Docnumber Here
date here




بيان المحتويات


المؤتمر العام



الدورة الثانية والثلاثون

روما، 29/11/2003

الاتفاقيات متعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام

(الحالة حتى 31/8/2003)

بيان المحتويات

أولا - المقدمة

1 - بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة يجوز للمؤتمر أن "... يوافق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل تتصل بالأغذية والزراعة ويقدمها للدول الأعضاء" كما يجوز للمجلس ".. أن يقر ويقدم للدول الأعضاء والاتفاقيات المتعلقة بمسائل خاصة بالأغذية والزراعة والتي تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لدول أعضاء من مناطق جغرافية محددة في تلك الاتفاقيات...". وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمجلس أن يقر ويقدم للدول الأعضاء المعاهدات أو الاتفاقيات المتكاملة التي يقصد بها تنفيذ أي معاهدة أو اتفاقية تكون قد أصبحت سارية بموجب الأحكام المشار إليها أعلاه.

2 - وتنص الفقرة 5 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة على أنه "وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية، يبلغ المدير العام المؤتمر ببدء سريانها أو توقفها وبتعديلاتها ونفاذ هذه التعديلات". والوثيقة الحالية مقدمة عملا بهذا النص وهى تبين حالة المعاهدات والاتفاقيات حتى 31/8/2003.

3 - وعملا بالعرف المتبع، يقدم المدير العام الى المؤتمر أيضا معلومات عن حالة: (1) المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خارج إطار المنظمة والتي يعتبر المدير العام بالنسبة لها جهة الإيداع، (2) المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، وجهة الإيداع بالنسبة لها هو الأمين العام للأمم المتحدة.

4 - وتوصف حالة كافة المعاهدات والاتفاقيات الواردة في هذه الوثيقة بناء على الوثائق والإخطارات الرسمية التي يتلقاها المدير العام. وفي الحالات التي اتسع فيها نطاق المعاهدات بصريح العبارة، أو التي أصبحت فيها المعاهدات سارية، لأسباب أخرى، بعث المدير العام برسائل إلى الدول المعنية بغية التحقق من مدى اعتبارها لنفسها أطرافا في هذه المعاهدات، وسوف تستوفي البيانات المقدمة في هذه الوثيقة في ضوء ما يرد من ردود على هذا الاستعلام.

5 - وترد فيما يلي المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وكذلك المعاهدات المبرمة خارج إطار المنظمة والتي يعتبر المدير العام جهة الإيداع بالنسبة لها، وذلك بتسلسلها الزمني حسب تواريخ إبرامها. كما ترد لكل معاهدة واتفاقية، قائمة بالترتيب الأبجدي بأسماء الدول المشاركة فيها التي اتخذت الإجراءات المطلوبة بشأنها (مثل التوقيع أو إيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الاشتراك أو الانضمام أو القبول) أما التاريخ الذي تحته خط في القائمة فيدل على موعد تلقى الوثيقة التي أصبحت المعاهدة سارية بموجبها.

6 - ويبين الجزء الرابع من هذه الوثيقة حالة المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة.

ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

1 - اتفاقية إنشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي1

7 - عملا بتوصية طرحها المؤتمر في دورته الثالثة (1947) وضعت الحكومات المعنية اتفاقية لإنشاء مجلس مصايد المحيطين الهندي والهادي، في باغيو في فبراير/شباط 1948، وبعد ذلك وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثاني 1948).

8 - ووفقا للمادة 9 (11 في الوقت الحاضر)، بدأ سريان هذه الاتفاقية في 9/11/1948، وهو تاريخ تلقى وثيقة القبول الخامسة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 28/1/1952 تحت رقم 1615.

9 - وافق المؤتمر في دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1961) على تعديلات الاتفاقية. واستعرضت هيئة مصايد المحيطين الهندي والهادي في دورتها السابعة عشرة (1976)، اتفاقية عام 1948 التي أنشئت بموجبها، واعتمدت سلسلة تعديلات وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977). ودخلت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

10 - وافق مجلس المنظمة في دورته السابعة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1994) على التعديلات المقترحة من الهيئة، وبدأ نفاذها على الفور، وتمثل أغلبها في تغيير اسم الهيئة إلى "هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي".

11 - وأقر مجلس المنظمة في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997 التعديلات التي وافقت عليها الهيئة في دورتها الخامسة والعشرين في أكتوبر/تشرين الأول 1996، وبدأ نفاذها على الفور. وجرى تعزيز مجال التعديلات وتحديث صلاحيات الهيئة.

الأطراف في الاتفاقية

12 - أودعت البلدان المشاركة التالية وثائق قبولها للاتفاقية في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

10/3/1949

بنغلاديش

17/7/1974

كمبوديا

19/1/1951

الصين2

23/7/1993

فرنسا

30/6/1948

الهند

9/11/1948

اندونيسيا

23/3/1950

اليابان

3/10/1952

جمهورية كوريا

19/1/1950

ماليزيا

15/9/1958

ميانمار

7/1/1949

نيبال

23/3/1978

هولندا3

12/11/1948

نيوزيلندا

6/9/1966

باكستان

1/8/1949

الفلبين

23/7/1948

سرى لانكا

21/2/1949

تايلند

6/10/1948

المملكة المتحدة

28/2/1949

الولايات المتحدة الأمريكية

3/9/1948

فيتنام

3/1/1951

2 - دستور هيئة الأرز الدولية

13 - وافق مؤتمر المنظمة رسميا في دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثاني 1948) على دستور هيئة الأرز الدولية الذي كان مجلس المنظمة قد وافق عليه، من حيث المبدأ، في أبريل/نيسان 1948.

14 - وطبقا للمادة 9 (التي أصبحت المادة 14 الآن) من دستور الهيئة، أصبح دستور الهيئة نافذ المفعول في 4/1/1949. وقد سجل هذا الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 24/1/1952 تحت رقم 1613.

15 - وفي الدورة الحادية عشرة وافق مؤتمر المنظمة (1961) على عدد من التعديلات أدخلت على الدستور. وفي دورة خاصة (نوفمبر/تشرين الثاني 1973) أقرت هيئة الأرز الدولية تعديلات إضافية لدستورها وافق عليها مجلس المنظمة في دورته الثانية والستين (نوفمبر/تشرين الثاني 1973). وأصبحت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة نافذة في جميع الأطراف الموقعة على الدستور.

الأطراف في الدستور

16 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

1/7/1953

بنغلاديش

12/2/1980

بينان

22/11/1984

البرازيل

21/8/1964

بوركينا فاصو

19/11/1973

كمبوديا

16/7/1951

الكاميرون

8/11/1984

تشاد

22/9/1994

كولومبيا

6/9/1968

جمهورية الكونغو الديمقراطية

8/3/1996

كوبا

10/1/1949

الجمهورية الدومينيكية

29/3/1951

إكوادور

6/9/1948

مصر

29/11/1948

فرنسا

10/8/1948

غامبيا

4/2/1974

غانا

8/3/1968

اليونان

16/5/1991

غواتيمالا

23/10/1964

غينيا

22/11/1984

غيانا

24/1/1967

هايتي

10/8/1972

المجر

21/3/1995

الهند

12/10/1948

اندونيسيا

15/3/1950

جمهورية إيران الإسلامية

30/9/1954

ايطاليا

6/10/1948

اليابان

28/4/1952

كينيا

4/11/1974

جمهوريا كوريا

21/11/1953

لاوس

21/7/1954

ليبيريا

19/7/1966

مدغشقر

27/10/1966

ماليزيا

15/9/1958

مالي

4/6/1963

موريتانيا

29/4/1985

المكسيك

17/12/1948

موزامبيق

21/7/1995

ميانمار

29/11/1948

نيبال

11/7/1967

هولندا

12/11/1948

نيكاراغوا

10/12/1968

نيجيريا

13/11/1961

باكستان

5/10/1948

بنما

26/5/1975

باراغواي

20/4/1950

بيرو

23/8/1991

الفلبين

4/1/1949

البرتغال

9/12/1954

رواندا

17/6/2002

السنغال

8/7/1985

سيراليون

22/9/1964

سرى لانكا

27/9/1948

سورينام

10/6/1985

تايلند

1/11/1948

تركيا

2/8/1991

المملكة المتحدة

28/2/1949

الولايات المتحدة الأمريكية

28/2/1949

أوروغواي

4/4/1968

فنزويلا

27/11/1961

فيتنام

13/6/1951

3 - اتفاقية إنشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط

17 - أقر مؤتمر المنظمة في دورته الخامسة (نوفمبر/تشرين الثاني 1949) اتفاقية إنشاء المجلس العام لمصايد البحر المتوسط.

18 - وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 9 منها (التي أصبحت المادة 12 الآن)، في 20/2/1952 وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 5/4/1952 تحت رقم 1691.

19 - وقد وافق مؤتمر المنظمة في دورته الثانية عشرة (1963) على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية. ثم أقر المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، في دورته الثالثة عشرة (يوليو/تموز 1976)، تعديلات إضافية للاتفاقية. وقد وافق مجلس المنظمة على هذه التعديلات في دورته السبعين (ديسمبر/كانون الأول 1976). وبدأ نفاذ التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة في جميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف في الاتفاقية

20 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

الجزائر

11/12/1967

ألبانيا

10/4/1991

بلغاريا4

3/11/1969

كرواتيا

22/5/1995

قبرص

10/6/1965

مصر

19/2/1951

المجموعة الأوروبية

25/6/1998

فرنسا

8/7/1952

اليونان

7/4/1952

إسرائيل

20/2/1952

ايطاليا

29/5/1950

اليابان

12/6/1997

لبنان

14/11/1960

الجماهيرية العربية الليبية

14/5/1963

مالطة

29/4/1965

موناكو

14/5/1954

المغرب

17/9/1956

رومانيا

19/2/1971

صربيا والجبل الأسود5

17/6/2002

سلوفينيا

25/5/2000

أسبانيا

19/10/1953

الجمهورية العربية السورية

12/2/1975

تونس

22/6/1954

تركيا

6/4/1954

المملكة المتحدة6

20/11/1950

21 - الإعلانات والتحفظات

بلغاريا

(نص التحفظ الذي أبدى عند قبول الاتفاقية):

"لن تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية نفسها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التي تحال إليها وفقا للمادة 13 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على حالة المنازعات المعنية"7.

22 - وافقت الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط خلال دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في روما في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على مجموعتين من التعديلات وافق عليها المجلس في دورته الثالثة عشرة بعد المائة (4-6/11/1997). وتتعلق المجموعة الأولى من التعديلات بالتغييرات التي تتيح بين جملة أمور لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي أعضاء في المنظمة، لأن تصبح أعضاء في المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وتغيير اسم المجلس الى "الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط". وقد بدأ سريان هذه التعديلات لدى موافقة مجلس المنظمة، ولا تحتاج لأية إجراءات قبول أخرى. أما المجموعة الثانية من التعديلات التي تنص على التزامات جديدة من جانب الأطراف المتعاقدة فتحتاج إلى قبول رسمي من الأطراف. ولن يبدأ سريان هذه المجموعة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة ثم موافقة كل عضو فيها.

23 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبولها في التاريخ المقابل المبين:

الجهات المشاركة

القبول

قبرص

3/8/2000

المجموعة الأوروبية

27/7/2000

فرنسا

30/10/2002

اليونان

29/8/2002

إيطاليا

23/8/2000

مالطة

23/12/1999

تركيا

5/6/2000

موناكو

12/6/2001

صربيا والجبل الأسود8

8/1/2003

أسبانيا

15/2/2002

تونس

30/6/2003

تركيا

5/6/2000

4 - الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

24 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته السادسة (نوفمبر/تشرين الثاني 1951) على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.

25 - وطبقا للمادة 12 كان التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول - بعد التصديق عليها - حتى 1/5/1952. وأصبحت الاتفاقية مفتوحة للالتزام بها من جانب الدول غير الموقعة عليها، منذ بدء سريانها.

26 - ووفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، بدأ نفاذ الاتفاقية في 3/4/1952 بعد التصديق عليها من ثلاث حكومات موقعة. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29/11/1952 تحت رقم 1963.

الأطراف في الاتفاقية

27 - أودعت البلدان الموقعة التالية الصكوك الخاصة بها، في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام(أ)
الخلافة(د)

ألبانيا

 

29/7/1999(أ)

الجزائر

 

1/10/185(أ)

الأرجنتين

 

23/9/1954(أ)

استراليا9

30/4/1952

27/8/1952

النمسا

6/12/1951

22/10/1952

أذربيجان

 

18/8/2000(أ)

جزر البهاما

 

29/9/1997(أ)

البحرين

 

29/3/1971(أ)

بنغلاديش

 

1/9/1978(أ)

بربادوس

 

6/12/1976(أ)

بلجيكا

6/12/1951

22/7/1952

بليز

 

14/5/1987(أ)

بوتان

 

20/6/1994(أ)

بوليفيا

 

27/10/1960(أ)

البوسنة والهرسك

 

30/7/2003(أ)

البرازيل

6/12/1951

14/9/1961

بلغاريا

 

8/11/1991(أ)

بوركينا فاصو

 

8/6/1995(أ)

كمبوديا

 

10/6/1952(أ)

كندا

6/12/1951

10/7/1953

الرأس الأخضر

 

19/3/1980(أ)

شيلى

3/4/1952

3/4/1952

كولومبيا

29/4/1952

26/1/1970

كوستاريكا

28/4/1952

23/7/1973

كرواتيا

 

14/5/1999(أ)

كوبا

6/12/1951

14/4/1976

قبرص

 

11/2/1999(أ)

الجمهورية التشيكية10

 

5/8/1983(أ)

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 

25/8/2003(أ)

الدانمرك

6/12/1951

13/2/1953

الجمهورية الدومينيكية

 

20/6/1952(أ)

إكوادور

12/3/1952

9/5/1956

مصر

6/12/1951

22/7/1953

غينيا الاستوائية

 

27/8/1991(أ)

السلفادور

6/12/1951

12/2/1953

إريتريا

 

6/4/2001(أ)

استونيا

 

7/12/2000(أ)

إثيوبيا

 

20/6/1977(أ)

فنلندا

 

22/6/1960(أ)

فرنسا

6/12/1951

20/8/1957

ألمانيا11

30/4/1952

3/5/1957

غانا

 

22/2/1991(أ)

اليونان

 

9/12/1954(أ)

غرينادا

 

27/11/1985(أ)

غواتيمالا

23/4/1952

25/5/1955

غينيا

 

22/5/1991(أ)

غيانا

 

31/8/1970(أ)

هايتي

 

6/11/1970(أ)

هندوراس

 

30/7/2003(أ)

المجر

 

17/5/1960(أ)

الهند

30/4/1952

9/6/1952

اندونيسيا

6/12/1951

21/6/1977

جمهورية إيران الإسلامية

 

18/9/1972(أ)

العراق

 

1/7/1954(أ)

ايرلندا

9/12/1951

31/3/1955

إسرائيل

6/12/1951

3/9/1956

ايطاليا

2/2/1952

3/8/1955

جامايكا

 

24/11/1969(أ)

اليابان

6/12/1951

11/8/1952

الأردن

 

24/4/1970(أ)

كينيا

 

7/5/1974(أ)

جمهورية كوريا

 

8/12/1953(أ)

لاو

 

28/2/1955(أ)

لاتفيا

 

18/8/2003(أ)

لبنان

 

18/9/1970(أ)

ليبيريا

 

2/7/1986(أ)

الجماهيرية العربية الليبية

 

9/7/1970(أ)

ليتوانيا

 

12/1/2000(أ)

لكسمبرغ

16/1/1952

13/1/1955

ملاوي

 

21/5/1974(أ)

ماليزيا

 

17/5/1991(أ)

مالي

 

31/8/1987(أ)

مالطة

 

13/5/1975(أ)

موريتانيا

 

29/4/2002(أ)

موريشيوس

 

11/6/1971(أ)

المكسيك

 

