المجلس



الدورة السابعة عشرة بعد المائة

روما، 9-11/11/1999

تقرير الدورة السبعين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 27-28/9/1999

أولا - المقدمة

1 - عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دورتها السبعين فى يومى 27 و28 سبتمبر/أيلول 1999. وحضر الدورة ممثلون عن جميع البلدان الأعضاء فى اللجنة وهى:

الجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الدومينيكية، وفرنسا، ومالطة، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية.

ثانيا - اتفاق لانشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك،
بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

2 - استذكرت اللجنة أن مجلس المنظمة قد اعتمد فى دورته الثامنة والأربعين التى عقدها فى يونيو/حزيران 1967 القرار 2/48 الذى أنشأ بمقتضاه هيئة مصايد أسماك المحيط الهندى بموجب المادة 6-1 من دستور المنظمة، وأنه اعتمد كذلك النظام الأساسى لتلك الهيئة. وينص هذا النظام الأساسى، ضمن جملة أمور، على أنه للهيئة أن تنشئ أجهزة فرعية لها. وقد أنشأت الهيئة، على امتداد السنين، أربع لجان من بينها لجنة تنمية الموارد السمكية وادارتها فى الخلجان (لجنة الخلجان).

3 - واستذكرت اللجنة كذلك أن مجلس المنظمة قد ألغى، فى دورته السادسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى يونيو/حزيران 1999، هيئة مصايد أسماك المحيط الهندى وجميع أجهزتها الفرعية ومن بينها لجنة الخلجان. وشجع المجلس آنذاك أعضاء لجنة الخلجان على أن يشرعوا فى عملية اعادة انشائها فى صورة "هيئة" بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. وكان اجتماع فنى بشأن مستقبل اللجنة، عقد فى مايو/أيار 1998، قد اتفق بالفعل على مشروع اتفاق لانشاء الجهاز الجديد بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. غير أن بعض المشكلات قد نشأت بخصوص الاسم المقترح للهيئة الجديدة، وأسندت الى الأمانة مهمة التوصل الى اتفاق حول الاسم الجديد.

4 - ورأت اللجنة أن الاسم العام المقترح بناء على تلك المشاورات لا يدعو الى الرضا الكامل لأنه لا يحدد الجهاز الجديد تحديدا واضحا. بيد أنها سلمت بأن الاسم المقترح، الذى يشمل المختصر RECOFI، يعبر فى تلك الظروف عن حل توفيقى معقول.

5 - وأخذت اللجنة علما بأن مساهمات الأعضاء لن تستخدم الا فى الأنشطة التعاونية فى حين أن مصروفات الأمانة ستغطيها المنظمة ضمن حدود الدعم الذى كانت تقدمه حتى ذلك الحين الى لجنة الخلجان فى اطار البرنامج العادى.

6 - وأوصت اللجنة بحذف الفقرة 5 من المادة العاشرة من الاتفاق لأنها تشكل تكرارا لحكم مماثل ورد فى الفقرة 1 من تلك المادة. كما أعربت عن شئ من القلق ازاء أحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة اللتين تقترحان أن يكون بوسع الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة أن يصبحوا أطرافا فى الاتفاق بالتوقيع دون التصديق عليه، أو بايداع صك قبول له. وبعد تدارس المسألة انتهت اللجنة الى رأى مفاده أن عرض الخيارين كليهما أمر مثير للبس ولا يتفق مع التقليد المتبع حاليا فى المنظمة. ولذا أوصت باستبقاء خيار القبول فقط.

7 - وأوصت اللجنة كذلك بادخال تغييرات تحريرية طفيفة على مشروع الاتفاق.

الاجراء الموصى به

موصى به

8 - أكدت اللجنة أن روح المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة قد تم احترامها فيما يخص المشروع المقترح لاتفاق انشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك. ورأت أن مشروع الاتفاق، بصيغته الواردة فى المرفق ألف من هذا التقرير، سليم من حيث الصيغة القانونية ويتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة. وأوصت اللجنة المجلس بأن يقر رسميا، فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى سيعقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، مشروع الاتفاق بموجب مشروع القرار المرفق. وفى أعقاب هذا الاقرار، سيعمم الاتفاق على أعضاء المنظمة الذين يحق لهم الانضمام الى اللجنة، وسيدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ ايداع صك القبول الثالث.

ثالثا - ادخال تعديلات على اتفاق وقاية النباتات
فى اقليم آسيا والمحيط الهادى

9 - استذكرت اللجنة أن مجلس المنظمة قد أقر، فى دورته الثالثة والعشرين التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1955، اتفاق وقاية النباتات فى اقليم آسيا والمحيط الهادى (الذى كان يدعى قبل ذلك اتفاق وقاية النباتات فى اقليم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى)، وأن هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ فى 2 يوليو/تموز 1956، وأن مجلس المنظمة قد أقر بعد ذلك عدة تعديلات أدخلت على الاتفاق فى عام 1967 وعام 1979 وعام 1983.

10 - ولاحظت اللجنة أن هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى قد اعتمدت بتوافق الآراء، فى دورتها الحادية والعشرين التى عقدتها فى يوليو/تموز 1999، قرارا يقترح ادخال مجموعتين من التعديلات على الاتفاق (المرفق باء). وكان الغرض من هذه التعديلات هو جعل الاتفاق متمشيا مع النص المعدل للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الذى اعتمده مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة والعشرين التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997، ومع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وكذلك مع المتطلبات الحديثة لوقاية النباتات. وتستند مجموعتا التعديلات كلتاهما الى اقتراحات طرحت أثناء المشاورة الحكومية الدولية المعنية بتعديل اتفاق وقاية النباتات فى اقليم آسيا والمحيط الهادى، التى عقدت فى بانجكوك فى فبراير/شباط 1999.

11 - وأخذت اللجنة علما بأن المجموعة الثانية من التعديلات تنص على أن تحذف من الاتفاق التدابير التفصيلية التى ورد ذكرها فى المادة الرابعة عشرة وفى المرفق باء من الاتفاق بشأن استبعاد آفة أوراق شجر مطاط أمريكا الجنوبية من اقليم آسيا والمحيط الهادى. كما أخذت علما بالبيان الذى أصدرته البلدان المنتجة للمطاط فى الدورة الحادية والعشرين لهيئة وقاية النباتات فى اقليم آسيا والمحيط الهادى والذى جاء فيه أنها لن تقبل المجموعة الثانية من التعديلات الا عندما تعتمد الهيئة معيارا اقليميا مرضيا بشأن آفة أوراق شجر مطاط أمريكا الجنوبية، سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم بصفة نهائية. وتحقيقا لهذا الغرض، طلبت الهيئة - التى تمثل الأطراف المتعاقدة فى الاتفاق - بتوافق الآراء من المدير العام، بوصفه جهة ايداع الاتفاق، ألا يعمم المجموعة الثانية من التعديلات بغرض التماس القبول لها الى أن تخطره أمانة الهيئة بأن الهيئة قد اعتمدت معيارا اقليميا مرضيا بشأن آفة أوراق شجر مطاط أمريكا الجنوبية.

12 - ولدى النظر فى التعديلات التى اقترحتها الهيئة، اقترحت اللجنة ادخال تغييرات على الفقرة 3 من المادة الخامسة لتصبح الجملة الأولى متسقة مع الجملة الثانية، على أساس أن نية الهيئة كانت تتجه الى اقتراح أن يتولى الرئيس دعوة دورات الهيئة الى الانعقاد بالتشاور مع المدير العام للمنظمة .كما لاحظت أن المجموعة الثانية من التعديلات ينبغى أن تنص أيضا على حذف الاشارة الى المرفق باء، التى وردت فى الفقرة 1 من المادة السابعة عشرة من الاتفاق.

13 - واستذكرت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستقدم، وفقا للمادة التاسعة من الاتفاق، من خلال الهيئة الى مجلس المنظمة ليقوم باقرارها، وأنها ستدخل حيز النفاذ فيما يخص جميع الحكومات المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبولها من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة. غير أن التعديلات التى تترتب عليها التزامات جديدة تناط بالحكومات المتعاقدة لن تدخل حيز النفاذ فيما يخص كل حكومة متعاقدة الا عند قبول هذه الحكومة لها واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد ذلك القبول.

الاجراء الموصى به

14 - درست اللجنة التعديلات المقترح ادخالها على اتفاق وقاية النباتات فى اقليم آسيا والمحيط الهادى، بصيغتها الواردة فى المرفق باء من هذا التقرير، ورأت أنها سليمة من حيث الصيغة القانونية وتتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وأوصت المجلس بأن يقر هذه التعديلات فى دورته السابعة عشرة بعد المائة. كما خلصت اللجنة الى أن هذه التعديلات لا تترتب عليها التزامات جديدة تناط بالحكومات المتعاقدة وأنها ستدخل من ثم حيث النفاذ فيما يخص جميع الحكومات المتقاعدة اعتبار من اليوم الثلاثين بعد قبولها من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة.

رابعا - اتفاق التعاون مع المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات
التعاونية فى أفريقيا (انفوبيش)

15 - استذكرت اللجنة أن مجلس ادارة منظمة انفوبيش قرر، فى دورته العادية الخامسة التى عقدها فى مايو/أيار 1998، أن يقترح على المنظمة عقد اتفاق تعاون بينهما بموجب المادة 13 من دستور المنظمة.

16 - ورأت اللجنة أن على المنظمة أن تستعين، قدر المستطاع، بمنظمة انفوبيش كوكالة منفذة لمشروعات تسويق المنتجات السمكية، بما يتمشىمع اتفاقات التعاون الأخرى المقدمة الى اللجنة كى تقوم بتأييدها، واقترحت من ثم تعديل مشروع اتفاق التعاون تبعا لذلك. كما أوصت اللجنة بأن يشارك مكتب المنظمة الاقليمى لأفريقيا فى التعاون مع انفوبيش.

الاجراء الموصى به

17 - استعرضت اللجنة نص مشروع اتفاق التعاون، بصيغته الواردة فى المرفق جيم من هذا التقرير، ورأت أنه سليم من حيث الصيغة القانونية ويتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وخاصة مع قرار المؤتمر 69/59. وأوصت اللجنة بتقديم مشروع الاتفاق الى المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى سيعقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم باقراره، ثم تقديمه الى المؤتمر فى دورته الثلاثين التى ستعقد أيضا فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم بالمصادقة على ذلك الاقرار.

خامسا - اتفاق التعاون مع منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا

18 - استذكرت اللجنة أن مجلس وزراء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا قد اقترح، فى دورته العادية الثانية التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998، على المنظمة عقد اتفاق تعاون بينهما بموجب المادة 13 من دستور المنظمة.

الاجراء الموصى به

19 - استعرضت اللجنة نص مشروع اتفاق التعاون، بصيغته الواردة فى المرفق دال من هذا التقرير، ورأت أنه سليم من حيث الصيغة القانونية ويتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وخاصة مع قرار المؤتمر 69/59. وأوصت اللجنة بتقديم مشروع الاتفاق الى المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى سيعقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم باقراره، ثم تقديمه الى المؤتمر فى دورته الثلاثين التى ستعقدها أيضا فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم بالمصادفة على ذلك الاقرار.

سادسا - اتفاق التعاون مع مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية
الخاصة بالمنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبسكا)

20 - استذكرت اللجنة أن الجمعية العامة لمركز انفوبسكا قررت، فى دورتها العادية الثالثة التى عقدتها فى فبراير/شباط 1999، أن تقترح على المنظمة عقد اتفاق تعاون بينهما بموجب المادة 13 من دستور المنظمة.

