C 2003 INF.2 أكتوبر / تشرين الأول 2003 |
الدورة الثانية والثلاثون |
روما، 29/11-10/12/2003 |
دليل ادارة الجلسات العامة |
سلطات رئيس المؤتمر ونوابه وواجباتهم
مراعاة اللياقة فى المناقشة
حق الرد
الاعتراض على قرارات الرئيس
نائب الرئيس
الاقتراحات والتعديلات أثناء اجتماعات المؤتمر
التصويت على الاقتراحات والتعديلات
اعادة النظر فى الاقتراحات
تعديل الاقتراحات
اختصاص المؤتمر أو المجلس
الموافقة العامة على الاقتراحات
خامسا - الايقاف والتأجيل وقفل باب المناقشة
سادسا - المواد الخاصة بالتصويت
مدة الاخطار اللازمة للتصويت على بعض المسائل
اجراءات الترشيح
النصاب
حقوق التصويت للأعضاء والأعضاء المنتسبين
شروط الأغلبية
تعريف لفظ "انتخاب"
أنــواع التصويت وطريقــة اجراء التصويت
تعريف عبارات الأصوات المعطاة والامتناع والأصوات الملغاة
عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة
تأجيل الاقتراع فى الانتخابات
اثارة النقاط النظامية أثناء التصويت
الطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب
واجبات المسؤول عن الانتخابات
اجراءات التصويت نداءً بالاسم وبرفع الأيدى
اجراءات الاقتراع السرى
اجراء الانتخابات المتعددة بواسطة المؤتمر
اجراء الانتخابات المتعددة بواسطة المجلس
|
النصوص الأساسية ذات الصلة |
|
مدة الاخطار اللازمة للتصويت على بعض المسائل(المادة 20-4 من الدستور والمادتان 48-1 و42-2 من اللائحة العامة والمادة 15-2 من اللائحة المالية والمواد 11-2 و11-3 و19-2 من اللائحة العامة) |
||
تعديل الدستور (مدة الاخطار هى 120 يوما) |
المادة 20 -4 من الدستور:لا يدرج أى اقتراح بتعديل الدستور فى جدول أعمال أى دورة للمؤتمر ما لم يرسل المدير العام اخطارا به للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة قبل افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوما على الأقل |
|
وقف العمل باللائحة التى اعتمدها المؤتمر(مدة الاخطار هى 24 ساعة) |
المادة 48 -1 من اللائحة العامة للمنظمة:مع مراعاة أحكام الدستور يجوز بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة فى أى جلسة عامة للمؤتمر، وقف العمل بأى مادة من المواد السابقة، بشرط أن يبلغ الاخطار باقتراح وقف العمل باللائحة للمندوبين قبل الجلسة التى سيقدم فيها الاقتراح بأربع وعشرين ساعة على الأقل. |
|
تعديل اللائحة التى اعتمدها المؤتمر (مدة الاخطار هى 24 ساعة) |
المادة 48 -2 من اللائحة العامة للمنظمة: يجوز فى أى جلسة عامة للمؤتمر اقرار أى تعديلات أو اضافات على هذه اللائحة بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة بشرط أن يبلغ الاخطار باقتراح التعديل أو الاضافة للمندوبين قبل الجلسة التى سينظر فيها هذا الاقتراح بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وأن يكون المؤتمر قد تلقى تقريرا عن الاقتراح من اللجنة المختصة. |
|
تعديل اللائحة المالية (مدة الاخطار هى 24 ساعة). |
المادة 15-2 (من اللائحة المالية): للمؤتمر أن يعدل هذه اللائحة بنفس الطريقة المنصوص عليها لتعديل اللائحة العامة للمنظمة (أنظر المادة 48). |
|
الاقتراحات والتعديلات المعروضة على الجلسات العامة (يجب توزيعها فى العادة قبل مناقشتها أو التصويت عليها بأربع وعشرين ساعة). |
المادة 11 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:تقدم الاقتراحات والتعديلات كتابة وتسلم الى الأمين العام للمؤتمرالذى يتولى ترتيب توزيعها كوثائق من وثائق المؤتمر. |
|
|
المادة 11-3 من اللائحة العامة للمنظمة: لا يجرى الاقتراع على أى اقتراح الا اذا وزعت نسخ منه قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم تقرر الجلسة العامة أو اللجنة الرئيسية أو اللجنة المختصة خلاف هذا. ويجوز لرئيس المؤتمر أو لرئيس احدى اللجان المعنية أن يسمح بالاقتراع على تعديلات حتى ولو لم تكن هذه التعديلات قد وزعت أو اذا كانت قد وزعت قبل الاقتراع عليها بأقل من أربع وعشرين ساعة. |
