مقدمة

 

محاضرة ماكدوغال التذكارية[1]

 

1-       ألقى البروفيسور Amartya Sen، الفائز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية وأستاذ في العلوم الاقتصادية والفلسفة في جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية، ومدرّس سابق في Trinity College، كمبريدج، المملكة المتحدة، محاضرة ماكدوغال التذكارية الثامنة والعشرين تخليداً لذكرى Frank Lidgett McDougall، أحد مؤسسي المنظمة.

 

تقديم جوائز ب. ر. سن[2]

 

2-      فاز بجائزة ب. ر. سن لعام 2011 كل من السيد David Doolan (آيرلندا) لمساهمته في تطوير برنامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في باكستان أثناء توليه مهامه كمدير دولي للمشاريع والسيد Patrick Durst (الولايات المتحدة الأمريكية) لمساهمته في قطاع الغابات والحراجة أثناء توليه مهامه ككبير المسؤولين عن الغابات في المكتب الإقليمي للمنظمة في آسيا والمحيط الهادئ.

 

3-      وفاز بجائزة ب. ر. سن لعام 2012 السيد Luca Alinovi (إيطاليا) لمساهمته في البرنامج الخاص بالصومال أثناء توليه مهامه ككبير منسقي حالات الطوارئ وإعادة التأهيل والمسؤول بالوكالة في مكتب الفاو، الصومال.

 

تقديم جائزة أ. هـ. بورما[3]

 

4-      فازت بجائزة أ. هـ. بورما لعامي 2012-2013 السيدة Lucy Lamble من قسم شؤون التنمية في صحيفة The Guardian (المملكة المتحدة) إشادة بالمساهمة الكبرى التي قدّمها فريق التحرير في زيادة فهم مسائل التنمية في مختلف أنحاء العالم، لا سيما المتعلق منها بالزراعة والأمن الغذائي والفقر مع التركيز على التقدم المحرز في  تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

 


 

تقديم جائزة إدوار صوما[4]

 

5-      فاز بجائزة إدوار صوما لعامي 2012-2013 السيد David K. Mbugua والسيد Peter N. Kirigua من إدارة الغابات في كينيا لتنفيذهما "مشروع التنمية المستدامة لسبل العيش في مجمّع ماو الحرجي".

 

تقديم جائزة جاك ضيوف[5]

 

6-      فاز بجائزة جاك ضيوف لعامي 2012-2013 كل من "رابطة النساء اللائي يعملن لحسابهن" (SEWA) (الهند) لتحسينها الأمن الغذائي للنساء الفقيرات اللائي يعملن لحسابهنّ ولصالح أسرهنّ، والمفوضية الأوروبية لتنفيذها مرفق الأغذية في الاتحاد الأوروبي.

 

تقديم ميدالية مارغريتا ليزاراغا[6]

 

7-       فازت بجائزة مارغريتا ليزاراغا لعامي 2012-2013 منظمة أمريكا الوسطى المعنية بقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في السلفادور Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA)، إقرارا بمساهمتها الهامة في تحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في بلدان أمريكا الوسطى من خلال تشجيع دولها الأعضاء على تنفيذ مدوّنة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

 

بيان يلقيه ممثل اتحادات الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة[7]

 

8–      ألقى رئيس اتحاد موظفي الفئة الفنية في الفاو بياناً نيابة عن الجهازين اللذين يمثلان موظفي المنظمة.

 

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنيّة[8]

 

9-       وقف المؤتمر دقيقة صمت حداداً على أرواح الموظفين الذين وافتهم المنيّة منذ انعقاد دورة المؤتمر الأخيرة. وتم تلاوة أسماء الموظفين الذين قضوا نحبهم بصوت عال وتدوينها في المحاضر الحرفية للمؤتمر.

 

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس[9]

 

10-     ورشّح المجلس وانتخب المؤتمر السيد Mohammad Asif Rahimi (أفغانستان) رئيساً للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر.

 

11-     ورشحّ المجلس وانتخب المؤتمر نواب الرئيس الثلاثة للمؤتمر وهم: السيد Kouassi Adjoumani Kobenan (كوت ديفوار) والسيد Thomas Wriessnig (ألمانيا) والسيد Mahinda Yapa Abeywardena (سري لانكا).

 

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض[10]

 

12-     أوصى المجلس وانتخب المؤتمر ما يلي:

 

سبعة أعضاء في اللجنة العامة

 

كوستاريكا

السودان

نيوزيلندا

الولايات المتحدة الأمريكية

سلوفاكيا

زمبابوي

سري لانكا

 

 

سبعة أعضاء في لجنة أوراق التفويض

 

الجزائر

هندوراس

كندا

هنغاريا

الصين

نيوزيلندا

كولومبيا

سلطنة عُمان

الجمهورية التشيكية

 

 


 

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة[11]

 

13-     اعتمد المؤتمر جدول أعماله على النحو الوارد في المرفق ألف لهذا التقرير.

 

14-     واعتمد المؤتمر الترتيبات التي اقترحها المجلس في دورته الخامسة والأربعين بعد المائة والجدول الزمني الذي اقترحه المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة، وبالصيغة المعدَّلة من قبل اللجنة العامة.

 

إنشاء اللجان وتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء ولجان الصياغة

 

15-     اتفق المؤتمر مع توصيات المجلس القاضية بإنشاء لجنتين.

 

16-     ووفقا للمادة 7 والمادة 24 - 5(ب) من اللائحة العامة للمنظمة، عيّن المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة، السيدة Nomatemba Tambo (جنوب أفريقيا) رئيسة للجنة الرئيسية الأولى والسيدة Gerda Verburg (هولندا) رئيسة للجنة الرئيسية الثانية، وهو ما وافق عليه المؤتمر.

 

17-     وانتُخبت السيدة Lorena Noemi Patiño (باراغواي) رئيسة للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الأولى إلى جانب الأعضاء التاليين: أنغولا، الأرجنتين، بنغلاديش، كندا، فرنسا، إندونيسيا، مالي، نيوزيلندا، النرويج، عمان، باراغواي، السودان، تركيا.

 

18-     وانتُخبت السيدة Hedwig Wögerbauer (النمسا) رئيسة للجنة الصياغة للجنة الرئيسية الثانية إلى جانب الأعضاء التاليين: أفغانستان، أستراليا، النمسا، البرازيل، الصين، الكونغو، إكوادور، ألمانيا، اليابان، آيرلندا، الاتحاد الروسي، جمهورية تنزانيا المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن.

 

19-     وعيّن المؤتمر الأعضاء المذكورين سابقا، ومراعاة لمقترحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة 10-2(ج) من اللائحة العامة، عيّن أيضا نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

 

اللجنة الرئيسية الأولى:                         السيد François Pythoud (سويسرا)

السيدة Gladys Francisca Urbaneja Durán (جمهورية فنزويلا البولفارية)

 

اللجنة الرئيسية الثانية:                          السيد Claudio Miscia (إيطاليا)

السيدة Carla Elisa Mucavi (موزامبيق)

 

لجنة القرارات التابعة للمؤتمر

 

20-     صادق المؤتمر على التوصية الصادرة عن المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة، بتشكيل لجنة قرارات تضم سبعة أعضاء، عضو واحد عن كل إقليم، وعيّن الأعضاء التاليين:

 

أستراليا                                    إستونيا

بنغلاديش                                  العراق

كندا                                         أوروغواي

غينيا الاستوائية                         

 

حق الرد

 

21-     أكد المؤتمر القرار الذي اتخذه في دوراته السابقة والذي ينص على أنه عندما يرغب عضو في الرد على انتقادات توجه لسياسة حكومته، يستحسن أن يفعل ذلك في اليوم الذي أبديت فيه تلك الانتقادات بعد أن تكون قد منحت الفرصة للكلام لجميع من يرغبون في المشاركة في المناقشات.

 

التحقق من أوراق التفويض

 

22-     عقدت لجنة أوراق التفويض أربعة اجتماعات في 7 و14 و15 و19 يونيو/حزيران 2013 لبحث أوراق التفويض التي تم تلقيها لهذه الدورة. وصدر تقرير بصفته الوثيقة C 2013/LIM/23 Rev.1، مع 106 أعضاء مدرجة أسماؤهم في القائمة ألف و74 عضوا مدرجة أسماؤهم في القائمة باء. وأبلغ عضو واحد المدير العام نيته عدم حضور المؤتمر.

 

23-     وتبرز القائمتان الوضع حتى 19 يونيو/حزيران 2013.

 

24-     وتم على النحو الواجب إيداع أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات ذات الصلة وعلى النحو المنصوص عليه بموجب المادة 3 – 2 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

حقوق التصويت

 

25-     أشار المؤتمر إلى أنه في بداية الدورة، ووفقا للمادة 3- 4 من الدستور، فقد 14 بلدا من البلدان الأعضاء
(أنتيغوا
وبربودا، جزر القمر، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، وغرينادا، غينيا بيساو، ليبريا، النيجر، بالاو، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، طاجيكستان، تركمانستان) حقوق التصويت في المؤتمر، نظرا إلى أن مقدار متأخراتها المستحقة للمنظمة تجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين.

 

26-     وفي وقت لاحق، قام بلدان اثنان (جيبوتي والنيجر) من البلدان الأعضاء بتسديد مبالغ كافية لاستعادة حقوقهما في التصويت.

 

27-     وقرر المؤتمر إعادة حــقوق التصويت إلى الجمهورية الدومينيكية والصومال وطاجيكستان التي طلبت معاملة خاصة بموجب المادة 3-4 من دستور المنظمة.

 

28-     ووافق المؤتمر على طلب كلّ من جزر القمر وليبريا تسديد المتأخرات المستحقة عليهما من خلال خطط تقسيط وقرر بناء على ذلك إعادة حقوق التصويت لهما. وقد اعتمد المؤتمر لهذه الغاية القرارين التاليين:

 

القرار 1/2013

 

تسديد الاشتراكات – جزر القمر

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة جزر القمر تقدمت باقتراح لتصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة على مدى أربع سنوات ابتداء من عام 2014، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

يقرر ما يلي:

 

(1)   من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات جزر القمر البالغـــة 584.29 258 دولار أمريكـي مــن خـلال دفــع أربعــة أقساط سنويــة قيمــة كــل منهـــا 646.07 64 دولار أمريكي اعتباراً من عام 2014 وحتى عام 2017.

(2)   يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2014.

(3)   يعتبر التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء جزر القمر بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)   تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)   تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

القرار 2/2013

 

تسديد الاشتراكات - ليبريا

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة ليبريا تقدمت باقتراح لتصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة على مدى عشر سنوات ابتداء من عام 2014، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

يقرر ما يلي:

 

(1)   من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات ليبيريا البالغـــة 619.85 121 دولار أمريكي و733.60 14 يورو من خلال دفع عشرة أقساط سنوية قيمة كل منها 161.98 12 دولار أمريكي و473.36 1 يورو اعتباراً من عام 2014 وحتى عام 2023.

(2)   يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2014.

(3)   يعتبر التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء ليبريا بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)   تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)   تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

29-     وأشار المؤتمر إلى التوصية الصادرة عن المؤتمر في عام 2005 وتلك الصادرة عن لجنة المالية في مارس/آذار 2003 بأن تحال طلبات استعادة حقوق التصويت في المستقبل إلى المدير العام ليعرضها على لجنة المالية في دورتها الربيعية في سنوات المؤتمر. وطلب المؤتمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن تبحث الجوانب القانونية لتنفيذ هذا المقترح، بما في ذلك ما إذا كانت هناك حاجة إلى إدخال تغييرات على النصوص الأساسية.

 

30 -    وأحاط المؤتمر علما بأن سبعة من البلدان الأعضاء التي لم تبعث برسائل تطلب فيها معاملة خاصة (أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، وغرينادا، غينيا بيساو، بالاو، سان تومي وبرينسيبي، تركمانستان) فقدت فعليا حقوقها في التصويت.

 

قبول المراقبين[12]

 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية

 

31-     استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي وجّه إليها المدير العام دعوة مؤقتة لحضور الدورة الحالية وأكّدها.

 

فلسطين

 

32-     أكّد المؤتمر الدعوة التي وجهها المدير العام إلى فلسطين بناء على اقتراح المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة.

 

المسائل الموضوعية والسياسية

 

استعراض حالة الأغذية والزراعة[13]

 

33-     قام مائة واثنا عشر رئيسا من رؤساء الوفود وأربعة مراقبين بمداخلات بخصوص هذا البند من جدول الأعمال، وقدموا تعليقات بشأن حالة الزراعة والأمن الغذائي على المستوى العالمي وفي البلدان التي ينتمون إليها، مع التركيز على موضوع النقاش العام، وهو: "النظم الغذائية المستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية".

 

34-     وأحاط المؤتمر علما باستمرار وجود مستويات عالية من نقص التغذية رغم التقدم المحرز في تحقيق غاية
الهدف
1 من الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثلة في تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع في العديد من أنحاء العالم النامي. وأشار المؤتمر أيضا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الدولية وتقلبها لا يزالان يشكلان خطرا جسيما يهدد الأمن الغذائي ورحب بعمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية من أجل تحقيق المزيد من الشفافية في الأسواق واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية والدولية. وشجع المؤتمر البلدان والمجتمع الدولي على تعزيز الجهود الهادفة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية المستدامة، ولا سيما في زراعة الحيازات الصغيرة.

