CL 123/INF/20
أكتوبر / تشرين الأول 2002


المجلس

الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة

روما، 28/10-2/11/2002

مدة شغل منصب المدير العام وعدد المرات التى يجوز إعادة تعيينه فى هذا المنصب، المادة 7 (1) من دستور المنظمة


أولا - مقدمة

  1. وفقا للمادة 25-7 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة،طلبت الممثلية الدائمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المنظمة، نيابة عن الدول الأعضاء فى المجموعة الأوروبية التى هى أيضا أعضاء فى مجلس المنظمة،أى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة، فى رسالة مؤرخة فى 24/9/2002، إضافة بند جديد بعنوان " مدة شغل منصب المدير العام وعدد المرات التى يجوز إعادة تعيينه فى هذا المنصب، المادة 7 (1) من دستور المنظمة" في جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة المقرر عقدها يوم 28/10/2002[1]،" للمناقشة بهدف تقديم توصية لمؤتمر المنظمة فى 2003"
  2. وتذكر الرسالة أيضا "ونود فى هذا الصدد أن نطلب من الأمانة أن تعد الوثائق اللازمة وأن تعممها، أى استكمال وثيقة المجلس CL 116/INF/15، خاصة فيما يتعلق بالمادة 7-1 من دستور المنظمة والأحكام المماثلة فى وكالات الأمم المتحدة الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".
  3. وهذه الوثيقة تستكمل، وتتبع ذات صيغة، الوثيقة CL 116/INF/15 التى أعدت بالفعل للدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس، فى يونيو/حزيران 1999. بيد أنه حرصا على الاستجابة للطلب المقدم على أفضل وجه، قسم المرفق ألف لهذا الوثيقة الى جزئين. فالجزء الأول يقدم عرضا لمعلومات عامة عن اجراءات تعيين الرؤساء التنفيذيين فى وكالات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، وعدد مرات اعادة التعيين فى هذا المنصب. ويتضمن الجزء الثانى معلومات أكثر تحديدا فيما يتعلق بمدة شغل منصب الرؤساء التنفيذيين فى وكالات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، وعدد مرات اعادة التعيين فى هذا المنصب.

ثانيا - النصوص الحالية في المنظمة

  1. تنظم المادة 7 (1) و (2) من الدستور والمادة 12 والمادة 36-1 من اللائحة العامة عملية تعيين المدير العام.
  2. ألف - النصوص الدستورية ذات الصلة

  3. تنص الفقرة ذات الصلة في المادة 7 من الدستور، في الوقت الحاضر، على ما يلي:
  4. "1 - يكون للمنظمة مدير عام يعينه المؤتمر لمدة ست سنوات. ويجوز إعادة تعيينه في هذا المنصب".
    2 - يعين المدير العام بمقتضى هذه المادة طبقا للإجراءات والشروط التي يحددها المؤتمر....."

    باء - النصوص ذات الصلة بالتعيين في اللائحة العامة

  5. تنص الفقرات ذات الصلة من المادة 36 من اللائحة العامة على ما يلي:
  6. "1 - وفقا للفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يعين المدير العام للمنظمة وفقا للشروط التالية:

    (أ) عند اقتراب انتهاء مدة المدير العام، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة العادية للمؤتمر السابقة مباشرة على انتهاء مدة خدمته، وعند خلو منصب المدير العام لأي سبب آخر، أو عند التبليغ عن قرب خلوه، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي تفتتح بعد تسعين يوما على الأقل من خلو المنصب أو من الإخطار بخلوه. وتبلغ الترشيحات الصحيحة، المقدمة طبقا للفقرة 5 من المادة 12 من هذه اللائحة، إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس في الموعد الذي يحدده المجلس. ويوزع الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في الموعد المحدد من المجلس. وفي حالة إجراء الانتخاب في دورة عادية من دورات المؤتمر، ينبغي ألا تقل المدة التي يحددها المجلس لهذا الغرض عن 30 يوما قبل انعقاد دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة 2 (جـ) من المادة 25 من هذه اللائحة. وتحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه في أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء في انتخاب المدير العام واستكماله، إذا جرى في دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة.

