C 2003/INF/17
Docnumber Here
date here
|
ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة
1 - اتفاقية إنشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي
3 - اتفاقية إنشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط
4 - الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات
5 - دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية
6 - اتفاقية وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي
7 - الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة
8 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي تابعة للمنظمة في جنوب غرب آسيا
9 - اتفاقية إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطـــــى
10 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا
11 - اتفاقية إنشاء هيئة إقليمية للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية لآسيا والمحيط الهادي
12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية
13 - اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي
14 - اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك
15 - اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
ثالثا - الاتفاقيات المعقودة خارج إطار المنظمة والتي يكون المدير العام هو جهة الإيداع بالنسبة لها
1 - الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي
2 - اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقى الأطلسي
3 - اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة في آسيا والمحيط الهادي
4 - اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة في أفريقيا
5 - اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
6 - اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى
8 - اتفاقية إنشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي
9 - الاتفاقية الإقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي
11 - اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى
12 - النظام الأساسي لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية
14 - اتفاقية إنشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا
15 - دستور الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية
16 - اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا
17 - اتفاقية صيانة الموارد السمكية وإدارتها في جنوب شرق المحيط الأطلسي
الدورة الثانية والثلاثون |
روما، 29/11/2003 |
الاتفاقيات متعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام |
(الحالة حتى 31/8/2003) |
الفقرات | ||
أولا - |
المقدمة |
1-6 |
ثانيا - |
المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة |
7-109 |
1 - اتفاقية إنشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي، وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة في نوفمبر/تشرين الثاني 1948 |
7-12 | |
2 - دستور هيئة الأرز الدولية، وافق عليه مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة في نوفمبر/تشرين الثاني 1948 |
13-16 | |
3 - اتفاقية إنشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الخامسة في نوفمبر/تشرين الثاني 1949 |
17-21 | |
- تعديلات على الاتفاقية وافق عليها مجلس المنظمة في دورته الثالثة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 |
22-23 | |
4 - الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته السادسة في نوفمبر/تشرين الثاني 1951 |
24-31 | |
- تعديلات الاتفاقية التي وافق عليها المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 |
32-34 | |
5 - دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، وافق عليه مؤتمـــر المنظمة في دورته السابعة في ديسمبر/كانون الأول 1953 |
35-41 | |
6 - اتفاقية وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي، وافق عليها مجلس المنظمة في دورته الثالثة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1955 |
42-53 | |
- موافقة مجلس المنظمة في دورته الرابعة والثمانين على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية |
54-57 | |
7 - الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة، وافـــق عليها مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1959 |
58-62 | |
8 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي تابعة للمنظمة في جنوب غرب آسيا، وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الثانية عشرة في ديسمبر/كانون الأول 1963 |
63-68 | |
9 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، وافــق عليها مجلس المنظمة في دورته الرابعة والأربعين في يوليو/تموز 1965 |
69-75 | |
10 - اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجـــراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا، وافق عليها مجلس المنظمة في دورتــه الخامســــة والخمســـين في نوفمبر/تشرين الثاني 1970 |
76-79 | |
11 - اتفاقية إنشاء هيئة إقليمية للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية لآسيــــــا الهادي، وافق عليها مجلس المنظمة في دورته الستين في يونيو/حزيران 1973 |
80-83 | |
12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته السابعة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1993 |
84-88 | |
13 - اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، وافق عليهــــا مجلس المنظمة في دورته الخامسة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1993 |
89-94 | |
14 – اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، وافق عليها المجلس في دورته السابعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 |
95-99 | |
15 – اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، وافق عليها المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 |
100-104 | |
16 - المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الحادية والثلاثين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 |
105-109 | |
ثالثا - |
الاتفاقيات المعقودة خارج إطار المنظمة والتي يكون المدير العام هو جهة الإيداع بالنسبة لها |
110-210 |
1 - الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي، عقدت في ريو دي جانيرو في 14 مايو/أيار 1966 |
110-112 | |
(أ) الموافقة في باريس في 10 يوليو/تموز 1984 على بروتوكول بتعديل الاتفاقية |
113-116 | |
(ب) الموافقة في مدريد في 5 يونيو/حزيران 1992 على بروتوكول لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية |
117-120 | |
2 - اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي، ووفق عليها في روما في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1969 |
121-124 | |
(أ) الموافقة في 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية |
125-127 | |
(ب) الموافقة في 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية |
128-129 | |
(ج) الموافقة في مدريد في 19 يوليو/تموز 1990 على البروتوكــــول الخاص بإنهاء العمل بالاتفاقية |
130-132 | |
3 - اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة في آسيا والمحيط الهادي، ووفق عليها في كوالا لمبور في 29 يوليو/تموز 1978 |
133-138 | |
4 - اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة في أفريقيا، ووفق عليهـــا في عروشة، في 21 سبتمبر/أيلول 1979 |
139-143 | |
5 - اتفاقية إنشاء مركــز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ووفق عليها في كاراكاس في 11 سبتمبر/أيلول 1981 |
144-147 | |
- الموافقة في بنما في 17 يوليو/تموز 1985 على بروتوكول لتعديـل الاتفاقية |
148-152 | |
6 - اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، ووفق عليها في روما في 28 سبتمبر/أيلول 1983 |
153-157 | |
7 - اتفاقية إنشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمــــــات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في اقليم آسيا والمحيــط الهادي، ووفق عليها في كوالا لمبور في 13 ديسمبر/كانون الأول 1985 |
158-162 | |
8 - اتفاقية إنشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيـــا والمحيــط الهادي، ووفق عليها في بانجكوك في 8 يناير/كانون الثاني 1988 |
163-167 | |
9 - الاتفاقية الاقليمية للتعاون في مجال مصايــد الأســـماك بين الــــدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ووفق عليها في داكـــــار في 5 يوليو/تموز 1991 |
168-171 | |
10 - اتفاقية إنشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمــــــات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا، ووفــــق عليهـــــا في أبيدجان في 13 ديسمبر/كانون الأول 1991 |
172-176 | |
11 - اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، ووفق عليها في الرباط في 18 فبراير/شباط 1993 |
177-181 | |
12 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجــات السمكيــة في الإقليم العربي، ووفــق عليـــه في المنامـة في 24 يونيو/حزيران 1993 |
182-187 | |
13 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجــات السمكيــة في أمريكــا اللاتينيــة والبحـــر الكاريبى، ووفق عليه في سان خوسيه في 18 فبراير/شباط 1994 |
188-192 | |
14 - اتفاقية إنشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ووفق عليه في كيسومو، كينيا في 30 يونيو/حزيران 1994 |
193-197 | |
15 – دستور الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية، أبرم في روما في 14/4/2000 |
198-201 | |
16 – اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا، أبرمت في كوبنهاغن في 23/5/2000 |
202-206 | |
17 – اتفاقية صيانة الموارد السمكية في جنوب شرق المحيط الأطلسي وإدارتها، أبرمت في ويندهوك في 30/4/2001 |
207-210 | |
رابعا - |
اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة |
211-216 |
1 - بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة يجوز للمؤتمر أن "... يوافق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل تتصل بالأغذية والزراعة ويقدمها للدول الأعضاء" كما يجوز للمجلس ".. أن يقر ويقدم للدول الأعضاء والاتفاقيات المتعلقة بمسائل خاصة بالأغذية والزراعة والتي تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لدول أعضاء من مناطق جغرافية محددة في تلك الاتفاقيات...". وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمجلس أن يقر ويقدم للدول الأعضاء المعاهدات أو الاتفاقيات المتكاملة التي يقصد بها تنفيذ أي معاهدة أو اتفاقية تكون قد أصبحت سارية بموجب الأحكام المشار إليها أعلاه.
2 - وتنص الفقرة 5 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة على أنه "وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية، يبلغ المدير العام المؤتمر ببدء سريانها أو توقفها وبتعديلاتها ونفاذ هذه التعديلات". والوثيقة الحالية مقدمة عملا بهذا النص وهى تبين حالة المعاهدات والاتفاقيات حتى 31/8/2003.
3 - وعملا بالعرف المتبع، يقدم المدير العام الى المؤتمر أيضا معلومات عن حالة: (1) المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خارج إطار المنظمة والتي يعتبر المدير العام بالنسبة لها جهة الإيداع، (2) المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، وجهة الإيداع بالنسبة لها هو الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - وتوصف حالة كافة المعاهدات والاتفاقيات الواردة في هذه الوثيقة بناء على الوثائق والإخطارات الرسمية التي يتلقاها المدير العام. وفي الحالات التي اتسع فيها نطاق المعاهدات بصريح العبارة، أو التي أصبحت فيها المعاهدات سارية، لأسباب أخرى، بعث المدير العام برسائل إلى الدول المعنية بغية التحقق من مدى اعتبارها لنفسها أطرافا في هذه المعاهدات، وسوف تستوفي البيانات المقدمة في هذه الوثيقة في ضوء ما يرد من ردود على هذا الاستعلام.
5 - وترد فيما يلي المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وكذلك المعاهدات المبرمة خارج إطار المنظمة والتي يعتبر المدير العام جهة الإيداع بالنسبة لها، وذلك بتسلسلها الزمني حسب تواريخ إبرامها. كما ترد لكل معاهدة واتفاقية، قائمة بالترتيب الأبجدي بأسماء الدول المشاركة فيها التي اتخذت الإجراءات المطلوبة بشأنها (مثل التوقيع أو إيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الاشتراك أو الانضمام أو القبول) أما التاريخ الذي تحته خط في القائمة فيدل على موعد تلقى الوثيقة التي أصبحت المعاهدة سارية بموجبها.
6 - ويبين الجزء الرابع من هذه الوثيقة حالة المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة.
7 - عملا بتوصية طرحها المؤتمر في دورته الثالثة (1947) وضعت الحكومات المعنية اتفاقية لإنشاء مجلس مصايد المحيطين الهندي والهادي، في باغيو في فبراير/شباط 1948، وبعد ذلك وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثاني 1948).
8 - ووفقا للمادة 9 (11 في الوقت الحاضر)، بدأ سريان هذه الاتفاقية في 9/11/1948، وهو تاريخ تلقى وثيقة القبول الخامسة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 28/1/1952 تحت رقم 1615.
9 - وافق المؤتمر في دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1961) على تعديلات الاتفاقية. واستعرضت هيئة مصايد المحيطين الهندي والهادي في دورتها السابعة عشرة (1976)، اتفاقية عام 1948 التي أنشئت بموجبها، واعتمدت سلسلة تعديلات وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977). ودخلت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
10 - وافق مجلس المنظمة في دورته السابعة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1994) على التعديلات المقترحة من الهيئة، وبدأ نفاذها على الفور، وتمثل أغلبها في تغيير اسم الهيئة إلى "هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي".
11 - وأقر مجلس المنظمة في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997 التعديلات التي وافقت عليها الهيئة في دورتها الخامسة والعشرين في أكتوبر/تشرين الأول 1996، وبدأ نفاذها على الفور. وجرى تعزيز مجال التعديلات وتحديث صلاحيات الهيئة.
الأطراف في الاتفاقية
12 - أودعت البلدان المشاركة التالية وثائق قبولها للاتفاقية في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
10/3/1949 |
بنغلاديش |
17/7/1974 |
كمبوديا |
19/1/1951 |
الصين2 |
23/7/1993 |
فرنسا |
30/6/1948 |
الهند |
9/11/1948 |
اندونيسيا |
23/3/1950 |
اليابان |
3/10/1952 |
جمهورية كوريا |
19/1/1950 |
ماليزيا |
15/9/1958 |
ميانمار |
7/1/1949 |
نيبال |
23/3/1978 |
هولندا3 |
12/11/1948 |
نيوزيلندا |
6/9/1966 |
باكستان |
1/8/1949 |
الفلبين |
23/7/1948 |
سرى لانكا |
21/2/1949 |
تايلند |
6/10/1948 |
المملكة المتحدة |
28/2/1949 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
3/9/1948 |
فيتنام |
3/1/1951 |
13 - وافق مؤتمر المنظمة رسميا في دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثاني 1948) على دستور هيئة الأرز الدولية الذي كان مجلس المنظمة قد وافق عليه، من حيث المبدأ، في أبريل/نيسان 1948.
14 - وطبقا للمادة 9 (التي أصبحت المادة 14 الآن) من دستور الهيئة، أصبح دستور الهيئة نافذ المفعول في 4/1/1949. وقد سجل هذا الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 24/1/1952 تحت رقم 1613.
15 - وفي الدورة الحادية عشرة وافق مؤتمر المنظمة (1961) على عدد من التعديلات أدخلت على الدستور. وفي دورة خاصة (نوفمبر/تشرين الثاني 1973) أقرت هيئة الأرز الدولية تعديلات إضافية لدستورها وافق عليها مجلس المنظمة في دورته الثانية والستين (نوفمبر/تشرين الثاني 1973). وأصبحت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة نافذة في جميع الأطراف الموقعة على الدستور.
الأطراف في الدستور
16 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
1/7/1953 |
بنغلاديش |
12/2/1980 |
بينان |
22/11/1984 |
البرازيل |
21/8/1964 |
بوركينا فاصو |
19/11/1973 |
كمبوديا |
16/7/1951 |
الكاميرون |
8/11/1984 |
تشاد |
22/9/1994 |
كولومبيا |
6/9/1968 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
8/3/1996 |
كوبا |
10/1/1949 |
الجمهورية الدومينيكية |
29/3/1951 |
إكوادور |
6/9/1948 |
مصر |
29/11/1948 |
فرنسا |
10/8/1948 |
غامبيا |
4/2/1974 |
غانا |
8/3/1968 |
اليونان |
16/5/1991 |
غواتيمالا |
23/10/1964 |
غينيا |
22/11/1984 |
غيانا |
24/1/1967 |
هايتي |
10/8/1972 |
المجر |
21/3/1995 |
الهند |
12/10/1948 |
اندونيسيا |
15/3/1950 |
جمهورية إيران الإسلامية |
30/9/1954 |
ايطاليا |
6/10/1948 |
اليابان |
28/4/1952 |
كينيا |
4/11/1974 |
جمهوريا كوريا |
21/11/1953 |
لاوس |
21/7/1954 |
ليبيريا |
19/7/1966 |
مدغشقر |
27/10/1966 |
ماليزيا |
15/9/1958 |
مالي |
4/6/1963 |
موريتانيا |
29/4/1985 |
المكسيك |
17/12/1948 |
موزامبيق |
21/7/1995 |
ميانمار |
29/11/1948 |
نيبال |
11/7/1967 |
هولندا |
12/11/1948 |
نيكاراغوا |
10/12/1968 |
نيجيريا |
13/11/1961 |
باكستان |
5/10/1948 |
بنما |
26/5/1975 |
باراغواي |
20/4/1950 |
بيرو |
23/8/1991 |
الفلبين |
4/1/1949 |
البرتغال |
9/12/1954 |
رواندا |
17/6/2002 |
السنغال |
8/7/1985 |
سيراليون |
22/9/1964 |
سرى لانكا |
27/9/1948 |
سورينام |
10/6/1985 |
تايلند |
1/11/1948 |
تركيا |
2/8/1991 |
المملكة المتحدة |
28/2/1949 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
28/2/1949 |
أوروغواي |
4/4/1968 |
فنزويلا |
27/11/1961 |
فيتنام |
13/6/1951 |
17 - أقر مؤتمر المنظمة في دورته الخامسة (نوفمبر/تشرين الثاني 1949) اتفاقية إنشاء المجلس العام لمصايد البحر المتوسط.
18 - وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 9 منها (التي أصبحت المادة 12 الآن)، في 20/2/1952 وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 5/4/1952 تحت رقم 1691.
19 - وقد وافق مؤتمر المنظمة في دورته الثانية عشرة (1963) على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية. ثم أقر المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، في دورته الثالثة عشرة (يوليو/تموز 1976)، تعديلات إضافية للاتفاقية. وقد وافق مجلس المنظمة على هذه التعديلات في دورته السبعين (ديسمبر/كانون الأول 1976). وبدأ نفاذ التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة في جميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف في الاتفاقية
20 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
الجزائر |
11/12/1967 |
ألبانيا |
10/4/1991 |
بلغاريا4 |
3/11/1969 |
كرواتيا |
22/5/1995 |
قبرص |
10/6/1965 |
مصر |
19/2/1951 |
المجموعة الأوروبية |
25/6/1998 |
فرنسا |
8/7/1952 |
اليونان |
7/4/1952 |
إسرائيل |
20/2/1952 |
ايطاليا |
29/5/1950 |
اليابان |
12/6/1997 |
لبنان |
14/11/1960 |
الجماهيرية العربية الليبية |
14/5/1963 |
مالطة |
29/4/1965 |
موناكو |
14/5/1954 |
المغرب |
17/9/1956 |
رومانيا |
19/2/1971 |
صربيا والجبل الأسود5 |
17/6/2002 |
سلوفينيا |
25/5/2000 |
أسبانيا |
19/10/1953 |
الجمهورية العربية السورية |
12/2/1975 |
تونس |
22/6/1954 |
تركيا |
6/4/1954 |
المملكة المتحدة6 |
20/11/1950 |
21 - الإعلانات والتحفظات
بلغاريا
(نص التحفظ الذي أبدى عند قبول الاتفاقية):
"لن تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية نفسها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التي تحال إليها وفقا للمادة 13 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على حالة المنازعات المعنية"7.
