C 2003/11 يوليو/تموز 2003 ![]() |
الدورة الثانية والثلاثون |
روما، 29 / 11 – 10/12/ 2003 |
انتخاب أعضاء المجلس |
1 - تحدد المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة الأحكام الخاصة بترشيح الدول الأعضاء وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة. 2 - ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات. 3 - يضم المجلس 49 مقعدا، يخلو منها 16 مقعدا في كل سنة من السنتين التقويميتين و 17 فى السنة التقويمية الثالثة. 4 - تكون المقاعد المطلوب شغلها في الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر طبقا لذلك 16 مقعدا ستخلو بانتهاء هذه الدورة، و17 مقعدا ستخلو في 31/12/2004، ومقعد واحد خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2003 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بعد استقالة أحد البلدان وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة. 5 - وفيما يلي التشكيل الحالي للمجلس، ويبين العمودان الأول والثاني مقاعد المجلس التي سيجرى عليها الانتخاب كما هو موضح فى (ب) و (ج).
(أ) نظرا لأن بربادوس (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى) تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة، على النحو الوارد في الفقرتين 6 و 9 من المادة 22، ينبغي شغل المقعد الذي شغر باستقالة بربادوس للفتــرة من ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى ديسمبر/كانون الأول 2004 (الفترة المتبقيــة من مــدة المنصب للفتــرة 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004). (ب) وبالنسبـة للفتـرة ديسمبــر/كانـون الأول 2003 إلـى 31 ديسمبــر/كانـون الأول 2006 فيمـا يلي توزيع المقاعد الستة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي سبق أن شغلت هذه المقاعد:
* تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة. (ج) وبالنسبة للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2005 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2007 فيما يلي توزيع المقاعد السبعة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي سبق أن شغلت هذه المقاعد:
6 - وبموجب المادة 22-10 من اللائحة العامة للمنظمة، ينبغي تقديم الترشيح للانتخاب لمقاعد في المجلس كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء فضلا عن مندوب الدولة العضو المرشحة، وأن يكون الترشيح عن إقليم معيـن. وتنص المادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة على أنه في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأي حال قبـل نهايــة اليوم الثالث للدورة (أي 1/12/2003) يحدد المؤتمـر بنـاء علـى توصيــة اللجنــة العامة، "موعد الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس". وترد الإجراءات التي تتبع في تقديم هذه الترشيحات في المادة 22-10(ب) و(جـ) من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك تقضى المادة 22-10(د) من اللائحة العامة للمنظمة بأن تبلغ اللجنة العامة للمؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل. 7 - وأوصت الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة للمجلس بأن يحدد المؤتمر يوم 5/12/2003 كموعد لإجراء الانتخابات، والساعة 12 ظهر يوم 29/11/2003 كآخر موعد لتقديم الترشيحات. 8 - ويتضمن المرفق ألف لهذه الوثيقة التوزيع الاقليمى للدول الأعضاء فى المنظمة لأغراض انتخاب المجلس فى 28/6/2003. 9 - ويتضمن المرفق باء استمارات الترشيح المخصصة لهذا الغرض. * تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة. المرفق ألف
الدول الأعضاء في المنظمة بحسب الأقاليم لأغراض انتخابات المجلس
|
الجزائر | غابون | نيجيريا |
أنغولا | غامبيا | رواندا |
بينان | غانا | ساو تومى وبرنشيبى |
بوتسوانا | غينيا | السنغال |
بوركينا فاصو | غينيا - بيساو | سيشيل |
بوروندي | كينيا | سيراليون |
الكاميرون | ليسوتو | جنوب أفريقيا |
الرأس الأخضر | ليبيريا | سوازيلند |
جمهورية أفريقيا الوسطى | مدغشقر | جمهورية تنزانيا المتحدة |
تشاد | ملاوي | توغو |
جزر القمر | مالي | تونس |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | موريتانيا | أوغندا |
جمهورية الكونغو | موريشيوس | زامبيا |
كوت ديفوار | المغرب | زمبابوي |
غينيا الاستوائية | موزامبيق | |
إريتريا | ناميبيا | |
إثيوبيا | النيجر |
بنغلاديش | اليابان | نيبال |
بوتان | كازاخستان | باكستان |
كمبوديا | جمهورية كوريا | الفلبين |
الصين | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | سرى لانكا |
جمهوريــة كوريــــا | ماليزيا | تايلند |
الديمقراطية الشعبية | مالديف | أوزبكستان |
الهند | منغوليا | فيتنام |
إندونيسيا | ميانمار | الدولة طالبة العضوية: تيمور ليشتي |
ألبانيا | ألمانيا | بولندا |
أرمينيا | اليونان | البرتغال |
النمسا | المجر | رومانيا |
أذربيجان | آيسلندا | سان مارينو |
بلجيكا | آيرلندا | صربيا والجبل الأسود |
