للأسماك والمنتجات السمكية المستمدة من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية

Previous PageTable of Contents


المرفق دال

مشروع الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم الإيكولوجى
للأسماك والمنتجات السمكية من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية

 


النطاق والمبادئ والمتطلبات الفنية الدنيا والمعايير والإجراءات

 

النطاق

1 -     تسرى هذه الخطوط التوجيهية على خطط التوسيم الإيكولوجى [ والتصديق ] وإصدار الشهادات التي قصد منها اعتماد وتعزيز البيانات المدونة على عبوات المنتجات المستمدة من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية، حسنة الإدارة،  وتركز على القضايا ذات الصلة بالاستخدام المستدام للموارد السمكية.

المبادئ

2 -     [ينبغى] أن تطبق المبادئ التالية على خطط التوسيم الإيكولوجى لمصايد الأسماك البحرية الطبيعية:

2 -1  أن تتسق مع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التى أعدتها المنظمة، ومنظمة التجارة العالمية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والاتفاق بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، فيما يتعلق بصيانة وإدارة الأرصدة السمكية المنتشرة وكثيرة الارتحال.

       2 – 2  الاعتراف بالحقوق السيادية للدول والامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة

       2 – 3  أن تكون ذات طابع طوعى وموجهة نحو السوق

       2 – 4  أن تكون شفافة، بما في ذلك المشاركة المتوازنة والعادلة لجميع الأطراف المهتمة

       2 – 5  أن تكون غير تمييزية ولا تضع عراقيل [خفية] أمام التجارة[1] وتتيح المنافسة النزيهة

     2 – 6  [أن تيسر الوصول الى الأسواق الدولية]

2 – 7  أن تحدد المساءلة الواضحة لأصحاب الخطط وأجهزة استصدار الشهادات بما يتفق مع المواصفات الدولية

     2 – 8  أن تتضمن إجراءات المراجعة والتدقيق الموثوق بها والمستقلة

     2 – 9  أن تعتبر متكافئة إذا كانت متسقة مع هذه الخطوط التوجيهية

2 – 10 أن تستند إلى أفضل القرائن المتوافرة، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار المعارف التقليدية بالموارد، شريطة التحقق بصورة موضوعية من سلامتها

2 – 11 أن تكون عملية وسليمة وقابلة للتدقيق

     2 – 12 أن تضمن أن تبين بطاقات البيانات المعلومات الصحيحة

     2 – 13 أن تنص على الوضوح

     2 – 14 أن تستند، كحد أدنى، إلى المتطلبات والمعايير والإجراءات الدنيا المبينة فى هذه الخطوط التوجيهية.

3 -     وينبغى أن يطبق مبدأ الشفافية والوضوح على جميع جوانب خطة التوسيم الإيكولوجى بما فى ذلك هيكلها التنظيمى وترتيباتها المالية.

الاعتبارات العامة

4 -     يتعين على خطط التوسيم الإيكولوجى أن تراعى أن المبادئ والمتطلبات الفنية الدنيا والمعايير والإجراءات المبينة فى هذه الوثيقة سوف تسرى بصورة متساوية على البلدان المتقدمة وتلك التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول والبلدان النامية.

5 -     ونظرا لأن المتطلبات الفنية الدنيا والمعايير الخاصة بخطط التوسيم الإيكولوجى تعالج مسألة إدارة مصايد الأسماك وحقوق وواجبات الدول، فقد أقر بأن من المرغوب فيه إشراك الحكومات وينبغي تشجيعها على تطبيقها. كما ينبغي، حيثما يكون ملائما، تشجيع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك على المشاركة فى خطط التوسيم الإيكولوجى وتطبيقها، [وأن يعترف بالمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي لديها، أو أنها في سبيل وضع، خطط للتوسيم الايكولوجى تتسق مع أهداف هذه الخطوط التوجيهية. وينبغي لخطط التوسيم الايكولوجى أن تراعى تماما التوصيات والمشورة المقدمة من الحكومات والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.]

6 -     ووفقا للمادة 5 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واعترافا بضرورة أن تتاح لجميع البلدان الفرص المتساوية ونظرا للظروف الخاصة المطبقة على البلدان النامية ومساهمتها الهامة فى تجارة الأسماك الدولية، من المعترف به أنه، من أجل الاستفادة من تطبيق خطط التوسيم الإيكولوجى، ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية تقديم المساعدة المالية والفنية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، من أجل وضع ومواصلة الترتيبات الملائمة للإدارة التي سوف تتيح لها المشاركة فى هذه الخطط. وينبغى أيضا النظر إلى هذه المساعدات على أنها دعم مباشر لتغطية التكاليف الباهظة، في أغلب الأحيان، لعمليات الاعتماد وإصدار الشهادات. وتشجع الوكالات الانمائية ومؤسسات الجهات المانحة على دعم المنظمة فى تيسير توجيه المساعدة المالية والفنية للبلدان النامية.

المصطلحات والتعاريف

7 -     لأغراض هذه الخطوط التوجيهية الدولية، تطبق المصطلحات والتعاريف التالية:

الاعتماد

8 -     الإجراءات التي  تقوم بموجبها سلطة مختصة بمنع اعتراف رسمى بأن أحد الأجهزة المؤهلة أو الأشخاص مختص بإجراء مهام محددة.

(استنادا إلى دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2:1996, 12.11)

جهاز الاعتماد

9 -     الجهاز الذى يوجه ويدير نظاما للاعتماد ويمنح هذا الاعتماد

(استنادا إلى دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2، الفقرة 17-2)

نظام الاعتماد

10 -   نظام له لائحة داخلية خاصة به وإدارة لتنفيذ عملية الاعتماد

11 -   ملاحظة:  اعتماد أجهزة استصدار الشهادات يمنح عادة عقب إجراء تقييم ناجح يعقبه إشراف ملائم.

(استنادا إلى دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2، الفقرة 17-1)

التظلم

12 -   طلب أحد الأفراد أو الأجهزة التى تكون طرفا فى شكوى كيان حكومى تأثر من قرار أو استنتاج إعادة النظر واتخاذ قرار بواسطة لجنة مستقلة. وفى الحالات التى لا تتعلق بعمليات تقييم الامتثال، تعالج طلبات التظلم هذه بواسطة لجنة مستقلة تنشئها هيئة استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد و/أو مالك خطة التوسيم الإيكولوجى حسب مقتضى الحال.

الترتيب

13 -   آلية تعاونية  ينشئها طرفان أو أكثر، سواء كانوا من الحكومات، الكيانات الخاصة أو الكيانات غير الحكومية..

المراجعة

14 -   فحص منتظم ومستقل وظيفيا لتحديد ما إذا كانت النشاطات والنتائج ذات الصلة بها تتوافق مع الأهداف المقررة.

(استنادا إلى المبادئ الخاصة بإصدار الشهادات المتعلقة بالواردات الغذائية والصادرات والتفتيش عليها الصادرة عن الدستور الغذائى CAC/GL 20)

استصدار الشهادات

15 -   إجراء يمنح بمقتضاه طرف ثالث تأكيدا كتابيا أو معادلا بأن أحد المنتجات أو العمليات أو الخدمات يمتثل للمتطلبات المحددة. وقد تستند عملية استصدار الشهادات حسب الملائم إلى طائفة من نشاطات التفتيش التى قد تشمل التفتيش المستمر فى سلسلة الإنتاج.

استنادا إلى دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2، الفقرة 15-1-2 والمبادئ الخاصة بالواردات الغذائية والصادرات والتفتيش عليها، CAC/GL 20)

جهاز استصدار الشهادات

16 -   جهاز  مختص ومعترف به يتولى استصدار الشهادات. وقد يشرف جهاز استصدار الشهادات على نشاطات الاعتماد التى تنفذ بالنيابة عنه بواسطة أجهزة أخرى.

(استنادا إلى دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2، الفقرة 15-2)

سلسلة  الكفالة

17 -   مجموعة التدابير التى يقصد منها ضمان أن المنتج الذى يطرح فى السوق ويحمل شعار التوسيم الايكولوجى هو فى حقيقته منتج مصدره المصايد المعنية التى حصلت على شهادة اعتماد. وينبغى أن تغطى هذه التدابير تقصى/تتبع المنتج على جميع مراحل سلسلة التجهيز والتوزيع والتسويق، وكذلك التقصى السليم للتوثيق (ومراقبة الجودة المعنية).

(استنادا إلى معايير اعتماد الأجهزة التى تصدر الشهادات الخاصة بالإنتاج والتصنيع العضوي)

الشكوى

18 -   اعتراض من شخص أو هيئة على قرار يتعلق بالاعتماد أو إلغاء الاعتماد أو إصدار الشهادات أو إلغاء هذه الشهادات.

تقييم الامتثال

19 -   أي نشاط يتعلق بالبت بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما إذا كانت المتطلبات ذات الصلة قد تم استيفاؤها.

20 -   ملاحظة: الأمثلة العادية لنشاطات تقييم الامتثال هى المعاينة والاختبار والتفتيش والتقييم والتدقيق والتأكد من الامتثال (إعلان الموردين وشهاداتهم) والتسجيل والاعتماد والموافقة فضلا عن توليفات منها.

(دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2، الفقرة 12-2)

القرار

21 -   أي قرار يصدر عن جهاز الاعتماد أو استصدار الشهادات أو ترتيب يتعلق بحقوق والتزامات شخص أو هيئة.

خطط التوسيم الايكولوجى

22 -   خطط التوسيم الايكولوجى تعطى الحق لمنتج من المصايد بحمل شعار أو بيان مميز يثبت أن مصيد الأسماك – امتثل لمواصفات الصيانة والاستدامة. ويقصد من الشعار أو البيان أن يتيح قرارات واعية من جانب المشترين الذين يعتمد على اختيارهم من أجل الترويج والتشجيع للاستخدام المستدام للموارد السمكية.

