C 2003/11
يوليو/تموز 2003




المؤتمر العام



الدورة الثانية والثلاثون

روما، 29 / 11 – 10/12/ 2003

انتخاب أعضاء المجلس

1 - تحدد المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة الأحكام الخاصة بترشيح الدول الأعضاء وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة.

2 - ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات.

3 - يضم المجلس 49 مقعدا، يخلو منها 16 مقعدا في كل سنة من السنتين التقويميتين و 17 فى السنة التقويمية الثالثة.

4 - تكون المقاعد المطلوب شغلها في الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر طبقا لذلك 16 مقعدا ستخلو بانتهاء هذه الدورة، و17 مقعدا ستخلو في 31/12/2004، ومقعد واحد خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2003 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بعد استقالة أحد البلدان وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

5 - وفيما يلي التشكيل الحالي للمجلس، ويبين العمودان الأول والثاني مقاعد المجلس التي سيجرى عليها الانتخاب كما هو موضح فى (ب) و (ج).

مقاعد تخلو في نهاية
الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر
في نوفمبر/تشرين الثاني 2003

مقاعد تخلو في 31/12/2004

مقاعد تخلـو في نهايـة
الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر في نوفمبــر/تشرين الثاني 2005

     

الأرجنتين*

بربادوس*

أستراليا

الكاميرون

بوليفيا

كوت ديفوار

شيلى

البرازيل

مصر

الصين

بلغاريا

فنلندا

قبرص

بوركينا فاصو

فرنسا

الجمهورية التشيكية

كندا

غواتيمالا

ألمانيا

كوبا

الهند

جمهورية ايران الاسلامية

غابون

اندونيسيا

اليابان

غانا

ايطاليا

كينيا

ليبيا

موريشيوس

جمهورية كوريا

المكسيك

نيجيريا

بيرو

البرتغال

باكستان

الفلبين

قطر

المملكة العربية السعودية

سرى لانكا

سويسرا

سوازيلند

تايلند

جمهورية تنزانيا المتحدة

سورية

زمبابوى

تونس

المملكة المتحدة

 

الولايات المتحدة الأمريكية

 

(أ) نظرا لأن بربادوس (أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى) تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة، على النحو الوارد في الفقرتين 6 و 9 من المادة 22، ينبغي شغل المقعد الذي شغر باستقالة بربادوس للفتــرة من ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى ديسمبر/كانون الأول 2004 (الفترة المتبقيــة من مــدة المنصب للفتــرة 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004).

(ب) وبالنسبـة للفتـرة ديسمبــر/كانـون الأول 2003 إلـى 31 ديسمبــر/كانـون الأول 2006 فيمـا يلي توزيع المقاعد الستة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي سبق أن شغلت هذه المقاعد:

الإقليم

البلدان التي تشغل المقاعد أو سبق شغلها

أفريقيا (3)

الكاميرون، كينيا، زمبابوى

آسيا (6)

الصين، اليابان، كوريا، جمهورية الفلبين، سرى لانكا، تايلند

أوروبا (3)

قبرص، الجمهورية التشيكية، ألمانيا

أمريكــا اللاتينية والبحر الكاريبي (3)

الأرجنتين*، شيلى، بيرو

الشرق الأدنى (1)

جمهورية إيران الإسلامية

أمريكا الشمالية (0)

 

جنوب غرب المحيط الهادي (0)

 

* تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

(ج) وبالنسبة للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2005 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2007 فيما يلي توزيع المقاعد السبعة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي سبق أن شغلت هذه المقاعد:

الإقليم

البلدان التى تشغل المقاعد أو سبق أن شغلتها

أفريقيا (5)

بوركينا فاصو، غابون، غانا، تنزانيا، تونس

آسيا (0)

 

أوروبا (3)

بلغاريا، البرتغال، سويسرا

أمريكا اللاتينيــة والبحر الكاريبي (5)

بربادوس*، بوليفيا، البرازيل، كوبا، المكسيك

الشرق الأدنى (2)

ليبيا، قطر

أمريكا الشمالية (2)

كندا، الولايات المتحدة الأمريكية

جنوب غرب المحيط الهادي(0)