 

35-     كما أشار المؤتمر إلى استمرار نقص التغذية وسوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة وظهور الوزن الزائد والبدانة في أنحاء كثيرة من العالم. وأقر المؤتمر بإمكانات نظم الأغذية لأن تصبح أكثر استدامة وداعمة بشكل أكبر لنتائج التغذية الجيدة وضرورة اعتماد نُهج متعدد القطاعات تشمل نظم الزراعة والأغذية، والصحة، والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية، والعمالة، والتعليم.

 

المؤتمرات الإقليمية

 

المسائل السياسية والتنظيمية الإقليمية والعالمية الناشئة عن[14]

 

تقرير الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

(هانوي، فييت نام، 12-16 مارس/آذار 2012)[15]

 

36-     أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بما ورد فيه من توصيات. وتطلّع أيضاً إلى إدراج البنود المتصلة بالدول الجزرية في جنوب غرب المحيط الهادئ على جدول أعمال الدورة المقبلة للمؤتمر الإقليمي وتوجه بالشكر إلى فييت نام على تنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
(بوينسآيرس،الأرجنتين،
26-30 مارس/آذار 2012)[16]

 

37-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بما ورد فيه من توصيات. وأعرب المؤتمر عن تقديره للأرجنتين بصفتها البلد المضيف للمؤتمر الإقليمي.

 


 

تقرير المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين لأوروبا
(
باكو، أذربيجان، 17-20 أبريل/نيسان2012)[17]

 

38-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بما ورد فيه من توصيات وأعرب عن ارتياحه لتنظيم أذربيجان الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين لأفريقيا
(
برازافيل، الكونغو، 23-27 أبريل/نيسان2012)[18]

 

39-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بما ورد فيه من توصيات. وأثنى على الكونغو لتنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير المؤتمر الإقليمي الحادي والثلاثين للشرق الأدنى
(
روما، إيطاليا، 14-18 مايو/أيار2012)[19]

 

40-     أقرّ المؤتمر التقرير وأخذ علماً بما ورد فيه من توصيات. وكان العراق محط تقدير على طريقة رئاسته للمؤتمر الإقليمي.

 

مساهمة المؤتمر الإقليمي غير الرسمي لأمريكا الشمالية
(
أوتاوا، كندا، 3-5 أبريل/نيسان2012)[20]

 

41-     أخذ المؤتمر علماً أيضاً بما جرت عليه العادة في إقليم أمريكا الشمالية من اعتماد إجراءات تتيح للدول الأعضاء في الإقليم المساهمة في عملية تحديد الأولويات في المنظمة من دون أن يكون هناك مؤتمر إقليمي رسمي في إقليم أمريكا الشمالية، وذلك لأسباب تتعلق بفعالية التكلف.

 


 

اللجان الفنية

 

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة (21-25 مايو/أيار 2012)[21]

 

42-     اعتمد المؤتمر تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة.

 

43-     إن المؤتمر:

 

(أ)    أحاط علما بتحليل الاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية لعمل المنظمة؛

(ب)  وأيّد جدول الأعمال العالمي لدعم التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية باعتباره مبادرة تشمل أصحاب مصلحة متعددين؛ ودعا البلدان الأعضاء إلى المشاركة على نطاق واسع في هذه المبادرة، وشدد على الحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة في الميدان؛ كما أوصى بأن تستمر المنظمة في التزامها المركزي وأن تؤدي دور الأمانة وطلب إنشاء نظام حوكمة لهذه المبادرة، بما يتماشى مع استراتيجيات المنظمة المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتحديد علاقتها بلجنة الزراعة، ليعرض على لجنة الزراعة في دورتها في عام 2014؛

(ج)   ودعم عمل المنظمة في مجال التكثيف المستدام لإنتاج المحاصيل وأوصى أيضا بدمجه مع التغذية والحبوب والنظم الغذائية الملائمة وخسائر الأغذية وهدرها والكفاءة في استخدام المياه وحفظ واستخدام الموارد الوراثية، الأمر الذي أدى إلى تأثير تآرزي بالنسبة إلى إنتاج المحاصيل؛

(د)   ودعا الفاو إلى مواصلة العمل بشأن إدارة الموارد الطبيعية وسلامة الأغذية والآفات العابرة للحدود بما فيها الجراد مع التشديد على تطوير المكافحة الوقائية؛

(هـ)  وسلط الضوء على أهمية التنمية الزراعية المستدامة، بما في ذلك وضع تدابير لحماية نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية؛

(و)   ودعم الشراكة العالمية من أجل التربة وأعرب عن تطلعه للمشاركة النشطة في هذه المبادرة؛

(ز)   ودعم خطة العمل من أجل تحسين الإحصاءات.

 


 

تقرير الدورة التاسعة والستين للجنة مشكلات السلع (28-30 مايو/أيار 2012)[22]

44-     أقرّ المؤتمر تقرير الدورة التاسعة والستين للجنة مشكلات السلع.

 

45-     وإن المؤتمر:

 

(أ)    أقر بأهمية تحسين وصول البلدان النامية إلى أسواق السلع الأساسية كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي وأهداف توليد الدخل لهذه البلدان؛

(ب)  وأقر بأهمية الحصول على المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب بشأن أسواق السلع الأساسية والدراسات التحليلية كإجراء لتعزيز شفافية الأسواق والحد من تقلبات الأسعار المفرطة؛

(ج)   وأكد على أهمية قيام الفاو بتعزيز توافر البيانات الوطنية بشأن أسواق السلع الأساسية والحاجة إلى بناء القدرات على المستوى القطري لتحسين نوعية البيانات وتوافرها في الوقت المناسب وتحليل المعلومات؛

(د)   وأعرب عن دعمه لتعاون الفاو مع منظمات دولية أخرى بما في ذلك منظمة التجارة العالمية في تنفيذ برامج للمساعدة التقنية وفي إجراء دراسات عن الأسواق وعن قضايا السياسة التجارية وآثارها على الأمن الغذائي، بما في ذلك تلك التي تتناولها ولاية جولة الدوحة ورحب بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والبلدان الأعضاء والذي شكل أساس العمل في التوقعات الزراعية المتوسطة الأجل؛

(هـ)  ولاحظ الأهمية العالية لاختتام شامل ومتوازن وناجح لجولة الدوحة للتنمية في مجال المفاوضات التجارية، لاسيما فيما يتصل بالزراعة، نظرا إلى مساهمتها المحتملة في الزراعة وخلق بيئة تمكينية للتنمية والأمن الغذائي، ومواجهة تقلبات الأسعار المفرطة.

 

46-     كما لاحظ المؤتمر ما يلي:

 

(أ)    المعلومات المتصلة بالقرار الذي اعتمدته عشر بلدان منتجة للشاي في فبراير/شباط 2012 في كولومبو
(سري لانكا) بمناسبة الجماعة الحكومية الدولية للشاي لإنشاء منتدى دولي لمنتجي الشاي؛

(ب)  والحدث الخاص الذي استضافته لجنة مشكلات السلع بشأن "الاجتماع بين الفاو والتعاونيات: العمل معاً من أجل السنة الدولية للتعاونيات في عام 2012" وتعيين سفيرين خاصين للتعاونيات خلال هذا الحدث؛

 


 

تقرير الدورة الثلاثين للجنة مصايد الأسماك (9-13 يوليو/تموز 2012)[23]

 

47-     استعرض المؤتمر وأقر تقرير الدورة الثلاثين للجنة مصايد الأسماك، وأحاط علما بتعليقات محددة صادرة عن البلدان الأعضاء.

 

48-     وأعرب المؤتمر عن دعمه العام لعمل المنظمة في مجالي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لاسيما فيما يتعلق بدور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي والتغذية، وحوكمة المحيطات، وحماية التنوع البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك تحسين إمكانية التتبع ووضع سجل عالمي بسفن الصيد وتدابير دولة الميناء وأداء دولة العلم ومصايد الأسماك الصغيرة الحجم وتربية الأحياء المائية وجمع البيانات وتنمية القدرات، لاسيما في البلدان النامية ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

 

49-     وأقر المؤتمر بأهمية السمك كمصدر للأغذية والتغذية وكوسيلة لكسب العيش. وأشار المؤتمر كذلك إلى ضرورة مواصلة العمل بشأن نتائج ريو+20 في اجتماعات لجنة مصايد الأسماك في المستقبل.

 

50-     وطلب المؤتمر إلى الفاو البحث عن حل ملموس وواضح فيما يتصل بتنمية القدرات يتم ترتيبه بحلول الدورة المقبلة للجنة مصايد الأسماك بهدف دعم البلدان النامية في تنفيذ برامج المساعدة الإنمائية الرسمية في مجال مصايد الأسماك بنجاح.

 

تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة الغابات (24-28 سبتمبر/أيلول 2012)[24]

 

51-     أقر المؤتمر تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة الغابات.

 

52-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)  دعا الأعضاء إلى التشديد على مساهمة الغابات في جعل الاقتصاد الأخضر أكثر مراعاة للبيئة في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وإلى الترويج لهذه المساهمة؛

(ب)    ودعا البلدان إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاع الحرجي والقطاعات الأخرى التي تستخدم الأراضي على المستويات كافة من أجل زيادة الكفاءة في تحقيق الأهداف الإنمائية والوفاء بالالتزامات الدولية؛

(ج) وأوصى البلدان بوضع الاستراتيجيات والإجراءات المناسبة من أجل التمويل المستدام للإدارة المستدامة للغابات وتوطيد التعاون في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي؛

(د) ودعا البلدان إلى مراعاة مكافحة الحرائق في سياساتها الوطنية وتلك المتصلة بإدارة الأراضي الريفية والغابات؛

(هـ) ولاحظ نتائج عملية التفكير الاستراتيجي وحث على أن ينعكس دور الحراجة كما ينبغي في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

 

53-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)  أشار إلى المؤتمر الدولي عن الغابات والأمن الغذائي وإلى مرفق الغابات والزراعة باعتبارهما عاملين أساسيين من عوامل التعاون المشترك بين القطاعات ودعا الفاو إلى مواصلة دعم أوجه التآزر داخل القطاع الحرجي وخارجه، بما في ذلك من خلال الاضطلاع بدور استباقي في الشراكة التعاونية من أجل الغابات وعبر إدراج المسائل الحرجية في السياسات الرئيسية المتصلة بالبيئة وباستخدام الأراضي على جميع المستويات، فضلاً عن توطيد التعاون في مجالات الحراجة والزراعة ومصايد الأسماك؛

(ب)    وشدد على ضرورة أخذ الغابات الشمالية بعين الاعتبار كونها تساهم في توفير سلع عديدة ومجموعة واسعة من الخدمات الإيكولوجية؛

(ج) واقترح تخصيص الموارد الكافية للبرنامج الحرجي بما يعكس الدور الهام للغابات في ولاية المنظمة.

 

تقارير الدورات السابعة والثلاثين (17-22 أكتوبر/تشرين الأول 2011)  والثامنة والثلاثين (الخاصة)
(
11 مايو/أيار 2012) والتاسعة والثلاثين (15-20 أكتوبر/تشرين الأول 2012)
للجنة الأمن الغذائي العالمي[25]

 

54-     رحب المؤتمر بالتقدم الذي أحرزته لجنة الأمن الغذائي العالمي (اللجنة) بصفتها المنتدى الدولي والحكومي الدولي الأشمل بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة من أجل العمل معا بطريقة متناسقة ضمانا للأمن الغذائي والتغذية للجميع وأقر تقارير الدورات السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين (الخاصة) والتاسعة والثلاثين للجنة.

 

55-     وأشار المؤتمر إلى اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني (الخطوط التوجيهية الطوعية) والإطار الاستراتيجي العالمي للأمن الغذائي والتغذية، وشدد على أنهما يمثلان إنجازين كبيرين حققتهما اللجنة بعد إصلاحها. وشجع المؤتمر الأعضاء على تنفيذ الخطوط التوجيهية على أساس طوعي في سياساتها الوطنية بدعم من الفاو والمنظمات المعنية حسب الاقتضاء.

 

56-     وناشد المؤتمر الأعضاء وكذلك الوكالات التي توجد مقارها في روما نشر النواتج الرئيسية للجنة الأمن الغذائي العالمي على المستويين الإقليمي والوطني.

 

57-     وأقر المؤتمر بعمل اللجنة الرامي إلى وضع مبادئ الاستثمارات الزراعية المسؤولة وبرنامج عمل لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة وشدد على ضرورة دعم هذه العمليات التفاوضية.

 

58-     وأشاد المؤتمر بالعمل الذي اضطلعت به الأمانة المشتركة للجنة وأحاط علما بأهمية ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد لدعم أنشطة اللجنة، بما في ذلك دعم الأمانة المشتركة.

 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات الأخرى

 

سياسة المنظمة للمساواة بين الجنسين وخطة عمل الأمم المتحدة
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
[26]

59-     أشاد المؤتمر بالاهتمام الذي توليه المنظمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستويات كافة.

 

60-     واعتمدت البلدان الأعضاء بالإجماع سياسة المنظمة الخاصة بالمساواة بين الجنسين ورحبت بطموح المنظمة إلى أن تصبح وكالة نموذجية في مجال المساواة بين الجنسين.

 

61-     وهنأ المؤتمر المدير العام على قيامه بتعيين نساء يتمتعن بكفاءات عالية في مناصب إدارية رفيعة. وشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق المساواة بين الجنسين.

