NERC 2004




المؤتمر الإقليمي السابع والعشرون للشرق الأدنى

الدوحة، دولة قطـر، 13 - 17 مارس/آذار 2004

إنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

بيان المحتويات

   

الصفحات

أولاً -

مقدمة

2

ثانياً -

الحاجة إلى هيئة إقليمية لصحة الحيوان

2

ثالثاً -

مشروع اتفاق لإنشاء الهيئة

2-14

رابعاً -

الاستنتاجات والتوصيات

14

أولا- مقدمة

تستورد معظم بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، على السواء، إما من البلدان داخل الإقليم أو من خارجه. ويتطلب مثل هذا الوضع تطبيق إجراءات الوقاية من الأمراض، بما في ذلك إجراءات الاختبار المخبرية قبل الاستيراد والمعاينة الطبية وإنشاء المحاجر البيطرية والرصد فيما بعد دخول الواردات. ونظرا لأن قطاع الأغذية أصبح يواجه طلبا متزايدا على الحيوانات ومنتجاتها، فإن أي نقص بسبب الأمراض يزيد من حدة أوضاع العجز الراهنة. ورغم ما حققه إنتاج القطاع الحيواني من تحسن، إلا أن بعض أمراض الحيوان العابرة للحدود جعل المنتجات الحيوانية سلعة يصعب تسويقها. ولذا فإن صحة الحيوان والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتجارة الحيوانات واستيراد المنتجات الحيوانية والحجر البيطري أصبحت قضايا مهمة تستلزم المعالجة من جانب صانعي القرار في الإقليم. فالطاعون البقري ومرض الحمى القلاعية وآفات الحيوانات المجترة الصغيرة وحمى الوادي المتصدع والدودة الحلزونية (العالم القديم) والحمى المالطية وجنون البقر، أصبحت على سبيل المثال، موضوعات مدرجة في جدول الأعمال ليس في الاجتماعات بين المسؤولين البيطريين فحسب، بل وأيضا في اجتماعات على مستوى رؤساء الدول.

ثانيا- الحاجة إلى هيئة إقليمية لصحة الحيوان

تم الإعراب منذ فترة وجيزة، في منتديات متعددة عن الحاجة إلى إنشاء هيئة إقليمية لصحة الحيوان، ومن ذلك مثلاً اجتماع رؤساء الإدارات البيطرية في 16 بلدا، والذي عقد في بغداد، العراق، في أكتوبر/ تشرين الأول 1984، والذي أوصى بإنشاء هيئة معنية بمرض الحمى القلاعية في الإقليم. علاوة على ذلك، وخلال اجتماع المائدة المستديرة الأول عن مرض الحمى القلاعية، الذي نظمه المكتب الإقليمي للشرق الأدنى، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 1994، في القاهرة، فقد أوصى المشاركون من كل من مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والسودان وتركيا، بإنشاء هيئة إقليمية لمرض الحمى القلاعية.

وفي وقت لاحق، وخلال المؤتمر العربي الثالث والعشرين للطب البيطري، الذي عقد في مارس/ آذار 1997، في القاهرة، أيد المجتمعون إنشاء هيئة إقليمية لصحة الحيوان. وتكرر هذا الطلب مجددا خلال اجتماع اليوبيل الخامس والعشرين لمؤتمر الأطباء البيطريين، الذي عقد في القاهرة في مايو/ أيار 2001.

كذلك، فإن كلاً من المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرين للمنظمة المنعقد في (بيروت، مارس/ آذار 2000) والسادس والعشرين (طهران، مارس/ آذار 2002) للشرق الأدنى، قد أوصيا بضرورة إنشاء هيئة إقليمية لصحة الحيوان ضمن إطار المنظمة.

وأخيراً، فإن المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة الثاني بشأن مرض الحمى القلاعية، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 قد أوصوا، ضمن جملة أمور أخرى، بما يلي:

"يتعين على المنظمة أن تدعم إنشاء هيئة صحة الحيوان في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، التي سبق أن أيدها مؤتمر وزراء الزراعة والإنتاج الحيواني في الإقليم. وينبغي لهذه الهيئة أن تصبح جهازا مهما يعمل جنبا إلى جنب مع اللجنة التوجيهية الإقليمية المشتركة بين المنظمة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية".

