المؤتمـرالعـام



الدورة الثلاثون

روما، 12-23/11/1999

انتخاب أعضاء المجلس

 

1 - تحدد المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة الأحكام الخاصة بترشيح الدول الأعضاء وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة.

2 - ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات.

3 - يضم المجلس 49 مقعدا، يخلو منها 16 مقعدا فى كل سنة من السنتين التقويميتين و 17 فى السنة التقويمية الثالثة.

4 - تكون المقاعد المطلوب شغلها فى الدورة الثلاثين للمؤتمر طبقا لذلك 16 مقعدا ستخلو بانتهاء هذه الدورة، و16 مقعدا ستخلو فى 31/12/2000، ومقعد واحد خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1999 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2001، بعد اعتبار أحد البلدان مستقيلا وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

5 - وفيما يلى التشكيل الحالى للمجلس، ويبين العمودان الأول والثانى مقاعد المجلس التى سيجرى عليها الانتخاب كما هو موضح فى (ب) و (ج):

مقاعد تخلو فى نهاية
الدورة الثلاثين للمؤتمر
فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999
مقاعد تخلو فى 31/12/2000 مقاعد تخلـو فـى نهايـة
الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر فـــى
نوفمبــر/تشرين الثانى 2001
     
استراليا الأرجنتين النمسا
الدانمرك بنغلاديش بربادوس
مصر الكاميرون البرازيل
فرنسا شيلي كندا
هندوراس الصين جمهورية الكونغو الديمقراطية(1)
الهند اريتريا كوبا
ايطاليا المانيا غابون
ماليزيا اليونان المجر
موريتانيا اندونيسيا الكويت
باكستان جمهورية إيران الإسلامية مدغشقر
المملكة العربية السعودية اليابان المكسيك
السنغال جمهورية كوريا المغرب
جنوب أفريقيا ناميبيا نيجيريا
سورية بولندا باراغواى
أوغندا تايلند قطر
المملكة المتحدة فنزويلا اسبانيا
    الولايات المتحدة الأمريكية

(أ) ينبغي وفقا لأحكام الفقرتين 6 و 9 من المادة 22 شغل المقعد الذى شغر باستقالة جمهورية الكونغو الديمقراطية للفتــرة من نوفمبر/تشرين الثانــي 1999 الى نوفمبر/تشرين الثانـــي 2001 (الفترة المتبقيــة من مــدة المنصب للفتــرة 1 يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2001).

(ب) وبالنسبة للفترة نوفمبر/تشرين الثانى 1999 الى ديسمبر/كانون الأول 2002 فيما يلى توزيع المقاعد الستة عشر التى يجب شغلها حسب الأقاليم بالاضافة الى الدول الأعضاء التى تشغل هذه المقاعد فى الوقت الحاضر:

الاقليم  
أفريقيا (4) موريتانيا، السنغال، جنوب أفريقيا، أوغندا
آسيا (3) الهند، ماليزيا، باكستان
أوروبا (4) الدانمرك، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة
أمريكــا اللاتينية والبحر الكاريبى(1) هندوراس
الشرق الأدنى (3) مصر، المملكة العربية السعودية، سورية
أمريكا الشمالية لا يوجد
جنوب غرب المحيط الهادى (1) استراليا

(ج) وبالنسبة للفترة من 1 يناير/كانون الثانى 2001 الى نوفمبر/تشرين الثانى 2003 فيما يلى توزيع المقاعد الستة عشر التى يجب شغلها حسب الأقاليم بالاضافة الى الدول الأعضاء التى تشغل هذه المقاعد فى الوقت الحاضر:

الاقليم  
أفريقيا (3) الكاميرون، اريتريا، ناميبيا
آسيا (6) بنغلاديش، الصين، اندونيسيا، اليابان، جمهورية كوريا، تايلند
أوروبا (3) ألمانيا، اليونان،بولندا
أمريكا اللاتينيــة والبحر الكاريبى (3) الأرجنتين، شيلي، فنزويلا
الشرق الأدنى (1) جمهورية إيران الإسلامية
أمريكا الشمالية لا يوجد
جنوب غرب المحيط الهادى لا يوجد