 

62-     وشجع المؤتمر الأمانة على التنفيذ الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

63-     ودعمت البلدان الأعضاء استراتيجية المنظمة لمعالجة المساواة بين الجنسين في عملها، وأعبّرت عن قلقها بشأن مكانة العمل في مجال المساواة بين الجنسين وإيلائه الأولوية. وأشارت البلدان الأعضاء إلى التغيير في التعامل مع مسألة المساواة بين الجنسين من اعتبارها هدفا استراتيجيا إلى اعتبارها موضوعا مشتركا بين مختلف المجالات. وفي حين أن التغير قوبل بالترحيب، فقد أشير أيضا إلى أنه سيقتضي توخي الحيطة وتوفير التمويل اللازم.

 


 

64-     وطلب المؤتمر من المنظمة ما يلي:

 

(أ)    إحاطة البلدان الأعضاء علما بحالة إنشاء لجنة إشراف بحسب ما توصي به سياسة المنظمة؛

(ب)  ضمان توفير تنمية القدرات في مجال المساواة بين الجنسين إلى جميع الموظفين بما يشمل الإدارة العليا والمكاتب الميدانية فضلا عن أصحاب المصلحة في البلدان الأعضاء؛

(ج)   ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد (من وقت وميزانية) للعمل في مجال المساواة بين الجنسين ودعم شبكة جهات التنسيق؛

(د)   ضمان إدراج الأهداف وخطوط الأساس والمؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإطار الاستراتيجي المراجع والخطة المتوسطة الأجل؛

(هـ)  إيلاء الأهمية لجمع البيانات الموزعة بحسب نوع الجنس وتحليلها وضمان تقديم دعم القدرات ذي الصلة إلى البلدان الأعضاء والوحدات داخل المنظمة؛

(و)   القيام بعمليات جرد في مجال المساواة بين الجنسين في جميع الوحدات؛

(ز)   استخدام نظام علامات لتتبع الموارد المخصصة للشؤون الجنسانية.

 

65-     وشدد المؤتمر على نشر رسائل قوية الوقع بشأن المساواة بين الجنسين بوتيرة منتظمة على الموظفين وعلى البلدان الأعضاء.

 

66-     وطلبت البلدان الأعضاء تخصيص الموارد المناسبة للعمل في مجال المساواة بين الجنسين والحفاظ على التمويل المتواصل بمستوى (شبيه بمؤتمر 2011) يوازي 21.8 مليون دولار أمريكي (2.1 في المائة من الميزانية الإجمالية للمنظمة) في الفترة المالية المقبلة.

 

67-     ورحبت البلدان الأعضاء بالهدف الذي حددته سياسة المنظمة والذي يقضي بأن تخصص حافظة برنامج التعاون التقني 30 في المائة من البرامج والمشاريع للمساواة بين الجنسين.

 

68-     وطلب المؤتمر من المنظمة نشر تقارير حول تنفيذ السياسة ومعايير خطة عمل الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورفع تقارير دورية إلى المؤتمر.

 

69-     وشددت البلدان الأعضاء على استعدادها لدعم المنظمة في تحقيق معايير الأداء التي تنص عليها خطة عمل الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

70-     وشجع المؤتمر الأمانة على تعزيز الشراكات مع برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

71-     وقام المؤتمر بتسليط الضوء على الحاجة إلى وجود وحدة متحدة وقوية معنية بالمساواة بين الجنسين لتنفيذ سياسة المنظمة الخاصة بالمساوة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في جميع الأهداف الاستراتيجية.

 

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية
لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
[27]

 

72-     استعرض المؤتمر التقرير المرحلي وأخذ علماً بالتقدم الذي أحرزته المنظمة في تنفيذ القرارات التجميعية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث أو أربع سنوات للأنشطة التشغيلية. وأعرب عن تقديره للأمانة على جودة التقرير وعمقه.

 

73-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    أشار إلى التزام المنظمة الراسخ ومشاركتها النشطة في تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث أو أربع سنوات؛

(ب)  وشجّع الفاو على مواصلة دعم زيادة الاتساق في منظومة الأمم المتحدة ككلّ بواسطة جملة أمور منها السعي إلى إدراج أطرها البرامجية القطرية بصورة كاملة ضمن أطر المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة؛

(ج)   وأعرب عن دعمه لنموذج "توحيد الأداء" باعتباره أحد النماذج الرئيسية للتنسيق في الأمم المتحدة على المستوى القطري، كما جاء في الفقرة 252 من الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2014-2015[28]؛

(د)   وأكد على أهمية نظام المنسق المقيم لتحقيق الاتساق على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككلّ مع الإشارة أيضاً إلى ضرورة احترام خصائص ولاية كل من وكالات الأمم المتحدة؛

(هـ)  وأخذ علماً بالاتفاق بشأن تقاسم التكاليف الذي أبرم في 4 أبريل/نيسان 2013 بين الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وطلب من الفاو تطبيق هذا الاتفاق بما يتماشى مع أحكام الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لعام 2012 والمتعلقة بتقديم الدعم المالي والتقني والتنظيمي لنظام المنسق المقيم.

 


 

74-     وإنّ المؤتمر:

 

(أ)    طلب الحصول على تقرير مرحلي آخر عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث أو أربع سنوات خلال الدورة العادية المقبلة للمؤتمر؛

(ب)  وطلب إلى الأمانة إعداد تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاق المبرم في 4 أبريل/نيسان 2013.

 

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة[29]

 

75-     إن المؤتمر:

 

(أ)  أقر التقارير السنوية المرفوعة من برنامج الأغذية العالمي (البرنامج) إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفاو لعامي 2011 و2012؛

(ب)    وأشاد بجهود برنامج الأغذية العالمي الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بالمساعدات الغذائية الطارئة للسكان الأكثر ضعفا المتضررين بالأزمات الإنسانية، ولا سيما في سورية والساحل والقرن الأفريقي؛

(ج) ورحب بالخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج التي تحدد المساعدات الإنسانية ومساعدات حالات الطوارئ باعتبارها نقاط القوة الأساسية التي يتمتع بها؛

(د) وأشاد بالبرنامج لتوطيده أواصر التعاون بين وكالات روما ولا سيما من خلال ريو +20، وعملية ما بعد عام 2015، ومن خلال مبادرة شراء الأغذية دعماً للتقدّم، والأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرة الصمود أمام الصعاب على المستوى القطري؛

(هـ) وشجع البرنامج على مواصلة مشاركته النشطة في مناقشات لجنة الأمن الغذائي العالمي مثل برنامج العمل بشأن انعدام الأمن الغذائي والأزمات الممتدة، وبشأن قضايا الحماية الاجتماعية والاستثمارات
الزراعية المسؤولة؛

(و) ورحب بتعزيز عمل البرنامج من المعونة الغذائية إلى المساعدات الغذائية وأشار إلى أنه تم توسيع نطاق مجموعة الأدوات المبتكرة.

 


 

تقرير الدورة العادية الرابعة عشرةلهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
(
15-19 أبريل/نيسان 2013)[30]

 

76-     رحّب المؤتمر واعتمد تقرير الدورة العادية الرابعة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (الوثيقة CGRFA – 14/13) مع إجراء التعديل التالي في الحاشية رقم 25 لتقرأ CGRFA – 14/13/Inf.16 Rev. 1 بدلا من CGRFA – 14/13/Inf.16.

 

77-     واعتمد المؤتمر خطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية الحرجية واستخدامها المستدام وتنميتها.

 

78-     وأحاط المؤتمر علما بالتكامل بين عمل الهيئة وبروتكول ناغويا فيما يتعلق بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها.

 

مدونة السلوك الدولية لتوزيع مبيدات الآفات واستخدامها[31]

 

79-     أشار المؤتمر إلى الطابع الجامع والشامل لعملية استعراض مدونة السلوك الدولية لتوزيع مبيدات الآفات واستخدامها التي تمّ الاضطلاع بها وسيتم تطبيقها، واعتمد القرار التالي:

 

القرار 3/2013

 

مدونة السلوك الدولية لإدارة مبيدات الآفات

 

إن المؤتمر،

 

إذْ يذكّر باعتماد مدونة السلوك الدولية الطوعية لتوزيع مبيدات الآفات واستخدامها من قِبَل مؤتمر الفاو أثناء دورته الثالثة والعشرين في عام 1985، بموجب القرار 10/1985؛

 

وإذْ يذكّر باعتماد التعديلات على مدونة السلوك من قِبَل مؤتمر الفاو أثناء دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في عام 1989 لإضافة أحكامٍ بشأن الموافقة المسبقة عن علم إلى المادتين 2 و9 وذلك بموجب القرار 6/1989؛

 

وإذْ يذكّر باعتماد التعديلات على المدونة من جانب مجلس الفاو أثناء دورته الثالثة والعشرين بعد المائة في عام 2002، وذلك استناداً إلى السلطة المُخوَلة له من جانب مؤتمر الفاو أثناء دورته الحادية والثلاثين، لبيان اعتماد اتفاقية روتردام، وإدراج عدد من المفاهيم الجديدة لإدارة الآفات ومبيدات الآفات؛

 

وإذْ يلاحِظ أن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يتعاونان معاً منذ مدة طويلة من أجل تطوير وتنفيذ هذه المدونة، وأعربا عن اهتمامهما باعتماد المدونة رسمياً من قِبَلْ أجهزتهما الرئاسية؛

 

وإذْ يسلّم بأهمية مواصلة تحديث المدونة والتوفيق بينها وبين المستجدات في ميداني المواد الكيميائية وإدارة مبيدات الآفات، وبالحاجة حالياً إلى عدد من التعديلات لتعزيز طريقة تعامل المدونة مع قطاعي الصحة والبيئة؛

 

وإذْ يقرّ بأن المدونة قد عُرضت على لجنة الزراعة في الفاو أثناء دورتها الثالثة والعشرين (مايو/أيار 2012)، وبأن لجنة الزراعة قد فوّضت إلى مكتبها تحديد أساليب عقد جولة نهائية من المشاورات بين أعضاء الفاو بهدف عرض المدونة في صورتها النهائية على الأجهزة الرئاسية للفاو لاعتمادها، بما في ذلك الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة للمجلس والدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر؛

 

وإذْ يلاحِظ أن مكتب لجنة الزراعة قد وافق على خريطة طريق وعلى جدول زمني لهذا الغرض، وأن مشاورة كاملة بين جميع أعضاء الفاو وأصحاب المصلحة قد أُجريت، بما في ذلك، عن طريق اجتماع مشترك لمكتب لجنة الزراعة والاجتماع المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية بشأن إدارة مبيدات الآفات حيث توَاصَلَ استعراض المدونة؛

 

1-   يحيط علماً بالطبيعة الجامعة والشاملة لعملية الاستعراض التي أُجريت؛

2-   ويرحّب باقتراح اعتماد المدونة المُنقحة من جانب الأجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

3-   ويحيط علماً بأهمية الإدارة الفعالة لدورة حياة مبيدات الآفات بالنسبة إلى التكثيف المستدام للإنتاج المحصولي؛

4-   ويعتمد مدونة السلوك الدولية لإدارة مبيدات الآفات كما ترد في المرفق جيم؛ 

5-   ويناشد جميع الأطراف أن تعتمد، والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص أن تنفّذ، المدونة المستكملة وأن تستخدمها كمرجع في جميع أنشطتها.

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

التحضيرات للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية[32]

 

80-     إن المؤتمر:

 

(أ)  أعرب عن دعمه الكامل للمبادرة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية؛

(ب)    ورحّب بالوثيقة التي توجز التحضيرات والخطط الجارية من أجل عقد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية؛

(ج) وأعرب عن تقديره لتجديد المنظمة تركيزها على التغذية ولأن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية سيُبقي التغذية من بين أهم الأولويات على جدول أعمال التنمية الدولية؛

(د)  واتفق مع تحليل اتجاهات التغذية منذ عام 1992 ودعم النهج الشامل والمتعدد التخصصات والنظرة العالمية الواسعة والشاملة التي اعتمدها المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية؛

(هـ) واعتبر أنه من المناسب أن يركّز المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية على تحديات التغذية التي يواجهها الناس الأشد فقرا ومعظم الأسر الأكثر ضعفاً من الناحية التغذوية ولا سيما النساء والأطفال في تلك الأسر؛ وعلى قلة التغذية (التقزم والهزال والنقص في المغذيات الدقيقة) مع اعترافه بالانتقال التغذوي والانتشار السريع للأمراض غير السارية؛

(و) ودعا المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية إلى الاستناد إلى أحدث المعلومات المتاحة بشأن التغذية للإنخراط بشكل أكبر مع المنظمات الدولية ذات الصلة والاستناد إلى المبادرات والعمليات الدولية، بما في ذلك لجنة الأمن الغذائي العالمي وغيرها، وزيادة تنمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص؛

(ز) وأوصى بتحديد استجابات موجهة نحو تحقيق النتائج، بما في ذلك حلول ذات كلفة في المتناول لتحسين الوصول إلى الغذاء واستهلاكه، من خلال التحسينات والتنويع في الزراعة ومصايد الأسماك وغيرها من النظم الغذائية، بدعم من قطاعات أخرى.