(معدلة من مقدمة المعيار 14020 الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، عام 1998)

الطرف المهتم

23      الأطراف المهتمة بمصايد تسعى للحصول على شهادة الاعتماد أو أنها حصلت عليها بالفعل ومنحت توسيما ايكولوجيا، تشمل الحكومات، صيادى الأسماك وصناعة الصيد ومنظماتهم. ويمكن أن تكون الأطراف المهتمة أيضا المنظمات والترتيبات الاقليمية لادارة المصايد، مجموعات المصالح البيئية، مصنعى الأسماك، التجار وبائعى التجزئة وروابط المستهلكين.

المواصفات لاصدار الشهادات

24 -   الوثائق المعتمدة من منظمة أو ترتيب معترف به  وتتضمن، للاستخدام العام والمتكرر، القواعد والخطوط التوجيهية أو الخصائص المتعلقة بالمنتجات أو العمليات ذات الصلة  وطرائق الإنتاج التى لا يعتبر الامتثال لها أمرا إلزاميا بمقتضى قواعد التجارة الدولية. كما يمكن أن تشمل أو تتعامل بصورة مطلقة مع المصطلحات والرموز وعمليات التعبئة ومتطلبات وضع العلامات أو التوسيم من حيث تطبيقها على أحد المنتجات أو التصنيع أو  طرائق الإنتاج.

(استنادا إلى اتفاقية إزالة الحواجز التقنية أمام التجارة (الملحق الأول، الفقرة 2).

           يشير لفظ مواصفات،  ما لم تقيد بخلاف ذلك، .فى هذه الخطوط التوجيهية الى مواصفات اصدار الشهادات. وتشمل المواصفات لاصدار الشهادات المتطلبات والمعايير وعناصر الأداء فى ترتيب تسلسلى هرمى. وينبغى تحديد معيار موضوعى أو أكثر لكل من المتطلبات. وينبغى لكل معيار من المعايير اعطاء واحد أو أكثر من عناصر الأداء للاستخدام فى التقييم

المنظمة أو الترتيب لوضع المواصفات

25 -   المنظمة أو الترتيب الذى يتولى القيام بنشاطات معترف بها فى مجال وضع المواصفات.

(استنادا إلى دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 2، الفقرة 4-3).

الطرف الثالث

26 -   شخص أو هيئة يعترف بأنها مستقلة عن الأطراف المعنية تتعلق بالقضية قيد النظر.

/Guide 2:1996) المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/ الهيئة الدولية للالكترونيات)

وحدة الشهادات

27      "وحدة الشهادات" هى المصايد التى تستدعى اصدار شهادات التوسيم الايكولوجى. ويمكن أن تشمل الشهادة: المصايد بكاملها، حيث تشير المصايد الى نشاط نوع بعينه من المعدات أو طريقة تؤدى الى صيد نوع أو أكثر من الأسماك، مكون فرعى للمصايد، ومثلا أسطول وطنى يصيد أرصدة مشتركة، أو عدة مصايد تعمل على استغلال نفس الموارد. ويقتصر تطبيق الشهادات على المنتجات المستمدة من "أرصدة قيد النظر" (أنظر الفقرة 29). وينبغى أن تراعى، عند تقييم الامتثال لمواصفات اصدار الشهادات، التأثيرات على "الأرصدة قيد  النظر" من جميع المصايد التى تستخدم الرصيد أو الأرصدة فى كامل منطقة التوزيع.


المتطلبات والمعايير الفنية الدنيا لإجراء التوسيم الإيكولوجى

مقدمة

28 -   تحدد الفقرات التالية المتطلبات والمعايير الفنية الدنيا اللازمة لتقييم ما إذا كان من الممكن منح توسيم إيكولوجى لإحدى المصايد. ويمكن لخطط التوسيم الإيكولوجى أن تطبق متطلبات ومعايير إضافية أو أكثر صرامة تتعلق بالاستخدام المستدام للموارد. والمتطلبات والمعايير أدناه يجب أن تستند الى، وأن تفسر وفقا للمجموعة الحالية من الصكوك الدولية التى تعنى بالمصايد، وخاصة اتفاقيم الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية 1995، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 1995، وكذلك الوثائق ذات الصلة بما فيها اعلان ركيافيك بشأن الصيد الرشيد فى النظام الايكولوجى البحرى 2001. [وخطط التوسيم الايكولوجى تضعها، أو يمكن أن تضعها، المنظمات الاقليمية لادارة المصايد وفقا لخبراتها وخصائص المصايد الواقعة فى نطاق مسؤولياتها].

         

29 -   وتحدد المتطلبات لكل مجال من المجالات الثلاثة: نظم الإدارة، والرصيد أو الأرصدة التى تطلب لها الشهادات (ويشار اليها فيما بعد باسم "الأرصدة قيد النظر") [واعتبارات النظام الإيكولوجى]. فبالنسبة لنظم الإدارة، أدرجت أيضا معايير. وعلى الرغم من عدم اقتراح أية معايير محددة بالنسبة  "للأرصدة قيد النظر"  واعتبارات النظام الإيكولوجى، فإن خطط التوسيم الإيكولوجى المختلفة سوف  تطبق بصفة عامة  معايير محددة فضلا عن  عناصر الأداء القابلة للقياس التى  ينبغى أن تستخدم فى تقييم مدى امتثال احدى المصايد للمتطلبات  والمعايير الأكثر تفصيلا الخاصة  بخطط التوسيم الايكولوجى. وعند وضع وتطبيق المعايير وتقييم مدى امتثال المصايد لمتطلبات [مواصفات] الشهادات، ينبغى المراعاة التامة لوجهات نظر وآراء الحكومات، المنظمات الاقليمية لادارة المصايد ومنظمة الأغذية والزراعة.

نظم الإدارة

30 -   المتطلبات: تدار احدى المصايد بمقتضى نظام للإدارة يضمن استيفاء المتطلبات والمعايير  الوارد وصفها فى الفقرة 31. ويعمل نظام الإدارة  والمصايد بالامتثال للمتطلبات  الخاصة بالقانون واللوائح المحلية   والوطنية  والدولية بما فى ذلك المتطلبات الصادرة عن أى منظمة إقليمية من منظمات إدارة مصايد الأسماك تدير الأرصدة المستهدفة.

 31 -  وتسرى المعايير التالية على نظم الإدارة الخاصة بأية مصايد أسماك ولكن يجب الاعتراف بضرورة ايلاء اعتبار خاص للمصايد صغيرة النطاق فيما يتعلق بتوافر البيانات، وواقع أن نظم الادارة قد تختلف اختلافا كبيرا بالنسبة للأنواع والمستويات المختلفة للمصايد (مثل المصايد الحرفية وحتى المصايد التجارية واسعة النطاق):

          31-1         يتم جمع البيانات و/أو المعلومات الكافية والاحتفاظ بها وتقييمها وفقا للمواصفات والممارسات الدولية السارية بشأن تقييم حالة الأرصدة[2] واتجاهاتها الحالية (أنظر أدناه: الجوانب المنهجية).

          31-2         عند تحديد تدابير الصيانة والادارة المناسبة، تأخذ السلطة المعنية فى الحسبان أفضل القرائن العلمية المتوافرة، وكذلك مراعاة المعارف التقليدية ذات الصلة، شريطة التحقق بصورة موضوعية من سلامتها، من أجل تقييم الحالة الراهنة[3] "للأرصدة قيد النظر"[4] فيما يتعلق، حيثما يكون ملائما، بالنقاط المرجعية للهدف النوعى للأرصدة وحدودها[5].

          31 -3       [وعلى نحو مماثل، فان البيانات والمعلومات، بما فى ذلك المعارف التقليدية والمحلية المثبتة، تستخدم لتحديد التأثيرات المعاكسة للمصايد على النظام الايكولوجى، وتقدم المشورة العلمية حسنة التوقيت بشأن احتمالات وحجم التأثيرات المحددة (أنظر الفقرة 35)].

          31 -4       تعتمد السلطة المعنية التدابير الملائمة بشأن صيانة "الأرصدة قيد النظر" واستخدامها المستدام استنادا الى البيانات والمعلومات والمشورة العلمية المشار اليها فى النقطة السابقة أعلاه[6][7]. ولا ينبغى أن تضر الاعتبارات قصيرة الأجل بالصيانة طويلة الأجل والاستخدام المستدام للموارد السمكية.

          31 -5      ينشأ اطار قانونى وادارى فعال، على المستويات المحلية القطرية أو الاقليمية، حسبما يكون ملائما، بشأن المصايد[8]، ويكفل الامتثال من خلال آليات فعالة للرصد والاشراف والمراقبة والانفاذ[9] (أنظر أيضا الفقرة 6)[10]

          31-6        وفقا للمادة 7-5 من مدونة السلوك، يتم تطبيق النهج التحوطى لحماية "الأرصدة قيد النظر" [والبيئة المائية]. ويستلزم هذا، من بين ما يستلزم، ألا يستخدم عدم توافر المعلومات العلمية الكافية ذريعة لارجاء اتخاذ تدابير الصيانة والادارة[11] أو الاخفاق فى اتخاذها. علاوة على ذلك، تأخذ الشكوك بعين الاعتبار من خلال طريقة مناسبة لتقدير المخاطر (أنظر الفقرة 35)، فيما يتعلق بالنقاط المرجعية ومستويات النفوق من المصيد[12]

 "الأرصدة قيد النظر"

 32  - المتطلبات: عدم الإفراط فى "الأرصدة قيد النظر" والمحافظة عليها فى مستويات تشجع على هدف الاستخدام والمحافظة على توافرها للأجيال الحاضرة والمقبلة" مع مراعاة أن التغيرات طويلة الأجل فى الإنتاجية يمكن أن تحدث نتيجة للتقلبات الطبيعية و/أو تأثيرات أخرى غير الصيد. وفى حالة حدوث هبوط فى الكتلة الحيوية دون هذه المستويات المستهدفة، ينبغى أن تتيح تدابير الادارة استعادة الأرصدة إلى هذه المستويات خلال فترة زمنية معقولة.

