C 2001/12 - Rev.1
أكتوبر / تشرين الأول 2001

المؤتمر العام

الدورة الحادية والثلاثون

روما، 2-13/11/2001

ترتيبات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر

بيان المحتويات

مقدمة

جدول الأعمال والجدول الزمنى للبنود 2 - 6

تشكيل الوفود 8 - 9

مهام المؤتمر الدستورية 9 - 14

قبول الأعضاء الجدد 10
تعيين المدير العام 11 - 13
تعيين الرئيس المستقل للمجلس 11 - 13
انتخاب أعضاء المجلس 14

هيئة مكتب المؤتمر 15

الجلسات العامة 16 - 21

لجنة القرارات 22 - 23

الدعوات 24 - 28

المرفق ألف - الجدول الزمنى المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى

المرفق باء -مقتطفات من المادة 3 من دستور المنظمة

المرفق جيم - معايير قرارات المؤتمر ومهامه واجراءات عمل لجنة القرارات





مقدمة

قرر المؤتمر فى دورته الثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني 1999) عقد الدورة الحادية والثلاثين فى روما خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
(1) الفقرة 168 من الوثيقة C 99/REP.


جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

2- بعد تأجيل مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، خضعت صيغة جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر التي أقرتها الدورة العشرون بعد المائة لمجلس المنظمة (يونيو/حزيران 2001) للتعديل بحيث تعكس الظروف المتغيرة. وبناء على ذلك، ألغي البند 5 السابق في جدول الأعمال بعنوان "استعراض مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية"، وستكرس مداولات الجلسة العامة بشأن البند الحالي في جدول الأعمال" استعراض حالة الأغذية والزراعة".

3- ويقتصر جدول الأعمال المؤقت لدورة المؤتمر على الموضوعات التي تستدعي اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها، وهي واردة في الوثيقة C 2001/1/Rev.1، والتي تتضمن أيضا قائمة بالموضوعات التي ستتناولها وثائق المعلومات التي ستقدم أثناء الدورة.

4- وستشكل لجنتان رئيسيتان،هما اللجنة الرئيسية الأولى (وتعنى بالمسائل الفنية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة)، واللجنة الرئيسية الثانية (وتعنى بمسائل البرنامج والميزانية)، وتتولى الجلسة العامة مناقشة الموضوعات التي كانت تعالجها اللجنة الرئيسية الثالثة، التي قرر المؤتمر إلغائها أثناء دورته الثلاثين.

5- ويتضمن المرفق ألف الجدول الزمنى المؤقت لدورة المؤتمر. وينص الجدول الزمنى على ألا يستغرق عمل كل لجنة من اللجنتين الرئيسيتين، بوجه عام، أكثر من أربعة أيام. وتعقد الاجتماعات عادة من الساعة 9.30 حتى الساعة 12.30، ومن الساعة 14.30حتى الساعة 17.30.

6 -تقرر إجراء جميع عمليات التصويت المتوقعة في الفترة من 2 إلى 9/11، وذلك لمصلحة جميع الدول الأعضاء التى قد تجد من المتعذر عليها بقاء الوفد بكامل أعضائه فى روما طوال فترة انعقاد المؤتمر.

 

تشكيل الوفود

7 - ويرجى من الدول الأعضاء أن تراعى، لدى تشكيل وفودها الحاجة الى المشاركة الفعالة لا فى الجلسات العامة للمؤتمر فحسب، بل وفى أعمال اللجنتين الرئيسيتين أيضا. ويرأس الوزراء عادة وفود بلدانهم.

8 - تمثل كل دولة عضو، طبقا للمادة 3 من الدستور، بمندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون (أنظر المرفق باء).

 

مهام المؤتمر الدستورية

9 - يتولى المؤتمر المهام الدستورية المحددة الآتية: علاوة على ما يضطلع به من مهام الموافقة على تعديلات دستور المنظمة، ولوائحها وقوانينها، وإقرار المعاهدات والاتفاقيات وغير ذلك

 

قبول الأعضاء الجدد

10 -يقبل المؤتمر، باعتباره أعلى سلطة فى المنظمة، انضمام الدول الأعضاء الجديدة إلى المنظمة، ويعالج مسائل العضوية عموما. وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تلقت المنظمة طلبات للعضوية من (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وموناكو وناورو وأوزبكستان). وطبقا للمادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة يجوز أن تتلقى المنظمة طلبات انضمام قبل 30 يوما من افتتاح المؤتمر أى 2/10/2001. ويجرى قبول الدول الأعضاء الجديدة بالاقتراع السرى، ويتطلب أغلبية ثلثي الأصوات المشاركة فى عملية التصويت بشرط أن يعادل العدد الإجمالي للأصوات المؤيدة والمعارضة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على الطلب. ومن المقرر أن يدرس هذا البند من جدول الأعمال صباح يوم الجمعة 2/11/2001

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

11-يعين المؤتمر الرئيس المستقل للمجلس إعمالا للمادة 5-2 من الدستور والمادة 23-1 من اللائحة العامة للمنظمة.