22 - وافقت الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط خلال دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في روما في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على مجموعتين من التعديلات وافق عليها المجلس في دورته الثالثة عشرة بعد المائة (4-6/11/1997). وتتعلق المجموعة الأولى من التعديلات بالتغييرات التي تتيح بين جملة أمور لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي أعضاء في المنظمة، لأن تصبح أعضاء في المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وتغيير اسم المجلس الى "الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط". وقد بدأ سريان هذه التعديلات لدى موافقة مجلس المنظمة، ولا تحتاج لأية إجراءات قبول أخرى. أما المجموعة الثانية من التعديلات التي تنص على التزامات جديدة من جانب الأطراف المتعاقدة فتحتاج إلى قبول رسمي من الأطراف. ولن يبدأ سريان هذه المجموعة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة ثم موافقة كل عضو فيها.
23 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبولها في التاريخ المقابل المبين:
الجهات المشاركة |
القبول |
قبرص |
3/8/2000 |
المجموعة الأوروبية |
27/7/2000 |
فرنسا |
30/10/2002 |
اليونان |
29/8/2002 |
إيطاليا |
23/8/2000 |
مالطة |
23/12/1999 |
تركيا |
5/6/2000 |
موناكو |
12/6/2001 |
صربيا والجبل الأسود8 |
8/1/2003 |
أسبانيا |
15/2/2002 |
تونس |
30/6/2003 |
تركيا |
5/6/2000 |
24 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته السادسة (نوفمبر/تشرين الثاني 1951) على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.
25 - وطبقا للمادة 12 كان التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول - بعد التصديق عليها - حتى 1/5/1952. وأصبحت الاتفاقية مفتوحة للالتزام بها من جانب الدول غير الموقعة عليها، منذ بدء سريانها.
26 - ووفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، بدأ نفاذ الاتفاقية في 3/4/1952 بعد التصديق عليها من ثلاث حكومات موقعة. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29/11/1952 تحت رقم 1963.
الأطراف في الاتفاقية
27 - أودعت البلدان الموقعة التالية الصكوك الخاصة بها، في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
ألبانيا |
29/7/1999(أ) | |
الجزائر |
1/10/185(أ) | |
الأرجنتين |
23/9/1954(أ) | |
استراليا9 |
30/4/1952 |
27/8/1952 |
النمسا |
6/12/1951 |
22/10/1952 |
أذربيجان |
18/8/2000(أ) | |
جزر البهاما |
29/9/1997(أ) | |
البحرين |
29/3/1971(أ) | |
بنغلاديش |
1/9/1978(أ) | |
بربادوس |
6/12/1976(أ) | |
بلجيكا |
6/12/1951 |
22/7/1952 |
بليز |
14/5/1987(أ) | |
بوتان |
20/6/1994(أ) | |
بوليفيا |
27/10/1960(أ) | |
البوسنة والهرسك |
30/7/2003(أ) | |
البرازيل |
6/12/1951 |
14/9/1961 |
بلغاريا |
8/11/1991(أ) | |
بوركينا فاصو |
8/6/1995(أ) | |
كمبوديا |
10/6/1952(أ) | |
كندا |
6/12/1951 |
10/7/1953 |
الرأس الأخضر |
19/3/1980(أ) | |
شيلى |
3/4/1952 |
3/4/1952 |
كولومبيا |
29/4/1952 |
26/1/1970 |
كوستاريكا |
28/4/1952 |
23/7/1973 |
كرواتيا |
14/5/1999(أ) | |
كوبا |
6/12/1951 |
14/4/1976 |
قبرص |
11/2/1999(أ) | |
الجمهورية التشيكية10 |
5/8/1983(أ) | |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
25/8/2003(أ) | |
الدانمرك |
6/12/1951 |
13/2/1953 |
الجمهورية الدومينيكية |
20/6/1952(أ) | |
إكوادور |
12/3/1952 |
9/5/1956 |
مصر |
6/12/1951 |
22/7/1953 |
غينيا الاستوائية |
27/8/1991(أ) | |
السلفادور |
6/12/1951 |
12/2/1953 |
إريتريا |
6/4/2001(أ) | |
استونيا |
7/12/2000(أ) | |
إثيوبيا |
20/6/1977(أ) | |
فنلندا |
22/6/1960(أ) | |
فرنسا |
6/12/1951 |
20/8/1957 |
ألمانيا11 |
30/4/1952 |
3/5/1957 |
غانا |
22/2/1991(أ) | |
اليونان |
9/12/1954(أ) | |
غرينادا |
27/11/1985(أ) | |
غواتيمالا |
23/4/1952 |
25/5/1955 |
غينيا |
22/5/1991(أ) | |
غيانا |
31/8/1970(أ) | |
هايتي |
6/11/1970(أ) | |
هندوراس |
30/7/2003(أ) | |
المجر |
17/5/1960(أ) | |
الهند |
30/4/1952 |
9/6/1952 |
اندونيسيا |
6/12/1951 |
21/6/1977 |
جمهورية إيران الإسلامية |
18/9/1972(أ) | |
العراق |
1/7/1954(أ) | |
ايرلندا |
9/12/1951 |
31/3/1955 |
إسرائيل |
6/12/1951 |
3/9/1956 |
ايطاليا |
2/2/1952 |
3/8/1955 |
جامايكا |
24/11/1969(أ) | |
اليابان |
6/12/1951 |
11/8/1952 |
الأردن |
24/4/1970(أ) | |
كينيا |
7/5/1974(أ) | |
جمهورية كوريا |
8/12/1953(أ) | |
لاو |
28/2/1955(أ) | |
لاتفيا |
18/8/2003(أ) | |
لبنان |
18/9/1970(أ) | |
ليبيريا |
2/7/1986(أ) | |
الجماهيرية العربية الليبية |
9/7/1970(أ) | |
ليتوانيا |
12/1/2000(أ) | |
لكسمبرغ |
16/1/1952 |
13/1/1955 |
ملاوي |
21/5/1974(أ) | |
ماليزيا |
17/5/1991(أ) | |
مالي |
31/8/1987(أ) | |
مالطة |
13/5/1975(أ) | |
موريتانيا |
29/4/2002(أ) | |
موريشيوس |
11/6/1971(أ) | |
المكسيك |
25/1/2001(أ) | |
مولدوفا |
26/5/1976(أ) | |
المغرب |
12/10/1972(أ) | |
هولندا |
6/12/1951 |
29/10/1954 |
نيوزيلندا12 |
6/12/1951 |
16/9/1952 |
نيكاراغوا |
2/8/1956(أ) | |
النيجر |
4/6/1985(أ) | |
نيجيريا |
17/8/1993(أ) | |
النرويج |
23/4/1956(أ) | |
عمان |
23/1/1989(أ) | |
باكستان |
10/11/1954(أ) | |
بنما |
14/2/1968(أ) | |
بابوا غينيا الجديدة |
1/6/1976(أ) | |
باراغواي |
5/4/1968(أ) | |
بيرو |
1/7/1975(أ) | |
الفلبين |
6/12/1951 |
3/12/1953 |
بولندا |
29/5/1996(أ) | |
البرتغال |
6/12/1951 |
20/10/1955 |
رومانيا |
17/11/1971(أ) | |
الاتحاد الروسي |
24/4/1956(أ) | |
المملكة العربية السعودية |
7/8/2000(أ) | |
السنغال |
3/3/1975(أ) | |
صربيا والجبل الأسود13 |
27/4/1992 | |
سيشيل |
31/10/1996(أ) | |
سيراليون |
23/6/1981(أ) | |
سلوفينيا |
27/5/1998(أ) | |
جزر سليمان |
18/10/1978(أ) | |
جنوب أفريقيا |
6/12/1951 |
21/9/1956 |
أسبانيا |
10/12/1951 |
18/2/1952 |
سرى لانكا |
7/12/1951 |
12/2/1952 |
سانت كيتس ونيفيس |
17/4/1990(أ) | |
سانت لوسيا |
23/10/2002(أ) | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين |
15/11/2001(أ) | |
السودان |
16/7/1971(أ) | |
سورينام14 |
28/10/1954(د) | |
السويد |
11/12/1951 |
30/5/1952 |
سويسرا |
6/12/1951 |
26/6/1996 |
تايلند |
6/12/1951 |
16/8/1978 |
توغو |
2/4/1986(أ) | |
ترينيداد وتوباغو |
30/6/1970(أ) | |
تونس |
22/7/1971(أ) | |
تركيا |
29/7/1988(أ) | |
الإمارات العربية المتحدة |
2/4/2001(أ) | |
المملكة المتحدة15 |
6/12/1951 |
7/9/1953 |
الولايات المتحدة الأمريكية16 |
6/12/1951 |
18/8/1972 |
أوروغواي |
30/4/1952 |
15/7/1970 |
فنزويلا |
12/5/1966(أ) | |
اليمن17 |
20/12/1990(أ) | |
زامبيا |
24/6/1986(أ) |
28 - وافق المؤتمر في دورته العشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1979) على النص المعدل للاتفاقية الذي اشتمل على التعديلات التي كانت قد اقترحت أثناء مشاورة حكومية عقدت في روما في نوفمبر/تشرين الثاني 1976، بالإضافة إلى تغييرات أوصت بها في وقت لاحق لجنة الزراعة في المنظمة في دورتها الخامسة التي عقدت في أبريل/نيسان 1979، بناء على اقتراح مجموعة استشارية مخصصة.
29 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 13 من الاتفاقية، يصبح النص المعدل نافذ المفعول إزاء جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من جانب موافقة ثلثي الأطراف المتعاقدة، أي اعتبارا من 4/4/1991.
30 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
الجزائر |
1/10/1985 |
الأرجنتين |
14/11/1983 |
استراليا |
22/5/1981 |
النمسا |
24/8/1994 |
بنغلاديش |
11/1/1984 |
بربادوس |
4/4/1991 |
بلجيكا |
6/5/1983 |
بليز |
14/5/1987 |
البرازيل |
28/8/1985 |
بلغاريا |
8/11/1991 |
كندا |
17/9/1980 |
الرأس الأخضر |
19/3/1980 |
شيلى |
8/10/1980 |
كولومبيا |
18/9/1980 |
كوستاريكا |
22/9/1986 |
الجمهورية التشيكية18 |
9/10/1987 |
الدانمرك |
19/9/1980 |
السلفادور |
20/9/1982 |
إكوادور |
22/7/1988 |
غينيا الاستوائية |
27/8/1991 |
إثيوبيا |
26/5/1980 |
فنلندا |
31/5/1982 |
فرنسا |
29/10/1980 |
ألمانيا19 |
27/11/1985 |
غانا |
22/2/1991 |
اليونان |
27/5/1992 |
غرينادا |
27/11/1985 |
غواتيمالا |
21/8/1980 |
غيانا |
21/7/1982 |
هايتي |
3/12/1990 |
المجر |
1/4/1981 |
اندونيسيا |
14/11/1990 |
ايرلندا |
27/1/1981 |
إسرائيل |
26/11/1982 |
جمهورية كوريا |
4/11/1980 |
لبنان |
24/10/1990 |
ليبيريا |
2/7/1986 |
لكسمبرغ |
7/2/1983 |
ماليزيا |
17/5/1991 |
مالي |
31/8/1987 |
مالطة |
16/11/1990 |
موريشيوس |
10/9/1990 |
المكسيك |
11/11/1981 |
المغرب |
24/11/1980 |
هولندا |
2/11/1981 |
نيوزيلندا |
10/4/1990 |
النيجر |
17/12/1990 |
نيكاراغوا |
28/11/1990 |
النرويج |
7/4/1981 |
بنما |
3/8/1992 |
بابوا غينيا الجديدة |
13/11/1991 |
باراغواي |
23/12/1992 |
بيرو |
21/12/1990 |
البرتغال |
23/4/1992 |
الاتحاد الروسي |
9/12/1982 |
السنغال |
27/3/1984 |
سيراليون |
23/6/1981 |
جزر سليمان |
15/12/1989 |
جنوب أفريقيا |
10/3/1981 |
أسبانيا |
30/6/1981 |
سانت كيتس ونيفيس |
17/4/1990 |
السودان |
5/3/1991 |
سورينام |
19/8/1980 |
السويد |
19/11/1980 |
توغو |
2/4/1986 |
ترينيداد وتوباغو |
4/3/1991 |
تونس |
29/8/1990 |
تركيا |
29/7/1988 |
المملكة المتحدة |
15/7/1982 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
11/6/1982 |
أوروغواي |
1/10/1981 |
اليمن20 |
20/12/1990 |
زامبيا |
1/2/1991 |
31 - الإعلانات والتحفظات
كوبـــا
(أصدرت إعلانا وتحفظا لدى التصديق على الاتفاقية):
الإعلان
" ... إن الأحكام الواردة في المادة 11 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتعارض مع إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المؤرخ 14/12/1960) الذي أعلن ضرورة إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله وصوره إنهاء سريعا غير مشروط".
التحفظ
"... لا تعتبر كوبا نفسها ملزمة بأحكام المادة 9 لأنها تعتقد أن أي خلاف بين الأطراف على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يجب حله بالمفاوضات المباشرة من خلال القنوات الدبلوماسية".
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(إعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):
" إن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات " ... ستسري أيضا على إقليم برلين اعتبارا من نفس تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
رومانيا
(إعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):
"(أ) يرى مجلس وزراء جمهورية رومانيا الاشتراكية أن استمرار وضع التبعية في بعض الأقاليم المشار إليها في نص المادة 11 من الاتفاقية لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الوثائق التي وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ومنها إعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي أقر بالإجماع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (د-25) المؤرخ 24/10/1970 الذي يعلن رسميا أن على كل دولة واجب تحقيق مبدأ التساوي في الفرص وحق تقرير المصير للشعوب حتى يمكن إنهاء الاستعمار سريعا.
(ب) وترى حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية أن انضمام "جمهورية كوريا" الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي عقدت في روما في 6/12/1951 غير قانوني لأن سلطات كوريا الجنوبية لا يمكن أن تتصرف باسم كوريا في أي ظرف من الظروف".
32 - وافق المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1997) على تعديلات واسعة النطاق على الاتفاقية. وقد استندت التعديلات إلى توصيات قدمتها مشاورة خبراء عقدت في أبريل/نيسان 1996 على النحو الذي استعرضته وبلورته المشاورة الفنية الخاصة بتعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي عقدت في يناير/كانون الثاني 1997، والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة في أبريل/نيسان 1997، ومجلس المنظمة في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997 ودورته الثالثة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1997. ووفقا للمادة 8 الفقرة 4 من الاتفاقية، يبدأ سريان النص الجديد بالنسبة للأطراف المتعاقدة ابتداء من اليوم الثلاثين بعد قبول ثلثي الأطراف المتعاقدة.
33 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبول التعديلات في التواريخ المقابلة المبينة.
البلدان المشاركة |
القبول |
ألبانيا |
29/7/1999 |
الجزائر |
10/3/2003 |
الأرجنتين |
5/4/2000 |
أستراليا |
13/1/2000 |
أذربيجان |
18/8/2000 |
بنغلاديش |
24/11/1998 |
بربادوس |
10/8/1998 |
البوسنة والهرسك |
30/7/2003 |
كندا |
22/10/2001 |
كوستاريكا |
23/8/1999 |
كرواتيا |
14/5/1999 |
كوبا |
18/2/2002 |
قبرص |
11/2/1999 |
الجمهورية التشيكية |
4/4/2001 |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
4/4/2001 |
الدانمرك21 |
8/7/2002 |
إريتريا |
6/4/2001 |
استونيا |
7/12/2000 |
هندوراس |
30/7/2003 |
المجر |
28/6/2001 |
الأردن |
13/3/2002 |
جمهورية كوريا |
9/11/2000 |
لبنان |
27/3/2002 |
ليتوانيا |
12/1/2000 |
موريتانيا |
29/4/2002 |
موريشيوس |
13/12/2000 |
المكسيك |
28/6/2000 |
مولدوفا |
25/1/2001 |
المغرب |
6/2/2000 |
هولندا |
27/8/2001 |
نيوزيلندا |
22/6/1999 |
النرويج |
29/2/2000 |
عمان |
28/1/2000 |
بابوا غينيا الجديدة |
15/1/1999 |
بيرو |
22/3/2000 |
رومانيا |
21/1/1999 |
الاتحاد الروسي |
16/1/2002 |
المملكة العربية السعودية |
7/8/2000 |
السنغال |
4/1/2002 |
سيراليون |
15/4/2002 |
سلوفينيا |
16/11/2000 |
أسبانيا |
5/6/2000 |
سانت فنسنت وغرينادين |
15/11/2001 |
السويد |
7/6/1999 |
تونس |
8/2/1999 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
20/10/2001 |
أوروغواي |
12/7/2001 |
34 - إعلانات وتحفظات
وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية بصيغتها المعدلة مع إبداء الاعتبارات التالية:
(1) العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى – تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يجدر تفسير أية نقطة من النقاط في الاتفاقية المعدلة بما لا يتماشى واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة أو الصحة النباتية أو أية اتفاقيات دولية أخرى ذات الصلة، أو بشكل يغير من شروطها أو مفعولها.
(2) سلطة اتخاذ تدابير لمكافحة الآفات – تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن أية نقطة من نقاط الاتفاقية المعدلة لا تحد من سلطة الولايات المتحدة، بما يتماشى والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، لاتخاذ تدابير للصحة النباتية لمكافحة أي آفة بغرض حماية البيئة أو الإنسان أو حياة أو صحة الحيوان أو النبات.