الاجراء الموصى به

21 - استعرضت اللجنة نص مشروع اتفاق التعاون، بصيغته الواردة فى المرفق هاء من هذا التقرير، ورأت أنه سليم من حيث الصيغة القانونية ويتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وخاصة مع قرار المؤتمر 69/59. وأوصت اللجنة بتقديم مشروع الاتفاق الى المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى سيعقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم باقراره، ثم تقديمه الى المؤتمر فى دورته الثلاثين التى ستعقدها أيضا فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم بالمصادقة على ذلك الاقرار.


سابعا - تعديل المادتين 6-9 و7-1 من اللائحة المالية


للنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها
من خدمات (غير الموارد الاعلامية)

22 - استذكرت اللجنة أن لجنة البرنامج قد طلبت، فى دورتها الحادية والثمانين التى عقدتها فى مايو/أيار 1999، لدى دراستها لتقرير تقييم البرامج للفترة 1998-1999 "تقديم مقترحات الأمانة بشأن معالجة المنتجات شبه التجارية التى يجرى تطويرها فى اطار برامج المنظمة للحصول على توجيهات الأجهزة الرياسية بشأنها"(1). واستذكرت اللجنة كذلك أن مجموعة من المقترحات قد أعدت، بناء على طلب لجنة البرنامج، كى تنظر فيها لجنة المالية خلال دورتها الثالثة والتسعين فى سبتمبر/أيلول 1999. وأخذت اللجنة علما بأن هذه المقترحات قد أوصت بتوسيع نطاق المادة 6-9 من اللائحة المالية للنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات بخلاف المواد الاعلامية، وبأن توسيع النطاق هذا يتطلب موافقة المؤتمر على تعديل المادة 6-9 من اللائحة المالية وعلى التعديل الناشئ عن ذلك للمادة 7-1 من اللائحة المالية.

23 - ناقشت اللجنة مدى استصواب ادراج تعريف لعبارة "منتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات" فى تعديلات المادة 6-9 من اللائحة المالية وذلك لتضييق نطاق الحساب المتجدد الجديد المقترح، على نحو ما. وفى هذا الصدد، أخذت اللجنة علما بملاحظات لجنة المالية ومفادها أن من الضرورى ربط عملية استحداث هذه المنتجات المبتكرة بتحقيق الأهداف المؤسسية للمنظمة، وأن تبتعد المنظمة عن أية ازدواجية مع دور القطاع التجارى الخاص، وأن تتسق ترتيبات استغلال هذه المنتجات على نطاق واسع للبلدان أو القطاعات النامية بأسعار يمكن تحملها. ورأت اللجنة أن هذه الملاحظات التقييدية ينبغى ادراجها فى مشروع قرار المؤتمر، مثلها مثل الرغبة التى أبدتها لجنة المالية فى رصد تنفيذ الحساب المتجدد الجديد وتلقى تقارير دورية فى هذا الشأن.

الاجراء الموصى به

24 - نظرت اللجنة فى التعديلات المقترحة للمادتين 6-9 و 7-1 من اللائحة المالية، بصيغتها الواردة فى المرفق واو من هذا التقرير، آخذة آراء لجنة المالية فى اعتبارها، فرأت أن هذه التعديلات سليمة من حيث الصيغة القانونية وتتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة. وأوصت اللجنة بتقديم مشروع التعديلات ومشروع القرار الذى يشملها الى المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى سيعقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم بتأييدهما ثم تقديمه الى المؤتمر فى دورته الثلاثين التى ستعقد أيضا فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، ليقوم باقرارهما.

ثامنا - استخدام صياغات غير منحازة لأى من الجنسين فى النصوص الأساسية

25 - لاحظت اللجنة أن النسخة الانجليزية من النصوص الأساسية للمنظمة تتضمن كثيرا من الصياغات التى تشير الى أحد الجنسين دون الجنس الآخر. ولاحظت كذلك أن هذا لا ينبغى أن يسبب أية مشكلات قانونية موضوعية حيث يفترض، وفقا لقواعد التفسير المقبولة عموما، أن استخدام صيغة المذكر عند الاشارة الى شاغلى المناصب تشمل صيغة المؤنث أيضا.

الاجراء الموصى به

26 - بحثت اللجنة خيارات شتى، وأوصت المؤتمر بأن يوضح أن استخدام صيغة تشير الى أحد الجنسين فى النصوص الأساسية يعتبر متضمنا الاشارة الى الجنس الآخر أيضا ما لم يتطلب السياق غير ذلك، وأن يعتمد فى هذا الشأن مشروع قرار المؤتمر المرفق (المرفق زاى).

تاسعا - مسائل أخرى

27 - لاحظت اللجنة مع القلق أن الوثائق لم توزع بجميع لغات اللجنة فى وقت واحد، وأن نوعية النسخ المترجمة لم تكن دوما مرضية تماما، حتى وان كانت لم تتوافر الا قبل الاجتماع بأيام قليلة. وأكدت اللجنة فى هذا الصدد على ضرورة أن ُتحترم قواعد المنظمة المتعلقة بتوزيع الوثائق، وأن ترصد أمانة المنظمة نوعية الترجمات، وفقا للقرار الذى اتخذه المجلس خلال دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999.

28 - وبناء على طلب اللجنة، أحيط أعضاء اللجنة علما بأنشطة المساعدة الفنية التى تنفذها ادارة وضع القوانين فى مجال التشريعات القطرية المتصلة بالأغذية والزراعة.


المرفق ألف

مشروع قرار معروض على المجلس

القرار ../117
اتفاق لانشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك

ان المجلس،

اذ يستذكر أن اتفاقا لانشاء هيئة اقليمية لمصايد الأسماك تحل محل لجنة تنمية وادارة الموارد السمكية فى الخلجان (لجنة الخلجان)، وهى جهاز فرعى لهيئة مصايد المحيط الهندى التابعة للمنظمة، قد عرض على اجتماع فنى، نظم وفقا للمادة 14-3(أ) من دستور المنظمة، وعقد فى طهران خلال الفترة من 3 الى 5 مايو/أيار 1998؛

واذ يلاحظ، أن المجلس، عند الغائه لهيئة مصايد المحيط الهندى وجميع الأجهزة الفرعية التابعة لها، فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999، شجع لجنة الخلجان على المضى قدما فى العملية الرامية الى انشائها بوصفها جهازا بموجب المادة 14 من دستور ‏المنظمة؛

واذ يراعى أن مشروع الاتفاق قد درسته أيضا لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها السبعين التى عقدت فى سبتمبر/أيلول 1999؛

وبعد أن درس نص مشروع الاتفاق لانشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك، حسبما عرضته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية على المجلس؛

يوافق، وفقا لأحكام المادة 14-2(أ) من دستور المنظمة، على نص اتفاق انشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك، الذى تعاد طباعته فى المرفق ... من هذا التقرير لعرضه على الدول الأعضاء بغرض قبولها له.

مشروع اتفاق لإنشاء الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك

ديباجة

ان حكومة دولة البحرين
وحكومة جمهوية ايران الاسلامية
وحكومة الجمهورية العراقية
وحكومة دولة الكويت
وحكومة سلطنة عمان
وحكومة دولة قطر
وحكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الامارات العربية المتحدة

اذ تأخذ فى الاعتبار الأحكام ذات الصلة مـــن اتفاقيــة الأمم المتحـــدة لقانـــون البحار التى دخلت حيز النفاذ فى 16 نوفمبر/تشرين الثانى 1994 (ويشار اليها فيما يلى باسم اتفاقية الأمم المتحدة)، والتى تستلزم تعاون جميع أعضاء المجتمع الدولى فى صيانة وادارة الموارد البحرية الحية؛

واذ تلاحظ الأهداف والأغراض المحددة فى الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التى أقرها مؤتمر المنظمة فى 1995،

واذ تلاحظ أيضا الصكوك الدولية الأخرى التى أبرمت بشأن صيانة وادارة مخزونات سمكية بعينها؛

ونظرا لمصلحتها المتبادلة فى تنمية الموارد البحرية الحية فى منطقة البحر واستخدامها على النحو السليم، باستثناء المياه الداخلية، فى الاقليم الوارد تعريفه فى المادة 4 والذى يشار اليه فيما يلى باسم "البحر"، ورغبة منها أيضا فى تحقيق أهدافها المنشودة من خلال التعاون الدولى والذى سيعزز منه انشاء هيئة للمصايد؛

واذ تعترف بأهمية صيانة وادارة المصايد فى المنطقة وتشجيع التعاون تحقيقا لهذه الغاية.

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الهيئة

1 - تنشئ الأطراف المتعاقدة بهذا، وضمن اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويشار اليها فيما يلى باسم "المنظمة") هيئة تعرف باسم "الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك RECOFI (ويشار اليها فيما يلى باسم "RECOFI" أو "الهيئة")، لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المحددة فى المادة 3 أدناه.

2 - تكون عضوية الهيئة مفتوحة للأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة والدول غير الأعضاء فى المنظمة التى هى أعضاء فى الأمم المتحدة، أو أى من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى هى دولا ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع كلية أو جزئيا داخل المنطقة الوارد تعريفها فى المادة 4، وتلك التى تقبل هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة 13.

3 - وفيما يتعلق بالأعضاء المنتسبة، ستعرض المنظمة هذا الاتفاق، وفقا لأحكام المادة 14-5 من دستور المنظمة والمادة 21-3 من اللائحة العامة للمنظمة، على السلطات التى تتولى مسؤولية العلاقات الدولية للأعضاء المنتسبة هذه.

المادة 2

التنظيم

1 - يمثل كل عضو فى دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ولا يعنى اشراك المناوبين والخبراء والمستشارين فى اجتماعات الهيئة أن لهم حق التصويت، الا اذا كان المناوب يقوم بأعمال المندوب أثناء غيابه.

2 - لكل عضو صوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة، الا اذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك. ويتكون النصاب من أغلبية مجموع أعضاء الهيئة.

3 - تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس.

4 - يدعو رئيس الهيئة فى العادة الى عقد دورة عادية للهيئة مرة كل عام على الأقل، مالم تقرر أغلبية الأعضاء خلاف ذلك. وتحدد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.

5 - يكون مقر الهيئة فى مقر المكتب الاقليمى للمنظمة فى القاهرة، جمهورية مصر العربية، غير أن للهيئة أن تقرر، بالتشاور مع المدير العام للمنظمة، أن تختار، على نفقتها الخاصة، موقعا آخر فى المنطقة.

6 - توفر المنظمة خدمات الأمانة للهيئة، ويعين المدير العام أمينها الذى يكون مسؤولا أمام المدير العام من الناحية الادارية.

7 - للهيئة بأغلبية ثلثى الأعضاء أن تقرر وتعدل لائحتها الداخلية، شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.

8 - للهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها أن تقر وتعدل لائحتها المالية شريطة أن تكون تلك اللائحة متسقة مع المبادىء الواردة فى اللائحة المالية للمنظمة. وتعرض تلك اللائحة على لجنة المالية التى لها سلطة رفضها أو تعديلها اذا ما وجدت أنها لا تتسق مع المبادىء الواردة فى اللائحة المالية للمنظمة.

