مدونة السلوك

بشأن الصيد الرشيد

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

روما، 1995


بيان المحتويات

تمهيـــد

مقدمـــة

المادة 1 - طبيعة المدونة ونطاقها

المادة 2 - أهداف المدونة

المادة 3 - العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى

المادة 4 - التنفيذ والرصد والتحديث

المادة 5 - المتطلبات الخاصة للبلدان النامية

المادة 6 - مبادىء عامة

المادة 7 - ادارة مصايد الأسماك

المادة 8 - عمليات الصيد

المادة 9 - تنمية تربية الأحياء المائية

المادة 10 - دمج مصايد الأسماك فى ادارة المناطق الساحلية

المادة 11 - ممارسات ما بعد المصيد والتجارة

المادة 12 - البحوث السمكية

الملحق الأول

معلومات أساسية عن أصل مدونة السلوك وصياغتها

الملحق الثانى

قـــرار


تمهيـــد

ظل صيد الأسماك، ومنذ أقدم العصور، موردا هاما للغذاء للبشرية، ومصدرا لفرص العمالة والمنافع الاقتصادية لهؤلاء المشتغلين بهذا النشاط. ولقد ساد الاعتقاد بأن رصيد الموارد المائية هى هبة طبيعية لاتفنى. بيد أن هذه الاسطورة، ومع تزايد المعارف ودينامية تنمية المصايد فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، سرعان ما تبددت فى ضوء الادراك بأن الموارد المائية، وان كانت متجددة، الا أنها ليست بلا حدود، بل وتحتاج الى الادارة السليمة اذا أريد لها أن تساهم على نحو مستدام لأجل خير الأعداد المتزايدة من شعوب العالم، غذائيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأفضى تطبيق المناطق الاقتصادية الخالصة على نطاق واسع فى منتصف السبعينات، ثم اقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى عام 1982، بعد مداولات طويلة، الى قيام اطار جديد لادارة أفضل للموارد البحرية. وأعطى النظام البحرى الجديد للمحيطات الدول الساحلية حقوقا ومسؤوليات لادارة واستخدام الموارد السمكية ضمن نطاق مناطقها الاقتصادية الخالصة التى تضم زهاء 90 فى المائة من المصايد البحرية فى العالم. وكان توسيع نطاق الولاية الوطنية خطوة ضرورية، ولكنها غير كافية، صوب كفاءة ادارة المصايد وتنميتها المستدامة. وتظل الكثير من الدول الساحلية تجابه، من جراء افتقارها للخبرات والموارد المالية والمادية، تحديات خطيرة فى مساعيها لأجل استخلاص قدر أكبر من المنافع من المصايد فى مناطقها الاقتصادية الخالصة.

وفى السنوات الأخيرة، أصبحت المصايد العالمية واحدا من قطاعات صناعة الأغذية القائمة على عوامل السوق وتتميز بنمو دينامى، مما حدا بالدول الساحلية على العمل للاستفادة من فرصها الجديدة بالاستثمار فى أساطيل الصيد الحديثة ومصانع التجهيز، استجابة للطلب العالمى المتزايد على الأسماك والمنتجات السمكية. بيد أنه بحلول أواخر الثمانينات بات جليا أن الموارد السمكية لن تتحمل طويلا هذا الاستغلال وهذه التنمية السريعة، والبعيدة عن الرقابة فى أغلب الأحيان، وأن هناك حاجة ملحة لاتباع مناهج جديدة لادارة المصايد تجمع بين الصيانة والاعتبارات البيئية. وزاد من تفاقم هذه الأحوال الادراك بأن واحدة من المسائل التى تبعث على الانشغال، هى المصايد غير الخاضعة للرقابة فى أعالى البحار، والتى تنطوى فى بعض الأحيان على الأنواع السمكية المتداخلة والأنواع الكثيرة الارتحال التى تحدث داخل وخارج المناطق الاقتصادية الخالصة.

ولقد دعت لجنة مصايد الأسماك، فى دورتها التاسعة عشرة فى مارس/آذار 1991، الى وضع مفاهيم جديدة يمكن أن تفضى الى مصايد رشيدة ومستدامة. وتلى ذلك، طلب لاحق من المؤتمر الدولى المعنى بالصيد الرشيد الذى عقد فى كانكون (بالمكسيك) فى عام 1992، بأن تعد المنظمة مدونة سلوك دولية تعالج هذه الاهتمامات. وشكلت نتائج هذا المؤتمر، وعلى الأخص اعلان كانكون، اسهاما هاما فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992، وخاصة فى جدول أعمال القرن 21 الصادر عنه. وأعقب ذلك عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالأرصدة السمكية المتداخلة والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والذى قدمت له المنظمة دعما فنيا هاما. وفى نوفمبر/تشرين الثانى 1993، أقر مؤتمر المنظمة، فى دورته السابعة والعشرين، اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية.

وأوصت الأجهزة الرياسية للمنظمة، واضعة فى اعتبارها هذه التطورات الهامة، وغيرها، فى المصايد العالمية، بصياغة مدونة سلوك عالمية بشأن المصايد الرشيدة تتفق مع هذه الصكوك وترسى، على أسس غير ملزمة، المبادىء والمعايير التى تطبق على صيانة وادارة وتنمية جميع المصايد. وتوفر مدونة السلوك، التى أقرها مؤتمر المنظمة بالاجماع فى 31/10/1995، الاطار الضرورى للجهود القطرية والدولية الرامية الى ضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية فى وئام مع البيئة.

وتلتزم المنظمة، طبقا لما نصت عليه مهامها، التزاما تاما بمساعدة الدول الأعضاء، ولاسيما البلدان النامية، فى التنفيذ الفعال لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وأن تبلغ مجتمع الأمم المتحدة بما يتحقق من تقدم وما قد يلزم من اجراءات أخرى.

مقدمـــة

تعتبر مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، مصدرا حيويا للغذاء، وللعمل، وللترفيه، وللتجارة، والرخاء الاقتصادى للشعوب فى جميع أنحاء العالم، الأجيال الحاضرة منها أو المقبلة، ولذلك ينبغى ادارتها بطريقة رشيدة. وتبين هذه المدونة المبادىء والمعايير الدولية للسلوك بالنسبة للأساليب الرشيدة بهدف ضمان صيانة الموارد المائية الحية وادارتها وتنميتها بطريقة فعالة، مع ايلاء الاحترام الواجب للنظام الايكولوجى والتنوع الاحيائى. وتعترف المدونة بالأهمية التغذوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمصايد الأسماك، وبمصالح كل المعنيين بقطاع مصايد الأسماك. وتراعى المدونة الخصائص البيولوجية للموارد وبيئتها ومصالح المستهلكين وغيرهم من المستفيدين. والمطلوب من الدول وجميع العاملين فى قطاع مصايد الأسماك أن يطبقوا المدونة ويعملوا على انفاذ أحكامها.

المادة 1 - طبيعة المدونة ونطاقها

1-1 هذه المدونة طوعية، ولكن أجزاء منها تستند على القواعد ذات الصلة من القانون الدولى ومنها تلك المبينة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر/كانون الأول 19821. وتحوى المدونة أيضـا أحكاما يمكـن أن يكون لهـا تأثير الزامـى - أو أن لهـا بالفعـل مثل هذا التأثير - عـن طريق صكـوك قانونية أخــرى ملزمة فيمـا بيـن الأطـراف، مثـل اتفاقية تعزيـز امتثال سفـن الصيد فـى أعالى البحــار لتدابير الصيانـة والادارة الدوليـة لعــام 1993، التـى تشكل - طبقـا للفقـرة 3 من قـرار مؤتمر المنظمـة رقـم 15/93 - جـزءا لا يتجزأ من المدونة.

1-2 تكون المدونـة عالمية فـى نطاقها، وموجهـة الى الأعضـاء وغير الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة، والى كيانات صيد الأسماك، والى المنظمات شبــه الاقليمية والاقليميـة والعالمية، سـواء كانت حكوميـة أو غيـر حكومية. وجميـع الأشخاص المعنيين بصيانـة الموارد السمكيـة وبادارة وتنمية مصايد الأسماك مثل العاملين فى صيد وتسويق الأسمـاك والمنتجات السمكية، وغيرهم ممن يستخدمون البيئة المائية فيما يتصل بصيد الأسماك.

1-3 تتضمن المدونة مبادىء ومعايير يتوخـى تطبيقها على صيانة جميع مصايـد الأسمـاك وادارتها وتنميتهـا. كما أنهـا تغطى صيـد الأسماك ومنتجاتها وتجهيزها والتجـارة فيها، وعمليات الصيد، وتربية الأحياء المائيـة، وبحوث مصايـد الأسماك، وادمـاج مصايد الأسماك فـى ادارة المناطق الساحلية.

1-4 فى هذه المدونة، تشمل الاشارة الى "الدول" المجموعة الأوروبية فى المسائل الواقعة ضمن اختصاصها، ويشير تعبير "مصايد الأسماك" الى كل من عمليات الصيد والتربية سواسية.

المادة 2 - أهداف المدونة

أهداف مدونة السلوك هى:

(أ) أن ترسى، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة، مبادىء للصيد ولأنشطة المصايد الرشيدة، مع مراعاة جميع ما يرتبط بها من الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية،

(ب) أن ترسى مبادىء ومعايير لاعداد وتنفيذ سياسات وطنية لصيانة الموارد السمكية ومصايد الأسماك وادارتها وتنميتها بطريقة رشيدة،

(ج) أن تكون صك مرجعى يساعد الدول على وضع - أو تحسين - الاطار القانونى والمؤسسى اللازم لعملية الصيد الرشيد ولصياغة وتنفيذ الاجراءات المناسبة،

(د) أن تكون مرشدا يمكن استخدامه على النحو المناسب فى صياغة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وغيرها من الصكوك القانونية سواء كانت ملزمة أو طوعية،

(ه) أن تيسر وتشجع التعاون الفنى والمالى وغيره من أشكال التعاون فى صيانة الموارد السمكية ومصايد الأسماك وادارتها وتنميتها،

(و) أن تعزز من مساهمة مصايد الأسماك فى الأمن الغذائى، وفى جودة الأغذية، مع اعطاء الأولوية للاحتياجات التغذوية للمجتمعات المحلية،

(ز) أن تشجع حماية الموارد المائية الحية وبيئتها المائية والمناطق الساحلية،

(ح) أن تشجع التجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية، بما يتفق والقواعد الدولية ذات الصلة، وتلافى انتهاج التدابير التى تشكل حواجز خفية أمام هذه التجارة،

(ط) أن تشجع البحوث فى مجال مصايد الأسماك، وكذلك النظم الأيكولوجية المرتبطة بها والعوامل البيئية ذات الصلة،

(ى) أن تضع معايير سلوك لجميع المشتغلين بقطاع مصايد الأسماك.

المادة 3 - العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى

3-1 تفسر المدونة وتطبق بما يتفق مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة، كما تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وليس فى هذه المدونة ما يخل بحقوق الدول أو ولايتها أو واجباتها بموجب القانون الدولى كما جاءت فى الاتفاقية المذكورة.

3-2 كذلك يتم تفسير المدونة وتطبيقها:

(أ) علـى نحو يتفق مـع الأحكام ذات الصلة من "الاتفاق من أجل تنفيـذ أحكام اتفاقيـة الأمـم المتحدة لقانون البحـار المؤرخة 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، فيما يخص حفظ وادارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال"،

(ب) وفقـا لقواعد القانـون الدولى الأخـرى واجبـة التطبيق، بما فى ذلـك التزامات الـدول بمقتضـى الاتفاقيات الدوليـة التــى وقعـت عليها،

(ج) فى ضوء اعلان كانكون عام 1992، وفى ضوء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن 21 الصادرين عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية وخصوصا الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 وغير ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة.

المادة 4 - التنفيذ والرصد والتحديث

4-1 ينبغى لجميع الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة وغير الأعضاء فيها، ولكيانات الصيد، والمنظمات شبه الاقليمية والاقليمية العالمية المختصة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ولجميع الأشخاص المعنيين باستخدام موارد مصايد الأسماك وصونها وادارتها والتجارة فيها أن تتعاون على الوفاء بالأهداف والمبادىء الواردة فى هذه المدونة وفى تطبيقها.

4-2 تقوم منظمة الأغذية والزراعة، وفقا لدورها ضمن منظومة الأمم المتحدة، برصد تطبيق وتنفيذ المدونة، وتأثيرها على مصايد الأسماك على أن تقوم الأمانة برفع تقارير عن ذلك الى لجنة مصايد الأسماك. وينبغى لجميع الدول، سواء كانت أعضاء أو غير أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة، وللمنظمات الدولية المختصة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، أن تتعاون بصورة نشيطة مع منظمة الأغذية والزراعة فى هذا العمل.

4-3 للمنظمة أن تستعرض هذه المدونة من خلال أجهزتها المختصة، مع مراعاة التطورات الحادثة فى مجال مصايد الأسماك، والتقارير التى ترفع الى لجنة مصايد الأسماك بشأن تنفيذ المدونة.

4-4 ينبغى للدول والمنظمات الدولية، حكومية كانت أو غير حكومية، أن تشجع على فهم المدونة من جانب المعنيين بمصايد الأسماك، على أن يشمل ذلك حيثما أمكن عمليا، تطبيق الخطط التى تشجع على قبول المدونة بصورة طوعية وعلى تطبيقها بصورة فعالة.

المادة 5 - المتطلبات الخاصة للبلدان النامية

5-1 ينبغى أن تراعى على النحو الواجب قدرة البلدان النامية على تنفيذ توصيات هذه المدونة.

5-2 من أجل بلوغ أهداف هذه المدونة ودعم تنفيذها بطريقة فعالة، ينبغى للدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الماليـة المختصة أن تعتـرف اعترافـا كامـلا بالظـروف والمتطلبات الخاصـة للبلدان الناميـة، وعلى وجــه الخصوص أقـل البلدان نمــوا والبلـدان الجزريـة الصغيرة، وينبغـى للدول والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة وغيـر الحكومية والمؤسسات الماليـة المختصة أن تعمـل على اعتمـاد تدابير خاصـة لتلبيـة احتياجات البلـدان الناميــة، وخصوصـا فـى مجالات المساعدة الماليـة والفنيـة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والتعـاون العلمـى، وفى تعزيـز قدراتهـا علـى تنميـة مصايدها وعلــى المشاركـة فى مصايـد أعالى البحـار، بما فـى ذلك الوصـول الى هـذه المصايد.