25/1/2001(أ)

مولدوفا

 

26/5/1976(أ)

المغرب

 

12/10/1972(أ)

هولندا

6/12/1951

29/10/1954

نيوزيلندا12

6/12/1951

16/9/1952

نيكاراغوا

 

2/8/1956(أ)

النيجر

 

4/6/1985(أ)

نيجيريا

 

17/8/1993(أ)

النرويج

 

23/4/1956(أ)

عمان

 

23/1/1989(أ)

باكستان

 

10/11/1954(أ)

بنما

 

14/2/1968(أ)

بابوا غينيا الجديدة

 

1/6/1976(أ)

باراغواي

 

5/4/1968(أ)

بيرو

 

1/7/1975(أ)

الفلبين

6/12/1951

3/12/1953

بولندا

 

29/5/1996(أ)

البرتغال

6/12/1951

20/10/1955

رومانيا

 

17/11/1971(أ)

الاتحاد الروسي

 

24/4/1956(أ)

المملكة العربية السعودية

 

7/8/2000(أ)

السنغال

 

3/3/1975(أ)

صربيا والجبل الأسود13

 

27/4/1992

سيشيل

 

31/10/1996(أ)

سيراليون

 

23/6/1981(أ)

سلوفينيا

 

27/5/1998(أ)

جزر سليمان

 

18/10/1978(أ)

جنوب أفريقيا

6/12/1951

21/9/1956

أسبانيا

10/12/1951

18/2/1952

سرى لانكا

7/12/1951

12/2/1952

سانت كيتس ونيفيس

 

17/4/1990(أ)

سانت لوسيا

 

23/10/2002(أ)

سانت فنسنت وجزر غرينادين

 

15/11/2001(أ)

السودان

 

16/7/1971(أ)

سورينام14

 

28/10/1954(د)

السويد

11/12/1951

30/5/1952

سويسرا

6/12/1951

26/6/1996

تايلند

6/12/1951

16/8/1978

توغو

 

2/4/1986(أ)

ترينيداد وتوباغو

 

30/6/1970(أ)

تونس

 

22/7/1971(أ)

تركيا

 

29/7/1988(أ)

الإمارات العربية المتحدة

 

2/4/2001(أ)

المملكة المتحدة15

6/12/1951

7/9/1953

الولايات المتحدة الأمريكية16

6/12/1951

18/8/1972

أوروغواي

30/4/1952

15/7/1970

فنزويلا

 

12/5/1966(أ)

اليمن17

 

20/12/1990(أ)

زامبيا

 

24/6/1986(أ)

28 - وافق المؤتمر في دورته العشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1979) على النص المعدل للاتفاقية الذي اشتمل على التعديلات التي كانت قد اقترحت أثناء مشاورة حكومية عقدت في روما في نوفمبر/تشرين الثاني 1976، بالإضافة إلى تغييرات أوصت بها في وقت لاحق لجنة الزراعة في المنظمة في دورتها الخامسة التي عقدت في أبريل/نيسان 1979، بناء على اقتراح مجموعة استشارية مخصصة.

29 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 13 من الاتفاقية، يصبح النص المعدل نافذ المفعول إزاء جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من جانب موافقة ثلثي الأطراف المتعاقدة، أي اعتبارا من 4/4/1991.

30 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

الجزائر

1/10/1985

الأرجنتين

14/11/1983

استراليا

22/5/1981

النمسا

24/8/1994

بنغلاديش

11/1/1984

بربادوس

4/4/1991

بلجيكا

6/5/1983

بليز

14/5/1987

البرازيل

28/8/1985

بلغاريا

8/11/1991

كندا

17/9/1980

الرأس الأخضر

19/3/1980

شيلى

8/10/1980

كولومبيا

18/9/1980

كوستاريكا

22/9/1986

الجمهورية التشيكية18

9/10/1987

الدانمرك

19/9/1980

السلفادور

20/9/1982

إكوادور

22/7/1988

غينيا الاستوائية

27/8/1991

إثيوبيا

26/5/1980

فنلندا

31/5/1982

فرنسا

29/10/1980

ألمانيا19

27/11/1985

غانا

22/2/1991

اليونان

27/5/1992

غرينادا

27/11/1985

غواتيمالا

21/8/1980

غيانا

21/7/1982

هايتي

3/12/1990

المجر

1/4/1981

اندونيسيا

14/11/1990

ايرلندا

27/1/1981

إسرائيل

26/11/1982

جمهورية كوريا

4/11/1980

لبنان

24/10/1990

ليبيريا

2/7/1986

لكسمبرغ

7/2/1983

ماليزيا

17/5/1991

مالي

31/8/1987

مالطة

16/11/1990

موريشيوس

10/9/1990

المكسيك

11/11/1981

المغرب

24/11/1980

هولندا

2/11/1981

نيوزيلندا

10/4/1990

النيجر

17/12/1990

نيكاراغوا

28/11/1990

النرويج

7/4/1981

بنما

3/8/1992

بابوا غينيا الجديدة

13/11/1991

باراغواي

23/12/1992

بيرو

21/12/1990

البرتغال

23/4/1992

الاتحاد الروسي

9/12/1982

السنغال

27/3/1984

سيراليون

23/6/1981

جزر سليمان

15/12/1989

جنوب أفريقيا

10/3/1981

أسبانيا

30/6/1981

سانت كيتس ونيفيس

17/4/1990

السودان

5/3/1991

سورينام

19/8/1980

السويد

19/11/1980

توغو

2/4/1986

ترينيداد وتوباغو

4/3/1991

تونس

29/8/1990

تركيا

29/7/1988

المملكة المتحدة

15/7/1982

الولايات المتحدة الأمريكية

11/6/1982

أوروغواي

1/10/1981

اليمن20

20/12/1990

زامبيا

1/2/1991

31 - الإعلانات والتحفظات

كوبـــا

(أصدرت إعلانا وتحفظا لدى التصديق على الاتفاقية):

الإعلان

" ... إن الأحكام الواردة في المادة 11 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتعارض مع إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المؤرخ 14/12/1960) الذي أعلن ضرورة إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله وصوره إنهاء سريعا غير مشروط".

التحفظ

"... لا تعتبر كوبا نفسها ملزمة بأحكام المادة 9 لأنها تعتقد أن أي خلاف بين الأطراف على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يجب حله بالمفاوضات المباشرة من خلال القنوات الدبلوماسية".

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(إعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):

" إن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات " ... ستسري أيضا على إقليم برلين اعتبارا من نفس تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

رومانيا

(إعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):

"(أ) يرى مجلس وزراء جمهورية رومانيا الاشتراكية أن استمرار وضع التبعية في بعض الأقاليم المشار إليها في نص المادة 11 من الاتفاقية لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الوثائق التي وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ومنها إعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي أقر بالإجماع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (د-25) المؤرخ 24/10/1970 الذي يعلن رسميا أن على كل دولة واجب تحقيق مبدأ التساوي في الفرص وحق تقرير المصير للشعوب حتى يمكن إنهاء الاستعمار سريعا.

(ب) وترى حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية أن انضمام "جمهورية كوريا" الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي عقدت في روما في 6/12/1951 غير قانوني لأن سلطات كوريا الجنوبية لا يمكن أن تتصرف باسم كوريا في أي ظرف من الظروف".

32 - وافق المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1997) على تعديلات واسعة النطاق على الاتفاقية. وقد استندت التعديلات إلى توصيات قدمتها مشاورة خبراء عقدت في أبريل/نيسان 1996 على النحو الذي استعرضته وبلورته المشاورة الفنية الخاصة بتعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي عقدت في يناير/كانون الثاني 1997، والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة في أبريل/نيسان 1997، ومجلس المنظمة في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997 ودورته الثالثة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1997. ووفقا للمادة 8 الفقرة 4 من الاتفاقية، يبدأ سريان النص الجديد بالنسبة للأطراف المتعاقدة ابتداء من اليوم الثلاثين بعد قبول ثلثي الأطراف المتعاقدة.

33 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبول التعديلات في التواريخ المقابلة المبينة.

البلدان المشاركة

القبول

ألبانيا

29/7/1999

الجزائر

10/3/2003

الأرجنتين

5/4/2000

أستراليا

13/1/2000

أذربيجان

18/8/2000

بنغلاديش

24/11/1998

بربادوس

10/8/1998

البوسنة والهرسك

30/7/2003

كندا

22/10/2001

كوستاريكا

23/8/1999

كرواتيا

14/5/1999

كوبا

18/2/2002

قبرص

11/2/1999

الجمهورية التشيكية

4/4/2001

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

4/4/2001

الدانمرك21

8/7/2002

إريتريا

6/4/2001

استونيا

7/12/2000

هندوراس

30/7/2003

المجر

28/6/2001

الأردن

13/3/2002

جمهورية كوريا

9/11/2000

لبنان

27/3/2002

ليتوانيا

12/1/2000

موريتانيا

29/4/2002

موريشيوس

13/12/2000

المكسيك

28/6/2000

مولدوفا

25/1/2001

المغرب

6/2/2000

هولندا

27/8/2001

نيوزيلندا

22/6/1999

النرويج

29/2/2000

عمان

28/1/2000

بابوا غينيا الجديدة

15/1/1999

بيرو

22/3/2000

رومانيا

21/1/1999

الاتحاد الروسي

16/1/2002

المملكة العربية السعودية

7/8/2000

السنغال

4/1/2002

سيراليون

15/4/2002

سلوفينيا

16/11/2000

أسبانيا

5/6/2000

سانت فنسنت وغرينادين

15/11/2001

السويد

7/6/1999

تونس

8/2/1999

الولايات المتحدة الأمريكية

20/10/2001

أوروغواي

12/7/2001

34 - إعلانات وتحفظات

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية بصيغتها المعدلة مع إبداء الاعتبارات التالية:

(1) العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى – تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يجدر تفسير أية نقطة من النقاط في الاتفاقية المعدلة بما لا يتماشى واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة أو الصحة النباتية أو أية اتفاقيات دولية أخرى ذات الصلة، أو بشكل يغير من شروطها أو مفعولها.

(2) سلطة اتخاذ تدابير لمكافحة الآفات – تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن أية نقطة من نقاط الاتفاقية المعدلة لا تحد من سلطة الولايات المتحدة، بما يتماشى والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، لاتخاذ تدابير للصحة النباتية لمكافحة أي آفة بغرض حماية البيئة أو الإنسان أو حياة أو صحة الحيوان أو النبات.

(3) المادة العشرون ("المساعدة الفنية") – تعتبر الولايات المتحدة أن أحكام المادة العشرين لا تتضمن أي واجب ملزم بتخصيص أموال محددة للمساعدة الفنية.

5 - دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية

35 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته السابعة (ديسمبر/كانون الأول 1953) على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء في المنظمة لقبوله.

36 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الدستور، بدأ نفاذ الدستور في 12/6/1954. وقد سجل دستور الهيئة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 21/6/1954 تحت رقم 2588.

37 - ووافق مجلس المنظمة على التعديلات للدستور المذكور في دورته التاسعة والثلاثين. ثم اعتمدت الهيئة، في دورتها العشرين (أبريل/نيسان 1973) تعديلات إضافية لدستورها أقرها المجلس في دورته الحادية والستين (نوفمبر/تشرين الثاني 1973). وبعد ذلك أدخلت الهيئة في دورتها الثانية والعشرين (مارس/آذار - أبريل/نيسان 1977) تعديلات جديدة على دستورها أقرها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977). وقد دخلت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة حيز النفاذ في جميع الأطراف في الدستور.

38 - وافقت الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية أثناء دورتها الثامنة والعشرين التي عقدتها في روما في مايو/أيار 1989، على تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من دستورها. وكان هذا التعديل يهدف إلى توسيع معايير العضوية في الهيئة. ونظر مجلس المنظمة في هذا التعديل أثناء دورته السادسة والتسعين (6-10/11/1989)، ووافق عليه بقراره 2/96. وطبقا للفقرة 5 من المادة 14 من دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، أصبح هذا التعديل نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ اتخاذ قرار المجلس، أي في 10/11/1989.

39 - كما وافقت الدورة الثانية والثلاثين للهيئة (أبريل/نيسان 1997) على التعديلات الإضافية للدستور. وقد وافق مجلس المنظمة في دورته الثالثة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1997) على التعديلات التي دخلت مباشرة حيز التنفيذ.

الأطراف في الدستور

40 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

ألبانيا

25/11/1986

النمسا

1/12/1955

بلجيكا

24/9/1959

بلغاريا

2/11/1971

قبرص

11/1/1971

كرواتيا

17/1/1995

الجمهورية التشيكية22

1/1/1986

الدانمرك

4/2/1954

فنلندا

5/3/1968

فرنسا

28/2/1984

ألمانيا23

26/3/1973

اليونان24

23/3/1959

المجر

7/4/1970

ايسلندا

17/1/1955

ايرلندا

16/12/1953

إسرائيل

4/9/1990

ايطاليا

29/9/1955

ليتوانيا

27/5/1993

لكسمبرغ

1/6/1959

مالطة

13/3/1970

هولندا

12/6/1954

النرويج

11/12/1953

بولندا

4/1/1984

البرتغال

6/10/1955

رومانيا

4/2/1993

صربيا والجبل الأسود25

 

سلوفينيا

25/7/1995

أسبانيا

20/12/1978

السويد

13/12/1963

سويسرا

23/2/1961

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

24/2/1997

تركيا

27/9/1955

المملكة المتحدة

1/3/1954

41 - الإعلانات والتحفظات:

جمهورية ألمانيا الاتحادية - (إعلان صدر عند قبول الدستور):

أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية "... سيسرى أيضا على برلين (الغربية) اعتبارا من تاريخ سريانه بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

6 - اتفاقية وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي26

42 - وافق مجلس المنظمة في دورته الثالثة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1955) على اتفاقية وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي (اتفاقية وقاية النباتات لإقليم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي سابقا) توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.

43 - وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2/7/1956. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 20/7/1956 تحت رقم 1963.

الأطراف في الاتفاقية

44 - فيما يلي بيان الأطراف المشتركة التي وقعت بصفة نهائية على الاتفاقية أو أودعت الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

 

التوقيع

التصديق

البلدان الموقعة والمشتركة

التوقيع النهائي(ت)

الانضمام (أ)

استراليا

27/2/1956(ت)

 

بنغلاديش

 

4/12/1974(أ)

كمبوديا

 

27/1/1969(أ)

     

الصين27 28

 

6/6/1990(أ)

جمهورية كوريا الديمقراطية

 

16/1/1996(أ)

فيجى

 

16/12/1970(أ)

فرنسا

 

20/8/1957(أ)

الهند

2/7/1956(ت)

 

اندونيسيا

28/6/1956

21/12/1967

جمهورية كوريا

 

4/11/1981(أ)

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

25/5/1956

17/3/1960

ماليزيا

 

20/11/1957(أ)

ميانمار

 

4/11/1959(أ)

نيبال

 

12/8/1965(أ)

هولندا29

25/6/1956

19/7/1957

نيوزيلندا30

 

17/12/1975(أ)

باكستان

 

8/1/1958(أ)

بابوا غينيا الجديدة

 

1/6/1976(أ)

الفلبين

 

11/6/1962(أ)

البرتغال31

2/7/1956(ت)

 

ساموا

 

23/12/1971(أ)

جزر سليمان

 

20/6/1979(أ)

سرى لانكا

27/2/1956(ت)

 

تايلند

 

26/11/1956(أ)

تونغا

 

5/11/1981(أ)

المملكة المتحدة32

29/3/1956

3/12/1981(أ)

فيتنام

2/7/1956(ت)

 

45 - اقترحت لجنة وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي التي أنشئت طبقا للاتفاقية، في دورتها السادسة، توسيع النطاق الجغرافي للإقليم بتعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية. وقد وافق المجلس بعد ذلك على هذا التعديل في دورته التاسعة والأربعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1967) ثم دخل حيز النفاذ إزاء جميع الحكومات المتعاقدة في 16/8/1969، أي بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة.

