التقرير مايو / ايار 2001 |
اللائحة العامة للمنظمة |
120 - أخذ المؤتمر علما بأن المجلس، كان قد فوّض، فى دورته الرابعة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997، الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية فى استعراض إجراءات وأساليب عمل دورات المؤتمر، بما فى ذلك المواد المتعلقة بالتصويت والمواد ذات الصلة من اللائحة العامة للمنظمة. وقد بحث الاجتماعان المشتركان اللذان عقدتهما لجنتا البرنامج والمالية فى مايو/أيار وفى سبتمبر/أيلول 1998 وكذلك لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998، هذه المسألة بحثا مستفيضا.
121 - كما أخذ المؤتمر علما بأن المجلس كان قد استعرض، فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى (نوفمبر/تشرين الثانى 1998(، إجراءات وأساليب عمل دورات المؤتمر، فى ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأنه أسدى توجيهات إضافية للجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن المسألة. وعلى وجه الخصوص، طلب المجلس من هذه اللجنة أن تقدم إليه فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999 مشروع تعديلات اللائحة العامة للمنظمة بما يسمح بإلغاء لجنة الترشيحات ونقل وظائفها الى المجلس، بما فى ذلك تعيين لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس فى دورة يونيو/حزيران، رهنا بالانتخاب الرسمى من قبل المؤتمر؛ وإدخال نظام التصويت الالكترونى؛ وانتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد الشاغرة؛ وإلغاء الاشارات الى لجان المؤتمر الفنية.
122 - وأخذ المؤتمر علما بأن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد درست، فى دورتها التاسعة والستين، مشروع تعديلات اللائحة العامة، ومشروع قرار مقدم الى المؤتمر وأن المجلس قد أقرهما بعد ذلك فى دورته السادسة عشرة بعد المائة.
123 - وبناء على ذلك، أصدر المؤتمر القرار التالى:
إن المؤتمر،
إذ يستذكر أن المجلس قد طلب، في دورته الرابعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، أن يقوم الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية باستعراض إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر، بما في ذلك طرق التصويت والأحكام ذات الصلة من اللائحة العامة للمنظمة، حرصا على أن تتسم هذه الإجراءات بالكفاءة وفعاليتها من حيث الوقت، مع حماية حقوق كل دولة من الدول الأعضاء في ذات الوقت،
وإذ يستذكر أيضا أن المجلس عند استعراضه، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، لإجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر في ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية وتعليقات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، طلب من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن تواصل دراستها للنصوص الأساسية، وأن تعرض على المجلس، في يونيو/ حزيران 1999، مشروع تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة، بما يسمح بما يلي:
(أ) إلغاء لجنة الترشيحات ونقل وظائفها إلى المجلس، بما في ذلك تعيين لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس في دورة يونيو/ حزيران، رهنا بالانتخاب الرسمي من قبل المؤتمر.
(ب) إدخال نظام التصويت الإلكتروني.
(ج) انتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح، حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد.
(د) إلغاء الإشارات إلى لجان المؤتمر الفنية.
وإذ يأخذ علما بتوصية المجلس، في دورته السادسة عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1999، بتعديل اللائحة العامة للمنظمة حسبما اقترحته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والستين في أبريل/ نيسان 1999،
يوافق على التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة:
الترشيحات: يرشح المجلس رئيس المؤتمر، ورئيسى اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر، ونواب رئيس المؤتمر الثلاثة، وأعضاء لجنة أوراق التفويض، والأعضاء المنتخبين للجنة العامة، المنصوص عليها فى المادة 10 - الفقرة 1.
انتخاب رئيس المؤتمر، ونواب الرئيس، وأعضاء لجنة أوراق التفويض، واللجنة العامة:
ينتخب المؤتمر، بعد النظر في تقرير المجلس:
النصاب وإجراءات التصويت فى جلسات المؤتمر والمجلس
4- ...
...
6 - يجرى التصويت برفع الأيدى أو نداء بالاسم أو بالاقتراع السرى.
7-
9-
(ب) يفصل فى أى موضوع آخر عن طريق الاقتراع السري إذا رأى المؤتمر أو المجلس ذلك.
...
لجان المؤتمر الأخرى
وظائف المجلس
5 - مسائل عامة
يختص المجلس بما يلي:
...