ثالثا- مشروع اتفاق لإنشاء الهيئة

على ضوء ما تقدم، يرجى من المؤتمر الإقليمي الحالي أن يستعرض المشروع المقترح التالي ووضعه في صياغته النهائية:

اتفاق لإنشاء الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

(مشروع)
ديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تدرك الرغبة في تلافي انتشار الأمراض الحيوانية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛

وإذ تشترك في الاهتمام بالتعاون فيما بينها بغية ضمان التنسيق في مجال أنشطة رقابة الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وفي الإنتاج الحيواني المستدام، في إقليم الشرق الأدنى؛

وبالنظر إلى أن التعاون المذكور سيعزز كثيرا وضع تدابير منسقة من قبل البلدان المعنية؛

وإذ تأخذ في الحسبان المتطلبات المختلفة في البيان الختامي المتضمن نتائج جولة أوروغواي واتفاق مراكش الذي أنشئت بموجبها منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ومذكرة التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات،

وبالنظر إلى أن السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يكون من خلال إنشاء هيئة بموجب أحكام المادة 14 من دستور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (ويشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة")،

تتفق على ما يلي:

المادة 1

إنشاء الهيئة

تنشئ الأطراف المتعاقدة بموجب هذا الاتفاق، ضمن إطار المنظمة، هيئة تسمى "الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، بغرض ممارسة الوظائف والاختصاصات، وتصريف المسؤوليات المحددة في الاتفاق الحالي.

المادة 2

التعاريف

لغرض الاتفاق الحالي:

"الحيوانات" تشمل حيوانات المزرعة الحية، بما في ذلك الماشية والدواجن التي تستخدم مصدرا للغذاء، والألياف، وطاقة الجر، والروث وغيرها من المنتجات النافعة ذات المنشأ الحيواني؛

"الأمراض" تعني أي تدهور أو اختلال في حالة الحيوان الصحية الذي يسببه أي شكل من العوامل الفيزيائية أو البيولوجية الضارة أو المحتمل أن تضر بالحيوان أو مجموعات الحيوانات؛

"المنتجات ذات المنشأ الحيواني" تشمل المنتجات المصنعة ذات المنشأ الحيواني والتي قد تنشأ عنها، نظرا لطبيعتها أو طبيعة تصنيعها، مخاطر انتشار الأمراض؛

المادة 3

العضوية

1- عضوية الهيئة مفتوحة للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بالمنظمة التي تقع كليا أو جزئيا ضمن المنطقة التي يحدها خط العرض ... £ شمالا، وخط العرض ... £ جنوبا، وخط الطول ... £ شرقا، وخط الطول ... £ غربا، أو المسؤولة عن العلاقات الدولية لأي أراض تقع كليا أو جزئيا ضمن هذه المنطقة (المشار إليها فيما يلي باسم "منطقة الاختصاص").

2- يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أي دولة تقع كليا أو جزئيا، أو مسؤولة عن العلاقات الدولية لأي أراض تقع كليا أو جزئيا، ضمن منطقة الاختصاص وليست عضوا، أو عضوا منتسبا بالمنظمة ولكنها عضو في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط أن تقع أرض هذه الدولة ضمن منطقة الاختصاص، وتقدمت بطلب عضوية مشفوعا بصك رسمي تعلن فيه أنها تقبل هذا الاتفاق بصيغته السارية وقت القبول وفقا لأحكام المادة 18 من هذا الاتفاق.

3- للمنظمة وللمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية حق التمثيل في جميع دورات الهيئة، بدون أن يكون لممثليهما حق التصويت.

4- بغية تعزيز أهداف هذا الاتفاق، يتعاون أعضاء الهيئة مع بعضهم البعض لتشجيع أي دولة، يحق لها أن تصبح عضوا في الهيئة ولم تفعل بعد، على الانضمام إلى هذا الاتفاق.

5- لا شئ في هذا الاتفاق، أو أي فعل أو نشاط ينفذ تمشيا مع هذا الاتفاق، ينبغي أن يفسر بأنه يغير أو يؤثر بأي حال من الأحوال على مركز أي طرف في هذا الاتفاق فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي أراض يشملها هذا الاتفاق.

المادة 4

وظائف واختصاصات الهيئة

1- تعمل الهيئة على تشجيع التعاون فيما بين أعضائها بغية أن تضمن من خلال الإدارة الملائمة، تعزيز الأنشطة والقدرات في مجال صحة الحيوان، لتقليل التعارض مع التجارة الدولية الناشئ عن تدابير صحة الحيوان، ولزيادة إنتاجية الحيوانات والتجارة في الحيوانات السليمة والمنتجات الحيوانية المأمونة.