46 - وأودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديل في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

17/7/1969

كمبوديا

27/1/1969

الصين33

6/6/1990

الهند

11/4/1969

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

20/8/1968

ماليزيا

6/3/1969

نيبال

4/6/1969

باكستان

9/6/1969

الفلبين

13/11/1969

البرتغال34

27/1/1969

سرى لانكا

28/1/1969

تايلند

6/6/1969

المملكة المتحدة35

31/12/1968

47 - الإعلانات والتحفظات

باكستان

(إعلان صدر عند قبول تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية (نوفمبر/تشرين الثاني 1967):

48 - واقترحت اللجنة في دورتها الحادية عشرة (سبتمبر/أيلول 1978) إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية، التي وافق عليها المجلس في دورته الخامسة والسبعين (يونيو/حزيران 1979). وتمثلت هذه التعديلات في إلغاء كلمتي "جنوب شرق" من عنوان الاتفاقية وتغيير اسم اللجنة بحيث يصبح "لجنة وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادي". وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، بدأ سريان التعديلات في 16/2/1983، أي بعد 30 يوما من قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة لها.

49 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

17/6/1981

بنغلاديش

27/10/1981

الصين36 37

6/6/1990

فيجي

10/11/1980

فرنسا

7/10/1982

الهند

13/2/1980

جمهورية كوريا

4/11/1981

لاو

31/8/1982

ماليزيا

3/3/1983

نيبال

1/4/1980

نيوزيلندا

10/4/1990

باكستان

22/4/1980

الفلبين

17/1/1983

البرتغال38

11/5/1981

جزر سليمان

24/3/1980

سرى لانكا

29/12/1982

تايلند

8/4/1981

تونغا

5/11/1981

المملكة المتحدة39

9/4/1980

50 - واقترحت هيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي التي أنشئت بمقتضى الاتفاقية في دورتها الثالثة عشرة (أبريل/نيسان 1983)، تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل تعريف الإقليم الوارد بها جمهورية الصين الشعبية، وطلبت من المدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل النص المذكور.

51 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، عُرض على المجلس تعديل للفقرة (أ) من المادة 1 للموافقة عليه. ووافق المجلس في دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثاني 1983) على التعديل المقترح.

52 - وبمقتضى الفقرة 4 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل إزاء جميع الدول المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من قبل ثلثي الدول المتعاقدة، أي في 23/5/1990.

53 - وأودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

24/10/1989

بنغلاديش

31/7/1984

كمبوديا

26/4/1990

الصين40 41

6/6/1990

فيجى

25/5/1990

فرنسا

8/5/1990

الهند

19/8/1986

اندونيسيا

11/4/1990

جمهورية كوريا

17/4/1990

لاو

23/4/1990

ماليزيا

23/4/1990

ميانمار

22/4/1990

نيوزيلندا

10/4/1990

نيبال

11/5/1990

باكستان

27/6/1988

الفلبين

26/4/1990

البرتغال42

8/3/1990

ساموا

23/4/1990

جزر سليمان

28/12/1988

سرى لانكا

13/2/1985

تايلند

2/5/1990

المملكة المتحدة43

10/1/1986

فيتنام

23/4/1990

54 - وبالإضافة إلى ذلك صدقت هيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي في دورتها الثالثة عشرة على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية. وهى تعديلات تهدف إلى إقرار اشتراكات إلزامية للحكومات المتعاقدة من أجل تمويل برنامج أعمال الهيئة.

55 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية عرضت تلك التعديلات على مجلس المنظمة للموافقة عليها. ووافق المجلس على التعديلات المذكورة في دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثاني 1983).

56 - وبما أن هذه التعديلات تتضمن التزامات جديدة فإنها لا تسرى بالنسبة لأي حكومة متعاقدة إلا بعد قبولها لتلك التعديلات واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبولها وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية.

57 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

27/12/1994

بنغلاديش

31/7/1984

الصين44 45

6/6/1990

الهند

19/8/1986

اندونيسيا

19/1/1993

جمهورية كوريا

17/4/1990

ماليزيا

12/5/1994

نيوزيلندا

16/12/1997

باكستان

27/6/1988

سرى لانكا

13/2/1985

7 - الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة

58 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1959) على اتفاقية إدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة، توطئة لعرضها على الدول الأعضاء لقبولها.

59 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 18، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 26/9/1961، وهو تاريخ استلام صك القبول الثاني عشر. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/10/1961 تحت رقم 5902.

60 - وأقرت الهيئة الدولية للحور في دورتها الاستثنائية الثانية (أكتوبر/تشرين الثاني 1967) تعديلا للمادة 4 من الاتفاقية وافق عليه مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1967). ثم أقرت الهيئة في دورتها الاستثنائية الثالثة (نوفمبر/تشرين الثاني 1977) تعديلات أخرى على الاتفاقية وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته التاسعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 1977). وقد دخلت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف في الاتفاقية.

الأطراف في الاتفاقية

61 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

الأرجنتين

6/2/1961

النمسا

17/2/1961

بلجيكا

24/4/1962

بلغاريا

5/9/1972

كندا

28/11/1962

شيلى

29/1/1990

الصين46

1/10/1980

كرواتيا

23/9/1992

مصر

26/9/1961

فنلندا

18/4/2000

فرنسا

17/3/1961

ألمانيا47

15/5/1961

المجر

23/11/1970

الهند

17/2/1964

جمهورية إيران الإسلامية

6/3/1961

العراق

7/6/1977

ايرلندا

4/7/1961

ايطاليا

9/5/1963

اليابان

23/1/1968

جمهورية كوريا

16/1/1973

لبنان

23/1/1961

المغرب

7/9/1962

هولندا

22/12/1961

نيوزيلندا48

19/6/1969

باكستان

6/7/1962

البرتغال

19/8/1963

رومانيا

28/1/1964

سلوفينيا

25/5/2001

جنوب أفريقيا

10/4/1996

أسبانيا

21/4/1960

سويسرا

23/2/1961

السويد

7/9/1992

الجمهورية العربية السورية

19/12/1961

تونس

4/4/1961

تركيا

27/7/1965

الولايات المتحدة الأمريكية

13/8/1970

المملكة المتحدة49

3/4/1962

62 - الإعلانات والتحفظات والاعتراضات

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(إعلان أخطرت به المنظمة في 29/2/1968، بتوقيع السفير):

"أتشرف بالإشارة إلى ... إيداع الصك المؤرخ 15/5/1961 المتعلق بقبول الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وقد تلقيت من حكومتي تعليمات بأن أبلغكم أن ... الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق منظمة الأغذية والزراعة تسرى أيضا على إقليم برلين".

بلغاريا

(اعتراض أخطرت به المنظمة في 26/7/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

" ... إن برلين الغربية ككيان سياسي لم تكن أبدا وليست في الوقت الحاضر جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولهذا فان رسالة سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية غير مقبولة ولم يكن يجوز إبلاغها إلى الدول الأعضاء في المنظمة".

" ... وفي هذا الصدد أعربت جمهورية بلغاريا الشعبية ... عن دهشتها لأن المنظمة وافقت على أن توزع على دولها الأعضاء وثيقة من هذا النوع تعبر عن رأى جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي لا يراعى الحقائق الإقليمية والسياسية في أوروبا".

(تحفظ أعلن عند القبول):

"لا تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية أنها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال عليها وفقا للمادة 15 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على احالة المنازعة المعنية".

كوبا

(اعتراض أخطرت به المنظمة في 30/5/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

"... لا تقبل ولا تعترف بالإعلان القائل إن هذه الوثائق ستسري أيضا على إقليم برلين لأنه ليس من أقاليم جمهورية ألمانيا الاتحادية ولأن الإعلانات التي تصدرها إحدى الدول فيما يتعلق بأقاليم لا تنتمي إليها تكون إعلانات غير سليمة ولا تلزمها في علاقاتها الدولية".

المجر

(اعتراض أخطرت به المنظمة في 7/6/1968 بشأن الإعلان الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية في 29/2/1968):

"... لا تعترف بحق جمهورية ألمانيا الاتحادية في تمثيل برلين في المحافل الدولية لأن إقليم برلين كيان سياسي مستقل وليس جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية".

"... وتعتبر أن إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بسريان اتفاقية إدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة على إقليم برلين أيضا إعلان لاغ وباطل قانونا ومخالف للقانون الدولي".

بولندا

(اعتراض أخطرت به المنظمة في 16/4/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

"... برلين الغربية، بوصفها وحدة سياسية متميزة، لم تكن قط وليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولهذا فان رسالة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن قبولها ولم يكن من الجائز توزيعها على البلدان الأعضاء في المنظمة".

وفي الوقت نفسه أبدت حكومة جمهورية بولندا الشعبية "... دهشتها لأن منظمة الأغذية والزراعة قبلت أن تعمم على الدول الأعضاء هذه الوثيقة التي تعبر عن سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تتعارض مع الحقائق الإقليمية والسياسية في أوروبا".

رومانيا

(اعتراض أخطرت به المنظمة في 10/5/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

"... لا تعترف باختصاص جمهورية ألمانيا الاتحادية في توسيع تطبيق اتفاقية إدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة ... بحيث يشمل برلين الغربية حيث أن برلين الغربية ليست جزءا من أراضى ألمانيا الاتحادية".

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(إعلان أخطرت به المنظمة في 5/12/1968):

"إن برلين جزء من ألمانيا. ولكن علاقات برلين مع السلطات الخارجية هي في الوقت الحاضر من اختصاص قيادة الحلفاء التي لها السلطة العليا في المدينة. ولكن يلاحظ أن قيادة الحلفاء قد فوضت تمثيل مصالح برلين وسكانها في الخارج لسلطات مدينة برلين بموجب الترتيبات المناسبة وهذا ما جاء في الفقرة 3 (ج) من إعلان برلين المؤرخ 5/5/1955 الذي يتفق مع الوثائق التي كانت سارية من قبل، مثل الإعلان المشار إليه في رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952. وقد أقيمت الترتيبات المناسبة المشار إليها مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وهى الحكومة الألمانية الوحيدة المؤلفة بحرية وبصورة شرعية.

وبموجب هذه الترتيبات يجوز لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن تطبق على برلين الاتفاقية الدولية التي تعقدها الجمهورية الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وهذه الشروط تقضى بأن يكون لقيادة الحلفاء القرار النهائي في كل حالة من حالات يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالإضافة إلى ذلك لابد من اتخاذ إجراء داخلي في برلين نفسها حتى تصبح أي اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا في برلين.

وواضح أن هذه الإجراءات التي تتفق مع الوضع الخاص للمدينة تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها باعتبارها المختصة في كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التي عقدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين.

ويترتب علــــى هذا أن الاعتراضات التي أثارتهـــا حكومات كل من بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وكوبا لا أساس لها. وتكون حكومتي شاكرة إذا أبلغ هذا الإعلان إلى علم جميع الحكومات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".

فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

(إعلانات أخطرت بها المنظمة في 9 و10/12/1968 بشأن إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق):

"كانت علاقات برلين مع السلطات الخارجية ومازالت من اختصاص قيادة الحلفاء وحدها باعتبارها السلطة العليا في برلين. وبموجب الفقرة 3(ج) من إعلان برلين المؤرخ 5/5/1995، والذي يتفق مع الوثائق السارية من قبل مثل الإعلان المشار إليه في رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952، فوضت قيادة الحلفاء لسلطات مدينة برلين تمثيل مصالح برلين وسكانها من الخارج وفقا للترتيبات المناسبة.

وهذه الترتيبات التي اتخذت بموجب تلك الأحكام تسمح لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأن تطبق على مدينة برلين الاتفاقيات الدولية التي تعقدها ألمانيا الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وتقضى هذه الشروط بأن يكون القرار النهائي من اختصاص قيادة الحلفاء في كل حالة يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالإضافة إلى ذلك لابد من اتخاذ إجراء داخلي في برلين نفسها حتى تصبح أي اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا في برلين.

وواضح أن هذه الإجراءات، التي تتفق مع الوضع الخاص للمدينة، تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها وكذلك حقوق ومسؤوليات الدول المتحالفة التي تظل هي المختصة في كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التي تعقدها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين".

8 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي تابعة للمنظمة في جنوب غرب آسيا

63 - عقدت البلدان الأعضاء المتأثرة بالجراد الصحراوي في الإقليم الشرقي من منطقة انتشاره في جنوب غرب آسيا اجتماعا خاصا تحت رعاية المنظمة في طهران ( أكتوبر/تشرين الأول 1962). وأوصى هذا الاجتماع بإنشاء هيئة إقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في الإقليم. وأيد اجتماع ثان عقدته البلدان الأعضاء المعنية مباشرة (مايو/أيار 1963) هذه التوصية، كما أيدتها لجنة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة للمنظمة خلال دورتها الثامنة (مايو/أيار 1963).

64 - ودرس مجلس المنظمة في دورتيه الأربعين والحادية والأربعين مشروع الاتفاقية المعنية ثم وافق المؤتمر على هذا المشروع في دورته الثانية عشرة (ديسمبر/ كانون الأول 1963) توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.

65 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 20، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15/12/1964، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 2/4/1965 تحت رقم 7663.

66 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية عشرة (مارس/آذار 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977)، وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف في الاتفاقية.

67- أقرت الهيئة في دورتها الثانية والعشرين (سبتمبر/ أيلول 2000) على تعديلات جديدة على الاتفاقية. ووافق المجلس على هذه التعديلات في دورته الحادية والعشرين بعد المائة (أكتوبر/ تشرين الأول – نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) وأصبحت نافذة المفعول على الفور.

الأطراف في الاتفاقية

68 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبول

أفغانستان

14/7/1964

الهند

15/12/1964

جمهورية إيران الإسلامية

19/11/1964

باكستان

12/7/1965

9 - اتفاقية إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطـــــى

69 - طلب مؤتمر المنظمة من المدير العام في القرار 9/61 الذي اتخذه في دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1961)، أن يدرس الخطوات اللازمة لإنشاء هيئة دولية لمكافحة الجراد في هذه المنطقة.

70 - وتنفيذا للقرار المذكور ولتوصيات لجان المنظمة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى، دعا المدير العام إلى عقد اجتماع في بيروت في مارس/آذار 1965. ودرس الاجتماع وأقر مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى. ووافق مجلس المنظمة في دورته الرابعة والأربعين (يوليو/تموز 1965) على الاتفاقية، وعرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء لقبولها.

71 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، بدأ نفاذ الاتفاقية في 21/2/1967 وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 17/3/1967 تحت رقم 8575.

72 - وأقرت الهيئة في دورتها السابعة (أكتوبر/تشرين الأول 1976) تعديلات على الاتفاقية التي وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977). وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول إزاء جميع الأطراف في الاتفاقية.

73 - وأقرت الهيئة في دورتها العشرين (ديسمبر/كانون الأول 1994) تعديلات أخرى على الاتفاقية، ووافق عليها المجلس في دورته الثامنة بعد المائة (يونيو/حزيران 1995). وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف في الاتفاقية

74 - أودعت البلدان المشاركة الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبــــــول

البحرين

24/2/1969

جيبوتي

20/7/2001

مصر

6/7/1967

العراق

9/1/1970

الأردن

14/11/1966

الكويت

10/8/1967

لبنان

22/8/1966

عمان

9/10/1972

قطر

31/12/1968

المملكة العربية السعودية

17/10/1972

السودان

21/2/1967

الجمهورية العربية السورية

3/12/1968

الإمارات العربية المتحدة

31/5/1974

اليمن50

20/3/1969

75 - الإعلانات والتحفظات

المملكة العربية السعودية

(تحفظ أبدى عند قبول الاتفاقية)

"(1) فيما يتعلق بأحكام المادة 15 من الاتفاقية ترغب حكومة المملكة العربية السعودية في الاحتفاظ بحقها في تحديد المناطق التي تستبعد من أوجه النشاط في كل حالة على حدة.