أستراليا

6 - وبموجب المادة 22-10 من اللائحة العامة للمنظمة، ينبغي تقديم الترشيح للانتخاب لمقاعد في المجلس كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء فضلا عن مندوب الدولة العضو المرشحة، وأن يكون الترشيح عن إقليم معيـن. وتنص المادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة على أنه في أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأي حال قبـل نهايــة اليوم الثالث للدورة (أي 1/12/2003) يحدد المؤتمـر بنـاء علـى توصيــة اللجنــة العامة، "موعد الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس". وترد الإجراءات التي تتبع في تقديم هذه الترشيحات في المادة 22-10(ب) و(جـ) من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك تقضى المادة 22-10(د) من اللائحة العامة للمنظمة بأن تبلغ اللجنة العامة للمؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل.

7 - وأوصت الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة للمجلس بأن يحدد المؤتمر يوم 5/12/2003 كموعد لإجراء الانتخابات، والساعة 12 ظهر يوم 29/11/2003 كآخر موعد لتقديم الترشيحات.

8 - ويتضمن المرفق ألف لهذه الوثيقة التوزيع الاقليمى للدول الأعضاء فى المنظمة لأغراض انتخاب المجلس فى 28/6/2003.

9 - ويتضمن المرفق باء استمارات الترشيح المخصصة لهذا الغرض.

* تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

المرفق ألف

الدول الأعضاء في المنظمة بحسب الأقاليم لأغراض انتخابات المجلس
(في 28/6/2003)

أولا - أفريقيا    (الدول الأعضاء: 48 - مقاعد المجلس: 12)



الجزائرغابوننيجيريا
أنغولاغامبيارواندا
بينانغاناساو تومى وبرنشيبى
بوتسواناغينياالسنغال
بوركينا فاصوغينيا - بيساوسيشيل
بورونديكينياسيراليون
الكاميرونليسوتوجنوب أفريقيا
الرأس الأخضرليبيرياسوازيلند
جمهورية أفريقيا الوسطىمدغشقرجمهورية تنزانيا المتحدة
تشادملاويتوغو
جزر القمرماليتونس
جمهورية الكونغو الديمقراطيةموريتانياأوغندا
جمهورية الكونغوموريشيوسزامبيا
كوت ديفوارالمغربزمبابوي
غينيا الاستوائيةموزامبيق 
إريترياناميبيا 
إثيوبياالنيجر 


ثانيا - آسيا

    (الدول الأعضاء: 22 - مقاعد المجلس: 9)
بنغلاديشالياباننيبال
بوتانكازاخستانباكستان
كمبودياجمهورية كورياالفلبين
الصينجمهورية لاو الديمقراطية الشعبيةسرى لانكا
جمهوريــة كوريــــاماليزياتايلند
الديمقراطية الشعبيةمالديفأوزبكستان
الهندمنغوليافيتنام
إندونيسياميانمارالدولة طالبة العضوية: تيمور ليشتي


ثالثا - أوروبا
(الدول الأعضاء: 43 - مقاعد المجلس: 10)

ألبانياألمانيابولندا
أرمينيااليونانالبرتغال
النمساالمجررومانيا
أذربيجانآيسلنداسان مارينو
بلجيكاآيرلنداصربيا والجبل الأسود
البوسنة والهرسكسلوفاكياسلوفينيا
بلغارياإسرائيلاسبانيا
كرواتياإيطالياالسويد
قبرصلاتفياسويسرا
الجمهورية التشيكيةليتوانياجمهوريــة مقدونيـــا
الدانمركلكسمبرغ اليوغوسلافية السابقة
استونيامالطةتركيا
فنلنداموناكوالمملكة المتحدة
فرنساهولندامنظمة عضو: المجموعة الأوروبية
جورجياالنرويج


رابعا - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
(الدول الأعضاء: 33 - مقاعد المجلس: 9)

أنتيغوا وباربودادومينيكانيكاراغوا
الأرجنتينالجمهورية الدومينيكيةبنما
جزر البهامااكوادورباراغواي
بربادوسالسلفادوربيرو
بليزغريناداسانت كيتس ونيفيس
بوليفياغواتيمالالوسياسانت
البرازيلغياناسانت فنسنت وغرينادين
شيلىهايتيسورينام
كولومبياهندوراسترينيداد وتوباغو
كوستاريكاجامايكاأوروغواى
كوباالمكسيكفنزويلا