 

81-     وإن المؤتمر:

 

(أ)  وافق على عقد الاجتماع التقني التحضيري من 13 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في المقر الرئيسي للمنظمة بهدف تحديد المواضيع التي سيتمحور حولها المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية الرفيع المستوى الذي سيعقد في روما من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2014؛

(ب)    وتوقع مشاركةً عالية في المؤتمر الرفيع المستوى الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وشجع جميع البلدان على ضمان تحضيرات فعالة على المستوى الوطني، لا تشمل فقط الزراعة والصحة بل أيضا كل الأطراف الواجب تعبئتها من أجل تحسين التغذية.

 

السنوات الدولية والأيام العالمية

 

تقييم السنة الدولية للغابات 2011[33]

 

82-     إن المؤتمر:

 

(أ)    صادق على تقرير تقييم السنة الدولية للغابات لعام 2011؛

(ب)  وأقر بإنجازات السنة الدولية على صعيد توعية الجمهور إلى مساهمة الغابات في التنمية المستدامة، كما اعترف بالمشاركة النشطة للبلدان الأعضاء ومساهمة المنظمة في دعم الأنشطة وتنسيقها، بما في ذلك ضمن الشراكة التعاونية في مجال الغابات؛

(ج)   وأحاط علما، مع التقدير، بإعلان 21 مارس/آذار بوصفه اليوم العالمي للغابات وطلب من المنظمة تيسير تنفيذ اليوم العالمي بحسب ما ينص عليه قرار الجمعية العامة رقم A/67/200.

 

السنة الدولية للتعاونيات 2012[34]

 

83-     أوصى المؤتمر بمواصلة عمل المنظمة بشأن السياسات والأطر القانونية التي تمكين التعاونيات وتدعمها وتعزز إمكاناتها للقضاء على الجوع وتخفيف الفقر في المناطق الريفية.

 

84-     وأشار المؤتمر إلى الحصيلة الإيجابية للسنة الدولية للتعاونيات فيما يتعلق بالترويج للتعاونيات الزراعية والغذائية.

 

85-     وطلب المؤتمر من المنظمة استكمال الجهود المبذولة في سياق السنة الدولية للتعاونيات 2012 والسنة الدولية للزراعة الأسرية 2014 بحيث تترابط الأنشطة وتساهم في صياغة نهج متناسق.

 


 

السنة الدولية للكينوا 2013[35]

 

86-     إن المؤتمر:

 

(أ)    اطلع على التقرير المرحلي عن السنة الدولية للكينوا 2013 ورحب به؛

(ب)  وأشار مع التقدير إلى الإجراءات التي اتخذتها البلدان الأعضاء دعما للسنة الدولية للكينوا؛

(ج)   وأثنى على المنظمة لدعمها تنفيذ السنوات الدولية وأعرب عن تقديره للعمل التقييمي الذي اضطلعت به لضمان استخدام الموارد المستثمرة في تنفيذها بكفاءة؛

(هـ)  وشدد على التحديات المبنية في التقرير المرحلي بشأن الكينوا فيما يتعلق بتعبئة الموارد الكافية لتنفيذ السنة الدولية؛

(د)   وشجع البلدان الأعضاء على توفير الموارد من خارج الميزانية لدعم تنفيذ السنة الدولية للكينوا.

 

السنة الدولية للزراعة الأسريّة 2014[36]

87-     أعرب المؤتمر عن دعمه للسنة الدولية للزراعة الأسرية 2014، معترفا بمساهمتها في الأمن الغذائي العالمي.

 

88-     وأشار المؤتمر إلى عرض حكومة الفلبين استضافة حفل ختامي للسنة الدولية للزراعة الأسرية في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك رهن باتفاق البلدان الأعضاء وتوافر الأموال؛ كما أحاط علما بإنشاء اللجان الوطنية للسنة الدولية للزراعة الأسرية.

 

89-     وأعرب المؤتمر عن تقديره لدور المنظمة في تسهيل الأنشطة وتنسيقها بالتعاون مع منظمات دولية أخرى وأصحاب المصلحة المعنيين.

 

اليوم العالمي للتربة[37]

 

90-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقره المجلس في دورته الخامسة والأربعين بعد المائة بشأن الاحتفال
بيوم
5 ديسمبر/كانون الأول بوصفه اليوم العالمي للتربة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية التربة بالنسبة إلى الأمن الغذائي ووظائف النظام الإيكولوجي الأساسية والتنمية المستدامة واعتمد القرار التالي:

 

القرار 4/2013

 

اليوم العالمي للتربة

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أهمية التربة باعتبارها مكوناً حاسماً من مكونات الأمن الغذائي والنظم الإيكولوجية السليمة وعنصراً حيوياً يساهم في رفاهية الإنسان من خلال مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة وللحد من تأثيرات خسارة التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ؛

 

وإذ يقرّ بأنّ تدهور التربة عملية مثيرة للقلق تهدد الموارد العالمية من التربة وقد تقوّض بالتالي تحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية والقضاء على الجوع والحد من الفقر؛

 

وإذ يؤكّد أنّ التربة هي بلا شكّ الحلّ لمواجهة الضغوطات الراهنة والمقبلة التي يتسبب بها النمو السكاني وأنّ الإقرار بأهمية الإدارة المستدامة للتربة والدعوة إليها ودعم الترويج لها إنما هو البديل الوحيد لكي يتمكن المجتمع الدولي في المستقبل من ضمان سلامة التربة من أجل بناء عالم ينعم بالأمن الغذائي ويعتمد على نظم إيكولوجية مستقرّة ومستدامة؛

 

وإذ يذكّر بالحاجة الماسة إلى التوعية والترويج وتيسر إجراءات للإدارة المستدامة للتربة من أجل تحقيق هدفي التنمية المستدامة المتمثلين في بناء عالم خالٍ من الجوع ومن تدهور الأراضي على نحو ما نص عليه مؤتمر ريو+20؛

 

وإذ يؤكّد الحاجة الماسة إلى توعية الرأي العام على أهمية التربة بالنسبة إلى الأمن الغذائي ووظائف النظم الإيكولوجية:

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى أمين عام الأمم المتحدة لكي تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان يوم 5 ديسمبر/كانون الأول اليوم العالمي للتربة في دورتها المقبلة.

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 


 

السنة الدولية للتربة[38]

 

91-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقره المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة بشأن إعلان عام 2015 السنة الدولية للتربة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية التربة بالنسبة إلى الأمن الغذائي ووظائف النظام الإيكولوجي الأساسية والتنمية المستدامة واعتمد القرار التالي:

 

القرار 5/2013

 

السنة الدولية للتربة

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أنّ التربة تشكّل الأساس للتنمية الزراعية على أشكالها ولوظائف النظم الإيكولوجية وللأمن الغذائي وإلى أنها عنصر حيوي لاستمرار الحياة على وجه الأرض؛

 

وإذ يقرّ بأنّ التكثيف المستدام للزراعة من أجل إطعام العدد المتزايد من السكان بحلول سنة 2050 سوف يعتمد أكثر فأكثر على توافر تربة سليمة وخصبة في مختلف أنحاء العالم؛

 

وإذ يؤكّد بما لا يقبل الشكّ أنّ التربة أساسية للتصدي للضغوط الناجمة عن النمو السكاني وأنّ الاعتراف والدعوة والدعم للترويج للإدارة المستدامة للتربة إنما هو الطريق الصحيح إذا ما أراد المجتمع الدولي ضمان سلامة التربة لعالم ينعم بالأمن الغذائي استناداً إلى نظم إيكولوجية مستقرّة ومستدامة؛

 

وإذ يقرّ بأنّ التربة تشكّل أساساً هشاً وبأنّ تدهور التربة هو عملية واسعة النطاق وطويلة الأجل تهدد موارد التربة في العالم وتقوّض بالتالي الإجراءات المتخذة للتكيّف مع تغيّر المناخ والجهود الرامية إلى الحد من الجوع وسوء التغذية والفقر؛

 

وإذ يذكّر بالحاجة الملحّة إلى التوعية وتشجيع وتيسير عملية اتخاذ إجراءات تكفل الإدارة المستدامة للتربة من أجل المساهمة في تحقيق هدفي التنمية المستدامة المتفق عليهما والمتمثلين في عالم خالٍ من الجوع ومن تدهور الأراضي على نحو ما جاء في مؤتمر ريو+20؛

 

وإذ يضع ثقته في أنّ هذا النوع من الاحتفال سوف يشكل منطلقاً وسوف يشجع على اتخاذ إجراءات للترويج للأنشطة الداعمة للإدارة المستدامة لموارد التربة في العالم ولتنفيذ مثل هذه الأنشطة؛

 

وإذ يؤكّد الحاجة الماسة إلى توعية الرأي العام بأهمية التربة بالنسبة إلى الأمن الغذائي ووظائف النظم الإيكولوجية؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة وتعلن سنة 2015 السنة الدولية للتربة.

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

السنة الدولية للبقول[39]

 

92-     نظر المؤتمر في الاقتراح الذي أقره المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة بشأن إعلان سنة 2016 السنة الدولية للبقول بهدف رفع مستوى الوعي بمساهمة البقول في الأمن الغذائي والتغذية واعتمد القرار التالي:

 

القرار 6/2013

 

السنة الدولية للبقول

 

إن المؤتمر:

 

إذ يشير إلى أنّ المحاصيل البقولية كالعدس والفاصوليا والبازلاء والحمص تشكل مصدراً هاماً للبروتينات النباتية المصدر للسكان في مختلف أنحاء العالم؛

 

وإذ يذكّر بأنّ برنامج الأغذية العالمي ومبادرات المعونة الغذائية الأخرى تستخدم البقول باعتبارها جزءاً أساسياً من سلة الأغذية العامة؛

 

وإذ يرغب في تركيز الاهتمام على دور البقول في الإنتاج المستدام للأغذية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي؛

 

إذ يقرّ بأنّ ما تتمتع به البقول من خصائص لتثبيت النيتروجين يجعل بصمتها الكربونية أقلّ من بصمة العديد من المحاصيل الأخرى، وهي بالتالي واحدة من الأغذية المستدامة من الناحية البيئية؛

 

وإذ يقرّ بأنّ منظمات الصحة حول العالم توصي بتناول البقول في إطار نظام غذائي صحي للتخلص من السمنة الزائدة وللوقاية من الأمراض المزمنة والتحكم بها، مثل داء السكري وأمراض القلب والسرطان؛

 

وإذ يؤمن بأنّ من شأن الاحتفال بهذه السنة أن يشكل فرصة فريدة من نوعها للتشجيع على إقامة روابط على امتداد السلسلة الغذائية لتحسين استخدام البروتينات التي مصدرها البقول وزيادة الإنتاج العالمي من البقول وتحسين استخدام دورات المحاصيل والتصدي لتحديات تجارة البقول؛

 

وإذ يؤكد الحاجة إلى توعية الرأي العام على الفوائد الغذائية للبقول وإلى إعطاء مزيد من الدفع للزراعة المستدامة؛

 

يطلب إلى المدير العام إحالة هذا القرار إلى أمين عام الأمم المتحدة لكي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة وتعلن سنة 2016 سنة دولية للبقول.

 

(اعتمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 

تقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2010-2011[40]

 

93-     إن المؤتمر:

 

(أ)  رحب بتقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2010-2011، وأداء الفترة المالية على ضوء الأهداف المحددة مسبقا؛

(ب)          وشجع على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تمثيل جغرافي متوازن فيما يتعلق بموظفي المنظمة وعلى زيادة نسبة النساء في وظائف الفئة الفنية، مع التشديد على أولوية النظر في المؤهلات عند التوظيف؛

(ج) وأوصى بمواصلة تحسين النسخة المقبلة من تقرير تنفيذ البرامج من حيث عرضه ومحتواه إلى جانب مرفقاته الشاملة، وأن يشمل ذلك التحسينات التالية:

 

(1)   زيادة استخدام الأمثلة عن الإنجازات؛

(2)   ومواءمة الإبلاغ عن الأبعاد الإقليمية مع الأهداف الاستراتيجية؛

(3)   والمزيد من الوضوح في الإبلاغ عن الأداء على ضوء المؤشرات؛

(4)   وتقييم القضايا المترابطة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين.

(5)   وزيادة تعزيز الإبلاغ عموما.

 

تقرير تقييم البرامج عام 2013[41]

 

94-     أعرب المؤتمر عن تقديره لتقرير تقييم البرامج الذي يتضمن، وللمرة الأولى، بيانات كمية عن التقييمات التي تم الاضطلاع بها والجزء المتضمن للدروس المشتركة المكتسبة من التقييمات التي أجريت. وشجع على إجراء المزيد من التحليل المتعمق لدروس مكتسبة محددة وطلب إدراج تكلفة عمليات التقييم الاستراتيجية في الإصدارات المقبلة من تقرير تقييم البرامج.

 

95-     وأكد المؤتمر على أهمية وضع بند يتعلق بالميزانية في المشاريع بما يتيح إمكانية إجراء التقييمات. وأعرب المؤتمر عن تقديره لتوطيد أواصر التعاون مع وكالات أخرى توجد مقارها في روما بالنسبة إلى مسائل التقييم.