(2) أن يكون مقر الجهاز الإقليمي المقترح لمكافحة الجراد الصحراوي في بلد آخر غير المملكة.

(3) ألا يكون في قبول المملكة لهذه الاتفاقية ما يفرض إنشاء وكالة متخصصة ومتفرغة لمكافحة الجراد.

(4) تقترح المملكة أن تعتبر العربية من اللغات الرسمية للاتفاقية ولغة المراسلات بين الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.

(5) أن يؤجل موضوع إنشاء مخازن في جدة ( لتخزين المبيدات والمعدات اللازمة لعمليات مكافحة الجراد من أجل تقديم المعونة في حالات الطوارئ للبلدان الأعضاء المعرضة لغزو الجراد) الى حين تصبح المملكة عضوا في الهيئة ".

10 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا

76 - أعد المدير العام، بناء على طلب البلدان الأعضاء المعنية في شمال غرب أفريقيا، مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في هذه المنطقة ضمن إطار المنظمة، واستعرضت اللجنة الفرعية لتنسيق بحوث الجراد الصحراوي ومكافحته في شمال غرب أفريقيا التابعة للمنظمة الاتفاقية في مارس/آذار 1970. ووافق مجلس المنظمة على مشروع الاتفاقية في دورته الخامسة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثاني 1970) وطرحها على البلدان الأعضاء لقبولها.

77 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19 بدأ نفاذ الاتفاقية في 17/8/1971 ، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 24/9/1971 تحت رقم 11354.

78 - وأقرت الهيئة في دورتها السادسة (أبريل/نيسان 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية التي وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977) وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف في الاتفاقية

79 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبــــــــول

الجزائر

17/8/1971

الجماهيرية العربية الليبية

13/5/1971

موريتانيا

16/1/1989

المغرب

1/10/1971

تونس

22/7/1971

11 - اتفاقية إنشاء هيئة إقليمية للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية لآسيا والمحيط الهادي51

80 - خلال المؤتمر الإقليمي الخامس للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية (كوالالمبور، سبتمبر/ أيلول 1971)، أعدت البلدان الأعضاء المعنية مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة إقليمية للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية لآسيا والشرق الأقصى وجنوب غرب المحيط الهادي، وذلك بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. ثم قام المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لآسيا والشرق الأقصى (نيودلهي، أكتوبر/ تشرين الأول 1972)، بتعديل هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس المنظمة في دورته الستين (يونيو/حزيران 1973)، توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.

81 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النقاذ في 29/12/1975، وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 26/2/1976 تحت رقم 14604.

82 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية (كوالا لمبور، 1977) تعديلات للاتفاقية التي وافق المجلس عليها في دورته الرابعة والسبعين (ديسمبر/كانون الأول 1978). ثم أدخلت الهيئة تعديلات جديدة على اتفاقيتها خلال دورتها الرابعة (سبتمبر/أيلول 1979). ووافق المجلس على التعديلات الجديدة في دورته السادسة والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1979). أقر المجلس في دورته التسعين، في 28/11/1986، بموجب القرار 3/90، التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية والتي بموجبها وافق على العنوان الحالي للهيئة. وأصبحت هذه التعديلات نافذة بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف في الاتفاقية

83 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها :

البلدان المشاركة

القبـــول

استراليا52

7/6/1976

بنغلاديش

29/12/1975

بوتان

21/2/2000

الهند

12/6/1975

اندونيسيا

12/4/1977

جمهورية إيران الإسلامية

20/1/1978

لاوس

12/9/1995

ماليزيا

14/5/1976

موريشيوس53

7/11/1979

ميانمار

3/1/1990

نيبال

29/12/1975

باكستان

29/10/1976

بابو غينيا الجديدة

25/7/1980

الفلبين

14/7/1975

سنغافورة54 55

7/6/1976

سرى لانكا

4/4/1975

تايلند

16/9/197

12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية

84 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته السابعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1993) بمقتضى قراره رقم 15/93 على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، تمهيدا لعرضها على الحكومات لقبولها.

85 - وتطبيقا للمادة 10-1، فان الاتفاقية مفتوحة لقبولها من جانب أي عضو أو عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة، أو أي دولة غير عضو في المنظمة ولكنها عضو في الأمم المتحدة أو في أي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيسرى قبول هذه الاتفاقية بمجرد إيداع صك قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

86 - وبمقتضى المادة 11-1، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 24/4/2003، وهو تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 22/7/2003.

الأطراف في الاتفاقية

87 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها :

البلدان المشاركة

القبـــول

الأرجنتين

24/6/1996

بربادوس

26/10/2000

بينان

4/1/1999

كندا

20/5/1994

قبرص

19/7/2000

مصر

14/8/2001

المجموعة الأوروبية

6/8/1996

جورجيا

9/9/1994

الصين

12/5/2003

اليابان

20/1/2000

جمهورية كوريا

24/4/2002

مدغشقر

26/10/1994

موريشيوس

27/3/2003

المكسيك

11/3/1999

المغرب

30/1/2001

ميانمار

8/9/1994

ناميبيا

7/8/1998

النرويج

28/12/1994

بيرو

23/2/2001

سانت كيتس ونيفيس

24/6/1994

سانت لوسيا

23/10/2003

سيشيل

7/4/2000

السويد

25/10/1994

جمهورية تنزانيا المتحدة

17/2/1999

الولايات المتحدة الأمريكية

19/12/1995

أوروغواي

11/11/1999

88- الإعلانات والتحفظات

سورية

(تحفظ أُبدى عند قبول الاتفاقية)

"إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية لا يعني بأية حال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية".

13 - اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي

89 - وافق مجلس المنظمة في دورته الخامسة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1993) بمقتضى قراره رقم 1/105 على اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي.

90 - طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تكون عضوية الهيئة مفتوحة للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة : (أ) التي هي: (1) دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع بأكملها أو بجزء منها في المنطقة، (2) دول أو أعضاء منتسبة تعمل سفنها في المنطقة في صيد الأنواع المشمولة بهذه الاتفاقية، أو (3) منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تضم في عضويتها أي دولة من الدول المشار إليها أنفا في الفقرتين الفرعيتين (1) أو (2)، وتكون هذه الدولة قد نقلت اليها اختصاصاتها في المسائل المندرجة في نطاق هذه الاتفاقية، و (ب) التي توافق على هذه الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 17.

91 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فإن للهيئة أن تقبل في عضويتها، بأغلبية ثلثي أعضائها، أي دول أخرى غير أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة، أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة: (أ) أن تكون هذه الدول: (1) دولا ساحلية تقع بأكملها أو بجزء منها في المنطقة، أو (2) دولا تعمل سفنها في المنطقة في صيد الأنواع التي تشملها هذه الاتفاقية، و (ب) قد تقدمت بطلب عضوية، وقدمت إعلانا في صورة وثيقة رسمية بقبولها لهذه الاتفاقية بالصيغة السارية بها وقت القبول وفقا للفقرة 2 من المادة 17.

92 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 17 يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أي دولة عضو أو عضو منتسب في المنظمة بإيداع وثيقة القبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسرى القبول فور تسلم المدير العام لهذه الوثيقة.

93 - وطبقا للمادة 18 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 27/3/1996 وهو تاريخ تسلم المدير العام لوثيقة القبول العاشرة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/6/1996 تحت رقم 32888.

الأطراف في الاتفاقية

94 - فيما يلي أسماء البلدان المشاركة في الاتفاقية وتاريخ إيداع الصكوك الخاصة بكل منها:

البلدان المشاركة

القبول

استراليا

13/11/1996

الصين56

14/10/1998

جزر القمر

14/8/2001

اريتريا

9/8/1994

المجموعة الأوروبية

27/10/1995

فرنسا

3/12/1996

الهند

13/3/1995

جمهورية إيران الإسلامية

28/1/2002

اليابان

26/6/1996

جمهورية كوريا

27/3/1996

مدغشقر

10/1/1996

ماليزيا

22/5/1998

موريشيوس

27/12/1994

عمان

5/4/2000

باكستان

27/4/1995

سيشيل

26/7/1995

سرى لانكا

13/6/1994

السودان

3/12/1996

تايلند

17/3/1997

المملكة المتحدة

31/3/1995

فانواتو

25/10/2002

14 - اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

95 - وافق مجلس المنظمة في دورته السابعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 1999) بقراره رقم 1/117 على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.

96 - ووفقا للفقرة الثانية من المادة 1 من الاتفاقية، تكون عضوية الهيئة مفتوحة للأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي هي دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع كلية أو جزئيا داخل المنطقة الوارد تعريفها في المادة 4، وتلك التي تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 13. وتجدر الملاحظة بأن المادة 4 تحدد المنطقة بأنها التي تحدها من الجنوب خطوط البوصلة التالية: من رأس ذابة على في (16° 39 شمال، 53° 3.30 شرق) ثم إلى موقع في (00 16° شمال، 53° 25 شرق) ثم إلى موقع في (00 17 شمال 56° 30 شرق) ثم إلى موقع في (20° 30 شمال، 00 16° شرق)، ثم إلى رأس الفاستة في (25° 04 شمال، 61° 25 شرق).

97 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 13 من الاتفاق، فإن قبول هذا الاتفاق بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، وهو جهة الإيداع لهذا الاتفاق، وتبدأ العضوية لدى تلقي المدير العام هذا الصك.

98 - ووفقا لما نصت عليه المادة 14، بدأ سريان هذه الاتفاقية في 26/2/2001، وهو تاريخ تلقي المدير العام صك القبول الثالث. وقد سجلت الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة في 10/4/2001 تحت رقم 37433.

الأطراف في الاتفاقية

99 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول في التاريخ المحدد أمام كل منها:

البلدان المشاركة
القبول

جمهورية إيران الإسلامية

6/12/2001

عمان

19/12/2001

قطر

21/7/2000

المملكة العربية السعودية

3/11/2000

دولة الإمارات العربية المتحدة

26/2/2001

15 - اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

100 - وافق مجلس المنظمة في دورته التاسعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2000) بقراره رقم 1/119 على اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.

101 - ووفقا للفقرة 1 من المادة الخامسة من الاتفاق، فإن عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة التي تشكل المنطقة المحددة في المادة الثالثة والتي تنضم إلى هذا الاتفاق، بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أدناه. وينبغي ملاحظة أن المادة الثالثة تحدد هذه المنطقة بأنها المنطقة الغربية (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنطقة") التي تضم الجزائر، ومالي، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وقد نصت الفقرة 2 من المادة الخامسة على أنه يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أية دولة عضو أخرى في المنظمة أو أية دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا في هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها إلى الاتفاق بصيغته السارية وقت قبول عضويتها.

102 - ووفقا للفقرة 1 من المادة السابعة عشرة من الاتفاق، فإن قبول أي عضو للاتفاق يتم بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك. ووفقا للفقرة 2 من نفس المادة يصبح انضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، إلى هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية.

103 - ووفقا للمادة التاسعة عشرة، دخل الاتفاق حيز النفاذ في 25/2/2002، وهو تاريخ تلقي المدير العام صك القبول الخامس من الدول الأعضاء في المنظمة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة. وسجل لدى أمانة الأمم المتحدة في 26/4/2002 تحت رقم 38372.

الأطراف في الاتفاق

104 - أودعت الدول المشاركة التالية صكوك قبولها في التاريخ المبين أمام كل منها:

البلدان المشاركة
القبول

الجزائر

4/5/2001

تشاد

25/2/2002

مالي

9/7/2001

النيجر

30/10/2001

السنغال

8/5/2001

تونس

6/2/2003

105- أقر المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في دورته الحادية والثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني 2001) بقراره 3/2001، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ووفقا للمادة 25 من المعاهدة، بقيت المعاهدة مفتوحة للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، من جانب الأعضاء في المنظمة، والدول التي ليست أعضاء في المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

106- ووفقا للمادة 26 من المعاهدة، فإنها تخضع للتصديق، القبول أو الموافقة من قبل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشار إليهم في المادة 25. وتودع صكوك التصديق، القبول أو الموافقة لدى المدير العام للمنظمة (جهة الإيداع). وبموجب المادة 27، ستكون المعاهدة مفتوحة للانضمام من تاريخ قفل التوقيع على المعاهدة من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول ليست أعضاء في المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتودع صكوك الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

107- ووفقا للمادة 28، تدخل المعاهدة حيز النفاذ في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق، القبول، الموافقة أو الانضمام شريطة أن تودع ما لا يقل عن عشرين من صكوك التصديق القبول، الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء في المنظمة

البلدان المشتركة

108- وأودعت الصكوك التالية في التاريخ الموضح قرين كل منها:

الدول المشاركة

التوقيع

التصديق
القبول (ق)
الموافقة (ألف)
الانضمام (أ)

الجزائر

 

13/12/2002 (أ)

أنغولا

10/10/2002

 

الأرجنتين

10/6/2002

 

أستراليا

10/6/2002

 

النمسا

6/6/2002

 

بنغلاديش

17/10/2002

 

بلجيكا

6/6/2002

 

بوتان

10/6/2002

 

البرازيل

10/6/2002

 

بوركينا فاصو

9/11/2001

 

بوروندى

10/6/2002

 

كمبوديا

11/6/2002

11/6/2002 (ألف)

الكاميرون

3/9/2002

 

كندا

10/6/2002

10/6/2002

الرأس الأخضر

16/10/2002

 

جمهورية أفريقيا الوسطى

9/11/2001

4/8/2003

تشاد

11/6/2002

 

شيلى

1/11/2002

 

كولومبيا

30/10/2002

 

كوستاريكا

10/6/2002

 

كوت ديفوار

9/11/2001

 

كوبا

11/10/2002

 

قبرص

12/6/2002

 

جمهورية كوريا الشعبية.الديمقراطية

 

16/7/3003 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

5/6/2003 (أ)

الدانمرك

6/6/2002

 

الجمهورية الدومينيكية

11/6/2002

 

مصر

29/8/2002

 

السلفادور

10/6/2002

 

اريتريا

10/6/2002

10/6/2002

اثيوبيا

12/6/2002

 

الاتحاد الأوروبى

6/6/2002

 

فنلندا

6/6/2002

 

فرنسا

6/6/2002

 

غابون

10/6/2002

 

غانا

28/10/2002

28/10/2002

ألمانيا

6/6/2002

 

اليونان

6/6/2002

 

غواتيمالا

13/6/2002

 

غينيا

11/6/2002

11/6/2002 (ألف)

هايتى

9/11/2001

 

الهند

10/6/2002

10/6/2002

جمهورية ايران الاسلامية

4/11/2002

 

إيرلندا

6/6/2002

 

ايطاليا

6/6/2002

 

الأردن

9/11/2001

30/5/2002

كينيا

 

27/5/2003

لبنان

 

4/11/2002

لكسمبرغ

 

6/6/2002 

مدغشقر

 

30/10/2002

ملاوى

10/6/2002

4/7/2002

ماليزيا

 

5/5/2003 (أ)

مالى

9/11/2001

 

مالطة

10/6/2002

 

جزر مارشال

13/6/2002

 

موريتانيا

 

11/2/2003 (أ)

موريشيوس

 

27/3/2002 (أ)

المغرب

 

 27/3/2002

ميانمار

 

4/12/2002 (أ)

ناميبيا

 

9/11/2001

هولندا

 

 6/6/2002

نيكاراغوا

 

22/11/2002 (أ)

النيجر

11/6/2002

 

نيجيريا

10/6/2002

 

النرويج

12/6/2002

 

باراغواى

24/10/2002

3/1/2003 (ق)

بيرو

8/10/2002

5/6/2003

البرتغال

 

 6/6/2002

سانت لوسيا

 

16/7/2003 (أ)

السنغال

9/11/2001

 

صربيا والجبل الأسود57

1/10/2002

 

سيراليون

 

20/11/2002 (أ)

اسبانيا

6/6/2002

 

السودان

10/6/2002

10/6/2002

سوازيلندا

 

10/6/2002

السويد

6/6/2002

 

سويسرا

 

28/10/2002

سورية

13/6/2002

26/8/2003

تايلند

 

4/11/2002

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

 

10/6/2002

توغو

4/11/2002

 

تونس

10/6/2002

 

تركيا

4/11/2002

 

أوغندا

 

25/3/2003 (أ)

المملكة المتحدة

6/6/2002

 

الولايات المتحدة الأمريكية

 

1/11/2002

أوروغواى

 

10/6/2002

فنزويلا

 

 11/2/2002

زامبيا

4/11/2002

 

زمبابوى

 

30/10/2002

109- الإعلانات والتحفظات

ميانمار (إعلان فيما يتعلق بالمادة 22، قدم عند الانضمام):

"تعلن حكومة اتحاد ميانمار أنه في حالة نشوء نزاع بين الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فإن ميانمار ستطلب التحكيم وفقا لأحكام المادة 22-3(أ). وفي هذا الصدد، فإن ميانمار تقبل التحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الجزء الأول من الملحق الثاني للمعاهدة".