|
طلبات انضمام دول أو أعضاء منتسبة جدد (مدة الاخطار 30 يوما قبل افتتاح دورة المؤتمر). |
المادة 19 -2 من اللائحة العامة للمنظمة: يبعث المدير العام بأى طلب من هذا القبيل فور وصوله الى الدول الأعضاء، ويدرجه فى جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التى تبدأ بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تسلم الطلب. |
|
اجراءات الترشيح(المادة 12-5 من اللائحة العامة) |
||
تجرى تسمية المرشحين بواسطة الدول الأعضاء أو بواسطة مندوبيها. |
المادة 12 -5 من اللائحة العامة للمنظمة: يتم ترشيح أى مرشح لمنصب انتخابى يجرى شغله بمعرفة المؤتمر أو المجلس بواسطة مندوبها أو ممثلها، ما لم ينص على خلاف ذلك فى الدستور أو فى هذه اللائحة. ويحدد الجهاز الذى يقوم بالتعيين اجراءات الترشيح مع مراعاة ما هو وادر فى هذه اللائحة بشأن اجراءات الترشيح. |
|
النصاب |
||
لا يمكن فتح الجلسة ما لم يتوافر النصاب. ويتكون النصاب فى الجلسة العامة من أكثر من نصف الدول الأعضاء. |
المادة 12 -2:
|
|
قبل الشروع فى التصويت أو الانتخاب يجب على الرئيس أن يتحقق مرة أخرى من توافر النصاب |
|
|
يتكون النصاب لاجراء مناقشة وللتصويت على المسائل الاجرائية (ما عدا اقتراحات قفل المناقشة) فى لجنة رئيسية للمؤتمر من ثلث الدول الأعضاء، أما عند التصويت على المسائل الموضوعية وعلى اقتراحات قفل المناقشة فسيتكون النصاب من أكثر من نصف الدول الأعضاء. |
المادة 13 -5 من اللائحة العامة للمنظمة:تخضع الاجراءات فى اللجنة الرئيسية - ما أمكن - لأحكام المادة 12. ويتكون النصاب من ثلث أعضاء اللجنة عند النظر فى بنود جدول أعمالها وعند اتخاذ قرارات بصدد المسائل الاجرائية باستثناء الاقتراح بقفل المناقشة فى البند محل المناقشة. ويتكون النصاب من غالبية أعضاء اللجنة عند اتخاذ قرارات بصدد المسائل الموضوعية وعند اتخاذ قرار بصدد اقتراح بقفل المناقشة فى البند محل المناقشة. |
|
يتكون النصاب فى اللجان المتفرعة من اللجان الرئيسية من أكثر من نصف أعضاء هذه اللجان. |
المادة 14 -4 من اللائحة العامة للمنظمة:يتكون النصاب لكل لجنة من اللجان المتفرعة من اللجان الرئيسية من أغلبية أعضائها. وتتخذ القرارات فى كل لجنة من هذه اللجان بأغلبية الأصوات المعطاة. ولا يكون لأى عضو من أعضاء هذه اللجان أكثر من صوت واحد. |
|
لأغراض تحديد النصاب قبيل افتتاح احدى الدورات، لا يحسب وفد المنظمة العضو الا فى الحالة التى يكون من حقه التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الذى ستدرسه هذه الجلسة بعينها من الاجتماع الذى يطلب فيه النصاب. واذا نشأت الحاجة الى النصاب خلال الجلسة، مثلما يحدث عند الدعوة الى التصويت، تحسب المنظمة العضو عندما يكون البند موضع النقاش فى ذلك الوقت أو الذى تتعلق به الدعوة للتصويت، من البنود التى أسند فيها حق التصويت لهذه المنظمة العضو. وفى هذه الحالات، تحسب المنظمة العضو على أنها تمثل عددا من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التى يحق لها التصويت فى الاجتماع. |
المادة 48 -1 من اللائحة العامة للمنظمة:لأغراض تحديد النصاب، على تحديد النصاب، على النحو الوارد فى الفقرة 2(ب) من المادة 12، يحسب وفد المنظمة العضو فى الحالة التى يكون من حقه فيها التصويت فى الاجتماع الذى يجرى فيه تحديد النصاب |
|
حقوق التصويت للأعضاء والأعضاء المنتسبين |
||
لكل دولة عضو صوت واحد، ولكنها تفقد هذا الحق فى ظل ظروف معينة. |
المادة 3 -4 من الدستور:لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها. |
|
تمارس المنظمات الأعضاء حقوق التصويت على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء التى هى أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة. |