(3) المادة العشرون ("المساعدة الفنية") – تعتبر الولايات المتحدة أن أحكام المادة العشرين لا تتضمن أي واجب ملزم بتخصيص أموال محددة للمساعدة الفنية.
35 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته السابعة (ديسمبر/كانون الأول 1953) على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء في المنظمة لقبوله.
36 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الدستور، بدأ نفاذ الدستور في 12/6/1954. وقد سجل دستور الهيئة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 21/6/1954 تحت رقم 2588.
37 - ووافق مجلس المنظمة على التعديلات للدستور المذكور في دورته التاسعة والثلاثين. ثم اعتمدت الهيئة، في دورتها العشرين (أبريل/نيسان 1973) تعديلات إضافية لدستورها أقرها المجلس في دورته الحادية والستين (نوفمبر/تشرين الثاني 1973). وبعد ذلك أدخلت الهيئة في دورتها الثانية والعشرين (مارس/آذار - أبريل/نيسان 1977) تعديلات جديدة على دستورها أقرها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977). وقد دخلت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة حيز النفاذ في جميع الأطراف في الدستور.
38 - وافقت الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية أثناء دورتها الثامنة والعشرين التي عقدتها في روما في مايو/أيار 1989، على تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من دستورها. وكان هذا التعديل يهدف إلى توسيع معايير العضوية في الهيئة. ونظر مجلس المنظمة في هذا التعديل أثناء دورته السادسة والتسعين (6-10/11/1989)، ووافق عليه بقراره 2/96. وطبقا للفقرة 5 من المادة 14 من دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، أصبح هذا التعديل نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ اتخاذ قرار المجلس، أي في 10/11/1989.
39 - كما وافقت الدورة الثانية والثلاثين للهيئة (أبريل/نيسان 1997) على التعديلات الإضافية للدستور. وقد وافق مجلس المنظمة في دورته الثالثة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1997) على التعديلات التي دخلت مباشرة حيز التنفيذ.
40 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
ألبانيا |
25/11/1986 |
النمسا |
1/12/1955 |
بلجيكا |
24/9/1959 |
بلغاريا |
2/11/1971 |
قبرص |
11/1/1971 |
كرواتيا |
17/1/1995 |
الجمهورية التشيكية22 |
1/1/1986 |
الدانمرك |
4/2/1954 |
فنلندا |
5/3/1968 |
فرنسا |
28/2/1984 |
ألمانيا23 |
26/3/1973 |
اليونان24 |
23/3/1959 |
المجر |
7/4/1970 |
ايسلندا |
17/1/1955 |
ايرلندا |
16/12/1953 |
إسرائيل |
4/9/1990 |
ايطاليا |
29/9/1955 |
ليتوانيا |
27/5/1993 |
لكسمبرغ |
1/6/1959 |
مالطة |
13/3/1970 |
هولندا |
12/6/1954 |
النرويج |
11/12/1953 |
بولندا |
4/1/1984 |
البرتغال |
6/10/1955 |
رومانيا |
4/2/1993 |
صربيا والجبل الأسود25 |
|
سلوفينيا |
25/7/1995 |
أسبانيا |
20/12/1978 |
السويد |
13/12/1963 |
سويسرا |
23/2/1961 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
24/2/1997 |
تركيا |
27/9/1955 |
المملكة المتحدة |
1/3/1954 |
41 - الإعلانات والتحفظات:
جمهورية ألمانيا الاتحادية - (إعلان صدر عند قبول الدستور):
أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية "... سيسرى أيضا على برلين (الغربية) اعتبارا من تاريخ سريانه بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
42 - وافق مجلس المنظمة في دورته الثالثة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1955) على اتفاقية وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي (اتفاقية وقاية النباتات لإقليم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي سابقا) توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.
43 - وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2/7/1956. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 20/7/1956 تحت رقم 1963.
الأطراف في الاتفاقية
44 - فيما يلي بيان الأطراف المشتركة التي وقعت بصفة نهائية على الاتفاقية أو أودعت الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
التوقيع |
التصديق | |
البلدان الموقعة والمشتركة |
التوقيع النهائي(ت) |
الانضمام (أ) |
استراليا |
27/2/1956(ت) |
|
بنغلاديش |
4/12/1974(أ) | |
كمبوديا |
27/1/1969(أ) | |
6/6/1990(أ) | ||
جمهورية كوريا الديمقراطية |
16/1/1996(أ) | |
فيجى |
16/12/1970(أ) | |
فرنسا |
20/8/1957(أ) | |
الهند |
2/7/1956(ت) |
|
اندونيسيا |
28/6/1956 |
21/12/1967 |
جمهورية كوريا |
4/11/1981(أ) | |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
25/5/1956 |
17/3/1960 |
ماليزيا |
20/11/1957(أ) | |
ميانمار |
4/11/1959(أ) | |
نيبال |
12/8/1965(أ) | |
هولندا29 |
25/6/1956 |
19/7/1957 |
نيوزيلندا30 |
17/12/1975(أ) | |
باكستان |
8/1/1958(أ) | |
بابوا غينيا الجديدة |
1/6/1976(أ) | |
الفلبين |
11/6/1962(أ) | |
البرتغال31 |
2/7/1956(ت) |
|
ساموا |
23/12/1971(أ) | |
جزر سليمان |
20/6/1979(أ) | |
سرى لانكا |
27/2/1956(ت) |
|
تايلند |
26/11/1956(أ) | |
تونغا |
5/11/1981(أ) | |
المملكة المتحدة32 |
29/3/1956 |
3/12/1981(أ) |
فيتنام |
2/7/1956(ت) |
45 - اقترحت لجنة وقاية النباتات لإقليم آسيا والمحيط الهادي التي أنشئت طبقا للاتفاقية، في دورتها السادسة، توسيع النطاق الجغرافي للإقليم بتعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية. وقد وافق المجلس بعد ذلك على هذا التعديل في دورته التاسعة والأربعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1967) ثم دخل حيز النفاذ إزاء جميع الحكومات المتعاقدة في 16/8/1969، أي بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة.
46 - وأودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديل في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
17/7/1969 |
كمبوديا |
27/1/1969 |
الصين33 |
6/6/1990 |
الهند |
11/4/1969 |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية |
20/8/1968 |
ماليزيا |
6/3/1969 |
نيبال |
4/6/1969 |
باكستان |
9/6/1969 |
الفلبين |
13/11/1969 |
البرتغال34 |
27/1/1969 |
سرى لانكا |
28/1/1969 |
تايلند |
6/6/1969 |
المملكة المتحدة35 |
31/12/1968 |
47 - الإعلانات والتحفظات
باكستان
(إعلان صدر عند قبول تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية (نوفمبر/تشرين الثاني 1967):
"تنظر حكومة باكستان الى تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وبهذه الصفة يكون لحكومة هذه الدولة وحدها أن تنضم إلى اتفاقية وقاية النباتات لإقذليم جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي فيما يخص أقاليمها بما في ذلك تايوان".
48 - واقترحت اللجنة في دورتها الحادية عشرة (سبتمبر/أيلول 1978) إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية، التي وافق عليها المجلس في دورته الخامسة والسبعين (يونيو/حزيران 1979). وتمثلت هذه التعديلات في إلغاء كلمتي "جنوب شرق" من عنوان الاتفاقية وتغيير اسم اللجنة بحيث يصبح "لجنة وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادي". وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، بدأ سريان التعديلات في 16/2/1983، أي بعد 30 يوما من قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة لها.
49 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
17/6/1981 |
بنغلاديش |
27/10/1981 |
6/6/1990 | |
فيجي |
10/11/1980 |
فرنسا |
7/10/1982 |
الهند |
13/2/1980 |
جمهورية كوريا |
4/11/1981 |
لاو |
31/8/1982 |
ماليزيا |
3/3/1983 |
نيبال |
1/4/1980 |
نيوزيلندا |
10/4/1990 |
باكستان |
22/4/1980 |
الفلبين |
17/1/1983 |
البرتغال38 |
11/5/1981 |
جزر سليمان |
24/3/1980 |
سرى لانكا |
29/12/1982 |
تايلند |
8/4/1981 |
تونغا |
5/11/1981 |
المملكة المتحدة39 |
9/4/1980 |
50 - واقترحت هيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي التي أنشئت بمقتضى الاتفاقية في دورتها الثالثة عشرة (أبريل/نيسان 1983)، تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل تعريف الإقليم الوارد بها جمهورية الصين الشعبية، وطلبت من المدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل النص المذكور.
51 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، عُرض على المجلس تعديل للفقرة (أ) من المادة 1 للموافقة عليه. ووافق المجلس في دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثاني 1983) على التعديل المقترح.
52 - وبمقتضى الفقرة 4 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل إزاء جميع الدول المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من قبل ثلثي الدول المتعاقدة، أي في 23/5/1990.
53 - وأودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
24/10/1989 |
بنغلاديش |
31/7/1984 |
كمبوديا |
26/4/1990 |
6/6/1990 | |
فيجى |
25/5/1990 |
فرنسا |
8/5/1990 |
الهند |
19/8/1986 |
اندونيسيا |
11/4/1990 |
جمهورية كوريا |
17/4/1990 |
لاو |
23/4/1990 |
ماليزيا |
23/4/1990 |
ميانمار |
22/4/1990 |
نيوزيلندا |
10/4/1990 |
نيبال |
11/5/1990 |
باكستان |
27/6/1988 |
الفلبين |
26/4/1990 |
البرتغال42 |
8/3/1990 |
ساموا |
23/4/1990 |
جزر سليمان |
28/12/1988 |
سرى لانكا |
13/2/1985 |
تايلند |
2/5/1990 |
المملكة المتحدة43 |
10/1/1986 |
فيتنام |
23/4/1990 |
54 - وبالإضافة إلى ذلك صدقت هيئة وقاية النباتات في آسيا والمحيط الهادي في دورتها الثالثة عشرة على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية. وهى تعديلات تهدف إلى إقرار اشتراكات إلزامية للحكومات المتعاقدة من أجل تمويل برنامج أعمال الهيئة.
55 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية عرضت تلك التعديلات على مجلس المنظمة للموافقة عليها. ووافق المجلس على التعديلات المذكورة في دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثاني 1983).
56 - وبما أن هذه التعديلات تتضمن التزامات جديدة فإنها لا تسرى بالنسبة لأي حكومة متعاقدة إلا بعد قبولها لتلك التعديلات واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبولها وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية.
57 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك قبولها للتعديلات في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
27/12/1994 |
بنغلاديش |
31/7/1984 |
6/6/1990 | |
الهند |
19/8/1986 |
اندونيسيا |
19/1/1993 |
جمهورية كوريا |
17/4/1990 |
ماليزيا |
12/5/1994 |
نيوزيلندا |
16/12/1997 |
باكستان |
27/6/1988 |
سرى لانكا |
13/2/1985 |
58 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1959) على اتفاقية إدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة، توطئة لعرضها على الدول الأعضاء لقبولها.
59 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 18، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 26/9/1961، وهو تاريخ استلام صك القبول الثاني عشر. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/10/1961 تحت رقم 5902.
60 - وأقرت الهيئة الدولية للحور في دورتها الاستثنائية الثانية (أكتوبر/تشرين الثاني 1967) تعديلا للمادة 4 من الاتفاقية وافق عليه مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1967). ثم أقرت الهيئة في دورتها الاستثنائية الثالثة (نوفمبر/تشرين الثاني 1977) تعديلات أخرى على الاتفاقية وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته التاسعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 1977). وقد دخلت التعديلات المشار إليها في هذه الفقرة حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف في الاتفاقية.
الأطراف في الاتفاقية
61 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
الأرجنتين |
6/2/1961 |
النمسا |
17/2/1961 |
بلجيكا |
24/4/1962 |
بلغاريا |
5/9/1972 |
كندا |
28/11/1962 |
شيلى |
29/1/1990 |
الصين46 |
1/10/1980 |
كرواتيا |
23/9/1992 |
مصر |
26/9/1961 |
فنلندا |
18/4/2000 |
فرنسا |
17/3/1961 |
ألمانيا47 |
15/5/1961 |
المجر |
23/11/1970 |
الهند |
17/2/1964 |
جمهورية إيران الإسلامية |
6/3/1961 |
العراق |
7/6/1977 |
ايرلندا |
4/7/1961 |
ايطاليا |
9/5/1963 |
اليابان |
23/1/1968 |
جمهورية كوريا |
16/1/1973 |
لبنان |
23/1/1961 |
المغرب |
7/9/1962 |
هولندا |
22/12/1961 |
نيوزيلندا48 |
19/6/1969 |
باكستان |
6/7/1962 |
البرتغال |
19/8/1963 |
رومانيا |
28/1/1964 |
سلوفينيا |
25/5/2001 |
جنوب أفريقيا |
10/4/1996 |
أسبانيا |
21/4/1960 |
سويسرا |
23/2/1961 |
السويد |
7/9/1992 |
الجمهورية العربية السورية |
19/12/1961 |
تونس |
4/4/1961 |
تركيا |
27/7/1965 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
13/8/1970 |
المملكة المتحدة49 |
3/4/1962 |
62 - الإعلانات والتحفظات والاعتراضات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(إعلان أخطرت به المنظمة في 29/2/1968، بتوقيع السفير):
"أتشرف بالإشارة إلى ... إيداع الصك المؤرخ 15/5/1961 المتعلق بقبول الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وقد تلقيت من حكومتي تعليمات بأن أبلغكم أن ... الاتفاقية الخاصة بإدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق منظمة الأغذية والزراعة تسرى أيضا على إقليم برلين".
بلغاريا
(اعتراض أخطرت به المنظمة في 26/7/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
" ... إن برلين الغربية ككيان سياسي لم تكن أبدا وليست في الوقت الحاضر جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولهذا فان رسالة سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية غير مقبولة ولم يكن يجوز إبلاغها إلى الدول الأعضاء في المنظمة".
" ... وفي هذا الصدد أعربت جمهورية بلغاريا الشعبية ... عن دهشتها لأن المنظمة وافقت على أن توزع على دولها الأعضاء وثيقة من هذا النوع تعبر عن رأى جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي لا يراعى الحقائق الإقليمية والسياسية في أوروبا".
(تحفظ أعلن عند القبول):
"لا تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية أنها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال عليها وفقا للمادة 15 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على احالة المنازعة المعنية".
كوبا
(اعتراض أخطرت به المنظمة في 30/5/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... لا تقبل ولا تعترف بالإعلان القائل إن هذه الوثائق ستسري أيضا على إقليم برلين لأنه ليس من أقاليم جمهورية ألمانيا الاتحادية ولأن الإعلانات التي تصدرها إحدى الدول فيما يتعلق بأقاليم لا تنتمي إليها تكون إعلانات غير سليمة ولا تلزمها في علاقاتها الدولية".
المجر
(اعتراض أخطرت به المنظمة في 7/6/1968 بشأن الإعلان الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية في 29/2/1968):
"... لا تعترف بحق جمهورية ألمانيا الاتحادية في تمثيل برلين في المحافل الدولية لأن إقليم برلين كيان سياسي مستقل وليس جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية".
"... وتعتبر أن إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بسريان اتفاقية إدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة على إقليم برلين أيضا إعلان لاغ وباطل قانونا ومخالف للقانون الدولي".
بولندا
(اعتراض أخطرت به المنظمة في 16/4/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... برلين الغربية، بوصفها وحدة سياسية متميزة، لم تكن قط وليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولهذا فان رسالة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن قبولها ولم يكن من الجائز توزيعها على البلدان الأعضاء في المنظمة".
وفي الوقت نفسه أبدت حكومة جمهورية بولندا الشعبية "... دهشتها لأن منظمة الأغذية والزراعة قبلت أن تعمم على الدول الأعضاء هذه الوثيقة التي تعبر عن سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تتعارض مع الحقائق الإقليمية والسياسية في أوروبا".
رومانيا
(اعتراض أخطرت به المنظمة في 10/5/1968 بشأن الإعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... لا تعترف باختصاص جمهورية ألمانيا الاتحادية في توسيع تطبيق اتفاقية إدخال الهيئة الدولية للحور في نطاق المنظمة ... بحيث يشمل برلين الغربية حيث أن برلين الغربية ليست جزءا من أراضى ألمانيا الاتحادية".
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(إعلان أخطرت به المنظمة في 5/12/1968):
"إن برلين جزء من ألمانيا. ولكن علاقات برلين مع السلطات الخارجية هي في الوقت الحاضر من اختصاص قيادة الحلفاء التي لها السلطة العليا في المدينة. ولكن يلاحظ أن قيادة الحلفاء قد فوضت تمثيل مصالح برلين وسكانها في الخارج لسلطات مدينة برلين بموجب الترتيبات المناسبة وهذا ما جاء في الفقرة 3 (ج) من إعلان برلين المؤرخ 5/5/1955 الذي يتفق مع الوثائق التي كانت سارية من قبل، مثل الإعلان المشار إليه في رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952. وقد أقيمت الترتيبات المناسبة المشار إليها مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وهى الحكومة الألمانية الوحيدة المؤلفة بحرية وبصورة شرعية.