6 - وبموجب المادة 22-10 من اللائحة العامة للمنظمة، ينبغى تزكية كل ترشيح لمقاعد المجلس كتابة من مندوبى دولتين من الدول الأعضاء فضلا عن مندوب الدولة العضو المرشحة وأن يكون الترشيح عن اقليم معيـن. وتنص المادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة على أنه فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة (أى 14/11/1999) يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة "تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس". وترد الاجراءات التى تتبع فى تقديم هذه الترشيحات فى المادة 22-10(ب) و(جـ) من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك تقضى المادة 22-10(د) من اللائحة العامة للمنظمة بأن تبلغ اللجنة العامة للمؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل.

7 - وأوصت الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس بأن يحدد المؤتمر يوم 19/11/1999 كموعد لاجراء الانتخابات، والساعة 12 منتصف يوم 13/11/1999 كآخر موعد لتقديم الترشيحات.

8 - ويتضمن المرفق ألف لهذه الوثيقة التوزيع الاقليمى للدول الأعضاء فى المنظمة لأغراض انتخاب المجلس فى 14/6/1999.

9 - ويتضمن المرفق باء استمارات الترشيح المخصصة لهذا الغرض.


المرفق ألف

الدول الأعضاء فى المنظمة بحسب الأقاليم لأغراض انتخابات المجلس
(فى 14/6/1999)

أولا - أفريقيا
(الدول الأعضاء: 48 - مقاعد المجلس: 12)

الجزائر
أنغولا
بينان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندى
الكاميرون
الرأس الأخضر
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو
كوت ديفوار
غينيا الاستوائية
اريتريا
اثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا - بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر
ملاوى
مالى
موريتانيا
موريشيوس
المغرب
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
ساو تومى وبرنشيبى
السنغال
سيشيل
سيراليون
جنوب أفريقيا
سوازيلندا
تنزانيا
توغو
تونس
أوغندا
زامبيا
زمبابوى

ثانيا - آسيا
(الدول الأعضاء: 21 - مقاعد المجلس: 9)

بنغلاديش
بهوتان
كمبوديا
الصين
جمهوريــة كوريــــا
الديمقراطية الشعبية
الهند
اندونيسيا
اليابان
كازاخستان
جمهورية كوريا
لاوس
ماليزيا
ملديف
منغوليا
ميانمار
نيبال
باكستان
الفلبين
سرى لانكا
تايلند
فيتنام

ثالثا - أوروبا
(الدول الأعضاء: 41 - مقاعد المجلس: 10)

ألبانيا
أرمينيا
النمسا
أذربيجان
بلجيكا
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
جمهورية التشيك
الدانمرك

استونيا
فنلندا
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان

المجر
ايسلندا

ايرلندا
اسرائيل
ايطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
مولدوفا
هولندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
جمهوريــة مقدونيـــا
اليوغوسلافية السابقة
تركيا
المملكة المتحدة
يوغوسلافيا

 


منظمة عضو: المجموعة الأوروبية

رابعا - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى
(الدول الأعضاء: 33 - مقاعد المجلس: 9)

أنتيغوا وباربودا
الأرجنتين
بهاما
بربادوس
بيليز
بوليفيا
البرازيل
شيلى
كولومبيا
كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
اكوادور
السلفادور
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
هايتى
هندوراس
جامايكا
المكسيك
نيكاراغوا
باناما
باراغواى
بيرو
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وغرينادين
سورينام
ترينيداد وتوباغو
أوروغواى
فنزويلا

 

 

 


خامسا - الشرق الأدنى
(الدول الأعضاء: 21 - مقاعد المجلس: 6)

أفغانستان الكويت السودان
البحرين جمهورية القيرغيز سورية
جيبوتى لبنان طاجيكستان
مصر ليبيا تركمنستان
جمهورية ايران الاسلامية عمان الامارات العربية المتحدة
العراق قطر اليمن
الأردن المملكة العربية السعودية  
  الصومال  