المادة 2 -8 من الدستور:تمارس المنظمة العضو حقوق العضوية على أساس المناوبة مع الدول الأعضاء. فيها التى هى أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة فى مجالات اختصاصها وفقا للقواعد التى يحددها المؤتمر. |
|
وفى ضوء هذا المبدأ المشار اليه أعلاه بشأن ممارسة حقوق التصويت على أساس المناوبة، للمنظمة العضو الحق فى أصوات متعددة لدولها الأعضاء بشأن المسائل التى تقع ضمن اختصاصاتها. |
المادة 2 -10 من الدستور:ما لم يذكر غير ذلك فى هذا الدستور أو القواعد التى يضعها المؤتمر، وبغض النظر عن المادة 3-4، للمنظمة العضو أن تتمتع، فى المسائل التى تقع فى نطاق اختصاصاتها، أثناء أى اجتماع تعقده المنظمة ويكون لها فيه حق الاشتراك، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء، التى يحق لها التصويت فى هذا الاجتماع. وفى حالة ممارسة المنظمة العضو لحقها فى التصويت، لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها فى ذلك والعكس بالعكس. |
|
لا يحق للمنظمات الأعضاء أن تشترك فى التصويت على المناصب التى تشغل بالانتخاب، ولا أن تتولى أية مناصب فى المؤتمر أو المجلس أو أى من أجهزتها الفرعية. ويعنى ذلك أنه ليس للمنظمة العضو الحق فى اقتراح أو تثنية أى مرشحين لهيئة مكتب قبل هذه الاجتماعات |
المادة 48 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:لا تشترك المنظمات الأعضاء فى التصويت على المناصب التى تشغل بالانتخاب والتى يرد تعريفها فى الفقرة 9(أ) من المادة 12 المادة 48 : لا تتولى المنظمات الأعضاء أى منصب من مناصب المؤتمر أو أى من أجهزته الفرعية. |
|
لا يحق للمنظمة العضو أن تشترك فى التصويت على الميزانية. ولا يشمل ذلك مجرد التصويت على مستوى الميزانية، بل وكذل عمليات التصويت الأخرى المتصلة بالموافقة على الميزانية. |
المادة 18-6 من الدستور:... ولا تصوت المنظمة العضو على الميزانية. |
|
لا يجوز للأعضاء المنتسبين الاشتراك فى التصويت. |
المادة 3 1-1 من الدستور:ولا تصوت المنظمة العضو على الميزانية.
المادة 12 -29 من اللائحة العامة للمنظمة: للأعضاء المنتسبين الحق فى الاشتراك مع الدول الأعضاء فى المداولات المتعلقة بالمسائل الخاصة بادارة جلسات المؤتمر ولجانه الرئيسية ولجانه الأخرى، وذلك طبقا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، مع مراعاة القيود الخاصة بالتصويت وشغل المناصب المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 13، والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15 من اللائحة العامة للمنظمة. |
|
شروط الأغلبية |
||
الأغلبية العادية هى أكثر من نصف عدد الأصوات المعطاة. (الاستثناءات مبينة أمام الفقرة 3(ج) من المادة 12 الواردة فيما يلى). |
المادة 12 -3 (أ) من اللائحة العامة للمنظمة:لاتخاذ أى قرار أو لاجراء أى انتخاب لشغل منصب انتخابى واحد تكون الأغلبية اللازمة أكثر من نصف عدد الأصوات المعطاة الا اذا نص على خلاف ذلك فى الدستور أو هذه اللائحة. |
|
تقتضى الانتخابات المتعددة (لشغل أكثر من منصب انتخابى فى آن واحد) أغلبية خاصة. |
المادة 12 -3 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة:فى حالة اجراء الانتخاب من جانب المؤتمر لشغل أكثر من منصب انتخابى فى آن واحد تكون الأغلبية المطلوبة هى أصغر عدد من مجموع الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحين لا يزيد عددهم على عدد المقاعد المطلوب شغلها الا اذا نص على خلاف ذلك فى هذه اللائحة، وتحسب هذه الأغلبية حسب المعادلة التالية: (مع عدم الاعتداد بكسور الأرقام الصحيحة) . |
|
أغلبية الثلثين: |
|
|
فيما يلى الحالات التى تتطلب أغلبية ثلثى الأصوات المعطاة لاصـــدار قرار مــن المؤتمر بشرط أن يكون مجموع عـدد الأصوات الايجابية والسلبية المعطاة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالمنظمة: |