وبموجب هذه الترتيبات يجوز لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن تطبق على برلين الاتفاقية الدولية التي تعقدها الجمهورية الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وهذه الشروط تقضى بأن يكون لقيادة الحلفاء القرار النهائي في كل حالة من حالات يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالإضافة إلى ذلك لابد من اتخاذ إجراء داخلي في برلين نفسها حتى تصبح أي اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا في برلين.
وواضح أن هذه الإجراءات التي تتفق مع الوضع الخاص للمدينة تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها باعتبارها المختصة في كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التي عقدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين.
ويترتب علــــى هذا أن الاعتراضات التي أثارتهـــا حكومات كل من بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وكوبا لا أساس لها. وتكون حكومتي شاكرة إذا أبلغ هذا الإعلان إلى علم جميع الحكومات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".
فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
(إعلانات أخطرت بها المنظمة في 9 و10/12/1968 بشأن إعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق):
"كانت علاقات برلين مع السلطات الخارجية ومازالت من اختصاص قيادة الحلفاء وحدها باعتبارها السلطة العليا في برلين. وبموجب الفقرة 3(ج) من إعلان برلين المؤرخ 5/5/1995، والذي يتفق مع الوثائق السارية من قبل مثل الإعلان المشار إليه في رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952، فوضت قيادة الحلفاء لسلطات مدينة برلين تمثيل مصالح برلين وسكانها من الخارج وفقا للترتيبات المناسبة.
وهذه الترتيبات التي اتخذت بموجب تلك الأحكام تسمح لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأن تطبق على مدينة برلين الاتفاقيات الدولية التي تعقدها ألمانيا الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وتقضى هذه الشروط بأن يكون القرار النهائي من اختصاص قيادة الحلفاء في كل حالة يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالإضافة إلى ذلك لابد من اتخاذ إجراء داخلي في برلين نفسها حتى تصبح أي اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا في برلين.
وواضح أن هذه الإجراءات، التي تتفق مع الوضع الخاص للمدينة، تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها وكذلك حقوق ومسؤوليات الدول المتحالفة التي تظل هي المختصة في كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التي تعقدها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين".
63 - عقدت البلدان الأعضاء المتأثرة بالجراد الصحراوي في الإقليم الشرقي من منطقة انتشاره في جنوب غرب آسيا اجتماعا خاصا تحت رعاية المنظمة في طهران ( أكتوبر/تشرين الأول 1962). وأوصى هذا الاجتماع بإنشاء هيئة إقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في الإقليم. وأيد اجتماع ثان عقدته البلدان الأعضاء المعنية مباشرة (مايو/أيار 1963) هذه التوصية، كما أيدتها لجنة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة للمنظمة خلال دورتها الثامنة (مايو/أيار 1963).
64 - ودرس مجلس المنظمة في دورتيه الأربعين والحادية والأربعين مشروع الاتفاقية المعنية ثم وافق المؤتمر على هذا المشروع في دورته الثانية عشرة (ديسمبر/ كانون الأول 1963) توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.
65 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 20، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15/12/1964، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 2/4/1965 تحت رقم 7663.
66 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية عشرة (مارس/آذار 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977)، وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف في الاتفاقية.
67- أقرت الهيئة في دورتها الثانية والعشرين (سبتمبر/ أيلول 2000) على تعديلات جديدة على الاتفاقية. ووافق المجلس على هذه التعديلات في دورته الحادية والعشرين بعد المائة (أكتوبر/ تشرين الأول – نوفمبر/ تشرين الثاني 2001) وأصبحت نافذة المفعول على الفور.
الأطراف في الاتفاقية
68 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
أفغانستان |
14/7/1964 |
الهند |
15/12/1964 |
جمهورية إيران الإسلامية |
19/11/1964 |
باكستان |
12/7/1965 |
69 - طلب مؤتمر المنظمة من المدير العام في القرار 9/61 الذي اتخذه في دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1961)، أن يدرس الخطوات اللازمة لإنشاء هيئة دولية لمكافحة الجراد في هذه المنطقة.
70 - وتنفيذا للقرار المذكور ولتوصيات لجان المنظمة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى، دعا المدير العام إلى عقد اجتماع في بيروت في مارس/آذار 1965. ودرس الاجتماع وأقر مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى. ووافق مجلس المنظمة في دورته الرابعة والأربعين (يوليو/تموز 1965) على الاتفاقية، وعرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء لقبولها.
71 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، بدأ نفاذ الاتفاقية في 21/2/1967 وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 17/3/1967 تحت رقم 8575.
72 - وأقرت الهيئة في دورتها السابعة (أكتوبر/تشرين الأول 1976) تعديلات على الاتفاقية التي وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977). وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول إزاء جميع الأطراف في الاتفاقية.
73 - وأقرت الهيئة في دورتها العشرين (ديسمبر/كانون الأول 1994) تعديلات أخرى على الاتفاقية، ووافق عليها المجلس في دورته الثامنة بعد المائة (يونيو/حزيران 1995). وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف في الاتفاقية
74 - أودعت البلدان المشاركة الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبــــــول |
البحرين |
24/2/1969 |
جيبوتي |
20/7/2001 |
مصر |
6/7/1967 |
العراق |
9/1/1970 |
الأردن |
14/11/1966 |
الكويت |
10/8/1967 |
لبنان |
22/8/1966 |
عمان |
9/10/1972 |
قطر |
31/12/1968 |
المملكة العربية السعودية |
17/10/1972 |
السودان |
21/2/1967 |
الجمهورية العربية السورية |
3/12/1968 |
الإمارات العربية المتحدة |
31/5/1974 |
اليمن50 |
20/3/1969 |
75 - الإعلانات والتحفظات
المملكة العربية السعودية
(تحفظ أبدى عند قبول الاتفاقية)
"(1) فيما يتعلق بأحكام المادة 15 من الاتفاقية ترغب حكومة المملكة العربية السعودية في الاحتفاظ بحقها في تحديد المناطق التي تستبعد من أوجه النشاط في كل حالة على حدة.
(2) أن يكون مقر الجهاز الإقليمي المقترح لمكافحة الجراد الصحراوي في بلد آخر غير المملكة.
(3) ألا يكون في قبول المملكة لهذه الاتفاقية ما يفرض إنشاء وكالة متخصصة ومتفرغة لمكافحة الجراد.
(4) تقترح المملكة أن تعتبر العربية من اللغات الرسمية للاتفاقية ولغة المراسلات بين الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.
(5) أن يؤجل موضوع إنشاء مخازن في جدة ( لتخزين المبيدات والمعدات اللازمة لعمليات مكافحة الجراد من أجل تقديم المعونة في حالات الطوارئ للبلدان الأعضاء المعرضة لغزو الجراد) الى حين تصبح المملكة عضوا في الهيئة ".
76 - أعد المدير العام، بناء على طلب البلدان الأعضاء المعنية في شمال غرب أفريقيا، مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في هذه المنطقة ضمن إطار المنظمة، واستعرضت اللجنة الفرعية لتنسيق بحوث الجراد الصحراوي ومكافحته في شمال غرب أفريقيا التابعة للمنظمة الاتفاقية في مارس/آذار 1970. ووافق مجلس المنظمة على مشروع الاتفاقية في دورته الخامسة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثاني 1970) وطرحها على البلدان الأعضاء لقبولها.
77 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19 بدأ نفاذ الاتفاقية في 17/8/1971 ، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 24/9/1971 تحت رقم 11354.
78 - وأقرت الهيئة في دورتها السادسة (أبريل/نيسان 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية التي وافق عليها المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977) وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف في الاتفاقية
79 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبــــــــول |
الجزائر |
17/8/1971 |
الجماهيرية العربية الليبية |
13/5/1971 |
موريتانيا |
16/1/1989 |
المغرب |
1/10/1971 |
تونس |
22/7/1971 |
80 - خلال المؤتمر الإقليمي الخامس للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية (كوالالمبور، سبتمبر/ أيلول 1971)، أعدت البلدان الأعضاء المعنية مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة إقليمية للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية لآسيا والشرق الأقصى وجنوب غرب المحيط الهادي، وذلك بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. ثم قام المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لآسيا والشرق الأقصى (نيودلهي، أكتوبر/ تشرين الأول 1972)، بتعديل هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس المنظمة في دورته الستين (يونيو/حزيران 1973)، توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.
81 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النقاذ في 29/12/1975، وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 26/2/1976 تحت رقم 14604.
82 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية (كوالا لمبور، 1977) تعديلات للاتفاقية التي وافق المجلس عليها في دورته الرابعة والسبعين (ديسمبر/كانون الأول 1978). ثم أدخلت الهيئة تعديلات جديدة على اتفاقيتها خلال دورتها الرابعة (سبتمبر/أيلول 1979). ووافق المجلس على التعديلات الجديدة في دورته السادسة والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1979). أقر المجلس في دورته التسعين، في 28/11/1986، بموجب القرار 3/90، التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية والتي بموجبها وافق على العنوان الحالي للهيئة. وأصبحت هذه التعديلات نافذة بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف في الاتفاقية
83 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها :
البلدان المشاركة |
القبـــول |
استراليا52 |
7/6/1976 |
بنغلاديش |
29/12/1975 |
بوتان |
21/2/2000 |
الهند |
12/6/1975 |
اندونيسيا |
12/4/1977 |
جمهورية إيران الإسلامية |
20/1/1978 |
لاوس |
12/9/1995 |
ماليزيا |
14/5/1976 |
موريشيوس53 |
7/11/1979 |
ميانمار |
3/1/1990 |
نيبال |
29/12/1975 |
باكستان |
29/10/1976 |
بابو غينيا الجديدة |
25/7/1980 |
الفلبين |
14/7/1975 |
7/6/1976 | |
سرى لانكا |
4/4/1975 |
تايلند |
16/9/197 |
84 - وافق مؤتمر المنظمة في دورته السابعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثاني 1993) بمقتضى قراره رقم 15/93 على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، تمهيدا لعرضها على الحكومات لقبولها.
85 - وتطبيقا للمادة 10-1، فان الاتفاقية مفتوحة لقبولها من جانب أي عضو أو عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة، أو أي دولة غير عضو في المنظمة ولكنها عضو في الأمم المتحدة أو في أي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيسرى قبول هذه الاتفاقية بمجرد إيداع صك قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
86 - وبمقتضى المادة 11-1، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 24/4/2003، وهو تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 22/7/2003.
الأطراف في الاتفاقية
87 - أودعت البلدان المشاركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها :
البلدان المشاركة |
القبـــول |
الأرجنتين |
24/6/1996 |
بربادوس |
26/10/2000 |
بينان |
4/1/1999 |
كندا |
20/5/1994 |
قبرص |
19/7/2000 |
مصر |
14/8/2001 |
المجموعة الأوروبية |
6/8/1996 |
جورجيا |
9/9/1994 |
الصين |
12/5/2003 |
اليابان |
20/1/2000 |
جمهورية كوريا |
24/4/2002 |
مدغشقر |
26/10/1994 |
موريشيوس |
27/3/2003 |
المكسيك |
11/3/1999 |
المغرب |
30/1/2001 |
ميانمار |
8/9/1994 |
ناميبيا |
7/8/1998 |
النرويج |
28/12/1994 |
بيرو |
23/2/2001 |
سانت كيتس ونيفيس |
24/6/1994 |
سانت لوسيا |
23/10/2003 |
سيشيل |
7/4/2000 |
السويد |
25/10/1994 |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
17/2/1999 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
19/12/1995 |
أوروغواي |
11/11/1999 |
88- الإعلانات والتحفظات
سورية
(تحفظ أُبدى عند قبول الاتفاقية)
"إن انضمام الجمهورية العربية السورية لهذه الاتفاقية لا يعني بأية حال الاعتراف بإسرائيل، ولا يؤدي إلى الدخول معها في أية معاملات مما تنظمه أحكام هذه الاتفاقية".
89 - وافق مجلس المنظمة في دورته الخامسة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1993) بمقتضى قراره رقم 1/105 على اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي.
90 - طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تكون عضوية الهيئة مفتوحة للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة : (أ) التي هي: (1) دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع بأكملها أو بجزء منها في المنطقة، (2) دول أو أعضاء منتسبة تعمل سفنها في المنطقة في صيد الأنواع المشمولة بهذه الاتفاقية، أو (3) منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تضم في عضويتها أي دولة من الدول المشار إليها أنفا في الفقرتين الفرعيتين (1) أو (2)، وتكون هذه الدولة قد نقلت اليها اختصاصاتها في المسائل المندرجة في نطاق هذه الاتفاقية، و (ب) التي توافق على هذه الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 17.
91 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فإن للهيئة أن تقبل في عضويتها، بأغلبية ثلثي أعضائها، أي دول أخرى غير أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة، أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة: (أ) أن تكون هذه الدول: (1) دولا ساحلية تقع بأكملها أو بجزء منها في المنطقة، أو (2) دولا تعمل سفنها في المنطقة في صيد الأنواع التي تشملها هذه الاتفاقية، و (ب) قد تقدمت بطلب عضوية، وقدمت إعلانا في صورة وثيقة رسمية بقبولها لهذه الاتفاقية بالصيغة السارية بها وقت القبول وفقا للفقرة 2 من المادة 17.
92 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 17 يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أي دولة عضو أو عضو منتسب في المنظمة بإيداع وثيقة القبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسرى القبول فور تسلم المدير العام لهذه الوثيقة.
93 - وطبقا للمادة 18 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 27/3/1996 وهو تاريخ تسلم المدير العام لوثيقة القبول العاشرة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/6/1996 تحت رقم 32888.
الأطراف في الاتفاقية
94 - فيما يلي أسماء البلدان المشاركة في الاتفاقية وتاريخ إيداع الصكوك الخاصة بكل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
استراليا |
13/11/1996 |
الصين56 |
14/10/1998 |
جزر القمر |
14/8/2001 |
اريتريا |
9/8/1994 |
المجموعة الأوروبية |
27/10/1995 |
فرنسا |
3/12/1996 |
الهند |
13/3/1995 |
جمهورية إيران الإسلامية |
28/1/2002 |
اليابان |
26/6/1996 |
جمهورية كوريا |
27/3/1996 |
مدغشقر |
10/1/1996 |
ماليزيا |
22/5/1998 |
موريشيوس |
27/12/1994 |
عمان |
5/4/2000 |
باكستان |
27/4/1995 |
سيشيل |
26/7/1995 |
سرى لانكا |
13/6/1994 |
السودان |
3/12/1996 |
تايلند |
17/3/1997 |
المملكة المتحدة |
31/3/1995 |
فانواتو |
25/10/2002 |
95 - وافق مجلس المنظمة في دورته السابعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 1999) بقراره رقم 1/117 على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.
96 - ووفقا للفقرة الثانية من المادة 1 من الاتفاقية، تكون عضوية الهيئة مفتوحة للأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي هي دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع كلية أو جزئيا داخل المنطقة الوارد تعريفها في المادة 4، وتلك التي تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 13. وتجدر الملاحظة بأن المادة 4 تحدد المنطقة بأنها التي تحدها من الجنوب خطوط البوصلة التالية: من رأس ذابة على في (16° 39 شمال، 53° 3.30 شرق) ثم إلى موقع في (00 16° شمال، 53° 25 شرق) ثم إلى موقع في (00 17 شمال 56° 30 شرق) ثم إلى موقع في (20° 30 شمال، 00 16° شرق)، ثم إلى رأس الفاستة في (25° 04 شمال، 61° 25 شرق).
97 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 13 من الاتفاق، فإن قبول هذا الاتفاق بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، وهو جهة الإيداع لهذا الاتفاق، وتبدأ العضوية لدى تلقي المدير العام هذا الصك.
98 - ووفقا لما نصت عليه المادة 14، بدأ سريان هذه الاتفاقية في 26/2/2001، وهو تاريخ تلقي المدير العام صك القبول الثالث. وقد سجلت الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة في 10/4/2001 تحت رقم 37433.
99 - أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول في التاريخ المحدد أمام كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
جمهورية إيران الإسلامية |
6/12/2001 |
عمان |
19/12/2001 |
قطر |
21/7/2000 |
المملكة العربية السعودية |
3/11/2000 |
دولة الإمارات العربية المتحدة |
26/2/2001 |
100 - وافق مجلس المنظمة في دورته التاسعة عشرة بعد المائة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2000) بقراره رقم 1/119 على اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.
101 - ووفقا للفقرة 1 من المادة الخامسة من الاتفاق، فإن عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة التي تشكل المنطقة المحددة في المادة الثالثة والتي تنضم إلى هذا الاتفاق، بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أدناه. وينبغي ملاحظة أن المادة الثالثة تحدد هذه المنطقة بأنها المنطقة الغربية (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنطقة") التي تضم الجزائر، ومالي، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وقد نصت الفقرة 2 من المادة الخامسة على أنه يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أية دولة عضو أخرى في المنظمة أو أية دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا في هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها إلى الاتفاق بصيغته السارية وقت قبول عضويتها.
102 - ووفقا للفقرة 1 من المادة السابعة عشرة من الاتفاق، فإن قبول أي عضو للاتفاق يتم بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك. ووفقا للفقرة 2 من نفس المادة يصبح انضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، إلى هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية.
103 - ووفقا للمادة التاسعة عشرة، دخل الاتفاق حيز النفاذ في 25/2/2002، وهو تاريخ تلقي المدير العام صك القبول الخامس من الدول الأعضاء في المنظمة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة. وسجل لدى أمانة الأمم المتحدة في 26/4/2002 تحت رقم 38372.