    (ب) ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة، ويتبع الإجراء التالي إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:

    (1)يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛
    (2)يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني؛
    (3)تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفي كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات إلى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛
    (4)يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقين؛
    (5)يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثاني المشار إليه في الفقرة (4) أعلاه؛
    (6)يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، عند الاقتضاء، بين المرشحين الباقيين إلى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛
    (7)وإذا تساوى اثنان أو أكثر من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في أحد الاقتراعات المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة إذا اقتضى الأمر بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الأصوات في هذا الاقتراع أو في هذه الاقتراعات؛
    (8)وإذا تساوى اثنان من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في ثاني الاقتراعين المشار إليهما في الفقرة (4) أعلاه، أو إذا حصل المرشحون الثلاثة جميعا على أعداد متساوية من الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة إلى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات، ويتبع بعد ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (6) أعلاه."
  7. وتنص المادة 12-10 من اللائحة العامة على أن "يتم تعيين (...) المدير العام (...) بطريق الاقتراع السري (...)"
  8. جيم - النصوص الواردة في اللائحة العامة بشأن تسمية المرشحين لمنصب المدير العام

  9. تنظم المادة 12-5 من اللائحة العامة عملية تسمية الترشيحات لمنصب المدير العام مثلما الحال بالنسبة للترشيحات الأخرى. وتنص هذه المادة على ما يلي:
"تتولى حكومة دولة عضو، أو مندوبها أو ممثلها، تسمية أي مرشح لمنصب انتخابي يجرى شغله بمعرفة المؤتمر أو المجلس، ما لم ينص على غير ذلك في الدستور أو في هذه اللائحة. ويحدد الجهاز الذي يقوم بالتعيين إجراءات الترشيح، مع مراعاة ما هو وارد في هذه اللائحة بشأن هذه الإجراءات".

ثالثا - تاريخ النصوص المعمول بها في المنظمة

ألف - المادة 7 من الدستور

  1. لم يحدد النص الأصلي للمادة 7 من الدستور، والذي ظل ساريا حتى عام 1961، فترة تولي المدير العام لمنصبه إذ أنها لم تنص إلاّ على أن تعيينه يتم بمعرفة المؤتمر "للفترة التي يحددها". وكان كل قرار يصدر عن المؤتمر بشأن تعيين المدير العام يحدد فترة شغل هذا المنصب. ولم تكن هناك أية قيود فيما يتعلق بإعادة الانتخاب. ومن الناحية العملية، كان التعيين عادة لمدة عامين حتى 1953 ولمدة أربعة أعوام بعد ذلك التاريخ.
  2. وفي عام 1961، عدّل المؤتمر، بمقتضى قراره 22/61، المادة 7 لتنص على شغل المدير العام منصبه لمدة أربعة أعوام بشرط إعادة التعيين لمدة عامين. كما نصت على أنه يمكن، بعد هذين العامين إعادة تعيين المدير العام لفترة عامين أخرى "لا يحق له بعدها إعادة التعيين". ونص التعديل كذلك على أن يسرى الدستور، بعد تعديله، على تعيين المدير العام غير ذلك الذي يشغل المنصب".
  3. وفي عام 1971، عدلت المادة 7 مرة أخرى بمقتضى القرار 12/71 للنص على أن يتقلد المدير العام منصبه لمدة ست سنوات دون إمكانية إعادة التعيين. غير أن القرار نص على أن تسرى المادة 7، بعد التعديل، على تعيين أي مدير عام غير ذلك الذي يشغل المنصب حاليا، الذي يجوز له إعادة التعيين لفترة واحدة مدتها أربع سنوات.
  4. وفي عام 1977، وبمقتضى القرار 17/77 عدلت المادة 7 من الدستور للنص على أحقية المدير العام الحالي في إعادة التعيين. ولم يجر أي تعديل على فترة تقلد المنصب، أي ست سنوات. ولم يكن هناك، في تلك المناسبة أي تحفظ فيما يتعلق بتطبيق النصوص المعدلة في المادة 7-1 على المدير العام المتولي المنصب في ذلك الوقت.