المادة 12 -3 (ج) من اللائحة العامة للمنظمة:مع مراعاة أحكام المادة 20 الفقرة 1 من الدستور، عندما تكون الأغلبية المطلوبة لاصدار قرار من المؤتمر بمقتضى الدستور أو هذه اللائحة هى ثلثا عدد الأصوات، فيجب أن يكون مجموع الأصوات الايجابية والسلبية المعطاة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالمنظمة، واذا لم تستوف هذه الشروط يعتبر الاقتراح مرفوضا (1). |
|
وفى حالة التعديلات التى يدخلها المؤتمر على الدستور تكون الأغلبية المطلوبة هى ثلثا الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالمنظمة. |
|
|
وفى حالة موافقة المجلس على الاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية واضافة موضوعات الى جدول أعمال المجلس فى أثناء الدورة، تكون الأغلبية المطلوبة هى ثلثا أعضاء المجلس. |
|
|
تعريف لفظ "انتخاب" |
||
الانتخاب هو اختيار أو تعيين لفرد أو دولة أو مكان. |
المادة 12 -9(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:يعنى لفظ "انتخاب" فيما يتعلق بهذه اللائحة اختيار أو تعيين واحد أو أكثر من الأفراد أو الدول أو الأماكن. ويتم انتخاب أعضاء المجلس طبقا للاجراء المبين فى المادة 22 فقرة 10(ز). وفى الحالات الأخرى يشغل أكثر من منصب انتخابى فى اقتراح واحد ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك. |
|
معنى تعبير "الأصوات المعطاة" فى انتخاب متعدد (للاطلاع على معنى "انتخاب متعدد" أنظر المادة 12-8(ب) من اللائحة العامة، صفحة 39). |
المادة 12 -4(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:يعنى تعبير "الأصوات المعطاة" فى حالة اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد مجموع الأصوات التى يدلى بها الناخبون لجميع المناصب الانتخابية. |
|
أنواع التصويت وطريقة اجراء التصويت |
||
أنواع التصويت. |
المادة 12 -6 من اللائحة العامة للمنظمة:يجرى التصويت برفع الأيدى أو نداء بالاسم أو بالاقتراع السرى. |
|
يجرى التصويت نداء بالاسم: |
المادة 12 -7(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يجرى التصويت نداء بالاسم بناء على طلب مندوب أو ممثل، أو عندما تلزم أغلبية الثلثين بموجب الدستور أو هذه اللائحة. ويجرى التصويت نداء بالاسم بنداء أسماء جميع الدول الأعضاء التى لها حق التصويت حسب الترتيب الأبجدى الانجليزى. ويحدد الرئيس اسم أول دولة ينادى عليها عن طريق القرعة. ويجيب مندوب أو ممثل كل دولة عضو بـ "نعم" أو "لا" أو "امتناع". وفى نهاية أى تصويت نداء بالاسم، ينادى من جديد على اسم الدولة العضو التى لم يجب مندوبها أو ممثلها. ويسجل صوت كل دولة عضو مشتركة فى أى تصويت بالنداء بالاسم فى مضبطة الجلسة. |
|
بمقتضى الاقتراع السرى عند اختيار أو تعيين فرد أو دولة أو مكان (أنظر فيما يلى المادة 12-9(أ) من اللائحة العامة). |
المادة 12 -9(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:Fيعنى لفظ "انتخاب" فيما يتعلق بهذه اللائحة اختيار أو تعيين واحد أو أكثر من الأفراد أو الدول أو الأماكن. ويتم انتخاب أعضاء المجلس طبقا للاجراء المبين فى المادة 22 فقرة 10(ز). وفى الحالات الأخرى يشغل أكثر من منصب انتخابى فى اقتراع واحد ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك. |
|
يجوز شغل عدة مناصب انتخابية فى انتخاب واحد (انتخاب متعدد). |
المادة 12 -9(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:لشغل منصب انتخابى واحد يجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى وفقا لما هو وارد فى الفقرة 10 من هذه المادة. ولشغل أكثر من منصب انتخابى فى عملية انتخاب واحدة يتسم الانتخاب بطريق الاقتراع السرى وفقا لما هو وارد فى الفقرتين 12 و13 من هذه المادة. |
|
يستخدم الاقتراع السرى فى الحالات التالية: |