المادة 3

الوظائف

1 - الغرض من الهيئة هو تدعيم تنمية الموارد البحرية الحية وصيانتها وادارتها الرشيدة والاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية فى المنطقة، وتضطلع، تحقيقا لهذه الغايات، بالوظائف والمسؤوليات التالية:

(I) الاستعراض المتواصل لحالة هذه الموارد، بما فى ذلك وفرتها ومستوى استغلالها، وكذلك حالة المصايد القائمة عليها؛
(II) صياغة التدابير الملائمة والتوصية بها، وفقا لأحكام المادة 5، لأجل:

(1) صيانة الموارد البحرية الحية وادارتها الرشيدة، بما فى ذلك تدابير من أجل:
- تنظيم طرق الصيد ومعدات الصيد؛
- اقرار الحد الأدنى لحجم الأفراد من أنواع معينة؛
- تحديد مواسم ومناطق الصيد المفتوحة والمحظورة؛
- تنظيم كميات اجمالى المصيد ومقدار جهد الصيد؛ وتوزيعها فيما بين الأعضاء؛
(2) تنفيذ هذه التوصيات؛

(V) الاستعراض المتواصل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الصيد والتوصية بأى تدابير تهدف الى تنميتها؛

(VIII) تشجيع أنشطة التدريب والارشاد فى جميع جوانب المصايد، والتوصية بها وتنسيقها، وتنفيذها حسبما يكون ملائما؛

(هـ) تشجيع أنشطة البحوث والتطوير، بما فى ذلك المشروعات التعاونية فى مجالات المصايد وحماية الموارد البحرية الحية والتوصية بها وتنسيقها، وتنفيذها حسبما يكون ملائما؛

(XXVII) تجميع، ونشر أو افضاض المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية القابلة للاستغلال والمصايد القائمة على هذه الموارد؛

(ز) تدعيم البرامج الرامية الى زيادة تربية الأحياء المائية والمصايد؛

(VI) تنفيذ ما قد يكون ضروريا من الأنشطة الأخرى لكى تحقق الهيئة غرضها حسبما ورد تعريفه أعلاه.

2 - لدى صياغة التدابير المشار اليها فى الفقرة 1(ب) أعلاه والتوصية بها، تطبق الهيئة المنهج التحوطى فى القرارات المتعلقة بالصيانة والادارة، وأن تأخذ فى الاعتبار كذلك أفضل القرائن العلمية، والحاجة الى تدعيم تنمية الموارد البحرية الحية والاستفادة منها على الوجه السليم.

المادة 4

المنطقة

تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المحددة فى المادة 3، فى الاقليم الذى تحده من الجنوب خطوط البوصلة التالية: من راس ذابة على فى (516 39´ شمال، 553 3.30´ شرق) ثم الى موقع فى (00 516 شمال، 553 25´ شرق) ثم الى موقع فى (00 17 شمال 556 30´ شرق) ثم الى موقع فى (520 30´ شمال، 00 560 شرق)، ثم الى رأس الفاستة فى (525 04´ شمال، 561 25´ شرق).

المادة 5

التوصيات بشأن تدابير الادارة

1 - تقر أغلبية مكونة من ثلثى عدد أعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم التوصيات المشار اليها فى المادة 3 ، الفقرة 1 (ب) ويتولى رئيس الهيئة ابلاغ تلك التوصيات الى الأعضاء.

2 - لأعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام هذه المادة، البدء بتنفيذ أى من التوصيات التى تتخذها الهيئة بموجب المادة 3 الفقرة 1 (ب) اعتبارا من التاريخ الذى تحدده الهيئة والذى لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التى تنص عليها المادة.

3 - لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ الاخطار باحدى التوصيات، وفى هذه الحالة لا يكون العضو المعترض ملتزما بتطبيق تلك التوصية. ولكل عضو أن يسحب فى أى وقت اعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية.

4 - يقوم رئيس الهيئة باخطار الأعضاء فورا بتلقى أى اعتراض أو سحب ذلك الاعتراض.

المادة 6

التقارير

ترفع الهيئة، عند نهاية كل دورة، تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها الى المدير العام للمنظمة، كما ترفع أية تقارير أخرى الى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوبا فيها. وترفع الى المدير العام للمنظمة، من خلال الهيئة، تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة للهيئة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذه الاتفاقية.

المادة 7

اللجان وجماعات العمل والاخصائيون

1 - للهيئة أن تنشىء لجانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة واعداد تقارير عنها، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بشأنها.

2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه الى الانعقاد فى الأوقات والأماكن التى يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.

3 - يخضع انشاء اللجان وجماعات العمل المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار اليه فى الفقرة 3 أعلاه لتوافر الأموال اللازمة فى الباب ذى الصلة فى الميزانية المعتمدة للهيئة. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أى قرار ينطوى على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الاخصائيين، تقريرا من أمين الهيئة بشأن التبعات الادارية والمالية لهذا القرار.

المادة 8

التعاون مع المنظمات الدولية

تتعاون الهيئة بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية فى المسائل ذات الاهتمام المشترك. ويجوز، بناء على اقتراح من أمين الهيئة، دعوة مراقبين من هذه المنظمات لحضور دورات الهيئة أو اجتماعات اللجان وجماعات العمل التابعة لها.

المادة 9

التمويل

1 - يتعهد كل عضو فى الهيئة بأن يسدد، سنويا، حصته فى الميزانية للأنشطة التعاونية وفقا لجدول الاشتراكات الذى تعتمده الهيئة.

2 - توافق الهيئة، فى كل دورة عادية، على ميزانيتها باتفاق آراء الأعضاء. غير أنه يشترط فى حالة عدم التوصل الى اتفاق فى الآراء خلال الدورة، بعد بذل كل جهد ممكن، عرض المسألة للتصويت، ويوافق على الميزانية بأغلبية ثلثى الأعضاء.

3 - (أ) يتحدد مبلغ اشتراك كل عضو فى الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدلها الهيئة باتفاق الآراء.

(ب) تدرج الخطة التى توافق عليها الهيئة وتعدلها فى لائحتها المالية.

4 - تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقرر الهيئة غير ذلك بموافقة المدير العام.

5 - للهيئة قبول الهبات أو أى شكل من أشكال المساعدات من المنظمات والأفراد وغير ذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أى من وظائفها.

6 - تودع الاشتراكات والهبات وأى شكل آخر من أشكال المساعدات المتحصلة فى حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة.

7 - ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت فى الهيئة إذا بلغ مقدار متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للهيئة أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته، إلاّ أن حق التصويت لن يمتد، بأى حال من الأحوال الى سنتين تقويميتين أخريين.

المادة 10

المصروفات

1 - مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين عند حضورهم دورات الهيئة، بوصفهم ممثلى الحكومات الموفدين الى اللجان وجماعات العمل المنشأة ، وكذلك مصروفات المراقبين، تتحملها الحكومات والمنظمات المعنية. وتحمل على ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة، بصفتهم الشخصية، لحضور اجتماعات الهيئة، ولجانها أو جماعات العمل التابعة لها.

2 - تحدد مصروفات المطبوعات والاتصالات والمصروفات التى يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة اليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من ميزانية الهيئة.

3 - تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التى يضطلع بها أعضاء الهيئة، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية من الهيئة، وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين.

4 - تحدد المصروفات التى تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التى تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة 1 هـ، ما لم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدد من قبل الأعضاء بالشكل والنسب التى تتفق عليها فيما بينها. وتسدد المساهمات فى المشروعات التعاونية فى حساب أمانة تنشئه المنظمة، وتديره وفقا لأحكام اللائحة المالية واللائحة العامة للمنظمة.

5 - للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات معينة للهيئة. وتودع هذه المساهمات فى حساب أمانة تنشئه المنظمة. وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الأمانة وفقا للائحة المالية واللائحة العامة للمنظمة.

المادة 11

شؤون الادارة

1 - يعين المدير العام أمين الهيئة (ويشار اليه فيما يلى بلفظ "الأمين").

2 - يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطاتها ويرفع تقريرا عنها الى الهيئة. ويتولى الأمين أيضا أعمال أمين الأجهزة الفرعية الأخرى التى تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال.

3 - تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها باستثناء تلك المصروفات ذات الصلة بالموظفين والمرافق التى يمكن توفيرها من جانب المنظمة. وتحدد المصروفات التى تتحملها المنظمة وتسدد فى حدود ميزانية الفترة المالية التى يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة.

المادة 12

تعديل الاتفاقية

للهيئة أن تعدل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثى جميع أعضاء هذه الهيئة. وتبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذى له سلطة رفض اقرارها اذا رأى أنها لا تتسق مع أهداف المنظمة وأغراضها أو أحكام دستور المنظمة. وللمجلس أن يحيل التعديل الى مؤتمر المنظمة إذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات. غير أن أية تعديلات تنطوى على واجبات جديدة علـــى الأعضاء لا تسرى بالنسبة لكل عضو إلاّ بعد قبولها رسميا من ذلك العضو من خلال صك قبول يودع لدى المدير العام للمنظمة، وبعد قبول التعديلات المعنية من جانب ثلثى الأطراف المتعاقدة. ويقوم المدير العام للمنظمــــة بابلاغ جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة والأمين العــام للأمــم المتحــدة بتسلـم صكوك قبـــول هذه التعديلات ودخولها حيز النفاذ. وتظل حقوق وواجبات أى عضو فى الهيئة لم يقبل التعديلات التى تنطـــوى على واجبات اضافية تنظمها أحكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل.

المادة 13

القبول

1 - تطرح هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 1(2) للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة فى المنظمة؛ والدول غير الأعضاء فى المنظمة التى هى دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع أراضيها كلية أو جزئيا داخل المنطقة المحددة فى المادة 4.

2 - يسرى قبول هذه الاتفاقية من جانب أى عضو أو عضو منتسب فى المنظمة، يكون دولة ساحلية أو عضوا منتسبا تقع أراضيه كلية أو جزئية داخل المنطقة المحددة فى المادة 4، بايداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، وهو جهة الايداع لهذه الاتفاقية، وتبدأ العضوية لدى تلقى المدير العام لهذا الصك..

3 - يخطر المدير العام للمنظمة فورا جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة، بجميع صكوك القبول التى أصبحت سارية.

4 - يجوز قبول هذه الاتفاقية بتحفظات وفقا للقواعد العامة للقانون الدولى العام على النحو الوارد فى الجزء الثانى، القسم الثانى من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات لعام 1969.

المادة 14

سريان الاتفاقية

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد تلقى المدير العام ثلاث وثائق قبول.

المادة 15

الانسحاب

1 - لأى عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو، بارسال اخطار كتابى بالانسحاب الى المدير العام للمنظمة الذى يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة والدول الأعضاء فى المنظمة بهذا الانسحاب. ويسرى الانسحاب بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاخطار الى المدير العام للمنظمة.

2 - أى عضو يرســـل اخطارا بالانسحاب من المنظمة يعتبر فى نفس الوقت منسحبا من الهيئة.

المادة 16

التفسير وتسوية المنازعات

اذا ثــار نـزاع بشــأن تفسير هـــذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال الــى لجنــة مؤلفة من أعضـــاء يعين كل طرف مـــن أطراف النزاع عضـــوا منهــم، بالاضافــــة الــى رئيس مستقل يختاره أعضاء اللجنة. وتعتبر توصيات هذه اللجنة، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها، أساسا لاعادة النظــــر من جانب الأطـــراف المعنيـــة فــى المسألة التى ثار النزاع بشأنهـــا. وإذا لم يسفر هذا الاجراء عن تسوية النزاع فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، ما لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.

المادة 17

انهاء الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية منتهية إذا ما انخفض عدد أعضاء الهيئة، نتيجة الانسحاب، عن ثلاثة.

المادة 18

الاعتماد والتسجيل

يعتمد رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة نسختين باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية من هذه الاتفاقية، وأية تعديلات عليها. وتودع نسخة من هاتين النسختين فى محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الأخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها. وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها الى كل عضو أو عضو منتسب فى المنظمة.