 

الإطار الاستراتيجي المراجع[42]

 

96-     إن المؤتمر:

 

أعرب عن تقديره لعمليتي التفكير الاستراتيجي والتغيير التحولي اللتين انبثق عنهما الإطار
الاستراتيجي المراجع؛

(ب)          وأقر توصية المجلس المتعلقة بتعزيز هدف الفاو العالمي 1 لكي يقرأ على النحو التالي: استئصال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والعمل تدريجيا على ضمان وجود عالم يتمتع فيه الناس في جميع الأوقات بما يكفي من الأغذية السليمة والمغذية التي تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة؛

(ج) وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية الخمسة تمثل مجالات عمل ستركز فيها المنظمة جهودها دعما للدول الأعضاء، ورحب بطبيعتها الشاملة التي ستمكِّن المنظمة من العمل بشكل أفضل بطريقة متكاملة ومتعددة التخصصات؛

(د) وأكد على أهمية الهدف السادس المتعلق بالجودة التقنية والمعرفة والخدمات الخاصة بعمل الفاو وتوفير المنافع العامة العالمية؛

(هـ) وشدد على ضرورة إدراج المواضيع الشاملة للمساواة بين الجنسين والحوكمة في مختلف الأهداف الاستراتيجية؛

(و) وشدد على أهمية الشراكات، بما في ذلك مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ الإطار
الاستراتيجي المراجع؛

(ز) ووافق على الإطار الاستراتيجي المراجع، ولا سيما رؤية الفاو، والأهداف العالمية المنقحة، والأهداف الاستراتيجية الجديدة الخمسة، إضافةً إلى الهدف السادس والمواضيع الشاملة الخاصة بالمساواة بين الجنسين والحوكمة، التي هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

 

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2014-2015[43]

 

97-     نظر المؤتمر في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2014-2015 وفي الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس والمعلومات الإضافية التي أتاحتها الأمانة.

 

98-     وأشار المؤتمر إلى أن المقترحات قد وضعت من أجل تنفيذ الإطار الاستراتيجي المراجع الذي يحتوي على خمسة أهداف جديدة، والهدف السادس بشأن الجودة التقنية والمعرفة والخدمات، والمواضيع الشاملة لعدة مجالات ولا سيما المساواة بين الجنسين. ورحّب المؤتمر باستفادة الوثيقة من عمليات التفكير الاستراتيجي والتغيير التحولّي التي أطلقت في عام 2012.

 

99-     وطلب المؤتمر من المدير العام إنجاز المهام المتصلة بالشؤون الجنسانية ورفع التقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة عن طريق لجنتي البرنامج والمالية بشأن كيفية تطبيق تعميم قضايا المساواة بين الجنسين في الأهداف الإستراتيجية الخمسة ضمن خطط العمل والإطار القائم على النتائج.

 

100-   وأعرب المؤتمر عن دعمه لرؤية المدير العام الخاصة بالمنظمة وشدد، لدى الإقرار بالتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء في ظل المناخ الاقتصادي والمالي العالمي السائد، على ضرورة التنفيذ الكامل لبرنامج العمل المقترح بأنجع طريقة ممكنة من حيث التكلفة.

 

101-   ولدى النظر في جوهر برنامج العمل والميزانية المقترح للفترة 2014-2015، أعرب المؤتمر عن تقديره لمستوى مكاسب الكفاءة والوفورات التي تحققت خلال الفترة المالية 2012-2013 عند تنفيذ برنامج العمل الموافق عليه. وطلب المؤتمر من المدير العام اتخاذ تدابير لتحقيق المزيد من المكاسب في الكفاءة وتحقيق وفورات أخرى في الفترة
2014-2015، لا سيما في التكاليف ذات الصلة بالموظفين. وشدد المؤتمر على أن تكون هذه المكاسب في الكفاءة والوفورات مدفوعة بهدف كفالة الاستخدام الأكثر كفاءة وفعالية للموارد داخل منظمة متجددة، وألا تكون على حساب تنفيذ برنامج العمل.

 

102-   وبهدف تحديد مستوى الموظفين اللازم لإنجاز الأهداف الاستراتيجية أقر المؤتمر مبادرة الأمانة بشأن عملية تخطيط استراتيجية لقوة العمل ومراجعة الوظائف. وطلب المؤتمر من الأمانة إعلام الأعضاء بآخر المستجدات حول التقدم المحرز من خلال لجنة المالية والمجلس في دورتيهما العاديتين القادمتين.

 

103-   وشدد المؤتمر على أهمية المجالات التالية في تنفيذ برنامج العمل:

 

(أ)    اللامركزية؛

(ب)  الشؤون الجنسانية؛

(ج)   تبسيط المسائل الإدارية وتحديد أولويات العمل؛

(د)   ضرورة منح المدير العام كامل النطاق الإداري.

 

104-   وطلب المؤتمر من المدير العام إبراز قرارات المؤتمر وطلباته في التعديلات على برنامج العمل والميزانية
للفترة
2014-2015 لتنظر فيها لجنتا البرنامج والمالية ويوافق عليها المجلس في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة في ديسمبر/كاون الأول 2013.

 

105-   وفيما يتعلق بالمذكرة الإعلامية رقم 10 لبرنامج العمل والميزانية المتعلقة بالميزة المقارنة للمنظمة فيما يتصل بالحماية الاجتماعية، طلب المؤتمر توفير المزيد من المعلومات للمجلس بشأن أنشطة الحماية الاجتماعية للمنظمة في تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة 2014-2015.

 

106-   وعند التشديد على أهمية الجهود الرامية إلى تقليل الزيادات في تكاليف موظفي المنظمة، أقر المؤتمر بأن معظم مزايا موظفي المنظمة ومستحقاتهم تتحدد بموجب النظام المشترك للأمم المتحدة وتوافق عليها لجنة الخدمة المدنية الدولية و/أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناشد المؤتمر لجنة الخدمة المدنية الدولية والجمعية العامة وحث كذلك المدير العام على مناشدة مماثلة، للنظر في ضرورة إبداء المزيد من الحذر فيما يخص الزيادات في تكاليف الموظفين في النظام المشترك، ولا سيما ضمن سياق الاستعراض الشامل الجاري الذي تضطلع به لجنة الخدمة المدنية الدولية.

 

107-   وأقر المؤتمر بأن صافي الاعتمادات المصادق عليها للفترة 2012-2013 والتي تصل قيمتها 005.6 1 مليون دولار أمريكي تشمل 8.6 مليون دولار أمريكي كتكاليف استثمار لمرة واحدة خاصة بخطة العمل الفورية. ومن أجل الوضوح في مناقشات برنامج العمل والميزانية مستقبلا، طلب المؤتمر من المدير العام أن يحدد بوضوح طريقة معالجة التكاليف لمرة واحدة في الميزانية عند بلورة مقترحات تتعلق بالميزانية.

 

108-   وفيما يتعلق بالسلامة المالية الطويلة الأجل للمنظمة، فإن المؤتمر:

 

(أ)  أحاط علما بأن لجنة المالية ستجري استعراضا شاملا للمقترحات من أجل تحسين السلامة المالية في الفاو والسيولة والاحتياطيّات الخاصة بها في دورتها الخريفية في عام 2013 لكي ينظر فيها المجلس
في وقت لاحق؛

(ب)    وأرجأ، إلى فترة مالية مقبلة، مسألة تجديد موارد صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص، إضافة إلى التمويل الإضافي لتغطية التزامات الخدمة السابقة لصندوق مدفوعات نهاية الخدمة؛

(ج) ووافق، بالنسبة لفترة السنتين 2014- 2015، على مواصلة تطبيق النهج المعتمد سابقاً للتمويل الجزئي بمبلغ قدره 14.1 مليون دولار أمريكي للالتزامات الخاصة بالخدمة السابقة للتغطية الطبية
بعد إنتهاء الخدمة.

 

109-   وأشار المؤتمر إلى أنه تعذر على المجلس رفع توصية إلى المؤتمر بشأن مستوى الميزانية للفترة 2014-2015
وإلى أن الأعضاء أجروا نقاشات غير رسمية بشأن هذه المسألة ضمن مجموعة "أصدقاء الرئيس" تحت رئاسة الرئيس المستقل للمجلس. وتم في وقت لاحق تشكيل مجموعة "أصدقاء الرئيس" في اللجنة الثانية للمساعدة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستوى الميزانية للفترة
2014-2015. وأعرب المؤتمر عن تقديره لما قدمته الأمانة من معلومات إضافية ودعم خلال هذه المناقشات، ولروح التعاون التي تحلى بها الأعضاء.

 

110-   واعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 7/2013

 

اعتمادات ميزانية الفترة 2014-2015

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في برنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام؛

 

وبعد أن نظر في الاعتمادات الإجمالية الصافية المقترحة البالغة 000 100 028 1 دولار أمريكي لفترة السنتين 2014-2015 بسعر الصرف في الفترة 2012-2013 اليورو= 1.36 دولار أمريكي والتي يُفترض أن تعادل بموجبها المصروفات بالدولار الأمريكي 000 196 519 دولار أمريكي واليورو 000 194 374 يورو؛

 

وبعد أن رأى أن الاعتمادات الصافية الواردة أعلاه تعادل 000 648 005 1 دولار أمريكي بسعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية وقدره 1 يورو = 1.30 دولار أمريكي الذي حدد للفترة 2014-2015 بعد تحويل الجزء الخاص باليورو؛

1-         يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2014-2015 على النحو التالي:

 

(أ)    صوّت على الاعتمادات على أساس سعر 1 يورو = 1.30 دولار أمريكي للأغراض التالية:

 

 

بالدولار الأمريكي

الباب 1:

الإسهام في استئصال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

 95 023 000

الباب 2:

زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بطريقة مستدامة

197 559 000

الباب 3:

الحد من الفقر في المناطق الريفية

66 018 000

الباب 4:

التمكين من النظم الزراعية والغذائية الشاملة والتي تتسم بالكفاءة على المستويات المحلية والوطنية والدولية

113 390 000

الباب 5:

زيادة صمود سبل المعيشة أمام الأخطار والأزمات 

37 268 000

الباب 6:

الجودة التقنية والمعرفة والخدمات

51 063 000

الباب 7:

برنامج التعاون التقني

134 721 000

الباب 8:

الخدمات الإرشادية

 66 684 000

الباب 9:

تكنولوجيا المعلومات

 44 007 000

الباب 10:

حوكمة المنظمة والإشراف والتوجيه

 86 060 000

الباب 11:

الإدارة التي تتسم بالكفاءة والفعالية

 89 399 000

الباب 12:

المصروفات الطارئة

600 000

الباب 13:

الإنفاق الرأسمالي

21 886 000

الباب 14:

الإنفاق الأمني

24 583 000

 

المزيد من المكاسب من حيث الكفاءة والوفورات غير المحددة

(22 613 000)

مجموع الاعتمادات (الصافية)

 1 005 648 000

الباب 15:

                                 (‌أ)         104 400 000

104 400 000

مجموع الاعتمادات (الكلية)

 1 110 048 000

 

(ب)         تموّل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه ناقصا الإيرادات
المتنوعة المقدرة بمبلغ 000 000 5 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء
والبالغة
000 648 000 1 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج العمل. وتحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو، وتتألف من 000 196 514 دولار أمريكي و000 194 374 يورو. ويأخذ ذلك في الاعتبار التقسيم بنسبة 52 في المائة بالدولار الأمريكي وبنسبة 48 في المائة باليورو للاعتمادات (الصافية) وبنسبة 100 في المائة للإيرادات المتنوعة.

(ج) سيمول أيضا مبلغ إضافي قدره 000 100 14 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة من الدول الأعضاء لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وستحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو مع الأخذ في الاعتبار التقسيم بنسبة 33 في المائة للدولار الأمريكي وبنسبة 67 في المائة لليورو وتبلغ بذلك 000 623 4 دولار أمريكي و000 267 7 يورو.

(د) ويبلغ مجموع الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل المعتمد ولتمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 000 849 518 دولار أمريكي و000 461 381 يورو. وتسدد هذه الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء في 2014 و2015 وفقا لجدول الاشتراكات الذي يعتمده المؤتمر في دورته الثامنة والثلاثين.

(هـ)         ولدى تحديد المبالغ الفعلية للاشتراكات التي يسددها كلّ من الدول الأعضاء، سيُحسب مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية لأي دولة عضو تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يتلقاها الموظفون من المنظمة والتي تعاود المنظمة دفعها للموظفين. وقد توقع مبلغ يقدّر
بنحو
000 200 9 دولار أمريكي لهذا الغرض.

2-    ويأذن للمدير العام، على الرغم من المادة 4-2 من اللائحة المالية، باستخدام أية أرصدة غير منفقة من اعتمادات الفترة 2012-2013 لأي مصروفات إضافية لمرة واحدة مرتبطة بالتغيير التحولي.

3-    ويطلب من المدير العام أن يقترح تعديلات على برنامج العمل من أجل المكاسب في الكفاءة والوفورات الأخرى غير المحددة المشار إليها في الفقرة 1(ألف) أعلاه والبالغة بصورة إجمالية 000 613 22 دولار أمريكي، والتي لا تظهر حاليا في هيكل الباب، لكي تنظر فيها لجنتا البرنامج والمالية وليوافق عليها المجلس في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة في ديسمبر/كانون الأول 2013، مع الإحاطة علما بأن كلا من التحويلات ضمن الباب نفسه والتحويلات من باب إلى آخر المطلوبة لتنفيذ المقترحات خلال الفترة المالية، ستتم وفقا للمادة 4-5 من اللائحة المالية.

4-    ويناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في ضرورة إبداء قدر أكبر من التنبؤ إزاء زيادة تكاليف الموظفين عبر النظام الموحد للأمم المتحدة، ولا سيما ضمن سياق الاستعراض الشامل الذي تجريه حاليا لجنة الخدمة المدنية الدولية.

5-    ويشجّع الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية، لتسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ برنامج العمل المتكامل ضمن إطار النتائج.