المادة 12 -10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:يتم تعيين رئيس المجلس والمدير العام، وقبول الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الجدد وانتخاب أعضاء المجلس، بطريق الاقتراع السرى. وتتم أيضا الانتخابات الأخرى بطريق الاقتراع السرى، الا فى حالة الانتخاب الذى لا يزيد فيه عدد المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، فعندئذ يجوز للرئيس أن يعرض على المؤتمر أو المجلس اتمام التعيين بالموافقة العامة الصريحة |
|
|
المادة 12 -10(ب) من اللائحة العامة للمنظمة: يتم الفصل فى أى موضوع آخر عن طريق الاقتراع السرى اذا رأى المؤتمر أو المجلس ذلك |
|
تعيين المدير العام يطلب إجراء خاص لتنظيم الاقتراعات التالية في التصويت على تعيين المدير العام. |
المادة 36 -1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة: ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة ويتبع الاجراء التالى الى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة: |
|
|
|
|
تعريف عبارات الأصوات المعطاة والامتناع والأصوات الملغاة |
||
تعنى عبارة "الأصوات المعطاة" الأصوات المؤيدة أو المعارضة، أو فى حالة الانتخاب فانها تعنى الأصوات المعطاة لمرشح معين مستوفى اجراءات الترشيح. ولا يحتسب الامتناع أو الأصوات الملغاة "كأصوات معطاة". |
المادة 12 -4 (أ) من اللائحة العامة للمنظمة:تعنى عبارة "الأصوات المعطاة" لأغراض الدستور وهذه اللائحة، الأصوات الايجابية والسلبية، ولا يدخل فيها الامتناع عن التصويت أو الأصوات الملغاة. |
|
فى حالة اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد، تحتسب الأصوات التى يحصل عليها كل منصب كعلمية تصويت مستقلة. (وهكذا اذا أريد شغل خمسة أماكن انتخابية فى آن واحد، فان كل ناخب يدلى بخمسة أصوات فى ورقة اقتراع واحدة). |
المادة 12 -4 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة: يعنى تعبير "الأصوات المعطاة" فى حالة اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد مجموع الأصوات التى يدلى بها الناخبون لجميع المناصب الانتخابية. |
|
تلغى أية ورقة اقتراع تحمل انتخابا لفرد أو دولة أو مكان لم يرشح ترشيحا صحيحا. |
المادة 12 -4 (د) (1) من اللائحة العامة للمنظمة:تعتبر ملغاة أى ورقة اقتراع تحمل أصواتا لعدد من المرشحين يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها، أو تحمل صوتا لفرد أو دولة أو مكان لم يرشح ترشيحا صحيحا. |
|
فى حالة الانتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى فى آن واحد، تعد ملغاة الأصوات التى اختارت عددا من المرشحين يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها، أو عددا من المرشحين يقل عن عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها. |
المادة 12 -4 (د) ( 2 ) من اللائحة العامة للمنظمة:تعتبر ملغاة أيضا أى ورقة اقتراع تحمل أصواتا لعدد من المرشحين يقل عن عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها عند اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد. |
|
ومع هذا تعد ورقة الاقتراع صحيحة اذا ما انتفى الشك فى نية الناخب، وعندما تستوفى الشروط الواردة فى الفقرة 4(د) بنود 1 و2 و3 من المادة 12. |
المادة 12 -4 (د) (4) من اللائحة العامة للمنظمة: طبقا للبنود 1 و2 و3 السابقة تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة عندما لا يكون هناك شك فى نية الناخب. |
|
فى حالة التصويت برفع الأيدى، أو التصويت نداء بالاسم، أو بالاقتراع السرى، يسجل الامتناع عن التصويت، كما هو مبين فى الفقرة 4(ج) من المادة 12. |
المادة 12 -4 (د) (4) من اللائحة العامة للمنظمة: طبقا للبنود 1 و2 و3 السابقة تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة عندما لا يكون هناك شك فى نية الناخب. |
|