المرفق باء

تعديلات على اتفاق وقاية النباتات
فى
إقليم آسيا والمحيط الهادى

القرار الذى اتخذته هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى

إن الهيئة:

إذ تدرك الحاجة الى تعديل اتفاق وقاية النباتات فى إقليم آسيا والمحيط الهادى ليصبح متسقا مع النص المعدل للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ومع المتطلبات الحديثة لوقاية النباتات؛

وإذ تدرك كذلك الحاجة الى تعزيز الهيئة؛

وإذ تلاحظ أن التعديلات التى اعتمدتها الهيئة وأقرها مجلس منظمة الأغذية والزراعة فى 1983 من أجل النص على تخصيص ميزانية مستقلة للهيئة، لأنها عنصر جوهرى للأداء الفعال للهيئة، لم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن:

ألف - التعديلات الواردة فى الملحق الأول

1 - تعتمد التعديلات الواردة فى الملحق الأول لهذا القرار؛

2 - تناشد الحكومات المتعاقدة أن تنظر فى قبول التعديلات الواردة فى الملحق الأول بصفة عاجلة حتى تدخل حيز النفاذ فى أقرب وقت ممكن؛

3 - تقرر، بصفة مؤقتة وطوعية ريثما يبدأ نفاذ تعديلات الاتفاق الواردة فى الملحق الأول:

(أ) إنشاء لجان فرعية مؤقتة تنهض بالوظائف وتخضع للإجراءات المبينة فى التعديلات المقترحة؛

(ب) وضع واعتماد، وفقا للتعديلات المقترحة، معايير إقليمية وشبه إقليمية مؤقتة بشأن جملة مسائل منها إجراء تحليلات لمخاطر الآفات، وتحديد الآفات التى تخضع لتدابير مشتركة، والاعتراف بالمناطق الخالية من الآفات والمناطق التى يقل فيها انتشار الآفات؛

باء - التعديلات الواردة فى الملحق الثانى

4 - تعتمد تعديلات الاتفاق الواردة فى الملحق الثانى لهذا القرار؛

5 - تأخذ فى الاعتبار بيان مندوبى البلدان المنتجة للمطاط بأن بلدانهم لن تقبل التعديلات الواردة فى الملحق الثانى إلا بعد أن تعتمد الهيئة معيارا إقليميا مرضيا بشأن ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط، سواء بصفة مؤقتة أو نهائية؛

6 - تأخذ علما بأن التعديلات ستدخل حيز النفاذ، وفقا للمادة التاسعة (4) من الاتفاق بصيغته السارية فى الوقت الحاضر، بعد قبولها من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة؛

7 - وتأخذ علما كذلك بأن النص الوارد فى المادة الرابعة وفى المرفق باء من الاتفاق بصيغته السارية فى الوقت الحاضر (المادة الرابعة عشرة والمرفق باء من الاتفاق المعدل) والذى يتعلق بالتدابير الخاصة بإبعاد ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط من الإقليم ستظل سارية إلى أن يبدأ نفاذ التعديلات الواردة فى الملحق الثانى؛

8 - تطلب من المدير العام للمنظمة، فى إطار ممارسة وظائفه كجهة إيداع، وبعد موافقة مجلس المنظمة، ألاّ يعمم على الحكومات المتعاقدة التعديلات الواردة فى الملحق الثانى إلاّ بعد تلقى المدير العام لإخطار من أمين الهيئة بأن المعيار الاقليمى المشار اليه أعلاه والمتعلق بندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط قد تم اعتماده؛

9 - تناشد الحكومات الأعضاء وأمانة الهيئة أن تلتمس على نحو نشط مصادر لتمويل تحليل لمخاطر الآفة وأى عمل علمى مطلوب فى هذا الشأن لتوفير الأساس الضرورى لوضع معيار إقليمى سليم، بما فى ذلك إنشاء المناطق العازلة لمنع دخول ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط إلى الإقليم وانتشارها فيه؛

10 - تناشد المنظمات المتبرعة أن توفر التمويل اللازم لهذه الدراسات على وجه السرعة، فى ضوء الاحتياج الملح الى وضع هذه المعايير؛

11 - تناشد الحكومات المتعاقدة أن تقوم على وجه السرعة بإجراء هذا التحليل لمخاطر الآفة وتنفيذ ذلك العمل العلمى؛

جيم - قبول التعديلات المعتمدة فى 1983

12 - تناشد الحكومات المتعاقدة أن تنظر فى قبول التعديلات المعتمدة فى عام 1983 التى تنص على تخصيص ميزانية مستقلة للهيئة، حتى تدخل حيز النفاذ فى أقرب وقت ممكن.






الملحق الأول

الاتفاق المنقح الذى يتضمن التعديلات
(باستثناء التعديلات المتعلقة بندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط)

تعديل اتفاق وقاية النباتات فى إقليم آسيا والمحيط الهادى(2)

اتفاق وقاية النباتات فى إقليم آسيا والمحيط الهادى

الديباجة

إن الحكومات المتعاقدة،

- إذ ترغب، من خلال العمل التعاوني، فى الحيلولة دون دخول الآفات النباتية إلى إقليم آسيا والمحيط الهادى ودون انتشارها فيه، وفى اتخاذ تدابير لمكافحة هذه الآفات؛

- وإذ تأخذ فى حسبانها على الوجه الأكمل الحاجة الى وقاية صحة النبات والانسان والحيوان وحماية البيئة؛

- وإذ تأخذ علما بنتائج جولة أوروغواى التجارية متعددة الأطراف، وخاصة الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية؛

- وإذ تدرك الحاجة الى إضفاء التناسق على تدابير الصحة النباتية؛

قد عقدت الاتفاق التالى، فى إطار المادة 14 من دستور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كاتفاق تكميلى بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات:

المادة الأولى

الغرض والمسؤولية

1 - تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن تعتمد التدابير التشريعية والفنية والادارية المبينة فى هذا الاتفاق، ضمانا لتنفيذ عمل مشترك وفعال للحيلولة دون دخول وانتشار الآفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، وترويج التدابير السليمة فى مكافحتها، وتيسير التجارة الى جانب حماية استدامة الزراعة، ووقاية صحة النبات والانسان والحيوان وحماية البيئة.

2 - تتحمل كل حكومة متعاقدة مسؤولية الوفاء بجميع متطلبات هذا الاتفاق داخل أراضيها، دون الإخلال بالالتزامات التى تتحملها بموجب اتفاقات دولية أخرى.

3 - للأطراف المتعاقدة أن تعتبر، حيثما كان ذلك مناسبا، أن أحكام هذا الاتفاق تشمل، بالإضافة الى النباتات والمنتجات النباتية، أماكن التخزين، ومواد التعبئة، ووسائل النقل، والحاويات، والتربة، وأى كائن حى أو شىء آخر يمكن أن يؤوى الآفات النباتية أو يؤدى الى انتشارها خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولى.

المادة الثانية

استخدام المصطلحات

فى هذا الاتفاق وفى المرفق باء منه، تعنى المصطلحات التالية المعانى المحددة لها أدناه، إلاّ إذا اقتضى السياق غير ذلك:

"إقليم آسيا والمحيط الهادى" (الذى سيدعى فيما يلى "الاقليم") - جميع الأراضى الواقعة فى آسيا شرقى الحدود الغربية لباكستان والحدود الغربية للصين وجنوبى الحدود الشمالية للصين وغربى الحدود الشرقية للصين، إلى جانب جميع بلدان المحيط الهادى وبحر الصين الجنوبى والمحيط الهادى التى تقع كل أو بعض أراضيها فى المنطقة التى يحدها خط الطول 100 5 شرقا وخط العرض 45 5 جنوبا، وخط الطول 130 5 غربا، وخط العرض 38 5 شمالا حتى نقطة تقاطعه مع الساحل الشرقى للصين؛

"الهيئة" - هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى، التى أنشئت عملا بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق؛

"المكافحة" - تقليص أو احتواء أو استئصال تجمع لإحدى الآفات؛
"الكائنات المحورة وراثيا" - كائن تم تعديل طاقمه الوراثى بوسيلة واحدة أو أكثر من الوسائل التالية:

- بأن تغرز فى ناقل مادة وراثية منتجة خارج خلية، بما يتيح لهذه المادة الوراثية الدخول الى الكائن (العائل) لإنتاج توليفات جديدة من المادة الوراثية؛

- بأن تُدخل مادة وراثية منتجة خارج كائن الى هذا الكائن؛

- بأن تُدمج خليتان - أو أكثر - لا تنتميان الى أسرة تصنيفية واحدة لتكوين خلايا حية من أجل إنتاج توليفات جديدة من المادة الوراثية.

ويعنى "الكائن" فى مفهوم هذا التعريف، أى كيان بيولوجى قادر على نقل أو استنساخ مادته الوراثية، بما فى ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشبه الفيروسات؛

"المعايير الدولية" - المعايير الدولية الموضوعة فى إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو تحت رعاية أمانتها؛

"وفود (دخول)" - دخول آفة ينجم عنه توطنها، خلال المستقبل المنظور، داخل منطقة ما بعد دخوله إليها؛

(إجراء) "رسمى" - (إجراء) ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب منظمة قطرية لوقاية النباتات؛

"المنظمة" - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

"آفة" - أى نوع أو سلالة أو نمط بيولوجى من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أى عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية؛

"منطقة خالية من الآفات" - منطقة لا تظهر فيها آفة محددة كما يستدل من الأدلة العلمية ويجرى فيها الحفاظ على هذه الحالة رسميا عند الاقتضاء؛

"آفة خاضعة للحجر الزراعى" - آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة بها ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة رسميا؛

"بند خاضع للوائح" - أى نبات، أو منتج نباتى، أو مكان تخزين، أو مادة تعبئة، أو وسيلة نقل، أو حاوية أو تربة، أو أى كائن أو شىء أو مادة أخرى يمكن أن تؤوى الآفات أو تؤدى الى انتشارها، ويُرى أنها تستوجب الإخضاع لتدابير الصحة النباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الجوى؛

"آفة غير حجرية خاضعة للوائح" - آفة لا تخضع للحجر الزراعي يؤثر وجودها داخل النباتات المخصصة للغرس على الاستخدام المستهدف للنباتات ذات التأثير الاقتصادى غير المقبول، وتخضع من ثم للوائح داخل أراضى الحكومة المتعاقدة المستوردة؛

"آفة خاضعة للوائح" - آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح؛

"معالجة: - إجراء مرخص به رسميا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.

المادة الثالثة

إنشاء هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى

تنشىء الحكومات المتعاقدة بموجب هذا الاتفاق هيئة إقليمية تُدعى هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى.