(ب) اقتراح المرشحين لمنصب رئيس المؤتمر، ورؤساء اللجان الرئيسية للمؤتمر، نواب رئيس المؤتمر الثلاثة وأعضاء لجنة أوراق التفويض والأعضاء المنتخبين للجنة العامة.
ترتيبات المؤتمر
...
2 - لا يحق للمنظمات الأعضاء أن تشارك في لجنة أوراق
التفويض، أو اللجنة العامة، أو أي جهاز قد يقرر
المؤتمر إنشاءه وله علاقة بعمله الداخلي.
(صدر فى 23/11/1999)
124 - نظر المؤتمر فى ثلاث مجموعات من التعديلات للائحة المالية للمنظمة، من أجل تغيير صيغة رأى المراجعة الخارجية، وتغيير الكيان المسؤول عن وظائف الاشراف على استثمارات الحساب الاحتياطى للمنظمة، والنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (غير المنتجات الاعلامية).
125 - ووافق المؤتمر على تعديل ملحق اللائحة المالية، الذى يتعلق بصيغة رأى المراجع الخارجى، وهو تعديل كانت لجنة المالية قد اقترحته فى دورتها التاسعة والثمانين التى عقدتها فى مايو/أيار 1998 واستعرضته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998 وأقره المجلس فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998. وكان التعديل قد طرح بناء على اقتراح من فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة ضمان لتعبير رأى المراجعين الخارجيين عن أفضل الممارسات الراهنة وحفاظا على الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل.
126 - كما وافق المؤتمر على اقتراح بأن تتولى لجنة الاستثمارات الخارجية فى المنظمة واللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمارات فى المنظمة وظائف الاشراف التى تؤديها لجنة الاستثمارات فى الأمم المتحدة فيما يخص استثمارات الحساب الاحتياطى للمنظمة، وهو اقتراح يستتبع تعديل المادة 9-1 من اللائحة المالية. وأخذ المؤتمر علما بأن هذا الاقتراح كان قد بُحث من جانب لجنة المالية فى دورتيها التاسعة والثمانين والتسعين، واستعرض من جانب لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998، وأقر من جانب المجلس فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998. كما أخذ المؤتمر علما بأن سبب هذا التعديل هو أن لجنة الاستثمارات فى الأمم المتحدة كانت قد أبلغت المنظمة بأنها لن تستطيع أن تستمر فى ممارسة مسؤولياتها فيما يخص أموال المنظمة نتيجة زيادة مسؤولياتها فيما يخص الأموال الخاضعة لسلطة الأمين العام للأمم المتحدة، بما فى ذلك أموال الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة.
127 - وأخيرا، وافق المؤتمر على إنشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (غير المنتجات الاعلامية). وقد أعد هذا التعديل استجابة لطلب لجنة المالية فى دورتها الثالثة والتسعين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1999، ثم استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها السبعين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1999، وأقره المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وأخذ المؤتمر علما بأن هناك حاجة الى إنشاء حساب متجدد جديد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات، بموجب المادة 6-9 من اللائحة المالية، على غرار الحساب المتجدد الحالى للمنتجات الاعلامية، بما يتيح للمنظمة أن تعيد استثمار الايرادات التى تحققها هذه المنتجات فى مواصلة انتاج هذه المنتجات ونشرها وتطويرها تطويرا اضافيا. كما تتيح التعديلات استخدام الأموال فى دفع التكاليف المباشرة لانتاج هذه المنتجات وبيعها وتسويقها، وحماية حقوق الملكية الفكرية فى تلك المنتجات. ومن أمثلة هذه المنتجات، التى تستحدثها المنظمة فى إطار برامجها المعتمدة، برمجيات الخدمات المالية الصغيرة، والتكنولوجيا الجديدة لتجهيز عصارة جوز الهند. ولدى الموافقة على التعديلات، أكد المؤتمر أن المنتجات التى تنتج فى هذا الاطار ينبغى أن تكون مرتبطة بالأهداف المؤسسية للمنظمة، ألا تحاول المنظمة الازدواج مع دور القطاع الخاص، وأن تتفق ترتيبات استغلال هذه المنتجات مع أهداف المنظمة، مثل ضمان توفير هذه المنتجات على نطاق واسع للبلدان أو القطاعات النامية بأسعار في متناول اليد.