خامسا - الشرق الأدنى
(الدول الأعضاء: 21 - مقاعد المجلس: 6)

أفغانستانالكويتالسودان
البحرينجمهورية قيرغيزستانسورية
جيبوتيلبنانطاجيكستان
مصرليبياتركمنستان
جمهورية إيران الإسلاميةعمانالإمارات العربية المتحدة
العراققطراليمن
الأردنالمملكة العربية السعودية 
 الصومال 



سادسا - أمريكا الشمالية
(الدول الأعضاء: 2 - مقاعد المجلس: 2)

كنداالولايات المتحدة الأمريكية


سابعا - جنوب غرب المحيط الهادي
(الدول الأعضاء: 14 - مقاعد المجلس: 1)

استرالياناوروساموا
جزر كوكنيوزيلنداجزر سليمان
فيجينيوىتونغا
كيريباتيبالاوفانواتو
جزر مارشالبابوا غينيا الجديدةالدول طالبة العضوية: ولايات ميكرونيزيا المتحدة، توفالو

 


المرفق باء

استمارة ترشيح لانتخابات المجلس(تقدم قبل الساعة 12.00 ظهر يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2003)

التاريخ: ...............................

إلى: أمين عام المؤتمر والمجلس
غرفة B-202

   

مندوب ……………………………………………

(توقيع).....................................…………..

ومندوب ...........................................

(توقيع) ..........................................

نرغب فى ترشيح.................. ................ ................ ................ ......... ................. .

لانتخابه لشغل مقعد في المجلس عن إقليم ........................ ................ ................ ..............
للفترة التالية:

(أ) ديسمبر/ كانون الأول 2003 –ديسمبر/ كانون الثانى 2004 (لإقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى فقط) 1
(ب) ديسمبر/ كانون الأول 2003 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 (*)
(ج) 1 يناير/كانون الثاني 2005 - نوفمبر/تشريـن الثاني 2007 (*)

مندوب ......... .................... ..................... .........................‎ يقبل هذا الترشيح.

الفقرة 10 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة

10(أ) فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة، يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس طبقا للفقرة (ج)، التالية.

(ب) يكون كل ترشيح لاقليم معين من الأقاليم التى يحددها المؤتمر، بناء على أن توضح فيه مدة العضوية التى تنطبق عليها مع مراعاة أحكام البند (ز) من هذه الفقرة، ولا تقدم ترشيحات عن مدة تشمل فترة تكون الدولة العضو المعنية مازالت متمتعة فيها فعلا بالعضوية.

(ج) كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبى دولتين عضوتين لدى المؤتمر غير مندوب الدولة العضو المرشحة. وترفق بالترشيح موافقة رسمية كتابية من مندوب الدولة العضو المرشحة ويعد باطلا أى ترشيح يصل للأمين العام للمؤتمر والمجلس بعد انتهاء الموعد والوقت المحددين من المؤتمر لتقديم الترشيحات.

..............

(ز) يجرى انتخاب أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و12 من المادة 12 من هذه اللائحة بحيث يعقد انتخاب واحد لتشغل فى آن واحد جميع المقاعد الشاغرة بكل اقليم خلال كل سنة من السنين المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة. وفى حالة ما اذا كان عدد الدول الأعضاء المرشحة للانتخاب عن اقليم معين متساويا مع مجموع المقاعد الشاغرة فى كلتا السنتين التقويميتين، يجوز أن يجرى انتخاب واحد لشغل جميع هذه المقاعد فى آن واحد. ويمكن عند الضرورة، توزيع المرشحين على المقاعد الشاغرة فى كل سنة بالاتفاق بين الأعضاء أو بالطريقة التى يقرر المؤتمر اتباعها فى هذا الصدد. أما المرشحون الذين اخفقوا فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى السنة التقويمية الأولى، فيدرجون ضمن المرشحين فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى نهاية السنة التقويمية الثانية ما لم ينسحبوا بمحض ارادتهم.

1 يرجى الحذف اذا لم تكن منطبقة. المرشحون الذين لا ينجحون فى هذا الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى طرأت فى السنة التقويميــة الأولى سوف يدرجون ضمن المرشحين للانتخاب لشغــل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى تطرأ فى نهاية السنة التقويمية الثانية، ما لم ينسحبوا طواعية.