12 - وفيما يتعلق بالترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، فان المادة 23-1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة تنص على أن المجلس هو الذى يحدد الموعد النهائي لتقديم الدول الأعضاء ترشيحاتها الى الأمين العام للمؤتمر، وكذلك الموعد الذى سيتولى فيه الأمين العام، تعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء فى المنظمة. ووفقا للممارسات المتبعة، يحدد المجلس الساعة 12.00 من ظهر يوم الجمعة 17 أغسطس/آب 2001 كآخر موعد لتلقى الترشيحات، ويوم الجمعة 24 أغسطس/آب 2001 موعدا يقوم فيه الأمين العام بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء.

13- ومن المقرر، انتخاب الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2001

 

انتخاب أعضاء المجلس

14 - ينتخب المؤتمر، طبقا للمادة 5-1 من الدستور، أعضاء المجلس. وستوزع مذكرة منفصلة تتعلق بمسألة أعضاء المجلس وتحتوى على استمارات الترشيح كوثيقة من وثائق المؤتمر (الوثيقة C 2001/11). وطبقا للمادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، يحدد المؤتمر موعد الانتخاب، وآخر موعد لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس. ويقترح فى الجدول الزمني المرفق (المرفق ألف) إجراء الاقتراع يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وكما تنص المادة 22-10(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، فان كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء لدى المؤتمر، بخلاف مندوب الدولة العضو المرشحة، وينبغي أن يصاحب ذلك قبول كتابي رسمي للترشيح من طرف مندوب الدولة العضو المرشحة. وتشير المادة 22-10 (د) بصورة محددة الى أنه على اللجنة العامة أن تخطر المؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل. وبناء على ذلك، أوصى المجلس بتحديد الساعة 12.00 من ظهر يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 كآخر موعد لتلقى الترشيحات.

 

هيئة مكتب المؤتمر

15 - ووفقا للمادة 24 من اللائحة العامة، يقترح المجلس، خلال دورته العشرين بعد المائة (يونيو/ حزيران 2001) المرشحين لمناصب رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر. كما سيقترح، بعد إلغاء لجنة الترشيحات، أسماء المرشحين للجنة أوراق التفويض المكونة من تسع من الدول الأعضاء، (يرجى الرجوع إلى قرار المؤتمر 4/99 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 الفقرة التنفيذية (أ)). وسيبدأ عمل اللجنة قبل 15 يوما من بداية المؤتمر. وسيؤكد المجلس في دورته الحادية والعشرين بعد المائة التي تجتمع قبيل المؤتمر مباشرة، الترشيحات الخاصة برئيس المؤتمر ورئيس اللجنتين الرئيسيتين. وبعد إلغاء لجنة الترشيحات، سيقترح المجلس فى دورته الحادية والعشرين بعد المائة على المؤتمر، الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، والأعضاء السبعة المنتخبين في اللجنة العامة.

16- ستعقد أول جلستين عامتين يوم الجمعة 2/11/2001، وتكرس كليهما للمسائل الإجرائية

17 - وسينتخب المؤتمر فى الجلسة العامة الأولى فى الفترة الصباحية من يوم الجمعة 2/11، رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس، ويعين الأعضاء السبعة في اللجنة العامة والأعضاء التسعة في لجنة أوراق التفويض (المادة 8 من اللائحة العامة للمنظمة) ثم يستمع الى محاضرة ماكدوغال التذكارية الثانية والعشرين، ثم يرفع المؤتمر جلسته العامة لكي يتسنى للجنة العامة ولجنة أوراق التفويض عقد أول اجتماعين لهما.