128 - وأصدر المؤتمر القرار التالى:
ان المؤتمر،
اذ يستذكر أن المجلس وافق، فى دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، وبناء على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها السبعين، فى سبتمبر/أيلول 1999، على التعديلات على المادتين 6-9 و7-1 من اللائحة المالية للنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (بخلاف المواد الاعلامية)، حسبما ورد فى تقرير الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس 3؛
واذ يراعي أن لجنة المالية، فى دورتها الثالثة والتسعين فى سبتمبر/أيلول 19994 أشارت، فيما يتعلق بانشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (بخلاف المواد الاعلامية)، إلى ضرورة أن يظل تطوير منتجات المنظمة الجديدة هذه مرتبطا بانجاز الأهداف المؤسسية للمنظمة، وألا تنساق المنظمة إلى تكرار دور القطاع الخاص التجارى، وأن تكون الاستفادة من هذه المنتجات متسقة مع غايات المنظمة، ومن ذلك أن تكون هذه المنتجات متاحة على أوسع نطاق وبأسعار ميسورة للبلدان أو القطاعات النامية؛
واذ يأخذ فى الاعتبار أيضا الرغبة التى ابدتها لجنة المالية فى رصد تنفيذ هذا الحساب المتجدد الجديد، وتلقى تقارير دورية تحقيقا لهذه الغاية، وأن من المستحسن تحاشى كثرة الحسابات المنفصلة؛
وبالنظر، فى هذا السياق، إلى أن الخبرة
المكتسبة من تنفيذ الحساب الجديد المقترح قد تبين
الحاجة، فيما بعد، الى تبسيط أحكام المادة 6-9 من
اللائحة المالية المتعلقة بالحسابات المتجددة؛
واذ يستذكر كذلك أن المجلس، فى دورته الخامسة
عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998، وبناء
على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى
دورتها الثامنة والستين فى سبتمبر/أيلول 1998(530)، وافق على التعديلات على المادة
9-1 من اللائحة المالية المتعلقة بترتيبات استعراض
الاستثمارات فى حساب الاحتياطى لدى المنظمة، وكذلك
التعديلات على الفقرة 5 من ملحق اللائحة المالية
لتغيير صيغة رأى المراجعة الخارجية، حسبما ورد فى
تقرير الدورة الخامسة الخامسة عشرة بعد المائة
للمجلس(631)،
يوافق على التعديلات التالية على اللائحة المالية:
6-9 ينشأ
(أ) حساب متجدد للمنتجات الاعلامية تقيد فيه عائدات
بيع المنتجات الاعلامية والايرادات من الاعلان فى
تلك المنتجات ومن الجهات الراعية لها، إلا فى حالة
تمويل هذه المنتجات الاعلامية من أموال، من خارج
الميزانية، فعندئذ تضاف ايرادات البيع الى هذه
الأموال. ولا يستعمــل هذا الحساب إلا فى الأغراض
التالية:
وأى رصيد يزيد على المبالغ التى قد توافق عليها لجنة المالية لمواجهة الالتزامات فيما يتعلق بالمصروفات التى اقترحها المدير العام للفترة المالية التالية يحول، عند نهاية كل فترة مالية، الى الايرادات المتنوعة.
(ب) حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات بخلاف المنتجات الاعلامية تقيد فيه عائدات بيع هذه المنتجات والعائدات من الترخيص والترتيبات الأخرى باستخدامها، الا فى حالة تمويل تطوير هذه المنتجات من أموال من خارج الميزانية، فعندئذ تقيد هذه العائدات لهذه الأموال، ولا يستعمل هذا الحساب الا فى الأغراض التالية:
وأى رصيد يزيد على المبالغ التى قد توافق عليها لجنة المالية لمواجهة الالتزامات فيما يتعلق بالمصروفات التى اقترحها المدير العام للفترة المالية التالية يحول، عند نهاية كل فترة مالية، الى الايرادات المتنوعة.
7-1 إن اشتراكات الأعضاء المنتسبة وجميع المتحصلات الأخرى فيما عدا:
تعتبر إيرادات متنوعة تضاف للاعتماد العام. أما الفوائد وغيرها من الإيرادات المتحصلة من أموال حسابات الأمانة أو الحسابات الخاصة التي تقبلها المنظمة فتضاف للحساب المتعلق بها ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى شروط الاتفاقية الخاصة بإيداع أموال الأمانة أو أموال الحساب الخاص.