المادة 6 - مبادىء عامة

6-1 ينبغى للدول والمستفيدين من الموارد المائية الحية صيانة الأنظمة الايكولوجية المائية. ويقترن حق الصيد بالتزام بالقيام بهذا النشاط بطريقة رشيدة بما يضمن الصيانة والادارة الفعاليتين للموارد المائية الحية.

6-2 ينبغى فى ادارة مصايد الأسماك تشجيع المحافظة على جودة الموارد السمكية وتنوعها وتوافرها بكميات كافية للأجيال الحاضرة والمقبلة فى سياق الأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة. ويجب ألا تقتصر تدابير الادارة على صيانة الأنواع المستهدفة وحدها بل وأن تشمل أيضا الأصناف التى تنتمى الى نفس النظام الأيكولوجى أو التى ترتبط بالأنواع المستهدفة أو تعتمد عليها.

6-3 ينبغى للدول أن تمنع الافراط فى الصيد والمغالاة فى الطاقات المستخدمة فى الصيد، وأن تطبق تدابير ادارة تضمن أن تكون جهود الصيد متناسبة مع الطاقة الانتاجية للموارد السمكية ومع استخدام هذه الموارد بطريقة مستدامة. ويجب على الدول اتخاذ التدابير لاعادة تجديد المخزونات السمكية بقدر الامكان وعندما يقتضى الأمر ذلك.

6-4 ينبغى أن تقوم قرارات صيانة مصايد الأسماك وادارتها على أفضل الدلائل العلمية المتوافرة، مع مراعاة المعارف التقليدية بالموارد وموائلها، والعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة. ويجب أن تعطى الدول أولوية لاجراء البحوث وجمع البيانات من أجل تحسين المعارف العلمية والفنية بمصايد الأسماك، بما فى ذلك تفاعلها مع النظام الايكولوجى. ونظرا لطبيعة الكثير من النظم الايكولوجية المائية التى تتخطى الحدود ينبغى للبلدان أن تشجع التعاون الثنائى أو متعدد الأطراف فى مجال البحوث، حسبما يقتضى الأمر.

6-5 ينبغى للدول ومنظمات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية والاقليمية أن تطبق على نطاق واسع منهجا وقائيا فى صيانة الموارد المائية الحية وادارتها واستغلالها، من أجل حمايتها والحفاظ على بيئتها المائية، مع مراعاة أفضل الدلائل العلمية المتوافرة. ويجب ألا يكون عدم وجود معلومات علمية كافية مبررا لتأجيل أو عدم اتخاذ تدابير صيانة الأنواع المستهدفة والأنواع المتصلة بها أو المعتمدة عليها والأنواع غير المستهدفة، وصيانة بيئتها.

6-6 ينبغى الاستمرار فى تطوير معدات وأساليب الصيد الانتقائية والمأمونة بيئيا وتطبيقها، بقدر ما أمكن عمليا، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى وصيانة تركيب التجمعات السمكية والنظم الايكولوجية المائية وحماية نوعية الأسماك. وفى حالة وجود معدات الصيد الانتقائية السليمة والمأمونة بيئيا ينبغى الاعتراف بأهميتها وايلاؤها الأولوية لدى اتخاذ تدابير صيانة المصايد وادارتها. وينبغى للدول والمستفيدين من النظم البيئية السمكية العمل على التقليل من الفاقد ومن المصيد من الأنواع غير المستهدفة، سمكية كانت أو غير سمكية، ومن التأثيرات الواقعة على الأنواع المرتبطة بها أو المعتمدة عليها.

6-7 ينبغى تنفيذ عمليات الصيد والمناولة والتجهيز والتوزيع الخاصة بالأسماك والمنتجات السمكية على النحو الذى يحفظ للمنتجات قيمتها التغذوية وجودتها وسلامتها، ويقلل الفاقد ويخفض الآثار السلبية على البيئة.

6-8 ينبغى حماية الموائل السمكية الحرجة واحيائها حيثما كان ممكنا وضروريا، سواء فى النظم الايكولوجية للبحار أو للمياه العذبة، مثل الأراضى الرطبة، أراضى المنغروف والشعب المرجانية والبحيرات الساحلية ومناطق النضج والفقس. وينبغى بذل جهد خاص لحماية هذه الموائل من التدمير والتدهور والتلوث ومن الآثار المهمة الأخرى التى تنشأ عن نشاط الانسان وتهدد صحة الموارد السمكية واستمراريتها.

6-9 ينبغى للدول أن تتأكد من أن مصالحها السمكية، بما فى ذلك ضرورة صيانة الموارد، ستؤخذ فى الاعتبار فى الاستخدامات المتعددة للمناطق الساحلية وتتكامل مع ادارة المناطق الساحلية وتخطيطها وتنميتها.

6-10 ينبغى للدول أن تضمن - فى حدود اختصاص كل منها ووفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك فى اطار المنظمات أو الترتيبات الاقليمية الفرعية والاقليمية لصيانة وادارة مصايد الأسماك - الامتثال لتدابير الصيانة والادارة وتنفيذها وأن تنشىء، عند الاقتضاء، آليات فعالة لرصد ومراقبة أنشطة سفن الصيد والسفن المعاونة.

6-11 ينبغى للدول التى تسمح لسفن الصيد وسفن المعاونة برفع أعلامها أن تمارس رقابة فعالة على تلك السفن بما يضمن التطبيق السليم لهذه المدونة. وينبغى لها أن تتأكد من أن أنشطة هذه السفن لاتقلل من فاعلية تدابير الصيانة والادارة التى تتخذ وفقا للقانون الدولى والتى تعتمد على المستويات الوطنية وشبه الاقليمية والعالمية. وينبغى للدول أيضا أن تضمن أن تفى السفن التى ترفع أعلامها بالتزاماتها بجمع البيانات وتقديمها عن أنشطة الصيد التى تؤديها.

6-12 ينبغى للدول، فى حدود اختصاص كل منها ووفقا للقانون الدولى، أن تتعاون على المستويات الاقليمية الفرعية والاقليمية والعالمية، من خلال منظمات ادارة مصايد الأسماك وغيرها من الاتفاقيات أو الترتيبات الدولية، للنهوض بالصيانة والادارة وضمان الصيد الرشيد والصيانة والحماية الفعالتين للموارد السمكية الحية فى جميع مناطق توزيعها، مع مراعاة الحاجة الى تدابير متوافقة داخل الولاية الوطنية وفيما يجاوزها.

6-13 ينبغى للدول - بالقدر الذى تسمح به القوانين واللوائح الوطنية - أن تكفل اتسام عمليات اتخاذ القرار بالشفافية وتحقق حلولا سريعة للمشكلات الملحة. وينبغى للدول أن تقوم - بمقتضى تدابير مناسبة - بتسهيل التشاور مع الصناعات السمكية، وعمال الصيد، ومنظمات البيئة وغيرها من المنظمات المهتمة وضمان المشاركة الفعالة لهذه الأطراف فى اتخاذ القرارات الخاصة بوضع القوانين والسياسات المتصلة بادارة مصايد الأسماك، والتنمية، والاقراض والمعونة الدوليين.

6-14 ينبغى أن تسير التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية وفقا للمبادىء والحقوق والالتزامات المحددة فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وينبغى للدول أن تضمن ألا تفضى سياساتها وبرامجها وممارساتها المتصلة بالتجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية الى اقامة عقبات أمام هذه التجارة أو الى تدهور بيئى أو آثار اجتماعية سلبية، بما فى ذلك فى مجال التغذية.

6-15 ينبغى أن تتعاون الدول لأجل تلافى حدوث المنازعات. وينبغى حل جميع المنازعات المتصلة بأنشطة الصيد وممارساته على نحو سلمى وتعاونى وفى الوقت المناسب وفقا للاتفاقيات الدولية السارية أو وفقا لما قد يتفق عليه الأطراف. وينبغى للدول المعنية أن تبذل قصارى جهدها - ريثما تتم تسوية النزاع - للدخول فى ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملى لا تخل بالنتيجة النهائية لأى اجراء يتبع لتسوية هذا النزاع.

6-16 ينبغى للدول، اعترافا منها بالأهمية الكبرى لفهم صيانة الموارد السمكيـة وادارتها من جانـب العاملين فى الصيـد واستزراع الأسمــاك، أن ترفع وعيهم بالصيد الرشيد من خـلال التثقيف والتدريب. وينبغى لهـا أن تتأكد من اشراكهم فى عمليـة صياغة السياسات وتنفيذها بهدف تسهيل تنفيذ المدونة.

6-17 ينبغى للدول أن تتأكد من أن مرافق الصيد ومعداته، وجميع أنشطة الصيد كذلك، توفر ظروف عمل ومعيشة مأمونة وصحية ومنصفة وتستوفى المعايير المتفق عليها دوليا التى اعتمدتها المنظمات الدولية المختصة.

6-18 اعترافا بأهميـة مساهمات المصايـد الحرفية والمصايـد الصغيرة فـى مجالات العمالـة، وتحقيق الدخـل والأمـن الغذائى، ينبغـى للدول أن تحمى بصورة مناسبة حقوق الصيادين والعاملين فى مجال الصيد، ولاسيما العاملين فـى مصايد الكفـاف والمصايد الصغيرة والحرفيـة، فى معيشة مأمونـة وعادلة، مـع اعطائهم، عنــد الاقتضاء، أفضليـة الاستفادة مـن مناطق الصيـد والموارد السمكيـة التقليدية فى الميـاه الخاضعة للولاية الوطنيـة.

6-19 ينبغى للدول أن تأخذ فى اعتبارها تربية الأحياء المائية - بما فيها مصايد الأسماك القائمة على التربية - كوسيلة لتشجيع تنويع الدخول والنظام الغذائى. وينبغى للدول أن تضمن استخدام الموارد بطريقة رشيدة وتقليل الآثار السلبية على البيئة والمجتمعات المحلية الى أدنى حد.

المادة 7 - ادارة مصايد الأسماك

7-1 عموميات

7-1-1 ينبغى لجميع المشتغلين بادارة مصايد الأسماك أن يطبقوا، من خلال الاطار المناسب من السياسات والقوانين والمؤسسات، تدابير لأجل صيانة موارد مصايد الأسماك فى المدى الطويل واستدامة استغلالها. وينبغى أن تنبنى تدابير الصيانة والادارة، على المستوى المحلى والقطرى، وشبه الاقليمى أو الاقليمى، على أفضل الأدلة العلمية الموجودة، وأن تصمم على أساس ضمان استدامة موارد مصايد الأسماك للمدى الطويل بمستويات تعزز من هدف استغلالها الأمثل والمحافظة على توافرها للأجيال الحاضرة والمقبلة، ولا ينبغى أن تكون الاعتبارات قصيرة الأجل عائقا أمام هذه الأهداف.

7-1-2 وينبغى للدول أن تحصر، فى المناطق الواقعة ضمن الولاية الوطنية، الأطراف المحلية ذات المصلحة المشروعة فى استخدام موارد مصايد الأسماك وادارتها، وأن تضع الترتيبات للتشاور معها لكسب تعاونها لقيام المصايد على أسس رشيدة.

7-1-3 فيما يتعلق بالأرصدة السمكية المشتركة، والأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال والأرصدة السمكية فى أعالى البحار، حيثما كانت تستغل من قبل دولتين أو أكثر، ينبغى للدول المعنية، بما فيها الدول الساحلية المعنية فى حالة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الارتحال، أن تتعاون لضمان الصيانة والادارة الفعالة لهذه الموارد. وينبغى أن يتحقق ذلك، حيثما كان مناسبا، من خلال انشاء منظمة أو ترتيبات ثنائية، شبه اقليمية أو اقليمية لمصايد الأسماك.

7-1-4 وينبغى للمنظمة أو الترتيبات شبه الاقليمية أو الاقليمية لادارة مصايد الأسماك أن تضم ممثلين للدول التى توجد الموارد فى ولاياتها الوطنية، وكذلك ممثلين من الدول التى لها مصلحة حقيقية فى موارد المصايد خارج نطاق الولاية الوطنية. وحيثما وجدت منظمة أو ترتيبات شبه اقليمية أو اقليمية لادارة مصايد الأسماك تتمتع باختصاصات وضع تدابير الصيانة والادارة، ينبغى لهذه الدول أن تتعاون بأن تنضم لعضوية هذه المنظمـة أو تصبح طرفـا مشاركا فـى هذه الترتيبات، وتشـارك بفعالية فى عملها.

7-1-5 الدولة التى ليست عضوا فى منظمة شبه اقليمية أو اقليمية لادارة مصايد الأسماك أو ليست طرفا مشاركا فى ترتيبات شبه اقليمية أو اقليمية لادارة مصايد الأسماك، ينبغى عليها مع ذلك أن تتعاون، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقانون الدولى، فى صيانة وادارة موارد مصايد الأسماك المعنية بانفاذها لأى تدابير صيانة وادارة تقرها مثل هذه المنظمة أو الترتيبات.

7-1-6 ينبغى أن تتاح الفرصة لممثلى المنظمات ذات الصلة، الحكومية وغير الحكومية معا، والمعنية بمصايد الأسماك، فرصة المشاركة فى اجتماعات منظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية والاقليمية كمراقبين أو بصفات أخرى، حسبما كان ملائما، طبقا لاجراءات المنظمة أو الترتيبات المعنية. وينبغى أن تتاح لهؤلاء الممثلين امكانية الاطلاع فى الوقت المناسب على محاضر وتقارير مثل هذه الاجتماعات، مع مراعاة اللوائح الاجرائية الخاصة بالاطلاع عليها.

7-1-7 ينبغى للدول أن تنشىء، فى حدود اختصاصاتها وقدراتها، آليات فعالة لرصد مصايد الأسماك والاشراف عليها ورقابتها وانفاذ أحكامها بما يضمن الامتثال لتدابير صيانتها وادارتها، وكذلك الامتثال للتدابير التى تقرها المنظمات والترتيبات شبه الاقليمية والاقليمية.

7-1-8 ينبغى للدول أن تتخذ التدابير للحيلولة دون وجود طاقة الصيد الفائضة أو التخلص منها، وينبغى أن تضمن أن تكون مستويات جهد الصيد متناسبة مع الاستخدام المستدام لموارد المصايد كوسيلة الى ضمان فعالية تدابير الصيانة والادارة.

7-1-9 ينبغى للدول ومنظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية أن تضمن شفافية آليات ادارة المصايد وما يرتبط بها من عمليات اتخاذ القرارات.

7-1-10 ينبغى للدول ومنظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية أن تعلن بصورة وافية عن تدابير الصيانة والادارة، وأن تضمن فعالية نشر وتعميم القوانين واللوائح والقواعد القانونية الأخرى التى تنظم تنفيذها. وينبغى شرح أسس وأغراض هذه التدابير للمستفيدين من المورد من أجل تيسير تطبيقهم لها، ومن ثم زيادة دعمهم لتنفيذ هذه التدابير.