ثالثا - الاتفاقيات المعقودة خارج إطار المنظمة والتي يكون المدير العام هو جهة الإيداع بالنسبة لها

1 - الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي

110- فوّض مؤتمر المنظمة في دورته الثالثة عشرة (1965) المدير العام في الدعوة إلى عقد مؤتمر للمفوضين لإعداد وإقرار اتفاقيــة لإنشاء هيئـة لصيانة التونة والأسماك الشبيهة بها في المحيط الأطلسي. وقــد أعــد مؤتمــر المفوضين (ريو دى جانيرو 2-14/5/1966) اتفاقية دولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي تقضى بإنشاء هيئة تعمل في هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة، ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.

111 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 14، بدأ نفاذ الاتفاقية في 21/3/1969 وهو تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام السابع. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 20/5/1969 تحت رقم 9587.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

112 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الموافقة (ألف)
الانضمام (أ)

     

الجزائر

 

16/2/2001(أ)

أنغولا

 

29/7/1976 (أ)

بربادوس

 

13/12/2000 (أ)

بينان58

 

9/1/1978 (أ)

البرازيل

14/5/1966

1/4/1969

كندا

 

20/8/1968 (أ)

الرأس الأخضر

 

11/10/1979 (أ)

الصين59

 

24/10/1996 (أ)

كوت ديفوار

 

6/12/1972 (أ)

كرواتيا

 

20/10/1997

كوبا60

 

15/1/1975 (أ)

قبرص

 

20/3/2003 (أ)

الجمهورية الدومينيكية

13/2/1968

 

غينيا الاستوائية

 

13/5/1987 (أ)

المجموعة الأوروبية61

 

14/11/1997 (أ)

فرنسا62

 

7/11/1968 (أ)

غابون

9/8/1967

19/9/1977

غانا

 

17/4/1968 (أ)

غينيا

 

5/6/1991 (أ)

هندوراس

 

30/1/2001(أ)

آيسلندا

 

30/10/2002(أ)

ايطاليا63

9/2/1994

6/8/1997

اليابان

28/10/1966

24/8/1967

جمهورية كوريا

31/5/1966

28/8/1970

الجماهيرية العربية الليبية

 

27/11/1995 (أ)

مالطة

 

7/8/2003(أ)

المكسيك

 

24/5/2002 (أ)

المغرب

 

26/9/1969 (أ)

ناميبيا

28/4/1999

10/11/1999

بنما

 

28/12/1998(أ)

البرتغال64

 

3/9/1969 (أ)

الاتحاد الروسي

 

7/1/1977 (أ)

سان تومى وبرنشيبى

 

15/9/1983 (أ)

السنغال65

 

25/8/1971 (أ)

جنوب أفريقيا

 

17/10/1967 (أ)

أسبانيا66

14/5/1966

21/3/1969

ترينيداد وتوباغو

 

30/3/1999(أ)

تونس

 

16/12/1997(أ)

تركيا

 

4/7/2003 (أ)

المملكة المتحدة67

 

10/11/1995 (أ)

الولايات المتحدة الأمريكية

14/5/1966

18/5/1967

أوروغواي

 

16/3/1983 (أ)

فانواتو

 

25/10/2002 (أ)

فنزويلا

9/7/1970

17/11/1983

113 - وفي يومي 9 و 10/7/1984 انعقد في باريس، فرنسا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي، وأقر بروتوكولا بتعديل الاتفاقية.

114 - وطبقا للمادة 2 من البروتوكول، فُتح باب التوقيع على البروتوكول بمقر المنظمة في روما حتى 10/9/1984.

115 - وطبقا للمادة 3 من البروتوكول، أصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع جميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية وثائق الموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام للمنظمة، أي في 19/1/1997.

الأطراف الموقعة على البروتوكول

116 - أودعت الأطراف التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
القبول(ق)
الموافقة (م)

     

أنغولا

 

29/8/1990 (ق)

البرازيل

10/9/1984

5/10/1988

كندا

10/9/1984

3/2/1992

الرأس الأخضر

 

13/3/1986 (ق)

كوت ديفوار

 

27/1/1993 (ق)

كوبا68

 

11/1/1989 (ق)

غينيا الاستوائية

 

7/11/1987 (ق)

فرنسا69

 

23/10/1984 (ق)

غابون

 

20/12/1996 (ق)

غانا

 

12/12/1988 (ق)

غينيا

 

6/9/1993 (ق)

ايطاليا70

 

6/8/1997

اليابان

 

13/6/1985 (ق)

جمهورية كوريا

 

7/12/1984 (ق)

المغرب

 

9/12/1996 (ق)

البرتغال71

 

7/4/1988 (ق)

الاتحاد الروسى

 

9/6/1986 (ق)

ساو تومى وبرنشيبى

 

1/11/1984 (ق)

السنغال72

 

14/6/1985 (ق)

جنوب أفريقيا

 

28/3/1985 (ق)

اسبانيا73

 

21/11/1986 (ق)

المملكة المتحدة74

 

10/11/1995 (ق)

الولايات المتحدة الأمريكية

10/9/1984

10/11/1986

أوروغواي

 

10/5/1985 (ق)

فنزويلا

 

7/3/1989 (ق)

117 - وفي 4 و5 يونيو/حزيران 1992، اجتمع في مدريد، أسبانيا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي، وأقر بروتوكولا لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية. وعملا بالمادة 2 من البروتوكول، فتح باب التوقيع على البروتوكول في 5/6/1992 في مدريد ثم بعد ذلك في مقر المنظمة بروما.

118 - ووفقا للمادتين 2 و3، يجوز للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي أن تصبح أطرافا في البروتوكول سواء بتوقيع يعقبه صك تصديق أو موافقة أو بإيداع صك قبول.

119 - وبموجب أحكام المادة 3، سيدخل البروتوكول حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف في الاتفاقية بعد مرور 90 يوما على إيداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر صك تصديق أو موافقة أو قبول لدى المدير العام للمنظمة شريطة أن تضم تلك الأطراف جميع الأطراف التي كانت تندرج في 5/6/1992 في عداد البلدان ذات اقتصاد السوق المتقدم طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولأي طرف متعاقد في الاتفاقية لا يندرج في هذه الفئة أن يطلب، في غضون ستة أشهر بعد إخطاره من جانب المدير العام للمنظمة بإقرار البروتوكول، تعليق نفاذ البروتوكول المذكور.

البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيه

120 - وقد أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
القبول(ق)
الموافقة (م)

     

البرازيل

5/6/1992

15/1/1997

كندا

22/9/1993

22/9/1993

كوت ديفوار

5/6/1992

 

فرنسا75

5/6/1992

6/3/2000 (م)

غابون

 

26/10/2000 (ق)

غانا

5/6/1992

23/11/2001

غينيا

 

13/4/1995 (ق)

ايطاليا76

 

6/8/1997

اليابان

 

27/5/1998(ق)

جمهورية كوريا

 

11/6/1993 (ق)

ليبيا

 

14/1/1998(أ)

المغرب

5/6/1992

9/12/1996

البرتغال77

5/6/1992

30/11/1995

الاتحاد الروسي

 

14/9/1994 (ق)

جنوب أفريقيا

 

30/9/1993 (ق)

أسبانيا78

5/6/1992

14/2/1994

الولايات المتحدة الأمريكية

22/10/1992

24/8/1994

أوروغواي

 

24/7/1997 (ق)

فنزويلا

 

5/5/1998(أ)

2 - اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقى الأطلسي

121 - فوّض مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1967) المدير العام في الدعوة إلى مؤتمر للمفوضين بغرض عقد اتفاقية لإنشاء هيئة لصيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي. وقد أعد المؤتمر (روما، 14-23/10/1969)، الاتفاقية الدولية لصيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي التي أنشئت بموجبها هيئة تعمل في هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة. ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.

122 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية بدأ نفاذ الاتفاقية في 24/10/1971. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 16/11/1971 تحت رقم 11408.

الأطراف في الاتفاقية

123 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
القبول(ق)
الموافقة (م)
الانضمام (أ)

أنغولا

 

4/10/1976 (أ)

بلجيكا79

23/7/1970

31/10/1973

بلغاريا

 

24/4/1972 (أ)

كوبا

23/10/1969

15/1/1975

فرنسا

 

4/10/1972 (أ)

ألمانيا80

23/10/1969

17/11/1976

العراق

 

4/6/1981 (أ)

إسرائيل

 

5/1/1976 (أ)

ايطاليا

23/10/1969

22/12/1975

اليابان81

9/2/1970

22/6/1970 (ق)

جمهورية كوريا

 

19/1/1981

بولندا

 

2/3/1972 (أ)

البرتغال

23/10/1969

22/1/1971

رومانيا

 

18/8/1977 (أ)

الاتحاد الروسي

23/12/1970

24/9/1971 (م)

جنوب أفريقيا

23/10/1969

2/10/1970

أسبانيا

27/4/1970

6/12/1971

124 - الإعلانات والتحفظات

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(إعلان)

"أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقى الأطلسي"... ستطبق أيضا على برلين (الغربية) ابتداء من تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

جمهورية ألمانيا الديمقراطية

(إعلان أخطرت به المنظمة في 27/7/1977):

"تأخذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية علما بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي المحيط الأطلسي المؤرخة 23/10/1969 على برلين (الغربية) وتعتبر أن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على برلين (الغربية) يكون ممكنا فقط في حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التي تقضى بأن برلين (الغربية) ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لحكمها".

ايطاليا

(إعلان صدر عند التصديق):
أعلنت حكومة ايطاليا أن تصديقها على اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي "... لا يعنى بأي حال اعتراف ايطاليا بشرعية إدارة جنوب أفريقيا لناميبيا".

اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية

(إعلان صدر عند التوقيع)

"إن اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، إذ يوقع اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي، يرى من الضروري أن يعلن أن النصوص الواردة في المادة 17 من الاتفاقية والتي تقضى بحرمان بعض الدول من الاشتراك في اتفاقية نصوص ذات طابع تمييزي. ويعتقد اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية أنه طبقا لمبادئ المساواة في السيادة بين الدول يجب فتح باب اشتراك في الاتفاقية أمام جميع الدول المعنية دون أي تمييز أو تقييد".

(إعلان أخطرت به المنظمة في 3/6/1977):

"فيما يتعلق بإعلان حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخ 17/11/1976 بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي المؤرخة 23/10/1969 على برلين الغربية، تعلن الحكومة السوفييتية أنها لا تعارض في تطبيق هذه الاتفاقية على برلين الغربية في حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التي تقضى بأن برلين ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لإدارتها".

125 - وبموجب المادة 19 من الاتفاقية وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسي في 12/12/1985 في دورتها الثامنة العادية التي عقدت في تاراغونا في أسبانيا على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية.

126 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، ستدخل التعديلات حيّز النفاذ بعد مرور تسعين يوما على قبول ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لها.

127 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

القبــــول

فرنسا

8/8/1986

ألمانيا82

12/11/1987

ايطاليا

25/11/1988

اليابان83

25/6/1987

البرتغال

19/7/1989

جنوب أفريقيا

7/10/1987

أسبانيا

26/3/1987

128 - وعملا بالمادة 19 من الاتفاقية، وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسي في 12/12/1985، أثناء دورتها الثامنة العادية التي عقدت في تاراغونا، أسبانيا، على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية اقترحته جمهورية جنوب أفريقيا، وسوف يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بالشروط المذكورة في الفقرة 104 أعلاه.

129 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين اسمه:

البلدان المشاركة

القبــــول

   

ألمانيا84

12/8/1988

اليابان85

25/6/1987

جنوب أفريقيا

7/10/1987

أسبانيا

7/6/1988

130 - في 19/7/1990، عقد مؤتمر المفوضين في مدريد، ووافق على بروتوكول إنهاء اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرق الأطلسي.
131 - وعملا بالمادة 1 من البروتوكول ينتهي العمل بالاتفاقية عندما تودع جميع الأطراف المتعاقدة صك قبول البروتوكول الخاص بإنهاء العمل بالاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

132 - وحتى الآن أودعت البلدان التالية صك قبولها للبروتوكول الخاص بإنهاء العمل بالاتفاقية:

البلدان المشاركة

القبــــول

   

انغولا

23/10/1990

كوبا

31/12/1990

أسبانيا

4/2/2002

3 - اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة في آسيا والمحيط الهادي

133 - أقر مؤتمر المفوضين الذي اجتمع في كوالالمبور، ماليزيا، في 29/7/1978 الاتفاقية آنفة الذكر التي تقضى بإنشاء مركز خارج إطار المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة في آسيا والمحيط الهادي.

134 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كوالالمبور من 1 إلى 4/8/1978، ثم في مقر المنظمة بروما.

135 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12، دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 23/5/1979. وسُجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 14/6/1979 تحت رقم 17852.

136 - وخلال الدورة السادسة العادية التي عقدها مجلس إدارة المركز المذكور في إسلام أباد في ديسمبر/كانون الأول 1987، وافق، بموجب السلطات المخوّلة له، على تعديلات للمواد 5، 7، 10 من الاتفاقية. وطبقا للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية أصبحت التعديلات نافذة إزاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد 30 يوما من موافقة مجلس الإدارة عليها، أي في 9/1/1988.

137 - وفي الدورة السابعة العادية التي عقدها مجلس إدارة المركز في هانوي في ديسمبر/كانون الأول 1989، وافق على تعديلات للمواد 5، 6، 8 و10، وعلى القسم الأول، من الجزء باء من الملحق الثاني من الاتفاقية. وأصبحت التعديلات نافذة إزاء جميع الأطراف المتعاقدة في 7/1/1990.

الأطراف في الاتفاقية

138 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

     

أفغانستان

 

20/5/1996 (أ)

بنغلاديش

1/8/1978

11/10/1978

الهند

1/8/1978

5/2/1979

اندونيسيا

1/8/1978

23/5/1979

لاو

1/8/1978

26/2/1980

ماليزيا

1/8/1978

14/11/1979

ميانمار

 

9/5/1995 (أ)

نيبال

1/8/1978

25/6/1979

باكستان

1/8/1978

9/4/1979

الفلبين

1/8/1978

1/3/1979

سرى لانكا

 

31/7/1980 (أ)

تايلند

11/2/1982

24/5/1982

فيتنام

1/8/1978

20/2/1979

4 - اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة في أفريقيا

139 - وافقت مشاورة حكومية عقدت في عروشة بجمهورية تنزانيا المتحدة، من 18 إلى 21/9/1979، على الاتفاقية المذكورة أعلاه التي قضت بإنشاء مركز خارج نطاق المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة في أفريقيا.