18 - يوافق المؤتمر، فى الجلسة العامة الثانية بعد الظهر، في إطار تناوله للتقرير الأول للجنة العامة، على جدول أعماله، ويشكل اللجنتين الرئيسيتين، ويعين لجنة القرارات (راجع الفقرتين 22 و 23 أدناه)، ويعالج مسألة قبول المراقبين، والمسائل الإجرائية الأخرى. ومن المقرر التصويت على قبول الدول الأعضاء الجديدة بعد ظهر اليوم ذاته. ويعقب ذلك مراسم قبول الدول الأعضاء الجديدة. وفى الوقت الذى يجرى فيه فرز الأصوات، يجرى الاحتفال بتوزيع جائزتي ب. ر. سن لعامي 2000 و 2001، وجائزة أ. هـ.بورما، وجائزة إدوار صوما، وميدالية مرجريتا ليزاراجا.

19 - وتبدأ الجلسة العامة الثالثة صباح يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني ببيان المدير العام أمام المؤتمر عن أعمال المنظمة، ويليه بيان الرئيس المستقل للمجلس. وستخصص الجلسة الثالثة لدراسة البنود التي كانت تتناولها عادة اللجنة الرئيسية الثالثة.

20 - وتخصص الجلسات العامة لرؤساء الوفود من الخامس إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني للبند 5 من جدول الأعمال عن حالة الأغذية والزراعة. وأوصى المجلس كذلك بتخصيص صباح يوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني للتصويت على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003، وبعد الظهر لانتخاب الرئيس المستقل للمجلس وأعضاء المجلس.

21 - وتخصص الجلسات العامة الأخيرة يومي الاثنين 12 والثلاثاء 13/11 للانتهاء من البنود المتبقية فى جدول الأعمال، بما فى ذلك تلك التى كانت تناولتها في السابق اللجنة الرئيسية الثالثة، والموافقة على تقرير المؤتمر. كما أوصى المجلس المؤتمر بتعيين مقرر لإعداد مشروع التقرير الخاص بالبنود التى بحثت فى الجلسات العامة للموافقة عليها فى اليوم الأخير من المؤتمر.

 

لجنة القرارات

22- أوصى المجلس بتشكيل لجنة قرارات للمؤتمر تتألف من سبعة أعضاء، يمثل كل منهم أحد أقاليم المنظمة.

23 -أكد المجلس أيضا وجهة نظره التى أعرب عنها مرارا فى مناسبات سابقة، وهى ضرورة خفض عدد القرارات الى أدنى حد ممكن، وأن تقتصر القرارات على المسائل التى تحتاج الى قرار رسمى من المؤتمر. ويتضمن المرفق "جيم" معايير قرارات المؤتمر، ومهام لجنة القرارات، وأسلوب عملها كما اعتمدها المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة، والدورات التالية منذ عام 1975

 

الدعوات

24 - للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمثل فى دورات المؤتمر دون أن يكون لها حق التصويت. كما أن للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى الحق فى إرسال مراقبين عنها، ان كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المنظمة تنص على ذلك. ويحق للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية أن ترسل مراقبين عنها الى دورات المؤتمر

25- وللمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أو المنظمات غير الحكومية التى لها صفة استشارية أو علاقات مع المنظمة الى أية دورة من دورات المؤتمر بشرط موافقة المؤتمر. وطبقا لذلك، فان جدول الأعمال المؤقت للدورة يحتوى على بند بعنوان "قبول المراقبين".

26- وترد النصــوص المشار إليهـــا أعلاه فى المـــادة 17 من اللائحة العامة للمنظمـة وفى "سياسة منظمة الأغذيــة والزراعة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكوميـــة" (النصوص الأساسية للمنظمة)، الجزء الثاني- القسم "ع").

27- وسيدعى المراقبون عن المنظمات غير الحكومية الى حضور اجتماعات غير رسمية تعقد يوم الجمعة 2 نوفمبر/تشرين الثاني

28 - أخذ المجلس علما باقتراح المدير العام بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى حضور الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر بصفة مراقب.


المرفق ألف
الجدول الزمنى المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى

الجمعة، 2/11

الجلسة العامة  
صباحا  10.00-12.30
الاجتماع الأول

البند 1: انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس
البند 2:: تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (البلدان الأعضاء)
البند 22:ما يستجد من أعمال
البند 22 - 1 :محاضرة ماكدوغال التذكارية
 
بعد الظهر
الاجتماع الثانى
البند 3: الموافقة على جدول الأعمال وترتيبات الدورة
البند 4: قبول المراقبين
البند 18: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (التصويت)
البند 22: ما يستجد من أعمال
22-2: تقديم جائزتى ب. ر. سن
22-3: تقديم جائزة أ. هـ. بورما
22-4: تقديم جائزة ادوار صوما
22-5: ميدالية مرجريتا ليزاراجا
البند 18: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (تكملة) (مراسم القبول)
[ الاجتماع غير الرسمي للمراقبين من المنظمات غير الحكومية]