 

(اعتمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 


 

مسائل الحوكمة والمسائل القانونية والإدارية والمالية

 

مسائل الحوكمة

 

تقرير عن تنفيذ خطة العمل الفورية[44]

 

111-   إن المؤتمر:

 

رحب بتقرير الإدارة الختامي، والذي يعرض لمحة شاملة عن الخاتمة الناجحة لعملية إصلاح المنظمة التي استهلها المؤتمر في عام 2005 من خلال التقييم الخارجي المستقل؛

(ب)    وأعرب عن ارتياحه للفوائد الناجمة عن خطة العمل الفورية، وعن تطلعه إلى مواصلة استيعابها داخليا وتعميمها، لا سيما تلك المتصلة بتغيير الثقافة؛

(ج) وحثّ على إتمام ما تبقى من إجراءات خطة العمل الفورية وعددها 19 إجراء تحت مسؤولية الأمانة؛

(د)  وأعرب عن تطلعه لإجراء استعراض مستقل لنتائج عملية إصلاح الحوكمة في عام 2014 بغية تقييمه من قبل الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر في يونيو/حزيران 2015؛

(هـ)    وأعرب عن تقديره للعمل المشترك الذي قامت به الدول الأعضاء والإدارة والسيد David Benfield والبروفيسور Mohammad Saeid Noori Naeini في الاضطلاع بعملية إصلاح المنظمة؛

(و) وأقرّ تقرير الإدارة الختامي بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصلاح المنظمة.

 

المسائل الدستورية والقانونية

 

التعديلات في النصوص الأساسية[45]

 

التعديلات في المادتين 37 و40 من اللائحة العامة للمنظمة[46]

 

112-   اعتمد المؤتمر، من خلال التصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي:

 


 

القرار 8/2013

 

التعديلات في المادتين 37 و40 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يذكّر بأنّ المؤتمر في دورته السادسة والثلاثين، المنعقدة في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وافق على تعديلات في المادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة، وإلى أن تنفيذ هذه المادة في عام 2011 أكد على أن إجراء مزيد من التعديلات عليها لتعكس على نحو أفضل روح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011) أمر مرغوب فيه؛

 

وإذ يذكّر بأنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الرابعة والتسعين، المنعقدة في الفترة من 19 إلى 21
مارس/ آذار
2012، وفي دورتها الخامسة والتسعين، المنعقدة في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012، اقترحت تعديلات في المادتين 37 و40 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يلاحظ أن لجنة المالية في دورتها الثالثة والأربعين بعد المائة، المنعقدة في الفترة من 7 إلى 11 مايو/أيار 2012، وفي دورتها السادسة والأربعين بعد المائة المنعقدة في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قد استعرضت التداعيات المالية المترتبة على الفقرة المقترحة الجديدة 6 من المادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يلاحظ أن المجلس في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، المنعقدة في الفترة من 11 إلى 15 يونيو/حزيران 2012، وفي دورته الخامسة والأربعين بعد المائة المنعقدة في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2012 قد صادق على قرار المؤتمر الذي يحتوي على التعديلات المقترحة في المادتين 37 و40 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

يقرر اعتماد التعديلات التالية في المادة 37 (تعيين المدير العام) من اللائحة العامة للمنظمة:

 

المادة 37 - تعيين المدير العام

 

1-       عملا بالفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يُعيّن المدير العام للمنظمة وفقاً للشروط التالية:[47]

 

(...)

 

          (ب)    عند النظر في انتهاء مدة المدير العام، يحدد المجلس تواريخ فترة زمنية يمكن فيها للدول الأعضاء التقدم بترشيحات لمنصب المدير العام. وتستغرق فترة الترشيح مدة لا تقل عن 12شهرا 3 أشهر وتنقضي قبل ستين 30 يوما على الأقل من بدء دورة المجلس المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة. ويخطر الأمين العام للمؤتمر والمجلس الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة جميعا بفترة الترشيح. وتبلغ الترشيحات الصحيحة، المقدمة طبقا للفقرة 5 من المادة 12 من هذه اللائحة، إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس في الموعد الذي يحدده المجلس. ويوزع الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه الترشيحات على الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة جميعا في الموعد الذي يحدده المجلس بالمثل، علما بأنه في حالة إجراء الانتخابات في دورة عادية من دورات المؤتمر، فإن المدة التي يحددها المجلس لهذا الغرض ينبغي ألا تقل عن 30 يوما قبل انعقاد دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.

 

(...)

 

6-       يقوم المدير العام باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إطلاع المدير العام المنتخب، قدر الإمكان، قبل تولّيه منصبه على سياسات المنظمة وبرامجها والتوظيف فيها ونشاطاتها. وينبغي أيضا للمدير العام اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان أن يستفيد المدير العام المُنتَخَب من الدعم الفني والإداري خلال هذه الفترة".

 

يقرر اعتماد التعديلات التالية في المادة 40 (أحكام خاصة بالموظفين) من اللائحة العامة للمنظمة:

 

المادة 40 - أحكام خاصة بالموظفين

 

1-       يعيّن المدير العام الموظفين في المنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور. ويتم اختيار هؤلاء الموظفين وتحديد رواتبهم بغض النظر عن العنصر والجنسية والعقيدة والجنس. وتحدد مدة التعيين وشروطه في عقد يبرم بين المدير العام وكل موظف. ويتولى المدير العام التعيين في منصبي نائب المدير العام بشرط تصديق المجلس على هذا التعيين.

 

2-       تنتهي مدة التعيينات التي تمت خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة ولاية المدير العام في مناصب من الفئة مد-2 وما فوق بعد خمسة أشهر على الأكثر من انتهاء مدة ولاية المدير العام. ويجوز للمدير العام الجديد تمديد أي من هذه التعيينات.

 

2- 3-   يقدم المدير العام مقترحات إلى لجنة المالية بشأن جداول مرتبات وشروط تعيين وخدمة الموظفين، ويبلغ لجنة المالية والمجلس بأية قرارات أو توصيات للجنة الخدمة المدنية الدولية تتعلق بهذه المسائل. كما يقدم مقترحات للجنة المالية بشأن الهيكل العام للخدمات الإدارية والفنية في المنظمة. ويتخذ المدير العام، قدر ما أمكن، الترتيبات اللازمة للإعلان بطريقة عامة عن الوظائف الشاغرة، ويقوم بشغلها باتباع طرق الاختيار المرتكزة على المنافسة التي يرى أنها الأكثر ملاءمة لمختلف فئات التعيين.

 

(أُعيد ترقيم الفقرات الفرعية الأخرى)

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

التعديلات المقترحة في المادة 29-2 والمادة 30-2 والمادة 31-2 والمادة 32-2
من اللائحة العامة للمنظمة[48]

 

113-   اعتمد المؤتمر، من خلال التصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي:

 

القرار 9/2013

 

التعديلات في المادة 29-2 والمادة 30-2 والمادة 31-2 والمادة 32-2 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ أخذ علماً بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الخامسة والتسعين (روما، 8-11 أكتوبر/تشرين الأول 2012) بشأن التعديلات المقترحة في المادة 29-2 (لجنة مشكلات السلع) والمادة 30-2 (لجنة مصايد الأسماك)
والمادة 31-2 (لجنة الغابات) والمادة 32-2 (لجنة الزراعة) من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يلاحظ أنّ المجلس أقرّ، في دورته الخامسة والأربعين بعد المائة (روما، 3-7 ديسمبر/كانون الأول 2012)، التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية واُتفق على إحالتها إلى المؤتمر للموافقة عليها؛

 

وإذ أحاط علماً بأنّ القواعد الخاصة بالعضوية تفترض وجود الأعضاء فعلياً في اجتماعات اللجان المذكورة أعلاه لتجنّب التشكيك في صحّة المداولات؛

 

وإذ أحاط علماً أيضاً بأنّ إجازة إرسال إشعار بطلب العضوية في "أي وقت" يؤدي إلى درجة عالية من عدم اليقين وبأنّ من شأن التعديلات المقترحة أن تساهم في تبديد عدم اليقين هذا من خلال وضع إطار زمني لا يجوز خلاله إجراء أي تغييرات إضافية في العضوية بالنسبة إلى الدورة القادمة للجنة؛


 

يقرر تعديل المادة 29-2 والمادة 30-2 والمادة 31-2 والمادة 32-2 من اللائحة العامة للمنظمة كالآتي[49]:

 

"2-   يجوز توجيه الإشعار المشار إليه في الفقرة 1 في أي وقت، لكن في مهلة لا تتعدى 10 أيام قبل موعد افتتاح الدورة. وتُعتبر العضوية المكتسبة على أساس هذا الإشعار صالحة إلا إذا لم يرسل العضو ممثلاً عنه إلى دورتين متتاليتين من دورات اللجنة، أو في حال أبلغ عن انسحابه منها. ويوزع المدير العام في بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة".

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

التعديلات المقترحة في المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة[50]

 

114- اعتمد المؤتمر، من خلال التصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي:

 

القرار 10/2013

 

التعديلات في المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يذكّر بأنّ لجنة الأمن الغذائي العالمي (اللجنة) قامت، في دورتها الخامسة والثلاثين، التي عُقدت في روما
خلال الفترة من
14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009، باستعراض واعتماد المقترحات الواردة في الوثيقة
CFS 2009/2 Rev. 2 المعنونة "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"، والتي أُدرجت في الجزء الثاني من النصوص الأساسية للمنظمة؛

 

وإذ يذكر أيضا بأن المؤتمر، في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في روما خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، اعتمد القرار رقم 14/2009 "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي، تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة"؛

 

وإذ يذكر كذلك بأن لجنة الأمن الغذائي العالمي اعتمدت، في دورتها السابعة والثلاثين، التي عقدت في روما خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011، اللائحة الداخلية المنقحة وكلّفت المكتب برفع توصية بتحديث المادة 33 من اللائحة العامة حتى تتطابق "مع وثيقة إصلاح لجنة الأمن الغذائي ومع اللائحة الداخلية المنقَّحة".

 

وإذ يشير إلى أن لجنة الأمن الغذائي العالمي قامت، في دورتها التاسعة والثلاثين (روما، 15-20 أكتوبر/تشرين الأول 2012)، باستعراض وإقرار التعديلات المقترحة على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة لتنفيذ إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي؛

 

وبعد أن أخذ علما بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها السادسة والتسعين (روما، 4-6 مارس/آذار 2013) بشأن التعديلات التي أقرّتها لجنة الأمن الغذائي العالمي على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يرى أن المجلس، في دورته السادسة والأربعين بعد المائة (روما، 22-26 أبريل/نيسان 2013)، أقرّ التعديلات المقترحة ووافق على إحالتها إلى المؤتمر للموافقة عليها؛

 

يقرر تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو التالي[51]:

 

المادة 33 - لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

ألف-    التشكيل والمشاركة

 

(...)

 

6-       تعقد اللجنة في الأحوال العادية دورتين في كل فترة مالية، بدعوة من المدير العام بالتشاور مع  ورئيس اللجنة ومكتبها، مع مراعاة أي مقترحات تبديها قرار تتخذه اللجنة. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تعقد دورات إضافية بدعوة من المدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ومكتبها، أو بناء على طلب كتابي تقدمه غالبية أعضاء اللجنة إلى المدير العام.

 

[جديد] 7-   "يجوز للجنة أن تعقد دورة استثنائية (أو خاصة):

(أ) إذا قررت اللجنة ذلك في أي دورة عادية؛

(ب) أو إذا طلب المكتب ذلك".

(يعاد ترقيم الفقرات التالية)

 

دال-    فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية

 

12 11 يعاون اللجنة فريق خبراء رفيع المستوى معني بالأمن الغذائي والتغذية يضطلع بالوظائف التالية، والمشار إليه فيما بعد باسم الفريق الرفيع المستوى. ويضطلع هذا الفريق بالوظائف التالية:

 

(أ)      تقييم وتحليل الحالة الراهنة للأمن الغذائي والتغذية وأسبابه الكامنة؛

(ب)    تقديم تحليل يستند إلى العلم والمعرفة والمشورة بشأن مسائل محددة ذات صلة بالسياسات، اعتماداً على ما هو موجود من بحوث وبيانات ودراسات تقنية من نوعية عالية؛

(ج)     تحديد القضايا المستجدة ومساعدة اللجنة وأعضائها على ترتيب الأولويات بالنسبة إلى الإجراءات في المستقبل والاهتمام بمجالات التركيز الرئيسية.

 

13 12-  يتألف فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية من لجنة تسيير ومن فرق مخصصة معنية بالمشاريع تعمل بناء على أساس مشاريع محددة وتشكل شبكة من الخبراء في مجالي الأمن الغذائي والتغذية. ويعمل فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية وفقا للائحة الداخلية للجنة.