2- حرصا على تحقيق هذه الأهداف، تقوم الهيئة، ضمن ما تقوم به، بالوظائف والمسؤوليات التالية:
2-1 تشجيع الرقابة على الأمراض الحيوانية من خلال:

(أ) إنشاء شبكة لرقابة الأمراض الحيوانية؛
(ب) جمع المعلومات من أعضاء الهيئة ومن أية مصادر أخرى، عن وجود الأمراض الحيوانية وظهورها أو انتشارها، وإبلاغ هذه المعلومات إلى أعضاء الهيئة والمنظمات المعنية؛
(ج) اتخاذ الترتيبات لتبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية لصحة الحيوان، أو التدابير الأخرى التي تؤثر على الانتقال الحر للحيوانات والمنتجات ذات المنشأ الحيواني؛
(د) مساعدة الإدارات القطرية على تحديث قدراتها في مجال الحجر البيطري؛
(هـ) نشر المواد، في شكل ملائم، لأغراض الإعلان أو التقدم الفني أو العلمي حسبما تحدده الهيئة؛

2-2 تعزيز استكشاف الأمراض من خلال مساعدة الإدارات البيطرية القطرية على تحسين طاقاتها في مجال تشخيص واستكشاف الأمراض الحيوانية؛

2-3 تشجيع توحيد لوائح وتدابير الحجر البيطري، خاصة مبادئ وإجراءات صحة الحيوان وتقدير مخاطر الأمراض حرصا على ألا تستخدم شروط صحة الحيوان قيودا لا مبرر لها على التجارة؛

2-4 المساعدة على مكافحة الأمراض من خلال:

(أ) تشجيع التدابير المتعلقة بمكافحة الأمراض الحيوانية وإسداء المشورة لأعضاء الهيئة بشأن التدابير الفنية والإدارية والتشريعية اللازمة لتلافي دخول الأمراض وانتشارها؛
(ب) تنسيق الحملات الدولية ضد الأمراض الحيوانية والمبادرة بها حيثما يكون ممكنا عمليا؛

2-5 تعزيز القدرات القطرية من خلال:

(أ) التدريب الملائم للمسؤولين من البلدان الأعضاء في الهيئة فيما يتصل بالأنشطة أعلاه؛
(ب) التعاون المناسب في البحوث المتعلقة بالأمراض الحيوانية وطرائق مكافحتها، وفي تبادل المعلومات العلمية ذات الصلة.

3- للهيئة أن تصدر توصيات لأعضائها بشأن أي من المسائل المشار إليها في هذه المادة.

المادة 5

دورات الهيئة

1- تمثل كل دولة عضو في الهيئة بمندوب واحد في دورات الهيئة، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز أن يشارك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون في مداولات الهيئة، دون أن يحق لهم التصويت، باستثناء في حالة المناوب الذي يفوضه المندوب أن يحل محله.

2- لكل عضو في الهيئة صوت واحد. وتتخذ قرارات وتوصيات الهيئة بأغلبية الأصوات المدلى بها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق. ويتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء الهيئة.

3- يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورة عادية واحدة كل سنة.

4- يجوز لرئيس الهيئة أن يدعو لعقد دورات خاصة بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة على الأقل.

المادة 6

رئاسة الهيئة

تنتخب الهيئة رئيس لها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، يبقى كل منهما في منصبه لمدة سنتين ويحق له إعادة الانتخاب على ألا يظل في منصبه لأكثر من أربع سنوات متتالية. وينبغي للهيئة، عند انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس، أن تولي الاهتمام الواجب للتمثيل المتكافئ فيما بين الأعضاء في منطقة الاختصاص.

المادة 7

رئاسة الهيئة ووظائفها

1- يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، حسب المقتضى، بأغلبية ثلثي أعضائها، لائحتها المالية التي ينبغي أن تكون متسقة مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة. وتعرض اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها إلى اللجنة المالية في المنظمة التي لها سلطة عدم الموافقة عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة.

2- يتعين أن تتخذ الهيئة جميع ما يلزم من إجراءات لإنجاز وظائفها، وعلى الأخص أن تقر وتعدل، حسب المقتضى، بأغلبية ثلثي أعضائها، لائحتها الداخلية وأية لوائح إدارية داخلية أخرى قد تكون ضرورية على ألا تتعارض هذه القواعد واللوائح مع أحكام هذا الاتفاق أو مع دستور المنظمة.

3- تحيل الهيئة تقارير عن أنشطتها وبرامجها وحساباتها وميزانيتها المستقلة إلى المدير العام للمنظمة (ويشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام")، وكذلك عن أية مسائل أخرى قد تتطلب اتخاذ إجراء بشأنها من قبل مجلس المنظمة أو مؤتمرها.

4- حرصا على ضمان قيام الاتصالات المناسبة بين الهيئة والمنظمة، يكون للمنظمة، علاوة على حقها بموجب المادة 3-4 من هذا الاتفاق، الحق في المشاركة في جميع اجتماعات الأجهزة الفرعية التابعة للهيئة دون أن يحق لها التصويت.

المادة 8

المراقبون

1- يجوز دعوة الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة غير الأعضاء في الهيئة، بناء على طلبها، إلى أن تمثل في دورات الهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مداولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.

2- يجوز دعوة الدول غير الأعضاء في الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة، إذا كانت من أعضاء الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة الهيئة ومع مراعاة الأحكام التي يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، إلى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب.

3- يجوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو، بناء على طلب، منظمات غير حكومية لها اختصاصات محددة في مجال نشاط الهيئة إلى حضور دوراتها.

المادة 9(1)

الشؤون الإدارية

1- يعين المدير العام أمين الهيئة (ويشار إليه فيما يلي باسم "الأمين").

2- يعين أمين الهيئة وموظفوها بموجب نفس الأسس والشروط التي تنطبق على موظفي المنظمة. ويخضع موظفو الهيئة للإشراف المباشر للأمين.

3- يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات الهيئة وأنشطتها، وأن يرفع تقارير عنها إلى الهيئة، كما يتولى مهمة الأمين لأية أجهزة فرعية أخرى تنشؤها الهيئة حسب المقتضى. ويقوم الأمين، في تصريف مهامه، ضمن جملة أمور أخرى، بما يلي:

(أ) يرفع إلى الهيئة، في كل دورة عادية، تقريرا عن الأنشطة التي أنجزت منذ اختتام الدورة السابقة، وكذلك الحسابات المراجعة ومشروع برنامج عمل ومشروع ميزانية للدورة المالية التالية؛
(ب) يعد وينظم دورات الهيئة وجميع اجتماعاتها الأخرى؛
(ج) يكفل التنسيق فيما بين الأعضاء؛
(د) ينظم المؤتمرات وحلقات العمل والندوات وبرامج التدريب الإقليمية والاجتماعات الأخرى وفقا لبرنامج العمل المعتمد؛
(هـ) يبادر بالمقترحات لبرامج العمل المشتركة مع الأجهزة الإقليمية والدولية الأخرى؛
(و) يتولى مسؤولية الإدارة اليومية للهيئة؛
(ز) يكفل نشر نتائج البحوث، والأدلة التدريبية ونسخ المعلومات والمواد الأخرى حسب المقتضيات؛
(ح) تتخذ الإجراءات بشأن المسائل الأخرى بما يتسق مع أهداف الهيئة؛
(ط) أداء أية مهام أخرى قد تحددها الهيئة.

المادة 10

حقوق وواجبات أعضاء الهيئة

1- يحق لأعضاء الهيئة ما يلي:

(أ) الحصول، بناء على الطلب، على المعلومات المتاحة لدى الهيئة بشأن المسائل التي تهمهم والمتعلقة بأهداف ووظائف الهيئة، بما في ذلك الخطوط التوجيهية بشأن الحصول على المساعدة الفنية، والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجههم؛
(ب) تلقى المطبوعات والمعلومات التي قد توزعها الهيئة؛

2- يقوم أعضاء الهيئة بما يلي:
(أ) التعاون في اتخاذ القرار بشأن الأنشطة الفنية للهيئة؛
(ب) تقديم المعلومات المناسبة التي تطلبها الهيئة، في أسرع وقت ممكن، مادامت لا تتعارض مع أي من القوانين أو اللوائح القطرية؛

(ج) التعاون، بوجه عام، في تحقيق أهداف الهيئة ووظائفها.

3- علاوة على أية واجبات أخرى نص عليها في موضع آخر من هذا الاتفاق، يقوم كل عضو في الهيئة بإنشاء لجنة لصحة الحيوان تكون مسؤولة عن أنشطة صحة الحيوان وتتألف، بوجه الخصوص، من ممثلين عن الإدارات القطرية لصحة الحيوان ومؤسسات البحوث، والمؤسسات الأكاديمية القطرية لصحة الحيوان والبيطرة.

المادة 11

إقرار معايير موحدة وخطوط توجيهية وتوصيات

1- تقر أية معايير خطوط توجيهية وتوصيات بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم. ويقوم رئيس الهيئة بإبلاغ هذه المعايير الموحدة والخطوط التوجيهية والتوصيات إلى كل عضو في الهيئة.

2- مع مراعاة أحكام هذه المادة، يتعهد أعضاء الهيئة بتنفيذ أية معايير موحدة، خطوط توجيهية وتوصيات أقرتها الهيئة اعتبارا من الموعد الذي تحدده الهيئة، والذي لن يكون قبل انقضاء مهلة الاعتراض المنصوص عليها في هذه المادة.

3- يجوز لأي من أعضاء الهيئة، خلال 120 يوما من تاريخ الإبلاغ عن أي من المعايير، الخطوط التوجيهية والتوصيات، الاعتراض عليها وفي هذه الحالة لن يكون ملزما بتنفيذ هذه المعايير، الخطوط التوجيهية أو التوصيات. وفي حال تقديم اعتراض خلال فترة المائة والعشرين يوما، يجوز لأي عضو آخر في الهيئة إبداء اعتراض مماثل خلال فترة ستة أيام أخرى. كما يجوز لأي عضو في الهيئة أن يسحب اعتراضه في أي وقت وأن ينفذ المعيار، الخط التوجيهي أو التوصية ذات الصلة.