140 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية فتح باب التوقيع على الاتفاقية في عروشة يوم 21/9/1979 ثم بعد ذلك في مقر المنظمة بروما.

141 - ووفقا للفقرة 4 من المادة 21 دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 16/4/1980. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 14/5/1980 تحت رقم 18818.

142 - وأقر مجلس إدارة المركز في دورته الاستثنائية الثانية تعديلات للفقرة 1(و)، والمادة 5، والفقرتين 5 و6 من المادة 8 من الاتفاقية في 3/5/1985، ودخلت هذه التعديلات حيّز النفاذ في جميع الأطراف المتعاقدة في 2/6/1985 بموجب الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

143 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

     

بينان

26/11/1979

25/7/1984

بوتسوانا86

21/9/1979

14/3/1980

بوركينا فاصو87

21/9/1979

28/3/1980

الرأس الأخضر88

 

18/3/1980 (أ)

جمهورية أفريقيا الوسطى

16/11/1979

 

جمهورية الكونغو

21/9/1979

10/6/1981

جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية

21/9/1979

16/4/1980

مصر89

21/9/1979

9/4/1981

غينيا

21/9/1979

 

كينيا

16/11/1979

13/12/1981

ليسوتو

7/5/1981

8/6/1981

ليبيريا

21/9/1979

 

ملاوي

21/9/1979

18/11/1981

مالي

21/9/1979

 

موريتانيا

21/9/1979

 

موزامبيق

 

14/4/1982 (أ)

نيجيريا

 

14/1/1981 (أ)

رواندا

16/11/1979

 

السنغال

 

3/8/1983 (أ)

سيراليون

21/9/1979

11/12/1980

السودان

 

26/9/1980 (أ)

توغو

21/9/1979

27/2/1981

أوغندا

16/11/1979

16/9/1982

جمهورية تنزانيا المتحدة90

21/9/1979

20/11/1979

زامبيا

21/9/1979

17/12/1979

5 - اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

144 - أقر مؤتمر المفوضين الذي اجتمع في كاراكاس، فنزويلا، في الفترة من 8 الى 11/9/1981 الاتفاقية المذكورة التي تقضى بإنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خارج إطار المنظمة.

145 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 15 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كاراكاس في 11/9/1981، ولا يزال باب التوقيع عليها مفتوحا في مقر المنظمة بروما.

146 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 15 ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في جميع الدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها في تاريخ إيداع صكوك التصديق أو الانضمام من جانب حكومة الدولة المضيفة وحكومات خمس دول أخرى من الدول التي لها الحق في ذلك.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

147 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

     

بوليفيا

11/9/1981

 

كوستاريكا

11/9/1981

 

كوبا

11/9/1981

 

الجمهورية الدومينيكية

11/9/1981

 

إكوادور

11/9/1981

 

السلفادور

11/9/1981

 

غرينادا

11/9/1981

 

هندوراس

11/9/1981

 

نيكاراغوا

11/9/1981

28/7/1982

بنما

11/9/1981

 

بيرو

11/9/1981

 

سانت لوسيا

11/9/1981

 

فنزويلا

11/9/1981

 

148 - ونظرا لأن اكوادور - الدولة المضيفة - لم تصبح طرفا في الاتفاقية وبالتالي لم يكن في الوسع أن يبدأ نفاذها، فقد طلبت بعض دول الإقليم من المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمرا للمفوضين لاعتماد بروتوكول يهدف أساسا إلى تعديل المادة 2 التي تنص على أن يكون مقر المركز في اكوادور. وانعقد المؤتمر في مدينة باناما بجمهورية باناما في يومي 16 و17/7/1985. واعتمد البروتوكول بشأن تعديل اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

149 - وبموجب المادة 2 من البروتوكول، يكون مقر المركز في الجمهورية الدومينيكية ما لم تقم هذه الدولة بإيداع صك تصديق أو انضمام للبروتوكول حتى يوم بدء نفاذه. وفي هذه الحالة، يحدد مجلس الإدارة المكان الذي يُتخذ مقرا للمركز.

150 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 فتح باب التوقيع على البروتوكول في يومي 17 و18/7/1985 في مدينة بنما، ولايزال باب التوقيع عليه مفتوحا في مقر المنظمة بروما.

151 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 4 سيدخل البروتوكول حيّز النفاذ إزاء جميع الدول التي صدقت عليه أو انضمت إليه لدى إيداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن ست من الدول المؤهلة لذلك.

البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيها

152 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

     

كولومبيا

17/7/1985

 

كوبا

17/7/1985

 

إكوادور

17/7/1985

 

السلفادور

17/7/1985

 

غرينادا

17/7/1985

 

غواتيمالا

17/7/1985

 

هندوراس

17/7/1985

 

نيكاراغوا

17/7/1985

 

بنما

17/7/1985

6/12/1985

سانت كريستوفر ونيفيس

17/7/1985

 

6 - اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى

153 - أقر مؤتمر المفوضين الذي اجتمع في روما، ايطاليا، في الفترة من 26 إلى 28/9/1983 الاتفاقية المذكورة التي تقضى بإنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى خارج إطار المنظمة.

154 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر المنظمة بروما اعتبارا من 28/9/1983.
155 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 30/12/1987. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 2/2/1988.

156 - وفي 6/10/1993، وافق مجلس إدارة المركز على تعديل المادتين 5 و9 من الاتفاقية. وبموجب المادة 13-1 من الاتفاقية أصبحت هذه التعديلات سارية في جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الستين بعد إقرار مجلس الإدارة لها، أي من 5/12/1993.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

157 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

     

قبرص

1/10/1985

 

مصر

28/9/1983

20/8/1985

العراق

28/9/1983

1/10/1986

الأردن

28/9/1983

23/2/1984

لبنان

 

6/11/1998

موريتانيا

 

25/6/2002 (أ)

باكستان91

 

17/7/1987 (أ)

السودان

 

23/12/1998(أ)

سورية

28/9/1983

30/12/1987

تونس

 

31/5/1985 (أ)

اليمن92

28/9/1983

9/11/1998

7 - اتفاقية إنشاء منظمة حكومية دولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادي

158 - أقر مؤتمر للمفوضين، انعقد في كوالا لمبور، ماليزيا، في الفترة من 9 إلى 13/12/1985، اتفاقية إنشاء منظمة حكومية دولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادي (انفوفيش).

159 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 15، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كوالا لمبور في 13/12/1985 وظل مفتوحا بعد ذلك في مقر المنظمة بروما حتى 30/6/1986.

160 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3/3/1987 وهو تاريخ تسلم خامس صك تصديق أو انضمام.

161 - ووافق مجلس إدارة انفوفيش في دورته العاشرة التي عقدت في كوالا لمبور في الفترة من 12 الى 15/12/1995 على إدخال تعديلات على الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 14/1/1996.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

162 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

     

بنغلاديش

 

3/3/1987 (أ)

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 

20/3/1986 (أ)

فرنسا

27/6/1986

 

الهند

 

19/9/1986 (أ)

اندونيسيا93

30/6/1986

9/10/1987

ماليزيا

 

22/1/1987(أ)

ملديف

 

7/8/1986 (أ)

باكستان

 

3/12/2001(أ)

جزر سليمان

 

1/7/1987 (أ)

سرى لانكا

 

6/5/1987 (أ)

تايلند

 

13/5/1988 (أ)

8 - اتفاقية إنشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي

163 - أقر مؤتمر للمفوضين انعقد في بانجكوك، تايلند، في الفترة من 5 إلى 8/1/1988، اتفاقية إنشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي.

164 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 16 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في بانجكوك في 8/1/1988 وظل مفتوحا بعد ذلك في مقر المنظمة بروما حتى 7/1/1989.

165 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 16 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11/1/1990، وهو تاريخ إيداع خامس صك تصديق أو انضمام.

166 - وأقر مجلس إدارة المنظمة الخاصة بشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي، في دورته الرابعة التي عقدت في هونغ كونغ في الفترة من 8 إلى 11/12/1992، تعديلا للفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل إزاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد مرور ثلاثين يوما على إقراره من جانب مجلس الإدارة، أي في 10/1/1993.

الأطراف في الاتفاقية

167 - فيما يلي أسماء البلدان المشاركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

أستراليا

 

1/7/1998(أ)

بنغلاديش

 

15/5/1990 (أ)

كمبوديا

 

23/4/1992 (أ)

الصين

8/1/1988

11/1/1990 (أ)

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 

23/5/1990 (أ)

هونغ كونغ، الصين94

14/12/1988

14/12/1988

الهند

 

4/6/1992 (أ)

ماليزيا

 

4/7/1991 (أ)

ميانمار

 

22/5/1990 (أ)

نيبال

8/1/1988

4/1/1990

باكستان

 

28/1/1991(أ)

الفلبين

 

29/11/2000(أ)

سرى لانكا

5/9/1988

5/1/1989

تايلند

 

28/3/1994 (أ)

فيتنام

 

2/2/1989 (أ)

9 - الاتفاقية الإقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي

168 - أقر مؤتمر للمفوضين، عقد في داكار بالسنغال في 4 و 5/7/1991، الاتفاقية الإقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

169 - ووفقا للمادة 22، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في داكار ثم ظل مفتوحا في مقر المنظمة بروما حتى 31/12/1992.

170 - وعملا بالمادة 24، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11/8/1995 (أي بعد مرور ثلاثين يوما على تسلم المدير العام للمنظمة لسابع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام). وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 21/2/1996 تحت رقم 32592.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

171 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
القبول (ق)
الموافقة (م)
الانضمام (أ)

بينان

 

12/7/1999(أ)

الكاميرون

11/12/1992

 

الرأس الأخضر

30/9/1992

8/8/2001

الكونغو

8/1/1992

 

كوت ديفوار

 

17/3/1995 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية

5/7/1991

 

غينيا الاستوائية

 

27/4/1994 (أ)

غابون

 

15/3/1995 (أ)

غامبيا

4/12/1992

 

غينيا

4/12/1992

5/8/1993

غينيا – بيساو

 

12/7/1995 (أ)

موريتانيا

9/10/1992

 

المغرب

5/7/1991

14/5/1999

نيجيريا

 

5/11/1999(أ)

السنغال

5/7/1991

6/4/1994

سيراليون

 

17/11/1993 (أ)

توغو

5/7/1991

 

10 - اتفاقية إنشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا

172 - عقـد مؤتـمر المفوضيـن المعنـي بإنشاء المنظمــة الحكوميـة الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقــة بالمنتجـات السمكيـة فـي أفريقيا، في أبيدجان كوت ديفوار في يومي 12 و 13/12/1991، وأقر المؤتمر اتفاقيـة إنشاء المنظمـة الحكوميـة الدوليـة لمعلومـات السـوق والخدمـات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (انفوبيش).

173 - وعمـلا بالفقـرة 1 مـن المـادة 14، تـم التوقيــع علـى الاتفاقية فـي أبيدجان فـي 13/12/1991 بالنيابـة عـن الـدول الخمـس المذكـورة أدنـاه وظـل بـاب التوقيـع عليهـا مفتوحـا فـي مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة فـي رومـا حتـى 31/12/1992. وطبقـا للفقـرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز للدول الأفريقية المشار إليها فـي الملحق الأول للاتفاقيـة أن تصبـح أطرافـا فـي الاتفاقيـة سواء بالتوقيع عليها ثم إيداع صك تصديق أو بإيداع صك انضمام.

174 - ووفقـا لمـا تقضـي بـه الفقـرة 4 مـن المـادة 14، ستدخـل الاتفاقيـة حيـز النفـاذ فـي جميع الدول التي صدقـت عليهـا أو انضمـت إليها لـدى إيداع صكـوك تصديـق أو انضمـام مـن جانـب مـا لا يقـل عن خمس من الدول المذكـورة فـي الملحـق الأول للاتفاقيـة. وبموجب هذه المادة دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من 23/12/1993، وهو تاريخ استلام صك التصديق الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/6/1994 تحت رقم 31029.

175 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأي دولة غير مشار إليها في الملحق الأول أن تتقدم، في أي وقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بطلب إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تسأل فيه أن تصبح عضوا في انفوبيش. وسيبت مجلس إدارة انفوبيش بعد ذلك في هذا الطلب.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

176 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

الكاميرون

 

18/2/1994 (أ)

الكونغو

 

12/6/1995 (أ)

كوت ديفوار

13/12/1991

16/9/1994

غامبيا

13/12/1991

14/6/1994

غانا

 

8/3/1995 (أ)

غينيا

 

29/12/1992 (أ)

غينيا بيساو

13/12/1991

7/4/1993

ليبيريا

6/11/1993

9/11/1993

موريتانيا

13/12/1991

2/6/1995

المغرب

28/12/1992

 

ناميبيا

 

30/12/1996 (أ)

نيجيريا

13/12/1991

11/4/1995

السنغال

 

28/5/1993 (أ)

سيراليون

 

23/12/1993 (أ)

11 - اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

177 - عُقـد مؤتمـر المفوضيـن المعنـي بإنشاء منظمـة وقايـة النباتات فـي الشرق الأدنى في الرباط بالمغرب في الفترة من 16 إلى 18/2/1993، وأقر اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.

178 - وعملا بالفقرة 2 من المادة 19، تم التوقيع على الاتفاقية في الرباط في 18/2/1993 بالنيابة عن الدول المذكورة أدناه وظل باب التوقيع عليها مفتوحا في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، يجوز لدول الشرق الأدنى المشار إليها في الملحق الأول للاتفاقية أن تصبح أطرافا في الاتفاقية سواء بالتوقيع عليها ثم بإيداع صك تصديق أو بإيداع صك انضمام.

179 - ووفقا لما تقضي به الفقرة 4 من المادة 19، ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها لدى إيداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن عشر من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول للاتفاقية.

180 - وطبقـا للفقـرة 5 مـن المـادة 19 مـن الاتفاقيـة، يجـوز لأي دولـة غيـر مشـار إليها فـي الملحق الأول أن تتقـدم، فـي أي وقـت بعـد دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ، بطلـب إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تطلب فيـه أن تصبـح عضـوا فـي منظمـة وقايـة النباتـات فـي الشـرق الأدنـى. وسيبـت مجلـس إدارة هـذه المنظمة بعد ذلك في هذا الطلب.

البلدان الموقعة والأطراف في الاتفاقية

181 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
الانضمام (أ)

الجزائر

18/2/1993

26/11/2001

مصر

18/2/1993

13/4/1995

الأردن

18/2/1993

3/10/1995

مالطة

18/2/1993

28/10/1994

موريتانيا

18/2/1993

 

المغرب

18/2/1993

18/2/1997

باكستان

 

4/1/1995 (أ)

السودان

18/2/1993

16/3/1995

سورية

18/2/1993

 

تونس

18/2/1993

11/3/1994

اليمن

18/2/1993

 

12 - النظام الأساسي لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية

182 - وافقت الجمعية العمومية لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، (انفوسمك) أثناء اجتماعها في المنامة بالبحرين يومي 23 و24/6/1993 على النظام الأساسي للمركز.

183 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 21، تم التوقيع على النظام الأساسي في المنامة يوم 24/6/1993 بالنيابة عن الدول المدرجة في القائمة أدناه، ومازالت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة بروما.

184 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 21، يجوز للدول العربية أن تصبح طرفا في النظام الأساسي (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بإيداع صك قبول.

185 - وتقضي الفقرة 4 من المادة 21 بأن يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو قبلته بمجرد أن توقع عليه أو توافق عليه نصف الدول المشتركة في الجمعية العمومية على الأقل. وبناء على ذلك، فقد أصبح النظام الأساسي ساري المفعول في 24/6/1993، حيث أن الدول الست المشتركة في الجمعية العمومية قد وقعت عليه في نفس اليوم.

186 - ووافقت الجمعية العمومية للمركز في دورتها الاستثنائية الأولى التي عقدتها في روما يوم 16/3/1995 على تعديل النظام الأساسي. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لجميع البلدان.