المادة الرابعة

وظائف الهيئة

1 - تشمل وظائف الهيئة ما يلى:

(أ) تحديد الاجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق وتقديم توصيات الى الحكومات المتعاقدة لهذا الغرض؛

(ب) استعراض حالة وقاية النباتات فى الإقليم ومدى الحاجة الى اتخاذ اجراءات للحيلولة دون دخول الآفات وانتشارها؛

(ج) ترويج التدابير السليمة الكفيلة بالحيلولة دون دخول وانتشار الآفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، وبمكافحة الآفات، بما فى ذلك استخدام الإدارة المتكاملة للآفات، حسب مقتضى الحال، واستئصال الآفات، وإنشاء المناطق الخالية من الآفات والمناطق التى يقل فيها انتشار الآفات، وتطبيق تدابير الصحة النباتية فيما يتعلق بالكائنات المحور وراثيا؛

(د) وضع واعتماد معايير اقليمية، بما فى ذلك إجراء تحليلات لمخاطر الآفات، وتحديد الآفات التى تتخذ بشأنها إجراءات مشتركة، والاعتراف بالمناطق الخالية من الآفات، والمناطق التى يقل فيها انتشار الآفات؛

(هـ) المساعدة فى وضع المعايير الدولية التى ستعتمد فى إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

(و) استعراض حالة الإدارة المتكاملة للآفات، وترويج تنفيذها داخل الإقليم؛

(ز) اضفاء التناسق على لوائح مبيدات الآفات؛

(ح) جمع وتصنيف ونشر المعلومات المتعلقة بوقاية النباتات فى الإقليم وفقا لما تقرره الهيئة؛

(ط) تنسيق تدريب الموارد البشرية وترتيب أمر هذا التدريب حسب مقتضى الحال؛

(ى) ترويج وتنمية الترتيبات متعددة الأطراف، والترتيبات الثنائية حسب مقتضى الحال، تعزيزا لأهداف هذا الاتفاق؛

(ك) تنسيق عمل الهيئات الفرعية والنظر فى المسائل التى تحظى بالاهتمام الاقليمى الناشئة عن ذلك العمل؛

(ل) حل القضايا الفنية.(3)

المادة الخامسة

إجراءات الهيئة

1 - تُمثّل كل حكومة متعاقدة فى الهيئة وتتمتع بصوت واحد.(4) وتشكل أغلبية الحكومات المتعاقدة النصاب القانونى.
2 - تبذل الحكومات المتعاقدة قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق حول جميع المسائل بتوافق الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود دون التوصل الى اتفاق، يُتخذ القرار، كحل أخير، بأغلبية ثلثى الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة، ما لم ينص هذا الاتفاق على غير ذلك.

3 - تجتمع الهيئة كلما دعاها رئيس الهيئة الى الاجتماع بعد التشاور مع المدير العام للمنظمة. ويدعو الرئيس الهيئة الى الاجتماع مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عندما يطلب ذلك ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل.

4 - تنتخب الهيئة من بين المندوبين رئيسا يشغل منصبه لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس.

5 - المصروفات التى يتحملها مندوبو الحكومات المتعاقدة لحضور دورات الهيئة، تحددها وتدفعها حكومة كل منهم. ويعين المدير العام للمنظمة ويوفر للهيئة أمانتها من موظفى المنظمة بحيث لا يقومون بهذا العمل إلاّ أثناء دورات الهيئة. وتتولى المنظمة تحديد مصروفات أمانة الهيئة ودفعها.(5)

6 - تضع الهيئة لائحتها الداخلية.

المادة السادسة

الهيئات الفرعية

1 - يجوز للهيئة أن تنشىء هيئات فرعية إقليمية. وتشمل معايير عضوية الهيئات الفرعية الاقليمية تحديد المناطق الايكولوجية الجغرافية، والمحاصيل، والتجاور الجغرافى، والمناطق المشمولة بحماية الحجر الزراعى، والعلاقات التجارية.

2 - يجوز للحكومة المتعاقدة أن تكون عضوا فى أكثر من هيئة فرعية واحدة.

3 - توفر الهيئة الفرعية منتدى للتشاور والتعاون بشأن مسائل وقاية النباتات التى تؤثر على أعضاء الهيئة الفرعية وتمارس، حسب مقتضى الحال، الوظائف المنوطة بالهيئة بشأن تلك المسائل، باستثناء اعتماد المعايير الاقليمية، وذلك بالإضافة الى أى وظائف خاصة يسندها إليها هذا الاتفاق.

4 - يجوز للهيئة الفرعية أن توصى الهيئة باعتماد معايير إقليمية ترفعها إليها.

المادة السابعة

الأمانة

1 - يعين المدير العام للمنظمة ويوفر أمانة الهيئة من بين موظفى المنظمة.

2 - إذا كان للهيئة ميزانيتها المستقلة، يعين المدير العام أمين الهيئة بموافقة الهيئة.

3 - يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات الهيئة وأنشطتها وعن الاضطلاع بأى وظائف أخرى يسندها إليه هذا الاتفاق، ويقدم التقارير عن ذلك إلى الهيئة.

4 - تتعاون الأمانة مع الهيئات الفرعية فى تحقيق أهداف الاتفاق.

المادة الثامنة

المعايير الاقليمية وشبه الاقليمية

1 - تتفق الحكومات المتعاقدة على التعاون فى وضع المعايير الاقليمية وشبه الاقليمية وفقا للاجراءات التى تعتمدها الهيئة.

2 - تعتمد الهيئة المعايير الاقليمية بتوافق الآراء.

3 - تعتمد الهيئات الفرعية المعنية المعايير شبه الاقليمية بتوافق الآراء وترفع تقارير عن ذلك الى الهيئة.

4 - تكون المعايير الاقليمية وشبه الاقليمية متسقة مع مبادىء الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

5 - تأخذ الحكومات المتعاقدة فى الحسبان، حسب مقتضى الحال، المعايير المعتمدة بموجب هذا الاتفاق لدى تنفيذ أنشطة تتعلق بهذا الاتفاق.

المادة التاسعة

التعاون الدولى

تتعاون الهيئة مع الأجهزة المنشأة فى إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومع المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات المنشأة فى إطار الاتفاقية، ومع المنظمات الدولية الأخرى المختصة، حسب مقتضى الحال، على أوسع نطاق ممكن فى تحقيق أهداف هذا الاتفاق، وتقوم على وجه الخصوص بما يلى:

- التعاون فى تبادل المعلومات بشأن الآفات النباتية، وخاصة الابلاغ عن ظهور أو تفشى أو انتشار الآفات التى تنطوى على خطر فورى أو محتمل، وفقا للاجراءات التى قد تحددها الهيئة؛

- المشاركة، قدر الإمكان، فى أى حملات خاصة لمكافحة الآفات التى قد تهدد على نحو خطير انتاج المحاصيل وتستلزم عملا دوليا لمواجهة حالات الطوارىء؛

- التعاون، حسب مقتضى الحال، مع أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئتها، ولاسيما فى وضع المعايير الدولية.

المادة العاشرة(6)

مستبقاة للبحث

المادة الحادية عشرة(7)

مستبقاة للبحث

المادة الثانية عشرة

الآفات الخاضعة للوائح

1 - يجوز للهيئات الفرعية، كى تساعد فى الاضطلاع بعمل تعاونى بشأن الآفات الخاضعة للوائح، أن تجمع نشرات البيانات، وتُجرى تحليلات لمخاطر الآفات، وتضع معايير لإسداء التوجيه بشأن تدابير الصحة النباتية السليمة.

2 - يجوز لكل هيئة فرعية، عملا على الحيلولة دون دخول الآفات الى الاقليم الفرعى، أن تضع قوائم بالآفات التى تخضعها للوائح بلدان هذا الاقليم الفرعى. وبالنسبة للآفات الخاضعة للوائح المدرجة فى هذه القوائم، والتى تعد مثار قلق مشترك فى إقليم فرعى ما، ينبغى لكل حكومة متعاقدة فى الاقليم الفرعى أن تأخذ فى الحسبان، حسب مقتضى الحال، لدى استيراد النباتات والمنتجات النباتية والبنود الأخرى الخاضعة للوائح من أى مكان خارج الاقليم الفرعى، المعايير التى قد تعتمدها الهيئة الفرعية المعنية، دون الإخلال بأى تدابير إضافية قد تشترطها الحكومة المتعاقدة المستوردة.

المادة الثالثة عشرة

تدابير للحيلولة دون انتشار الآفات داخل الاقليم

عملا على الحيلولة دون انتشار الآفات داخل الاقليم، ينبغى أن تأخذ كل حكومة متعاقدة فى الحسبان، حسب مقتضى الحال، لدى استيراد أى نباتات أو منتجات نباتية أو أى بنود أخرى خاضعة للوائح إلى أراضيها من أى أراض أخرى داخل الاقليم، المعايير التى قد تعتمدها الهيئة، دون الإخلال بأى تدابير إضافية قد تشترطها الحكومة المتعاقدة المستوردة.

المادة الرابعة عشرة

تدابير لإبعاد ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط عن الإقليم

نظرا لأهمية صناعة استخراج المطاط الطبيعى فى الإقليم، وخطر دخول ندوة الورق الأمريكية الجنوبية الفتاكة (Dothidella ulei) التى تصيب أشجار المطاط، يكون على الحكومات المتعاقدة أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى المرفق باء لهذا الاتفاق. ويجوز تعديل المرفق باء لهذا الاتفاق بقرار تتخذه الهيئة بالإجماع.

المادة الخامسة عشرة

تسوية المنازعات

1 - إذا نشأ أى نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، أو بشأن إجراء اتخذته إحدى الحكومات المتعاقدة بموجب هذا الاتفاق، تبذل الحكومات المتعاقدة المعنية قصارى جهدها لتسوية النزاع وديا من خلال مشاورات و/أو مفاوضات فيما بينها، أو بأى وسائل أخرى قد تختارها لحل النزاع.

2 - ذا لم يتسن حل النزاع بالوسائل المشار إليها فى الفقرة 1 يعرض، بناء على طلب أى من الحكومات المتعاقدة المعنية، على الهيئة التى يجوز لها أن تبحث الموضوع وفقا للقواعد والاجراءات التى قد تحددها والتى قد توفر للحكومات المتعاقدة وسائل أخرى لحل النزاع.

3 - إذا لم يتسن حل النزاع بالوسائل المشار اليها فى الفقرتين 1 و2، يجوز للحكومة أو الحكومات المتعاقدة المعنية أن تطلب من المدير العام للمنظمة أن يعين لجنة خبراء للنظر فى المسألة محل النزاع، وفقا للقواعد والاجراءات التى قد تحددها الهيئة. وتكون هذه القواعد والاجراءات متسقة مع قواعد وإجراءات تسوية المنازعات المقررة بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو فيما يتصل بها.

4 - تضم هذه اللجنة ممثلين تعينهم كل حكومة متعاقدة معنية. وتنظر اللجنة فى المسألة محل النزاع، آخذة فى حسبانها جميع الوثائق وأشكال الأدلة الأخرى المقدمة من الحكومات المتعاقدة المعنية. وتعد اللجنة تقريرا عن الجوانب الفنية للنزاع بغرض السعى الى حله. ويتم إعداد التقرير والموافقة عليه وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة، ويحيله المدير العام الى الحكومات المتعاقدة المعنية. كما يجوز تقديم التقرير، عند طلبه، الى الجهاز المختص فى المنظمة الدولية المسؤولة عن حل المنازعات التجارية.

5 - تتفق الحكومات المتعاقدة على أن تشكل توصيات هذه اللجنة، وإن كانت ذات طابع غير ملزم، أساسا تستند اليه الحكومات المتعاقدة المعنية فى مواصلة بحث المسألة التى سببت الخلاف.

6 - تتقاسم الحكومات المتعاقدة المعنية مصروفات الخبراء.

7 - تستكمل أحكام هذه المادة دون أن تقيد، إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها فى الاتفاقات الدولية الأخرى المتعلقة بالمسائل التجارية والتى يجوز تطبيقها على نزاع يندرج ضمن مفهوم هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

حقوق والتزامات الحكومات المتعاقدة التى ليست أطرافا فى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ليس فى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ما يؤثر على الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب هذا الاتفاق على الحكومات المتعاقدة التى ليست أطرافا فى الاتفاقية.

المادة السابعة عشرة

التعديل

1 - أى اقتراح تقدمه إحدى الحكومات المتعاقدة لتعديل هذا الاتفاق، فيما عدا المرفق باء، يبلغ الى المدير العام للمنظمة.