4- إذا أبدى أكثر من ثلث أعضاء الهيئة اعتراضات على أي من المعايير، الخطوط التوجيهية أو التوصيات، يعفى فورا الأعضاء الآخرون من أي التزام بتنفيذ المعيار، الخط التوجيهي أو التوصية المعنية، ومع ذلك يجوز أن يتفق أي منهم أو جميعهم على تنفيذها.

5- يقوم رئيس الهيئة بإبلاغ أعضاء الهيئة فورا حال تلقي أي اعتراض أو انسحاب من اعتراض بموجب أحكام المادة هذه.

المادة 12

الأجهزة الفرعية

1- للهيئة، إذا لزم الأمر، إنشاء أجهزة مؤقتة أو مستديمة تشكل من أفراد يتم اختيارهم على أساس خبرتهم في مجال صحة الحيوان، لإسداء المشورة للهيئة بشأن مسائل فنية محددة.

2- للهيئة أن تنشئ فرق عمل متخصصة من أجل مواجهة حالات معينة.

المادة 13(2)

الشؤون المالية

1- تتعهد كل دولة عضو في الهيئة بأن تسهم بحصتها سنويا في الميزانية المستقلة طبقا لجدول الاشتراكات الذي تقره الهيئة.

2- تعتمد الهيئة، في كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق آراء الأعضاء، شريطة أنه في حال تعذر التوصل، وبعد بذل قصارى الجهد، إلى توافق في الآراء خلال الدورة المعنية؛ تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.

3- (أ) يحدد مبلغ اشتراكات كل عضو في الهيئة وفقا لجدول اشتراكات تقره الهيئة وتعدله بتوافق الآراء، شريطة أنه في حال تعذر التوصل، بعد بذل قصارى الجهد، إلى توافق في الآراء، يطرح جدول الاشتراكات للتصويت من جديد ويقر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.

(ب) يضمَّن جدول الاشتراكات بعد إقراره أو تعديله من قبل الهيئة، في اللائحة المالية للهيئة.

4- يتوجب على كل دولة غير عضو في المنظمة وتصبح عضوا في الهيئة أن تسدد ما يلزم من اشتراكات لتغطية المصروفات التي تتحملها المنظمة فيما يتصل بأنشطة الهيئة حسبما قد تحدده الهيئة.

5- تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بموافقة المدير العام.

6- يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وغيرها من أشكال المساعدة الأخرى من منظمات وأفراد أو مصادر أخرى لأغراض تتصل بتأدية أي من وظائفها.

7- تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة.

8- إن عضو الهيئة الذي يتأخر في سداد اشتراكاته المالية في الهيئة يفقد حقه في التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن تسمح لهذا العضو أن يشارك في التصويت إذا اقتنعت أن الإخفاق في السداد يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادته، بدون أن يمتد هذا الحق في التصويت، بأي حال من الأحوال، بما يتجاوز سنتين أخريين.

المادة 14

المصروفات

1- المصروفات المرتبطة بحضور مندوبو الدول الأعضاء بالهيئة ومناوبوهم ومن يرافقهم من خبراء واستشاريين للمشاركة في وحدات الهيئة، أو لجانها وفرق العمل التابعة لها، تحددها وتتحملها الدولة العضو المعنية.

2- مصروفات الأمانة العامة، بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتحملها رئيس الهيئة ونواب الرئيس عند تأدية واجباتهم نيابة عن الهيئة فيما بين دوراتها، تحددها الهيئة وتسدد من ميزانيتها.

3- مصروفات البحوث ومشروعات التطوير التي تنجزها فرادى الدول الأعضاء في الهيئة، سواء بصفة مستقلة أو بناء على توصية من الهيئة، تحددها وتتحملها الدول الأعضاء المعنية.

4- المصروفات الناشئة عن مشروعات البحوث والتطوير التعاونية التي تنفذ وفقا لأحكام المادة 4 من هذا الاتفاق يتعين، ما لم تكن متاحة، أن تحددها وتسددها الدول الأعضاء في الهيئة على النحو والحصة التي يتفقون عليها. وتسدد المساهمات للمشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشؤه المنظمة وتديره وفقا للائحة والقواعد المالية للمنظمة.

5- تتحمل ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء الذين يدعون بصفتهم الشخصية لحضور اجتماعات الهيئة ولجانها أو فرق العمل التابعة لها.

6- يجوز للهيئة أن تقبل مساهمات طوعية عامة أو فيما يتصل بمشروعات أو أنشطة محددة للهيئة. وتسدد هذه المساهمات في حساب أمانة تنشؤه المنظمة. ويكون قبول هذه المساهمات الطوعية وإدارة حساب الأمانة وفقا للائحة والقواعد المالية للمنظمة.