 

13-     تتألف لجنة التسيير من عشرة إلى خمسة عشر خبيراً من الخبراء ذوي السمعة الرفيعة والشهرة الدولية في شتى المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية، وسيعين هؤلاء بصفتهم الشخصية وسيشغلون مناصبهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويتولى مكتب اللجنة تعيين أعضاء لجنة التسيير بناء على توصية لجنة اختيار مخصصة مؤلفة من ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة Bioversity International، وممثل عن منظمات المجتمع المدني. وتُعقد لجنة التسيير عادة دورتين في السنة، ما لم تقرر اللجنة ذاتها خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية. وتحظى لجنة التسيير بمعونة جماعة استشارية يكون تشكيلها ووظائفها على نحو ما هو محدد في اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائي العالمي. وتكون وظائف لجنة التسيير على النحو التالي:

 

(أ) ضمان ومتابعة إعداد أحدث الدراسات/التحليلات بشأن مجموعة متنوعة من قضايا الأمن الغذائي والتغذية لتنظر فيها اللجنة؛

 

(ب) تشكيل فرق خبراء للمشروعات لإعداد الدراسات والتحليلات دعماً لقرارات اللجنة؛

 

(ج) تحديد المنهجيات التشغيلية لفرق المشروعات، وخطط عملها، واختصاصاتها، وإبقاء ذلك قيد الاستعراض، وإدارة عملها بشكل عام؛

 

(د) استعراض منهجيات العمل واقتراح خطط العمل؛

 

(هـ) أداء ما قد يُطلب منها من وظائف ذات صلة.

 

14-     تُنشأ قاعدة بيانات عن الخبراء في شتى المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية الذين يمكن أن يرشحهم أعضاء اللجنة أو أي طرف معني آخر يشارك في مداولات اللجنة. وتقوم لجنة التسيير استناداً إلى هذه القاعدة بتشكيل فرق مشروعات مخصصة للتحليل وتقديم التقارير عن القضايا التي قد تحيلها إليها لجنة التسيير. وستشكل فرق المشروعات لمدد مسبقة التحديد وتكون مسؤولة عن إعداد الدراسات والتحليلات تحت التوجيه والإشراف العام للجنة التسيير.

 

(يعاد ترقيم الفقرات التالية)"

 

زاي-   أحكام متفرقة

 

(...)

 

22- 23للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو مخصصة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، دون ازدواج في عمل الأجهزة القائمة. ولا يجوز اتخاذ قرار في هذا الشأن إلا بعد أن تكون اللجنة قد بحثت تقريراً من الأمين، بعد التشاور مع المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية من المدير العام عن الآثار الإدارية والمالية لذلك.

 

(يعاد ترقيم الفقرات التالية)"

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

المسائل الإدارية والمالية

 

الحسابات المراجعة للفترة 2010-2011[52]

 

115-   أخذ المؤتمر علماً بالحسابات المراجعة للفترة 2010-2011 وبتقرير المراجع الخارجي بعدما راجعته لجنة المالية في دورتها السابعة والأربعين بعد المائة والمجلس في دورته الخامسة والأربعين بعد المائة واعتمد القرار التالي:

 


 

القرار 11/2013

 

الحسابات المراجعة للفترة 2010-2011

 

إنّ المؤتمر،

 

بعد أن نظر في تقرير الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة للمجلس،

 

وبعد أن درس الحسابات المراجعة للفترة 2010-2011 وتقرير المراجع الخارجي عنها

 

يعتمد الحسابات المراجعة.

 

(اعتُمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

جدول الاشتراكات للفترة 2014-2015[53]

 

116-   أشار المؤتمر إلى أن المجلس، في دورته السادسة والأربعين بعد المائة، قد أوصى بأن يُستمدّ جدول اشتراكات المنظمة المقترح للفترة 2014-2015 من جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة الساري خلال العام 2013.

 

117-   واعتمد المؤتمر بعد ذلك القرار التالي:

 

القرار 12/2013

 

جدول الاشتراكات للفترة 2014-2015

 

إن المؤتمر،

 

إذ أخذ علماً بالتوصيات الصادرة عن المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة؛

 

وإذ يؤكد أنه يتعيّن على المنظمة، كما كان عليه الحال في الماضي، اعتماد جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة
بعد إقراره بما يتناسب ومختلف أعضاء المنظمة:

 

(1) يقرر أن يُستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2104-2015 مباشرة من جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة الساري خلال أعوام 2013 و2014 و2015؛

(2) ويعتمد الجدول الوارد في المرفق دال بهذا التقرير لتطبيقه في عامي 2014 و2015.

 

(اعتمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية المصروفات الإدارية
وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويته في المنظمة
[54]

 

118-   حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على الاتحاد الأوروبي لتغطية المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة بمقدار 074 563 يورو لفترة السنتين 2014-2015.

 

119-   وكما كان عليه الحال في فترات السنتين السابقة، اقتُرِح إيداع المبلغ المستحق على الاتحاد الأوروبي في حساب أمانة أو حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

 

التعيينات والانتخابات

 

طلبات الانضمام لعضوية المنظمة[55]

 

120-   عُرض على المؤتمر ثلاثة طلبات انضمام لعضوية المنظمة مقدمة من: وزير الشؤون الخارجية والتجارة لبروني دار السلام، في شكل رسالة تضمنت قبولاً رسمياً للالتزامات ذات الصلة التي ينصّ عليها دستور المنظمة؛ ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة، في شكل الرسالة تضمنت قبولاً رسمياً للالتزامات ذات الصلة التي ينصّ عليها دستور المنظمة؛ ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان، في شكل رسالة تضمنت قبولاً رسمياً للالتزامات ذات الصلة التي ينصّ عليها دستور المنظمة.

 

121-   وأجرى المؤتمر، عملاً بأحكام المادتين 2-2 من الدستور و12-10(أ) من اللائحة العامة، اقتراعا سريا بشأن هذه الطلبات. وجاءت النتائج على النحو التالي:


 

قبول انضمام بروني دار السلام

 

(1)    عدد بطاقات الاقتراع المودعة           127

(2)    عدد البطاقات الملغاة                                 0

(3)    الممتنعون عن التصويت                  2

(4)    عدد الأصوات المعطاة                     125

(5)    الأغلبية المطلوبة                           96

(6)    عدد الأصوات المؤيدة                     125

(7)    عدد الأصوات المعارضة                 0

 

122-   وبناء على ذلك قبل المؤتمر بروني دار السلام في عضوية المنظمة.

 

123- وقرر المؤتمر أن الاشتراك الأدنى المستحق على بروني دار السلام عن الربع الأخير من سنة 2013 يكون وبصورة مؤقتة، طبقاً للمبادئ والأعراف المعمول بها، على النحو التالي:

 

الاشتراك- الربع الأخير من سنة 2013

يورو

دولار أمريكي

40 045.85

52 085.15

 

قبول انضمام جمهورية سنغافورة

 

(1)       عدد بطاقات الاقتراع المودعة       127

(2)       عدد البطاقات الملغاة                              0

(3)       الممتنعون عن التصويت               1

(4)       عدد الأصوات المعطاة                 126

(5)       الأغلبية المطلوبة                        96

(6)       عدد الأصوات المؤيدة                  126

(7)       عدد الأصوات المعارضة              0

 

124-   وبناء على ذلك، قبل المؤتمر جمهورية سنغافورة في عضوية المنظمة.

 

125-   وقرر المؤتمر أن الاشتراك الأدنى المستحق على جمهورية سنغافورة عن الربع الأخير من سنة 2013 يكون وبصورة مؤقتة، طبقاً للمبادئ والأعراف المعمول بها، على النحو التالي:

 

الاشتراك- الربع الأخير من سنة 2013

يورو

دولار أمريكي

479 119.93

623 161.56

 

قبول انضمام جمهورية جنوب السودان

 

(1)    عدد بطاقات الاقتراع المودعة           127

(2)    عدد البطاقات الملغاة                                0

(3)    الممتنعون عن التصويت                  5

(4)    عدد الأصوات المعطاة                     122

(5)    الأغلبية المطلوبة                           96

(6)    عدد الأصوات المؤيدة                     122

(7)    عدد الأصوات المعارضة                 0

 

126-   وبناء على ذلك، قبل المؤتمر جمهورية جنوب السودان في عضوية المنظمة.

 

127-   وقرر المؤتمر أن الاشتراك الأدنى المستحق على جمهورية جنوب السودان عن الربع الأخير من سنة 2013 يكون وبصورة مؤقتة، طبقاً للمبادئ والأعراف المعمول بها، على النحو التالي:

 

الاشتراك- الربع الأخير من سنة 2013

يورو

دولار أمريكي

5 720.84

7 440.74

 

تعيين الرئيس المستقلّ للمجلس[56]

 

128-   عُرض على المؤتمر ترشيح واحد لمنصب الرئيس المستقلّ للمجلس.

 

129-   وقام المؤتمر، بعد اقتراع سري، بتعيين السيد ‏Wilfred Joseph Ngirwa (جمهورية تنزانيا المتحدة) لمنصب الرئيس المستقلّ للمجلس واعتمد القرار التالي:

 


 

القرار 13/2013

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

إن المؤتمر،

 

وقد أجرى اقتراعاً سرياً، وفقاً للمادة 12-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يأخذ في الحسبان المادة 23 من اللائحة العامة للمنظمة الخاصة بالرئيس المستقل للمجلس والقرار 9/2009 بشأن الرئيس المستقل للمجلس[57]؛

 

وإذ يضع في الاعتبار ضرورة المحافظة على استقلاليّة دور الرئيس المستقل للمجلس وإمكانيّة مساءلته عن هذا الدور:

 

1-    يعلن تعيين السيد ‏Wilfred Joseph Ngirwa رئيساً مستقلاً للمجلس حتى الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2015

 

2-    يقرر أن تكون شروط التعيين في منصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:

 

(أ)    يتعيّن على رئيس المجلس أن يكون موجوداً في روما في جميع دورات المجلس والمؤتمر ولجنة المالية ولجنة البرنامج ويُفترض فيه، في العادة، التواجد لمدة تتراوح من ستة إلى ثمانية أشهر في روما سنوياً؛

(ب)  يدفع لرئيس المجلس بدل سنوي قدره 800 23 دولار أمريكي؛

(ج)   يدفع لرئيس المجلس بدل يومي يعادل 140 في المائة من بدل الإقامة اليومي العادي المعمول به عندما يكون في روما أو عندما يكون مسافراً في مهام تتعلق بأداء مهامه؛

(د)   تغطي المنظمة نفقات سفر الرئيس عندما يسافر لتأدية مهامه؛

(هـ)  يحصل رئيس المجلس عند أداء مهامه، سواء في روما أو عند السفر، على حماية صحيّة وتأمين طبي وفقاً للبند 343 من الجزء السابع من دليل إجراءات المنظمة؛

(و)   تقدم لرئيس المجلس خدمات السكرتارية لمساعدته على أداء مهامه؛

(ز)   تتاح للرئيس، بناء على طلبه، خدمات الترجمة الفوريّة رهناً بتوافر الموارد؛

(ح)   تتاح للرئيس المكاتب والمعدات وكل ما يلزمه لأداء مهامه؛

(ط)  تقدم لرئيس المجلس المساعدة في الاضطلاع بالإجراءات الإداريّة الضروريّة للحصول على المستندات التي تقتضيها إقامته في روما وسفره لأداء مهامه.

 

3-    يقرر أن يتم الاتفاق على طرائق تنفيذ هذا القرار بين رئيس المجلس ومنظمة الأغذية والزراعة.

 

4-    يطلب أن تستعرض لجنة المالية في دورتها الخمسين بعد المائة المقرر عقدها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 المستحقات المتصلة بمنصب الرئيس المستقل للمجلس؛ كما توصي بتعديلها بناء على توصيات اللجنة.

 

(اعتمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

انتخاب أعضاء المجلس[58]

 

130-   انتخب المؤتمر البلدان الأعضاء التالية كأعضاء في المجلس:

 

الفترة من نهاية الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2013) حتى 30 يونيو/حزيران 2016

 

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (5)

1- أنغولا

2- ليبيريا

3- مدغشقر

4- المغرب

5- جنوب أفريقيا

آسيا (0)

 

أوروبا (3)

1- هنغاريا

2- الاتحاد الروسي

3- تركيا

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5)

1- الأرجنتين

2- البرازيل

3- كوبا

4- المكسيك

5- ترينيداد وتوباغو

 

الشرق الأدنى (2)

1- إيران

2- العراق

أمريكا الشمالية (2)

1- كندا

2- الولايات المتحدة الأمريكية

جنوب غرب المحيط الهادئ (0)

 

 

الفترة من 1 يوليو/تموز 2014 حتى نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2017)

 

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (4)

1- الجزائر

2- الكاميرون

3- مالي

4- زمبابوي

آسيا (3)

1- الهند

2- ماليزيا

3- باكستان

أوروبا (4)

1- الجمهورية التشيكية

2- فرنسا

3- آيسلندا

4- إيطاليا

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1)

1- إكوادور

الشرق الأدنى (3)

1- أفغانستان

2- مصر

3- المملكة العربية السعودية

أمريكا الشمالية (0)

 

جنوب غرب المحيط الهادئ (1)

1- أستراليا

 


 

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين[59]

 

131-   طبقاً لأحكام المادة 6(ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر عضوين اثنين وعضوين مناوبين اثنين في لجنة المعاشات التقاعدية في الأمم المتحدة على الشكل التالي
وللفترتين المبيّنتين أدناه:

 

للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2014 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016

العضو:

السيد Juan Manuel Cammarano

الممثل الدائم المناوب لبعثة الولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة في روما

العضو المناوب:

السيد Vladimir Navara

رئيس إدارة البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى في روما

للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2015 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017

العضو:

السيد Mafizur Rahman

الممثل الدائم المناوب لجمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المنظمة

العضو المناوب:

السيدة Lorena Patiño

الممثلة الدائمة المناوبة لباراغواي لدى المنظمة

 

مسائل أخرى

 

موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر[60]

 

132-   قرر المؤتمر انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين في روما خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو/حزيران 2015.