2 - أى اقتراح يتلقاه المدير العام للمنظمة بشأن تعديل هذا الاتفاق، يعرض على الهيئة فى إحدى دوراتها للموافقة عليه.

3 - يحيل المدير العام اللمنظمة الى الحكومات المتعاقدة مذكرة بأى اقتراح بتعديل هذا الاتفاق، وذلك فى موعد لا يتجاوز موعد إرسال جدول أعمال دورة الهيئة التى ستنظر فى الموضوع.

4 - تعتمد الهيئة تعديلات هذا الاتفاق بأغلبية ثلثى أصوات الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة، وتكون هذه التعديلات مرتهنة بموافقة مجلس المنظمة عليها.

5 - أى تعديل يوافق عليه مجلس المنظمة يدخل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبوله من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة. غير أن أى تعديل يُرتّب على الحكومات المتعاقدة التزامات جديدة لا يسرى، بعد قبوله من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة، على كل حكومة متعاقدة، إلا لدى قبولها له واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد هذا القبول.

6 - تودع صكوك قبول التعديلات لدى المدير العام للمنظمة. ويكون التاريخ الفعلى للقبول هو تاريخ هذا الايداع. ويبلغ المدير العام للمنظمة جميع الحكومات المتعاقدة بتسلم صكوك القبول وبدخول التعديلات حيز النفاذ.

المادة الثامنة عشرة

التوقيع والانضمام

1 - يجوز لحكومة أى دولة من الدول الواقعة فى الاقليم، أو أى حكومة تتولى مسؤولية العلاقات الدولية لأى منطقة أو أراض واقعة فى الإقليم، أن تصبح طرفا فى هذا الاتفاق بإحدى الطرق التالية:

(أ) التوقيع؛
(ب) التوقيع رهنا بالتصديق، مع إتمام هذا التصديق؛
(ج) الانضمام.

ولا يجوز للحكومات أن تجعل توقيعها أو تصديقها أو انضمامها رهنا بأى تحفظات.

2 - يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق، الذى وافق مجلس المنظمة على نصه فى 26 نوفمبر/تشرين الثانى 1955، حتى 30 يونيو/حزيران 1956 أو حتى تاريخ بدء نفاذه وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة التاسعة عشرة، أى التاريخين أبعد. ويقوم المدير العام للمنظمة على الفور بإخطار جميع الأطراف الموقعة وتوقيع أى حكومة أخرى على هذا الاتفاق. ويتم التصديق بإيداع صك تصديق لدى المدير العام للمنظمة، ويصبح التصديق نافذا من تاريخ الايداع.

3 - يفتح باب الانضمام الى هذا الاتفاق اعتبارا من 1 يوليو/تموز 1956 أو من تاريخ بدء نفاذه وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة التاسعة عشرة، أى التاريخين أبعد. ويكون الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام للمنظمة ويصبح نافذا من تاريخ الايداع.

4 - يقوم المدير العام للمنظمة على الفور بإبلاغ جميع الحكومات الموقعة على الاتفاق والمنضمة إليه بإيداع أى صك تصديق أو انضمام.

المادة التاسعة عشرة

دخول الاتفاق حيز النفاذ

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد أن يبلغ عدد الأطراف فيه ثلاث حكومات، وذلك سواء بالتوقيع أو بالتوقيع رهنا بالتصديق مع إتمام هذا التصديق.

2 - يقوم المدير العام للمنظمة بإخطار جميع الحكومات الموقعة على الاتفاق بتاريخ دخوله حيز النفاذ.

المادة العشرون

الانسحاب والانهاء

1 - يجوز لأى حكومة متعاقدة، فى أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على التاريخ الذى أصبحت فيه طرفا فى الاتفاق، أو من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، أى التاريخين أبعد، أن تنسحب من الاتفاق بإرسال إخطار الى المدير العام للمنظمة الذى يقوم على الفور بإبلاغ ذلك الانسحاب الى جميع الحكومات الموقعة على الاتفاق والمنضمة اليه.

2 - يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم المدير العام للمنظمة للإخطار.

3 - ينتهى هذا الاتفاق من تلقاء ذاته إذا أدت الانسحابات الى نقص عدد الأطراف فيه عن ثلاثة.

وإثباتا لما تقدم، فإن الموقعين أدناه المخولين بذلك على النحو الواجب، قد وقعوا على هذا الاتفاق بالنيابة عن حكوماتهم فى التاريخ المبين أمام توقيع كل منهم.

حرر فى روما فى اليوم السابع والعشرين من فبراير/شباط سنة ألف وتسعمائة وستة وخمسين من صورتين بكل من اللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، ولكل لغة منها نفس الحجية. ويعتمد رئيس مجلس المنظمة والمدير العام للمنظمة نص هذا الاتفاق. وبعد انقضاء المدة التى يظل فيها باب التوقيع على الاتفاق مفتوحا بمقتضى الفقرة 2 من المادة الثامنة عشرة، تودع صورة من الاتفاق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتودع الأخرى فى محفوظات المنظمة. ويقوم المدير العام للمنظمة باعتماد صورة أخرى من هذا النص وتزود بها جميع الحكومات الأطراف فى الاتفاق. مع بيان تاريخ دخوله حيز النفاذ.


المرفق باء(8)

تدابير لإبعاد ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط عن الإقليم

1 - فى هذا المرفق -

(أ) "المناطق المدارية الأمريكية" تعنى تلك الأجزاء من قارة أمريكا، بما فيها الجزر المجاورة، التى يحدها مدار الجدى (خط العرض 23.5 5جنوبا) ومدار السرطان (خط العرض 23.5 5 شمالا) وخطا الطول 30 5 غربا و 120 5 غربا، وتشمل ذلك الجزء من المكسيك الذى يقع شمالى مدار السرطان؛

(ب) "السلطة المختصة" تعنى الشخص المسؤول أو الادارة الحكومية أو وكالة أخرى، تعترف كل حكومة متعاقدة بأنها السلطة المعنية فى مفهوم هذا المرفق.

2 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) من خارج الاقليم الى أرضها أو أراضيها:

(أ) ما لم يكن الاستيراد لغرض علمى؛

(ب) وما لم تكن السلطة المختصة فى المنطقة أو المناطق المستوردة قد منحت إذنا مكتوبا بشأن كل شحنة من النبات أو النباتات، وما لم يكن الاستيراد متفقا مع الشروط الخاصة التى قد تفرضها السلطة المختصة فى منح هذا الإذن؛

(ج) ما لم يكن النبات أو النباتات قد تم تطهيرها وتخليصها من أى تربة أصلية فى بلد المنشأ بطريقة تقبلها السلطة المختصة للمنطقة المستوردة وما لم تكن خالية من الآفات والأمراض، وما لم تكن كل شحنة مصحوبة أو مشمولة بشهادة تفيد أن المتطلبات المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها، وموقع عليها من سلطة مختصة فى بلد المنشأ؛

(د) وتُرسل كل شحنة وتسلم إلى السلطة المختصة للمنطقة المستوردة.

3 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) قادرة على مواصلة النمو أو التوالد (باستثناء البذور) من المناطق المدارية الأمريكية أو من أى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) إلى أرضها أو أراضيها ما لم يتم، بالإضافة إلى المتطلبات المبينة في الفقرة 2 من هذا المرفق، إنماء هذا النبات أو هذه النباتات في مكان توافق عليه السلطة المختصة للمنطقة المستوردة ويقع خارج الإقليم وخارج المناطق المدارية الأمريكية وأي بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) لفترة كافية فى محطة حجر زراعى للمطاط (Hevea) وما لم تكن كل شحنة مصحوبة أو مشمولة بشهادة تفيد أن المتطلبات المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها، وموقع عليها من الموظف المسؤول فى محطة الحجر الزراعى هذه.

4 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى بذور لأى نبات من جنس المطاط (Hevea) من المناطق المدارية الأمريكية أو من أى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) إلى أرضها أو أراضيها ما لم تتم، بالإضافة الى المتطلبات المبينة فى الفقرة 2 من هذا المرفق، إعادة تعبئة هذه البذور فى مواد تعبئة جديدة داخل حاويات جديدة، وذلك بعد أن يكون قد جرى فحص هذه البذور وتطهيرها مرة أخرى فى مكان توافق عليه السلطة المختصة للمنطقة المستوردة ويقع خارج الاقليم وخارج المناطق المدارية الأمريكية وأى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei)، وما لم تكن كل شحنة من هذه البذور مصحوبة أو مشمولة بشهادة تفيد أن المتطلبات المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها وموقع عليها من الموظف المسؤول عن هذه العمليات.

5 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) غير قادرة على مواصلة النمو أو التوالد (مثل العينات النباتية الطازجة أو المجففة) إلى أرضها أو أراضيها ما لم - بالإضافة الى المتطلبات المبينة فى الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة 2 من هذا المرفق - تكن السلطة المختصة للبلد المستورد مقتنعة بأن هذا النبات أو هذه النباتات مطلوبة لغرض مشروع خاص وأن هذا النبات أو هذه النباتات قد تم تعقيمها فى بلد المنشأ بأى وسيلة تقبلها السلطة المختصة المذكورة.

6 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات غير جنس المطاط (Hevea)، تكون قادرة على مواصلة النمو أو التوالد، ويكون منشؤها فى المناطق المدارية الأمريكية أو فى أى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) ما لم تمنح السلطة المختصة للمنطقة أو المناطق المستوردة إذنا مكتوبا لكل شحنة من هذا النبات أو هذه النباتات، وما لم يكن الاستيراد متفقا مع الشروط الخاصة التى قد تفرضها السلطة المختصة فيما يتعلق بمنح هذا الإذن.

7 - تضمن السلطة المختصة لأى منطقة أو مناطق تُستورد إليها أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) لمواصلة الإنماء أو التوالد أن هذا النبات أو هذه النباتات يتم إنماؤها تحت الرقابة لفترة تضمن خلو هذا النبات أو هذه النباتات من جميع الآفات والأمراض قبل الإفراج عنها.


الملحق الثانى

تعديلات تتعلق بندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط

تحذف الأحكام التالية من نص الاتفاق بموجب هذه التعديلات:

المادة الرابعة عشرة

تدابير لأبعاد ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط عن الاقليم

نظرا لأهمية صناعة استخراج المطاط الطبيعى فى الاقليم، وخطر دخول ندوة الورق الأمريكية الجنوبية الفتاكة (Dothidella ulei) التى تصيب أشجار المطاط، يكون على الحكومات المتعاقدة أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى المرفق باء لهذا الاتفاق. ويجوز تعديل المرفق باء لهذا الاتفاق بقرار تتخذه الهيئة بالاجماع.

الفقرة 1 من المادة 27، عبارة "باستثناء المرفق باء".

المرفق باء

تدابير لإبعاد ندوة الورق الأمريكية الجنوبية التى تصيب أشجار المطاط عن الإقليم

1 - فى هذا المرفق -

(أ) "المناطق المدارية الأمريكية" تعنى تلك الأجزاء من قارة أمريكا، بما فيها الجزر المجاورة، التى يحدها مدار الجدى (خط العرض 23.5 5 جنوبا) ومدار السرطان (خط العرض 23.5 5 شمالا) وخطا الطول 30 5 غربا و 120 5 غربا، وتشمل ذلك الجزء من المكسيك الذى يقع شمالى مدار السرطان؛

(ب) "السلطة المختصة" تعنى الشخص المسؤول أو الادارة الحكومية أو وكالة أخرى، تعترف كل حكومة متعاقدة بأنها السلطة المعنية فى مفهوم هذا المرفق.

