C 2005/11
أكتوبر / تشرين الأول 2005




المؤتمر العام



الدورة الثالثة والثلاثون

روما، 19-26/11/2005

انتخاب أعضاء المجلس

1 - تحدد المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة الأحكام الخاصة بترشيح الدول الأعضاء وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة.

2 - ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات.

3 - يضم المجلس 49 مقعدا، يخلو منها 16 مقعدا في كل سنة من السنتين التقويميتين و17 فى السنة التقويمية الثالثة.

4 - تكون المقاعد المطلوب شغلها في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر طبقا لذلك 16 مقعدا ستخلو بانتهاء هذه الدورة، و16 مقعدا ستخلو في 31/12/2006، ومقعد واحد خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بعد اعتبار أحد البلدان مستقيلا وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

5 - وفيما يلي التشكيل الحالي للمجلس، ويبين العمودان الأول والثاني مقاعد المجلس التي سيجرى عليها الانتخاب كما هو موضح فى (أ) و (ب):

مقاعد تخلو في نهاية الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 مقاعد تخلو في 31/12/2006 مقاعد تخلو في نهاية الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر نوفمبر/تشرين الثاني 2007

أستراليا

كوت ديفوار

مصر

فنلندا

فرنسا

غواتيمالا

الهند

اندونيسيا

ايطاليا

موريشيوس

نيجيريا

باكستان

المملكة العربية السعودية

سوازيلندا

الجمهورية العربية السورية

المملكة المتحدة

أنغولا

أرمينيا

بنغلاديش

شيلي

الصين

الكونغو

ألمانيا

جمهورية إيران الإسلامية

اليابان

بنما

بيرو

الفلبين

جمهورية كوريا

رومانيا

تايلند

أوغندا

الجزائر

بوليفيا

البرازيل

كندا

الرأس الأخضر

كوبا

جمهورية الكونغو الديمقراطية*

اريتريا

مالى

مالطة

المكسيك

هولندا

عُمان

سلوفينيا

ترينيداد وتوباغو

الامارات العربية المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

(أ) نظرا لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو الوارد في الفقرتين 6 و 9 من المادة 22، ينبغي شغل المقعد الذي شغر باستقالة الكونغو للفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2007 (الفترة المتبقية من مدة المنصب 1 يناير/كانون الثاني 2005 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

(ب) وبالنسبة للفترة نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 فيما يلي توزيع المقاعد الستة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي سبق أن شغلت هذه المقاعد:

الإقليم

أفريقيا (4)

آسيا (3)

أوروبا (4)

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1)

الشرق الأدنى (3)

أمريكا الشمالية (0)

جنوب غرب المحيط الهادي (1)

البلدان التي تشغل المقاعد

كوت ديفوار، موريشيوس، نيجيريا، سوازيلند

الهند، اندونيسيا، باكستان

فنلندا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة

غواتيمالا

مصر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية

استراليا 1

(ج) وبالنسبة للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2007 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2009 فيما يلي توزيع المقاعد الستة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي سبق أن شغلت هذه المقاعد:

الإقليم
أفريقيا (3)
آسيا (6)

أوروبا (3)
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3)
الشرق الأدنى (1)
أمريكا الشمالية (0)
جنوب غرب المحيط الهادي (0)

البلدان التي تشغل المقاعد
أنغولا، الكونغو، أوغندا
بنغلاديش، الصين، اليابان، الفلبين، جمهورية كوريا، تايلند
أرمينيا، ألمانيا، رومانيا

شيلى، بنما، بيرو
جمهورية إيران الإسلامية

6 - وبموجب المادة 22-10 من اللائحة العامة للمنظمة، ينبغي تقديم الترشيح للانتخاب لمقاعد في المجلس كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء فضلا عن مندوب الدولة العضو المرشحة، وأن يكون الترشيح عن إقليم معين. وتنص المادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة على أنه في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأي حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة (أي 21/11/2005) يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة "موعد الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس". وترد الإجراءات التي تتبع في تقديم هذه الترشيحات في المادة 22-10(ب) و(ج) من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك تقضى المادة 22-10(د) من اللائحة العامة للمنظمة بأن تبلغ اللجنة العامة للمؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل.

7 - وأوصت الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس بأن يحدد المؤتمر يوم 25/11/2005 كموعد لإجراء الإنتخابات، والساعة 12 ظهر يوم 19/11/2005 وآخر موعد لتقديم الترشيحات.

8 - ويتضمن المرفق ألف التوزيع الاقليمى للدول الأعضاء فى المنظمة لأغراض انتخاب المجلس فى 25/6/2005.

9 - ويتضمن المرفق باء استمارة الترشيح.

المرفق ألف

الدول الأعضاء في المنظمة بحسب الأقاليم لأغراض انتخابات المجلس ( في 25/6/2005 )

أولا - أفريقيا

(الدول الأعضاء: 48 - مقاعد المجلس: 12)

الجزائر
أنغولا
بينان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندى
الكاميرون
الرأس الأخضر
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا الاستوائية

إريتريا
اثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر
ملاوي
مالى
موريتانيا
موريشيوس
المغرب
موزامبيق

ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
ساو تومي وبرنسيبي
السنغال
سيشيل
سيراليون
جنوب أفريقيا
سوازيلند
توغو
تونس
أوغندا
جمهورية تنزانيا المتحدة
زامبيا
زمبابوي

ثانيا - آسيا

(الدول الأعضاء: 23 - مقاعد المجلس: 9)

بنغلاديش
بوتان
كمبوديا
الصين
جمهورية كوريا الشعبية.الديمقراطية
الهند
اندونيسيا
اليابان

كازاخستان
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
ماليزيا
ملديف
منغوليا
ميانمار
نيبال