7-2 أهداف الادارة

7-2-1 اعترافا بأن الاستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك فى المدى البعيد هو الهدف الأول للصيانة والادارة، ينبغى للدول ومنظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية أن تتبنى، ضمن جملة أمور أخرى، تدابير مناسبة تنبنى على أفضل الأدلة العلمية المتوافرة، وتهدف الى المحافظة على الأرصدة أو استعادتها الى مستويات قادرة على اعطاء أقصى محصول مستدام، مع التقيد بالعوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، ومنها الشروط الخاصة بالبلدان النامية.

7-2-2 ينبغى أن تشمل هذه التدابير ضمن ما تشمل:

(أ) تجنب طاقات الصيد الفائضة، والابقاء على استغلال الأرصدة مجديا من الوجهة الاقتصادية،

(ب) أن تكون الظروف الاقتصادية التى تعمل فى ظلها صناعات الصيد مشجعة على الصيد الرشيد،

(ج) مراعاة مصالح الصيادين، بما فيهم المشتغلين بالمصايد الحدية، والصغيرة النطاق، والحرفية،

(د) صيانة التنوع البيولوجى للموائل المائية والنظم الايكولوجية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض،

(ه) السماح للموارد المستنزفة بالانتعاش، أو العمل بفعالية على اعادة تكوينها حيثما كان ملائما،

(و) تقييم الآثار البيئية المعاكسة على الموارد بسبب الأنشطة الانسانية، والعمل على علاجها كلما كان مناسبا،

(ز) التقليل من التلوث، واهدار الموارد، والأسماك التى يعاد القاؤها فى البحر، والمصيد بواسطة المعدات المفقودة أو المهملة، والمصيد من الأنواع غير المستهدفة، السمكية منها وغير السمكية، والتأثيرات على الأنواع المنتسبة أو المعيلة، وذلك من خلال تدابير تشمل، كلما كان ممكنا عمليا، تطوير واستخدام معدات وتقنيات صيد منتقاة، وسليمة بيئيا، ومجدية اقتصاديا.

7-2-3 ينبغى للدول أن تجرى تقييما لتأثيرات العوامل البيئية على الأرصدة والأنواع المستهدفة المنتمية الى نفس النظام الأيكولوجى أو مرتبطة بالأرصدة المستهدفة أو معتمدة عليها، وتقييم العلاقات بين التجمعات السمكية فى النظام الأيكولوجى.

7-3 اطار واجراءات الادارة

7-3-1 لكى تكون ادارة مصايد الأسماك فعالة لابد لها من أن تعنى بوحدة الرصيد بأجمعها فى كامل منطقة توزيعها، وأن تراعى تدابير الادارة المتفق عليها من قبل السائدة والمطبقة فى نفس الاقليم، وجميع حالات السحب والوحدة البيولوجية والخصائص البيولوجية الأخرى للرصيد السمكى. وينبغى أن يستخدم أفضل دليل علمى متوافر فى تحديد، ضمن جملة أمور أخرى، منطقة توزيع المورد والمنطقة التى يهاجر عبرها أثناء دورة حياته.

7-3-2 بغية صيانة وادارة الأرصدة السمكية المشتركة، والأرصدة السمكية المتداخلة المناطق، والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال، والأرصدة السمكية فى أعالى البحار على امتداد مجالها، لابد من توافق تدابير الصيانة والادارة التى وضعت لأجل هذه الأرصدة طبقا لاختصاصات كل دولة معنية، أو من خلال منظمات وترتيبات ادارة المصايد شبه الاقليمية أو الاقليمية كلما كان ملائما. وينبغى أن يتحقق هذا التوافق على نحو يتفق مع حقوق، واختصاصات ومصالح الدول المعنية.

7-3-3 ينبغى تجسيد أهداف الادارة طويلة الأجل فى أعمال ادارة تصاغ فى شكل خطة لادارة مصايد الأسماك أو اطار آخر للادارة.

7-3-4 ينبغى للدول والمنظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية، حيثما كان مناسبا، أن تتبنى وتشجع التعاون والتنسيق الدوليين فى جميع المسائل المرتبطة بمصايد الأسماك، بما فيها تجميع المعلومات وتبادلها، وبحوث المصايد وادارتها وتنميتها.

7-3-5 ينبغى للدول التى تسعى للقيام بأى عمل من خلال منظمة من غير منظمات مصايد الأسماك مما قد يكون له تأثير على تدابير الصيانة والادارة التى تتخذها منظمات أو ترتيبات شبه اقليمية أو اقليمية مختصة بادارة مصايد الأسماك، أن تتشاور مع هذه الأخيرة مسبقا، كلما كان ممكنا عمليا، وأن تأخذ آراءها فى الاعتبار.

7-4 المشورة المتعلقة بجمع البيانات والادارة

7-4-1 ينبغى، عند النظر فى تبنى تدابير الصيانة والادارة، مراعاة أفضل الأدلة العلمية المتوافرة لتقييم الحالة السائدة لموارد مصايد الأسماك، والتأثيرات المحتملة للتدابير المقترحة على الموارد.

7-4-2 ينبغى تشجيع البحوث الرامية الى دعم صيانة وادارة مصايد الأسماك، بما فى ذلك البحوث المتعلقة بالموارد وبتأثيرات العوامل المناخية، والبيئية، والاجتماعية الاقتصادية. وينبغى نشر نتائج هذه البحوث على الأطراف المهتمة.

7-4-3 ينبغى تشجيع الدراسات التى تهيىء فهما لتكاليف، ومنافع، وتأثيرات خيارات الادارة البديلة الرامية الى ترشيد الصيد، وعلى وجه الخصوص، الخيارات المتعلقة بطاقات الصيد الفائضة والمستويات المفرطة لجهد الصيد.

7-4-4 ينبغى للدول أن تكفل جمع وحفظ احصاءات كاملة، وموثوق بها، وحسنة التوقيت عن المصيد وجهد الصيد، طبقا للمعايير والممارسات الدولية المطبقة، وبتفاصيل وافية تتيح اجراء تحليل احصائى سليم. وينبغى تحديث هذه البيانات والتحقق منها بصورة دورية من خلال نظام مناسب. وينبغى للدول جمع هذه البيانات ونشرها بطريقة تتفق مع أية متطلبات للسرية مطبقة فيها.

7-4-5 بغية ضمان الادارة المستدامة لمصايد الأسماك، ولكى يتسنى بلوغ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، ينبغى تطوير معارف كافية عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية من خلال جمع البيانات والتحليل والبحوث.

7-4-6 ينبغى للدول أن تجمع البيانات المتصلة بمصايد الأسماك وغيرها من البيانات العلمية المؤيدة الأخرى المتعلقة بالأرصدة السمكية التى تغطيها منظمات أو ترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية، وذلك فى شكل متفق عليه دوليا، وتقديمها فى الوقت المناسب لهذه المنظمات أو الترتيبات. أما فى الحالات التى تكون فيها هذه الأرصدة فى نطاق ولاية أكثر من دولة واحدة، ولا توجد أى منظمة أو ترتيبات تغطيها، فينبغى للدول المعنية أن تتفق على آلية للتعاون فى جمع وتبادل هذه البيانات.

7-4-7 ينبغى لمنظمات أو ترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية أن تجمع البيانات وتجعلها متاحة، بطريقة تتفق مع متطلبات السريـة المطبقة، وفـى الوقـت المناسـب وبالشكل المتفـق عليــه، لجميع أعضـاء هذه المنظمات والأطراف المهتمة الأخـرى، طبقا للاجراءات المتفق عليها.

7-5 الأسلوب الوقائى

7-5-1 ينبغى للدول تطبيق الأسلوب الوقائى على نطاق واسع فى صيانة الموارد المائية الحية وادارتها واستغلالها من أجل حمايتها والحفاظ على البيئة المائية. ولاينبغى أن تستغل مسألة الافتقار الى المعلومات العلمية الوافية عذرا لتأجيل اتخاذ تدابير الصيانة والادارة أو اهمالها تماما.

7-5-2 ينبغى للدول لدى تطبيقها للأسلوب الوقائى أن تراعى، ضمن جملة أمور أخرى، الشكوك التى تكتنف حجم الأرصدة وانتاجيتها، والنقاط المرجعية، وحالة الأرصدة مقابل هذه النقاط المرجعية، ومستويات النفوق الناجمة عن الصيد وتوزيعها، وتأثيرات أنشطة الصيد، بما فيها عمليات اعادة القاء الأسماك فى البحر، على الأنواع غير المستهدفة والأصناف المرتبطة بها أو المعتمدة عليها، وكذلك الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

7-5-3 ينبغى للدول ولمنظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك شبه الاقليمية أو الاقليمية، واستنادا الى أفضل الأدلة العلمية المتوافرة، أن تحدد، ضمن جملة أمور أخرى، ما يلى:

(أ) النقاط المرجعية المستهدفة الخاصة بالرصيد، وفى ذات الوقت الاجراء الذى ينبغى اتخاذه فى حالة تجاوز هذه النقاط، و

(ب) حدود للنقاط المرجعية الخاصة بالرصيد، وفى ذات الوقت الاجراء الذى ينبغى اتخاذه فى حالة تجاوز هذا الحد، كما ينبغى، عند بلوغ نقطة مرجعية حدية، اتخاذ التدابير لضمان عدم تجاوزها.

7-5-4 ينبغى للدول، فى حالة المصايد الجديدة أو الاستكشافية، أن تطبق فى أقرب وقت ممكن تدابير صيانة وادارة تحوطية تشمل، ضمن ما تشمل، حدود للمصيد وحدود جهد الصيد. وينبغى أن تظل هذه التدابير نافذة الى حين توافر بيانات كافية تسمح بتقدير تأثيرات المصايد على استدامة الأرصدة فى المدى البعيد، وعندئذ ينبغى تطبيق تدابير صيانة وادارة مبنية على هذا التقييم. وينبغى أن تسمح هذه التدابير الأخيرة، اذا كانت مناسبة، بتنمية المصايد تدريجيا.

7-5-5 ينبغى للدول، فى حالة أن تحدث ظاهرة طبيعية تأثيرات معاكسة هامة على حالة الموارد المائية الحية، تطبيق تدابير صيانة وادارة على أساس طارىء لضمان ألا تساهم أنشطة الصيد فى تفاقم هذه التأثيرات المعاكسة. كما ينبغى أن تطبق الدول هذه التدابير على أساس طارىء عندما تشكل أنشطة الصيد تهديدا خطيرا لاستدامة هذه الموارد. وينبغى أن تكون التدابير المطبقة على أساس طارىء مؤقتة، وينبغى أن تنبنى على أفضل الأدلة العلمية المتوافرة.

7-6 تدابير الادارة

7-6-1 ينبغى للدول أن تضمن مستوى من الصيد المسموح به يتناسب مع حالة موارد مصايد الأسماك.

7-6-2 ينبغى للدول أن تطبق تدابير لضمان ألا يسمح لأى سفينة بممارسة الصيد ما لم يرخص لها بذلك، وذلك على نحو يتفق مع القانون الدولى لأعالى البحار أو يتطابق مع التشريعات الوطنية ضمن مناطق الولاية الوطنية.

7-6-3 فى حالة وجود طاقات صيد فائضة، ينبغى انشاء آليات لتخفيض هذه الطاقات الى مستويات تتناسب مع الاستخدام المستدام لموارد المصايد، وذلك لضمان أن يعمل الصيادون فى ظروف اقتصادية تشجع على قيام مصايد رشيدة. وينبغى أن تشمل هذه الآليات رصد طاقات أساطيل الصيد.

7-6-4 ينبغى فحص أداء جميع معدات الصيد وطرقه وممارساته السائدة، واتخاذ التدابير لضمان التخلص تدريجيا من معدات الصيد وطرقه وممارساته التى لاتتفق مع مبادىء الصيد الرشيد، واحلال بدائل أكثر قبولا مكانها. وينبغى ايلاء اهتمام خاص فى هذه العملية الى تأثيرات هذه التدابير على مجتمعات الصيد المحلية، بما فى ذلك قدراتها على استغلال هذه الموارد.

7-6-5 ينبغى للدول ومنظمات وترتيبات ادارة مصايد الأسماك أن تنظم عمليات الصيد على نحو يكفل تجنب مخاطر النزاعات فيما بين الصيادين الذين يستخدمون مختلف أنواع السفن ومعدات وطرق الصيد.

7-6-6 ينبغى، لدى البت فى استخدام موارد المصايد وصيانتها وادارتها، الاعتراف الواجب، حسبما كان ملائما، وطبقا للقوانين واللوائح القطرية، بالممارسات التقليدية، وباحتياجات ومصالح السكان الأصليين ومجتمعات الصيد المحلية التى تعتمد اعتمادا بالغا على موارد المصايد فى توفير سبل معيشتهم.

7-6-7 ينبغى، لدى تقييم تدابير الصيانة والادارة البديلة، مراعاة جدواها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية.

7-6-8 ينبغى أن تبقى كفاءة تدابير الصيانة والادارة وتفاعلاتها المحتملة قيد الاستعراض المستمر. وينبغى تعديل هذه التدابير أو الغاؤها، حسب مقتضى الحال، فى ضوء ما يتوافر من معلومات جديدة.

7-6-9 ينبغـى للدول أن تتخـذ التدابير المناسبـة للتقليل مـن اهـدار المـوارد، والكميات التـى يعـاد القاؤها فى البحـر، والمصيد بالمعدات المفقـودة أو المهملـة، والمصيـد من الأنـواع غيـر المستهدفة، ســواء السمكية أو غيـر السمكية، وتأثيراتهـا السلبية علـى الأنـواع المرتبطـة بهــا أو المعتمدة عليهـا، وخاصة الأنـواع المهـددة بالانقراض. ويجـوز أن تشمل هـذه التدابير، حسبما كان ملائمـا، التدابير التقنية المرتبطة بحجـم الأسماك، وحجـم عيون الشباك أو المعـدات، والكميات التى يعـاد القاؤها فى البحر، ومواسم حظر الصيد والمجالات والمناطق التى تخصص لمصايـد مختارة، وخاصـة المصايد الحرفيـة. وينبغى للـدول ومنظمات وترتيبات ادارة المصايد شبـه الاقليمية والاقليمية أن تشجـع، بالقدر الممكن عمليا، تطوير واستخدام معدات وتقنيات منتقاة، وسليمة بيئيا ومجدية اقتصاديا.