 

حفل تقديم الجوائز[61]

 

133-   نظر المؤتمر في الاقتراح المرفوع إليه من قبل المجلس في دورته السادسة والأربعين بعد المائة (أبريل/نيسان 2013) بشأن عقد حفل تقديم الجوائز في مناسبة غير المؤتمر، على أن ينفذ الاقتراح اعتبارا من الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2015) وأن يعاد النظر فيه خلال الدورة الأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2017).

 

القرار 14/2013

 

حفل تقديم الجوائز

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يستذكر قراراته السابقة التي أنشأت جوائز تقديراً لما حققه المدراء العامّون السابقون للمنظمة من إنجازات:

 

(أ)  جائزة ب. ر. سن (القرار 33/67

(ب)     جائزة أ. هـ. بورما (القرار 1/75

(ج) جائزة إدوار صوما (القرار 2/93

(د)  جائزة جاك ضيوف للأمن الغذائي (القرار 1/2011

 

وإذ يذكّر بقرار المؤتمر 18/97 الذي أنشأ ميدالية مارغريتا ليزاراغا على شكل جائزة يمنحها المؤتمر كلّ سنتين؛

 

وإذ يُثني على إنشاء الجوائز المذكورة تقديراً للمساهمة الفريدة التي قدّمها كل من ب. ر.  سن وأ. هـ. بورما وإدوار صوما وجاك ضيوف ومارغريتا ليزاراغا من أجل العمل في سبيل عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية؛

 

وإذ يشير، في إطار العملية التحوليّة في الفاو والجهود المتصلة بها والرامية إلى زيادة كفاءة الأجهزة الرئاسية، إلى مزايا:

 

(أ)  إبراز الجوائز والفائزين بها بقدر أكبر أمام الرأي العام؛

(ب)     إتاحة مزيد من الوقت خلال دورات المؤتمر للتركيز على البنود الرئيسية من جدول الأعمال؛

(ج) تبسيط عمليات الاختيار وحسن توقيتها؛

(د)  الاستفادة من أوجه التآزر مع إحدى الفعاليات الموجودة في الفاو لاستقطاب اهتمام أكبر من وسائل الإعلام الدولية إزاء الجوائز؛

 

وإذ يقرّ بالأهمية الحاسمة للإبقاء على تلبية احتياجات الأمن الغذائي في صدارة جدول الأعمال العالمي وبأن تحظى إنجازات أفراد ومؤسسات تميّزت في عملها في سبيل استئصال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على اهتمام بالغ من شبكات الإعلام الدولية؛

 

يقرّر، اعتبارا من عام 2015، إقامة حدث مرموق وحيد ومتكرر، "جوائز الفاو"، من غير أن ينطوي على أي تكاليف إضافية مقارنة بحفل تقديم الجوائز الذي كان يُقعد سابقاً في دورات المؤتمر؛

 

         ويقرّر كذلك إعادة النظر في هذه المقاربة الجديدة الخاصة بجوائز الفاو خلال الدورة الأربعين للمؤتمر في يونيو/حزيران 2017.

 

(اعتمد في 22 يونيو/حزيران 2013)

 

تسليط الضوء على التقدم المتميز في مكافحة الجوع[62]

 

134-   عقد في يوم الأحد 16 يونيو/حزيران حدث خاص حضره سبعة من رؤساء الدول وثلاثة رؤساء حكومة للإشادة بالبلدان التي حققت تقدما بارزا في مكافحة الجوع بغية تحسين أمن مواطنها الغذائي. وأشاد الحدث:

 

(أ)    بالبلدان التي حققت بالفعل هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بحيث خفضت عدد ناقصي التغذية المقدرين في الفترة 1990-1992 بمقدار النصف أو أكثر (18 بلدا): أرمينيا، أذربيجان، كوبا، جيبوتي، جورجيا، غانا، غيانا، الكويت، قيرغيزستان، نيكاراغوا، بيرو، سانت فنسنت وغرينادين، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، تايلند، تركمانستان، فنزويلا (الجمهورية البوليفارية)، فييت نام؛

(ب)  والبلدان التي حققت بالفعل الغاية 1 – جيم من الأهداف الإنمائية للألفية، إذ خفضت عدد الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة 50 في المائة أو أكثر قياسا إلى مستوى الفترة 1990-1992، أو خفضت عددهم إلى أقل من 5 في المائة (20 بلدا ): الجزائر، أنغولا، بنغلاديش، بنن، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، شيلي، الجمهورية الدومينيكية، فيجي، هندوراس، إندونيسيا، الأردن، ملاوي، ملديف، النيجر، نيجيريا، بنما، توغو، أوروغواي.




[1]  الوثائق C 2013/INF/11 وC 2013/PV/1 وC 2013/PV/12

[2]  الوثائق C 2013/INF/7 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[3]  الوثائق C 2013/INF/8 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[4]  الوثائق C 2013/INF/9 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[5]  الوثائق C 2013/INF/10 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[6]  الوثائق C 2013/LIM/7 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[7]  الوثيقتان C 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[8]  الوثيقتان C 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[9]  الوثائق C 2013/12 وC 2013/LIM/9 وC 2013/PV/1 وC 2013/PV/12

[10]  الوثائق C 2013/12 وC 2013/LIM/9 وC 2013/LIM/11 Rev.1 وC 2013/PV/1 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[11]  الوثائق C 2013/1 Rev.1 وC 2013/12 وC 2013/INF/1 Rev.1 وC 2013/INF/4 وC 2013/LIM/9 وC 2013/LIM/11 Rev.1
و
C 2013/LIM/12 وC 2013/LIM/13 Rev.1 وC 2013/LIM/22 وC 2013/LIM/23 Rev.1 وC 2013/LIM/24 وC 2013/PV/2
و
C 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[12]  الوثائق C 2013/13 Rev.1 وC 2013/13 Add.1 وC 2013/LIM/21 Rev.1 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/12

[13]  الوثائق C 2013/2 وC 2013/2 Add.1 وC 2013/PV/3 وC 2013/PV/4 وC 2013/PV/5 وC 2013/PV/6 وC 2013/PV/7 وC 2013/PV/8 وC 2013/PV/12

[14]  الوثائق C 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[15]  الوثائق C 2011/15 وC 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[16]  الوثائق C 2011/17 وC 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[17]  الوثائق C 2011/16 وC 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[18]  الوثائق C 2011/14 Rev.1 وC 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[19]  الوثائق C 2011/18 وC 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[20]  الوثائق C 2011/LIM/1 وC 2011/I/PV/1 وC 2011/I/PV/6 وC 2011/PV/12.

[21]  الوثائق C 2013/22 وC 2011/INF/6 وC 2013/I/PV/2 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[22]  الوثائق C 2013/23 وC 2013/INF/6 وC 2013/I/PV/2 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[23]  الوثائق C 2013/24 وC 2013/INF/6 وC 2013/I/PV/2 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[24]  الوثائق C 2013/25 وC 2013/INF/6 وC 2013/I/PV/3 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[25]  الوثائق C 2013/19 وC 2013/20 وC 2013/21 وC/2013/INF/6 وC 2013/I/PV/3 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[26]  الوثائق C 2013/27 وC 2013/I/PV/1 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[27]  الوثائق C 2013/28 وC 2013/I/PV/3 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[28]  الوثيقة C 2013/3

[29]  الوثائق C 2013/INF/2 وC 2013/INF/3 وC 2013/I/PV/3 وC 2013/PV/12

[30]  الوثائق C 2013/29 وC 2013/I/PV/3 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[31]  الوثائق C 2013/30 وC 2013/LIM/3 وC 2013/I/PV/3 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[32]  الوثائق C 2013/31 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[33]  الوثائق C 2013/32 وC 2013/LIM/15 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[34]  الوثائق C 2013/33 وC 2013/LIM/15 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[35]  الوثائق C 2013/34 وC 2013/LIM/15 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[36]  الوثائق C 2013/35 وC 2013/LIM/15 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[37]  الوثائق C 2013/36 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[38]  الوثائق C 2013/36 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5 وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[39]  الوثائق C 2013/LIM/111 Rev.1 وC 2013/LIM/15 وC 2013/LIM/17 وC 2013/PV/2 وC 2013/I/PV/4 وC 2013/I/PV/5
وC 2013/I/PV/6 وC 2013/PV/12

[40]  الوثائق C 2013/8 وC 2013/8 Corr.1 وC 2013/8 Corr.2 وC 2013/8 Web Annex وC 2013/LIM/2 وC 2013/II/PV/1
و
C 2013/PV/12

[41]  الوثائق C 2013/4 وC 2013/II/PV/1 وC 2013/PV/12

[42]  الوثائق C 2013/7 وC 2013/LIM/19 وC 2013/II/PV/2 وC 2013/PV/12

[43]  الوثائق C 2013/3 وC 2013/3 Corr.1 (بالإنكليزية فقط) وC 2013/3 مذكرات المعلومات من 1 إلى 10
وC 2013/3 Web Annexes XI and XII وC 2013.LIM/8 وC 2013/II/PV/2 وC 2013/PV/10 وC 2013/PV/12

[44]  الوثائق C 2013/26 وC 2013/26 Web Annexes 1 and 2 وC 2013/LIM/20 وC 2013/II/PV/1 وC 2013/II/PV/2 وC 2013/PV/12

[45]  الوثيقتان  C 2013/PV/10 وC 2013/PV/12

[46]  الوثائق C 2013/LIM/5 وC 2013/PV/10 وC 2013/PV/12

[47]  يشار إلى العناصر المحذوفة باستخدام الشطب أما العناصر المدرجة فيشار إليها باستخدام البنط المائل مع خط تحته

[48]  الوثائق C 2013/LIM/6 وC 2013/LIM/11 Rev.1 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/10 وC 2013/PV/12

[49]  يُشار إلى النص المحذوف بكتابة النص يتوسطه خطّ فيما يُشار إلى الإضافات بتسطير النص المائل.

[50]  الوثائق C 2013/LIM/11 Rev.1 وC 2013/LIM/21 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/10 وC 2013/PV/12

[51]  يشار إلى العبارات المحذوفة  بكتابة النص يتوسطه خطّ  وإلى الإضافات باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[52]  الوثائق C 2013/5 A وC 2013/5 B وC 2013/LIM/4 وC 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[53]  الوثائق C 2013/INF/12 وC 2013/INF/12 Corr.1 (بالإنكليزية فقط) وC 2013/LIM/10 Rev.1 وC 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[54]  الوثائق C 2013/LIM/14 وC 2013/LIM/24 وC 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[55]  الوثائق C 2013/10 Rev.2 وC 2013/LIM/11 Rev.1 وC 2013/LIM/13 Rev.1 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/7 وC 2013/PV/12      

[56]  الوثائق C 2013/9 وC 2013/LIM/11 Rev.1 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/11 وC 2013/PV/12

[57]  النصوص الأساسية، المجلد الثاني، القسم هاء.

[58]  الوثائق C 2013/11 وC 2013/LIM/11 Rev.1 وC 2013/LIM/13 Rev.1 وC 2013/PV/2 وC 2013/PV/7  وC 2013/PV/11
وC 2013/PV/12

[59]  الوثائق C 2013/6 وC 2013/PV9 وC 2013/PV/12

[60]  الوثيقتان C 2013/PV/9 وC 2013/PV/12

[61]  الوثائق C 2013/LIM/13 Rev.1 وC 2013/PV/7 وC 2013/PV/12

[62]  أشار المدير العام خلال الحدث الخاص إلى ما يلي:

(1)   هناك ثمانية بلدان في طريقها إلى تحقيق غاية الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وهي: جزر البهاما، تشاد، الصين، إثيوبيا، غابون، رواندا، جزر سليمان، فانواتو؛

(2)   وهناك العديد من البلدان النامية التي سجلت بالفعل أقل من 5 في المائة في انتشار نقص التغذية في عام 1990، ولهذا السبب، فهي جديرة بالذكر: الأرجنتين، بربادوس، دومينيكا، بروني دار السلام، مصر، إيران (جمهورية الإسلامية)، كازاخستان، لبنان، ماليزيا، المكسيك، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة.

[63]  الأرقام الواردة فى النص بين أقواس تشير إلى المراجع الواردة فى نهاية هذه الوثيقة.

[64] شراكة تتألف من منظمة العمل الدولية، الفاو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المعهد الدولي لسياسات بحوث الأغذية التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والاتحاد الدولي للأغذية، والزراعة والفنادق والمطاعم، والتزويد بالطعام، ورابطات التبغ والعمال ذات الصلة.

[65]  تستخدم منظمة الصحة العالمية اعتباراً من وقت الانتهاء من مدونة السلوك، تعبيرات مثل دون المستوي، وزائف ويحمل وسماً مزوراً، مغشوشاً، مزيف فيما يتعلق بالمنتجات الطبية.

[66]  تستخدم منظمة الصحة العالمية اعتباراً من وقت الانتهاء من مدونة السلوك، تعبيرات مثل دون المستوي، وزائف ويحمل وسماً مزوراً، مغشوشاً، مزيف فيما يتعلق بالمنتجات الطبية.

[67]  مستمد مباشرة من جدول الأنصبة المقرر للفترة 2013-2015 المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 67/238 الصادر في
24 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[68]  مستمد بصورة مباشرة من جدول الأنصبة المقرر للفترة 2010-2012 بمقتضى قرار الجمعية العامة 64/248 الصادر في
24 ديسمبر/كانون الأول لسنة 2009.