 اعتبارات النظام الإيكولوجى

 33 -  المتطلبات: وفقا للمادة 7-2 من مدونة السلوك يجرى تقييم التأثيرات المعاكسة المحددة لإحدى المصايد على النظام الإيكولوجى بصورة ملائمة ومعالجتها بشكل فعال. ولا تسهم المصيدة قيد الدراسة بصورة كبيرة فى الإفراط فى صيد الأرصدة الأخرى. وتجرى صيانة التنوع البيولوجى للموائل المائية والنظم الإيكولوجية. يجرى  تحديد التأثيرات المعاكسة على الأنواع المحمية أو المعرضة للخطر أو المهددة  فضلا عن  الأحيائيات والموائل الحساسة، وتلافيها وتقليلها الى أدنى حد ممكن، وتتخذ الخطوات، حيثما دعت الضرورة، وبقدر الامكان، لاحياء الموائل الحيوية للمصايد واتاحة الفرصة لاستعادة الأرصدة المستنزفة، ولا بد من تسخير التعاون الدولى لمساعدة البلدان النامية فى هذا الصدد.]

الجوانب المنهجية

 تقييم الحالة الراهنة والاتجاهات الخاصة بالمخزونات المستهدفة

 34 -  ثمة وسائل كثيرة لتقييم حالة واتجاهات المخزونات تقل عن النهج الكمية العالية التى تتطلب الكثير من البيانات فى تقييم المخزونات والتى تستخدم فى كثير من الأحيان فى مصايد الأسماك واسعة النطاق فى البلدان المتقدمة. ولا ينبغى أن يؤدى استخدام  الطرائق الأقل تفصيلا المتعلقة بتقدير المخزونات إلى استبعاد المصايد من الاعتماد المحتمل لأغراض التوسيم الإيكولوجى. غير أنه ينبغى ملاحظة أنه نظرا لأن استخدام هذه  الطرائق يؤدى إلى حدوث شكوك كبيرة عن حالة  "الأرصدة قيد النظر"، سيتعين تطبيق نهج تحوطية بدرجة أكبر فى إدارة هذه الموارد مما قد يستوجب مستويات أقل فى استخدام هذه الموارد. وثمة طائفة من التدابير المتعلقة بالإدارة يشيع استخدامها فى المصايد الصغيرة ومنخفضة القيمة التى يمكن رغم ذلك أن تحقق مستويات كافية من الحماية للمخزونات فى مواجهة الشكوك عن حالة الموارد. غير أن استخدام الطرق الأقل تفصيلا يتطلب، بصورة عامة، انخفاض مستويات استخدام الموارد.

 تحديد التأثيرات المعاكسة التى تلحقها مصايد الأسماك بالنظام الإيكولوجى

  35 - يتوقع قدر كبير من  الشكوك العلمية  فيما يتعلق بتقدير التأثير  المعاكس لمصايد الأسماك على النظام الإيكولوجى أكبر بكثير منها فى تقييم حالة المخزونات المستهدفة.  وهذه المسألة وكذلك مسألة الشكوك التى تكتنف ادارة الأرصدة السمكية، يمكن معالجتهما، من خلال تطبيق نهج "تقييم المخاطر/إدارة المخاطر". ويمكن على وجه الخصوص تطبيق طرق تقييم المخاطر على مستوى النوعية أولا (مثل استخدام آراء الخبراء الذين يستخدمون المعارف والبيانات الجارية) لتحديد تأثيرات الشواغل المحتملة أولا. والهدف هنا هو ضمان دراسة معظم التأثيرات المحتملة وإن كانت التأثيرات الناجمة الكبيرة للغاية المحتملة أو الكامنة فقط هى التى يجرى متابعة دراستها بالفعل. وينتظر أن يؤدى هذا النهج، من الناحية العملية، إلى  استبعاد الكثير منالتأثيرات المحتملة عن الحاجة إلى مزيد من الدراسة. ومع ذلك فإن الجانب الهام فى هذا النهج يتمثل فى أن التأثيرات المحتملة سوف تتعرض للدراسة الواجبة ولن تتعرض للتجاهل أو صرف النظر عنها. وبعد أن يتم تحديد مجموعة صغيرة (عادة) من التأثيرات التى تستلزم المزيد من الاهتمام لها، فإن ذلك قد يتخذ شكل استجابة مباشرة من الإدارة (حيثما تعتبر التأثيرات محتملة أو مهمة للغاية أو حيثما يكون الحل السهل متوافرا) أو إجراء المزيد من التحليل للمخاطر المحددة. وفى هذه الحالة الأخيرة، سوف يساعد ذلك على تحديد أولويات البحوث والرصد.


الجوانب الإجرائية والمؤسسية

مقدمة

37 -   يتناول هذا الفصل المتعلق بالخطوط التوجيهية، بالاعتماد الكبير على الكتيبات الإرشادية المتوافرة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، المسائل الإجرائية والمؤسسية الرئيسية الثلاث التى يتعين أن تشملها أية خطة للتوسيم الإيكولوجى وهى: (1) وضع معايير للاعتماد، (2) اعتماد أجهزة إصدار الشهادات المستقلة؛ (3) إصدار الشهادات بأن احدى المصايد وسلسلة المنتجات فيها تمتثل للمواصفات والإجراءات اللازمة. وتتضمن مواصفات إصدار الشهادات الأهداف التى تتوخاها احدى هذه الخطط. ويعبر عن ذلك عادة فى شكل معايير محددة يتعين على المنتج أو عملية الإنتاج وطرقها أن تستوفيها للحصول على الاعتماد اللازم.

38 -   وتسعى عملية اعتماد جهاز إصدار الشهادات إلى التحقق من أن هذا الجهاز ملائم وقادر على الاضطلاع بمهام إصدار الشهادات. ويتعين التيقن من أن جهاز إصدار الشهادات هو جهاز محايد ومستقل ويمتلك القدرات الفنية والمالية على أداء الشهادة بامتثال المصيدة المعنية للمواصفات المحددة. وتنطبق متطلبات مماثلة على جهاز الاعتماد ذاته. ويتعين على أن يمتلك جهاز الاعتماد القدرة الفنية والمالية على الاضطلاع بمهام الاعتماد وأداء هذه المهام بطريقة محايدة وغير تمييزية ومستقلة.

39 -   ولابد من حدوث الخطوات الثلاث المشار إليها أعلاه لإقامة خطط للتوسيم الإيكولوجى عادة بصورة متتابعة بنفس الترتيب حيث يظل 2 الاعتماد و3 إصدار الشهادات النشاطين المنتظمين للخطة بمجرد إنشائها. ويجوز للخطة أيضا، على فترات زمنية منتظمة وإن كانت طويلة، استعراض وتعديل مواصفات إصدار الشهادات فى ضوء المعارف والخبرات الجديدة.

 الهيكل

41 -   تعرض خطوط توجيهية اجرائية فى ثلاثة أجزاء هى: (1) خطوط توجيهية بشأن وضع المواصفات الخاصة بالمصايد المستدامة (2) خطوط توجيهية بشأن الاعتماد (3) خطوط توجيهية بشأن إصدار الشهادات. ويجرى بعد ذلك تقسيم هذه الأجزاء الثلاثة إلى أربعة أقسام هى: (1) الغرض (2) المراجــع المعياريــة (3) الوظائف والهيكل (4) المتطلبات. والمتطلبات هى المتطلبات الدنيا التى ينبغى أن يستوفيها الجهاز أو الفرد أو الترتيبات التى سيتم الاعتراف بها على أنها الجهة المختصة والموثوق بها فى هذا المجال. وتسرى المبادئ المبينة فى الأجزاء الأولى من هذه الخطوط التوجيهية بصورة متساوية على الجوانب الإجرائية والمؤسسية الخاصة بخطط التوسيم الإيكولوجى لمصايد الأسماك البحرية.

 خيارات هياكل الإدارة

42 -   ثمة خيارات مختلفة لإدارة خطط التوسيم الإيكولوجى. ويمكن أن تتخذ مبادرة الخطة من جانب الحكومة ومنظمة حكومية دولية ومنظمة غير حكومية دولية، أو روابط الصناعات الخاصة. كما أن هناك أيضا خيارات مختلفة تتعلق بالنطاق الجغرافى للخطة إذ قد يكون نطاقها وطنيا أو إقليميا أو دوليا.

43 -   وقد لا يكون مالك الخطة بالضرورة هو المسؤول مباشرة عن شؤون تشغيل الخطة. فيمكن أن تتولى هذه المسألة منظمة أو ترتيب يكون قد أنشئ بصورة خاصة لهذا الغرض. وقد تكون هذه المنظمة عامة أو غير حكومية أو من القطاع الخاص. ويمكن مالك الخطة أن يضع القواعد واللوائح التى يتعين على ترتيب التوسيم الإيكولوجى أو الجهاز المعنى بذلك أن يعمل على أساسها. ويمكن للجهاز أن ينفذ خطة توسيم ايكولوجى واحدة بالنسبة لقطاع محدد (مثل مصايد الأسماك) أو قد يكون مسؤولا عن مختلف القطاعات (النسيج والورق وغير ذلك).