السبت، 3/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا 9.30-12.30
الاجتماع الثالث

- بيان المدير العام أمام المؤتمر

- بيان الرئيس المستقل للمجلس أمام المؤتمر

- البند 13: المسائل الدستورية والقانونية

   
بعد الظهر - 14.30-17.30

الاجتماع الرابع
البند 13:المسائل الدستورية والقانونية (تكملة)
البند 7:التعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية
البند 14:: الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 1998-1999 (مشروع قرار)

   

الاثنين، 5/11

الجلسة العامة الجلسة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع الخامس

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة

  الاجتماع الأول

البند 10:تقرير تنفيذ البرامج 1998-‏1999

بعد الظهر 14.30-17.30<
الاجتماع السادس

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الأول

البند 6:خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2002-2007

الاجتماع الثاني

البند 11: تقرير تقييم البرامج 2001‏

الثلاثاء، 6/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع السابع

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة

[ اجتماع وزارى بشأن تجارب مكافحة مرض الحمى القلاعية]

الاجتماع الثالث

البند 12: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (مشروع قرار)

بعد الظهر 14.30-17.30
الاجتماع الثامن

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

  الاجتماع الرابع

البند 12: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (تكملة) (مشروع قرار)

الأربعاء، 7/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع التاسع

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة

الاجتماع الثانى

البند 9: برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

الاجتماع الخامس

البند 12: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (تكملة) (مشروع قرار)

بعد الظهر 14.30-17.30
الاجتماع العاشر

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة
(تكملة)

الاجتماع الثالث

البند 8: سير العمل في تعديل مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها

الاجتماع السادس

البند 12:برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 (مشروع قرار) (تكملة)

الخميس، 8/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع الحادى عشر

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الرابع الموافقة على التقرير

الاجتماع السابع

الموافقة على البندين 10 و11 من التقرير

بعد الظهر 14.30-17.30
الاجتماع الثانى عشر

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

  الاجتماع الثامنالموافقة على البند 12 من التقرير (برنامج العمل والميزانية 2002-2003)

الجمعة، 9/11

الجلسة العامة
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع الثالث عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الثانية البند 12 (برنامج العمل والميزانية 2002-2003)

بعد الظهر 14.30-17.30
الاجتماع الرابع عشر
البند 19:انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس

الاثنين، 12/11

الجلسة العامة
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع الخامس عشر

البند 15:جدول الاشتراكات للفترة 2002 -2003 (مشروع قرار)

البند 17:المسائل الإدارية والمالية الأخرى

البند 16:المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الناشئة عن عضويتها فى المنظمة

بعد الظهر 14.30-17.30
الاجتماع السادس عشر

البند 20: تعيين ممثلين عن المؤتمر فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

البند 21: موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثلاثي للمؤتمر

البند 22: ما يستجد من أعمال
22-6 تأبين موظفى المنظمة

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

الثلاثاء، 13/11

الجلسة العامة
صباحا 09.30-12.30
الاجتماع السابع عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الأولى

بعد الظهر 14.30-17.30

الاجتماع الثامن عشر

الموافقة على تقرير الجلسة العامة للمؤتمر

موجز الجدول الزمني

  الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية المجموع
الجمعة 2/11 1
2
    2
السبت 3/11 3
4
    2
الاثنين 5/11 5
6
1 1
2
5
الثلاثاء 6/11 7
8
  3
4
4
الأربعاء 7/11 9
10
2
3
5
6
6
الخميس 8/11 11
12
4 7
8
5
الجمعة 9/11 13
14
    2
الإثنين 12/11 15
16
    2
الثلاثاء 13/11 17
18
    2



 


المرفق باء
مقتطفات من المادة 3 من دستور المنظمة

المؤتمر

(البنود التى تنظم تشكيل الوفود)

1 - للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد، ويكون للأعضاء المنتسبة حق الاشتراك فى مداولات المؤتمر دون أن يشغلوا أى منصب أو يكون لهم حق التصويت.

2 - لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها، وللمؤتمر أن يحدد الشروط التى تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين فى مداولاته. ولا يكون للمناوب المساعد أو المستشار المشترك فى المداولات حق التصويت الا اذا حل محل المندوب.

3 - لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.

4 - لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.