المادة 15

مقر الهيئة

1- تحدد الهيئة مقرها بعد التشاور مع المدير العام للمنظمة وتبرم مذكرة الاتفاق المتعلقة بمقر الهيئة بين المنظمة والبلد المضيف، بشرط أن يكون البلد المضيف عضوا في الهيئة.

2- تعقد دورات الهيئة عادة في مقرها. غير أنه يجوز لرئيس الهيئة، بالتشاور مع المدير العام، عقد الدورات في مكان آخر سواء إعمالا لقرار اتخذته الهيئة في دورة سابقة، أو بدون مثل هذا القرار في حالات استثنائية.

المادة 16

المزايا والحصانات والتسهيلات

1- تمنح كل دولة عضو في الهيئة ما يلزم من مزايا وحصانات للهيئة، وأمينها وموظفيها وللممثلين الرسميين للدول الأعضاء الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية، بتطبيقها، بعد إجراء التغييرات الضرورية، للاتفاقية بشأن مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947.

2- بدون الإخلال بالفقرة 1، تمنح كل دولة عضو:

(أ) للهيئة وأملاكها وأموالها وأصولها، المزايا والحصانات والتسهيلات حسبما يكون ملائما لتمكين الهيئة من القيام بأنشطتها؛

(ب) للممثلين الرسميين لأي من الدول الأعضاء الأخرى في الهيئة أو ممثلي المنظمات الحكومية الدولية، إبان اضطلاعهم بواجباتهم الرسمية فيما يتعلق بأعمال الهيئة، ولأمين الهيئة وموظفيها، المزايا والحصانات والتسهيلات الملائمة التي تمكنهم من تأدية مهامهم الرسمية.

3- بدون الإخلال بالفقرتين 1 و2، تضمن مذكرة الاتفاق المتعلقة بمقر الهيئة والمشار إليها في المادة 15 من هذا الاتفاق، المزايا والحصانات، وكذلك التسهيلات، الممنوحة من قبل البلد المضيف.

4- يجوز للهيئة أن تبرم اتفاقات مع الدول الأعضاء التي توجد بها مكاتب تابعة للهيئة، تحدد المزايا والحصانات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة ليتسنى لها تحقيق أهدافها والاضطلاع بوظائفها.

المادة 17

العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى

تتعاون الهيئة مع المنظمات أو المؤسسات الحكومية الدولية، خاصة تلك التي تعمل في قطاع صحة الحيوان.

المادة 18

قبول الاتفاق

1- يكون هذا الاتفاق مفتوحا للقبول من جانب الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة.

2- يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي دولها الأعضاء، قبول عضوية الدول الأخرى التي تكون أعضاء في الأمم المتحدة وأي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتقدم بطلب للعضوية وصك رسمي تعلن فيه قبولها لهذا الاتفاق بصيغته السارية وقت الانضمام.

3- تكون مشاركة الأعضاء في الهيئة والذين هم ليسوا بأعضاء، أو أعضاء منتسبون، في المنظمة في أنشطة الهيئة رهنا بتحملهم حصة تناسبية من مصروفات الأمانة حسبما قد يتم تحديده على ضوء الأحكام ذات الصلة من اللائحة المالية للمنظمة.

4- يتم قبول هذا الاتفاق من جانب أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة بإيداع وثيقة قبوله لدى المدير العام للمنظمة، ويصبح هذا القبول نافذا عند تلقي المدير العام هذه الوثيقة.

5- يتم قبول هذا الاتفاق من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة بإيداع وثيقة القبول لدى المدير العام للمنظمة. وتصبح العضوية نافذة في تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.

6- يبلغ المدير العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة، وجميع أعضاء المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة بجميع حالات القبول التي أصبحت نافذة.

7- يمكن تعليق قبول هذا الاتفاق على تحفظات لا تصبح نافذة إلا بموافقة إجماعية من أعضاء الهيئة. ويعتبر العضو الذي لم يرد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، قابلا لهذا التحفظ. أما إذا لم تتم الموافقة، فإن الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي أبدت هذا التحفظ لا تصبح طرفا في هذا الاتفاق. ويخطر المدير العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة فورا بأية تحفظات.

8- الإشارات في هذا الاتفاق إلى البيان الختامي المتضمن نتائج جولة أوروغواي واتفاق مراكش التي أنشئت بموجبهما منظمة التجارة العالمية، وعلى الأخص إلى الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ومذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، لن تخل بموقف أي من الدول فيما يتعلق بالتوقيع على، التصديق على أو الانضمام إلى البيان الختامي وإلى اتفاق مراكش وإلى الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ومذكرة التفاهم على القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات.