44 -   وينبغى لمالك خطة التوسيم الايكولوجى أن يكلف جهاز اعتماد متخصص منفصل ومستقل ليقوم بمهمة اعتماد أجهزة اصدار الشهادات بالنيابة عنه. ويمكن أن يكون جهاز الاعتماد من القطاع الخاص، العام أو جهاز مستقل تحكمه قواعد الخدمة العامة.

خطوط توجيهية بشأن وضع مواصفات مصايد الأسماك المستدامة

 الغرض

45 -   يعتبر وضع المواصفات من أهم المهام التى تضطلع بها أية خطة للتوسيم الإيكولوجى للمنتجات المستمدة من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية المستدامة. فالمواصفات تبين أ أهداف المصايد المستدامة التى يجرى توخيها من خلال الخطة. وتتألف المواصفات من مؤشرات كمية ونوعية لنظام تيسير الأمور أو نظام الإدارة فى مصيدة من المصايد فضلا عن نتائجها من حيث المصايد المستدامة وصيانة الموارد السمكية البحرية وما يتصل بذلك من نظم إيكولوجية.

46 -   وينبغى ألا تشوه المواصفات الأسواق العالمية وألا تشكل حواجز لا مبرر لها أمام التجارة الدولية.

 الأساس المعيارى

47 -   يتمثل الأساس المعيارى للمواصفات الخاصة بالمصايد المستدامة فى الصكوك الدولية لمصايد الأسماك والتشريعات الوطنية السارية. وتشمل الصكوك الدولية ذات الصلة الخاصة بمصايد الأسماك بين جملة أمور، اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لعام 1995.

48 -   ومن الناحية الإجرائية تشمل الأسس المعيارية لوضع المواصفات ما يلى:

·             دليل ISO/IEC  رقم 59 مدونة الممارسات الجيدة للتوحيد القياسى 1994.

·             اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، الملحق 3 مدونة الممارسات الجيدة لإعداد المواصفات واعتمادها وتطبيقها.

·             منظمة الأغذية والزراعة 1998 – تقرير المشاورة الفنية بشأن إمكانية إعداد خطوط توجيهية فنية غير تمييزية لوضع البيانات الإيكولوجية على عبوات منتجات مصايد الأسماك البحرية الطبيعية، روما، ايطاليا، 21-32/10/1998. تقرير مصايد الأسماك فى منظمة الأغذية والزراعة رقم 594.

·             التحالف الدولى للاعتماد الاجتماعى والبيئى والتوسيم، التوجيه رقم  P020 بشأن مدونة الممارسات الجيدة لوضع المواصفات الاجتماعية والبيئية فى إطار التحالف، مسودة عامة، يوليو/تموز 2003.

·             التحالف الدولى للاعتماد الاجتماعى والبيئى والتوسيم، مدونة الممارسات الجيدة للعملية الطوعية وإجراءات وضع المواصفات الخاصة بطرق الإنتاج، مسودة عامة، 1/3/2003.

 الوظائف والهيكل التنظيمى

49 -   يوكل إلى منظمة أو ترتيب لوضع المواصفات مهام وضع المواصفات واستعراضها وتعديلها وتقييمها وتدقيقها واعتمادها. ويمكن أن تتحقق هذه المهام من خلال جهاز متخصص لوضع المواصفات أو من خلال ترتيب مناسب آخر.

50 -   وحيثما لا يوجد جهاز لوضع المواصفات، ينبغى أن يتضمن الهيكل التنظيمى لترتيبات وضع المواصفات، ضمن جملة أمور، لجنة فنية مؤلفة من خبراء مستقلين ومنتدى للتشاور تحدد اختصاصاته.

 المتطلبات

الشفافية

51 -   تعتبر الشفافية فى وضع المواصفات أمرا ضروريا لضمان الاتساق مع المواصفات الدولية ذات الصلة والتأكد من ذلك وتيسير الوصول إليها ومشاركة جميع الأطراف المعنية وخاصة من البلدان النامية.

52 -   وينبغى أن تضطلع منظمات أو ترتيبات وضع المواصفات بنشاطاتها بطريقة شفافة واضحة وباتباع قواعد إجرائية مكتوبة. وينبغى أن تتضمن القواعد الإجرائية آلية لتسوية أية منازعات فنية أو إجرائية عن مناولة المسائل المتعلقة بوضع المواصفات بصورة محايدة.

53 -   وتصبح المواصفات قيد الاعداد (أو قيد الاستعراض أو قيد المراجعة) ابتداء من اللحظة التى يتخذ فيها قرار بوضع أو استعراض أو مراجعة هذه المواصفات والى أن يتم اعتمادها.

54 -   ويتعين فور اعتماد المواصفات، نشرها وإتاحتها على شبكة الإنترنت.

55 -   وينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن يصدر برنامج عمل مرة على الأقل سنويا يتضمن ما يلى:

-        الاسم،

-        العنوان،

-        قائمة بالمواصفات التي يجرى إعدادها،

-        قائمة بالمواصفات التي يجرى استعراضها أو مراجعتها،

-        قائمة بالمواصفات التي تم اعتمادها فى الفترة السابقة.

56 -   وينبغي نشر شعار بوجود برنامج عمل فى مطبوع وطنى أو حسب الظروف اقليمى أو دولى بشأن نشاطات التوحيد القياسى و/أو إتاحته على شبكة الإنترنت حيثما يكون ذلك ممكنا.

57 -   وبناء على طلب أى طرف معنى، ينبغى للمنظمة أو الترتيب المعنى بوضع المواصفات أن توفر على الفور أو ترتيب لتوفير نسخة من إجراءاتها بشأن وضع المواصفات وأحدث برنامج للعمل ومشروع المواصفات أو المواصفات النهائية.

58 -   وينبغى تقديم الترجمات باللغة الإنجليزية والفرنسية أو الأسبانية لإجراءات وضع المواصفات وأحدث برنامج للعمل ومشروعات المواصفات أو المواصفات النهائية بناء على طلب وفى إطار إمكانيات جهاز أو ترتيب وضع المواصفات.

مشاركة الأطراف المعنية

59 -   ينبغى لترتيبات أو منظمات وضع المواصفات أن تضمن المشاركة المتوازنة من جانب الخبراء الفنيين المستقلين وممثلى الأطراف المعنية فى عملية وضع المواصفات وتعديلها أو الموافقة عليها. وينبغى أن تشمل عملية وضع مواصفات المصايد المستدامة، حيثما يكون ممكنا، ممثلين عن سلطات إدارة المصايد، وصناعة الصيد، ومنظمات العاملين فى الصيد، والدوائر العلمية، ومجموعات الاهتمام بالبيئة، ومصنعى الأسماك، والتجار وتجار التجزئة فضلا عن روابط المستهلكين.

60 -   وينبغى إشراك الأطراف المعنية فى مهام وضع المواصفات من خلال منتدى تشاور ملائم أو بتوعيتهم إلى وجود آليات بديلة مفيدة يمكن من خلالها أن يشاركوا فى هذه العملية. وعندما يتم تحديد أكثر من منتدى، ينبغى تحديد متطلبات التنسيق التى تسرى عليها.

61 -   وينبغى أن يكون لدى ترتيبات أو منظمات وضع المواصفات إجراءات مكتوبة للاسترشاد بها فى صنع القرار.

الأحكام الخاصة بالإبلاغ

62 -   ينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات، إتاحة فترة لا تقل عن 90 يوما لتقديم التعليقات على مشروع المواصفات من جانب الأطراف المعنية. وينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن ينشر فى موعد لا يتجاوز بدء فترة التعليق، إشعارا يعلن فيه عن فترة التعليق فى مطبوع وطنى أو حسب مقتضى الحال اقليمى أو دولى بشأن نشاطات التوحيد القياسى و/أو على شبكة الإنترنت.

63 -   وينبغي لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن يراعى، لدى التوسع فى إعداد المواصفات، التعليقات التى وردت خلال فترة التعليق.

الاحتفاظ بالسجلات

64 -   ينبغى إعداد سجلات مناسبة للمواصفات ونشاطات إعدادها والاحتفاظ بهذه السجلات. وينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن يحدد نقطة اتصال مركزية للاستفسارات المعنية بالمواصفات ولتقديم التعليقات. وينبغى إتاحة معلومات الاتصال بجهة الاتصال هذه بصورة سهلة بما فى ذلك عن طريق الانترنت.

استعراض ومراجعة المواصفات، وإجراءات وضع المواصفات

65 -   ينبغى استعراض المواصفات فى فترات منتظمة معلنة، وأن تعدل، حسبما يكون ملائما، عقب هذه الاستعراضات. وينبغى أن تتاح للمصايد الحاصلة على الشهادات فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لكى تمتثل للمواصفات المعدلة.

66 -   ويمكن أن تقدم المقترحات الخاصة بالتعديات من جانب أى طرف من الأطراف المعنية وينبغى أن تدرسه منظمة أو ترتيب وضع المواصفات من خلال عملية متسقة وشفافة.

66 مكرر -       ما لم يقرر خلاف ذلك من جانب السلطات القطرية المختصة، أو الاتفاقات أو الترتيبات الاقليمية، لا ينبغى، فى المعتاد، اعادة النظر فى مواصفات خلال فترة تقل عن خمس سنوات، وأن تتاح للمصايد المعتمدة ما يصل الى فترة ثلاث سنوات لكى تلتزم بالمواصفات المعدلة.

67 -   كما ينبغى تحديث النهج الاجرائى والمنهجى لوضع المواصفات وذلك فى ضوء التقدم العلمى والفنى والخبرات المكتسبة فى وضع المواصفات الخاصة بالمصايد المستدامة.