فى حالة التصويت برفع الأيدى، أو التصويت نداء بالاسم، أو بالاقتراع السرى، يسجل الامتناع عن التصويت، كما هو مبين فى الفقرة 4(ج) من المادة 12. |
المادة 12 -4 (ج) من اللائحة العامة للمنظمة: يسجل الامتناع عن التصويت على الوجه التالى:
|
|
عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة |
||
الاجراء الواجب اتباعه فى حالة توزيع الأصوات بالتساوى (بصدد مسألة غير الانتخاب) مما ينجم عنه تجمد الموقف. |
المادة 12 -14(أ) من اللائحة العامة للمنظمة: اذا وزعت الأصوات بالتساوى بصدد مسألة لا تتعلق بانتخاب، يجرى اقتراع ثان فى جلسة تالية بعد ساعة واحدة على الأقل من نهاية الاجتماع الذى تساوت فيه الأصوات، واذا ما تساوت الأصوات فى الاقتراع الثانى أيضا، يعتبر الاقتراح مرفوضا.. |
|
الاجراء الواجب اتباعه فى حالة الفشل فى الحصول على الأغلبية فى انتخاب لمكان واحد. |
المادة 12 -11 من اللائحة العامة للمنظمة:في أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب المدير العام، إذا أخفق مرشح في الحصول على أغلبية الأصوات المعطاة في أول اقتراع، تجرى اقتراعات متتالية في الموعد أو المواعيد التي يحددها المؤتمر أو المجلس إلى أن يحصل مرشح على الأغلبية المطلوبة |
|
(أما الاجراء الواجب اتباعه فى حالة الفشل فى الحصول على الأغلبية |
||
تأجيل الاقتراع فى الانتخابات |
||
يجوز تأجيل الاقتراع الثانى أو الاقتراعات المتتالية بعد إجراء الاقتراع الأول. |
المادة 12 -14 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة:فى أى مرحلة من مراحل الانتخاب بعد اجراء الاقتراع الأول، يجوز للرئيس تأجيل الاقتراعات الأخرى بموافقة المؤتمر والمجلس. |
|
اثارة النقاط النظامية أثناء التصويت |
||
لا يجوز قطع التصويت الا لاثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت. |
المادة 12 -15 من اللائحة العامة للمنظمة:بمجرد بدء التصويت لا يجوز لأى مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت الا لاثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت. |
|
الطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب |
||
الاجراء الواجب اتباعه وحدود الوقت المسموح به للطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب. |
المادة 12 -16 (أ) من اللائحة العامة للمنظمة: لأى مندوب أو ممثل أن يطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب.
|
|
واجبات الموظف المسؤول عن الانتخابات. |
||
واجبات الموظف المسؤول عن الانتخابات. |
المادة 12 -17 من اللائحة العامة للمنظمة:يعين المدير العام من بين موظفى الأمانة مسؤولا للانتخابات لكل دورة من دورات المؤتمر أو المجلس يكون مسؤولا، بمساعدة نائب أو أكثر، عن المهام التالية: |
|
|
|
_____________________
1 ) فيما يلى الحالات التى تتطلب أغلبية ثلثى الأصوات المعطاة لاستصدار قرار من المؤتمر، على أن يكون مجموع عدد الأصوات الايجابية والسلبية أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة:
- قبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة جدد؛
- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات؛
- الموافقة على الاتفاقيات التى تبرم بين المنظمة والحكومات الأعضاء؛
- القرارات الخاصة بحجم الميزاينة؛
- اصدار التوصيات الموجهة للحكومات الأعضاء؛
- ادراج موضوعات جديدة فى جدول أعمال المؤتمر بعد اعتماده من المؤتمر؛
- تعديل اللائحة العامة للمنظمة أو وقف العمل بها؛
وفى حالة التعديلات التى يدخلها المؤتمر على الدستور تكون الأغلبية المطلوبة هى ثلثا الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة.
وفى حالة موافقة المجلس على الاتفاقيات، أو المعاهدات، والاتفاقيات التكميلية، واضافة موضوعات الى جدول أعمال المجلس أثناء الدورة، تكون الأغلبية هى ثلثا أعضاء المجلس (أى موافقة 33 عضوا من أعضاء المجلس على الأقل).