 


المرفق جيم
معايير قرارات المؤتمر ومهامه واجراءات عمل لجنة القرارات

1 - معايير صياغة القرارات

يجب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على المسائل العادية التالية:

(أ) تعديلات الدستور، واللائحة العامة للمنظمة، واللائحة المالية.

(ب) الموافقة أو التصديق على المعاهدات أو الاتفاقيات وتعديلاتها.

(ج) انشاء الأجهزة حسب المادة 6 من الدستور واقرار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها.

(د) اعتماد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية.

(هـ) القرارات المتعلقة بالمسائل المالية مثل صندوق رأس المال العامل، وجدول الاشتراكات، واعتماد الحسابات المراجعة.

(و) البرامج الرئيسية ومسائل السياسات.

(ز) التوصيات الموجهة الى البلدان الأعضاء أو المنظمات الدولية.

(ح) المسائل المتعلقة بتعيين المدير العام ورئيس المجلس.

(ط) الاشادة بجهود بعض الشخصيات وتأبين أولئك الذين وافتهم المنية.

2 - مهام لجنة القرارات

(أ) تدرس لجنة القرارات جميع مشروعات القرارات، باستثناء تلك المقدمة للمؤتمر من المجلس، ما لم تقرر اللجنة العامة خلاف ذلك.

(ب) تسعى اللجنة الى ابقاء عدد القرارات فى حده الأدنى، والى ضمان انسجام القرارات مع المعايير الواردة أعلاه. وعليها أن تلفت الانتباه الى أية نتائج هامة دستورية كانت أو مالية أو برامجية قد تنتج عن مشروعات القرارات المعروضة.

(ج) يمكن للجنة أن تدخل تعديلات على صياغة مشروعات القرارات أو أية تعديلات مشابهة لا تمس جوهر هذه المشروعات. ويمكن للجنة أن توصى بادخال مثل هذه التعديلات حسبما تراه مناسبا. كما يمكن للجنة أن تدخل التعديلات شريطة موافقة الجهات التى تقدمت بمشروع القرار، على مشروعات القرارات التى طرحها المؤتمرون أثناء الدورة.

3 - اجراءات عمل لجنة القرارات

(أ) تعقد لجنة القرارات اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها أو من اللجنة العامة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة سرية باستثناء الحالة التى نصت عليها الفقرة "هـ" الواردة أدناه. وتظل اللجنة على اتصال وثيق باللجنة العامة فيما يتعلق بالمسائل الفنية أو الاجرائية على حد سواء.

(ب) ترفع مشروعات القرارات الى لجنة القرارات قبل رفعها الى أية لجنة رئيسية أو الى الجلسات العامة للمؤتمر لمناقشتها واقرارها.

(ج) واذا لم يطابق مشروع قرار ما المعايير الواردة أعلاه، فان لجنة القرارات تقترح ادراجه ضمن النص الوصفى لتقرير المؤتمر.

(د) واذا ما ساور لجنة القرارات الشك بشأن امكانية الاتفاق على فحوى مشروع قرار ما، فيمكن لها أن تقرر أن الموضوع يجب أن يناقش فى المحفل الملائم، وبعد اجراء مثل هذه المناقشة واتخاذ قرار بشأن الموضوع، يحال مشروع القرار مجددا على اللجنة لتدرسه.

(هـ) يمكن للجنة أن تدعو الجهات الراعية لمشروع قرار ما للمشاركة فى مداولاتها، ويمكن لها، شريطة موافقة هذه الجهات، أن تدخل تعديلات على مشروع القرار حسبما تراه مناسبا.

(و) يمكن للجنة أن تكلف رئيسها أو عضوا أو أكثر من أعضائها بحضور الاجتماعات التى يدور فيها النقاش حول مشروع قرار ما، وذلك اما لشرح وجهة نظر اللجنة وأسباب أية تعديلات تقترحها، أو لمتابعة النقاش واعلام اللجنة بظروف الموضوع حينما يطرح مشروع القرار عليها.

(ز) تتقدم اللجنة بتقارير عن جميع مشروعات القرارات التى عرضت عليها، وتوزع هذه التقارير كوثائق من وثائق المؤتمر. وتعتبر التعديلات التى توصى بها اللجنة فى تقريرها تعديلات بالمعنى الوارد فى المادة 11-3 من اللائحة العامة. وتدرس التعديلات، اذا ما دعت الضرورة، من قبل اللجنة الرئيسية المعنية أو الجلسة العامة وذلك فى يوم توزيع التقرير ذى الصلة.