104 - أودعت الدول المشاركة التالية صكوك قبولها في التاريخ المبين أمام كل منها:
البلدان المشاركة |
القبول |
الجزائر |
4/5/2001 |
تشاد |
25/2/2002 |
مالي |
9/7/2001 |
النيجر |
30/10/2001 |
السنغال |
8/5/2001 |
تونس |
6/2/2003 |
105- أقر المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة في دورته الحادية والثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني 2001) بقراره 3/2001، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ووفقا للمادة 25 من المعاهدة، بقيت المعاهدة مفتوحة للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، من جانب الأعضاء في المنظمة، والدول التي ليست أعضاء في المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
106- ووفقا للمادة 26 من المعاهدة، فإنها تخضع للتصديق، القبول أو الموافقة من قبل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشار إليهم في المادة 25. وتودع صكوك التصديق، القبول أو الموافقة لدى المدير العام للمنظمة (جهة الإيداع). وبموجب المادة 27، ستكون المعاهدة مفتوحة للانضمام من تاريخ قفل التوقيع على المعاهدة من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول ليست أعضاء في المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتودع صكوك الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
107- ووفقا للمادة 28، تدخل المعاهدة حيز النفاذ في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق، القبول، الموافقة أو الانضمام شريطة أن تودع ما لا يقل عن عشرين من صكوك التصديق القبول، الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء في المنظمة
البلدان المشتركة
108- وأودعت الصكوك التالية في التاريخ الموضح قرين كل منها:
الدول المشاركة |
التوقيع |
التصديق |
الجزائر |
13/12/2002 (أ) | |
أنغولا |
10/10/2002 |
|
الأرجنتين |
10/6/2002 |
|
أستراليا |
10/6/2002 |
|
النمسا |
6/6/2002 |
|
بنغلاديش |
17/10/2002 |
|
بلجيكا |
6/6/2002 |
|
بوتان |
10/6/2002 |
|
البرازيل |
10/6/2002 |
|
بوركينا فاصو |
9/11/2001 |
|
بوروندى |
10/6/2002 |
|
كمبوديا |
11/6/2002 |
11/6/2002 (ألف) |
الكاميرون |
3/9/2002 |
|
كندا |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
الرأس الأخضر |
16/10/2002 |
|
جمهورية أفريقيا الوسطى |
9/11/2001 |
4/8/2003 |
تشاد |
11/6/2002 |
|
شيلى |
1/11/2002 |
|
كولومبيا |
30/10/2002 |
|
كوستاريكا |
10/6/2002 |
|
كوت ديفوار |
9/11/2001 |
|
كوبا |
11/10/2002 |
|
قبرص |
12/6/2002 |
|
جمهورية كوريا الشعبية.الديمقراطية |
16/7/3003 (أ) | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
5/6/2003 (أ) | |
الدانمرك |
6/6/2002 |
|
الجمهورية الدومينيكية |
11/6/2002 |
|
مصر |
29/8/2002 |
|
السلفادور |
10/6/2002 |
|
اريتريا |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
اثيوبيا |
12/6/2002 |
|
الاتحاد الأوروبى |
6/6/2002 |
|
فنلندا |
6/6/2002 |
|
فرنسا |
6/6/2002 |
|
غابون |
10/6/2002 |
|
غانا |
28/10/2002 |
28/10/2002 |
ألمانيا |
6/6/2002 |
|
اليونان |
6/6/2002 |
|
غواتيمالا |
13/6/2002 |
|
غينيا |
11/6/2002 |
11/6/2002 (ألف) |
هايتى |
9/11/2001 |
|
الهند |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
جمهورية ايران الاسلامية |
4/11/2002 |
|
إيرلندا |
6/6/2002 |
|
ايطاليا |
6/6/2002 |
|
الأردن |
9/11/2001 |
30/5/2002 |
كينيا |
27/5/2003 | |
لبنان |
4/11/2002 | |
لكسمبرغ |
6/6/2002 | |
مدغشقر |
30/10/2002 | |
ملاوى |
10/6/2002 |
4/7/2002 |
ماليزيا |
5/5/2003 (أ) | |
مالى |
9/11/2001 |
|
مالطة |
10/6/2002 |
|
جزر مارشال |
13/6/2002 |
|
موريتانيا |
11/2/2003 (أ) | |
موريشيوس |
27/3/2002 (أ) | |
المغرب |
27/3/2002 | |
ميانمار |
4/12/2002 (أ) | |
ناميبيا |
9/11/2001 | |
هولندا |
6/6/2002 | |
نيكاراغوا |
22/11/2002 (أ) | |
النيجر |
11/6/2002 |
|
نيجيريا |
10/6/2002 |
|
النرويج |
12/6/2002 |
|
باراغواى |
24/10/2002 |
3/1/2003 (ق) |
بيرو |
8/10/2002 |
5/6/2003 |
البرتغال |
6/6/2002 | |
سانت لوسيا |
16/7/2003 (أ) | |
السنغال |
9/11/2001 |
|
صربيا والجبل الأسود57 |
1/10/2002 |
|
سيراليون |
20/11/2002 (أ) | |
اسبانيا |
6/6/2002 |
|
السودان |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
سوازيلندا |
10/6/2002 | |
السويد |
6/6/2002 |
|
سويسرا |
28/10/2002 | |
سورية |
13/6/2002 |
26/8/2003 |
تايلند |
4/11/2002 | |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
10/6/2002 | |
توغو |
4/11/2002 |
|
تونس |
10/6/2002 |
|
تركيا |
4/11/2002 |
|
أوغندا |
25/3/2003 (أ) | |
المملكة المتحدة |
6/6/2002 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
1/11/2002 | |
أوروغواى |
10/6/2002 | |
فنزويلا |
11/2/2002 | |
زامبيا |
4/11/2002 |
|
زمبابوى |
30/10/2002 |
109- الإعلانات والتحفظات
ميانمار (إعلان فيما يتعلق بالمادة 22، قدم عند الانضمام):
"تعلن حكومة اتحاد ميانمار أنه في حالة نشوء نزاع بين الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فإن ميانمار ستطلب التحكيم وفقا لأحكام المادة 22-3(أ). وفي هذا الصدد، فإن ميانمار تقبل التحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الجزء الأول من الملحق الثاني للمعاهدة".
110- فوّض مؤتمر المنظمة في دورته الثالثة عشرة (1965) المدير العام في الدعوة إلى عقد مؤتمر للمفوضين لإعداد وإقرار اتفاقيــة لإنشاء هيئـة لصيانة التونة والأسماك الشبيهة بها في المحيط الأطلسي. وقــد أعــد مؤتمــر المفوضين (ريو دى جانيرو 2-14/5/1966) اتفاقية دولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي تقضى بإنشاء هيئة تعمل في هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة، ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.
111 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 14، بدأ نفاذ الاتفاقية في 21/3/1969 وهو تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام السابع. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 20/5/1969 تحت رقم 9587.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
112 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
الجزائر |
16/2/2001(أ) | |
أنغولا |
29/7/1976 (أ) | |
بربادوس |
13/12/2000 (أ) | |
بينان58 |
9/1/1978 (أ) | |
البرازيل |
14/5/1966 |
1/4/1969 |
كندا |
20/8/1968 (أ) | |
الرأس الأخضر |
11/10/1979 (أ) | |
الصين59 |
24/10/1996 (أ) | |
كوت ديفوار |
6/12/1972 (أ) | |
كرواتيا |
20/10/1997 | |
كوبا60 |
15/1/1975 (أ) | |
قبرص |
20/3/2003 (أ) | |
الجمهورية الدومينيكية |
13/2/1968 |
|
غينيا الاستوائية |
13/5/1987 (أ) | |
المجموعة الأوروبية61 |
14/11/1997 (أ) | |
فرنسا62 |
7/11/1968 (أ) | |
غابون |
9/8/1967 |
19/9/1977 |
غانا |
17/4/1968 (أ) | |
غينيا |
5/6/1991 (أ) | |
هندوراس |
30/1/2001(أ) | |
آيسلندا |
30/10/2002(أ) | |
ايطاليا63 |
9/2/1994 |
6/8/1997 |
اليابان |
28/10/1966 |
24/8/1967 |
جمهورية كوريا |
31/5/1966 |
28/8/1970 |
الجماهيرية العربية الليبية |
27/11/1995 (أ) | |
مالطة |
7/8/2003(أ) | |
المكسيك |
24/5/2002 (أ) | |
المغرب |
26/9/1969 (أ) | |
ناميبيا |
28/4/1999 |
10/11/1999 |
بنما |
28/12/1998(أ) | |
البرتغال64 |
3/9/1969 (أ) | |
الاتحاد الروسي |
7/1/1977 (أ) | |
سان تومى وبرنشيبى |
15/9/1983 (أ) | |
السنغال65 |
25/8/1971 (أ) | |
جنوب أفريقيا |
17/10/1967 (أ) | |
أسبانيا66 |
14/5/1966 |
21/3/1969 |
ترينيداد وتوباغو |
30/3/1999(أ) | |
تونس |
16/12/1997(أ) | |
تركيا |
4/7/2003 (أ) | |
المملكة المتحدة67 |
10/11/1995 (أ) | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
14/5/1966 |
18/5/1967 |
أوروغواي |
16/3/1983 (أ) | |
فانواتو |
25/10/2002 (أ) | |
فنزويلا |
9/7/1970 |
17/11/1983 |
113 - وفي يومي 9 و 10/7/1984 انعقد في باريس، فرنسا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي، وأقر بروتوكولا بتعديل الاتفاقية.
114 - وطبقا للمادة 2 من البروتوكول، فُتح باب التوقيع على البروتوكول بمقر المنظمة في روما حتى 10/9/1984.
115 - وطبقا للمادة 3 من البروتوكول، أصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع جميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية وثائق الموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام للمنظمة، أي في 19/1/1997.
الأطراف الموقعة على البروتوكول
116 - أودعت الأطراف التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
أنغولا |
29/8/1990 (ق) | |
البرازيل |
10/9/1984 |
5/10/1988 |
كندا |
10/9/1984 |
3/2/1992 |
الرأس الأخضر |
13/3/1986 (ق) | |
كوت ديفوار |
27/1/1993 (ق) | |
كوبا68 |
11/1/1989 (ق) | |
غينيا الاستوائية |
7/11/1987 (ق) | |
فرنسا69 |
23/10/1984 (ق) | |
غابون |
20/12/1996 (ق) | |
غانا |
12/12/1988 (ق) | |
غينيا |
6/9/1993 (ق) | |
ايطاليا70 |
6/8/1997 | |
اليابان |
13/6/1985 (ق) | |
جمهورية كوريا |
7/12/1984 (ق) | |
المغرب |
9/12/1996 (ق) | |
البرتغال71 |
7/4/1988 (ق) | |
الاتحاد الروسى |
9/6/1986 (ق) | |
ساو تومى وبرنشيبى |
1/11/1984 (ق) | |
السنغال72 |
14/6/1985 (ق) | |
جنوب أفريقيا |
28/3/1985 (ق) | |
اسبانيا73 |
21/11/1986 (ق) | |
المملكة المتحدة74 |
10/11/1995 (ق) | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
10/9/1984 |
10/11/1986 |
أوروغواي |
10/5/1985 (ق) | |
فنزويلا |
7/3/1989 (ق) |
117 - وفي 4 و5 يونيو/حزيران 1992، اجتمع في مدريد، أسبانيا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي، وأقر بروتوكولا لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية. وعملا بالمادة 2 من البروتوكول، فتح باب التوقيع على البروتوكول في 5/6/1992 في مدريد ثم بعد ذلك في مقر المنظمة بروما.
118 - ووفقا للمادتين 2 و3، يجوز للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لصيانة التونة في المحيط الأطلسي أن تصبح أطرافا في البروتوكول سواء بتوقيع يعقبه صك تصديق أو موافقة أو بإيداع صك قبول.
119 - وبموجب أحكام المادة 3، سيدخل البروتوكول حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف في الاتفاقية بعد مرور 90 يوما على إيداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر صك تصديق أو موافقة أو قبول لدى المدير العام للمنظمة شريطة أن تضم تلك الأطراف جميع الأطراف التي كانت تندرج في 5/6/1992 في عداد البلدان ذات اقتصاد السوق المتقدم طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولأي طرف متعاقد في الاتفاقية لا يندرج في هذه الفئة أن يطلب، في غضون ستة أشهر بعد إخطاره من جانب المدير العام للمنظمة بإقرار البروتوكول، تعليق نفاذ البروتوكول المذكور.
البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيه
120 - وقد أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
البرازيل |
5/6/1992 |
15/1/1997 |
كندا |
22/9/1993 |
22/9/1993 |
كوت ديفوار |
5/6/1992 |
|
فرنسا75 |
5/6/1992 |
6/3/2000 (م) |
غابون |
26/10/2000 (ق) | |
غانا |
5/6/1992 |
23/11/2001 |
غينيا |
13/4/1995 (ق) | |
ايطاليا76 |
6/8/1997 | |
اليابان |
27/5/1998(ق) | |
جمهورية كوريا |
11/6/1993 (ق) | |
ليبيا |
14/1/1998(أ) | |
المغرب |
5/6/1992 |
9/12/1996 |
البرتغال77 |
5/6/1992 |
30/11/1995 |
الاتحاد الروسي |
14/9/1994 (ق) | |
جنوب أفريقيا |
30/9/1993 (ق) | |
أسبانيا78 |
5/6/1992 |
14/2/1994 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
22/10/1992 |
24/8/1994 |
أوروغواي |
24/7/1997 (ق) | |
فنزويلا |
5/5/1998(أ) |
121 - فوّض مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثاني 1967) المدير العام في الدعوة إلى مؤتمر للمفوضين بغرض عقد اتفاقية لإنشاء هيئة لصيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي. وقد أعد المؤتمر (روما، 14-23/10/1969)، الاتفاقية الدولية لصيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي التي أنشئت بموجبها هيئة تعمل في هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة. ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.
122 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية بدأ نفاذ الاتفاقية في 24/10/1971. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 16/11/1971 تحت رقم 11408.
الأطراف في الاتفاقية
123 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
أنغولا |
4/10/1976 (أ) | |
بلجيكا79 |
23/7/1970 |
31/10/1973 |
بلغاريا |
24/4/1972 (أ) | |
كوبا |
23/10/1969 |
15/1/1975 |
فرنسا |
4/10/1972 (أ) | |
ألمانيا80 |
23/10/1969 |
17/11/1976 |
العراق |
4/6/1981 (أ) | |
إسرائيل |
5/1/1976 (أ) | |
ايطاليا |
23/10/1969 |
22/12/1975 |
اليابان81 |
9/2/1970 |
22/6/1970 (ق) |
جمهورية كوريا |
19/1/1981 | |
بولندا |
2/3/1972 (أ) | |
البرتغال |
23/10/1969 |
22/1/1971 |
رومانيا |
18/8/1977 (أ) | |
الاتحاد الروسي |
23/12/1970 |
24/9/1971 (م) |
جنوب أفريقيا |
23/10/1969 |
2/10/1970 |
أسبانيا |
27/4/1970 |
6/12/1971 |
124 - الإعلانات والتحفظات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(إعلان)
"أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقى الأطلسي"... ستطبق أيضا على برلين (الغربية) ابتداء من تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
جمهورية ألمانيا الديمقراطية
(إعلان أخطرت به المنظمة في 27/7/1977):
"تأخذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية علما بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي المحيط الأطلسي المؤرخة 23/10/1969 على برلين (الغربية) وتعتبر أن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على برلين (الغربية) يكون ممكنا فقط في حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التي تقضى بأن برلين (الغربية) ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لحكمها".
ايطاليا
(إعلان صدر عند التصديق):
أعلنت حكومة ايطاليا أن تصديقها على اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي "... لا يعنى بأي حال اعتراف ايطاليا بشرعية إدارة جنوب أفريقيا لناميبيا".
اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية
(إعلان صدر عند التوقيع)
"إن اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، إذ يوقع اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي، يرى من الضروري أن يعلن أن النصوص الواردة في المادة 17 من الاتفاقية والتي تقضى بحرمان بعض الدول من الاشتراك في اتفاقية نصوص ذات طابع تمييزي. ويعتقد اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية أنه طبقا لمبادئ المساواة في السيادة بين الدول يجب فتح باب اشتراك في الاتفاقية أمام جميع الدول المعنية دون أي تمييز أو تقييد".
(إعلان أخطرت به المنظمة في 3/6/1977):
"فيما يتعلق بإعلان حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخ 17/11/1976 بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرقي الأطلسي المؤرخة 23/10/1969 على برلين الغربية، تعلن الحكومة السوفييتية أنها لا تعارض في تطبيق هذه الاتفاقية على برلين الغربية في حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التي تقضى بأن برلين ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لإدارتها".
125 - وبموجب المادة 19 من الاتفاقية وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسي في 12/12/1985 في دورتها الثامنة العادية التي عقدت في تاراغونا في أسبانيا على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية.
126 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، ستدخل التعديلات حيّز النفاذ بعد مرور تسعين يوما على قبول ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لها.
127 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
القبــــول |
فرنسا |
8/8/1986 |
ألمانيا82 |
12/11/1987 |
ايطاليا |
25/11/1988 |
اليابان83 |
25/6/1987 |
البرتغال |
19/7/1989 |
جنوب أفريقيا |
7/10/1987 |
أسبانيا |
26/3/1987 |
128 - وعملا بالمادة 19 من الاتفاقية، وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسي في 12/12/1985، أثناء دورتها الثامنة العادية التي عقدت في تاراغونا، أسبانيا، على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية اقترحته جمهورية جنوب أفريقيا، وسوف يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بالشروط المذكورة في الفقرة 104 أعلاه.
129 - وقد أودعت البلدان المشاركة التالية صكوك القبول الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين اسمه:
البلدان المشاركة |
القبــــول |
ألمانيا84 |
12/8/1988 |
اليابان85 |
25/6/1987 |
جنوب أفريقيا |
7/10/1987 |
أسبانيا |
7/6/1988 |
130 - في 19/7/1990، عقد مؤتمر المفوضين في مدريد، ووافق على بروتوكول إنهاء اتفاقية صيانة الموارد الحية في جنوب شرق الأطلسي.
131 - وعملا بالمادة 1 من البروتوكول ينتهي العمل بالاتفاقية عندما تودع جميع الأطراف المتعاقدة صك قبول البروتوكول الخاص بإنهاء العمل بالاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
132 - وحتى الآن أودعت البلدان التالية صك قبولها للبروتوكول الخاص بإنهاء العمل بالاتفاقية:
البلدان المشاركة |
القبــــول |
انغولا |
23/10/1990 |
كوبا |
31/12/1990 |
أسبانيا |
4/2/2002 |
133 - أقر مؤتمر المفوضين الذي اجتمع في كوالالمبور، ماليزيا، في 29/7/1978 الاتفاقية آنفة الذكر التي تقضى بإنشاء مركز خارج إطار المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة في آسيا والمحيط الهادي.
134 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كوالالمبور من 1 إلى 4/8/1978، ثم في مقر المنظمة بروما.
135 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12، دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 23/5/1979. وسُجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 14/6/1979 تحت رقم 17852.
136 - وخلال الدورة السادسة العادية التي عقدها مجلس إدارة المركز المذكور في إسلام أباد في ديسمبر/كانون الأول 1987، وافق، بموجب السلطات المخوّلة له، على تعديلات للمواد 5، 7، 10 من الاتفاقية. وطبقا للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية أصبحت التعديلات نافذة إزاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد 30 يوما من موافقة مجلس الإدارة عليها، أي في 9/1/1988.
137 - وفي الدورة السابعة العادية التي عقدها مجلس إدارة المركز في هانوي في ديسمبر/كانون الأول 1989، وافق على تعديلات للمواد 5، 6، 8 و10، وعلى القسم الأول، من الجزء باء من الملحق الثاني من الاتفاقية. وأصبحت التعديلات نافذة إزاء جميع الأطراف المتعاقدة في 7/1/1990.
الأطراف في الاتفاقية
138 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
أفغانستان |
20/5/1996 (أ) | |
بنغلاديش |
1/8/1978 |
11/10/1978 |
الهند |
1/8/1978 |
5/2/1979 |
اندونيسيا |
1/8/1978 |
23/5/1979 |
لاو |
1/8/1978 |
26/2/1980 |
ماليزيا |
1/8/1978 |
14/11/1979 |
ميانمار |
9/5/1995 (أ) | |
نيبال |
1/8/1978 |
25/6/1979 |
باكستان |
1/8/1978 |
9/4/1979 |
الفلبين |
1/8/1978 |
1/3/1979 |
سرى لانكا |
31/7/1980 (أ) | |
تايلند |
11/2/1982 |
24/5/1982 |
فيتنام |
1/8/1978 |
20/2/1979 |
139 - وافقت مشاورة حكومية عقدت في عروشة بجمهورية تنزانيا المتحدة، من 18 إلى 21/9/1979، على الاتفاقية المذكورة أعلاه التي قضت بإنشاء مركز خارج نطاق المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة في أفريقيا.
140 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية فتح باب التوقيع على الاتفاقية في عروشة يوم 21/9/1979 ثم بعد ذلك في مقر المنظمة بروما.
141 - ووفقا للفقرة 4 من المادة 21 دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 16/4/1980. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 14/5/1980 تحت رقم 18818.
142 - وأقر مجلس إدارة المركز في دورته الاستثنائية الثانية تعديلات للفقرة 1(و)، والمادة 5، والفقرتين 5 و6 من المادة 8 من الاتفاقية في 3/5/1985، ودخلت هذه التعديلات حيّز النفاذ في جميع الأطراف المتعاقدة في 2/6/1985 بموجب الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
143 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
بينان |
26/11/1979 |
25/7/1984 |
بوتسوانا86 |
21/9/1979 |
14/3/1980 |
بوركينا فاصو87 |
21/9/1979 |
28/3/1980 |
الرأس الأخضر88 |
18/3/1980 (أ) | |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
16/11/1979 |
|
جمهورية الكونغو |
21/9/1979 |
10/6/1981 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية |
21/9/1979 |
16/4/1980 |
مصر89 |
21/9/1979 |
9/4/1981 |
غينيا |
21/9/1979 |
|
كينيا |
16/11/1979 |
13/12/1981 |
ليسوتو |
7/5/1981 |
8/6/1981 |
ليبيريا |
21/9/1979 |
|
ملاوي |
21/9/1979 |
18/11/1981 |
مالي |
21/9/1979 |
|
موريتانيا |
21/9/1979 |
|
موزامبيق |
14/4/1982 (أ) | |
نيجيريا |
14/1/1981 (أ) | |
رواندا |
16/11/1979 |
|
السنغال |
3/8/1983 (أ) | |
سيراليون |
21/9/1979 |
11/12/1980 |
السودان |
26/9/1980 (أ) | |
توغو |
21/9/1979 |
27/2/1981 |
أوغندا |
16/11/1979 |
16/9/1982 |
جمهورية تنزانيا المتحدة90 |
21/9/1979 |
20/11/1979 |
زامبيا |
21/9/1979 |
17/12/1979 |
144 - أقر مؤتمر المفوضين الذي اجتمع في كاراكاس، فنزويلا، في الفترة من 8 الى 11/9/1981 الاتفاقية المذكورة التي تقضى بإنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي خارج إطار المنظمة.
145 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 15 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كاراكاس في 11/9/1981، ولا يزال باب التوقيع عليها مفتوحا في مقر المنظمة بروما.
146 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 15 ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في جميع الدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها في تاريخ إيداع صكوك التصديق أو الانضمام من جانب حكومة الدولة المضيفة وحكومات خمس دول أخرى من الدول التي لها الحق في ذلك.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
147 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
بوليفيا |
11/9/1981 |
|
كوستاريكا |
11/9/1981 |
|
كوبا |
11/9/1981 |
|
الجمهورية الدومينيكية |
11/9/1981 |
|
إكوادور |
11/9/1981 |
|
السلفادور |
11/9/1981 |
|
غرينادا |
11/9/1981 |
|
هندوراس |
11/9/1981 |
|
نيكاراغوا |
11/9/1981 |
28/7/1982 |
بنما |
11/9/1981 |
|
بيرو |
11/9/1981 |
|
سانت لوسيا |
11/9/1981 |
|
فنزويلا |
11/9/1981 |
148 - ونظرا لأن اكوادور - الدولة المضيفة - لم تصبح طرفا في الاتفاقية وبالتالي لم يكن في الوسع أن يبدأ نفاذها، فقد طلبت بعض دول الإقليم من المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمرا للمفوضين لاعتماد بروتوكول يهدف أساسا إلى تعديل المادة 2 التي تنص على أن يكون مقر المركز في اكوادور. وانعقد المؤتمر في مدينة باناما بجمهورية باناما في يومي 16 و17/7/1985. واعتمد البروتوكول بشأن تعديل اتفاقية إنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
149 - وبموجب المادة 2 من البروتوكول، يكون مقر المركز في الجمهورية الدومينيكية ما لم تقم هذه الدولة بإيداع صك تصديق أو انضمام للبروتوكول حتى يوم بدء نفاذه. وفي هذه الحالة، يحدد مجلس الإدارة المكان الذي يُتخذ مقرا للمركز.
150 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 فتح باب التوقيع على البروتوكول في يومي 17 و18/7/1985 في مدينة بنما، ولايزال باب التوقيع عليه مفتوحا في مقر المنظمة بروما.
151 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 4 سيدخل البروتوكول حيّز النفاذ إزاء جميع الدول التي صدقت عليه أو انضمت إليه لدى إيداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن ست من الدول المؤهلة لذلك.
البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيها
152 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
كولومبيا |
17/7/1985 |
|
كوبا |
17/7/1985 |
|
إكوادور |
17/7/1985 |
|
السلفادور |
17/7/1985 |
|
غرينادا |
17/7/1985 |
|
غواتيمالا |
17/7/1985 |
|
هندوراس |
17/7/1985 |
|
نيكاراغوا |
17/7/1985 |
|
بنما |
17/7/1985 |
6/12/1985 |
سانت كريستوفر ونيفيس |
17/7/1985 |
153 - أقر مؤتمر المفوضين الذي اجتمع في روما، ايطاليا، في الفترة من 26 إلى 28/9/1983 الاتفاقية المذكورة التي تقضى بإنشاء مركز إقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى خارج إطار المنظمة.
154 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في مقر المنظمة بروما اعتبارا من 28/9/1983.
155 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 30/12/1987. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 2/2/1988.
156 - وفي 6/10/1993، وافق مجلس إدارة المركز على تعديل المادتين 5 و9 من الاتفاقية. وبموجب المادة 13-1 من الاتفاقية أصبحت هذه التعديلات سارية في جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الستين بعد إقرار مجلس الإدارة لها، أي من 5/12/1993.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
157 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
قبرص |
1/10/1985 |
|
مصر |
28/9/1983 |
20/8/1985 |
العراق |
28/9/1983 |
1/10/1986 |
الأردن |
28/9/1983 |
23/2/1984 |
لبنان |
6/11/1998 | |
موريتانيا |
25/6/2002 (أ) | |
باكستان91 |
17/7/1987 (أ) | |
السودان |
23/12/1998(أ) | |
سورية |
28/9/1983 |
30/12/1987 |
تونس |
31/5/1985 (أ) | |
اليمن92 |
28/9/1983 |
9/11/1998 |
158 - أقر مؤتمر للمفوضين، انعقد في كوالا لمبور، ماليزيا، في الفترة من 9 إلى 13/12/1985، اتفاقية إنشاء منظمة حكومية دولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادي (انفوفيش).
159 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 15، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في كوالا لمبور في 13/12/1985 وظل مفتوحا بعد ذلك في مقر المنظمة بروما حتى 30/6/1986.
160 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3/3/1987 وهو تاريخ تسلم خامس صك تصديق أو انضمام.
161 - ووافق مجلس إدارة انفوفيش في دورته العاشرة التي عقدت في كوالا لمبور في الفترة من 12 الى 15/12/1995 على إدخال تعديلات على الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في 14/1/1996.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
162 - فيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
بنغلاديش |
3/3/1987 (أ) | |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
20/3/1986 (أ) | |
فرنسا |
27/6/1986 |
|
الهند |
19/9/1986 (أ) | |
اندونيسيا93 |
30/6/1986 |
9/10/1987 |
ماليزيا |
22/1/1987(أ) | |
ملديف |
7/8/1986 (أ) | |
باكستان |
3/12/2001(أ) | |
جزر سليمان |
1/7/1987 (أ) | |
سرى لانكا |
6/5/1987 (أ) | |
تايلند |
13/5/1988 (أ) |
163 - أقر مؤتمر للمفوضين انعقد في بانجكوك، تايلند، في الفترة من 5 إلى 8/1/1988، اتفاقية إنشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي.
164 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 16 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في بانجكوك في 8/1/1988 وظل مفتوحا بعد ذلك في مقر المنظمة بروما حتى 7/1/1989.
165 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 16 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11/1/1990، وهو تاريخ إيداع خامس صك تصديق أو انضمام.
166 - وأقر مجلس إدارة المنظمة الخاصة بشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادي، في دورته الرابعة التي عقدت في هونغ كونغ في الفترة من 8 إلى 11/12/1992، تعديلا للفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل إزاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد مرور ثلاثين يوما على إقراره من جانب مجلس الإدارة، أي في 10/1/1993.
الأطراف في الاتفاقية
167 - فيما يلي أسماء البلدان المشاركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
أستراليا |
1/7/1998(أ) | |
بنغلاديش |
15/5/1990 (أ) | |
كمبوديا |
23/4/1992 (أ) | |
الصين |
8/1/1988 |
11/1/1990 (أ) |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
23/5/1990 (أ) | |
هونغ كونغ، الصين94 |
14/12/1988 |
14/12/1988 |
الهند |
4/6/1992 (أ) | |
ماليزيا |
4/7/1991 (أ) | |
ميانمار |
22/5/1990 (أ) | |
نيبال |
8/1/1988 |
4/1/1990 |
باكستان |
28/1/1991(أ) | |
الفلبين |
29/11/2000(أ) | |
سرى لانكا |
5/9/1988 |
5/1/1989 |
تايلند |
28/3/1994 (أ) | |
فيتنام |
2/2/1989 (أ) |
168 - أقر مؤتمر للمفوضين، عقد في داكار بالسنغال في 4 و 5/7/1991، الاتفاقية الإقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
169 - ووفقا للمادة 22، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في داكار ثم ظل مفتوحا في مقر المنظمة بروما حتى 31/12/1992.
170 - وعملا بالمادة 24، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11/8/1995 (أي بعد مرور ثلاثين يوما على تسلم المدير العام للمنظمة لسابع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام). وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 21/2/1996 تحت رقم 32592.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
171 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
بينان |
12/7/1999(أ) | |
الكاميرون |
11/12/1992 |
|
الرأس الأخضر |
30/9/1992 |
8/8/2001 |
الكونغو |
8/1/1992 |
|
كوت ديفوار |
17/3/1995 (أ) | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
5/7/1991 |
|
غينيا الاستوائية |
27/4/1994 (أ) | |
غابون |
15/3/1995 (أ) | |
غامبيا |
4/12/1992 |
|
غينيا |
4/12/1992 |
5/8/1993 |
غينيا – بيساو |
12/7/1995 (أ) | |
موريتانيا |
9/10/1992 |
|
المغرب |
5/7/1991 |
14/5/1999 |
نيجيريا |
5/11/1999(أ) | |
السنغال |
5/7/1991 |
6/4/1994 |
سيراليون |
17/11/1993 (أ) | |
توغو |
5/7/1991 |
172 - عقـد مؤتـمر المفوضيـن المعنـي بإنشاء المنظمــة الحكوميـة الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقــة بالمنتجـات السمكيـة فـي أفريقيا، في أبيدجان كوت ديفوار في يومي 12 و 13/12/1991، وأقر المؤتمر اتفاقيـة إنشاء المنظمـة الحكوميـة الدوليـة لمعلومـات السـوق والخدمـات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (انفوبيش).
173 - وعمـلا بالفقـرة 1 مـن المـادة 14، تـم التوقيــع علـى الاتفاقية فـي أبيدجان فـي 13/12/1991 بالنيابـة عـن الـدول الخمـس المذكـورة أدنـاه وظـل بـاب التوقيـع عليهـا مفتوحـا فـي مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة فـي رومـا حتـى 31/12/1992. وطبقـا للفقـرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز للدول الأفريقية المشار إليها فـي الملحق الأول للاتفاقيـة أن تصبـح أطرافـا فـي الاتفاقيـة سواء بالتوقيع عليها ثم إيداع صك تصديق أو بإيداع صك انضمام.
174 - ووفقـا لمـا تقضـي بـه الفقـرة 4 مـن المـادة 14، ستدخـل الاتفاقيـة حيـز النفـاذ فـي جميع الدول التي صدقـت عليهـا أو انضمـت إليها لـدى إيداع صكـوك تصديـق أو انضمـام مـن جانـب مـا لا يقـل عن خمس من الدول المذكـورة فـي الملحـق الأول للاتفاقيـة. وبموجب هذه المادة دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من 23/12/1993، وهو تاريخ استلام صك التصديق الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/6/1994 تحت رقم 31029.
175 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأي دولة غير مشار إليها في الملحق الأول أن تتقدم، في أي وقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بطلب إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تسأل فيه أن تصبح عضوا في انفوبيش. وسيبت مجلس إدارة انفوبيش بعد ذلك في هذا الطلب.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
176 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
الكاميرون |
18/2/1994 (أ) | |
الكونغو |
12/6/1995 (أ) | |
كوت ديفوار |
13/12/1991 |
16/9/1994 |
غامبيا |
13/12/1991 |
14/6/1994 |
غانا |
8/3/1995 (أ) | |
غينيا |
29/12/1992 (أ) | |
غينيا بيساو |
13/12/1991 |
7/4/1993 |
ليبيريا |
6/11/1993 |
9/11/1993 |
موريتانيا |
13/12/1991 |
2/6/1995 |
المغرب |
28/12/1992 |
|
ناميبيا |
30/12/1996 (أ) | |
نيجيريا |
13/12/1991 |
11/4/1995 |
السنغال |
28/5/1993 (أ) | |
سيراليون |
23/12/1993 (أ) |
177 - عُقـد مؤتمـر المفوضيـن المعنـي بإنشاء منظمـة وقايـة النباتات فـي الشرق الأدنى في الرباط بالمغرب في الفترة من 16 إلى 18/2/1993، وأقر اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
178 - وعملا بالفقرة 2 من المادة 19، تم التوقيع على الاتفاقية في الرباط في 18/2/1993 بالنيابة عن الدول المذكورة أدناه وظل باب التوقيع عليها مفتوحا في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، يجوز لدول الشرق الأدنى المشار إليها في الملحق الأول للاتفاقية أن تصبح أطرافا في الاتفاقية سواء بالتوقيع عليها ثم بإيداع صك تصديق أو بإيداع صك انضمام.
179 - ووفقا لما تقضي به الفقرة 4 من المادة 19، ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها لدى إيداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن عشر من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول للاتفاقية.
180 - وطبقـا للفقـرة 5 مـن المـادة 19 مـن الاتفاقيـة، يجـوز لأي دولـة غيـر مشـار إليها فـي الملحق الأول أن تتقـدم، فـي أي وقـت بعـد دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ، بطلـب إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تطلب فيـه أن تصبـح عضـوا فـي منظمـة وقايـة النباتـات فـي الشـرق الأدنـى. وسيبـت مجلـس إدارة هـذه المنظمة بعد ذلك في هذا الطلب.
البلدان الموقعة والأطراف في الاتفاقية
181 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
الجزائر |
18/2/1993 |
26/11/2001 |
مصر |
18/2/1993 |
13/4/1995 |
الأردن |
18/2/1993 |
3/10/1995 |
مالطة |
18/2/1993 |
28/10/1994 |
موريتانيا |
18/2/1993 |
|
المغرب |
18/2/1993 |
18/2/1997 |
باكستان |
4/1/1995 (أ) | |
السودان |
18/2/1993 |
16/3/1995 |
سورية |
18/2/1993 |
|
تونس |
18/2/1993 |
11/3/1994 |
اليمن |
18/2/1993 |
182 - وافقت الجمعية العمومية لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، (انفوسمك) أثناء اجتماعها في المنامة بالبحرين يومي 23 و24/6/1993 على النظام الأساسي للمركز.
183 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 21، تم التوقيع على النظام الأساسي في المنامة يوم 24/6/1993 بالنيابة عن الدول المدرجة في القائمة أدناه، ومازالت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة بروما.
184 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 21، يجوز للدول العربية أن تصبح طرفا في النظام الأساسي (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بإيداع صك قبول.
185 - وتقضي الفقرة 4 من المادة 21 بأن يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو قبلته بمجرد أن توقع عليه أو توافق عليه نصف الدول المشتركة في الجمعية العمومية على الأقل. وبناء على ذلك، فقد أصبح النظام الأساسي ساري المفعول في 24/6/1993، حيث أن الدول الست المشتركة في الجمعية العمومية قد وقعت عليه في نفس اليوم.
186 - ووافقت الجمعية العمومية للمركز في دورتها الاستثنائية الأولى التي عقدتها في روما يوم 16/3/1995 على تعديل النظام الأساسي. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لجميع البلدان.
الأطراف في الدستور
187 - أودعت البلدان الموقعة والمشاركة التالية صكوك قبول كل منها في التاريخ المذكور قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
القبول |
الجزائر |
12/2/1994 | |
البحرين |
24/6/1993 |
|
موريتانيا |
24/6/1993 |
|
المغرب |
24/6/1993 |
|
السودان |
17/3/1995 | |
سورية |
24/6/1993 |
|
تونس |
24/6/1993 |
|
اليمن |
24/6/1993 |
188 - وافقت الجمعية التأسيسية لمركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (انفوبيسكا) - لدى اجتماعها في سان خوزيه بكوستاريكا يومي 17 و18/2/1994 - على دستور المركز.
189 - وطبقـا للفقـرة 1 مـن المـادة 22، يجـوز لـدول أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكاريبـي أن تصبح طرفا في الدستور (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بإيداع صك الانضمام.
190 - وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 22، فتح الدستور للتوقيع عليه في سان خوزيه يوم 18/2/1994، ووقعت عليه خمس دول في ذلك اليوم.
191 - وتنص الفقرة 4 من المادة 22 على أن يصبح الدستور ساري المفعول بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت إليه اعتبارا من تاريخ توقيع حكومات خمس دول على الأقل من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عليه أو إيداعها صكوك انضمامها إليه. وبناء على ذلك، فقد أصبح الدستور ساري المفعول اعتبارا من 18/2/1994. وسجل الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 8/3/1995 تحت رقم 4112.
البلدان الموقعة والمشتركة في الدستور
192 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
القبول |
الأرجنتين |
6/12/1994 |
|
بليز |
18/2/1994 |
|
البرازيل |
28/10/1994 |
|
كولومبيا |
3/2/2000 | |
كوستاريكا95 |
18/2/1994 |
|
الجمهورية الدومينيكية |
13/6/1994 | |
هندوراس |
18/2/1994 |
|
المكسيك |
26/3/1997 | |
نيكاراغوا |
18/2/1994 |
|
أوروغواي |
18/2/1994 |
|
فنزويلا |
16/12/1997 |
193 - أقر مؤتمر المفوضين الذي انعقد في كيسومو بكينيا يوم 30/6/1994 اتفاقية إنشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا.
194 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية فقد وقعت الاتفاقية في مدينة كيسومو يوم 30/6/1994 نيابة عن الدول الواردة في القائمة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، يجوز للدول المطلة على بحيرة فيكتوريا أن تصبح طرفا في الاتفاقية بالتوقيع عليها ثم إيداع صك التصديق عليها أو الانضمام إليها.
195 - وبناء على ما جاء في الفقرة 4 من المادة 19، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ إيداع ثالث صك تصديق أو انضمام. ووفقا لهذا الشرط دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 24/5/1996. وسجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30/7/1996 تحت رقم 32987.
196 - ووافق مجلس وزراء منظمة أسماك بحيرة فكتوريا خلال دورته الثانية التي عقدت في نيروبي، كينيا، في 12/11/1998، على التعديلات على الاتفاقية. وبدأ سريان التعديلات بعد ثلاثين يوما من موافقته، أي في 12/12/1998.
الأطراف في الاتفاقية
197 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشاركة |
التوقيع |
القبول
|
كينيا |
30/6/1994 |
24/5/1996 |
أوغندا |
30/6/1994 |
5/1/1996 |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
23/5/1995(أ) |
198 - وافقت الجمعية التأسيسية المعنية بإنشاء الشبكة الأفريقية لتنمية المنتجات البستانية التي عقدت في روما (إيطاليا) في 14/4/2000، على دستور الشبكة.
199 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 21 من الدستور، تصبح الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 أعضاء في الشبكة بإيداع صك قبول الدستور مصحوبا بدفع مساهمتها في صندوق الشبكة، أو دفعها في أعقاب إيداع الصك.
200 - وتنص الفقرة 4 من المادة 21 على أن يدخل الدستور حيز التنفيذ بمجرد قبوله من جانب خمس دول على الأقل من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 وسدادها لمساهمتها في صندوق الشبكة. ويدخل الدستور بعد ذلك حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي تقبله في تاريخ إيداع صك القبول مصحوبا بسداد مساهمتها في الصندوق.
الدول التي أودعت صك قبول الدستور
201 - أودعت حكومات البلدان التالية صكوك قبولها في المواعيد المقابلة لها.
البلدان المشاركة |
القبــــول |
بوركينا فاصو |
23/4/2001 |
الرأس الأخضر |
18/8/2000 |
تشاد |
10/1/2001 |
كوت ديفوار |
22/5/2001 |
غينيا |
24/10/2000 |
غينيا بيساو |
22/11/2000 |
مالي |
10/4/2001 |
موريتانيا |
18/12/2000 |
السنغال |
8/2/2001 |
202 - وافق مؤتمر المفوضين لإنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا، الذي عقد في كوبنهاغن، الدانمرك في 23/5/2000، على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا.
203 - ووفقا للفقرة 1(ب) من المادة 14، وقعت الاتفاقية في كوبنهاغن في 23/5/2000 نيابة عن إستونيا والمجر ولاتفيا، وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز أن تصبح الدول الأوروبية أطرافا في الاتفاقية إما بالتوقيع عليها على مستوى وزاري أو بالتوقيع الذي يعقبه إيداع صك التصديق أو بإيداع صك الانضمام.
204 - وتنص الفقرة 6 من المادة 14 على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعتها على مستوى وزاري، أو صادقت عليها أو انضمت إليها عندما توقع عليها خمس دول أوروبية أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على الأقل على مستوى وزاري أو إيداعها صك التصديق أو الانضمام. ووفقا لذلك، بدأ سريان الاتفاقية في 12/10/2001. وقد سجلت لدى أمانة الأمم المتحدة في 15/5/2002 تحت رقم 38415.
205 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 14، ورهنا بالفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأي دولة خارج الإقليم، في أي وقت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أن تطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في شرق ووسط أوروبا. ويبت المجلس الرياسي للمنظمة في هذا الطلب.
الدول الموقعة والدول الأطراف في الاتفاقية
206 - فيما يلي الدول الموقعة والدول الأطراف التي أودعت صكوكا والتاريخ المقابل لذلك.
الدول المشاركة |
التوقيع
|
التصديق
|
ألبانيا |
17/11/2000(ت) |
|
بلغاريا |
20/1/2003 (أ) |
|
كرواتيا |
18/7/2002 |
|
الدانمرك |
18/7/2000(ت) |
|
إستونيا |
23/5/2000 |
|
المجر |
23/5/2000 |
|
إيطاليا |
8/1/2002 |
|
لاتفيا |
23/5/2000 |
26/2/2001 |
النرويج |
26/2/2001(ت) |
|
رومانيا |
12/10/2001(ت) |
|
تركيا |
5/3/2002(ت) |
207 - وافق المؤتمر المعني بمنظمة مصايد أسماك جنوب شرق المحيط الأطلسي، الذي عقد في ويندهوك، ناميبيا، في 20/4/2001 على اتفاقية صيانة الموارد السمكية وإدارتها في جنوب شرق المحيط الأطلسي.
208 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 25، وقعت الاتفاقية في ويندهوك في 20/4/2001 نيابة عن الدول ومنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية الواردة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما لمدة عام من تاريخ الموافقة عليها أي حتى 20/4/2002. ووفقا للفقرة 2 من المادة 25، تخضع الاتفاقية للتصديق والقبول أو الموافقة من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25. ووفقا للفقرة 1 من المادة 26، تظل الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول الساحلية وجميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأخرى التي لها سفن تصيد في المنطقة التي تشملها اتفاقية الموارد السمكية.
209 - وتنص المادة 27 على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام أو القبول أو الموافقة الثالثة لدى جهة الإيداع على أن يكون أحدها على الأقل من دولة ساحلية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون قد أودعت صك التصديق أو القبول بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد هذا الإيداع. ووفقا لذلك، بدأ سريان الاتفاقية في 13/4/2003. وقد سجلت لدى أمانة الأمم المتحدة في 23/7/2003.
الدول الموقعة والأطراف في الاتفاقية
210 - فيما يلي الدول الموقعة والمشاركة التي أودعت صكوكها وتاريخ هذا الإيداع.
البلدان المشاركة |
التوقيع |
التصديق
|
أنغولا |
20/4/2001 |
|
المجموعة الأوروبية |
20/4/2001 |
8/8/2002 (م م) |
أيسلندا |
20/4/2001 |
|
جمهورية كوريا |
20/4/2001 |
|
ناميبيا |
20/4/2001 |
26/2/2002 |
النرويج |
20/4/2001 |
12/2/2003 |
جنوب أفريقيا |
20/4/2001 |
|
المملكة المتحدة96 |
20/4/2001 |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
20/4/2001 |
211 - وافقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي قـرار اتخذتـه فـي 21/11/1947 على اتفاقية امتيازات الوكـالات المتخصصـة وحصاناتهـا، ثـم طرحـت هـذه الاتفاقيـة علـى الوكـالات المتخصصـة لقبولهـا كمـا طرحت على جميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة وجميـع الـدول الأعضـاء فـي واحـدة أو أكثـر مـن الوكـالات المتخصصـة للانضمام إليها. وبموجـب الـمادة الحادية عشرة من الفرع 41 من الاتفاقية، يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية.
212 - وأعلن مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة ( نوفمبر/تشرين الثاني 1948) قبول المواد الموحدة للاتفاقية بصيغتها المعدلة في الملحق الثاني المتعلق بالمنظمة، وُرّخص للمدير العام بإرسال النص إلى أعضاء المنظمة الذين لا يتمتعون بعضوية الأمم المتحدة ودعوتهم إلى الانضمام إلى الاتفاقية طبقا للفرع 42 منها.
213 - وبموجب القرار 72/59 عدّل مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة (1959) الملحق الثاني للاتفاقية، وبمقتضى الفرع 38 من الاتفاقية أرسل المدير العام نسخا مصدقة من هذا القرار ومن الملحق المعدّل الذي يحتوى على التعديلات الى الأمين العام للأمم المتحدة.
214 - وبموجب القرار 21/65 أدخل المؤتمر في دورته الثالثة عشرة (1965) تعديلات إضافية على الملحق الثاني للاتفاقية. وأرسلت هذه التعديلات أيضا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
الأطراف في الاتفاقية97
215 - أودعت الدول التالية لدى الأمم المتحدة صكوك انضمام الى الاتفاقية وتعهدت فيها بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة الأغذية والزراعة، ويرد تاريخ الإيداع قرين اسم كل منها:
البلدان المشاركة |
الانضمام
|
قبول النص
|
قبول النص
|
الجزائر |
25/3/1964 |
||
انتيغوا وباربودا |
13/12/1988 (خ) |
14/12/1988 | |
الأرجنتين |
10/10/1963 |
10/10/1963 |
|
استراليا |
9/5/1986 |
9/5/1986 | |
النمسا |
21/7/1950 |
14/2/1962 |
22/7/1966 |
بهاما |
17/3/1977 (خ) |
||
البحرين |
17/9/1992 |
17/9/1992 | |
بربادوس |
19/11/1971 |
||
بلجيكا |
14/3/1962 |
23/12/2002 | |
البوسنة والهرسك |
1/9/1993 (خ) |
||
بوتسوانا |
5/4/1983 |
||
البرازيل |
22/3/1963 |
15/7/1966 | |
بلغاريا |
13/6/1968 |
||
بوركينا فاصو |
6/4/1962 |
||
كمبوديا |
26/9/1955 |
||
الكاميرون |
30/4/1992 |
30/4/1992 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى |
15/10/1962 |
||
شيلى |
21/9/1951 |
||
الصين |
11/9/1979 |
11/9/1979 | |
كوت ديفوار |
28/12/1961 |
||
كرواتيا |
12/10/1992 (خ) |
12/10/1992 |
12/10/1992 |
كوبا |
13/9/1972 |
||
قبرص |
6/5/1964 (خ) |
||
الجمهورية التشيكية100 |
22/2/1993 (خ) |
22/2/1993 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية |
8/12/1964 |
||
الدانمرك |
25/1/1950 |
26/12/1960 |
|
دومينيكا |
24/6/1988 |
24/6/1988 | |
اكوادور |
7/7/1953 |
2/8/1960 |
26/7/1966 |
مصر |
28/9/1954 |
||
استونيا |
8/10/1997 |
||
فيجى |
21/6/1971 (خ) |
||
فنلندا |
31/7/1958 |
8/9/1960 |
|
غابون |
30/11/1982 |
30/11/1982 | |
غامبيا |
1/8/1966 (خ) |
||
ألمانيا101 |
10/10/1957 |
23/5/1963 |
11/6/1985 |
غانا |
9/9/1958 |
16/9/1960 |
|
اليونان |
21/6/1977 |
21/6/1977 | |
غواتيمالا |
30/6/1951 |
||
غينيا |
29/3/1968 |
||
غيانا |
13/9/1973 |
||
هايتى |
16/4/1952 |
||
المجر |
9/8/1973 |
||
الهند |
10/2/1949 |
12/4/1963 |
|
اندونيسيا |
8/3/1972 |
||
جمهورية إيران الإسلامية |
16/5/1974 |
16/5/1974 | |
العراق |
9/7/1954 |
||
ايرلندا |
10/5/1967 |
||
ايطاليا |
30/8/1985 |
30/8/1985 | |
جامايكا |
4/11/1963 |
||
اليابان |
18/4/1963 |
||
الأردن |
12/12/1950 |
11/8/1960 |
|
كينيا |
1/7/1965 |
3/3/1966 | |
جمهورية كوريا |
13/5/1977 |
13/5/1977 |
|
الكويت |
7/2/1963 |
7/2/1963 |
29/8/1966 |
لاو |
9/8/1960 |
||
ليسوتو |
26/11/1969 |
26/11/1969 | |
الجماهيرية العربية الليبية |
30/4/1958 |
||
ليتوانيا102 |
10/2/1997 |
10/2/1997 | |
لكسمبرغ |
20/9/1950 |
||
مدغشقر |
3/1/1966 |
22/11/1966 | |
ملاوى |
2/8/1965 |
16/9/1966 | |
ماليزيا103 |
29/3/1962 (خ) |
||
مالى |
24/6/1968 |
||
مالطة104 |
27/6/1968 (خ) |
21/10/1968 | |
موريشيوس105 |
18/7/1969 (خ) |
18/7/1969 | |
منغوليا |
20/9/1974 |
20/9/1974 | |
المغرب |
10/6/1958 |
30/11/1966 | |
نيبال |
28/9/1965 |
||
هولندا |
21/7/1949 |
28/6/1965 |
9/12/1966 |
نيوزيلندا |
25/11/1960 |
23/5/1967 | |
نيكاراغوا |
6/4/1959 |
||
النيجر |
15/5/1968 |
||
نيجيريا |
26/6/1961 (خ) |
||
النرويج |
25/1/1950 |
10/11/1960 |
2/8/1966 |
باكستان |
13/3/1962 |
||
الفلبين |
20/3/1950 |
||
بولندا |
19/6/1969 |
19/6/1969 | |
رومانيا |
15/9/1970 |
15/9/1970 | |
رواندا |
15/4/1964 |
||
سانت لوسيا |
2/9/1986 |
2/9/1986 | |
السنغال |
2/3/1966 |
||
صربيا والجبل الأسود106 |
23/11/1951 |
8/4/1964 |
27/2/1969 |
سيشيل |
24/7/1985 |
24/7/1985 | |
سيراليون |
13/3/1962 (خ) |
||
سنغافورة |
18/3/1966 (خ) |
||
سلوفاكيا107 |
28/5/1993 (خ) |
28/5/1993 (خ) | |
سلوفينيا |
6/7/1992 (خ) |
||
جنوب أفريقيا |
30/8/2002 |
30/8/2002 | |
أسبانيا |
26/9/1974 |
26/9/1974 | |
السويد |
12/9/1951 |
28/9/1960 | |
تايلند |
30/3/1956 |
19/6/1961 |
21/3/1966 |
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة |
11/3/1996 (خ) |
11/3/1996 |
11/3/1996 |
تونغا |
17/3/1976 (خ) |
||
ترينيداد وتوباغو |
19/10/1965 |
15/7/1966 | |
تونس |
3/12/1957 |
||
أوغندا |
11/8/1983 |
||
أوكرانيا |
25/2/1993 |
25/2/1993 | |
المملكة المتحدة |
16/8/1949 |
6/8/1985 | |
تنزانيا |
29/10/1962 |
||
أوروغواي |
29/12/1977 |
29/12/1977 | |
زامبيا |
16/6/1975 (خ) |
||
زمبابوي |
15/3/1991 |
5/3/1991 |
216 - قام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ المدير العام للمنظمة أن حكومتي الدولتين التاليتين قد طلبتا أن تودعا لدى الأمم المتحدة صكي انضمام تعهدتا فيهما بتطبيق أحكام الاتفاقية على المنظمة، غير أن هذين الصكين قد تضمنا بعض التحفظات حالت دون اعتبار أن الدولتين التاليتين قد انضمتا إلى الاتفاقية:
البلدان المشاركة |
طلب الإيداع |
كندا |
29/3/1966 |
كولومبيا |
19/5/1977 |
2 تسرى الاتفاقية على مقاطعة إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص للصين (رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة إلى المدير العام في 29/6/1997 و25/6/1997).
3 تلقى المدير العام إخطار انسحاب هولندا في 1/3/1974. ووفقا للفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية (13 في الوقت الحاضر)، أصبح إخطار الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تلقى المدير العام له.
4 قبلت بلغاريا الاتفاقية بموجب الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة إلى أن تودع صك القبول الرسمي. وقد أودع الصك الرسمي لدى المدير العام بتاريخ 3/7/1972.
5 تلقى المدير العام في 18/1/2003 إبلاغا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، يفيد بأنها خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، وتعتبر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفا في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط اعتبارا من 27/4/1992، وهو التاريخ الذي اضطلعت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمسؤولياتها في مجال علاقاتها الدولية. وبعد ذلك، تلقى المدير العام، في 6/2/2003، إبلاغا جديدا يفيد بأن اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد أصبح صربيا والجبل الأسود.
6 أودعت المملكة المتحدة- التي أصبحت طرفا في الاتفاقية في 20/11/1950- إخطارا بالانسحاب في 25/3/1968، وبموجب المادة 13 المشار إليها في هذا النص أصبحت الآن المادة 15 من الاتفاقية.
7 المادة 13 المشار إليها في هذا النص أصبحت الآن المادة 15 من الاتفاقية.
8 أنظر الحاشية رقم 5.
9 أصبحت الاتفاقية سارية على جزيرتي ناورو ونورفولك في 9/8/1954.
10 لم تعد تشيكوسلوفاكيا قائمة اعتبارا من 31/12/1992. وفي 6/4/1994 تلقى المدير العام إخطارا من وزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية التشيكية، جاء فيه أنه "تمشيا مع المبادئ السارية للقانون الدولي والمجالات التي تحددها، فان الجمهورية التشيكية، باعتبارها خلفا للجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية - تعتبر نفسها ابتداء من 1/1/1993، أي من تاريخ حل الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية، ملزمة بالمعاهدات الدولية متعددة الأطراف التي كانت الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية طرفا فيها في ذلك التاريخ. ويشمل ذلك أيضا أي تحفظات أو إعلانات تكون الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا الاتحادية قد أبدتها من قبل بشأن بنود هذه المعاهدات". وحتى الآن لم توضح جمهورية سلوفاكيا موقفها من هذه الاتفاقية.
11 في 3/10/1990، انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتيجة لذلك أصبحت الأولى غير موجودة. وقد جاء في رسالة وجهها في ذات اليوم مستشار ألمانيا الاتحادية إلى رؤساء الدول والحكومات: "الآن وقد تمت الوحدة الألمانية سنجرى محادثات مع الأطراف المعنية بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية بهدف تنظيم تطبيقها المستمر أو تعديلها أو إنهائها، مع مراعاة ثقة الدول التي يهمها الأمر، ومصالحها، والالتزامات التعاقدية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مبادئ النظام الأساسي الحر والديمقراطي القائم على حكم القانون، واحترام اختصاصات المجموعة الاقتصادية الأوروبية ". وكانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قد انضمت إلى الاتفاقية يوم 4/12/1974.
12 أصبحت الاتفاقية تسرى أيضا على جزر الكوك ونيوى.
13 تلقى المدير العام في 26/9/2002، إبلاغا من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، يفيد بأنها خلفت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وتعتبر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفا في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات اعتبارا من 27/4/1992، وهو التاريخ الذي اضطلعت به جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بمسؤولياتها في مجال علاقاتها الدولية. وبعد ذلك، تلقى المدير العام، في 6/2/2003، إبلاغا جديدا يفيد بأن اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد أصبح صربيا والجبل الأسود.
14 في 22/4/1977 تسلم المدير العام من سورينام إعلانا رسميا بالخلافة جاء فيه أن سورينام تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاقية التي كانت مملكة هولندا قد أعلنت أنها تنطبق على سورينام، كما جاء فيه أن سورينام تقبل الحقوق والواجبات الناشئة عن ذلك.
15 أصبحت الاتفاقية تسرى على جزيرتي مان وجيرسى في 1/10/1953 وعلى جزيرة بيليويك في غويرنسى في 9/3/1966.
16 بعد التصديق على الاتفاقية، أصبحت سارية على الأقاليم التي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية علاقاتها الدولية.
17 في 22/5/1990، اندمجت الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية ليكونا دولة واحدة تعرف باسم "الجمهورية اليمنية". وجاء في بيان مؤرخ 19/5/1990 وجّهه كل من وزيري خارجية الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي، والتي تكون نافذة المفعول في 22/5/1990 ستظل سارية كما ستستمر العلاقات الدولية القائمة في 22/5/1990 بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية والدول الأخرى". وبناء على هذا البيان، روعي في الوثيقة الحالية - فيما يتعلق بأي اتفاقية تكون كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها - أن يكون تاريخ الموافقة أو التوقيع المنتقى هو التاريخ الذي وافقت/وقعت فيه الجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية أولا.
18 أنظر الحاشية رقم 10.
19 أنظر الحاشية رقم 11.
20 أنظر الحاشية رقم 17.
21 وحتى إشعار آخر لا يسرى النص الجديد المعدل للاتفاقية على جزر فيرويه وجرينلاند.
22 أنظر الحاشية رقم 10.
23 أنظر الحاشية رقم 11.
24 تلقى المدير العام صكا في 20/7/1994، أكدت فيه اليونان قبولها لنص الدستور الذى عدل في عام 1977.
25 تلقى المدير العام في 6/2/2003 إبلاغا يفيد بأن اسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد أصبح صربيا والجبل الأسود.
27 تسرى الاتفاقية على مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للصين (رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة إلى المدير العام في 29/6/1997 و25/6/1997).
28 تلقى المدير العام في 15/12/1999 مذكرة شفهية من سفارة الصين الشعبية تبلغه فيها بأنه: "وفقا للإعلان المشترك لحكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال بشأن قضية ماكاو الموقعة في 13/4/1987، تتولى حكومة جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على ماكاوى اعتبارا من 20/12/1999، وأن اتفاقية وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادي التي أصبحت جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها في 6/6/1990، سوف تسرى على مقاطعة ماكاو الإدارية الخاصة اعتبارا من 20/12/1999، وأن حكومة الصين الشعبية سوف تتولى المسؤولية عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعديلاتها".
29 صدّقت هولندا على الاتفاقية في 19/7/1957 فيما يخص غينيا الجديدة التابعة لهولندا. ثم أرسلت هولندا إخطارا إلى المدير العام في 28/12/1964، سجل لدى الأمم المتحدة، يفيد أن هذا الإقليم لم يعد طرفا في الاتفاقية اعتبارا من 1/10/1962، وهو تاريخ انتقال ادارة الإقليم إلى السلطة التنفيذية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة.
30 تسرى الاتفاقية على جزر كوك ونيوى.
31 في 13/12/1999، تلقى المدير العام رسالة من ممثل البرتغال لدى المنظمة يبلغه فيها بأنه "وفقا للإعلان المشترك لحكومة جمهورية البرتغال وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن قضية ماكاو الموقعة في 13/4/1987، ستواصل حكومة جمهورية البرتغال تحمل المسؤولية الدولية عن ماكاو حتى 19/12/1999 ثم تتولى بعد ذلك فصاعدا جمهورية الصين الشعبية ممارسة سيادتها على ماكاو اعتبارا من 20/12/1999. واعتبارا من ذلك التاريخ، ستتوقف جمهورية البرتغال عن تحمل مسؤولية الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقية وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادي بالنسبة لماكاو".
32 أوقفت المملكة المتحدة عضويتها في الاتفاقية اعتبارا من 1/7/1997 تاريخ إعادة حكومة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى الصين.
33 أنظر الحاشية رقم 27.
34 أنظر الحاشية رقم 31.
35 أنظر الحاشية رقم 32.
36 أنظر الحاشية 22.
37 أنظر الحاشية 23.
38 أنظر الحاشية 31.
39 أنظر الحاشية 32.
40 أنظر الحاشية 27.
41 أنظر الحاشية 28.
42 أنظر الحاشية 31.
43 أنظر الحاشية 32.
44 لا تسرى حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين (رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام في 25/6/1997).
45 أنظر الحاشية 28.
46 أنظر الحاشية رقم 44.
47 أنظر الحاشية رقم 11.
48 اشتمل صك القبول الذي قدمته حكومة نيوزيلندا على إعلان يفيد أن قبولها للاتفاقية لا يسرى على أي من الأقاليم التي تتولى نيوزيلندا مسؤولية علاقاتها الدولية.
49 تسرى الاتفاقية على جزر القنال الإنكليزي وجزيرة مان.
50 أنظر الحاشية رقم (17). ومن الجدير بالذكر أن جمهورية اليمن الديمقراطية قد وافقت على الاتفاقية في 21/4/1969 (التاريخ الفعلي لصك القبول هو 10/11/1969، وهو تاريخ انضمام هذه الدولة إلى عضوية المنظمة)، وأن الجمهورية العربية اليمنية قد وافقت على الاتفاقية في 20/3/1969.
52 تسرى الاتفاقية على أراضى جزر كوكس (كيلنغ)، وجزيرة كريسماس، وجزيرة نورفولك وجزر بحر الكورال.
53 تسلم المدير العام في 4/12/1985 إخطارا من موريشيوس بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 4/12/1986 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.
54 قبلت الهيئة عضوية سنغافورة (التي ليست دولة عضو في المنظمة وان كانت عضوا في الأمم المتحدة ) وذلك بموجب الفقرة 2 من الاتفاقية. وكان تاريخ نفاذ هذا الانضمام هو 7/6/1976.
55 تسلم المدير العام في 8/3/1995 إخطارا من سنغافورة بالانسحاب من الاتفاقية. وأصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول في 8/3/1996 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.
56 لا تسرى الاتفاقية حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين.
57 أنظر الحاشية 25.
58 تسلم المدير العام في 22/12/1993 إخطارا من بينان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1994 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.
59 أنظر الحاشية 44.
60 تسلم المدير العام في 31/12/1990، إخطارا من كوبا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1991 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.
61 أصبحت المجموعة الأوربية عضوا في الاتفاقية نتيجة لسريان بروتوكول باريس.
62 إعمالا للمادة 14-6 من الاتفاقية، توقفت عضوية أسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة في الاتفاقية نتيجة لانضمام المجموعة الأوروبية للاتفاقية. غير أن فرنسا وبريطانيا ظلتا عضوين في الاتفاقية نيابة عن المناطق التابعة لهما عبر البحار والتي لم تشملها معاهدة روما.
63 أنظر الحاشية 62.
64 أنظر الحاشية 61.
65 تسلم المدير العام في 12/3/1987، إخطارا من السنغال بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1988 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.
66 أنظر الحاشية 62.
67 أنظر الحاشية 62.
68 أنظر الحاشية رقم 60.
69 أنظر الحاشية رقم 62.
70 أنظر الحاشية رقم 62.
71 أنظر الحاشية رقم 62.
72 أنظر الحاشية رقم 65.
73 أنظر الحاشية رقم 62.
74 أنظر الحاشية رقم 62.
75 أنظر الحاشية رقم 62.
76 أنظر الحاشية رقم 62.
77 أنظر الحاشية رقم 62.
78 أنظر الحاشية رقم 62.
79 تسلم المدير العام في 23/12/1981 إخطارا من حكومة بلجيكا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1982 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.
80 أنظر الحاشية رقم 9. انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا إلى الاتفاقية في 19/6/1974.
81 تسلم المدير العام في 21/12/1990 إخطارا من حكومة اليابان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول في 31/12/1991 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.
82 أنظر الحاشية رقم 11.
83 أنظر الحاشية رقم 81.
84 أنظر الحاشية رقم 11.
85 أنظر الحاشية رقم 81.
86 في 11/10/1985، أخطرت حكومة جمهورية بوتسوانا المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 11/10/1986.
87 في 6/12/1990، أخطرت حكومة بوركينا فاصو المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 6/12/1991.
88 في 24/10/1985، أخطرت حكومة الرأس الأخضر المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 2/11/1986.
89 في 26/7/1994، أخطرت حكومة جمهورية مصر العربية المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 25/7/1995.
90 وفي 24/9/1999، أبلغت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة المدير العام بانسحابها من الاتفاقية وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا في 24/9/2000.
91 في 17/3/1997 أخطرت حكومة باكستان المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 14 سيصبح هذا الإخطار بالانسحاب نافذا في 16/3/1998.
92 أنظر الحاشية رقم 17. وقعت جمهورية اليمن الديمقراطية على الاتفاقية في 28/9/1983 ووقعت عليها الجمهورية العربية اليمنية في 21/5/1986.
93 في 28/8/2000، أبلغت حكومة إندونيسيا المدير العام بانسحابها. وبموجب المادة 18 من الاتفاقية، أصبح الانسحاب نافذا في 28/8/2001.
94 تسرى الاتفاقية على مقاطعة إقليم هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين (رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة إلى المدير العام للمنظمة في 17/6/1997).
95 تلقى المدير العام إخطار انسحاب حكومة كوستاريكا من المركز في 26/9/2001، ووفقا للمادة 21-1، أصبح الانسحاب نافذا في 26/9/2002.
96 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالنسبة لسانت هيلينا وتوابعها.
97 فيما يخص الإعلانات والتحفظات أنظر الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، نيويورك، "المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام".
98 تاريخ نفاذ النص المعدل الأول للملحق الثاني: 26/5/1960.
99 تاريخ نفاذ النص المعدل الثاني للملحق الثاني: 28/12/1965.
100 في 22/2/1993 تسلم الأمين العام للأمم المتحدة صك خلافة من حكومة الجمهورية التشيكية، وكانت تشيكوسلوفاكيا قد أصبحت طرفا في الاتفاقية في 6/9/1988.
101 أنظر الحاشية رقم 9.
102 أبدت حكومة جمهورية ليتوانيا تحفظا على المادة 2(3)(ب) بخصوص عدم جواز منح المنظمات المتخصصة حق امتلاك الأرض داخل حدود جمهورية ليتوانيا وفقا لما تنص عليه اللوائح الخاصة بامتلاك الأراضي التي تحددها المادة 47 من دستور البلاد.
103 تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه إلى الأمم المتحدة أي 31/8/1957.
104 تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه إلى الأمم المتحدة أي 21/9/1964.
105 تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد في الإخطار الموجه إلى الأمم المتحدة أي 12/3/1968.
106 أنظر الحاشية 25.
107 في 28/5/1993، تسلم الأمين العام صك خلافة من حكومة جمهورية سلوفاكيا. وكانت تشيكوسلوفاكيا قد أصبحت طرفا في الاتفاقية في 6/9/1988.