2 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) من خارج الاقليم الى أرضها أو أراضيها:

(أ) ما لم يكن الاستيراد لغرض علمى؛

(ب) وما لم تكن السلطة المختصة فى المنطقة أو المناطق المستوردة قد منحت إذنا مكتوبا بشأن كل شحنة من النبات أو النباتات، وما لم يكن الاستيراد متفقا مع الشروط الخاصة التى قد تفرضها السلطة المختصة فى منح هذا الإذن؛

(ج) ما لم يكن النبات أو النباتات قد تم تطهيرها وتخليصها من أى تربة أصلية فى بلد المنشأ بطريقة تقبلها السلطة المختصة للمنطقة المستوردة وما لم تكن خالية من الآفات والأمراض، وما لم تكن كل شحنة مصحوبة أو مشمولة بشهادة تفيد أن المتطلبات المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها، وموقع عليها من سلطة مختصة فى بلد المنشأ؛

(د) وتُرسل كل شحنة وتسلم الى السلطة المختصة للمنطقة المستوردة.

3 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) قادرة على مواصلة النمو أو التوالد (باستثناء البذور) من المناطق المدارية الأمريكية أو من أى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) إلى أرضها أو أراضيها ما لم يتم، بالإضافة إلى المتطلبات المبينة في الفقرة 2 من هذا المرفق، إنماء هذا النبات أو هذه النباتات في مكان توافق عليه السلطة المختصة للمنطقة المستوردة ويقع خارج الإقليم وخارج المناطق المدارية الأمريكية وأي بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) لفترة كافية فى محطة حجر زراعى للمطاط (Hevea) وما لم تكن كل شحنة مصحوبة أو مشمولة بشهادة تفيد أن المتطلبات المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها، وموقع عليها من الموظف المسؤول فى محطة الحجر الزراعى هذه.

4 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى بذور لأى نبات من جنس المطاط (Hevea) من المناطق المدارية الأمريكية أو من أى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) إلى أرضها أو أراضيها ما لم تتم، بالإضافة الى المتطلبات المبينة فى الفقرة 2 من هذا المرفق، إعادة تعبئة هذه البذور فى مواد تعبئة جديدة داخل حاويات جديدة، وذلك بعد أن يكون قد جرى فحص هذه البذور وتطهيرها مرة أخرى فى مكان توافق عليه السلطة المختصة للمنطقة المستوردة ويقع خارج الاقليم وخارج المناطق المدارية الأمريكية وأى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei)، وما لم تكن كل شحنة من هذه البذور مصحوبة أو مشمولة بشهادة تفيد أن المتطلبات المذكورة أعلاه قد تم الوفاء بها وموقع عليها من الموظف المسؤول عن هذه العمليات.

5 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) غير قادرة على مواصلة النمو أو التوالد (مثل العينات النباتية الطازجة أو المجففة) إلى أرضها أو أراضيها ما لم - بالإضافة الى المتطلبات المبينة فى الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة 2 من هذا المرفق - تكن السلطة المختصة للبلد المستورد مقتنعة بأن هذا النبات أو هذه النباتات مطلوبة لغرض مشروع خاص وأن هذا النبات أو هذه النباتات قد تم تعقيمها فى بلد المنشأ بأى وسيلة تقبلها السلطة المختصة المذكورة.

6 - على كل حكومة متعاقدة أن تمنع قانونا استيراد أى نبات أو نباتات غير جنس المطاط (Hevea)، تكون قادرة على مواصلة النمو أو التوالد، ويكون منشؤها فى المناطق المدارية الأمريكية أو فى أى بلد آخر توجد به ندوة الورق الأمريكية الجنوبية (Dothidella ulei) ما لم تمنح السلطة المختصة للمنطقة أو المناطق المستوردة إذنا مكتوبا لكل شحنة من هذا النبات أو هذه النباتات، وما لم يكن الاستيراد متفقا مع الشروط الخاصة التى قد تفرضها السلطة المختصة فيما يتعلق بمنح هذا الإذن.

7 - تضمن السلطة المختصة لأى منطقة أو مناطق تُستورد إليها أى نبات أو نباتات من جنس المطاط (Hevea) لمواصلة الإنماء أو التوالد أن هذا النبات أو هذه النباتات يتم إنماؤها تحت الرقابة لفترة تضمن خلو هذا النبات أو هذه النباتات من جميع الآفات والأمراض قبل الإفراج عنها.


المرفق جيم

اتفاق التعاون بين المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية فى أفريقيا (انفوبيش)
و
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ان الطرفين المتعاقدين،

اذ يضعان فى الاعتبار أن منظمة انفوبيش قد أنشئت بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة كخطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف والاستراتيجيات وبرامج العمل التى وافق عليها المؤتمر العالمى لادارة مصايد الأسماك وتنميتها الذى عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى روما عام 1984،

واذ يضعان فى الاعتبار أن منظمة انفوبيش قد أنشئت كمنظمة حكومية دولية مستقلة بموجب اتفاق اعتمد فى 13/12/1985 من جانب مؤتمر للمفوضين عقده المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من 3/3/1987، وأصبح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الايداع بالنسبة لها،

واذ يضعان فى الاعتبار أن المادة 13 من اتفاق انشاء انفوبيش تنص على" أن "تتفق الأطراف المتعاقدة على ضرورة قيام تعاون بين انفوبيش والمؤسسات الأخرى لمصايد الأسماك وسائر المنظمات التى يمكن أن تسهم فى عمل انفوبيش وتعزيز أهدافها. ويجوز لانفوبيش أن تدخل فى اتفاقات مع هذه المؤسسات والمنظمات. ويجوز أن تشمل تلك الاتفاقات، اذا اقتضى الأمر، أحكاما بشأن مشاركة هذه المنظمات فى أنشطة انفوبيش،

واذ يضعان فى الاعتبار أيضا أن مجلس ادارة انفوبيش قرر، فى دورته العادية الخامسة التى عقدها فى 20/3/1998 أن يقترح اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة بغرض تعزيز العلاقات القائمة بالفعل بين انفوفيش ومنظمة الأغذية والزراعة، واضفاء الطابع الرسمى على التعاون بين المنظمتين،

واذ يضعان فى الاعتبار كذلك أن الفقرة 1 من المادة 13 من دستور المنظمة تنص على: "بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون"؛
واذ يدركان الأهمية التى توليها منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون فى تنمية مصايد الأسماك فى اقليم أفريقيا،

قد اتفقا على ما يلى:

أولا - ارساء علاقات وثيقة بين انفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة ومواصلة هذه العلاقات.

ثانيا - مشاركة منظمة الأغذية والزراعة فى اجتماعات مجلس ادارة انفوبيش ولجانها الفنية الأخرى بصفة مراقب،

ثالثا - دعوة انفوبيش الى الاشتراك فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بصفة مراقب.

رابعا - أن تولى منظمة الأغذية والزراعة الاهتمام الواجب، قدر المستطاع وبما يتسق مع الصكوك والقرارات الدستورية الصادرة عن أجهزتها المختصة، لطلبات الحصول على المساعدات الفنية المقدمة من انفوبيش.

خامسا - أن تستعين منظمة الأغذية والزراعة بانفوبيش، فى حدود المستطاع وضمن اختصاصات كلتا المنظمتين، كوكالة منفذة لمشروعات تسويق المنتجات السمكية فى أفريقيا.

سادسا - لانفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة، فى الحالات الملائمة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة بشأن المسائل التى تحظى باهتمام كلتا المنظمتين، على أن يكون ذلك تحت رعايتهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.

سابعا - لانفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة أن تقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف التى تحظى باهتمامهما المشترك.

ثامنا - لانفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة أن تنشئا، عندما تريان أن ذلك أمر مستصوب، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى تتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل التى تحظى باهتمامهما المشترك.

تاسعا - أن تتخذ انفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة التدابير اللازمة لتحقيق أفضل تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل التى تحظى باهتمامهما المشترك، على أن يخضع ذلك للترتيبات التى تريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.

عاشرا - يتولى قسم الصناعات السمكية والنظام الحاسوبى لمعلومات تسويق الأسماك (غلوبفيش) فى المقر الرئيسى لمنظمة الأغذية والزراعة فى روما ، بالتعاون مع مكتبها الاقليمى لأفريقيا فى أكرا، دور جهة الاتصال بين انفوبيش ومنظمة الأغذية والزراعة.

حادى عشر- للطرفين المتعاقدين أن يقررا، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.

سريان الاتفاق

يبدأ سريان هذ الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليه.


المرفق دال

مشروع اتفاق التعاون بين منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا
و
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ان حكومات كل من الجمهورية الكينية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية أوغندا، ويشار اليها فيما يلى بلفظ "الأطراف المتعاقدة"،

بالنظر الى أن منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا أنشئت باعتبارها منظمة حكومية دولية مستقلة من جانب مؤتمر المفوضين الذى عقد فى 30/6/1994، فى كيسومو، كينيا، وأن المدير العام للمنظمة هو جهة ايداع الاتفاقية المنشئة لها،

وبالنظر الى أن الفقرة 2 من المادة 19 من اتفاقية انشاء منظمة مصايد بحيرة فيكتوريا تنص على أن "تواصل المنظمة، علاقات العمل مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .."؛

وبالنظر أيضا الى أن الفقرة 1 من المادة 13 من دستور المنظمة تنص على أنه "بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون"؛

واعترافا باهتمام المنظمة بتشجيع التعاون المتصل بالمصايد فيما بين البلدان النهرية لبحيرة فيكتوريا؛

اتفقوا على مايلى:

أولا - ارساء علاقات عمل وثيقة بين منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة ومواصلة هذه العلاقات.

ثانيا - مشاركة المنظمة فى اجتماعات مجلس وزراء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ولجنة توجيه السياسات ومجلسها التنفيذى، وكذلك اجتماعات لجنة ادارة المصايد واللجنة العلمية بصفة المراقب.

ثالثا - تدعى منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا للاشتراك فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بصفة مراقب.

رابعا - تستخدم المنظمة، قدر المستطاع وفى نطاق اختصاصات كلا المنظمتين، منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا كوكالة تنفيذية لمشروعات مصايد الأسماك فى بحيرة فيكتوريا.

خامسا - لمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة، فى الحالات الملائمة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام لكلا المنظمتين، على أن يكون ذلك تحت اشرافهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.

سادسا - لمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة أن تقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.

سابعا - لمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة أن تنشئا، عندما يريان أن ذلك أمرا مستصوبا، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى يتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ثامنا - تتخذ منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا والمنظمة الترتيبات لتحقيق تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك على أكمل وجه، على أن يكون ذلك رهنا بالترتيبات التى يريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.

تاسعا - يتولى قسم سياسات المصايد وتخطيطها فى المقر الرئيسى للمنظمة فى روما، بالتعاون مع المكتب الاقليمى الفرعى لأفريقيا الجنوبية والشرقية فى هرارى، دور جهة الوصل فيما بين منظمة مصايد بحيرة فيكتوريا والمنظمة.

عاشرا - للأطراف المتعاقدة أن تقرر، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.

سريان الاتفاق

يبدأ سريان هذا الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليها.

المرفق هاء

مشروع اتفاق التعاون بين مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبيسكا
و
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ان الطرفين المتعاقدين،

اذ يراعيان أن مركز انفوبيسكا قد أنشئ فى عام 1977 كمشروع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى،

واذ يراعيان أن مركز انفوبيسكا قد أنشئ كمنظمة حكومية دولية مستقلة من جانب جمعية تأسيسية عقدت فى 18/2/1994 فى سان خوزيه، كوستاريكا، وأصبح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الإيداع لدستورها.