باء - المواد من اللائحة العامة ذات الصلة بالتعيين والترشيح

(ألف ) المادة 36 من اللائحة العامة

  1. كان النص الأصلي للمادة 36 من اللائحة العامة ينص على أن تقدم اللجنة العامة إلى الجلسة العامة للمؤتمر الترشيحات لمنصب المدير العام. وكان النص كما يلي:
    "1 - وفقا للفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يعين المدير العام وفقا للشروط التالية: (أ) عندما يخلو منصب المدير العام أو ترد مذكرة باقتراب انتهاء مدته، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي ستفتتح بعد 90 يوما على الأقل من خلو المنصب أو الإخطار باقتراب خلوه. غير أن اللجنة العامة ستتولى، قبيل نظر الجلسة العامة في التعيين، تقديم الترشيح (أو الترشيحات)....."
  2. وخلال الدورة التاسعة عام 1957، ألغى المؤتمر النص الذي يقضي بأن تقدم اللجنة العامة الترشيح أو الترشيحات. وبدلا من ذلك، نص على "تبلغ الترشيحات الصحيحة المقدمة طبقا للمادة 12-5 من هذه اللائحة إلى الأمين العام في الموعد الذي يحدده المجلس"، ويتولى الأمين العام بدوره، توزيع هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة. ويطلب من اللجنة العامة تحديد موعد الانتخاب وإعلانه.
  3. وخلال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر عام 1969، عدلت الفقرة الفرعية (أ) مرة أخرى لكي تنص على تحديد أية انتخابات تجرى في الدورة العاديــــة للمؤتمر في موعد أقصاه 30 يوما قبل دورة المجلس المنصوص عليها في المادة 25 –2 (جـ) من اللائحة العامة. ونصت الفقرة الفرعية (أ) المعدلة كذلك على أن يتم تعيين المدير العام في الدورة العادية في غضون ثلاثة أيام عمل من افتتاح الدورة.
  4. وعلاوة على ذلك، أدرجت الفقرة الفرعية الجديدة (ب) بعد الفقرة الفرعية (أ) التي تحدد بالتفصيل إجراءات التصويت لانتخاب المدير العام على النحو التالي:
"(ب) ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة، ويتبع الإجراء التالي إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:
  1. يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛
  2. يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني؛
  3. تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفي كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات إلى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛
  4. يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقين؛
  5. يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثاني المشار إليه في الفقرة (4) أعلاه؛
  6. يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، عند الاقتضاء، بين المرشحين الباقيين إلى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛
  7. وإذا تساوى اثنان أو أكثر من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في أحد الاقتراعات المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة إذا اقتضى الأمر بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الأصوات في هذا الاقتراع أو في هذه الاقتراعات؛
  8. وإذا تساوى اثنان من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في ثاني الاقتراعين المشار إليهما في الفقرة (4) أعلاه، أو إذا حصل المرشحون الثلاثة جميعا على أعداد متساوية من الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة إلى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات، ويتبع بعد ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (6) أعلاه."

(باء ) المادة 12-5 من اللائحة العامة

  1. أضيفت المادة 12-5 الحالية التي تنص على أن تتولى الحكومات تقديم الترشيحات لجميع المناصب الانتخابية أثناء الدورة التاسعة للمؤتمر عام 1957.
  2. (جيم ) المادة 12-9 من اللائحة العامة

  3. أضيفت المادة 12-9 الحالية بمعرفة المؤتمر عام 1957. كان يجرى التصويت السري في البداية على "القرارات ذات الصلة بالأفراد" إذا قرر رئيس المؤتمر ذلك أو عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن خمسة مندوبين. وفي عام 1950، عدل المؤتمر النص ذا الصلة بما يقضي بإجراء اقتراع سري في جميع الانتخابات.
  4. رابعا -الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة

  5. 19 - يتضمن المرفق ألف موجزا للترتيبات المعمول بها بشأن انتخاب الرؤساء التنفيذيين في الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.



المرفق ألف

معلومات تتعلق بالوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة

يتضمن هذا المرفق معلومات تتعلق بالوكالات الأخرى فى منظومة الأمم المتحدة، وقسم الى جزئين. فالجزء الأول يقدم معلومات عامة عن اجراءات تعيين الرؤساء التنفيذيين فى الوكالات الأخرى فى منظومة الأمم المتحدة. ويتضمن الجزء الثانى معلومات أكثر تحديدا عن مدة شغل مناصب الرؤساء التنفيذيين فى الوكالات الأخرى فى منظومة الأمم المتحدة وعدد مرات اعادة التعيين فى هذا المنصب.