الأطراف في الدستور

187 - أودعت البلدان الموقعة والمشاركة التالية صكوك قبول كل منها في التاريخ المذكور قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

القبول

الجزائر

 

12/2/1994

البحرين

24/6/1993

 

موريتانيا

24/6/1993

 

المغرب

24/6/1993

 

السودان

 

17/3/1995

سورية

24/6/1993

 

تونس

24/6/1993

 

اليمن

24/6/1993

 

13 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

188 - وافقت الجمعية التأسيسية لمركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (انفوبيسكا) - لدى اجتماعها في سان خوزيه بكوستاريكا يومي 17 و18/2/1994 - على دستور المركز.

189 - وطبقـا للفقـرة 1 مـن المـادة 22، يجـوز لـدول أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكاريبـي أن تصبح طرفا في الدستور (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بإيداع صك الانضمام.

190 - وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 22، فتح الدستور للتوقيع عليه في سان خوزيه يوم 18/2/1994، ووقعت عليه خمس دول في ذلك اليوم.

191 - وتنص الفقرة 4 من المادة 22 على أن يصبح الدستور ساري المفعول بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت إليه اعتبارا من تاريخ توقيع حكومات خمس دول على الأقل من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عليه أو إيداعها صكوك انضمامها إليه. وبناء على ذلك، فقد أصبح الدستور ساري المفعول اعتبارا من 18/2/1994. وسجل الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 8/3/1995 تحت رقم 4112.

البلدان الموقعة والمشتركة في الدستور

192 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

القبول

الأرجنتين

6/12/1994

 

بليز

18/2/1994

 

البرازيل

28/10/1994

 

كولومبيا

 

3/2/2000

كوستاريكا95

18/2/1994

 

الجمهورية الدومينيكية

 

13/6/1994

هندوراس

18/2/1994

 

المكسيك

 

26/3/1997

نيكاراغوا

18/2/1994

 

أوروغواي

18/2/1994

 

فنزويلا

 

16/12/1997

14 - اتفاقية إنشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا

193 - أقر مؤتمر المفوضين الذي انعقد في كيسومو بكينيا يوم 30/6/1994 اتفاقية إنشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا.

194 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية فقد وقعت الاتفاقية في مدينة كيسومو يوم 30/6/1994 نيابة عن الدول الواردة في القائمة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، يجوز للدول المطلة على بحيرة فيكتوريا أن تصبح طرفا في الاتفاقية بالتوقيع عليها ثم إيداع صك التصديق عليها أو الانضمام إليها.

195 - وبناء على ما جاء في الفقرة 4 من المادة 19، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ إيداع ثالث صك تصديق أو انضمام. ووفقا لهذا الشرط دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 24/5/1996. وسجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30/7/1996 تحت رقم 32987.

196 - ووافق مجلس وزراء منظمة أسماك بحيرة فكتوريا خلال دورته الثانية التي عقدت في نيروبي، كينيا، في 12/11/1998، على التعديلات على الاتفاقية. وبدأ سريان التعديلات بعد ثلاثين يوما من موافقته، أي في 12/12/1998.

الأطراف في الاتفاقية

197 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشاركة

التوقيع

القبول
الانضمام (أ)

كينيا

30/6/1994

24/5/1996

أوغندا

30/6/1994

5/1/1996

جمهورية تنزانيا المتحدة

 

23/5/1995(أ)

15 - دستور الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية

198 - وافقت الجمعية التأسيسية المعنية بإنشاء الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية التي عقدت في روما (إيطاليا) في 14/4/2000، على دستور الشبكة.

199 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الدستور، تصبح الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 أعضاء في الشبكة بإيداع صك قبول الدستور مصحوبا بدفع مساهمتها في صندوق الشبكة، أو دفعها في أعقاب إيداع الصك.

200 - وتنص الفقرة 4 من المادة 21 على أن يدخل الدستور حيز التنفيذ بمجرد قبوله من جانب خمس دول على الأقل من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 وسدادها لمساهمتها في صندوق الشبكة. ويدخل الدستور بعد ذلك حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي تقبله في تاريخ إيداع صك القبول مصحوبا بسداد مساهمتها في الصندوق.

الدول التي أودعت صك قبول الدستور

201 - أودعت حكومات البلدان التالية صكوك قبولها في المواعيد المقابلة لها.

البلدان المشاركة

القبــــول

   

بوركينا فاصو

23/4/2001

الرأس الأخضر

18/8/2000

تشاد

10/1/2001

كوت ديفوار

22/5/2001

غينيا

24/10/2000

غينيا بيساو

22/11/2000

مالي

10/4/2001

موريتانيا

18/12/2000

السنغال

8/2/2001

16 - اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا

202 - وافق مؤتمر المفوضين لإنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا، الذي عقد في كوبنهاغن، الدانمرك في 23/5/2000، على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا.

203 - ووفقا للفقرة 1(ب) من المادة 14، وقعت الاتفاقية في كوبنهاغن في 23/5/2000 نيابة عن إستونيا والمجر ولاتفيا، وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز أن تصبح الدول الأوروبية أطرافا في الاتفاقية إما بالتوقيع عليها على مستوى وزاري أو بالتوقيع الذي يعقبه إيداع صك التصديق أو بإيداع صك الانضمام.

204 - وتنص الفقرة 6 من المادة 14 على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعتها على مستوى وزاري، أو صادقت عليها أو انضمت إليها عندما توقع عليها خمس دول أوروبية أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على الأقل على مستوى وزاري أو إيداعها صك التصديق أو الانضمام. ووفقا لذلك، بدأ سريان الاتفاقية في 12/10/2001. وقد سجلت لدى أمانة الأمم المتحدة في 15/5/2002 تحت رقم 38415.

205 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 14، ورهنا بالفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأي دولة خارج الإقليم، في أي وقت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أن تطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا. ويبت المجلس الرياسي للمنظمة في هذا الطلب.

الدول الموقعة والدول الأطراف في الاتفاقية

206 - فيما يلي الدول الموقعة والدول الأطراف التي أودعت صكوكا والتاريخ المقابل لذلك.

الدول المشاركة

التوقيع
التوقيع النهائي (ت)

التصديق
القبول(أ)

ألبانيا

17/11/2000(ت)

 

بلغاريا

20/1/2003 (أ)

 

كرواتيا

18/7/2002

 

الدانمرك

18/7/2000(ت)

 

إستونيا

23/5/2000

 

المجر

23/5/2000

 

إيطاليا

8/1/2002

 

لاتفيا

23/5/2000

26/2/2001

النرويج

26/2/2001(ت)

 

رومانيا

12/10/2001(ت)

 

تركيا

5/3/2002(ت)

 

17 - اتفاقية صيانة الموارد السمكية وإدارتها في جنوب شرق المحيط الأطلسي

207 - وافق المؤتمر المعني بمنظمة مصايد أسماك جنوب شرق المحيط الأطلسي، الذي عقد في ويندهوك، ناميبيا، في 20/4/2001 على اتفاقية صيانة الموارد السمكية وإدارتها في جنوب شرق المحيط الأطلسي.

208 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 25، وقعت الاتفاقية في ويندهوك في 20/4/2001 نيابة عن الدول ومنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية الواردة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما لمدة عام من تاريخ الموافقة عليها أي حتى 20/4/2002. ووفقا للفقرة 2 من المادة 25، تخضع الاتفاقية للتصديق والقبول أو الموافقة من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25. ووفقا للفقرة 1 من المادة 26، تظل الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول الساحلية وجميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأخرى التي لها سفن تصيد في المنطقة التي تشملها اتفاقية الموارد السمكية.

209 - وتنص المادة 27 على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة الثالثة لدى جهة الإيداع على أن يكون أحدها على الأقل من دولة ساحلية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون قد أودعت صك التصديق أو القبول بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد هذا الإيداع. ووفقا لذلك، بدأ سريان الاتفاقية في 13/4/2003. وقد سجلت لدى أمانة الأمم المتحدة في 23/7/2003.

الدول الموقعة والأطراف في الاتفاقية

210 - فيما يلي الدول الموقعة والمشاركة التي أودعت صكوكها وتاريخ هذا الإيداع.

البلدان المشاركة

التوقيع

التصديق
القبول (ق)
الموافقة (م)
الانضمام (أ)

     

أنغولا

20/4/2001

 

المجموعة الأوروبية

20/4/2001

8/8/2002 (م م)

أيسلندا

20/4/2001

 

جمهورية كوريا

20/4/2001

 

ناميبيا

20/4/2001

26/2/2002

النرويج

20/4/2001

12/2/2003

جنوب أفريقيا

20/4/2001

 

المملكة المتحدة96

20/4/2001

 

الولايات المتحدة الأمريكية

20/4/2001

 

رابعا - اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة

211 - وافقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي قـرار اتخذتـه فـي 21/11/1947 على اتفاقية امتيازات الوكـالات المتخصصـة وحصاناتهـا، ثـم طرحـت هـذه الاتفاقيـة علـى الوكـالات المتخصصـة لقبولهـا كمـا طرحت على جميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة وجميـع الـدول الأعضـاء فـي واحـدة أو أكثـر مـن الوكـالات المتخصصـة للانضمام إليها. وبموجـب الـمادة الحادية عشرة من الفرع 41 من الاتفاقية، يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية.

212 - وأعلن مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة ( نوفمبر/تشرين الثاني 1948) قبول المواد الموحدة للاتفاقية بصيغتها المعدلة في الملحق الثاني المتعلق بالمنظمة، وُرّخص للمدير العام بإرسال النص إلى أعضاء المنظمة الذين لا يتمتعون بعضوية الأمم المتحدة ودعوتهم إلى الانضمام إلى الاتفاقية طبقا للفرع 42 منها.

213 - وبموجب القرار 72/59 عدّل مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة (1959) الملحق الثاني للاتفاقية، وبمقتضى الفرع 38 من الاتفاقية أرسل المدير العام نسخا مصدقة من هذا القرار ومن الملحق المعدّل الذي يحتوى على التعديلات الى الأمين العام للأمم المتحدة.

214 - وبموجب القرار 21/65 أدخل المؤتمر في دورته الثالثة عشرة (1965) تعديلات إضافية على الملحق الثاني للاتفاقية. وأرسلت هذه التعديلات أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

الأطراف في الاتفاقية97

215 - أودعت الدول التالية لدى الأمم المتحدة صكوك انضمام الى الاتفاقية وتعهدت فيها بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة الأغذية والزراعة، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشاركة

الانضمام
الخلافة (خ)

قبول النص
المعدل الأول
للملحق الثاني98

قبول النص
المعدل الثاني
للملحق الثاني99

الجزائر

25/3/1964

   

انتيغوا وباربودا

13/12/1988 (خ)

 

14/12/1988

الأرجنتين

10/10/1963

10/10/1963

 

استراليا

9/5/1986

 

9/5/1986

النمسا

21/7/1950

14/2/1962

22/7/1966

بهاما

17/3/1977 (خ)

   

البحرين

17/9/1992

 

17/9/1992

بربادوس

19/11/1971

   

بلجيكا

14/3/1962

 

23/12/2002

البوسنة والهرسك

1/9/1993 (خ)

   

بوتسوانا

5/4/1983

   

البرازيل

22/3/1963

 

15/7/1966

بلغاريا

13/6/1968

   

بوركينا فاصو

6/4/1962

   

كمبوديا

26/9/1955

   

الكاميرون

30/4/1992

 

30/4/1992

جمهورية أفريقيا الوسطى

15/10/1962

   

شيلى

21/9/1951

   

الصين

11/9/1979

 

11/9/1979

كوت ديفوار

28/12/1961

   

كرواتيا

12/10/1992 (خ)

12/10/1992

12/10/1992

كوبا

13/9/1972

   

قبرص

6/5/1964 (خ)

   

الجمهورية التشيكية100

22/2/1993 (خ)

 

22/2/1993

جمهورية الكونغو الديمقراطية

8/12/1964

   

الدانمرك

25/1/1950

26/12/1960

 

دومينيكا

24/6/1988

 

24/6/1988

اكوادور

7/7/1953

2/8/1960

26/7/1966

مصر

28/9/1954

   

استونيا

8/10/1997

   

فيجى

21/6/1971 (خ)

   

فنلندا

31/7/1958

8/9/1960

 

غابون

30/11/1982

 

30/11/1982

غامبيا

1/8/1966 (خ)

   

ألمانيا101

10/10/1957

23/5/1963

11/6/1985

غانا

9/9/1958

16/9/1960

 

اليونان

21/6/1977

 

21/6/1977

غواتيمالا

30/6/1951

   

غينيا

29/3/1968

   

غيانا

13/9/1973

   

هايتى

16/4/1952

   

المجر

9/8/1973

   

الهند

10/2/1949

12/4/1963

 

اندونيسيا

8/3/1972

   

جمهورية إيران الإسلامية

16/5/1974

 

16/5/1974

العراق

9/7/1954

   

ايرلندا

10/5/1967

   

ايطاليا

30/8/1985

 

30/8/1985

جامايكا

4/11/1963

   

اليابان

18/4/1963

   

الأردن

12/12/1950

11/8/1960

 

كينيا

1/7/1965

 

3/3/1966

جمهورية كوريا

13/5/1977

13/5/1977

 

الكويت

7/2/1963

7/2/1963

29/8/1966

لاو

9/8/1960

   

ليسوتو

26/11/1969

 

26/11/1969

الجماهيرية العربية الليبية

30/4/1958

   

ليتوانيا102

10/2/1997

 

10/2/1997

لكسمبرغ

20/9/1950

   

مدغشقر

3/1/1966

 

22/11/1966

ملاوى

2/8/1965

 

16/9/1966

ماليزيا103

29/3/1962 (خ)

   

مالى

24/6/1968

   

مالطة104

27/6/1968 (خ)

 

21/10/1968

موريشيوس105

18/7/1969 (خ)

 

18/7/1969

منغوليا

20/9/1974

 

20/9/1974

المغرب

10/6/1958

 

30/11/1966

نيبال

28/9/1965

   

هولندا

21/7/1949

28/6/1965

9/12/1966

نيوزيلندا

25/11/1960

 

23/5/1967

نيكاراغوا

6/4/1959

   

النيجر

15/5/1968

   

نيجيريا

26/6/1961 (خ)

   

النرويج

25/1/1950

10/11/1960

2/8/1966

باكستان

13/3/1962

   

الفلبين

20/3/1950

   

بولندا

19/6/1969

 

19/6/1969

رومانيا

15/9/1970

 

15/9/1970

رواندا

15/4/1964

   

سانت لوسيا

2/9/1986

 

2/9/1986

السنغال

2/3/1966

   

صربيا والجبل الأسود106

23/11/1951

8/4/1964

27/2/1969

سيشيل

24/7/1985

 

24/7/1985

سيراليون

13/3/1962 (خ)

   

سنغافورة

18/3/1966 (خ)

   

سلوفاكيا107

28/5/1993 (خ)

 

28/5/1993 (خ)

سلوفينيا

6/7/1992 (خ)

   

جنوب أفريقيا

30/8/2002

 

30/8/2002

أسبانيا

26/9/1974

 

26/9/1974

السويد

12/9/1951

 

28/9/1960

تايلند

30/3/1956

19/6/1961

21/3/1966

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

11/3/1996 (خ)

11/3/1996

11/3/1996

تونغا

17/3/1976 (خ)

   

ترينيداد وتوباغو

19/10/1965

 

15/7/1966

تونس

3/12/1957

   

أوغندا

11/8/1983

   

أوكرانيا

25/2/1993

 

25/2/1993

المملكة المتحدة

16/8/1949

 

6/8/1985

تنزانيا

29/10/1962

   

أوروغواي

29/12/1977

 

29/12/1977

زامبيا

16/6/1975 (خ)

   

زمبابوي

15/3/1991

 

5/3/1991

216 - قام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ المدير العام للمنظمة أن حكومتي الدولتين التاليتين قد طلبتا أن تودعا لدى الأمم المتحدة صكي انضمام تعهدتا فيهما بتطبيق أحكام الاتفاقية على المنظمة، غير أن هذين الصكين قد تضمنا بعض التحفظات حالت دون اعتبار أن الدولتين التاليتين قد انضمتا إلى الاتفاقية:

البلدان المشاركة

طلب الإيداع

   

كندا

29/3/1966

كولومبيا

19/5/1977

1 كان اسم الهيئة في البداية هو مجلس مصايد المحيطين الهندي والهادي. وفي دورته السابعة عشرة التي عقدت في 1976، وافق المجلس على تغيير هذا الاسم الى "هيئة مصايد المحيطين الهندي والهادي". ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التي أدخلت على الاتفاقية في 1977. ووافقت الهيئة في دورتها الرابعة والعشرين في 1993 على اسمها الحالي. ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التي أدخلت على الاتفاقية وفقا لذلك في دورته السابعة بعد المائة في 1994.