صحة المواصفات

68 -   ينبغى لدى وضع وتعديل المواصفات، تصميم الإجراءات الملائمة للتحقق من المواصفات مقابل المتطلبات الدنيا لمصايد الأسماك البحرية المستدامة على النحو الوارد فى هذه الخطوط التوجيهية. كما يتعين إجراء عملية التدقيق لضمان عدم احتوائها على معايير أو متطلبات لا تتصل بمصايد الأسماك المستدامة ويمكن أن تتسبب فى حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو فى تضليل المستهلك.

الخطوط التوجيهية الخاصة بالاعتماد

 الغرض

69 -   يوفر الاعتماد تأكيد بأن أجهزة إصدار الشهادات المسؤولة عن إجراء عملية تقييم الامتثال بمواصفات الاستدامة ومتطلبات سلسلة السلع قيد الرعاية فى مصايد الأسماك تتسم بالكفاءة التى تؤهلها للقيام بهذه المهام. ولدى منح الاعتماد لجهاز لإصدار الشهادات، يتعين على أجهزة الاعتماد أن تقدم ضمانات بأن هذه الأخيرة قادرة على تقييم والشهادة بأن بعض الأسماك والمنتجات السمكية المستخلصة من مصايد الأسماك تتطابق مع مواصفات الاستدامة المحددة.

 المراجع المعيارية

70 -   دليل المنظمة الدولية للتوحيد القياسى رقم 61. المتطلبات العامة الخاصة بتقييم أجهزة إصدار الشهادات/التسجيل واعتمادها لعام 1996.

 الوظائف والهيكل

71 -   تنفذ عملية الاعتماد على أساس نظام لديه قواعده وإدارته الخاصة أى نظام الاعتماد. وينبغى أن تتم مهام منح الاعتماد بعد تقييم ناجح تقوم به أجهزة مختصة. وبغية الاعتراف بجهاز الاعتماد بوصفه الجهاز المختص والموثوق به فى القيام بعملية التقييم بطريقة غير تمييزية ومحايدة ودقيقة، أن يستوفى ضمن جملة أمور المتطلبات التالية.

 المتطلبات

عدم التمييز

72 -   ينبغى أن يكون الوصول إلى خدمات جهاز الاعتماد مفتوحا بجميع كيانات استصدار الشهادات بصرف النظر عن البلد الذى تقيم فيه. وينبغى ألا يكون الوصول مشروطا بحجم الجهاز المتقدم أو العضوية فى أى رابطة أو مجموعة، كما ينبغى ألا يكون الاعتماد مشروطا بعدد أجهزة استصدار الشهادات التى اعتمدت بالفعل.

73 -   وينبغى منح الاعتراف الكامل بالظروف والمتطلبات الخاصة بأجهزة استصدار الشهادات فى البلدان النامية بما فى ذلك المساعدات المالية والفنية ونقل التقانة والتدريب والتعاون العلمى.

الاستقلال والحياد والشفافية

74 -   ينبغى أن يكون جهاز الاعتماد مستقلا ومحايدا. ويتعين على جهاز الاعتماد لكى يكون محايدا ومستقلا أن:

-   يكون شفافا بشأن هيكله التنظيمى والدعم المالى وغير ذلك من أنواع الدعم التى يحصل عليها من الكيانات العامة أو الخاصة.

-   أن يكون مستقلا عن المصالح المناطة بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين

-   أن يكون متحررا من الضغوط التجارية والمالية وغير ذلك من الضغوط التى قد تؤثر فى نتائج عملية الاعتماد

-   ضمان أن يتخذ قرار الاعتماد بواسطة شخص أو أشخاص لم يشاركوا فى عملية التقييم

-   عدم تفويض سلطة منح الاعتماد أو المحافظة عليه أو تمديده أو خفضه أو وقفه أو سحبه لشخص أو جهات خارجية

الموارد البشرية والمالية

75 -   ينبغى أن يكون لجهاز الاعتماد موارد مالية كافية واستقرار لتشغيل نظام الاعتماد والمحافظة على الترتيبات الملائمة لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياته و/أو نشاطاته.

76 -   وينبغى لجهاز الاعتماد أن يوظف عددا كافيا من الموظفين الذين يتمتعون بالتعليم الضرورى والتدريب والمعرفة الفنية والخبرات لأداء مهام الاعتماد فى مصايد الأسماك.

77 -   وينبغى أن يحتفظ جهاز الاعتماد بمعلومات عن المؤهلات ذات الصلة والتدريب والخبرات الخاصة بكل فرد من أفراد الموظفين المعنيين بعملية الاعتماد. وينبغى الاحتفاظ بسجل حديث للتدريب والخبرات.

78 -   وعندما يقرر أحد أجهزة الاعتماد التعاقد من الباطن مع جهاز أو شخص خارجى بشأن أعمال تتعلق بالاعتماد، فينبغى ألا تكون المتطلبات الخاصة بهذا الجهاز الخارجى أقل من تلك المتعلقة بجهاز الاعتماد ذاته. وينبغى وضع اتفاقية تعاقدية أو معادلة لذلك وموثقة بصورة ملائمة تغطى الترتيبات بما فى ذلك السرية وتضارب المصالح.

المساءلة وإعداد التقارير

79 -   ينبغى أن يكون أجهزة الاعتماد كيانا قانونيا وأن يكون لديه إجراءات واضحة وفعالة لمناولة الطلبات المتعلقة بإجراءات الاعتماد. وعلى وجه الخصوص ينبغى لجهاز الاعتماد أن يحتفظ بما يلى ويوفره للجهات الطالبة والكيانات المعتمدة:

-     وصف تفصيلى لإجراءات التقييم والاعتماد

-     وثائق تحتوى على المتطلبات الخاصة بالاعتماد

-     وثائق تصف حقوق وواجبات الأجهزة المعتمدة.

80 -   وينبغى صياغة اتفاق تعاقدى أو ما يعادل ذلك موثق بصورة ملائمة يصف مسؤوليات كل طرف.

81 -   وينبغى أن يكون لجهاز الاعتماد ما يلى:

-     أهداف محددة والتزامات بشأن النوعية

-     إجراءات وتعليمات بشأن الجودة توثق فى دليل الجودة

-     نظام فعال وملائم قائم لأغراض الجودة.

82 -   وينبغى لجهاز الاعتماد أن يجرى مراجعات داخلية دورية تغطى جميع الإجراءات بطريقة مرسومة ومنتظمة للتحقق من تنفيذ نظام الاعتماد وفعاليته.

82مكرر يجوز لجهاز الاعتماد أن يتلقى مراجعات خارجية بشأن الجوانب ذات الصلة. وينبغى أن تكون نتائج المراجعة متاحة للجمهور.

83 -   وينبغى تعيين الموظفين المؤهلين الملحقين بفريق أجهزة الاعتماد بواسطة أجهزة الاعتماد لإجراء عمليات التقييم فى ضوء جميع متطلبات الاعتماد السارية.

84 -   وينبغى للموظفين المعينين لإجراء عمليات التقييم تزويد أجهزة الاعتماد بتقرير عن نتائج هذه العمليات فيما يتعلق بتطابق الجهاز الخاضع للتقييم مع جميع متطلبات الاعتماد. وينبغى أن يقدم التقرير معلومات شاملة بصورة كافية مثل:

-     مؤهلات وخبرات وسلطات الموظفين الذين تمت المقابلات معهم

-     مدى كفاية التنظيم والإجراءات الداخلية التى يطبقها جهاز إصدار الشهادات لمنح الثقة فى خدماته

-     الإجراءات التى تتخذ لتصحيح جوانب عدم التطابق المحددة بما فى ذلك وحيثما يكون مناسبا تلك التى حددت خلال عمليات التقييم السابقة.

85 -   وينبغى لجهاز الاعتماد أن يكون لديه سياسات وإجراءات للاحتفاظ بسجلات لما حدث خلال زيارة التقييم وذلك لفترة تتسق مع الالتزامات التعاقدية والقانونية وغير ذلك من التزامات. وينبغى أن تبين السجلات أن إجراءات الاعتماد قد استوفيت بصورة فعالة، ولاسيما فيما يتعلق بصيغ الطلب وتقارير التقييم وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمنح الاعتماد والمحافظة عليه وتمديده وخفضه أو وقف العمل به أو سحبه.وينبغى تحديد السجلات وإدارتها والتخلص منها بطريقة تضمن نزاهة العملية وسرية المعلومات.

تسوية الشكاوى المتعلقة باعتماد أجهزة إصدار الشهادات[13]

86 -   ينبغى أن يكون لدى جهاز الاعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة تتعامل مع أية شكاوى تتعلق بأى جانب من جوانب اعتماد أو سحب الاعتماد الخاص بأجهزة إصدار الشهادات.

87 -   وينبغى أن تتضمن الإجراءات إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للاستجابة للطلب المقدم وذلك على أساس مخصص حسب مقتضى الحال. وإذا أمكن، ينبغى للجنة أن تسعى إلى تسوية أية شكاوى من خلال المناقشات أو التوفيق. فإذا تعذر ذلك، ينبغى أن تقدم اللجنة حكما مكتوبا إلى جهاز الاعتماد الذى يقدمه إلى الطرف أو الأطراف الأخرى المعنية.

88 -   وينبغى لجهاز الاعتماد أن يقوم بما يلى:

(أ)    الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى والإجراءات العلاجية ذات الصلة بالاعتماد

(ب)   اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية الملائمة

(ج)    تقييم فعالية الإجراءات العلاجية

(د)    حماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال التحرى وتسوية الشكاوى.

89 -   يجب أن تتاح للجمهور المعلومات الخاصة بإجراءات التعامل مع الشكاوى بشأن الاعتماد.

90 -   ولا يستبعد ما جاء أعلاه اللجوء إلى أشكال أخرى من أشكال العمليات القانونية والادارية النحو المنصوص عليه فى التشريعات الوطنية أو القانون الدولي.