واذ يراعيان أن الفقرة 1 من المادة 17 من دستور انشاء انفوبيسكا تنص على ضرورة أن يسعى مركز انفوبيسكا الى ابرام اتفاق مع منظمة الأغذية والزراعة، وأن يرسى علاقات عمل وثيقة مع شبكة المنظمة الاقليمية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالأسماك "وأن الفقرة 2 من نفس المادة 17 تنص على أن يقبل انفوبيسكا أن ممثلا لمنظمة الأغذية والزراعة، يعينه المدير العام للمنظمة، يشارك فى جميع اجتماعات انفوبيسكا دون أن يكون له حق التصويت."

واذ يراعيان أيضا أن الفقرة 1 من المادة 13 من دستور المنظمة تنص على: "بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون."

واذ يدركان الأهمية التى توليها منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون ذى الصلة بمصايد الأسماك فيما بين بلدان اقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى،

اتفقا على ما يلى:

أولا- ارساء علاقات عمل وثيقة بين انفوبيسكا والمنظمة ومواصلة هذه العلاقات.

ثانيا- مشاركة المنظمة فى اجتماعات الجمعية العامة لمركز انفوبيسكا ولجنتيه التنفيذية والاستشارية بصفة مراقب.

ثالثا- يدعى انفوبيسكا للاشتراك فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بصفة مراقب.

رابعا- تستخدم المنظمة، قدر المستطاع وضمن نطاق اختصاصات المنظمتين، انفوبيسكا كوكالة تنفيذية لمشروعات المصايد وتربية الأحياء المائية فى.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى.

خامسا- لانفوبيسكا والمنظمة، فى الحالات الملائمة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام لكلا المنظمتين، على أن يكون ذلك تحت اشرافهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.

سادسا- لانفوبيسكا والمنظمة أن تقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.

سابعا- لانفوبيسكا والمنظمة أن تنشئا، عندما يريان أن ذلك أمرا مستصوبا، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى يتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ثامنا- يتخذ انفوبيسكا والمنظمة الترتيبات لتحقيق أفضل تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، على أن يكون ذلك رهنا بالترتيبات التى يريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.

تاسعا- يتولى قسم الصناعات السمكية والنظام الحاسوبى لمعلومات تسويق الأسماك (جلوبفيش) فى المقر الرئيسى للمنظمة فى روما، بالتعاون مع المكتب الاقليمى لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، فى سانتياغو، دور جهة الوصل فيما بين انفوبيسكا والمنظمة.

عاشرا- للطرفين المتعاقدين أن يقررا، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.
سريان الاتفاق

يبدأ سريان هذا الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليها.
المرفق واو

مشروع قرار للمؤتمر

تعديل المواد 6-9 و7-1 و9-1 والفقرة 5 من الملحق للائحة المالية

ان المؤتمر،

اذ يستذكر أن المجلس وافق، فى دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، وبناء على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها السبعين، فى سبتمبر/أيلول 1999، على التعديلات على المادتين 6-9 و7-1 من اللائحة المالية للنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (بخلاف المواد الاعلامية)، حسبما ورد فى تقرير الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس(1)؛

واذ يأخذ فى الاعتبار أن لجنة المالية، فى دورتها الثالثة والتسعين فى سبتمبر/أيلول 1999(2) أشارت، فيما يتعلق بانشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (بخلاف المواد الاعلامية)، إلى ضرورة أن يظل تطوير منتجات المنظمة الجديدة هذه مرتبطا بانجاز الأهداف المؤسسية للمنظمة، وألا تنساق المنظمة إلى تكرار دور القطاع الخاص التجارى، وأن تكون الاستفادة من هذه المنتجات متسقة مع غايات المنظمة، ومن ذلك أن تكون هذه المنتجات متاحة على أوسع نطاق وبأسعار ميسورة للبلدان أو القطاعات النامية؛

واذ يأخذ فى الاعتبار أيضا الرغبة التى ابدتها لجنة المالية فى رصد تنفيذ هذا الحساب المتجدد الجديد، وتلقى تقارير دورية تحقيقا لهذه الغاية، وأن من المستحسن تحاشى كثرة الحسابات المنفصلة؛

وبالنظر، فى هذا السياق، إلى أن الخبرة المكتسبة من تنفيذ الحساب الجديد المقترح قد تبين الحاجة، فيما بعد، الى تبسيط أحكام المادة 6-9 من اللائحة المالية المتعلقة بالحسابات المتجددة؛

واذ يستذكر كذلك أن المجلس، فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998، وبناء على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين فى سبتمبر/أيلول 1998(3)، وافق على التعديلات على المادة 9-1 من اللائحة المالية المتعلقة بترتيبات استعراض الاستثمارات فى حساب الاحتياطى لدى المنظمة، وكذلك التعديلات على الفقرة 5 من ملحق اللائحة المالية لتغيير صيغة رأى المراجعة الخارجية، حسبما ورد فى تقرير الدورة الخامسة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس(1)،

يعتمد التعديلات التالية على اللائحة المالية:

المادة - 6 الأموال

6-9 ينشأ
(أ) حساب متجدد للمنتجات الاعلامية تقيد فيه عائدات بيع المنتجات الاعلامية والايرادات من الاعلان فى تلك المنتجات ومن الجهات الراعية لها، إلا فى حالة تمويل هذه المنتجات الاعلامية من أموال، من خارج الميزانية، فعندئذ تضاف ايرادات البيع الى هذه الأموال. ولا يستعمــل هذا الحساب إلا فى الأغراض التالية:
(1) مواجهة التكاليف المباشرة لاعادة انتاج هذه المنتجات الاعلامية والتى يوجد طلب على شرائها أو انتاج منتجات اعلامية جديدة؛
(2) دفع التكاليف المباشرة، بما فيها تكاليف الموارد البشرية والمعدات اللازمة لبيع وتسويق جميع هذه المنتجات الاعلامية والتى لا يغطيها برنامج العمل والميزانية، وذلك فى حدود الموارد المتاحة فى الحساب؛ و
(3) تقيد لحساب الأقسام المعدة لمادة هذه المنتجات نسبة من الايرادات المقيدة فى الحساب، بحد أقصى قدره 20 فى المائة، حسبما يحدده المدير العام، لاستخدامها خلال الفترة المالية التى قيدت فيها.

وأى رصيد يزيد على المبالغ التى قد توافق عليها لجنة المالية لمواجهة الالتزامات فيما يتعلق بالمصروفات التى اقترحها المدير العام للفترة المالية التالية يحول، عند نهاية كل فترة مالية، الى الايرادات المتنوعة.

(ب) حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات بخلاف المنتجات الاعلامية تقيد فيه عائدات بيع هذه المنتجات والعائدات من الترخيص والترتيبات الأخرى باستخدامها، الا فى حالة تمويل تطوير هذه المنتجات من أموال من خارج الميزانية، فعندئد تقيد هذه العائدات لهذه الأموال، ولا يستعمل هذا الحساب الا فى الأغراض التالية:

(1) مواجهة التكاليف المباشرة لمواصلة هذه المنتجات والمزيد من تطويرها وجعلها متاحة على نطاق واسع، ولتطوير منتجات جديدة؛

(2) دفع التكاليف المباشرة لانتاج جميع هذه المنتجات وبيعها وتسويقها، وحماية حقوق ملكية هذه المنتجات.

وأى رصيد يزيد على المبالغ التى قد توافق عليها لجنة المالية لمواجهة الالتزامات فيما يتعلق بالمصروفات التى اقترحها المدير العام للفترة المالية التالية يحول، عند نهاية كل فترة مالية، الى الايرادات المتنوعة.

المادة 7- الإيرادات الأخرى

7-1 إن اشتراكات الأعضاء المنتسبة وجميع المتحصلات الأخرى فيما عدا:

(أ) اشتراكات الدول الأعضاء فى الميزانية؛

(ب) الاستردادات المباشرة من المصروفات التى تمت خلال الفترة المالية؛

(ج) مقدمات الدول الأعضاء لرأس المال العامل، أو الايداعات فى حسابات أموال الأمانة وحسابات الأموال الخاصة والمتحصلات الأخرى المتعلقة بهذه الحسابات مباشرة؛ و

(د) عائدات بيع المنتجات الاعلامية والايرادات من الاعلان فى هذه المنتجات ومن الجهات الراعية لها، وعائدات بيع منتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات، بخلاف المنتجات الاعلامية، التى تطورها المنظمة، وعائدات الترخيص والترتيبات الأخرى باستخدامها؛

تعتبر إيرادات متنوعة تضاف للاعتماد العام. أما الفوائد وغيرها من الإيرادات المتحصلة من أموال حسابات الأمانة أو الحسابات الخاصة التي تقبلها المنظمة فتضاف للحساب المتعلق بها ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى شروط الاتفاقية الخاصة بإيداع أموال الأمانة أو أموال الحساب الخاص.

المادة 9 - استثمار الأموال

9-1 يجوز للمدير العام أن يستثمر الأموال غير المطلوبة للاحتياجات المباشرة وعليه أن يستنير فى ذلك، ما أمكن، برأى اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمارات والمؤلفة من ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء، يعينهم المدير العام من بين أشخاص من خارج المنظمة يتمتعون بخبرات كبيرة فى القطاع المالى. ويخضع استثمار الرصيد الدائن فى أى حساب أمانة أو الحسابات الاحتياطية أو الحسابات الخاصة لأى توجيهات تراها السلطة المعنية بها.

الفقرة 5 من ملحق اللائحة المالية للمنظمة

5- يبدى المراجع الخارجي ملاحظاته على البيانات المالية ويوقّع عليها. ويجب أن يتضمن رأي المراجع الخارجي العناصر الأساسية التالية:

(أ) تحديد البيانات المالية المراجعة؛
(ب) إشارة إلى مسؤولية إدارة الهيئة المعنية ومسؤولية المراجع؛
(جـ) إشارة إلى المعايير المتبعة فى المراجعة؛
(د) عرض للأعمال المنجزة؛
(هـ) التعبير عن الرأى إزاء البيانات المالية وتبيان:

- ما إذا كانت البيانات المالية تعبّر بأمانة عن المركز المالي فى نهاية الفترة وعن نتائج عملياته فى الفترة المنتهية عندئذ؛
- ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا للسياسات المحاسبية المقررة؛
- ما إذا كانت السياسات المحاسبية قد طبقت على أساس يتفق وسياسات الفترة المالية السابقة؛

(و) التعبير عن الرأى ما إذا كانت المعاملات المالية تتفق واللائحة المالية والسلطة التشريعية؛
(ز) تاريخ رأى المراجع الخارجي؛
(ح) اسم المراجع الخارجي ومركزه؛
(ط) الإشارة، إذا اقتضت الضرورة، إلى تقرير المراجع الخارجي عن البيانات المالية."


المرفق زاى

مشروع قرار

استخدام صياغة غير منحازة لأى من الجنسين
فى النصوص الأساسية

ان المؤتمر،

اذ يلاحظ، أهمية صياغة لغوية غير منحازة لأى من الجنسين فى الوثائق التأسيسية للمنظمة؛

واذ يلاحظ، مع ذلك، الانعكاسات الفنية والمصروفات الناشئة عن تعديل النصوص الأساسية برمتها؛

واذ يلاحظ آراء وتوصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التى أبدتها فى دورتها السبعين فى سبتمبر/أيلول 1999؛

يقرر أن استخدام صياغة تشير الى أحد الجنسين فى النصوص الأساسية ينبغى أن تعتبر، وفقا لقواعد التفسير المقبولة عموما، تشمل الاشارة الى الجنس الآخر ما لم يستوجب السياق خلاف ذلك.