9-1 يجوز للمدير العام أن يستثمر الأموال غير المطلوبة للاحتياجات المباشرة وعليه أن يستنير فى ذلك، ما أمكن، برأى اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمارات والمؤلفة من ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء، يعينهم المدير العام من بين أشخاص من خارج المنظمة يتمتعون بخبرات كبيرة فى القطاع المالى. ويخضع استثمار الرصيد الدائن فى أى حساب أمانة أو الحسابات الاحتياطية أو الحسابات الخاصة لأى توجيهات تراها السلطة المعنية بها.
الفقرة 5 من ملحق اللائحة المالية للمنظمة
5- يبدى المراجع الخارجي ملاحظاته على البيانات
المالية ويوقّع عليها. ويجب أن يتضمن رأي المراجع
الخارجي العناصر الأساسية التالية:
(صدر فى 23/11/1999)
تعديل اللائحة العامة والنظام الأساسى لبرنامج الأغذية العالمى 7
129 - لاحظ المؤتمر أن المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى كان قد أنشأ جماعة عمل رسمية فى مايو/أيار 1998 لاستعراض موارد البرنامج وسياساته المالية على المدى البعيد، والتوصية بأية تغييرات يراها ضرورية لتحسين كفاءة أداء البرنامج وتعزيز قدراته على اجتذاب مساهمات من الأعضاء. وتضمن تنفيذ مقترحات جماعة العمل إدخال تغييرات قليلة على اللائحة المالية، ولاسيما الفقرة 2 من المادة الثامنة من اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمى. ويسمح هذا التعديل بقدر أكبر من المرونة فى قبول المساهمات من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالى وغير ذلك من الجهات المانحة غير المعتادة وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة العامة للبرنامج. وكان المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى قد وافق على هذا التعديل، كما أقره مجلس المنظمة فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999. وكان المجلس الاقتصادى والاجتماعى قد أقر تعديلا موازيا بموجب قراره 220/1999 فى 23/7/1999 ووافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
130 - عدّل المؤتمر الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من اللائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمى على النحو التالى:
131 - كما لاحظ المؤتمر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر المنظمة فى 1995 كانا قد قررا استعراض توزيع المقاعد فى المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى خلال سنتين من إنشائها، وأن تجرى الجمعية العامة ومؤتمر المنظمة استعراضا موازيا مع مراعاة المدخلات ذات الصلة من كل من المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس المنظمة، وأن تدخل المقترحات الجديدة حيّز التنفيذ فى 1/1/2000. وكانت جماعتا العمل الموازيتان اللتان تتخذان من نيويورك وروما مقرا لهما قد توصلتا الى توافق فى الآراء، وهو ما انعكس فى مشروع قرار مواز قدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مؤتمر المنظمة.
132 - وأيد المجلس الاقتصادى والاجتماعى مشروع القرار فى 26/3/1999، ووافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 53/223 فى 7/4/1999. وكان مجلس المنظمة قد أيد مشروع القرار المذكور فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999.
133 - وأصدر المؤتمر القرار التالى:
إن المؤتمر،
إذ يشير الى قراره 9/95 بتاريخ 1/11/1995 بشأن تعديل النظام الأساسى لبرنامج الأغذية العالمى،
وإذ يشير الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/223 بتاريخ 7/4/1999، بشأن تعديل النظام الأساسى لبرنامج الأغذية العالمى؛
(صدر في 13/11/1999)
المسائل الدستورية والقانونية الأخرى |
اتفاق التعاون بين المنظمة والمنظمة الحكومية
الدولية لخدمات المعلومات والتسويق والتعاون
بشأن المنتجات السمكية فى أفريقيا (انفوبيش)8
134 - أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين المنظمة والمنظمة الحكومية الدولية لخدمات المعلومات والتسويق والتعاون بشأن المنتجات السمكية فى أفريقيا (انفوبيش).
135 - ولاحظ المؤتمر أن المجلس قد وافق، خلال دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، على الاتفاق المقترح. وصادق المؤتمر على اتفاق التعاون على النحو الوارد فى المرفق دال بهذا التقرير.
اتفاق التعاون مع منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا9 |
136 - أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين المنظمة ومنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا.
137 - ولاحظ المؤتمر أن المجلس قد وافق، خلال دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين 1999، على الاتفاق المقترح. وصادق المؤتمر على اتفاق التعاون على النحو الوارد فى المرفق هاء بهذا التقرير.