السرية

91 -   ينبغي أن يكون لدى جهاز الاعتماد ترتيبات كافية تتفق والقوانين السارية لحماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال القيام بنشاطات الاعتماد على جميع مستويات منظماتها بما فى ذلك اللجان والأجهزة الخارجية التى تعمل بالنيابة عنه.

92 -   وحيثما يتطلب القانون الإفصاح عن المعلومات لطرف ثالث، ينبغى إبلاغ الجهاز بالمعلومات المقدمة على النحو الذى يسمح به القانون. وبخلاف ذلك لا ينبغى الافصاح عن معلومات عن جهاز اصدار الشهادات المتقدم بالطلب، الى طرف ثالث بدون موافقة كتابية من الجهاز

الاحتفاظ بالاعتماد وتمديد العمل به

93 -   ينبغى أن يكون لدى جهاز الاعتماد ترتيبات لضمان أن يبلغه جهاز إصدار الشهادات المعتمد دون أى تأخير بالتغييرات التى تحدث فى أى جانب من جوانب وضعه أو عملياته.

94 -   وينبغى لجهاز الاعتماد أن يكون لديه إجراءات لإجراء عمليات التقييم فى حالة حدوث تغييرات كبيرة تؤثر فى قدرات أو نطاق النشاطات المعتمدة فى الجهاز المعتمد أو التطابق مع معايير الامتثال ذات الصلة الأخرى التى يحددها جهاز الاعتماد.

95 -   وينبغى إعادة تقييم الاعتماد على فترات قريبة بصورة كافية للتحقق من أن جهاز إصدار الشهادات المعتمد مازال يمتثل لمتطلبات الاعتماد. وينبغى ألا تتجاوز فترة إجراء عمليات التقييم خمس سنوات.

وقف العمل بالاعتماد أو سحبه

96 -   ينبغى لجهاز الاعتماد أن يحدد الشروط التى يمكن فى إطارها وقف العمل بالاعتماد أو سحبه جزئيا كليا بالنسبة لجميع أو جزء من نطاق الاعتماد.

التغييرات فى متطلبات الاعتماد

97 -   ينبغى لجهاز الاعتماد أن يصدر الإشعار الواجب إزاء أية تغييرات يعتزم أن يجريها على متطلباته الخاصة بالاعتماد.

98 -   ويتعين عليه أن يراعى وجهات النظر التى أعربت عنها الأطراف المعنية قبيل البت فى الشكل الدقيق والتاريخ الفعلى للتغييرات.

99 -   وبعد اتخاذ قرار بشأن المتطلبات المتغيرة والإعلان عنها، يتعين عليه أن يتحقق من أن كل جهاز معتمد يجرى التعديلات اللازمة على إجراءاته فى غضون وقت معقول من وجهة نظر جهاز الاعتماد.

100 - وينبغى إيلاء اعتبارات خاصة للأجهزة المعتمدة فى البلدان النامية.

مالك أو ترخيص رمز أو شعار الاعتماد[14]

101 - ينبغى أن يكون لجهاز الاعتماد الذى يمتلك أو يصدر تراخيص برمز أو شعار يهدف إلى استخدامه فى إطار برنامج الاعتماد الخاص به، إجراءات موثقة لوصف هذا الاستخدام.

102 - ويتعين على جهاز الاعتماد ألا يسمح باستخدام علامته أو شعاره الخاص بالاعتماد بأية طريقة تشير إلى أن جهاز الاعتماد ذاته وافق على المنتج أو الخدمة أو النظام الذى اعتمده جهاز إصدار الشهادات.

103 -وينبغى لجهاز الاعتماد أن يتخذ الإجراء المناسب للتعامل مع الإشارات غير الصحيحة إلى نظام الاعتماد أو الاستخدام المضلل لشعارات الاعتماد التى توجد فى الإعلانات والكتالوجات وغير ذلك.

الخطوط التوجيهية الخاصة بإصدار الشهادات

 الغرض

104 - إصدار الشهادات هو الإجراء الذى يعطى بموجبه طرف ثالث تأكيد كتابى أو ما يعادل ذلك بأن المصايد  تتطابق مع  المواصفات ومعايير اصدار الشهادات ذات الصلة وأن هناك سلسلة  كفالة يجرى تطبيقها. وعملية إصدار الشهادات تشكل جزءا أساسيا لا غنى عنه فى أى خطة للتوسيم الإيكولوجى للمنتجات من مصايد الأسماك البحرية المستدامة. وهو إجراء يوفر تأكيدا للمشترين والمستهلكين بأن بعض الأسماك أو المنتجات السمكية تأتى من مصايد تتطابق مع المعايير المحددة لمصايد الأسماك المستدامة. وتضمن عملية إصدار الشهادات المحايدة التى تستند إلى التقييم الموضوعى لجميع العوامل ذات الصلة، أن بطاقات التوسيم الإيكولوجى تنقل معلومات حقيقية. ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لكى تحقق خطة التوسيم الإيكولوجى الأهداف المتوخاة منها.

 النطاق

105 - هناك نمطان من اصدار الشهادات، شهادات لمصايد الأسماك ذاتها وشهادات لسلسلة الكفالة بين وقت صيد الأسماك وحتى وقت بيع الأسماك أو المنتجات السمكية للمستهلك النهائى. ويجوز إصدار شهادات منفصلة للمصايد ولسلسلة الجوانب الأخرى المعنية.

106 - ويتعين إجراء نوعين من التقييم لاصدار الشهادات:

(أ)    تقييم التطابق حيث يتعين التأكد مما إذا كانت المصايد تتطابق مع المواصفات والمعايير ذات الصلة الخاصة بإصدار الشهادات.

(ب)   تقييم سلسلة الكفالة وما إذا كانت التدابير المطبقة كافية لتحديد الأسماك من المصايد المعتمدة فى المراحل التالية لتصنيع الأسماك وتوزيعها وتسويقها.

107 - وتحتاج الأسماك والمنتجات السمكية التى يتم توسيمها لتوضيح مصدرها من مصايد مستدامة للمستهلكين كلا النوعين من التقييم والشهادات.

 المراجع المعيارية

108 - الدليل رقم 62 الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، المتطلبات العامة للأجهزة المسؤولة عن إدارة عمليات التقييم وإصدار الشهادات/ تسجيل نظم الجودة (1996).

109 - الدليل رقم 65 الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/ الهيئة الدولية للالكترونيات، المتطلبات العامة للأجهزة التى تدير نظم إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات. 1996.

110 - منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، المادة 5.

 الوظائف والهيكل

111 - ينبغى أن تضطلع بمهام إجراء تقييمات التطابق وسلسلة المنتجات المحتفظ بها أجهزة معترف بها ومعتمدة لإصدار الشهادات. وينبغى لجهاز إصدار الشهادات أن يستوفى ضمن جملة أمور المتطلبات التالية لكى يتم الاعتراف به كجهاز مختص وموثوق به فى مجال الاضطلاع بعمليات التقييم بطريقة غير تمييزية ومحايدة ودقيقة.

 المتطلبات

الاستقلال والحياد

112 - ينبغى أن يكون جهاز إصدار الشهادات مستقلا من الناحيتين القانونية والمالية عن مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى.

113 - وينبغى ألا يكون لجهاز إصدار الشهادات وموظفيه القائمين بعملية التقييم وإصدار الشهادات، سواء كانوا مستخدمين بصورة مباشرة بواسطة الجهاز أو من خلال تعاقده معهم من الباطن أية مصالح تجارية أو مالية أو أية مصالح أخرى فى مصايد الأسماك أو سلسلة الكفالة التى سيجرى تقييمها بخلاف خدماته لاصدار الشهادات؟

114 - ينبغى لجهاز إصدار الشهادات أن يضمن أن يصدر قرار إصدار الشهادات وتقييم شهادات عن أشخاص  مغايرين .

115 - ينبغى ألا يفوض جهاز إصدار الشهادات سلطة منح أو الإبقاء على الشهادات أو تمديد العمل بها أو خفض العمل بها أو وقفها أو سحبها لأى شخص أو جهاز خارجى.

عدم التمييز

116 - ينبغي أن يكون الوصول إلى خدمات جهاز إصدار الشهادات مفتوحا لجميع أنواع مصايد الأسماك سواء أكانت تدار بواسطة منظمات أو ترتيبات إقليمية أو حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية. وينبغى ألا يكون الوصول إلى إصدار الشهادات مشروطا بحجم أو نطاق المصيدة كما ينبغى ألا يكون إصدار الشهادات مشروطا بعدد المصايد التى صدرت بشأنها شهادات بالفعل.

الموارد البشرية والمالية

117 - ينبغى أن يكون لجهاز إصدار الشهادات موارد مالية كافية واستقرار لتشغيل نظام إصدار الشهادات وينبغى أن يحتفظ بترتيبات ملائمة لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياته و/أو نشاطاته.

118 - ينبغى لجهاز إصدار الشهادات أن يوظف عددا كافيا من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات التعليمية الضرورية والتدريب والمعرفة الفنية والخبرات للاضطلاع بعمليات تقييم التطابق و/أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية فى مصايد الأسماك.

119 - ينبغى أن يحتفظ جهاز إصدار الشهادات بالمعلومات عن المؤهلات ذات الصلة والتدريب والخبرات الخاصة بكل موظف من الموظفين المعنيين بعملية استصدار الشهادات. وينبغى الاحتفاظ بسجلات حديثة عن التدريب والخبرات.

120 - وعندما يقرر جهاز إصدار الشهادات التعاقد على الباطن بشأن أعمال ذات صلة باستصدار الشهادات مع جهات أو شخص خارجى، ينبغى ألا تكون المتطلبات من هذا الجهاز الخارجى أقل من تلك الخاصة بجهاز استصدار الشهادات ذاته. وينبغى وضع اتفاق تعاقدى أو معادل موثق بصورة ملائمة يغطى الترتيبات بما فى ذلك سرية المعلومات وتضارب المصالح.