الجزء الأول:معلومات عامة عن اجراءات تعيين الرؤساء التنفيذيين فى الوكالات الأخرى فى منظومة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الوكالات المتخصصة

البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)

صندوق النقد الدولي

منظمة الطيران المدني الدولية

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

منظمة العمل الدولية

المنظمة البحرية الدولية

الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

الاتحاد البريدي العالمي

منظمة الصحة العالمية

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجزء الثاني: معلومات بشأن عدد ومدة شغل مناصب الرؤساء التنفيذيين في الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

لم يأتِ ميثاق الأمم المتحدة على ذكر شروط تعيين الأمين العام. لكن في عام 1946، أقرّت الجمعية العامة في دورتها الأولى قراراً (6) يتعلق بشروط تعيين الأمين العام نصّ على أن "يعيّن أول أمين عام لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تجديد هذا التعيين في نهاية الفترة لخمس سنوات إضافية." ويضيف القرار أنّه "يجوز للجمعية العامة ولمجلس الأمن تعديل شروط شغل الأمناء العامين مناصبهم في المستقبل على ضوء التجربة."

وأفادت مذكرة أعدها المكتب القانوني في الأمم المتحدة أنه "رغم عدم وجود خط واضح في السنوات السابقة، تبدو فترة الخمس سنوات النمط المعتاد في موازاة وجود اتفاق ضمني بأن يشغل كل إقليم المنصب لمدتين على الأقل".

قرار الجمعية العامة رقم 51/241 "تعزيز منظومة الأمم المتحدة" الصادر بتاريخ 31/7/1997

يرد في الملحق بقرار الجمعية العامة رقم 51/241 تقرير جماعة العمل الرفيعة المستوى المفتوحة العضوية المعنية بتعزيز منظومة الأمم المتحدة والتي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 49/252. وينص الجزء الحادي والعشرون من التقرير على ما يلي:

"68-تأكيداً لدور الجمعية العامة في الموافقة على التعيينات وتمديد المدد الزمنية، ينبغي تحديد مدد زمنية موحدة لتولي المناصب تمتد أربع سنوات، تجدد مرة واحدة، بالنسبة للرؤساء التنفيذيين للبرامج والصناديق والهيئات الأخرى التابعة للجمعية وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
69- يرجى أيضاً من الوكالات المتخصصة أن تنظر في تقرير مدد موحدة وعدد مرات تجديد واحدة لرؤسائها التنفيذيين."

وقد أقرّت الجمعية العامة التقرير المذكور عملاً بأحكام الفقرة التنفيذية 1 من القرار 51/241. والفقرة التنفيذية 5 من القرار "تدعو الهيئات الرئيسية الأخرى والوكالات المتخصصة وسائر هيئات منظومة الأمم المتحدة إلى تنفيذ تدابير تعزيز المنظومة الواردة بالتفصيل في النص والتي تدخل في نطاق مجالات اختصاصها، حسب الاقتضاء".

الوكالات المتخصصة

البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)

يختار المديرون التنفيذيون الرئيس، بموجب المادة الخامسة (5) من اتفاق البنك الدولي ويتوقف عن شغل منصبه متى قرر المديرون التنفيذيون ذلك. ولم تحدد مواد الاتفاق مدة شغل هذا المنصب أو عدد الفترات التي يمكن أن يشغلها. وينص القسم 13 من النظام الداخلي للبنك الدولي على أن (...) "تكون مدة العقد الأساسي للرئيس خمس سنوات. ويمكن تجديدها لنفس المدة أو لمدة أقصر".

وعام 2000، أنشأ المديران التنفيذيان في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جماعتي عمل منفصلتين لكن متوازيتين لاستعراض عمليات اختيار رئيسي كل من الجهازين. وأصدرت جماعتا العمل مشروع تقرير مشترك جاء فيه أنّ "جماعتي العمل توصيان بألاّ يشغل رئيس البنك/مدير الصندوق منصبهما لأكثر من مدتين"(7)

صندوق النقد الدولي

يخضع اختيار المدير الإداري للمادة الثانية عشرة من القسم 4 (أ) من مواد اتفاق صندوق النقد الدولي، التي تنص على أن يتولى المجلس التنفيذي اختيار المدير الإداري للصندوق وعلى أن يكف المدير الإداري عن شغل منصبه متى قرر المجلس التنفيذي ذلك.

ولا تحدد مواد الاتفاق طول مدة شغل المنصب ولا عدد المدد التي يجوز شغل المنصب فيها. لكن تجدر الإشارة إلى مشروع التقرير المشترك المذكور لجماعة العمل التابعة للبنك الدولي بشأن استعراض عملية اختيار الرئيس وجماعة العمل التابعة للصندوق بشأن استعراض عملية اختيار المدير.