اتفاق التعاون بين المنظمة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية بشأن المنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبيسكا)10
138 - أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين المنظمة ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية بشأن المنتجات السمكية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (انفوبيسكا).
139 - ولاحظ المؤتمر أن المجلس قد وافق، خلال دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، على الاتفاق المقترح. وصادق المؤتمر على اتفاق التعاون على النحو الوارد فى المرفق واو بهذا التقرير.
استخدام صياغة غير منحازة لأى من الجنسين فى النصوص الأساسية(1136)
140 - تدارس المؤتمر مسألة استخدام صياغة غير منحازة لأى من الجنسين فى النصوص الأساسية للمنظمة فى ضوء تقرير الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس التى عقدت فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999.
141 - ولاحظ المؤتمر أن النسخة الانجليزية من النصوص الأساسية تتضمن الكثير من الأمثلة على الاشارة اللغوية الى أحد الجنسين فقط مما لا يشكل أية مشكلات قانونية كبيرة حيث أن من المفترض، وفقا لقواعد التفسير المسلّم بها بصورة عامة، أن استخدام المذكر يشمل أيضا المؤنث لدى الاشارة الى شاغلى الوظائف. ووافق المؤتمر على الاقتراح الذى قدمته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، خلال دورتها السبعين فى سبتمبر/أيلول 1999، وأيده المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، والذى ينص على أن يصدر المؤتمر قرارا يوضح أن استخدام صياغة تشير الى أحد الجنسين ينبغى أن تعتبر أنها تشمل أيضا الاشارة الى الجنس الآخر ما لم يستوجب السياق غير ذلك.
142 - وعلى ذلك، أصدر المؤتمر القرار التالى:
إن المؤتمر،
اذ يلاحظ، أهمية صياغة لغوية غير منحازة لأى من الجنسين فى الوثائق التأسيسية للمنظمة؛
واذ يلاحظ، مع ذلك، الانعكاسات الفنية والمصروفات الناشئة عن تعديل النصوص الأساسية بأسرها؛
واذ يلاحظ آراء وتوصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التى أبدتها فى دورتها السبعين فى سبتمبر/أيلول 1999؛
يقرر أن استخدام صياغة تشير الى أحد الجنسين فى النصوص الأساسية ينبغى أن تعتبر، وفقا لقواعد التفسير المقبولة عموما، تشمل الاشارة الى الجنس الآخر ما لم يستوجب السياق خلاف ذلك.
(صدر فى18/11/1999)
143- أخذ المؤتمر علما بالحسابات المراجعة للفترة 1996 - 1997، وبتقرير المراجع الخارجي على النحو الذي استعرضته لجنة المالية في دورتها التسعين، والمجلس في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، ووافق على القرار التالي:
إن المؤتمر،
بعد أن نظر في تقرير الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس،
وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 1996 - 1997 وتقرير المراجع الخارجي عنها،
يوافق على الحسابات المراجعة.
(صدر في 23/11/1999)
144 - استذكر المؤتمر أن من المعتاد أن تستمد المنظمة من جدول الاشتراكات الخاص بالفترة المالية التالية بصورة مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به خلال السنة التقويمية لدورة المؤتمر. غير أن المؤتمر قرر عام 1997 جدول اشتراكات للفترة المالية 1998-1999 مستمد من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به خلال 1997، الاّ أنه طلب من المدير العام اعداد جدول اشتراكات معدل لعام 1999 اذا وافقت الجمعية العامة، قبل 31/12/1998، على جدول اشتراكات جديد للسنوات الثلاث 1998-2000.
145 - ولاحظ المؤتمر أنه من المتوقع أن تتفق الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2000 على جدول اشتراكات للأمم المتحدة يطبق خلال السنوات 2001-2003، وأن الدولة التى تدفع أكبر اشتراك أعلنت عزمها على التفاوض من أجل خفض المعدل الأقصى للاشتراك الذى تدفعه.
146 - كما لاحظ المؤتمر أن الجدول الذى أوصى به المجلس قد عدل على النحو الواجب ليشمل الأعضاء الجدد (كيريباتى، وجزر مارشال، ونيوى، وبالاو، وسان مارينو) التى ووفق على عضويتها فى المنظمة خلال الدورة الثلاثين للمؤتمر (أنظر الفقرة التنفيذية 1 في القرار 9/99).