المساءلة وإعداد التقارير

121 - ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يكون كيانا قانونيا له إجراءات واضحة وفعالة بشأن مناولة المطالبات الخاصة باستصدار الشهادات المتعلقة بمصايد الأسماك و/أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية. وعلى وجه الخصوص ينبغى أن يحتفظ جهاز استصدار بما يلى ويزود مقدمى الطلبات والكيانات المعتمدة بها:

-     وصف تفصيلى بعملية التقييم وإجراءات إصدار الشهادات

-     الوثائق التى تتضمن متطلبات إصدار الشهادات

-     الوثائق التى تصف حقوق وواجبات الكيانات المعتمدة

122 - ينبغى وضع اتفاقية تعاقدية أو معادلة موثقة بصورة ملائمة تتناول الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف وتعقد بين جهاز استصدار الشهادات وزبائنه.

123 - وينبغى أن يكون لدى جهاز استصدار الشهادات ما يلى:

-     أهداف محددة والتزام بالجودة

-     سياسات وإجراءات لضمان الجودة توثق فى دليل للجودة

-     نظام راسخ فعال وملائم لضمان الجودة

124 - وينبغى أن يجرى جهاز استصدار الشهادات عمليات مراجعة داخلية دورية تغطى جميع الإجراءات بطريقة مرسومة ومنتظمة للتحقق من أن نظام استصدار الشهادات ينفذ وفعال.

124 مكرر        يجوز لجهاز اصدار الشهادات أن يتلقى مراجعات خارجية بشأن جميع الجوانب ذات الصلة. وينبغى أن تتاح نتائج المراجعة للجمهور.

125 - ينبغى أن يكون لجهاز استصدار الشهادات سياسة وإجراءات للاحتفاظ بسجلات لفترة تتسق مع التزاماته التعاقدية والقانونية وغير ذلك من الالتزامات. وينبغى أن تبين السجلات أن إجراءات استصدار الشهادات قد استوفيت على نحو فعال ولاسيما فيما يتعلق بأشكال تقديم الطلبات وتقارير التقييم وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمنح الشهادات والإبقاء عليها وتمديد العمل بها والحد منها ووقف العمل بها أو سحبها. وينبغى أن تحدد السجلات وتدار ويتخلص منها بطريقة تضمن نزاهة العملية وسرية المعلومات.

126 - ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يضمن إشعار جميع الأطراف المتأثرة فى حالة حدوث تغييرات.

127 - ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يتيح الوثائق الملائمة عند الطلب.

رسوم استصدار الشهادات

128 - ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يحتفظ بهيكل رسوم مكتوب لمقدمى الطلبات والذى ينبغى إتاحته عند الطلب. وينبغى لجهاز استصدار الشهادات، عند وضع هيكل الرسوم وتحديد الرسوم النوعية الخاصة بالتقييم ذات الصلة باستصدار الشهادات، أن يراعى، ضمن جملة أمور متطلبات التقييم الدقيق والحقيقى ونطاق وحجم المصيدة وما تنطوى عليه من تعقيد أو سلسلة الكفالة، ومتطلبات عدم التمييز ضد أى عميل والظروف الخاصة والمتطلبات المتعلقة بالبلدان النامية.

السرية

129 - ينبغي أن يكو لدى جهاز استصدار الشهادات ترتيبات كافية تتفق مع القوانين السارية لحماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال عملية إصدار الشهادات على جميع مستويات منظمته.

130 - وبخلاف ذلك لا ينبغى إفشاء المعلومات عن منتج أو احدى المصايد معينة لطرف ثالث دون موافقة كتابية. وحيثما يتطلب القانون الإفصاح عن المعلومات لطرف ثالث، ينبغى إبلاغ العملاء بالمعلومات المقدمة على النحو الذى يتيحه القانون.

الاحتفاظ بالشهادات

131 - ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يجرى عمليات مراقبة ورصد دورية على فترات قريبة بصورة كافية للتحقق من أن المصايد المعتمدة و/أو سلسلة الإشراف المراقبة المعتمدة مازالت تمتثل لمتطلبات إصدار الشهادات.

132 - ينبغى أن يطلب جهاز استصدار الشهادات من العملاء إشعاره فورا بأية تغييرات مكررة فى إدارة مصايد الأسماك أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية أو غير ذلك من التغييرات التى قد تؤثر فى التطابق.

133 - ينبغى أن يكون لدى جهاز استصدار الشهادات الإجراءات اللازمة لإدارة عمليات إعادة التقييم فى حالة التغييرات التى تؤثر تأثيرا كبيرا فى حالة المصايد المعتمدة وإدارتها أو فى سلسلة الجوانب الأخرى المعنية أو إذا أشار تحليل إحدى الشكاوى أو أى معلومات أخرى إلى أن المصيدة المعتمدة و/أو سلسلة الإشراف أو المراقبة لم تعد تمتثل للمواصفات المطلوبة و/أو المتطلبات ذات الصلة بجهاز إصدار الشهادات.

134 - ينبغى ألا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة خمس سنوات فى حالة المصايد وثلاث سنوات فى حالة سلسلة الجوانب الأخرى المعنية. وينبغى للتقييم المطلوب لاعادة اصدار الشهادات ايلاء اهتمام خاص للتغييرات التى أدخلت على عمل المصايد أو على ممارسات الادارة، وعلى أية شروط جديدة قد تستوجبها التغييرات فى المواصفات.

تجديد الشهادة

135 - واستنادا إلى عمليات الرصد المنتظم المسبق والمراجعة والتقييم الكامل، يمكن تجديد صلاحية الشهادة حتى نهاية الفترة المحددة بخمس سنوات فى حالة مصايد الأسماك وثلاث سنوات فى حالة سلسلة الجوانب الأخرى المعنية.

وقف العمل بالشهادة وسحبه

136 - يتعين على جهاز استصدار الشهادات أن يحدد الشروط التى يمكن فى ظلها وقف العمل بالشهادة أو سحبها جزئيا أو كليا بالنسبة لجميع أو جزء من نطاق الشهادة.

137 - ويتعين على جهاز استصدار الشهادات أن يطلب من المصيدة المعتمدة و/أو سلسلة الكفالة التوقف، لدى وقف أو سحب شهادته (أيهما تقرر) عن استخدام جميع مسائل الإعلانات التى تتضمن أى إشارة فيها إلى ذلك وإعادة أى وثائق خاصة بالشهادات على النحو الذى يطلبه جهاز استصدار الشهادات. ويكون جهاز اصدار الشهادات أيضا مسؤولا عن اعلام الجمهور بالسحب أو الايقاف بعد استنفاد عملية التظلمات.

استمرارية سلسلة الكفالة

138 - تنفذ إجراءات سلسلة الموضوعات قيد المراقبة عند نقاط التحويل الرئيسية. فعند كل نقطة من نقاط التحويل والتى قد تتباين وفقا لنوع الأسماك والمواد السمكية المتداولة، يتم تحديد جميع الأسماك والمنتجات السمكية المعتمدة و/أو فصلها عن تلك غير المعتمدة.

139 - ويتعين على جهاز استصدار الشهادات أن يضمن أن تحتفظ الجهة التى تتلقى الأسماك والمنتجات السمكية المعتمدة بسجل لسلسلة الموضوعات قيد المراقبة ذات الصلة بما فى ذلك السجلات ذات الصلة بالشحن والوصول وإعداد الفواتير.

140 - وينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يكون لديه إجراءات موثقة تحدد طرق المراجعة وفتراتها. وينبغى أن تعتمد فترات المراجعة على ما يلي:

-     العملية الفنية التى تنفذ عند نقطة التحويل

-     عوامل المخاطر مثل قيمة وحجم المخرجات المعتمدة

141 - وينبغى تسجيل أى انتهاك أو انتهاك صارخ فى سلسلة الجوانب الأخرى المعنية التى تحدد خلال عملية التفتيش/المراجعة، بصورة صريحة فى تقرير التفتيش/المراجعة جنبا إلى جنب مع:

-     توضيح للعوامل التى أتاحت حدوث الانتهاك

-     توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة أو التى يتعين اتخاذها لضمان عدم تكرار حدوث هذا الانتهاك.

142 - وينبغى أن تدرج جميع سجلات التفتيش/المراجعة فى التقارير المكتوبة للتفتيش/المراجعة التى تتاح للأطراف المعنية وتوضع فى ملفات فى مكتب جهاز استصدار الشهادات.

143 - وينبغى أن يتضمن تقرير التفتيش/المراجعة كحد أدنى:

-     تاريخ التفتيش/المراجعة

-     اسم الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التقرير

-     أسماء وعناوين المواقع التى تم التفتيش عليها ومراجعته

-     نطاق التفتيش/المراجعة

-     التعليقات بشأن تطابق الزبائن مع متطلبات سلسلة الموضوعات قيد المراقبة

استخدام ومراقبة دعاوى ورموز أو شعارات الشهادات

144    ينبغى أن يكون لدى جهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد، أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى إجراءات موثقة تصف المتطلبات والقيود أو الحدود الخاصة باستخدام الرموز أو الشعارات التى تبين أن الأسماك أو المنتجات السمكية تأتى من مصايد مستدامة. وعلى وجه الخصوص يتعين على خطة التوسيم الإيكولوجى أن تضمن ألا ترتبط الرموز أو الشعارات بادعاءات ليس لها صلة بمصايد الأسماك المستدامة ويمكن أن تتسبب فى حواجز لا داعى لها أمام التجارة أو فى تضليل المستهلكين.