ويحدد مجلس المحافظين، وفقا للقسم 14 (جـ) من لائحة الصندوق، مرتب المدير الإداري وشروط عقد خدمته، بما في ذلك طول مدة شغله لمنصبه. وتنص نفس المادة من اللائحة على أن مدة عقد المدير العام خمس سنوات يجوز تجديدها لنفس الفترة أو لفترة أقصر وفقا لتقدير المجلس التنفيذي، شريطة ألا يعين أي شخص في الأصل لمنصب المدير الإداري بعد أن يكون قد وصل إلى الخامسة والستين من العمر، وألا يظل أي مدير إداري في منصبه بعد أن يتجاوز سبعين عاما.

منظمة الطيران المدني الدولية

في 16/12/1966، أقرّ المجلس "آلية تعيين الأمين العام". وبموجب هذه الآلية، يعيّن الأمين العام لمدة محددة من ثلاث إلى خمس سنوات، على أن يقرر المجلس في كل حالة من الأحوال المدة المحددة. واقتصرت المدة على ثلاث سنوات في الآونة الأخيرة. لكن ليس هناك ما يحول دون تجديد التعيين لفترة إضافية.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

يعيّن رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمدة أربع سنوات، يحق له بعدها بتجديد تعيينه لفترة واحدة فقط (8). ولكن يجوز لمجلس الإدارة إنهاء تعيين الرئيس بأغلبية ثلثي الأصوات المشاركة في الاقتراع.

منظمة العمل الدولية

يعيّن المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للمدة أو المدد التي يقررها مجلس إدارة (مجلس المديرين) منظمة العمل الدولية. لكن لا يجوز أن تجدد فترة شغل المنصب لأكثر من خمس سنوات.

المنظمة البحرية الدولية

وتنص المادة 22 من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية على أن يحدد المجلس شروط وظروف خدمة الأمين العام، "يجب أن تتفق هذه الشروط والظروف بقدر الإمكان مع تلك الخاصة بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة". وليست هناك إشارة محددة إلى طول مدة خدمة الأمين العام أو أي قيود على عدد مرات شغله لمنصبه. واعتباراً من سنة 1973، عيّن المجلس الأمناء العامين لمدة أربع سنوات مع إمكانية تجديدها للفترات التي يقررها المجلس بعد موافقة الجمعية عليها.

بحث مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته السادسة والثمانين المنعقدة من 18 إلى 22 يونيو/حزيران 2001، عقد الأمين العام الذي شغل منصبه لثلاث فترات مدة كل منها أربع سنوات وقرر رفع توصية إلى الجمعية للموافقة على تمديد تعيين الأمين العام لفترة أخيرة تمتد على سنتين. وأقرّ المجلس في تلك الدورة القرار C74(86) الذي قضى من بين قرارات أخرى بأن "يعيّن الأمناء العامون في المستقبل لفترة أربع سنوات في مرحلة أولى اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني من فترة السنتين" و"يجوز تجديد التعيين لفترة إضافية تمتد أربع سنوات".

الاتحاد الأوروبى للمواصلات السلكية واللاسلكية

التقليد المتبع هو أن يشغل الأمين العام المنصب لمدة أربع سنوات، اذ أن مؤتمر المفوضين يجتمع مرة كل أربع سنوات. ويجوز اعادة انتخاب الأمين العام لمرة واحدة فقط.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

يعين المدير العام لمدة أربع سنوات بعد التعديل الذى اعتمده المؤتمر العام فى نوفمبر/تشرين 2001. ويجوز أن يعين المدير العام لفترة أخرى مدتها أربع سنوات ولكن لا يجوز اعادة تعيينه لفترة لاحقة.

وقبل التعديل المذكور آنفا، كانت مدة شغل منصب الأمين العام ست سنوات غير قابلة للتجديد. ولا تنطبق الأحكام المتعلقة بمدة شغل المنصب، التى وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فى عام 2001، على المدير الحالى الذى انتخب فى عام 1999 لمدة ست سنوات. بيد أنه اذا أعيد انتخابه لمدة ثانية، فانه سيشغل المنصب لمدة أربع سنوات.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

يشغل المدير العام منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه لمدة أربع سنوات أخرى. ولا يعاد تعيينه بعد ذلك.

الاتحاد البريدى العالمى

ينتخب المدير العام للفترة ما بين مؤتمرين متعاقبين ويكون الحد الأدنى لمدة شغل المنصب خمس سنوات. وتجدد مدة شغل المنصب مدة واحدة فقط.