المادة 19

نفاذ الاتفاق

يصبح هذا الاتفاق نافذا حال تلقي المدير العام وثيقة القبول الرابعة(3).

المادة 20

تعديلات الاتفاق

1- يجوز للهيئة تعديل هذا الاتفاق بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة. وبدون الإخلال بالفقرة 2 أدناه، تصبح التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ إقرارها من جانب الهيئة.

2- لأي عضو في الهيئة أو للمدير العام للمنظمة اقتراح التعديلات. وتوجه التعديلات التي يقترحها أي من أعضاء الهيئة إلى كل من رئيس الهيئة والمدير العام، وتوجه مقترحات المدير العام إلى رئيس الهيئة في موعد لا يقل عن 120 يوما سابقة على انعقاد دورة الهيئة التي سيبحث فيها الاقتراح. ويقوم المدير العام بإخطار جميع أعضاء الهيئة فورا بجميع المقترحات الخاصة بالتعديلات.

3- التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة على أعضاء الهيئة تصبح نافذة المفعول بعد قبولها من جانب ثلثي هؤلاء الأعضاء، وتصبح نافذة بالنسبة لكل عضو من الأعضاء عند قبولها فقط من جانب العضو المعني. وتودع وثائق قبول التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة لدى المدير العام للمنظمة، الذي يقوم بإخطار جميع أعضاء الهيئة والأمين العام للأمم المتحدة بتلقي هذا القبول ونفاذ هذه التعديلات. وتظل الحقوق والواجبات الخاصة بأي من أعضاء الهيئة الذين لم يقبلوا التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة خاضعة لأحكام هذا الاتفاق التي كانت سارية قبل التعديل.

4- تبلغ التعديلات على هذا الاتفاق إلى مجلس المنظمة، الذي يحق له إلغاء أي تعديل يرى أنه يتعارض مع أهداف وأغراض المنظمة أو مع أحكام دستور المنظمة. وللمجلس، إذا رأى ذلك، أن يحيل التعديل إلى مؤتمر المنظمة الذي له نفس هذه السلطات.

المادة 21

الانسحاب

1- يجوز لأي عضو الانسحاب من الهيئة في أي وقت بعد انقضاء عامين من تاريخ سريان الاتفاق بالنسبة للعضو المعني، وذلك بإخطار كتابي بالانسحاب يوجه إلى المدير العام، الذي يقوم على الفور بإخطار جميع أعضاء الهيئة وأعضاء المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة بهذا الانسحاب. ويصبح الانسحاب نافذ المفعول بنهاية السنة التقويمية من تاريخ تلقي المدير العام لإخطار الانسحاب.

2- يجوز لعضو في الهيئة أن يقدم إخطارا عن انسحابه بالنسبة لجزء أو أكثر من الأراضي التي يكون مسؤولا عن علاقاتها الدولية. وعلى العضو أن يوضح عند انسحابه الأرض أو الأراضي المقصودة بالانسحاب. وفي حال عدم وجود مثل هذا التوضيح، يعتبر الانسحاب شاملا لجميع الأراضي التي يكون العضو مسؤولا عن علاقاتها الدولية، باستثناء الأراضي التي تتبع عضوا منتسبا ويكون عضوا في الهيئة بحكم حقه الذاتي.

3- أي عضو في الهيئة يقدم إخطارا بانسحابه من المنظمة يعتبر منسحبا من الهيئة في ذات الوقت، ويعتبر هذا الانسحاب شاملا لجميع الأراضي التي يكون العضو المعني مسؤولا عن علاقاتها الدولية، باستثناء الأراضي التي تتبع عضوا منتسبا يكون عضوا في الهيئة بحكم حقه الذاتي.

المادة 22

انتهاء الاتفاق

يعتبر هذا الاتفاق منتهيا تلقائيا إذا ما انخفض عدد الأعضاء، جراء حالات الانسحاب، إلى أقل من ثلاثة أعضاء.

المادة 23

تفسير الاتفاق وتسوية المنازعات

إذا تعذر على الهيئة تسوية أي نزاع بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، يحال للتسوية تبعا لإجراءات التسوية التي تقرها الهيئة. وفي حين أن نتائج إجراءات التسوية هذه غير ملزمة بطبيعتها، فإن تشكل الأساس لإعادة نظر الأطراف المعنية في المسألة التي أثارت الخلاف. وإذا تعذر تسوية النزاع بهذه الإجراءات، يجوز أن يحال إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة، ما لم تتفق أطراف النزاع على طريقة أخرى لتسويته.