7-6-10 ينبغى للدول ومنظمات وترتيبات ادارة المصايد شبه الاقليمية والاقليميـة أن تطبـق، فى اطار اختصاصات كل منهـا، تدابير خاصــة بالموارد التى تعرضت للاستنزاف وتلك التـى يتهددها خطـر الاستنزاف، مما ييسر انتعاش هذه الأرصدة على نحـو مستدام. وينبغى أن تبذل كافة الجهود لأجـل اعادة الموارد والموائل الحيويـة لسلامتها التـى تكون قـد تضررت من جراء عمليات الصيد أو غيرها من الأنشطة الانسانية، الـى حالتها الطبيعية.

7-7 التنفيذ

7-7-1 ينبغى للدول أن تكفل وضع اطار قانونى واشرافى فعال على المستويين المحلى والقطرى، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بصيانة موارد المصايد وادارة المصايد.

7-7-2 ينبغى للدول أن تكفل تضمين القوانين واللوائح عقوبات صارمة بقدر كاف فيما يتعلق بالمخالفات، بما فى ذلك العقوبات التى تسمح برفض، وسحب أو ايقاف الترخيص بالصيد فى حالة عدم الامتثال لتدابير الصيانة والادارة السارية.

7-7-3 ينبغى للدول أن تطبق، وفقا لقوانينها القطرية، تدابير فعالة لرصد المصايد، ورقابتها، والاشراف عليها، وانفاذ القوانين بما فى ذلك، حسب مقتضى الحال، برامج المراقبين، وخطط التفتيش ونظم رصد السفن. وينبغى لمنظمات وترتيبات ادارة المصايد شبه الاقليمية والاقليمية أن تعزز وأن تطبق، حيثما كان ملائما، هذه التدابير وفقا للاجراءات المتفق عليها من جانب هذه المنظمات أو الترتيبات.

7-7-4 ينبغى للدول والمنظمات وترتيبات ادارة المصايد شبه الاقليمية والاقليمية أن تتفق، حسب مقتضى الحال، على الوسائل لتمويل أنشطة هذه المنظمات والترتيبات مع الأخذ فى الاعتبار، ضمن جملة أمور أخرى، المنافع النسبية المستمدة من المصايد وقدرات البلدان المتباينة على تقديم المساهمات المالية وغيرها. وينبغى أن تهدف هذه المنظمات والترتيبات، حسب مقتضى الحال، وحيثما كان ممكنا، الى استرجاع تكاليف صيانة المصايد وادارتها والبحوث المتعلقة بها.

7-7-5 ينبغى للدول التى تكون أعضاء، أو مشاركة، فى منظمات أو ترتيبات شبه اقليمية أو اقليمية لادارة المصايد، أن تطبق تدابير متفق عليها دوليا وأقرت فى اطار هذه المنظمات أو الترتيبات، وتتفق مع القانون الدولى، لوضع حد لأنشطة السفن التى ترفع أعلام دول غير أعضاء أو غير مشاركة والتى تهدد أنشطتها فعالية تدابير الصيانة والادارة التى وضعتها هذه المنظمات أو الترتيبات.

7-8 المؤسسات المالية

7-8-1 ينبغى للدول، بدون الاخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أن تشجع المصارف ومؤسسات التمويل على ألا تطلب، كشرط من شروط قرض أو رهن، أن ترفع على سفن الصيد أو السفن المعاونة أعلام فى ولاية وطنية بخلاف ولاية دولة الملكية المستفيدة، فى الحالات التى يساهم فيها هذا الشرط فى زيادة احتمالات عدم الامتثال لتدابير الصيانة والادارة المتفق عليها دوليا.

1 الاشارة فى هذه المدونة الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو الى أى اتفاقات دولية أخرى لا يمس بموقف أى دولة فيما يتعلق بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، أو بموقفها فيما يتعلق بغيرها من الاتفاقات الدولية الأخرى.

المادة 8 - عمليات الصيد

8-1 واجبات جميع الدول

8-1-1 ينبغى للدول أن تتأكد من أن عمليات الصيد المرخص بها فقط هى التى تجرى فى المياه الخاضعة لولايتها، وأن هذه العمليات تتم بطريقة رشيدة.

8-1-2 ينبغى للدول أن تحتفظ بسجل لجميع تراخيص الصيد الصادرة عنها، وأن تحرص على تحديث هذا السجل على فترات منتظمة.

8-1-3 ينبغى للدول أن تحتفظ ببيانات احصائية عن جميع عمليات الصيد التى تسمح بها وأن تحرص على تحديث هذه البيانات على فترات منتظمة، وذلك طبقا للمعايير والممارسات الدولية المعترف بها.

8-1-4 ينبغى للدول أن تتعاون لانشاء نظم لرصد عمليات الصيد والأنشطة المتصلة بها فى المياه التى تقع خارج ولايتها الوطنية، والاشراف عليها ومراقبتها وانفاذ الاجراءات المطبقة، وذلك طبقا للقانون الدولى وفى اطار الهيئات أو الترتيبات شبه الاقليمية أو الاقليمية لادارة مصايد الأسماك.

8-1-5 ينبغى للدول أن تكفل تطبيق معايير الصحة والسلامة على كل شخص يعمل فى عمليات الصيد. وينبغى ألا تقل هذه المعايير مستوى عن الحد الأدنى المطلوب فى الاتفاقيات الدولية المتصلة بذلك فيما يتعلق بشروط العمل والخدمة.

8-1-6 ينبغى للدول أن تتخذ ترتيبات بمفردها أو بالاشتراك مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية المعنية لادراج عمليات الصيد فى نظم البحوث والانقاذ البحرية.

8-1-7 ينبغى للدول أن تعمل على زيادة معارف الصيادين ومهاراتهم وكذلك مؤهلاتهم المهنيـة كلمـا كان ذلك مناسبا، عن طريق برامج التعليم والتدريـب، على أن تراعـى هذه البرامج المعايير والخطـوط التوجيهية الدولية.

8-1-8 ينبغى للدول، كلما كان ذلك مناسبا، أن تحتفظ بسجلات للصيادين على أن تتضمن هذه السجلات، كلما كان ذلك ممكنا، معلومات عن خدمتهم ومؤهلاتهم، بما فى ذلك شهادات الكفاءة، طبقا للقوانين الوطنية.

8-1-9 ينبغـى للدول أن تتأكـد مـن أن التدابير المطبقـة، فيما يتعلـق بربابنة السفن وغيرهم من الضباط مـن المتهمين بارتكاب مخالفـة تتصل بادارة سفـن الصيـد، تتضمن أحكامـا تسمح لهـا بأن ترفـض أو تسحـب أو توقف التراخيص الممنوحة لهـم بالعمل كربابنة أو كضباط فى سفينة الصيـد.

8-1-10 ينبغى للدول، بمساعدة المنظمات الدولية المعنية، أن تعمل على أن يتوافر لجميع المشتغلين بعمليات الصيد، من خلال التوعية والتدريب، معلومات عن أهم أحكام هذه المدونة، وكذلك أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وغيرها من المعايير البيئية والمعايير الأخرى المطبقة مما يكون ضروريا لضمان عملية الصيد الرشيد.

8-2 واجبات دول العلم

8-2-1 ينبغى لدول العلم أن تحتفظ بسجلات لسفن الصيد التى يحق لها رفع علمها، والمرخص باستخدامها فى الصيد وأن تثبت فى هذه السجلات التفاصيل المتصلة بتلك السفن وملكيتها والترخيص الممنوح لها بالصيد.

8-2-2 ينبغى لدول العلم أن تتأكد من عدم قيام أى من سفن الصيد التى من حقها رفع علمها بالصيد فى أعالى البحار أو فى المياه الخاضعة لولاية دول أخرى ما لم تكن قد صدرت لهذه السفن شهادة تسجيل ورخص لها بالصيد من جانب السلطات المختصة. وينبغى لهذه السفن أن تحمل على متنها شهادة التسجيل وترخيص الصيد الخاص بها.

8-2-3 ينبغى لسفن الصيد المرخص لها بالصيد فى أعالى البحار أو فى مياه خاضعة لولاية دولة غير دولة العلم أن تميز بالعلامات وفقا للنظم المتعارف عليها دوليا لوضع العلامات على السفن، مثل المواصفات الموحدة والخطوط التوجيهية لوضع العلامات على سفن الصيد وتمييزها، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.

8-2-4 وينبغى وضع العلامات على معدات الصيد وفقا للتشريعات القطرية كى يتسنى التعرف على صاحب المعدات. وينبغى أن تأخذ متطلبات وضع العلامات مع المعدات فى الاعتبار النظم الموحدة والمتعارف عليها دوليا لوضع العلامات على معدات الصيد.

8-2-5 وينبغى أن تضمن دول الاعلام الامتثال لمتطلبات السلامة الواجبة من جانب سفن الصيد والصيادين وفقا للاتفاقيات الدولية ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الطوعية عليها دوليا. وينبغى أن تعتمد الدول متطلبات السلامة المناسبة لجميع السفن الصغيرة التى لا تغطيها تلك الاتفاقيات ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الطوعية الدولية.

8-2-6 ينبغى تشجيع الدول غير الأطراف فى اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، على قبول الاتفاقية وعلى اعتماد القوانين واللوائح التى تتفق مع أحكام الاتفاقية.

8-2-7 ينبغى أن تتخذ دول الأعلام تدابير تنفيذية ازاء سفن الصيد التى يحق لها أن ترفع أعلامها والتى تبين لهذه الدول أنها تخالف تدابير الصيانة والادارة واجبة التطبيق، بما فى ذلك، عند الاقتضاء، اعتبار مخالفة هذه التدابير جريمة بموجب التشريع القطرى. وينبغى أن تكون العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالانتهاكات صارمة بقدر يكفى لضمان فعالية الامتثال وردع الانتهاكات حيثما وقعت، وينبغى أن تحرم المخالفين من المنافع المستمدة من أنشطتهم غير المشروعة. وقد تشمل هذه العقوبات، بالنسبة للانتهاكات الخطيرة، أحكاما برفض ترخيص الصيد أو سحبه أو وقفه مؤقتا.

8-2-8 ينبغى لدول الاعلام أن تشجع مالكى سفن الصيد ومستأجريها على الحصول على تغطية تأمينية. وينبغى لمالكى سفن الصيد ومستأجريها أن يوفروا تأمينا يكفى لتغطية حماية أطقم هذه السفن ومصالحهم، وتعويض الغير عن الخسائر أو الأضرار، وحماية مصالحهم الشخصية.

8-2-9 ينبغى لدول الأعلام أن تضمن تمتع أفراد الأطقم بحقهم فى الاعادة الى الوطن، مع مراعاة المبادىء الواردة فى "اتفاقية اعادة البحارة الى الوطن" (المعدلة(، 1987، (رقم 166(&".

8-2-10 فى حالة وقوع حادث لسفينة صيد أو لأشخاص على متن سفينة صيد، ينبغى للدولة التى ترفع سفينة الصيد المعنية علمها أن توفر تفصيلات عن الحادث الى دولة أى رعايا أجانب على متن السفينة المعنية بالحادث، كما ينبغى أن تنقل هذه المعلومات، حيثما أمكن، الى المنظمة البحرية الدولية.

8-3 واجبات دول الموانىء

8-3-1 ينبغى لدول الموانىء أن تتخذ، من خلال الاجراءات المحددة فى تشريعاتها الوطنيـة، ووفقـا للقانون الدولـى، بما فـى ذلـك الاتفاقيات أو الترتيبات الدولية السارية، ما يلزم من تدابير لتحقيق أهداف هذه المدونة ولمساعدة الدول الأخرى على تحقيقها، وينبغى أن تطلع الدول الأخرى على تفاصيل اللوائح والتدابير التى وضعتها لهذا الغرض. ولا ينبغى لدولة الميناء، لدى اتخاذ هذا النوع من التدابير، أن تتخذ موقفا قائما على التمييز الشكلى أو الفعلى ازاء سفن أى دولة أخرى.

8-3-2 وينبغى لدول الموانىء أن توفر لدول الأعلام المساعدة الواجبة، وفقا لأحكام القوانين القطرية لدولة الميناء والقانون الدولى، عندما ترسو سفينة صيد طوعا فى ميناء أو رصيف داخل البحر تابع لدولة الميناء، وتطلب الدولة التى ترفع السفينة علمها من دولة الميناء المساعدة فيما يتعلق بعدم الامتثال لتدابير الصيانة والادارة شبه الاقليمية أو الاقليمية أو العالمية أو للتدابير الدنيا المتفق عليها دوليا لتلافى التلوث، وضمان الأمان، والصحة وظروف العمل على متن سفن الصيد.

8-4 عمليات الصيد

8-4-1 ينبغى للدول أن تكفل ممارسة عمليات الصيد مع توجيه الاهتمام الواجب بسلامة الصيادين، واللوائح الدولية لتجنب الصدام فى البحر التى وضعتها المنظمة البحرية الدولية وكذلك أحكامها الخاصة بتنظيم حركة المرور البحرية وحماية البيئة البحرية وتلافى تلف أو فقدان معدات الصيد.

8-4-2 ينبغى للدول أن تحظر استخدام المتفجرات والسموم وغيرها من أساليب التدمير المماثلة فى عمليات الصيد.

8-4-3 ينبغى للدول أن تبذل قصارى جهدها كى تضمن أن تجمع الوثائق المتعلقة بعمليات الصيد والمصيد المحتفظ به من الأنواع السمكية وغير السمكية وكذلك فيما يتعلق بالمصيد الملقى فى البحر، وما يلزم من المعلومات لتقييم الأرصدة السمكية على نحو ما تقرره أجهزة الادارة المختصة، وأن ترسل تلك الوثائق بصفة منتظمة الى الهيئات المذكورة. وينبغى للدول أن تنشىء قدر الامكان، البرامج اللازمة، مثل خطط المراقبين والتفتيش، من أجل تعزيز الامتثال للتدابير السارية.

8-4-4 ينبغى للدول أن تشجع على تبنى التكنولوجيا المناسبة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، من أجل استخدام المصيد المحتفظ به والعناية به على أفضل وجه.

8-4-5 ينبغى للدول أن تشجع، بالاشتراك مع المجموعات المعنية من الصناعة، على تطوير وتطبيق التكنولوجيات وطرق التشغيل التى تقلل من الكميات التى يعاد القاؤها فى البحر. وينبغى العمل على تثبيط استخدام معدات وممارسات الصيد التى تؤدى الى القاء المصيد فى البحر، والترويج لاستخدام معدات وممارسات الصيد التى تزيد من معدلات البقاء لدى الأسماك الهاربة.

8-4-6 ينبغى للدول أن تتعاون فى استحداث وتطبيق التكنولوجيات والمـواد وأساليب التشغيل التى تسهم فى الحد من الخسائر فى معدات الصيد، ومن آثار الصيـد غير المتعمد الناجـم عن معدات الصيد المفقودة أو المهجورة.

8-4-7 ينبغى للدول أن تضمن اجراء عمليات تقييم تأثير الاختلالات التى تتعرض لها الموائل قبل استخدام معدات الصيد أو أساليبه وعملياته الجديدة على نطاق تجارى فى منطقة من المناطق.

8-4-8 ينبغى تشجيع البحوث المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لمعدات الصيد، وخاصة تأثير هذه المعدات على التنوع البيولوجى ومجتمعات الصيد الساحلية.

8-5 انتقائية معدات الصيد

8-5-1 ينبغـى للـدول أن تشترط أن تكـون معـدات الصيــد وطرقـه وممارساته، بقـدر ما أمكن عمليـا، انتقائية بصـورة كافيـة للتقليـل، الـى أدنى حــد ممكن، مـن الفاقـد، واعادة القـاء الصيـد فى البحـر وصيـد الأنـواع غيـر المستهدفة، مـن سمكية وغيـر سمكيـة، والتأثيرات علـى الأنـواع المرتبطـة بالأنــواع المستهدفـة والمعتمـدة عليهــا، وألا تستخـدم الأجهـزة التقنية فـى التحايل علـى مقاصـد اللوائح ذات الصلـة. وفـى هـذا الصـدد، ينبغـى للصياديـن أن يتعاونـوا فــى استحـداث معـدات وطـرق الصيد الانتقائيـة. وينبغـى للدول أن تتأكـد مـن اتاحـة المعلومات الخاصـة بالمستحدثات والمتطلبات الجديـدة لجميـع الصيادين.

8-5-2 ينبغى للدول، فى مساعيها الى تحسين الانتقائية، أن تأخذ فى الاعتبار طائفة معدات وأساليب واستراتيجيات الصيد الانتقائية المتوافرة لدى الصناعة عند صياغتها لقوانينها ولوائحها.

8-5-3 ينبغى للدول أن تتعاون والمؤسسات ذات الصلة فى وضع المنهجيات الموحدة للبحوث الخاصة بانتقائية معدات الصيد وأساليبه واستراتيجياته.

8-5-4 ينبغى تشجيع التعاون الدولى فيما يتعلق ببرامج البحوث فى مجال انتقائية معدات الصيد وأساليبه واستراتيجياته، ونشر نتائج برامج البحوث هذه، ونقل التكنولوجيا.

8-6 الاستخدام الأمثل للطاقة

8-6-1 ينبغى للدول أن تشجع على وضع المعايير والخطوط التوجيهية المناسبة التى تؤدى الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة فى نشاطات الصيد، وما بعد الصيد فى قطاع مصايد الأسماك.

8-6-2 ينبغى للدول أن تشجع على استحداث ونقل التكنولوجيا الخاصة بالاستخدام الأمثل للطاقة فى قطاع مصايد الأسماك، وأن تشجع، بوجه خاص، ملاك سفن الصيد ومستأجريها ومديريها على تركيب الأجهزة التى تكفل الاستخدام الأمثل للطاقة فى سفنهم.

8-7 حماية البيئة المائية

8-7-1 ينبغى للدول أن تسن وتطبق القوانين أو اللوائح التى تستند الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناشىء من السفن لعام 1973 بالصيغة التى عدلت بها بمقتضى بروتوكول عام 1978 73/78 (MARPOL).

8-7-2 ينبغى لملاك سفن الصيد ومستأجريها ومديريها أن يضمنوا تجهيز سفنهم بالمعدات المناسبة التى يشترطها بروتوكول عام 1978 (MARPOL 73/78 ،); وأن يراعوا تركيب جهاز ضغط أو محرقة تبعا لطراز السفن المعنية من أجل معالجة النفايات وغيرها من مخلفات السفن التى تتجمع خلال الخدمة العادية للسفينة.

8-7-3 ينبغى لملاك سفن الصيد ومستأجريها ومديريها التقليل الى أدنى حد ممكن من تحميل السفن لمواد تنتج عنها نفايات محتملة وذلك من خلال الممارسات السليمة لتزويد السفن بالمؤونة.

8-7-4 ينبغى لأطقمة سفن الصيد أن يكونوا ملمين بالاجراءات السليمة على ظهر السفن لضمان عدم تجاوز كميات التصريف من السفينة المستويات التى حددها بروتوكول عام 1978 (MARPOL 73/78). وينبغى أن تتضمن هذه الاجراءات، كحد أدنى، طرق التخلص من النفايات النفطية ومعالجة المخلفات على متن السفن وتخزينها.

8-8 حماية الغلاف الجوى

8-8-1 ينبغى للدول أن تطبق المعايير والخطوط التوجيهية ذات الصلة التى تتضمن أحكاما خاصة بالحد من المواد الخطرة فى الانبعاثات الغازية العادمة.

8-8-2 ينبغى لملاك سفن الصيد ومستأجريها ومديريها أن يكفلوا تجهيز سفنهم بالمعدات اللازمة للحد من انبعاث المواد التى تؤدى الى استنزاف طبقة الأوزون. وينبغى للأفراد المسؤولين فى طاقم سفن الصيد أن يكونوا ملمين بالطرق السليمة كتشغيل آلات السفينة وصيانتها.

8-8-3 ينبغى للسلطات المختصة أن تتخذ الترتيبات لانهاء استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون CFCs، والمواد التحولية مثل مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون HCFCs، بالتدريج فى نظم التبريد على ظهر سفن الصيد، وأن تضمن اطلاع صناعة بناء السفن وأولئك العاملين فى صناعة الصيد على هذه الترتيبات والامتثال لها.

8-8-4 ينبغى لأصحاب أو مديرى سفن الصيد أن يتخذوا الاجراءات المناسبة لاعادة تجهيز السفن العاملة، بمواد تبريد بديلة لمركبات الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون، وبدائل لغاز الهالون فى تركيبات مكافحة الحرائق. وينبغى اعتماد هذه البدائل فى المواصفات المطلوبة من جميع سفن الصيد الجديدة.

8-8-5 ينبغى للدول ولأصحاب السفن والمستأجرين والمديرين اتباع الخطوط التوجيهية الدولية للتخلص من مركبات الكلوروفلوروكربون، والهيدروكلوروفلوروكربون والهالون.

8-9 الموانىء وأماكن الانزال الخاصة بسفن الصيد

8-9-1 ينبغى للدول، لدى تصميم وبناء الموانىء وأماكن الانزال، أن تراعى، من بين أمور أخرى، ما يلى:

(أ) توافر ملاذات آمنة لسفن الصيد، ومرافق كافية لخدمتها ولخدمة المشترين والبائعين،

(ب) توافر امدادات كافية من المياه العذبة ووجود ترتيبات كافية للنظافة العامة،

(ج) ادخال نظم تصريف المخلفات بما فى ذلك تصريف الزيوت والمياه المختلطة بالزيوت، ومعدات الصيد،

(د) أن يكون التلوث الناجم عن أنشطة المصايد والمصادر الخارجية بمستوى الحد الأدنى،

(ه) اتخاذ الترتيبات لمكافحة تأثيرات التعرية والتغرين.

8-9-2 ينبغى للدول أن تضع اطارا مؤسسيا لاختيار مواقع الموانىء الخاصة بسفن الصيد أو تحسين مواقع هذه الموانىء، بما يتيح التشاور فيما بين السلطات المسؤولة عن ادارة المنطقة الساحلية.

8-10 المنشآت المهجورة والمواد الأخرى

8-10-1 ينبغى للدول أن تضمن اتباع المعايير والخطوط التوجيهية الخاصة بازالة المنشآت الساحلية التى انتفت الحاجة اليها، التى صدرت عن المنظمة البحرية الدولية، كما ينبغى للدول أن تكفل التشاور مع سلطات مصايد الأسماك المختصة قبيل اتخاذ القرارات من جانب السلطات المعنية بشأن المنشآت المهجورة والمواد الأخرى.

8-11 الشعاب الصناعية وأجهزة تجميع الأسماك

8-11-1 ينبغى للدول حيثما كان مناسبا أن تضع سياسات تهدف الى زيادة الأرصدة السمكية وتعزيز فرص الصيد من خلال استخدام المنشآت الصناعية المقامة فى قاع البحار أو على السطح مع المراعاة الكاملة لسلامة الملاحة. كما ينبغى التشجيع على اجراء بحوث بشأن استخدام هذه المنشآت بما فى ذلك بحث مدى تأثيرها على الموارد البحرية الحية والبيئة.

8-11-2 ينبغى للدول أن تحترم، لدى انتقائها للمواد التى تستخدمها فى بناء الشعاب الصناعية، ولدى اختيارها للمواقع الجغرافية لهذه الشعاب، أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالبيئة مثل منع تلوث البيئة البحرية، وسلامة الملاحة.

8-11-3 ينبغى للدول أن تنشىء، فى اطار خطط ادارة المناطق الساحلية، نظاما لادارة الشعاب الصناعية وأجهزة تجميع الأسماك. وينبغى أن تشترط نظم الادارة هذه الموافقة على اقامة هذه الأرصفة والأجهزة وتوزيعها مع مراعاة مصالح الصيادين، بما فى ذلك الحرفيين وصغار الصيادين.

8-11-4 ينبغى للدول أن تكفل ابلاغ السلطات المعنية المسؤولة عن الاحتفاظ بسجلات عن الخرائط والرسوم البيانية لأغراض الملاحة وكذلك السلطات المعنية بالبيئة، قبل انشاء الشعاب الصناعية أو أجهزة تجميع الأسماك أو ازالتها.

المادة 9 - تنمية تربية الأحياء المائية

9-1 التنمية الرشيدة لتربية الأحياء المائية، بما فى ذلك مصايد الأسماك القائمة على التربية فى المناطق الخاضعة للولاية الوطنية.

9-1-1 ينبغى للدول أن تضع اطارا قانونيا واداريا مناسبا لتيسير تنمية تربية الأحياء المائية بصورة رشيدة.

9-1-2 ينبغى للدول أن تشجع التنمية والادارة الرشيدتين لتربية الأحياء المائية، بما فى ذلك التقييم المسبق لنتائج تنمية تربية الأحياء المائية على التنوع الوراثى وعلى وحدة النظم الايكولوجية، وذلك استنادا الى المعلومات العلمية المتوافرة.

9-1-3 ينبغى للدول أن تضع استراتيجيات وخططا لتنمية تربية الأحياء المائية وأن تعمل على تحديثها بصورة منتظمة بما يضمن، حسب الحاجة، استدامة تنمية تربية الأحياء المائية من الناحية الايكولوجية والسماح بالاستخدام الرشيد للموارد التى تتقاسمها تربية الأحياء المائية وغيرها من الأنشطة.

9-1-4 ينبغى للدول أن تكفل عدم تأثر سبل معيشة المجتمعات المحلية ووصولها الى مناطق الصيد، تأثرا سلبيا نتيجة لتنمية تربية الأحياء المائية.

9-1-5 ينبغى للدول أن تضع اجراءات فعالة مخصصة لتربية الأحياء المائية من أجل اجراء عمليات التقييم والرصد البيئى على الوجه الملائم بهدف التقليل، الى أدنى حد ممكن، من التغيرات الايكولوجية المعاكسة وما يتصل بها من نتائج اقتصادية واجتماعية بسبب استخراج المياه، واستخدام الأراضى، وتصريف المخلفات، واستخدام العقاقير والكيماويات وغير ذلك من نشاطات تربية الأحياء المائية.

9-2 التنمية الرشيدة لتربية الأحياء المائية بما فى ذلك مصايد الأسماك القائمة على التربية فى النظم الأيكولوجية المائية العابرة للحدود

9-2-1 ينبغى للدول أن تحمى النظم الايكولوجية المائية العابرة للحدود من خلال دعم الممارسات الرشيدة لتربية الأحياء المائية فى مناطق ولايتها الوطنية ومن خلال التعاون فى تشجيع ممارسات تربية الأحياء المائية المستدامة.

9-2-2 ينبغى للدول أن تضمن، مع ايلاء الاحترام الواجب للدول المجاورة ووفقا للقانون الدولى، الاختيار الرشيد للأصناف، ومواقع وادارة نشاطات تربية الأحياء المائية التى قد تؤثر على النظم الايكولوجية المائية العابرة للحدود.

9-2-3 ينبغى للدول أن تتشاور مع غيرها من الدول المجاورة - حيثما كان ذلك مناسبا - قبل ادخال أى أصناف غريبة فى نظم ايكولوجية مائية عابرة للحدود.

9-2-4 ينبغى للدول أن تنشىء، لأغراض تعزيز البحوث والتنمية، آليات ملائمة مثل قواعد البيانات وشبكات المعلومات لجمع ونشر البيانات المتصلة بنشاطات تربية الأحياء المائية، لتيسير عملية التخطيط لتنمية تربية الأحياء المائية على المستويات القطرية وشبه الاقليمية والاقليمية والعالمية.

9-2-5 ينبغى للدول أن تتعاون فى استحداث الآليات المناسبة، عند الضرورة، لرصد تأثير المدخلات المستخدمة فى تربية الأحياء المائية.

9-3 استخدام الموارد الوراثية المائية لأغراض تربية الأحياء المائية بما فى ذلك مصايد الأسماك القائمة على التربية

9-3-1 ينبغى للدول أن تصون التنوع الوراثى وتحافظ على وحدة المجتمعات المائية والنظم الايكولوجية من خلال الادارة الملائمة. وينبغى، على وجـه الخصوص، بـذل الجهـود للتقليل، الـى أدنى حـد ممكن، مـن التأثيرات الضـارة لادخـال الأصناف غيـر المحليـة أو الأصناف التـى تبدلت وراثيـا المستخدمة فـى تربية الأحيـاء المائيـة بما فـى ذلك المصايد القائمة على التربية، الى المياه، وخاصة عندما تكون هناك احتمالات كبيرة لانتشار هذه الأصنـاف الى الميـاه الخاضعة لولايـة كل من دولة المنشأ والدول الأخرى. وعلى الدول، حيثما يكون ممكنا، تشجيع الخطوات التى تقلل، الى أدنى حد ممكن، من التأثيرات الوراثية المعاكسة والأمراض وغيرها من التأثيرات التى تلحقها الأسماك المستزرعة الهاربة بالمخزونات الطبيعية.

9-3-2 ينبغى للدول أن تتعاون فى وضع مدونات سلوك واجراءات دولية بشـأن ادخـال الكائنات المائيـة ونقلهـا، واعتمـاد هـذه المدونـات وتنفيذها.