147 - وأعربت احدى الدول الأعضاء عن تحفظاتها على مشروع القرار المقترح وأعربت عن اعتقادها بأنه لا يتفق واللائحة المالية الواردة في النصوص الأساسية للمنظمة وممارساتها التقليدية ولاسيما فيما يتعلق بسلامته من الناحية القانونية. وأعربت دولة عضو أخرى عن قلقها البالغ ازاء الزيادة المحتملة فى الاشتراكات المقدرة على الكثير من الدول الأعضاء وخاصة الدول الآسيوية وازاء الحاجة الى تعديل جدول اشتراكات المنظمة قبيل الدورة القادمة للمؤتمر ليعكس جدول اشتراكات الأمم المتحدة الجديد.
148 وأصدر المؤتمر القرار التالى:
إن المؤتمر،
إذ يأخذ علما بتوصيات الدورة السادسة عشرة بعد المائة، والدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس،
وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال في السابق، جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتماشى مع الاختلاف في عضوية المنظمة،
وإذ يلاحظ أن من المتوقع أن تتوصل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام القادم الى اتفاق بشأن جدول اشتراكات الأمم المتحدة الذي سيطبق للسنوات 2001-2003،
واذ يلاحظ أيضا أن مؤتمر المنظمة في 1997 كان قد وافق بموجب القرار 15/97 على أن يعد المدير العام جدول اشتراكات معدل للسنة الثانية من الفترة المالية 1998-1999، بانتظار أن تعتمد الأمم المتحدة جدول اشتراكات جديد بعد انتهاء مؤتمر 1997:
149 - تنص المادة 18-6 من الدستور على ما يلي:
" لا يطلب من المنظمة العضو أن تساهم في الميزانية على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، وإن كان عليها أن تسدد للمنظمة مبلغا يحدده المؤتمر لتغطية التكاليف الإدارية، وغير الإدارية الناشئة عن عضويتها في المنظمة..".
وقد حدد المؤتمر، في دورته السادسة والعشرين في 1991، المبلــغ الــذي تدفعه المجمـــوعة الأوروبيـة للفتــرة المالية 1992-1993 بمقدار 000 500 دولار. كما حدد المؤتمر مرة أخرى، في دورته السابعة والعشرين في 1993، المبلغ المستحق دفعه من المجموعة الأوروبية للفترة المالية 1994-1995 بمقدار 000 500 دولار: حيث أمكن التوصل إلى تحديد هذا المبلغ باعتماد دفع " المبلغ المقطوع" الذي حدده المؤتمر في 1991، وزيادته بما يتفق مع المعامل المعياري لارتفاع التكاليف المطبق في ميزانية الفترة المالية 1994-1995 بعد تعديله تمشيا مع الحركة المقارنة للدولار الأمريكي مقابل الليرة الإيطالية. كما قرر المؤتمر بأن المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية والمصروفات الأخرى، ينبغي أن تودع في حساب أمانة أو حساب خاص يقوم المدير العام بإنشائه بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.
150 - وبناء على طلب المؤتمر، درست لجنة المالية، في دورتها الثامنة والسبعين في أبريل/نيسان 1994، المنهجية المتبعة في حساب المبلغ الذي تسدده المنظمات الأعضاء لتغطية المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويتها في المنظمة. وأوصت لجنة المالية:
"بأن يواصل المؤتمر في المستقبل تحديد المبلغ الذي يجب تسديده مقابل المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن العضوية في المنظمة، على أساس مبلغ مقطوع، يحسب على أساس المبلغ المقطوع الذي حدد في الفترة المالية السابقة، بعد تعديله ليراعي الارتفاع في التكاليف تمشيا مع بقية الميزانية، وسعر الصرف المقرر في الميزانية للدولار الأمريكي مقابل الليرة الإيطالية. وسيكون هذا بالطبع، بدون الإخلال بتسديد المصروفات الناشئة عن خدمات لا تقدم عادة الى أعضاء المنظمة بدون مدفوعات خاصة."
وقد أيد المجلس هذه التوصية في دورته السابعة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1994. وعلى أساس المنهجية التي أوصت بها لجنة المالية وأيدها المجلس، حدد المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين في 1995 المبلغ المستحق دفعه من المجموعة الأوروبية للفترة المالية 1996-1997 بمقدار 000 525 دولار.