المادة 24

جهة الإيداع

المدير العام هو جهة الإيداع لهذا الاتفاق. ويقوم بما يلي:

(أ) إرسال نسخ معتمدة من هذا الاتفاق إلى كل عضو وعضو منتسب في المنظمة، وإلى الدول غير الأعضاء التي قد تصبح أطرافا في هذا الاتفاق؛

(ب) اتخاذ الترتيبات لتسجيل هذا الاتفاق، عند دخوله حيز النفاذ، لدى أمانة الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة؛

(ج) إخطار كل عضو وعضو منتسب في المنظمة يكون قد قبل هذا الاتفاق، وأي دولة غير عضو قبلت عضويتها في الهيئة بالآتي:

1- طلب العضوية في الهيئة المقدم من دولة غير عضو؛
2- مقترحات تعديل هذا الاتفاق أو ملاحقه؛

(د) إخطار كل عضو وعضو منتسب في المنظمة وأي دول غير أعضاء قد تصبح أطرافا في هذا الاتفاق، بما يلي:

1- إيداع وثائق القبول وفقا للمادة 18؛
2- تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقا للمادة 19؛
3- التحفظات التي أبديت على الاتفاق وفقا للمادة 18؛
4- إقرار التعديلات على هذا الاتفاق وفقا للمادة 20؛
5- حالات الانسحاب من هذا الاتفاق طبقا للمادة 21؛

المادة 25

الاعتماد والتسجيل

يعتمد كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة نسختين باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والأسبانية من هذا الاتفاق وأي تعديلات عليه. وتودع واحدة من النسختين في محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بغرض التسجيل. علاوة على ذلك، يقوم المدير العام باعتماد نسخ من هذا الاتفاق يرسل نسخة منها إلى كل عضو في المنظمة وإلى أية دول غير أعضاء في المنظمة تكون أطرافا، أو قد تصبح أطرافا، في هذا الاتفاق.

رابعا- الاستنتاجات والتوصيات

أصدرت عدة منتديات إقليمية توصيات وأعربت عن تأييدها لإنشاء هيئة صحة الحيوان للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ويرجى الآن من الحكومات المشاركة في المؤتمر الإقليمي الحالي أن تدرس مشروع الاتفاق بشأن إنشاء الهيئة المذكورة والمضمَّن في القسم الثالث من هذه الوثيقة.

وحال إقرار المؤتمر الإقليمي لمثل هذا الاتفاق، سيتولى الممثل الإقليمي للمنظمة إحالته، نيابة عن المؤتمر الإقليمي، إلى المدير العام للمنظمة مشفوعا بالطلب بإنجاز الإجراءات ذات الصلة من أجل إنشاء هيئة صحة الحيوان للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

1 () ينص في النصوص الأساسية للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من الدستور على ما يلي:

(1) تحكم المواد ذات الصلة في اللائحة المالية للمنظمة العمليات المالية لهذه الأجهزة مع مراعاة نصوص الفقرة (3) أدناه؛

(2) تتحمل الحكومات المعنية نفقات أعضاء هذه الأجهزة، أو نفقات الخبراء الذين يحضرون دوراتها كممثلين حكوميين. أما نفقات الخبراء الذين يحضرون بصفتهم الشخصية فتتحملها ميزانية الجهاز المعني، إن وجدت، أو المنظمة؛

(3) يكون لكل جهاز أمين يعينه المدير العام ويكون مسؤولا أمامه إداريا. وفي حالة الأجهزة المشار إليها في الفقرة 33(ج) يجوز أن تنص النصوص الأساسية على أن يعين المدير العام الأمين، بعد التشاور مع أعضاء الجهاز المعني، أو بموافقتهم، أو بالاتفاق معهم؛

(4) يطلب إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة، والتي تصبح أعضاء في أجهزة منشأة بموجب معاهدات أو اتفاقيات معقودة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الأجهزة.

2 () "ومع أخذ التزامات المنظمة في الاعتبار، تدرج في نص الاتفاق المبادئ التالية لمراعاتها:

(أ) تسليم الاشتراكات في المشروعات التعاونية والميزانيات المستقلة إلى المنظمة، وتنشئ المنظمة في كل حالة حساب أمانة أو حسابا خاصا تودع فيه هذه الاشتراكات، وتدير المنظمة هذه الأموال وفقا للوائح والتعليمات المالية للمنظمة؛

(2) اتساق الأنظمة المالية التي تقرها هذه الأجهزة والمبادئ الواردة في اللائحة المالية للمنظمة، وإبلاغ لجنة المالية، التي لها سلطة إلغاء أية قواعد مالية أو إدخال تعديلات عليها إذا وجدت أنها لا تتسق والمبادئ الواردة في اللائحة المالية للمنظمة؛

(3) تحديد النفقات التي تتحملها المنظمة، وتسديدها في حدود البند المختص في ميزانية المنظمة المعتمدة من المؤتمر".

3 () يتم تحديدها من جانب الأطراف المتفاوضة. وعموما، فإن العدد المطلوب لوثائق القبول في الهيئات الإقليمية محدود للغاية: من 3 إلى 10.