9-3-3 ينبغـى للدول، بغيـة التقليل، الـى أدنـى حـد ممكن، مــن مخاطر نقل الأمراض وغير ذلك من التأثيرات المعاكسة علـى الأرصدة الطليقـة والمستزرعة، التشجيـع على تطبيـق الممارسات المناسبة فى اجـراء التحسينات الوراثيـة على الأرصـدة البياضة، وادخـال الأصناف غيـر المحليـة، وفى انتـاج البيض واليرقـات أو الزريعة والأرصـدة البياضـة أو غيـر ذلك مـن المواد الحيـة وبيعها ونقلهـا. وينبغى للدول أن تيسر اعـداد مدونات السلـوك والاجراءات القطريـة المناسبة اللازمة لهذا الغرض.

9-3-4 ينبغى للدول أن تشجع استخدام الاجراءات المناسبة لانتقاء الأرصدة البياضة وانتاج البيض واليرقات الزريعة.

9-3-5 ينبغى للدول، حيثما يكون مناسبا، دعم البحوث، والعمل، اذا أمكن، على استحداث تقنيات لتربية الأصناف المعرضة للانقراض من أجل حماية أرصدتها وتجديدها وزيادتها، مع مراعاة الحاجة الماسة الى صيانة التنوع الوراثى للأصناف المعرضة للانقراض.

9-4 تربية الأحياء المائية بصورة رشيدة على مستوى الانتاج

9-4-1 ينبغى للدول أن تشجع ممارسات التربية الرشيدة، لدعم المجتمعات الريفية ومنظمات المنتجين ومزارعى الأسماك.

9-4-2 ينبغى للدول أن تشجع مشاركة مستزرعى الأسماك ومجتمعاتهم بصورة نشطة فى تطوير الممارسات الرشيدة لادارة تربية الأحياء المائية.

9-4-3 ينبغى للدول أن تعزز الجهود التى تؤدى الى تحسين اختيار واستخدام الأعلاف الملائمة والاضافات العلفية والأسمدة بما فى ذلك الأسمدة العضوية.

9-4-4 ينبغـى للدول أن تـروج للممارسات الفعالـة لادارة المـزارع والصحـة السمكية التى تدعـم التدابير واللقاحات العلاجيـة. وينبغى ضمـان الاستخدام الآمـن والفعال والأدنـى للمواد العلاجيـة واللقاحات والهرمونات والعقاقيـر والمضادات الحيويـة وغير ذلك مـن كيماويات مكافحة الأمراض.

9-4-5 ينبغى للدول أن تنظم عملية استخدام الكيماويات الضارة بصحة الانسان وبالبيئة فى تربية الأحياء المائية.

9-4-6 ينبغى للدول أن تشترط ألا تضر عملية التخلص من المخلفات مثل الفضلات، والأوحال، والأسماك النافقة أو المريضة، والعقاقير البيطرية الزائدة عن الحاجة وغير ذلك من المدخلات الكيماوية الخطرة، بصحة الانسان أو بالبيئة.

9-4-7 ينبغى للدول أن تضمن سلامة منتجات تربية الأحياء المائية من الوجهة الغذائية، وأن تعزز الجهود الرامية الى الحفاظ على نوعية المنتجات وزيادة قيمتها، من خلال العناية الشديدة بالمنتجات قبل الصيد وخلاله، وأثناء عمليات التجهيز فى الموقع، والتخزين والنقل.

المادة 10 - دمج مصايد الأسماك فى ادارة المناطق الساحلية

10-1 الاطار التنظيمى

10-1-1 ينبغى للدول أن تكفل اعتماد اطار قانونى وتنظيمى ومتعلق بالسياسات مناسب لتحقيق الاستخدام المستدام والمتكامل للموارد مع مراعاة ما تعانى منه النظم الايكولوجية الساحلية من ضعف، والطابع المحدود لمواردها الطبيعية واحتياجات المجتمعات الساحلية.

10-1-2 ينبغى للدول، نظرا للاستخدامات المتعددة للمناطق الساحلية، أن تكفل التشاور مع ممثلى قطاع مصايد الأسماك ومجتمعات الصيد خلال عمليات اتخاذ القرار، واشراكهم فى النشاطات الأخرى المتصلة بالتخطيط لادارة المناطق الساحلية وتنميتها.

10-1-3 ينبغى للدول أن تضع، حسبما يكون ملائما، الأطر التنظيمية والقانونية الكفيلة بتحديد الاستخدامات الممكنة للموارد الساحلية، وتنظيم الوصول اليها، مع مراعاة حقوق مجتمعات الصيد الساحلية وممارساتها التقليدية بقدر اتفاقها مع التنمية المستدامة.

10-1-4 ينبغى للدول أن تيسر تطبيق ممارسات الصيد التى تكفل تجنب النزاع فيما بين مستخدمى موارد مصايد الأسماك والمستخدمين الآخرين للمناطق الساحلية.

10-1-5 ينبغى للدول أن تروج لوضع اجراءات وآليات، على المستوى الادارى المناسب لتسوية النزاعات التى تنشأ داخل قطاع مصايد الأسماك وفيما بين مستخدمى موارد المصايد وغيرهم من مستخدمى المناطق الساحلية.

10-2 التدابير المتعلقة بالسياسات

10-2-1 ينبغى للدول أن تروج لخلق ادراك عام بالحاجة الى حماية الموارد الساحلية وادارتها، واشتراك المتأثرين من هذا الوضع فى عملية الادارة.

10-2-2 ينبغى للدول، بغية المساعدة فى اتخاذ القرار بشأن تخصيص الموارد الساحلية واستخدامها، أن تعزز عملية تقدير هذه الموارد آخذة فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10-2-3 ينبغى للدول، لدى وضعها السياسات الخاصة بادارة المناطق الساحلية، أن تولى الاهتمام الواجب للمخاطر والشكوك التى تنطوى عليها هذه العملية.

10-2-4 ينبغى للدول، وفقا لقدراتها، أن تنشىء أو تشجع انشاء النظم الراميـة الى رصـد البيئة الساحلية كجزء من عملية الادارة الساحلية اعتمادا على البارمترات المادية والكيماوية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

10-2-5 ينبغى للدول أن تعزز البحوث متعددة التخصصات لدعم ادارة المناطق الساحلية ولاسيما فى جوانبها البيئية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتنظيمية.

10-3 التعاون الاقليمى

10-3-1 ينبغـى للدول التـى لهـا مناطـق ساحلية مجـاورة أن تتعاون فيما بينهـا لتيسير الاستخـدام المستدام للمـوارد الساحلية وصيانـة البيئـة.

10-3-2 ينبغى للدول فى حالات النشاطات التى قد يكون لها تأثيرات بيئية معاكسة عابرة للحدود أن تقوم بما يلى:

(أ) أن تقدم معلومات فى الوقت المناسب وابلاغ مسبق، اذا أمكن، للبلدان المتضررة المحتملة،

(ب) أن تتشاور مع تلك الدول فى أقرب فرصة ممكنة.

10-3-3 ينبغى للدول أن تتعاون على المستوى شبه الاقليمى والاقليمى من أجل النهوض بادارة المناطق الساحلية.

10-4 التنفيذ

10-4-1 ينبغـى للدول أن تنشىء آليـات للتعـاون والتنسيق فيمـا بين السلطات القطرية المعنية بتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها وصيانتها وادارتهـا.

10-4-2 ينبغى للدول أن تكفل تمتع السلطة أو السلطات الممثلة لقطاع مصايد الأسماك فى عملية ادارة المناطق الساحلية، بالقدرات الفنية والمالية المناسبة.

المادة 11 - ممارسات ما بعد المصيد والتجارة

11-1 الاستخدام الرشيد للأسماك

11-1-1 ينبغى للدول أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حق المستهلكين فى الحصول على أسماك ومنتجات سمكية سليمة وصحية وغير مغشوشة.

11-1-2 ينبغى للدول أن تنشىء نظم قطرية فعالة لضمان السلامة ومراقبة الجودة، والاحتفاظ بهذه النظم من أجل حماية صحة المستهلكين ومنع الغش التجارى.

11-1-3 ينبغى للدول أن تضع معايير دنيا للسلامة وضمان الجودة، وأن تتأكد من تطبيق هذه المعايير بصورة فعالة فى جميع أجزاء الصناعة. وينبغى لهذه الدول أن تعزز عملية تطبيق معايير الجودة المتفق عليها فى اطار هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمات أو الترتيبات ذات الصلة.

11-1-4 ينبغى للدول أن تتعاون فى تحقيق التجانس أو الاعتراف المتبادل، أو كليهما، بالتدابير الصحية القطرية وبرامج اصدار شهادات الاعتماد حسب مقتضى الحال، وأن تستكشف امكانيات انشاء أجهزة للرقابة واصدار شهادات اعتماد معترف بها بصورة متبادلة.

11-1-5 ينبغى للدول أن تولى الاهتمام الواجب للدور الاقتصادى والاجتماعى لقطاع مصايد الأسماك لما بعد المصيد، لدى صياغة السياسات القطرية الخاصة بتنمية واستخدام الموارد السمكية على أساس مستدام.

11-1-6 ينبغى للدول والمنظمات ذات الصلة أن ترعى البحوث فى مجال تكنولوجيا الأسماك والتأكد من الجودة، وأن تقدم الدعم للمشروعات الرامية الى تحسين مناولة الأسماك بعد المصيد، مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتغذوية لهذه المشروعات.

11-1-7 ينبغى للدول - مع ملاحظة وجود طرق مختلفة للانتاج - أن تعمل من خلال التعاون فيما بينها وتيسير تطوير ونقل التكنولوجيات الملائمة، على ضمان سلامة طرق التصنيع والنقل والتخزين من الناحية البيئية.

11-1-8 ينبغى للدول أن تشجع أولئك العاملين فى مجال تصنيع الأسماك وتوزيعها وتسويقها على ما يلى:

(أ) الحد من الخسائر والهدر بعد المصيد،

(ب) النهوض باستخدام المصيد الثانوى، بما يتفق وأساليب ادارة الصيد الرشيد،

(ج) استخدام الموارد وخاصة الماء والطاقة وعلى وجه التحديد الأخشاب، بصورة سليمة بيئيا.

11-1-9 ينبغى للدول أن تشجع على استخدام الأسماك لأغراض الاستهلاك البشرى وأن تروج لاستهلاك الأسماك حيثما يكون ملائما.

11-1-10 ينبغى للدول أن تتعاون فى سبيل تيسير انتاج البلدان النامية للمنتجات ذات القيمة المضافة.

11-1-11 ينبغى للدول أن تكفل اتفاق التجارة الدولية والمحلية فى الأسماك والمنتجات السمكية مع ممارسات الصيانة والادارة السليمة من خلال تحسين عملية تحديد منشأ الأسماك والمنتجات السمكية المتداولة تجاريا.

11-1-12 ينبغى للدول أن تكفل مراعاة التأثيرات البيئية لنشاطات ما بعد المصيد لـدى وضعها للقوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بدون احداث أى اختلالات فى السوق.

11-12 التجارة الدولية الرشيدة

11-2-1 ينبغى تفسير أحكام هذه المدونة وتطبيقها وفقا للمبادىء والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

11-2-2 ينبغى ألا تضر التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية بالتنميـة المستدامة لمصايـد الأسمـاك والاستخدام الرشيـد للمـوارد المائية الحية.

11-2-3 ينبغى للدول أن تكفل بأن تتسم التدابير المتعلقة بالتجارة الدولية بالمنتجات السمكية بالشفافية وأن تستند الى حقائق علمية حيثما كان ساريا، وأن تتفق مع القواعد المتفق عليها دوليا.

11-2-4 ينبغى ألا تتسم التدابير المتعلقة بتجارة الأسماك التى تتبناها الدول لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية، ومصالح المستهلكين أو البيئة، بالتمييز، وأن تتسق مع الممارسات التجارية المتفق عليها دوليا، وعلى الأخص المبادىء والحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقية تطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة التى وضعتها منظمة التجارة العالمية.

11-2-5 ينبغى للدول أن تتوسع فى تحرير التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية وأن تزيل الحواجز والاختلالات التى تؤثر على هذه التجارة، مثل الرسوم، ونظام الحصص والحواجز غير الجمركية، طبقا للمبادىء والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى اتفاقية التجارة العالمية.

11-2-6 ينبغى للدول ألا تقيم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حواجز غير ضرورية أو مقنعة بوجه التجارة مما يحد من حرية المستهلك فى اختيار الامدادات أو التى تقيد الوصول الى الأسواق.

11-2-7 ينبغى للدول ألا تربط الوصول الى الأسواق بشرط الحصول على الموارد. ولا يستبعد هذا المبدأ امكانية ابرام اتفاقيات صيد بين البلدان تتضمن أحكامها اشارة الى الحصول على الموارد، والتجارة، ودخول الأسواق، ونقل التكنولوجيا، والبحث العلمى، والتدريب، وغير ذلك من العناصر ذات الصلة.

11-2-8 ينبغى للدول ألا تربط بين الدخول الى الأسواق وبين شراء تكنولوجيا معينة أو بيع منتجات أخرى.

11-2-9 ينبغى للدول أن تتعاون فى الامتثال للاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض.

11-2-10 ينبغى للدول أن تضع اتفاقيات دولية للتجارة فى الأصناف الحية، حيثما كان هناك خطر يتهدد البيئة فى الدول المصدرة أو المستوردة.

11-2-11 ينبغى للدول أن تتعاون فى الترويج للالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتجارة الأسماك والمنتجات السمكية وبصيانة الموارد المائية الحية، وبتنفيذها الفعال.

11-2-12 ينبغى للدول ألا تقوض تدابير صيانة موارد الأحياء المائية سعيا الى الحصول على منافع تجارية أو استثمارية.

11-2-13 ينبغى للدول أن تتعاون فى وضع قواعد أو معايير مقبولة دوليا للتجارة بالأسماك والمنتجات السمكية، تتسق مع المبادىء والحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقية التجارة الدولية.

11-2-14 ينبغـى للدول أن تتعاون مـع بعضها البعض وأن تشارك بفعالية فى المحافل الاقليمية ومتعددة الأطـراف، مثل منظمة التجارة العالمية، لضمان التجـارة العادلة وغيـر التمييزية بالأسمـاك والمنتجات السمكية، وأن تلتزم كذلك بشكل عريض بالتدابير متعددة الأطـراف المتفق عليهـا لصيانة المصايد.