سادسا - أمريكا الشمالية
(الدول الأعضاء: 2 - مقاعد المجلس: 2)

كندا
الولايات المتحدة الأمريكية

سابعا - جنوب غرب المحيط الهادى
(الدول الأعضاء: 9 - مقاعد المجلس: 1)

استراليا
جزر كوك
فيجى
نيوزيلندا
بابوا غينيا الجديدة
ساموا
جزر سليمان
تونغا
فانواتو

الدولة طالبة العضوية: نيوي


المرفق باء

استمارة ترشيح لانتخابات المجلس

(تقدم قبل الساعة 12 منتصف نهار 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1999)

الى: الأمين العام للمؤتمر
غرفة B-202
التاريخ:
مندوب ......................................................... (توقيع)................................................... ومندوب ...........................................
(توقيع) ..........................................

نرغب فى ترشيح
..................

لانتخابه لشغل مقعد فى المجلس عن اقليم ........................
للفترة التالية:

(أ) نوفمبر/تشرين الثانى 1999 - نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (لاقليم أفريقيا فقط) (*)
(ب) نوفمبر/تشرين الثاني 1999 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2002(*)
(ج) 1 يناير/كانون الثاني 2001 - نوفمبر/تشريـن الثاني 2003 (*)

مندوب ..........................................‎ يقبل هذا الترشيح
(توقيع) ........................

الفقرة 10 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة

10 (أ) فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة، يحدد المؤتمر بناء على توصية المكتب تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس طبقا للفقرة (ج)، التالية.

(ب) يكون كل ترشيح لاقليم معين من الأقاليم التى يحددها المؤتمر، بناء على أن توضح فيه مدة العضوية التى تنطبق عليها مع مراعاة أحكام البند (ز) من هذه الفقرة، ولا تقدم ترشيحات عن مدة تشمل فترة تكون الدولة العضو المعنية مازالت متمتعة فيها فعلا بالعضوية.

(ج) كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبى دولتين عضوتين لدى المؤتمر غير مندوب الدولة العضو المرشحة. وترفق بالترشيح موافقة رسمية كتابية من مندب الدولة العضو المرشحة ويعد باطلا أى ترشيح يصل للأمين العام للمؤتمر والمجلس بعد انتهاء الموعد والوقت المحددين من المؤتمر لتقديم الترشيحات.

..............

(ز) يجرى انتخاب أعضاء المجلس طبقا لأحكام المادة 8(ب) والفقرة 11 من المادة 12 من هذه اللائحة بحيث يعقد انتخاب واحد لتشغل فى آن واحد جميع المقاعد الشاغرة بكل اقليم خلال كل سنة من السنين المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة. وفى حالة ما اذا كان عدد الدول الأعضاء المرشحة للانتخاب عن اقليم معين متساويا مع مجموع المقاعد الشاغرة فى كلتا السنتين التقويميتين، يجوز أن يجرى انتخاب واحد لشغل جميع هذه المقاعد فى آن واحد. ويمكن عند الضرورة، توزيع المرشحين على المقاعد الشاغرة فى كل سنة بالاتفاق بين الأعضاء أو بالطريقة التى يقرر المؤتمر اتباعها فى هذا الصدد. أما المرشحون الذين اخفقوا فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى السنة التقويمية الأولى، فيدرجون ضمن المرشحين فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى نهاية السنة التقويمية الثانية ما لم ينسحبوا بمحض ارادتهم.


(1) تعد مستقيلة وفقا للمادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.
(*) يرجى الحذف اذا لم تكن منطبقة. المرشحون الذين لا ينجحون فى هذا الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى طرأت فى السنة التقويمية الأولى سوف يدرجون ضمن المرشحين للانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى تطرأ فى نهاية السنة التقويمية الثانية، ما لم ينسحبوا طواعية.