151 - وعلى أساس هذه المنهجية نفسها، حددت الدورة التاسعة والعشرون للمؤتمر في 1997 المبلغ المستحق على المجموعة الأوروبية خلال الفترة المالية بمقدار 500 545 دولار. وباستخدام نفس المنهجية ومراعاة الزيادة في التكاليف بنسبة 2.3 في المائة، وهي النسبة المستخدمة في الميزانية التي اقترحها المدير العام في الوثيقة C 99/3 بعد تعديل سعر الصرف ليعكس السعر المتوقع وهو 800 1 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فإن المبلغ المقطوع المستحق على المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة سيكون 000 558 دولار للفترة المالية 2000 - 2001.
152 - وفي ضوء ما سبق ذكره، وافق المؤتمر على أن يحدد المبلغ المقطوع المستحق على المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمــة بمقـدار 000 558 دولار للفترة المالية 2000-2001.
153 - وكما هو الحال بالنسبة للفترات المالية السابقة، يقترح إيداع المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية مقابل المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى، في حساب أمانة أو في حساب خاص يقوم المدير العام بإنشائه بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.
التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة15
154 - أصدر المؤتمر القرار التالي:
إن المؤتمر،
بعد أن نظر فى تقرير الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس،
وأخذ علما بالالتزامات غير الممولة المتعلقة بالخدمات السابقة،
وأخذ علما بأن كلاً من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين قد بلغتا وضع التمويل الكامل، وأن الحسابات المراجعة فى 31/12/1997 تظهر أن القيمة الدفترية للاستثمارات ذات الصلة تتجاوز الالتزامات،
يوافق على خطة العمل التالية:
1 - إن أى ايرادات تنشأ عن الاستثمارات التى يحتفظ بها فيما يتعلق بخطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، تستخدم حسبما كان متوخيا لها أصلا لضمان أن تكفى هذه الأموال لتصفية الالتزامات ذات الصلة.
2 - وعند توافر زيادة فى ايرادات استثمارات كل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، عن احتياجات هاتين الخطتين، تخصص هذه الأموال، من حيث المبدأ لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمات السابقة.
3 - ووفقا للممارسات السابقة المتمثلة فى إنشاء صناديق منفصلة لاستحقاقات ما بعد نهاية الخدمـة، تخصص استثمارات كل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، التى تتجاوز الالتزامات، لصندوق التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة".
(صدر في 23/11/1999)
بيان أحد ممثلي الموظفين16 |
155 - ألقى الأمين العام لاتحاد موظفي الخدمات العامة، نيابة عن الأجهزة الثلاثة الممثلة للموظفين بيانا أوضح من خلاله قلق الموظفين بشأن نقص مستوى الميزانية وآفاق الترقية المهنية التي تنتظر الموظفين بسبب المعوقات المالية التي تواجه المنظمة، وأشار إلى استعداد الموظفين ورغبتهم في المشاركة بتقديم مدخلات ضمن خطط إدارة الموارد البشرية. كما أعرب الأمين العام عن قلقه بشأن أمن موظفي الأمم المتحدة.
1 (26) الوثائق: C 99/LIM/8; C 99/PV/12. C 99/PV/15
2 (27) الوثائق: C 99/LIM/13; C 99/PV/12; C 99/PV/15
3 (28) الفقرة 61 من الوثيقة CL 117/REP.
4 (29) الفقرات 40-42 من الوثيقة CL 117/4.
6 (31) الفقرتان 88 و89 من الوثيقة CL 115/REP.
7 (32) الوثائق: C 99/LIM/9; C: 116/REP; C 99/PV/3; C 99/PV/15
8 (33) الوثائق C 99/LIM/17; C 99/PV/11; C 99/PV/15
9 (34) الوثائق: C 99/LIM/18; C 99/PV.11; C 99/PV/15
10 (35) الوثائق: C 99/LIM/19; C 99/PV/11; C 99/PV/15
11 (36) الوثائق: C 99/LIM/20; C 99/PV/11; C 99/PV/15
12 (37) الوثائق: C 99/5; C 99/LIM/10; C 99/PV/14; C 99/PV/15
13 (38) الوثائق: C 99/LIM/11; C 99/LIM/11-Corr.1; C 99/LIM/26; C 99/PV/13; C 99/PV/15
14 (39) الوثيقتان: C 99/LIM/24; C 99/PV/15.