11-2-15 ينبغى على الدول، ووكالات المعونة، ومصارف التنمية متعددة الأطـراف وغيرها من المنظمات الدوليـة المعنية أن تضمن ألا تـؤدى سياساتها وممارساتها المرتبطـة بالترويج للتجـارة الدولية بالأسمـاك، الـى تدهور البيئـة أو تؤثر علـى نحـو معاكس على الحقـوق الغذائية وعلى احتياجات السكان الذين تعتبر الأسماك غذاء أساسيا لصحتهم ولرفاههم والذين تتيسر لهم موارد نظيرة من الأغذية أو يتعذر عليهم شراؤهــا.

11-3 القوانين واللوائح المرتبطة بالتجارة بالأسماك

11-3-1 ينبغى أن تتسم القوانين واللوائح والاجراءات الادارية المعمول بها فى التجارة الدولية بالمنتجات السمكية بالشفافية، وأن تتميز بالبساطة قدر المستطاع، وأن يتيسر فهمها، ومبنية حيثما يكون مناسبا، على دليل علمى.

11-3-2 ينبغى للدول، وفقا لقوانينها القطرية، أن تسهل اجراء مشاورات مناسبة مع المجموعات الصناعية ومع المجموعات المعنية بشؤون البيئة والمستهلكين وأن تشترك معها فى وضع القوانين واللوائح المتصلة بالتجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية والعمل على تنفيذها.

11-3-3 ينبغى للدول أن تعمل على تبسيط القوانين واللوائح والاجراءات الادارية المعمول بها فى التجارة بالأسماك دون أن يضر ذلك بفعاليتها.

11-3-4 ينبغى للدولة التى تدخل تغييرات على متطلباتها القانونية التى تخص تجارة الأسماك، والمنتجات السمكية مع الدول الأخرى، أن تكفل المعلومات والوقت الكافيين للدول والمنتجين المتأثرين بذلك ليتاح لهم اجراء التغييرات اللازمة فى عملياتهم واجراءاتهم، بحسب المقتضيات. وفى هذا الصدد، يستحسن اجراء مشاورات مع الدول المتأثرة بشأن الاطار الزمنى لتنفيذ التغييرات. وينبغى منح الاهتمام الواجب لطلبات البلدان النامية باعفائها مؤقتا من هذه الواجبات.

11-3-5 ينبغى للدول أن تراجع، بصورة دورية، القوانين واللوائح المعمول بها فى التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية لتحديد ما اذا كانت الظروف التى أدت الى تطبيقها مازالت قائمة.

11-3-6 ينبغى للدول أن تعمل، قدر المستطاع، على تنسيق معاييرها المطبقة فى التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية وفقا للأحكام ذات الصلة المعترف بها دوليا.

11-3-7 ينبغى للدول أن تجمع فى الوقت المناسب المعلومات الاحصائية الدقيقة وذات الصلة المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية ونشر هذه المعلومات وتبادلها من خلال المؤسسات القطرية والمنظمات الدولية المعنية.

11-3-8 ينبغى للدول أن تبلغ فورا البلدان المعنية ومنظمة التجارة العالمية وأى منظمات دولية مناسبة أخرى عن وضع القوانين واللوائح والاجراءات الادارية تسرى على التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية أو أى تعديلات أدخلت عليها.

المادة 12 - البحوث السمكية

12-1 ينبغى للدول أن تقر بأن الصيد الرشيد يستلزم توافر قاعدة علمية سليمة لمساعدة مديرى المصايد وغيرهم من الأطراف المهتمة، فى اتخاذ القرارات. ولذا ينبغى للدول أن تكفل اجراء البحوث المناسبة على جميع الجوانب المتعلقة بمصايد الأسماك، بما فى ذلك البيولوجيا، والايكولوجيا، والتكنولوجيا، وعلوم البيئة، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، وتربية الأحياء المائية، وعلم التغذية. وينبغى للدول أن تكفل توافر مرافق البحوث وأن تقدم ما يليق من تدريب وموظفين وبناء مؤسسات لاجراء هذه البحوث، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

12-2 ينبغى للدول أن تنشىء الاطار التنظيمى الملائم لتحديد البحوث التطبيقية اللازمة واستخدامها على النحو السليم.

12-3 ينبغى للدول أن تكفل تحليل البيانات المستمدة من البحوث، وكذلك تحليل نتائجها ونشرها مع الالتزام بالسرية حيثما أمكن، وتوزيعها فى الوقت المناسب وبطريقة سهلة على الفهم من أجل توفير أفضل الأدلة العلمية كمساهمة فى صيانة مصايد الأسماك وادارتها وتنميتها. ويتعين، لدى نقص المعلومات العلمية الكافية، البدء فى أسرع وقت ممكن باجراء البحوث الملائمة.

12-4 ينبغى للدول أن تجمع ما يلزم من البيانات الدقيقة والموثوق بها لتقدير حالة المصايد والنظم البيئية، بما فى ذلك البيانات عن المصيد الثانوى، وكميات الاهدار وتلك التى يعاد القاؤها فى البحر. وينبغى أن تتوافر هذه البيانات فى الوقت المناسب، وعلى أساس تجميعى بالنسبة للدول، ولأجهزة مصايد الأسماك شبه الاقليمية والاقليمية والعالمية، كلما كان ذلك مناسبا.

12-5 ينبغى أن تكون الدول قادرة على تقييم ومتابعة حالة الأرصدة الخاضعة لولايتها، بما فى ذلك تأثير التغييرات فى النظم الايكولوجية الناجمة عن ضغوط الصيد، والتلوث أو تبدل الموئل. كما ينبغى أن تقيم هذه الدول قدرات البحوث اللازمة لتقدير تأثيرات تغير المناخ أو البيئة على الأرصدة السمكية والنظم الايكولوجية المائية.

12-6 ينبغى للدول أن تقدم الدعم والتعزيز لقدرات البحوث القطرية لتمكينها من استيفاء المعايير العلمية المعترف بها.

12-7 ينبغى للدول - بالتعاون حسب الحاجة مع المنظمات الدولية ذات الصلة - أن تشجع البحوث لضمان الاستخدام الأمثل للموارد السمكية، وتحفيز البحوث اللازمة لدعم السياسات القطرية المتعلقة بالأسماك كغذاء.

12-8 ينبغى للدول أن تجرى البحوث بشأن الامدادات الغذائية البشرية المستمدة من مصادر مائية، والبيئة التى أخذت منها ورصد ذلك، وضمان عدم وجود تأثيرات صحية ضارة على المستهلكين، وينبغى نشر نتائج هذه البحوث على الجمهور.

12-9 ينبغى للدول أن تكفل اجراء بحوث عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتسويقية والمؤسسية لمصايد الأسماك، وأن تجمع البيانات المقارنة لاستخدامها فى عمليات الرصد الجارية والتحليل ووضع السياسات.

12-10 ينبغى للدول أن تجرى دراسات بخصوص انتقاء معدات الصيد وعن التأثيرات البيئية لهذه المعدات فيما يخص الأصناف المستهدفة، وسلوك الأصناف المستهدفة وغير المستهدفة ازاء مثل هذه المعدات، كأداة تعين على اتخاذ قرارات الادارة بغرض التقليل من المصيد غير المستخدم الى أدنى حد ممكن وحماية التنوع البيولوجى للنظم الايكولوجية والموائل المائية.

12-11 ينبغى للدول أن تضمن، قبل ادخال معدات الصيد الجديدة على نطاق تجارى، اجراء تقييم علمى لتأثيراتها على مصايد الأسماك والنظم الايكولوجية التى ستستخدم فيها. كما ينبغى رصد تأثير ادخال هذه المعدات.

12-12 ينبغى للدول أن تدرس وتوثق معارف وتكنولوجيات المصايد التقليدية، وعلى الأخص تلك التى تطبق فى مصايد الأسماك صغيرة النطاق من أجل تقييم تطبيقها على صيانة مصايد الأسماك وادارتها وتنميتها بصورة مستدامة.

12-13 ينبغى للدول أن تروج لاستخدام نتائج البحوث كأساس لتحديد أهداف الادارة، والنقاط المرجعية ومعايير الأداء، وكذلك لضمان قيام الروابط الكافية بين البحوث التطبيقية وادارة مصايد الأسماك.

12-14 ينبغى للدول التى تجرى بحوثا علمية فى مياه تخضع لولاية دولة أخرى، أن تكفل امتثال سفنها للقوانين واللوائح الخاصة بتلك الدولة وللقانون الدولى.

12-15 ينبغى للدول أن تروج لتطبيق مبادىء توجيهية موحدة لتوجيه مسار البحوث التى تجرى فى أعالى البحار.

12-16 ينبغى للدول، حيثما يكون مناسبا، أن تدعم انشاء آليات تشمل، ضمن ما تشمل، وضع خطوط توجيهية موحدة لتيسير البحوث على المستوى الاقليمى أو شبه الاقليمى وأن تشجع على اقتسام نتائج البحوث مع الأقاليم الأخرى.

12-17 ينبغى للدول، سواء بصورة مباشرة أو بدعم من المنظمات الدولية المعنية، أن تضع البرامج البحثية والفنية التعاونية الرامية الى ايجاد فهم أفضل لعلوم البيولوجيا، والبيئة، وحالة الأرصدة المائية العابرة للحدود.

12-18 ينبغى للدول والمنظمات الدولية المعنية أن تدعم وتعزز قدرات البحوث فى البلدان النامية وذلك، ضمن أمور أخرى، فى مجالات جمع البيانات وتحليلها والاعلام، والعلوم والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير مرافق البحوث مما تتيح لها المشاركة بفعالية فى صيانة موارد الأحياء المائية وادارتها واستخدامها على نحو مستدام.

12-19 ينبغى للمنظمات الدولية المختصة أن تقدم، حيثما يكون مناسبا، الدعم الفنى والمالى للدول بناء على طلبها وعندما تكون مشغولة باجراء دراسات بحثية تستهدف تقييم الأرصدة التى لم يسبق صيدها أو التى كانت تصاد بمقادير ضئيلة.

12-20 ينبغى للمنظمات الدولية الفنية والمالية المعنية أن تقدم الدعم للدول، بناء على الطلب، لمساعدتها فى جهودها البحثية، وتكريس اهتمام خاص للدول النامية، ولاسيما أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة.

الملحق الأول

معلومات أساسية عن أصل مدونة السلوك وصياغتها

1 - يسرد هذا الملحق عملية بلورة مدونة السلوك والمفاوضات التى دارت بشأنها وأفضت الى عرضها على مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، فى دورته الثامنة والعشرين، للموافقة عليها. ولقد رؤى أن من المفيد الحاق هذا الجزء بالوثيقة كمرجع عن أصل المدونة وعملية صياغتها، بما يعكس ما أثارته من اهتمام وروح الوفاق التى سادت جميع الأطراف التى شاركت فى وضعها. ومن المأمول أن يكون ذلك باعثا على تشجيع الالتزام الضرورى بتنفيذها.

2 - ومنذ زمن طويل والقلق يتبدى فى شتى المحافل الدولية بشأن المظاهر الجلية لما يحدث من افراط فى استغلال الأرصدة السمكية الهامة، والأضرار التى تلحق بالبيئة، والخسائر الاقتصادية المترتبة عليه، وبشأن القضايا التى تؤثر على تجارة الأسماك - وجميعها تهدد استدامة مصايد الأسماك فى المدى البعيد مما يضر، بدوره، بمساهمة المصايد فى الامدادات الغذائية. وفى مارس/آذار 1991، أوصت لجنة مصايد الأسماك فى المنظمة، عند مناقشتها فى دورتها التاسعة عشرة، لحالة المصايد العالمية الجارية وآفاقها، بضرورة أن تصوغ المنظمة مفهوم الصيد الرشيد وأن تضع مدونة سلوك تحقيقا لهذه الغاية.

3 - وأعقب ذلك أن نظمت حكومة المكسيك، بالتعاون مع المنظمة، المؤتمر الدولى بشأن الصيد الرشيد، وذلك فى كانكون فى مايو/أيار 1992. وتوسع اعلان كانكون الصادر عن المؤتمر، فى بلورة مفهوم الصيد الرشيد، حيث ذكر أن "هذا المبدأ يشمل الاستخدام المستدام لموارد المصايد على نحو يتوائم مع البيئة، واستخدام المصيد وممارسات تربية الأحياء المائية التى لاتضر بالنظم الايكولوجية ولا بالموارد ونوعيتها، وتضمين مثل هذه المنتجات القيمة المضافة من خلال عمليات تحويلية تفى بالمعايير الصحية اللازمة، واتباع الممارسات التجارية لكى يتحقق للمستهلكين فرص الحصول على المنتجات ذات النوعية الجيدة".

4 - وعرض اعلان كانكون على قمة ريو دى جانيرو لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية فى يونيو/حزيران 1992، الذى أيد اعداد مدونة سلوك بشأن الصيد الرشيد. كما أن المشاورة الفنية عن الصيد فى أعالى البحار التى عقدتها المنظمة فى سبتمبر/أيلول 1992، أوصت بدورها بوضع مدونة سلوك تعالج القضايا المتعلقة بالمصايد فى أعالى البحار.

5 - وناقش مجلس المنظمة، فى دورته الحادية بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1992، وضع المدونة وأوصى باسناد الأولوية لقضايا أعالى البحار، وطلب أن تعرض المقترحات الخاصة بالمدونة على لجنة مصايد الأسماك فى دورتها عام 1993.

6 - ودرست لجنة مصايد الأسماك، فى دورتها العشرين المنعقدة فى مارس/آذار 1993، المبادىء العامة لهذه المدونة، بما فى ذلك صياغة المبادىء التوجيهية وأيدت اطارا زمنيا لأجل مزيد من بلورة المدونة. كما طلبت من المنظمة أن تعد، على أساس ترتيبات "الاجراء السريع"، وكجزء من المدونة، مقترحات بشأن اعادة رفع الاعلام على سفن الصيد التى تؤثر على تدابير الصيانة والادارة فى أعالى البحار.

7 - وتبعا لذلك جرى المزيد من بلورة صياغة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد بالتشاور والتعاون مع وكالات الأمم المتددة ذات الصلة ومع غيرها من المنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات غير الحكومية.