باكستان
الفلبين
جمهورية كوريا
سري لانكا
تيمور ليشتى
تايلند
أوزبكستان
فيتنام

ثالثا - أوروبا

(الدول الأعضاء: 44 - مقاعد المجلس: 10)

ألبانيا
أرمينيا
النمسا
أذربيجان
بلجيكا
البوسنه والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدانمرك
استونيا
فنلندا
فرنسا

جورجيا
ألمانيا
اليونان
المجر
آيسلندا
آيرلند
اسرائيل
إيطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا

النرويج
بولندا
البرتغال
جمهورية مولدوفا
رومانيا
سان مارينو
صربيا والجبل الأسود
سلوفاكيا
سلوفينيا
اسبانيا
السويد
سويسرا
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
تركيا
أوكرانيا
المملكة المتحدة

منظمة عضو: المجموعة الأوروبية
الدول طالبة العضوية: بيلاروس

رابعا- أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى

(الدول الأعضاء: 33 - مقاعد المجلس: 9)

أنتيغوا وباربودا
الأرجنتين
جزر البهاما
بربادوس
بليز
بوليفيا
البرازيل
شيلي
كولومبيا
كوستاريكا
كوبا

دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
إكوادور
السلفادور
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
هايتي
هندوراس
جامايكا
المكسيك

نيكاراغوا
بنما
باراغواي
بيرو
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وغرينادين
سورينام
ترينيداد وتوباغو
أوروغواي
فنزويلا

خامسا - الشرق الأدنى

(الدول الأعضاء: 21 - مقاعد المجلس: 6)

أفغانستان
البحرين
جيبوتى
مصر
جمهورية إيران الإسلامية
العراق
الأردن

الكويت
قيرغيزستان
لبنان
الجماهيرية العربية الليبية
عُمان
قطر
المملكة العربية السعودية

الصومال
السودان
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تركمانستان
الامارات العربية المتحدة
اليمن

سادساً- أمريكا الشمالية

(الدول الأعضاء: 2 - مقاعد المجلس: 2)

كندا
الولايات المتحدة الأمريكية

رابعا - جنوب غرب المحيط الهادى

(الدول الأعضاء: 16 - مقاعد المجلس: 1)

أستراليا
جزر كوك
فيجي
كيريباتى
جزر مارشال
ولايات ميقرونيزيا الموحدة
ناورو
نيوزيلندا
نيوي
بالاو
بابوا غينيا الجديدة
ساموا
جزر سليمان
تونغا
توفالو
فانواتو

المرفق باء

استمارة ترشيح لانتخابات المجلس
(تقدم قبل الساعة 12 ظهر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)

التاريخ:

إلى: الأمين العام للمؤتمر والمجلس
غرفة B-202

مندوب من ................................................

ومندوب من ...............................................

(التوقيع) .................................................

(التوقيع)....................................................

نرغب فى ترشيح

لانتخابه لشغل مقعد في المجلس عن إقليم
للفترة التالية:

(أ) نوفمبر/تشرين الثانى 2005-نوفمبر/تشرين الثانى 2007 (لإقليم أفريقيا فقط)*
(ب) نوفمبر/تشرين الثاني 2005 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2008*
(ج) 1 يناير/كانون الثاني 2007 - نوفمبر/تشرين الثاني 2009*

مندوب من يقبل هذا الترشيح.
___________________
* يرجى الحذف اذا لم تكن منطبقة. أما المرشحون الذين اخفقوا فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى طرأت فى السنة التقويمية الأولى، فيدرجون ضمن المرشحين للانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى تطرأ فى نهاية السنة التقويمية الثانية ما لم ينسحبوا طواعية .

الفقرة 10 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة

10 – (أ) فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة، يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس طبقا للفقرة (ج)، التالية.
(ب) يكون كل ترشيح لاقليم معين من الأقاليم التى يحددها المؤتمر، بناء على أن توضح فيه مدة العضوية التى تنطبق عليها مع مراعاة أحكام البند (ز) من هذه الفقرة. ولا تقدم ترشيحات عن مدة تشمل فترة تكون الدولة العضو المعنية مازالت متمتعة فيها فعلا بالعضوية .
(ج) كل ترشيح يجب تزكيته، كتابة، من مندوبى دولتين عضوتين لدى المؤتمر غير مندوب الدولة العضو المرشحة. وترفق بالترشيح موافقة رسمية كتابية من مندوب الدولة العضو المرشحة ويعد باطلا أى ترشيح يصل للأمين العام للمؤتمر والمجلس بعد انتهاء الموعد والوقت المحددين من المؤتمر لتقديم الترشيحات .
....
(ز) يجرى انتخاب أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و12 من المادة 12 من هذه اللائحة بحيث يعقد انتخاب واحد لتشغل فى آن واحد جميع المقاعد الشاغرة بكل اقليم خلال كل سنة من السنين المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة. وفى حالة ما اذا كان عدد الدول الأعضاء المرشحة للانتخاب عن اقليم معين متساويا مع مجموع المقاعد الشاغرة فى كلتا السنتين التقويميتين، يجوز أن يجرى انتخاب واحد لشغل جميع هذه المقاعد فى آن واحد. ويمكن عند الضرورة، توزيع المرشحين على المقاعد الشاغرة فى كل سنة بالاتفاق بين الأعضاء، أو بالطريقة التى يقرر المؤتمر اتباعها فى هذا الصدد. أما المرشحون الذين اخفقوا فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى السنة التقويمية الأولى، فيدرجون ضمن المرشحين فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى نهاية السنة التقويمية الثانية ما لم ينسحبوا بمحض ارادتهم .

1 تعتبر مستقيلة وفقا للمادة 22-7 من اللائحة العامة.