2 تسرى الاتفاقية على مقاطعة إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص للصين (رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة إلى المدير العام في 29/6/1997 و25/6/1997).

3 تلقى المدير العام إخطار انسحاب هولندا في 1/3/1974. ووفقا للفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية (13 في الوقت الحاضر)، أصبح إخطار الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تلقى المدير العام له.

4 قبلت بلغاريا الاتفاقية بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة إلى أن تودع صك القبول الرسمي. وقد أودع الصك الرسمي لدى المدير العام بتاريخ 3/7/1972.

5 تلقى المدير العام في 18/1/2003 إبلاغا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، يفيد بأنها خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وتعتبر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفا في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط اعتبارا من 27/4/1992، وهو التاريخ الذي اضطلعت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمسؤولياتها في مجال علاقاتها الدولية. وبعد ذلك، تلقى المدير العام، في 6/2/2003، إبلاغا جديدا يفيد بأن اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد أصبح صربيا والجبل الأسود.

6 أودعت المملكة المتحدة- التي أصبحت طرفا في الاتفاقية في 20/11/1950- إخطارا بالانسحاب في 25/3/1968، وبموجب المادة 13 المشار إليها في هذا النص أصبحت الآن المادة 15 من الاتفاقية.

7 المادة 13 المشار إليها في هذا النص أصبحت الآن المادة 15 من الاتفاقية.

8 أنظر الحاشية رقم 5.

9 أصبحت الاتفاقية سارية على جزيرتي ناورو ونورفولك في 9/8/1954.

10 لم تعد تشيكوسلوفاكيا قائمة اعتبارا من 31/12/1992. وفي 6/4/1994 تلقى المدير العام إخطارا من وزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية التشيكية، جاء فيه أنه "تمشيا مع المبادئ السارية للقانون الدولي والمجالات التي تحددها، فان الجمهورية التشيكية، باعتبارها خلفا للجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية - تعتبر نفسها ابتداء من 1/1/1993، أي من تاريخ حل الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية، ملزمة بالمعاهدات الدولية متعددة الأطراف التي كانت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية طرفا فيها في ذلك التاريخ. ويشمل ذلك أيضا أي تحفظات أو إعلانات تكون الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية قد أبدتها من قبل بشأن بنود هذه المعاهدات". وحتى الآن لم توضح جمهورية سلوفاكيا موقفها من هذه الاتفاقية.

11 في 3/10/1990، انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتيجة لذلك أصبحت الأولى غير موجودة. وقد جاء في رسالة وجهها في ذات اليوم مستشار ألمانيا الاتحادية إلى رؤساء الدول والحكومات: "الآن وقد تمت الوحدة الألمانية سنجرى محادثات مع الأطراف المعنية بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية بهدف تنظيم تطبيقها المستمر أو تعديلها أو إنهائها، مع مراعاة ثقة الدول التي يهمها الأمر، ومصالحها، والالتزامات التعاقدية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مبادئ النظام الأساسي الحر والديمقراطي القائم على حكم القانون، واحترام اختصاصات المجموعة الاقتصادية الأوروبية ". وكانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قد انضمت إلى الاتفاقية يوم 4/12/1974.

12 أصبحت الاتفاقية تسرى أيضا على جزر الكوك ونيوى.

13 تلقى المدير العام في 26/9/2002، إبلاغا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، يفيد بأنها خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وتعتبر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفا في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات اعتبارا من 27/4/1992، وهو التاريخ الذي اضطلعت به جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمسؤولياتها في مجال علاقاتها الدولية. وبعد ذلك، تلقى المدير العام، في 6/2/2003، إبلاغا جديدا يفيد بأن اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد أصبح صربيا والجبل الأسود.

14 في 22/4/1977 تسلم المدير العام من سورينام إعلانا رسميا بالخلافة جاء فيه أن سورينام تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاقية التي كانت مملكة هولندا قد أعلنت أنها تنطبق على سورينام، كما جاء فيه أن سورينام تقبل الحقوق والواجبات الناشئة عن ذلك.

15 أصبحت الاتفاقية تسرى على جزيرتي مان وجيرسى في 1/10/1953 وعلى جزيرة بيليويك في غويرنسى في 9/3/1966.

16 بعد التصديق على الاتفاقية، أصبحت سارية على الأقاليم التي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية علاقاتها الدولية.

17 في 22/5/1990، اندمجت الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية ليكونا دولة واحدة تعرف باسم "الجمهورية اليمنية". وجاء في بيان مؤرخ 19/5/1990 وجّهه كل من وزيري خارجية الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي، والتي تكون نافذة المفعول في 22/5/1990 ستظل سارية كما ستستمر العلاقات الدولية القائمة في 22/5/1990 بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية والدول الأخرى". وبناء على هذا البيان، روعي في الوثيقة الحالية - فيما يتعلق بأي اتفاقية تكون كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها - أن يكون تاريخ الموافقة أو التوقيع المنتقى هو التاريخ الذي وافقت/وقعت فيه الجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية أولا.

18 أنظر الحاشية رقم 10.

19 أنظر الحاشية رقم 11.

20 أنظر الحاشية رقم 17.

21 وحتى إشعار آخر لا يسرى النص الجديد المعدل للاتفاقية على جزر فيرويه وجرينلاند.

22 أنظر الحاشية رقم 10.

23 أنظر الحاشية رقم 11.

24 تلقى المدير العام صكا في 20/7/1994، أكدت فيه اليونان قبولها لنص الدستور الذى عدل في عام 1977.

25 تلقى المدير العام في 6/2/2003 إبلاغا يفيد بأن اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد أصبح صربيا والجبل الأسود.

26 اعتمد الاسم الحالي للاتفاقية اثر التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية وبدأ نفاذها في 16/2/1983.

27 تسرى الاتفاقية على مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للصين (رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة إلى المدير العام في 29/6/1997 و25/6/1997).

28 تلقى المدير العام في 15/12/1999 مذكرة شفهية من سفارة الصين الشعبية تبلغه فيها بأنه: "وفقا للإعلان المشترك لحكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال بشأن قضية ماكاو الموقعة في 13/4/1987، تتولى حكومة جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على ماكاوى اعتبارا من 20/12/1999، وأن اتفاقية وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادي التي أصبحت جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها في 6/6/1990، سوف تسرى على مقاطعة ماكاو الإدارية الخاصة اعتبارا من 20/12/1999، وأن حكومة الصين الشعبية سوف تتولى المسؤولية عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعديلاتها".

29 صدّقت هولندا على الاتفاقية في 19/7/1957 فيما يخص غينيا الجديدة التابعة لهولندا. ثم أرسلت هولندا إخطارا إلى المدير العام في 28/12/1964، سجل لدى الأمم المتحدة، يفيد أن هذا الإقليم لم يعد طرفا في الاتفاقية اعتبارا من 1/10/1962، وهو تاريخ انتقال ادارة الإقليم إلى السلطة التنفيذية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة.

30 تسرى الاتفاقية على جزر كوك ونيوى.

31 في 13/12/1999، تلقى المدير العام رسالة من ممثل البرتغال لدى المنظمة يبلغه فيها بأنه "وفقا للإعلان المشترك لحكومة جمهورية البرتغال وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية ماكاو الموقعة في 13/4/1987، ستواصل حكومة جمهورية البرتغال تحمل المسؤولية الدولية عن ماكاو حتى 19/12/1999 ثم تتولى بعد ذلك فصاعدا جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على ماكاو اعتبارا من 20/12/1999. واعتبارا من ذلك التاريخ، ستتوقف جمهورية البرتغال عن تحمل مسؤولية الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقية وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادي بالنسبة لماكاو".

32 أوقفت المملكة المتحدة عضويتها في الاتفاقية اعتبارا من 1/7/1997 تاريخ إعادة حكومة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين.

33 أنظر الحاشية رقم 27.

34 أنظر الحاشية رقم 31.

35 أنظر الحاشية رقم 32.

36 أنظر الحاشية 22.

37 أنظر الحاشية 23.

38 أنظر الحاشية 31.

39 أنظر الحاشية 32.

40 أنظر الحاشية 27.

41 أنظر الحاشية 28.

42 أنظر الحاشية 31.

43 أنظر الحاشية 32.

44 لا تسرى حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين (رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام في 25/6/1997).

45 أنظر الحاشية 28.

46 أنظر الحاشية رقم 44.

47 أنظر الحاشية رقم 11.

48 اشتمل صك القبول الذي قدمته حكومة نيوزيلندا على إعلان يفيد أن قبولها للاتفاقية لا يسرى على أي من الأقاليم التي تتولى نيوزيلندا مسؤولية علاقاتها الدولية.

49 تسرى الاتفاقية على جزر القنال الإنكليزي وجزيرة مان.

50 أنظر الحاشية رقم (17). ومن الجدير بالذكر أن جمهورية اليمن الديمقراطية قد وافقت على الاتفاقية في 21/4/1969 (التاريخ الفعلي لصك القبول هو 10/11/1969، وهو تاريخ انضمام هذه الدولة إلى عضوية المنظمة)، وأن الجمهورية العربية اليمنية قد وافقت على الاتفاقية في 20/3/1969.

51 أقر هذا العنوان نتيجة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية. وكان مجلس المنظمة قد وافق في دورته التسعين على هذه الاتفاقية بموجب القرار 3/90 الصادر في 28/11/1986.

52 تسرى الاتفاقية على أراضى جزر كوكس (كيلنغ)، وجزيرة كريسماس، وجزيرة نورفولك وجزر بحر الكورال.

53 تسلم المدير العام في 4/12/1985 إخطارا من موريشيوس بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 4/12/1986 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

54 قبلت الهيئة عضوية سنغافورة (التي ليست دولة عضو في المنظمة وان كانت عضوا في الأمم المتحدة ) وذلك بموجب الفقرة 2 من الاتفاقية. وكان تاريخ نفاذ هذا الانضمام هو 7/6/1976.

55 تسلم المدير العام في 8/3/1995 إخطارا من سنغافورة بالانسحاب من الاتفاقية. وأصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول في 8/3/1996 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

56 لا تسرى الاتفاقية حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين.

57 أنظر الحاشية 25.

58 تسلم المدير العام في 22/12/1993 إخطارا من بينان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1994 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.

59 أنظر الحاشية 44.

60 تسلم المدير العام في 31/12/1990، إخطارا من كوبا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1991 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.

61 أصبحت المجموعة الأوربية عضوا في الاتفاقية نتيجة لسريان بروتوكول باريس.

62 إعمالا للمادة 14-6 من الاتفاقية، توقفت عضوية أسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة في الاتفاقية نتيجة لانضمام المجموعة الأوروبية للاتفاقية. غير أن فرنسا وبريطانيا ظلتا عضوين في الاتفاقية نيابة عن المناطق التابعة لهما عبر البحار والتي لم تشملها معاهدة روما.

63 أنظر الحاشية 62.

64 أنظر الحاشية 61.

65 تسلم المدير العام في 12/3/1987، إخطارا من السنغال بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1988 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.

66 أنظر الحاشية 62.

67 أنظر الحاشية 62.

68 أنظر الحاشية رقم 60.

69 أنظر الحاشية رقم 62.

70 أنظر الحاشية رقم 62.

71 أنظر الحاشية رقم 62.

72 أنظر الحاشية رقم 65.

73 أنظر الحاشية رقم 62.

74 أنظر الحاشية رقم 62.

75 أنظر الحاشية رقم 62.

76 أنظر الحاشية رقم 62.

77 أنظر الحاشية رقم 62.

78 أنظر الحاشية رقم 62.

79 تسلم المدير العام في 23/12/1981 إخطارا من حكومة بلجيكا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1982 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

80 أنظر الحاشية رقم 9. انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا إلى الاتفاقية في 19/6/1974.

81 تسلم المدير العام في 21/12/1990 إخطارا من حكومة اليابان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1991 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

82 أنظر الحاشية رقم 11.

83 أنظر الحاشية رقم 81.

84 أنظر الحاشية رقم 11.

85 أنظر الحاشية رقم 81.

86 في 11/10/1985، أخطرت حكومة جمهورية بوتسوانا المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 11/10/1986.

87 في 6/12/1990، أخطرت حكومة بوركينا فاصو المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 6/12/1991.

88 في 24/10/1985، أخطرت حكومة الرأس الأخضر المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 2/11/1986.

89 في 26/7/1994، أخطرت حكومة جمهورية مصر العربية المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 25/7/1995.

90 وفي 24/9/1999، أبلغت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة المدير العام بانسحابها من الاتفاقية وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 24/9/2000.

91 في 17/3/1997 أخطرت حكومة باكستان المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 14 سيصبح هذا الإخطار بالانسحاب نافذا في 16/3/1998.

92 أنظر الحاشية رقم 17. وقعت جمهورية اليمن الديمقراطية على الاتفاقية في 28/9/1983 ووقعت عليها الجمهورية العربية اليمنية في 21/5/1986.

93 في 28/8/2000، أبلغت حكومة إندونيسيا المدير العام بانسحابها. وبموجب المادة 18 من الاتفاقية، أصبح الانسحاب نافذا في 28/8/2001.

94 تسرى الاتفاقية على مقاطعة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين (رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة إلى المدير العام للمنظمة في 17/6/1997).

95 تلقى المدير العام إخطار انسحاب حكومة كوستاريكا من المركز في 26/9/2001، ووفقا للمادة 21-1، أصبح الانسحاب نافذا في 26/9/2002.

96 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالنسبة لسانت هيلينا وتوابعها.

97 فيما يخص الإعلانات والتحفظات أنظر الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، نيويورك، "المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام".

98 تاريخ نفاذ النص المعدل الأول للملحق الثاني: 26/5/1960.

99 تاريخ نفاذ النص المعدل الثاني للملحق الثاني: 28/12/1965.

100 في 22/2/1993 تسلم الأمين العام للأمم المتحدة صك خلافة من حكومة الجمهورية التشيكية، وكانت تشيكوسلوفاكيا قد أصبحت طرفا في الاتفاقية في 6/9/1988.

101 أنظر الحاشية رقم 9.

102 أبدت حكومة جمهورية ليتوانيا تحفظا على المادة 2(3)(ب) بخصوص عدم جواز منح المنظمات المتخصصة حق امتلاك الأرض داخل حدود جمهورية ليتوانيا وفقا لما تنص عليه اللوائح الخاصة بامتلاك الأراضي التي تحددها المادة 47 من دستور البلاد.

103 تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه إلى الأمم المتحدة أي 31/8/1957.

104 تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه إلى الأمم المتحدة أي 21/9/1964.

105 تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه إلى الأمم المتحدة أي 12/3/1968.

106 أنظر الحاشية 25.

107 في 28/5/1993، تسلم الأمين العام صك خلافة من حكومة جمهورية سلوفاكيا. وكانت تشيكوسلوفاكيا قد أصبحت طرفا في الاتفاقية في 6/9/1988.