145 - وينبغى لجهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى عدم إصدار أية تراخيص بتثبيت علاماتها/ادعاءاتها/شعاراتها أو إصدار أية شهادات لأى مصيدة أو منتجات سمكية ما لم تتأكد من أن المنتجات التى تحملها قد أنتجت بالفعل من مصادر معتمدة.

146 - ج يكون جهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى  مسؤولا عن ألا يحدث احتيال أو تضليل فى استخدام وعرض علامات وشعارات شهاداته.

147 - فى حالة إضفاء جهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى الحق فى استخدام رمز أو شعار يبين استصدار الشهادات، يتعين على المصيدة أو الأسماك أو المنتجات السمكية المستمدة من هذه المصيدة عدم استخدام الرمز أو الشعار المحدد إلا على النحو المرخص به كتابة بواسطته.

148 - يتعين على جهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الإشارات غير الصحيحة إلى نظام لإصدار الشهادات أو الاستخدام المضلل للرموز أو الشعارات التى وجدت فى الإعلانات والكتالوجات وغير ذلك.

149 - وينبغى أن تشمل جميع الشهادات ما يلى:

-     اسم وعنوان جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى

-     اسم وعنوان جهاز استصدار الشهادات

-     اسم حامل الشهادة وعنوانه

-     تاريخ إصدار الشهادة

-     مضمون الشهادة

-     فترة صلاحية هذه الشهادة

-     توقيع الموظف المسؤول عن إصدار الشهادات.

 تسوية الشكاوى والتظلمات

150 - جهاز الاعتماد، أو مروّج/مالك، خطة التوسيم الإيكولوجى ينبغى أن تكون له سياسات وإجراءات مكتوبة، تطبق على أجهزة اصدار الشهادات المعتمدة، للتعامل مع أية شكاوى أو تظلمات من أطراف معنية  تتعلق بأى جانب من جوانب استصدار الشهادات أو إلغاء الشهادات. وينبغى أن تكون هذه الاجراءات فى الوقت المطلوب، وأن تحدد بوضوح نطاق وطابع التظلمات التى سيتم النظر فيها، كما ينبغى أن تكون مفتوحة فقط للأطراف المشاركة فى التقييم، أو تمت استشارتها أثنائه. [ويتحمل مقدم التظلم تكاليف التظلم].

151 - وينبغى أن تتضمن هذه الإجراءات إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للاستجابة لأى شكاوى. وينبغى لهذه اللجنة، إذا كان ذلك ممكنا، العمل على تسوية أية شكاوى من خلال المناقشات أو التسوية. فإذا لم يكن ذلك ممكنا، يتعين على اللجنة أن تقدم نتائج مكتوبة إلى جهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى حسب مقتضى الحال والذى ينبغى أن يحيل هذه النتيجة إلى الطرف أو الأطراف المعنية.

[152 -         وحيثما لا تحل النتيجة الأمر، يتعين على جهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى حسب مقتضى الحال أن يتيح للشاكى التقدم بتظلم يتعين بتقييم التطابق إلى مجموعة خبراء مستقلة.]

153 - ولا يستبعد ما تقدم اللجوء إلى أى شكل من أشكال العمليات القانونية والادارية على النحو الوارد فى التشريعات الوطنية أو القانون الدولى.

 مجموعة الخبراء المستقلة

الإنشاء

154 - فى حالة اعتراض طرف فى شكوى أو كيان حكومى تضرر من قرار أو نتيجة على النتيجة التى توصلت إليها اللجنة المستقلة، لهذا الطرف أو الكيان أن يطلب كتابة أن تعقد منظمة الأغذية والزراعة مجموعة خبراء مستقلة. وينبغى لطلب إنشاء مجموعة خبراء مستقلة أن يحدد المسألة المختلف عليها وأن يوفر موجزا مقتضبا لأساس التظلم يكفى لعرض المشكلة بصورة واضحة. ويتمثل أساس التظلم فى أن المتقدم بالشكوى يعتقد أن النتائج التى توصلت إليها اللجنة المستقلة العليا فى نظام خطة التوسيم الإيكولوجى أن تطبيق الوقائع الخاصة بالمسألة على الإجراءات والمواصفات والمتطلبات والمعايير الخاصة بخطة التوسيم الإيكولوجى هذه كان خطأ مما يتطلب تصحيح هذه النتيجة.

الاختصاصات

155 - ينبغى أن تضع مجموعة الخبراء اختصاصاتها بنفسها. وينبغي أن تحدد الاختصاصات أيضا إجراءات العمل، بما في ذلك الجدول الزمنى لعملية المجموعة والاتصالات مع المجموعة، أو وصف الطريقة التى ينبغى بها وضع الإجراءات.

التشكيل

156 - ينبغى أن تتكون مجموعات الخبراء يتمتعون بمؤهلات جيدة مع خبرات وخلفيات ملائمة بما فى ذلك الأفراد الذين يتمتعون بخبرات فى مجال استصدار الشهادات الخاصة بمصايد الأسماك. وينبغى اختيار مجموعات الخبراء بما يضمن استقلال وموضوعية الأعضاء وينبغى ألا يكون لهم أية مصالح كامنة فى الموضوع قيد الدراسة. وسوف يشارك أعضاء مجموعات الخبراء فى المجموعة بصفتهم الشخصية ولن يتلقوا تعليمات من أى طرف من الأطراف فى هذا التظلم. [والمساعدة فى اختيار أعضاء المجموعة تحتفظ المنظمة بقائمة من الأفراد الذين يتمتعون بالخبرات فى مجال استصدار شهادات مصايد الأسماك]. وينبغى أن تتألف المجموعة من ثلاثة أعضاء. وينبغى أن تقترح المنظمة الترشيحات لهذه المجموعة مع إبلاغ الأطراف فى التظلم فورا بالترشيحات ومنح الأطراف الفرصة لاحتمال التعليق على الترشيحات. وسوف يتم تقديم الخدمات لهذه المجموعة بواسطة أمانة من منظمة الأغذية والزراعة تتألف من أمين فنى ومقرر.

الوظائف

157 - تتمثل وظيفة المجموعة فى الحكم بصورة موضوعية على تطابق مصايد الأسماك المعتمدة مع المبادئ والمعايير والمواصفات الواردة فى خطة التوسيم الإيكولوجى ذات الصلة.

الإجراءات

158 - ينبغى أن توفر إجراءات المجموعة المرونة الكافية لضمان صدور أحكام رفيعة المستوى مع عدم التأخير دون مبرر فى عمليات المجموعة. وكقاعدة عامة، ينبغى ألا تستغرق هذه العملية أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الكتابى من الطرف المتظلم حتى تاريخ صدور الحكم النهائى.

السرية

159 - ينبغى أن يكون لدى مجموعات الخبراء ترتيبات كافية تتسق والقانون السارى لحماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها أثناء مناولة التظلم المقدم.

الاتصالات

160 - ينبغى للمجموعة أن تضع مواعيد نهائية دقيقة لتقديم الطلبات الكتابية من جانب الأطراف فى التظلم وينبغى للأطراف احترام هذه المواعيد النهائية. وينبغى إيداع التقارير المكتوبة لدى منظمة الأغذية والزراعة لإحالتها على الفور إلى مجموعة الخبراء والطرف أو الأطراف الأخرى فى التظلم.

المصروفات

161 - يتحمل (المتظلم بصرف النظر عن النتيجة) جميع المصروفات التى تتحملها المنظمة ومجموعات الخبراء المستقلة نتيجة للدعوة إلى عقد مجموعة الخبراء المستقلة وعقدها. وإذا ما أرادت منظمة الأغذية والزراعة، يتعين على "المتظلم" تقديم وديعة للمنظمة بمبلغ يمكن تحديده وذلك قبل أى إجراء يتخذ للدعوة إلى عقد مجموعة الخبراء المستقلة أو عقدها.

الاحتفاظ بسجلات بشأن الشكاوى والتظلمات المعنية بإصدار الشهادات

162 - ينبغى لجهاز إصدار الشهادات وجهاز الاعتماد أو مروّج ومالك خطة التوسيم الإيكولوجى:

(هـ)   الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى والتظلمات والإجراءات العلاجية ذات الصلة بإصدار الشهادات.

(و)    اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية الملائمة

(ز)    تقييم فعالية الإجراءات العلاجية

(ح)    حماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال التحرى وتسوية الشكاوى والتظلمات ذات الصلة باستصدار الشهادات.

163 - ينبغى إتاحة المعلومات الخاصة بإجراءات مناولة الشكاوى والتظلمات المعنية باستصدار الشهادات علنا.]



[1] تتسق مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة.

[2] تبعا لمدونة السلوك 7-4-4

[3] تبعا لمدونة السلوك 6-4 و7-4-1

[4] مدونة السلوك 6-4 و 7-4-1

[5] مدونة السلوك 7-5-3

[6] استنادا الى مدونة السلوك 7-1-1

[7] استنادا الى مدونة السلوك 7-1-1

[8] استنادا الى مدونة السلوك 7-1-1

[9] استنادا الى مدونة السلوك 7-1-1

[10] استنادا الى مدونة السلوك 7-1-1

[11] استنادا الى مدونة السلوك 7-5-1

[12] استنادا الى مدونة السلوك 7-5-2

[13]   ترد الإجراءات التى يتخذها جهاز الاعتماد بشأن تسوية الشكاوى والالتماسات المتعلقة بإصدار الشهادات فى الفصل التالى المتعلق بالخطوط التوجيهية الخاصة بإصدار الشهادات.

[14]  ترد في الخطوط التوجيهية الخاصة بإصدار الشهادات أحكام تتعلق باستخدام ومراقبة دعاوى الشهادات ورمزها أو شعارها.


Previous Page Top of Page