منظمة الصحة العالمية

مدة تعيين المدير العام هى خمس سنوات تجدد مرة واحدة فقط.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

بموجب المادة 9-3 من اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية "يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات. ويجوز اعادة تعيينه لمدد محددة". وفى سبتمبر/أيلول 1998، اعتمدت الدول الأعضاء تعديلا لاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ينص على أن يكون التعيين لمدة ست سنوات وعلى أن شاغل المنصب يمكن أن يعاد تعيينه لمدة ست سنوات اضافية أخرى. ويتطلب هذا التعديل مصادقة 112 دولة عليه، وحتى يوليو/تموز صادقت عليه 40 دولة. غير أن الدول الأعضاء اعتمدت أيضا، لدى الموافقة على هذا التعديل، سياسة تحدد مدة شغل منصب المدير العام بفترتين مدة كل منهما ست سنوات.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

لا تحدد اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عدد فترات شغل منصب الأمين العام.

وتنص اللائحة العامة للمنظمة على فترات العام مدة كل منها أربع سنوات. وفى المؤتمر الثالث عشر للأرصاد الذى عقد فى عام 1999، تمت الموافقة على تعديل اللائحة العامة التى تحدد اجراءات تعيين الأمين العام، على النحو التالى: "يجوز أن يعمل الأمين العام لثلاث فترات مدة كل منها أربع سنوات كحد أقصى. وتدخل هذه المادة حيز النفاذ من تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع عشر، (فى عام 2003) وتنطبق على أى مرشح شغل هذا المنصب من قبل". ويشغل الأمين العام الحالى للمنظمة، الذى عين لأول مرة فى عام 1984 لفترة أولى مدتها أربع سنوات، فترة خامسة مدتها أربع سنوات من 1 يناير/كانون الثانى 2000 الى 31 ديسمبر/كانون الأول 2003.

وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يعين المدير العام للوكالة لفترة مدتها أربع سنوات. ولا يوجد قيد على عدد الفترات التى يجوز له فيها شغل هذا المنصب.


(1) ووقع على الرسالة أيضا الممثل الدائم لمملكة الدانمرك لدى المنظمة، بعد الاشارة التى تقرأ: " بهذا نساند الطلب المذكور أعلاه نيابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى ليست أعضاء حاليا فى مجلس المنظمة".
(2) تنص المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة على أن "تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن".
(3) تنص القاعدة 48 على "تناقش أية توصية مقدمة إلى الجمعية العامة بشأن تعيين الأمين العام ويبت فيها في اجتماع خاص".
(4) تنص القاعدة 141 على "عندما يقدم مجلس الأمن توصية بشأن تعيين الأمين العام، تنظر الجمعية العامة في هذه التوصية وتصوت عليها في اقتراع سري في اجتماع خاص".
(5)المادة 196 من اللائحة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
(6) يرجى الرجوع إلى قرارات ومقررات المجلس التنفيذي، EB97.R10.
(7) أنظر الفصل الثاني عشر-1، "القرارات التي اعتمدت بناء على تقارير اللجنة الخامسة". القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في الجزء الأول من دورتها الأولى المنعقدة في الفترة من 10/1 إلى 14/2/1946.
(8) في 25 أبريل/نيسان 2001، "بحث المديران التنفيذيان مشروع التقرير المشترك لجماعة العمل التابعة للبنك الدولي بشأن استعراض عملية اختيار الرئيس وجماعة العمل التابعة للصندوق بشأن استعراض عملية اختيار المدير. وأجمع المديران التنفيذيان على أهمية الهدف الذي يقضي بالتوصل إلى قدر أكبر من الشفافية والانفتاح في عملية الاختيار وأيّدا التقرير على اعتباره مرجعاً في عمليات الاختيار اللاحقة. لكن هذا التأييد لا يشكل قراراً رسمياً بموافقة المديرين التنفيذيين على التوصيات الخاصة الواردة في التقرير. كما وافق المديران التنفيذيان على إحالة مشروع التقرير المشترك هذا إلى حاكمي البنك الدولي. ووافق المديرون التنفيذيون أيضاً على ضرورة احترام مبدأ الموازاة مع الصندوق. وسيتاح التقرير خلال اجتماعات الربيع في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليه".
(9) لكن يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الخاصة وبتوصية من المجلس التنفيذي، تمديد مدة شغل منصب الرئيس، شرط ألا يتعدى ذلك ستة أشهر بعد مدة الأربع سنوات المقررة (أنظر المادة 6، القسم 8 من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية).