C 2003/INF/10 سبتمبر/أيلول 2003 |
الدورة الثانية والثلاثون |
روما، 29 /11 - 10 /12/ 2003 |
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية |
مقدمة
1- وافق مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في دورته الحادية والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 بموجب القرار 3/2001 عملاً بالمادة الرابعة عشرة من دستور المنظمة. وطلب القرار إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة أن تعمل كلجنة مؤقتة للمعاهدة وأن تؤدي عدداً من المهام تمهيداً لدخولها حيّز التنفيذ. وطلب إلى المدير العام الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة المؤقتة عام 2002 والاجتماعات اللاحقة للجنة المؤقتة كلما دعت الحاجة، في إطار اجتماعات الهيئة1 بشرط توافر الموارد الكافية.
2- وتتضمن هذه الوثيقة معلومات عن الإجراءات المتخذة رداً على قرار المؤتمر وعن حالة المصادقة على المعاهدة.
اجتماعات هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية
3- كما توقّع المؤتمر، عقد الاجتماع الأول للجنة المؤقتة في الفترة 9-11/10/2002، مباشرة قبل انعقاد الدورة العادية التاسعة للهيئة2. وقد أمكن ذلك بفضل استخدام الموارد من خارج الميزانية المتبقية في ختام المفاوضات بشأن المعاهدة. واستعرضت اللجنة المؤقتة حالة التوقيعات والتصديقات؛ اعترفت بأهمية مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة تحوّل على إعداد التشريعات القطرية اللازمة لتنفيذ المعاهدة؛ دعت المنظمة إلى إعطاء الأولوية للنظر في هذه الطلبات؛ ودعت الجهات المانحة إلى دعم هذا العمل. وكما ورد في القرار، وافقت اللجنة المؤقتة على لائحتها الداخلية3. ثم ناقشت اللجنة المؤقتة العناصر التي يتألف منها برنامج العمل والميزانية لعامي 2003 و2004.
4- وكما ورد في القرار، أنشأت اللجنة المؤقتة جماعة خبراء معنية بشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد نصت عليها المادة 12-4 من المعاهدة الدولية ووافقت على اختصاصاتها4. "وتتألف [جماعة الخبراء] من 24 عضواً كما يلي: أربعة أعضاء من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى وعضوان من أمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادي. كما يعيّن كل إقليم عدداً موازياً من المستشارين للأعضاء في جماعة الخبراء". وطلبت اللجنة المؤقتة إلى مختلف الأقاليم تسمية الخبراء قبل نهاية عام 2002. لكنّ جميع الأقاليم لم تفعل ذلك بعد حتى ساعة إعداد هذا التقرير5.
5- وقررت اللجنة المؤقتة أيضاً إنشاء جماعة خبراء مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية واللائحة المالية للجهاز الرياسي وإجراءات تعزيز الإمتثال للمعاهدة. وطلبت إلى المدير العام استفتاء وجهات نظر مختلف البلدان بشأن الامتثال. فدعا الأعضاء إلى إبداء وجهات نظرهم بهذا الشأن6. ومن المقرر أن تتاح تلك الآراء على موقع المنظمة على الإنترنت وأن تقوم الأمانة بتجميع الردود وبتحليلها، بطلب من اللجنة المؤقتة، كمنطلق لمداولات جماعة العمل بهذا الصدد.
6- وتقرر عقد الاجتماع الثاني للهيئة بصفتها لجنة مؤقتة للمعاهدة قبل نهاية عام 2004 مباشرة عقب اجتماعات جماعة الخبراء المعنية بشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد وجماعة عمل الخبراء المفتوحة العضوية للعمل على إعداد مشروع اللائحة الداخلية واللائحة المالية للجهاز الرياسي. وأرجأت اللجنة المؤقتة بحث المسائل الثلاث الأخرى إلى دورتها الثانية: التشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية والمؤسسات الدولية المعنية الأخرى بشأن الاتفاقات المقرر إبرامها مع الجهاز الرياسي، عملاً بأحكام المادة 15 من المعاهدة؛ بدء التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة؛ وإعداد استراتيجية تمويل تنفيذ المعاهدة.
7- وفي أعقاب القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة بشأن كل من عناصر برنامج عملها لعامي 2003 و2004، أخذت اللجنة علماً ببرنامج العمل الموحّد والميزانية الإشارية والبالغ مجموعها 965 886 2 دولاراً أمريكياً7؛ خصص منها 565 284 2 دولاراً أمريكياً للاجتماع الأول لكل جماعة من جماعات العمل والاجتماع الثاني للجنة المؤقتة الواردة في الفقرات 4 و5 و6 أعلاه والاحتياجات الإضافية للأمانة و400 602 دولار أمريكي لتيسير مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها في مرحلة تحول.
8- وكان المؤتمر قد دعا في قراره 3/2001 الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والبلدان الأعضاء غير الأعضاء في المنظمة لكن الأعضاء في الأمم المتحدة وفي أي من وكالاتها المتخصصة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية للمساهمة عن طريق المنظمة في سير عمل الهيئة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة. واعترفت اللجنة المؤقتة بوجوب تأمين المزيد من الموارد من خارج الميزانية في الفترة المؤقتة هذه وفي المرحلة الأولى من تنفيذ المعاهدة ودعت الجهات المانحة أيضاً إلى توفير الموارد الإضافية من خارج الميزانية اللازمة لتنفيذ برنامج عملها، بما في ذلك بنوع خاص دعم مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها في مرحلة تحول مشاركة كاملة.
9- وقررت اللجنة المؤقتة إعطاء الأولوية، حال توافر الأموال، للدعوة إلى عقد اجتماع لجماعة الخبراء المعنية بشروط الاتفاق الموحد لنقل المواد وجماعة العمل المفتوحة العضوية المعنية باللائحة الداخلية للجهاز الرياسي واللائحة المالية للجهاز الرياسي والامتثال والتي ستعمل على التحضير لاجتماعها الثاني.
10- وبناء عليه، قدّمت الأمانة إلى الجهات المانحة مشروع حساب أمانة مخصص لدعم برنامج عمل اللجنة المؤقتة لعامي 2003 و2004 وبنفس الميزانية التي تمت مناقشتها مع اللجنة المؤقتة وقدرها 965 886 2 دولاراً أمريكياً. وحتى إعداد هذا التقرير، قدّمت كندا وألمانيا والمملكة المتحدة مساهمات نقدية وعينية أو أعلنت عنها: يبلغ المجموع النقدي المتوافر حالياً 000 162 دولار أمريكي تقريباً وهو لا يكفي لعقد الاجتماع الأول لأي من جماعات العمل التي تسبق الاجتماع الثاني للجنة المؤقتة.
11- وطلب المؤتمر في القرار 3/2001 إلى المدير العام الحرص على توفير الموارد الكافية، بما في ذلك الموارد البشرية، لأمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة. لذا، يقترح المدير العام في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-20058 زيادة في الميزانية قدرها 000 269 في الكيان البرامجي 2-1-0-P1 : أمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة: سيؤمّن بذلك مبلغ 000 360 دولار أمريكي لعقد وتنظيم الاجتماع الثاني لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة9. ولا يخصص سوى مبلغ 000 180 دولار أمريكي لهذا الغرض في حالة النمو الحقيقي الصفري. كما ينصّ الكيان البرامجي 1-2-4-0 الخدمات القانونية على إسداء المشورة القانونية دعماً لعمل هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة.
حالة التوقيعات والتصديقات على المعاهدة الدولية
12- المدير العام هو جهة إيداع المعاهدة. وقد أرسل بتاريخ 14/1/2002 نسخاً أصلية مصدّقة عن المعاهدة إلى الأعضاء في المنظمة وإلى الدول غير الأعضاء فيها لكن الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي 24/1/2002، بعث برسائل إلى وزارات الخارجية والزراعة دعا فيها مختلف الدول إلى اتخاذ الإجراءات القطرية اللازمة لتمكينها من المصادقة على المعاهدة أو القبول بها أو الموافقة عليها في أقرب فرصة ممكنة؛ على أن تصبح المعاهدة نافذة في اليوم التاسع عشر لإيداع صكّ المصادقة أو الموافقة أو القبول أو الانضمام الأربعين (لا يعتبر الصك المودع من جانب منظمة عضو صكاً إضافياً لتلك المودعة من جانب الدول الأعضاء فيها).
13- وتؤلّف معاً الدول التي صادقت على المعاهدة أو قبلت بها أو وافقت عليها أو انضمّت إليها الجهاز الرياسي للمعاهدة. ويعالج الجهاز الرياسي في اجتماعه الأول مواضيع هامة مثل حجم المبالغ النقدية التي تدفع للتسويق التجاري وشكلها وطريقة تسديدها؛ الاتفاقية الموحدة لنقل المواد للموارد الوراثية النباتية؛ آليات تعزيز الامتثال للمعاهدة؛ واستراتيجية التمويل. وقد ترى الدول ضرورة إيداع الصكوك المطلوبة في أسرع وقت حرصاً على مراعاة مصالحها الوطنية في الاجتماع الأول للجهاز الرياسي.
14- وكان باب التوقيع على المعاهدة مفتوحاً في مقر المنظمة من 3/11/2001 إلى 2/11/2002 أمام الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لكن الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وللأطراف الموقّعة على المعاهدة أن تصادق عليها أو تقبل بها أو توافق عليها بعد ذلك. أما الدول التي لم توقّع على المعاهدة قبل إقفال باب التوقيع عليها فيجوز لها أن تنضمّ إليها مباشرة. وكانت 77 دولة والمجموعة الأوروبية قد وقّعت على المعاهدة عند إقفال باب التوقيع في 4/11/2002. وحتى إعداد هذا التقرير، بلغ عدد الدول التي صادقت على المعاهدة أو قبلت بها أو وافقت عليها أو انضمت إليها 32 دولة. وترد قائمة بتلك الدول في المرفق الأول10.
15- وقد وجّهت دعوات دولية هامة للمصادقة على المعاهدة الدولية منذ صدور القرار 3/2001، بما في ذلك الدعوات الصادرة عن: الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في أبريل/نيسان 2002؛ مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في يونيو/حزيران 2002؛ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ في أغسطس/آب 2002. كما أيّدت قمّة مجموعة الثمانية المعاهدة عام 2003.
16- ويمكن تلمّس الأهمية التي توليها الدول للمعاهدة من خلال سرعة مصادقتها عليها. مما يعني أنّ المعاهدة ستدخل حيّز التنفيذ في وقت قريب على الأرجح. إلاّ أنّ هذا النجاح سيستوجب تأمين قدر وافر من الموارد من خارج الميزانية في القريب العاجل كي تكمّل الموارد التي أتاحتها المنظمة وبما يمكّن اللجنة المؤقتة من إنجاز برنامج عملها الذي أوكلها مهمة تحضير عدد من الصكوك سيوافق الجهاز الرياسي عليها في اجتماعه الأول.
المرفق الأول
حالة التوقيعات والمصادقات على المعاهدة الدولية
(25 سبتمبر/أيلول 2003)
أودعت الصكوك التالية بالتواريخ المبينة أدناه:
التوقيع |
المصادقة |
القبول |
الموافقة |
الانضمام | ||
الجزائر |
|
|
|
|
13/12/2002 | |
أنغولا |
10/10/2002 |
|||||
الأرجنتين |
10/6/2002 |
|||||
أستراليا |
10/6/2002 |
|||||
النمسا |
6/6/2002 |
|||||
بنغلاديش |
17/10/2002 |
|||||
بلجيكا |
6/6/2002 |
|||||
بوتان |
10/6/2002 |
2/9/2003 |
||||
البرازيل |
10/6/2002 |
|||||
بوركينا فاصو |
9/11/2001 |
|||||
بوروندي |
10/6/2002 |
|||||
كمبوديا |
11/6/2002 |
11/6/2002 |
||||
الكاميرون |
3/9/2002 |
|||||
كندا |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
||||
الرأس الأخضر |
16/10/2002 |
|||||
جمهورية أفريقيا الوسطى |
9/11/2001 |
4/8/2003 |
||||
تشاد |
11/6/2002 |
|||||
شيلي |
4/11/2002 |
|||||
كولومبيا |
30/10/2002 |
|||||
كوستاريكا |
10/6/2002 |
|||||
كوت ديفوار |
9/11/2001 |
25/6/2003 |
||||
كوبا |
11/10/2002 |
|||||
قبرص |
12/6/2002 |
15/9/2003 |
||||
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية |
16/7/2003 | |||||
جمهوريـــة كونغــــــو الديمقراطية |
5/6/2003 | |||||
الجمهورية الدومينيكية |
11/6/2002 |
|||||
الدانمرك |
6/6/2002 |
|||||
مصر |
29/8/2002 |
|||||
السلفادور |
10/6/2002 |
9/7/2003 |
||||
إرتريا |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
||||
إثيوبيا |
12/6/2002 |
18/6/2003 |
||||
المجموعة الأوروبية |
6/6/2002 |
|||||
فنلندا |
6/6/2002 |
|||||
فرنسا |
6/6/2002 |
|||||
غابون |
10/6/2002 |
|||||
غانا |
28/10/2002 |
28/10/2002 |
||||
ألمانيا |
6/6/2002 |
|||||
اليونان |
6/6/2002 |
|||||
غواتيمالا |
13/6/2002 |
|||||
غينيا |
11/6/2002 |
11/6/2002 |
||||
هايتي |
9/11/2001 |
|||||
الهند |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
||||
جمهورية إيران الإسلامية |
4/11/2002 |
|
||||
أيرلندا |
6/6/2002 |
|||||
إيطاليا |
6/6/2002 |
|||||
الأردن |
9/11/2001 |
30/5/2002 |
||||
كينيا |
|
|
|
27/5/2003 | ||
الكويت |
2/9/2003 | |||||
لبنان |
4/11/2002 |
|
||||
لكسمبرغ |
6/6/2002 |
|||||
مدغشقر |
30/10/2002 |
|||||
ملاوي |
10/6/2002 |
4/7/2002 |
||||
ماليزيا |
5/5/2003 | |||||
مالي |
9/11/2001 |
|||||
مالطة |
10/6/2002 |
|||||
جزر مارشال |
13/6/2002 |
|||||
موريتانيا |
|
|
|
11/2/2003 |
||
موريشيوس |
|
|
|
27/3/2003 | ||
المغرب |
27/3/2002 |
|||||
ميانمار |
|
|
|
4/12/2002 | ||
ناميبيا |
9/11/2001 |
|||||
هولندا |
6/6/2002 |
|||||
نيكاراغوا |
22/11/2002 | |||||
النيجر |
11/6/2002 |
|||||
نيجيريا |
10/6/2002 |
|||||
النرويج |
12/6/2002 |
|||||
باكستان |
2/9/2003 | |||||
باراغواي |
24/10/2002 |
3/1/2003 |
||||
بيرو |
8/10/2002 |
5/6/2003 | ||||
البرتغال |
6/6/2002 |
|||||
سانت لوسيا |
16/7/2003 | |||||
السنغال |
9/11/2001 |
|||||
صربيا والجبل الأسود |
1/10/2002 |
|
|
|
| |
سيراليون |
|
20/11/2002 | ||||
أسبانيا |
6/6/2002 |
|||||
السودان |
10/6/2002 |
10/6/2002 |
||||
سوازيلند |
10/6/2002 |
|||||
السويد |
6/6/2002 |
|||||
سويسرا |
28/10/2002 |
|||||
الجمهورية العربية السورية |
13/6/2002 |
26/8/2003 |
||||
تايلند |
4/11/2002 |
|||||
جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة |
10/6/2002 |
|||||
توغو |
4/11/2002 |
|||||
تونس |
10/6/2002 |
|||||
تركيا |
4/11/2002 |
|||||
المملكة المتحدة |
6/6/2002 |
|||||
الولايات المتحدة الأمريكية |
1/11/2002 |
|||||
أوغندا |
|
|
|
25/3/2003 | ||
أوروغواي |
10/6/2002 |
|||||
فنزويلا |
11/2/2002 |
|||||
زامبيا |
4/11/2002 |
|||||
زمبابوي |
30/10/2002 |
1 كما تنص المادة 19-9 من المعاهدة بالنسبة إلى اجتماعات الجهاز الرياسي على أن "يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.
2 يمكن الاطلاع على تقرير الاجتماع الأول للجنة المؤقتة (الوثيقة CGRFA-MIC-1/02/REP) وعلى وثائق الإجتماع على العنوان التالي على الإنترنت http://www.fao.org/ag/cgrfa/docsic1.htm.
3 المرفق جيم بتقرير الاجتماع.
4 المرفق دال بتقرير الاجتماع.
5 25 سبتمبر/أيلول 2003.
6 بموجب الرسالة الدورية LE-67 بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2003.
7 المرفق هاء بتقرير الاجتماع.
8 الوثيقة C 2003/3، برنامج العمل والميزانية الذي أعدّه المدير العام، 2004-2005.
9 سيتعيّن تغطية تكاليف دعم مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها في مرحلة تحوّل من موارد من خارج الميزانية.
10 يمكن الاطلاع على قائمة محدّثة باستمرار على شبكة الإنترنت على العنوان: http://www.fao.org/Legal/TREATIES/033s-e.htm.