8 - ووفقا لتعليمات الأجهزة الرياسية فى المنظمة صيغ مشروع مدونة السلوك على النحو الذى يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع مراعاة اعلان كانكون الصادر عام 1992، واعلان ريو الصادر عام 1992 وأحكام جدول أعمال القرن 21 المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، والاستنتاجات والتوصيات التى توصلت اليها المشاورة الفنية بشأن الصيد فى أعالى البحار التى عقدتها المنظمة عام 1992، والاستراتيجية التى وافق عليها المؤتمر العالمى لادارة مصايد الأسماك وتنميتها الذى عقدته المنظمة عام 1984، والى غير ذلك من الصكوك ذات الصلة بالموضوع، بما فيها ما يتوصل اليه من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال الذى كان منعقدا فيها، والذى أقر فى أغسطس/آب 1995 اتفاقية لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10/12/1982، والمتعلقة بالأرصدة السمكية المتداخلة والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

9 - وأقر مؤتمر المنظمة، فى دورته السابعة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1993، اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة، وأوصى بأن توضع المبادىء العامة للمدونة وفقا لترتيبات "الاجراء السريع" بغية توجيه صياغة المواد الموضوعية. وبناء على ذلك، كانت الخطوة الأولى هى استعراض مشروع نص المبادىء العامة من جانب جماعة عمل غير رسمية اجتمعت فى روما خلال فبراير/شباط 1994. ووزع مشروع معدل على نطاق واسع شمل جميع أعضاء المنظمة والأعضاء غير المنتسبة، اضافة الى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وقد أدمجت التعليقات التى وردت على الصيغة الثانية للمبادىء العامة، الى جانب مقترحات لنص بديل، فى مشروع المدونة. كما كانت هذه الوثيقة موضع مشاورات غير رسمية مع المنظمات غير الحكومية بمناسبة الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال الذى عقد فى نيويورك فى أغسطس/آب 1994.

10 - وتيسيرا لبحث النص الكامل لمشروع المدونة، اقترح المدير العام على المجلس، فى دورته السادسة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1994، تنظيم مشاورة فنية بشأن مدونة الصيد الرشيد يكون باب المشاركة فيها مفتوحا أمام جميع أعضاء المنظمة، والدول غير الأعضاء المهتمة بالموضوع، والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية، من أجل توفير فرصة للمشاركة على أوسع نطاق فى اعداد المدونة فى مرحلة مبكرة.

11 - وعقدت المشاورة الفنية فى روما فى الفترة من 26 سبتمبر/أيلول الى 5 أكتوبر/تشرين الأول 1994، حيث عرض مشروع للمدونة بأكملها، اضافة الى مشروع أول للمبادىء التوجيهية لدعم معظم المواد الموضوعية فى المدونة. وبعد استعراض شامل للمشروع الكامل لمدونة السلوك، أعد مشروع بديل استنادا الى التعقيبات التى أبديت خلال المناقشات التى دارت فى الجلسات العامة، والى تغييرات الصياغة التى قدمت كتابة أثناء المشاورة.

12 - كذلك تمكنت المشاورة من أن تستعرض بالتفصيل المشروع البديل لثلاث من المواد الموضوعية فى المدونة، أى المادة 9 "دمج مصايد الأسماك فى ادارة المناطق الساحلية"، والمادة 6 "ادارة مصايد الأسماك"، والمادة 7 "عمليات الصيد"، واستثنيت تلك المبادىء التى يحتمل أن تتأثر بالنتائج التى سيتوصل اليها مؤتمر الأمم المتحدة الجارى المعنى بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. وأعد تقرير ادارى موجز جرى عرضه على كل من مجلس المنظمة ولجنة مصايد الأسماك.

13 - واقترحت المشاورة الفنية على المجلس فى دورته السابعة بعد المائة، 15-24/11/1994، تعليق الصياغة النهائية للمبادىء المتعلقة أساسا بقضايا أعالى البحار الى حين اختتام مؤتمر الأمم المتحدة المذكور. وأقر المجلس بصفة عامة الاجراء المقترح مشيرا الى أن المشروع الأخير للمدونة سيقدم، عقب مناقشات لجنة مصايد الأسماك فى دورتها القادمة، الى مجلس المنظمة فى يونيو/حزيران 1995 الذى سيقرر حينئذ ما اذا كان من الضرورى عقد لجنة فنية أثناء دورة المجلس لوضع الأحكام التفصيلية فى المدونة اذا كان ذلك مطلوبا.

14 - واستنادا الى التعليقات المهمة والمقترحات التفصيلية التى وردت أثناء المشاورة الفنية، وضعت الأمانة نصا معدلا لمشروع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، عرض على لجنة مصايد الأسماك فى دورتها الحادية والعشرين، التى عقدت فى الفترة من 10 الى 15/3/1995.

15 - كما أبلغت لجنة مصايد الأسماك بأنه من المتوقع أن ينهى مؤتمر الأمم المتحدة المذكور أعماله فى أغسطس/آب 1995. واقترح أنه يمكن عندئذ توفيق المبادىء التى جرى تعليقها فى نص مشروع المدونة مع الصيغة التى اتفق عليها فى الأمم المتحدة وذلك وفقا للآلية التى سيقررها كل من اللجنة والمجلس، قبل تقديم المشروع بأكمله لاعتماده من مؤتمر المنظمة فى دورته الثامنة والعشرين فى أكتوبر/تشرين الأول 1995.

16 - وأحيطت اللجنة علما بمختلف الخطوات التى اتخذتها الأمانة لاعداد مشروع المدونة. وشكلت اللجنة جماعة عمل مفتوحة العضوية لاعادة النظر فى مشروع المدونة. وقامت جماعة العمل، التى انعقدت فى الفترة من 10 الى 14/3/1995، باستعراض تفصيلى لمشروع المدونة، مواصلة منها للعمل الذى قامت به المشاورة الفنية. واستكملت اللجنة نص المواد من 8 الى 11 ووافقت عليها. ونظرا لضيق الوقت، قررت جماعة العمل اعطاء تعليمات الى الأمانة لكى تعيد صياغة المواد من 1 الى 5. كما أوصت بادراج العناصر الخاصة بالبحوث والتعاون، وكذلك تربية الأحياء المائية فى المادة 5 "المبادىء العامة" لتعكس المسائل الواردة فى المواد الموضوعية من المدونة.

17 - ووافقت اللجنة على الاقتراح الذى أيده المجلس فى دورته السابعة بعد المائة بشأن الآليات التى سيتم من خلالها الانتهاء من المدونة. وهو الاقتراح الذى يقضى باعادة النظر فى الصياغة النهائية للمبادىء المتعلقة أساسا بأمور الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، والتى لاتشكل سوى جزء صغير من المدونة، فى ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة. كذلك أوصت الجماعة بأنه سيكون من الضرورى، حالما تم الاتفاق على المضمون، العمل على تنسيق الجوانب القانونية والفنية واللغوية للمدونة، تيسيرا للموافقة النهائية عليها.

18 - وقد عرض تقرير جماعة العمل مفتوحة العضوية على اجتماع الوزراء المسؤولين عن مصايد الأسماك الذى عقد يومى 14 و 15/3/1995 مقترنا مع دورة لجنة مصايد الأسماك. وحث "اتفاق روما بشأن مصايد الأسماك العالمية" الذى انبثق عن الاجتماع "الحكومات والمنظمات الدولية على المبادرة باستكمال مدونة السلوك الدولية بشأن الصيد الرشيد بغية عرض نصها النهائى على مؤتمر المنظمة عند انعقاده فى أكتوبر/تشرين الأول 1995".

19 - وعرض على المجلس، فى دورته الثامنة بعد المائة، نص المدونة بعد تعديله. وشكل المجلس لجنة فنية مفتوحة العضوية عقدت أول دورة لها فى الفترة 5-9/6/1995، مع تمثيل اقليمى واسع سواء من الأعضاء أو المراقبين. كما شارك فى الدورة عدد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

20 - وأبلغت اللجنة الفنية المجلس بأنها قامت باستعراض تفصيلى للمواد من 1 الى 5، بما فى ذلك المقدمة. كما ناقشت المواد من 8 الى 11 ونقحتها ووافقت عليهـا. وأبلغت المجلس أيضـا بأنها بدأت فى مراجعة المادة 6.

21 - ووافق المجلس على العمل الذى أنجزته اللجنة الفنية، وأيد التوصية الصادرة عنها بعقد دورة ثانية من 25 الى 29/9/1995 لاستكمال مراجعة المدونة بمجرد انتهاء الأمانة من تنسيق نص المدونة من الناحيتين اللغوية والقانونية، مع مراعاة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

22 - ووافقت اللجنة الفنية مفتوحة العضوية فى دورتها الأولى (5-9/6/1995) على نص معدل من المدونة وأقرها المجلس فى دورته الثامنة بعد المائة، باعتبارها وثيقة من وثائق المؤتمر الوثيقة (C 95/20) وكذلك على هيئة ورقة عمل للدورة الثانية للجنة الفنية. وحددت بشكل جلى الأجزاء التى لم يكن قد اتفق عليها بعد.

23 - وتيسيرا لوضع المدونة ككل فى صيغتها النهائية، أعدت الأمانة الوثيقة المعنونة "مقترحات الأمانة بشأن المادة 6، ادارة مصايد الأسماك، والمادة 7، عمليات الصيد، من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد"، آخذة فى اعتبارها الاتفاق من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما يخص حفظ وادارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، الذى أقره مؤتمر الأمم المتحدة فى أغسطس/آب 1995. كما استكملت الأمانة مقترحات تتعلق بتنسيق الجوانب القانونية واللغوية للنص ووفرتها بثلاث لغات (هى الانكليزية والفرنسية والأسبانية) لدورة اللجنة.

24 - وقد عقدت دورة ثانية للجنة الفنية مفتوحة العضوية فى الفترة من 25 الى 29 سبتمبر/أيلول 1995، وتميز اجتماعها بالتمثيل الواسع للأقاليم المختلفة وللمنظمات المهتمة. وعملت اللجنة بروح من التعاون الكامل وأنجزت مهمتها بنجاح فوضعت جميع المواد ثم المدونة ككل فى صيغتها النهائية وأقرتها. واتفقت اللجنة الفنية على أن المفاوضات بشأن نص المدونة قد تم الانتهاء منها. وعقدت جماعة عمل غير رسمية مفتوحة العضوية معنية بالتنسيق اللغوى، اجتماعا اضافيا حيث قامت، بالاشتراك مع الأمانة بالتنسيق النهائى للنص وفقا للنص الذى اتفق عليه خلال الدورة الختامية. وكلفت الأمانة أن تقدم النص النهائى بوصفه وثيقة مؤتمر معدلة الى المجلس فى دورته التاسعة بعد المائة والى المؤتمر فى دورته الثامنة والعشرين لاقراره. وأيد المجلس مدونة السلوك فى صيغتها النهائية التى توصلت اليها اللجنة الفنية. وطلب من الأمانة أن تعد مشروع القرار المطلوب تقديمه الى المؤتمر، والذى يتضمن كذلك نداء الى جميع البلدان بأن تبادر على وجه السرعة الى التصديق على "اتفاقية الامتثال" التى أقرها المؤتمر فى دورته الأخيرة. وأقر المؤتمر بتوافق الآراء، فى دورته الثامنة والعشرين فى 31/10/1995، مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والقرار المرتبط بها الوارد فى الملحق الثانى.

الملحق الثانى

قـــرار

ان المؤتمر،

اذ يدرك الدور الحيوى الذى تضطلع به مصايد الأسماك فى تحقيق الأمن الغذائى العالمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة الى ضمان استدامة موارد الأحياء المائية وبيئتها لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة،

واذ يستذكر أن لجنة مصايد الأسماك أوصت فى 19 مارس/آذار 1991 بوضع مفهوم للصيد الرشيد وبامكانية صياغة صك بشأن هذه المسألة،

ونظرا لأن اعلان كانكون الذى انبثق عن المؤتمر الدولى للصيد الرشيد، الذى عقد، فى مايو/أيار 1992 ونظمته حكومة المكسيك بالتعاون مع المنظمة، كان قد دعا الى اعداد مدونة سلوك بشأن الصيد الرشيد،

واذ يأخذ فى الاعتبار أنه، مع بدء سريان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموافقة على الاتفاق الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة فى 10 ديسمبر/كانون الأول 1982 فيما يخص حفظ وادارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال، حسبما كان متوقعا فى اعلان ريو لعام 1992، وما نص عليه جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، تتزايد الحاجة الى التعاون شبه الاقليمى والاقليمى، فضلا عن المسؤوليات الكبيرة التى ألقيت على عاتق المنظمة تمشيا مع ولايتها،

واذ يستذكر كذلك أن المؤتمر أقر فى 1993 اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، وأن هذه الاتفاقية سوف تشكل جزءا أساسيا من مدونة السلوك،

واذ يلاحظ بارتياح أن المنظمة، قد عقدت، تمشيا مع مقررات أجهزتها الرياسية، سلسلة من الاجتماعات الفنية لصياغة مدونة السلوك، وأن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن اتفاق بشأن نص مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد،

واذ يسلم بأن اتفاق روما بشأن مصايد الأسماك فى العالم الذى انبثق عن المؤتمر الوزارى بشأن مصايد الأسماك (14 و 15 مارس/آذار 1995 ،); حث الحكومات والمنظمات الدولية على أن تستجيب استجابة فعالة للأوضاع الراهنة لمصايد الأسماك بأن تعمل، بين أمور أخرى، على استكمال مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وأن تنظر فى الموافقة على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية:

1 - يقرر الموافقة على مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد،

2 - يدعو الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وجميع المهتمين بمصايد الأسماك الى التعاون فى تحقيق وتنفيذ الأهداف والمبادىء الواردة بهذه المدونة،

3 - يحث على مراعاة المتطلبات الخاصة للبلدان النامية لدى تنفيذ أحكام هذه المدونة،

4 - يطلب من المنظمة أن تدرج اعتمادات فى برنامج العمل والميزانية لتقديم المشورة الى البلدان النامية لتنفيذ هذه المدونة ووضع برنامج مساعدات أقاليمى لتقديم المساعدات الخارجية الرامية الى دعم تنفيذ المدونة،

5 - يطلب كذلك من المنظمة أن تضع، بالتعاون مع الأعضاء والمنظمات المختصة المهتمة، الخطوط التوجيهية الفنية المناسبة لدعم تنفيذ المدونة،

6 - يدعو المنظمة الى أن ترصد تنفيذ المدونة وتأثيراتها على مصايد الأسماك بما فى ذلك الاجراءات التى تتخذ طبقا للصكوك الأخرى والقرارات الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا القرارات التى تعتمدها الجمعية العامة لانفاذ قرارات مؤتمر الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والتى أدت الى الاتفاق الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة فى 10 ديسمبر/كانون الأول 1982 فيما يتصل بصيانة وادارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،وأن تقدم المنظمة تقريرا عن ذلك،

7 - يحث المنظمة على تعزيز الأجهزة الاقليمية المعنية بمصايد الأسماك لكى يتسنى لها أن تتعامل بشكل فعال مع القضايا المتصلة بصيانة مصايد الأسماك وادارتها دعما للتعاون والتنسيق فى مجال مصايد الأسماك على المستويات شبه الاقليمية والاقليمية والعالمية.