البوسنة والهرسك | سلوفاكيا | سلوفينيا |
بلغاريا | إسرائيل | اسبانيا |
كرواتيا | إيطاليا | السويد |
قبرص | لاتفيا | سويسرا |
الجمهورية التشيكية | ليتوانيا | جمهوريــة مقدونيـــا |
الدانمرك | لكسمبرغ | اليوغوسلافية السابقة |
استونيا | مالطة | تركيا |
فنلندا | موناكو | المملكة المتحدة |
فرنسا | هولندا | منظمة عضو: المجموعة الأوروبية |
جورجيا | النرويج |
أنتيغوا وباربودا | دومينيكا | نيكاراغوا |
الأرجنتين | الجمهورية الدومينيكية | بنما |
جزر البهاما | اكوادور | باراغواي |
بربادوس | السلفادور | بيرو |
بليز | غرينادا | سانت كيتس ونيفيس |
بوليفيا | غواتيمالا | لوسياسانت |
البرازيل | غيانا | سانت فنسنت وغرينادين |
شيلى | هايتي | سورينام |
كولومبيا | هندوراس | ترينيداد وتوباغو |
كوستاريكا | جامايكا | أوروغواى |
كوبا | المكسيك | فنزويلا |
أفغانستان | الكويت | السودان |
البحرين | جمهورية قيرغيزستان | سورية |
جيبوتي | لبنان | طاجيكستان |
مصر | ليبيا | تركمنستان |
جمهورية إيران الإسلامية | عمان | الإمارات العربية المتحدة |
العراق | قطر | اليمن |
الأردن | المملكة العربية السعودية | |
الصومال |
سادسا - أمريكا الشمالية
(الدول الأعضاء: 2 - مقاعد المجلس: 2)
كندا | الولايات المتحدة الأمريكية |
استراليا | ناورو | ساموا |
جزر كوك | نيوزيلندا | جزر سليمان |
فيجي | نيوى | تونغا |
كيريباتي | بالاو | فانواتو |
جزر مارشال | بابوا غينيا الجديدة | الدول طالبة العضوية: ولايات ميكرونيزيا المتحدة، توفالو |
استمارة ترشيح لانتخابات المجلس(تقدم قبل الساعة 12.00 ظهر يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2003)
التاريخ: ...............................
إلى: أمين عام المؤتمر والمجلس
غرفة B-202
مندوب …………………………………………… (توقيع).....................................………….. |
ومندوب ........................................... (توقيع) .......................................... |
نرغب فى ترشيح.................. ................ ................ ................ ......... ................. .
لانتخابه لشغل مقعد في المجلس عن إقليم ........................ ................ ................ ..............
للفترة التالية:
(أ) ديسمبر/ كانون الأول 2003 –ديسمبر/ كانون الثانى 2004 (لإقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى فقط) 1
(ب) ديسمبر/ كانون الأول 2003 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 (*)
(ج) 1 يناير/كانون الثاني 2005 - نوفمبر/تشريـن الثاني 2007 (*)
مندوب ......... .................... ..................... ......................... يقبل هذا الترشيح.
الفقرة 10 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة
10(أ) فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة، يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس طبقا للفقرة (ج)، التالية.
(ب) يكون كل ترشيح لاقليم معين من الأقاليم التى يحددها المؤتمر، بناء على أن توضح فيه مدة العضوية التى تنطبق عليها مع مراعاة أحكام البند (ز) من هذه الفقرة، ولا تقدم ترشيحات عن مدة تشمل فترة تكون الدولة العضو المعنية مازالت متمتعة فيها فعلا بالعضوية.
(ج) كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبى دولتين عضوتين لدى المؤتمر غير مندوب الدولة العضو المرشحة. وترفق بالترشيح موافقة رسمية كتابية من مندوب الدولة العضو المرشحة ويعد باطلا أى ترشيح يصل للأمين العام للمؤتمر والمجلس بعد انتهاء الموعد والوقت المحددين من المؤتمر لتقديم الترشيحات.
..............
(ز) يجرى انتخاب أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و12 من المادة 12 من هذه اللائحة بحيث يعقد انتخاب واحد لتشغل فى آن واحد جميع المقاعد الشاغرة بكل اقليم خلال كل سنة من السنين المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة. وفى حالة ما اذا كان عدد الدول الأعضاء المرشحة للانتخاب عن اقليم معين متساويا مع مجموع المقاعد الشاغرة فى كلتا السنتين التقويميتين، يجوز أن يجرى انتخاب واحد لشغل جميع هذه المقاعد فى آن واحد. ويمكن عند الضرورة، توزيع المرشحين على المقاعد الشاغرة فى كل سنة بالاتفاق بين الأعضاء أو بالطريقة التى يقرر المؤتمر اتباعها فى هذا الصدد. أما المرشحون الذين اخفقوا فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى السنة التقويمية الأولى، فيدرجون ضمن المرشحين فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى نهاية السنة التقويمية الثانية ما لم ينسحبوا بمحض ارادتهم.
1 يرجى الحذف اذا لم تكن منطبقة. المرشحون الذين لا ينجحون فى هذا الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى طرأت فى السنة التقويميــة الأولى سوف يدرجون ضمن المرشحين للانتخاب لشغــل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى تطرأ فى نهاية السنة التقويمية الثانية، ما لم ينسحبوا طواعية.