المجلس التنفيذي
الدورة العادية الأولى
روما، 20 - 22/1/1999
اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
المادة الرابعة: انتخاب هيئة مكتب المجلس
المادة السادسة: صلاحيات الرئيس
المادة السابعة: المدير التنفيذي
المادة التاسعة: اتخاذ القرارات
المادة الحادية عشرة: المسائل المالية
المادة الثالثة عشرة: جماعات العمل والأجهزة الفرعية
المادة الرابعة عشرة: لغات العمل الرسمية
المادة الخامسة عشرة: مشاركة المراقبين
المادة السادسة عشرة: وقف العمل باللائحة الداخلية
المادة السابعة عشرة: تعديل اللائحة الداخلية
اعتماد جدول الأعمال | ||
انتخاب هيئة المجلس وتعيين المقرر | ||
قضايا السياسات | ||
1999/م ت-1/1 | الشراكة مع المنظمات غير الحكومية | |
1999/م ت-1/2 | تطبيق الإصلاح التنظيمي في برنامج الأغذية العالمي - تقرير عن الوضع الراهن | |
مسائل المالية والميزانية | ||
1999/م ت-1/3 | تقرير جماعة العمل الرسمية المكلفة بمراجعة سياسات البرنامج للموارد والتمويل طويل الأجل | |
1999/م ت-1/4 | آلية التمويل المسبق لتكاليف الدعم المباشر | |
1999/م ت-1/5 | التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي لبرنامج الأغذية العالمي | |
المسائل التشغيلية | ||
1999/م ت-1/6 | مخططات الإستراتيجية القطرية- ليسوتو | |
1999/م ت-1/7 | البرامج القطرية - البرنامج القطري لبوركينا فاسو (2000 - 2004) | |
1999/م ت-1/8 | البرامج القطرية - البرنامج القطري لمدغشقر (1999 - 2003) | |
1999/م ت-1/9 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - البحيرات الكبرى 6077 | |
1999/م ت-1/10 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - العراق 6085 | |
1999/م ت-1/11 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - الصومال 6073 | |
1999/م ت-1/12 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - أمريكا الوسطى 6089 | |
1999/م ت-1/13 | الزيادة في ميزانية عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش - سيراليون 5802 | |
1999/م ت-1/14 | تقارير عن سير العمل في المشروعات الإنمائية المجازة | |
المسائل التنظيمية والإجرائية | ||
1999/م ت-1/15 | اللائحة الداخلية لعمل المجلس التنفيذي | |
ملخص أعمال المجلس التنفيذي | ||
1999/م ت-1/16 | اعتماد ملخص أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي لعام 1998 | |
أي أعمال أخرى | ||
1999/م ت-1/17 | متابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة | |
1999/م ت-1/18 | تعزيز قدرات برنامج الأغذية العالمي التنظيمية | |
1999/م ت-1/19 | تقارير جماعة العمل بشأن توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي | |
الملحق الأول | جدول الأعمال | |
الملحق الثاني | اللائحة الداخلية لعمل المجلس التنفيذي | |
الملحق الثالث | قائمة الوثائق | |
الملحق الرابع | قائمة المشاركين | |
اعتماد جدول الأعمال | |
اعتمد المجلس التنفيذي جدول الأعمال المقترح (الملحق الأول) | |
20/1/1999 | |
انتخاب هيئة المجلس وتعيين المقرر | |
وفقا للائحة الداخلية وطرق العمل التي اعتمدها المجلس في عام 1996، انتخب المجلس السيدة لوري تراسي (الولايات المتحدة الأمريكية - القائمة دال)، رئيسة للمجلس لمدة عام واحد. | |
وانتخب المجلس سعادة السيد السفير/ محمد سعيد نوري نائيني (جمهورية إيران الإسلامية - القائمة باء)؛ نائباً للرئيس. كما انتخب السيد كيالا كيا ماتيفا، ممثل أنغولا، (القائمة ألف)؛ والسيدة ميتسي غورغل فالينتي داكوستا، ممثلة البرازيل، (القائمة جيم)؛ والسيد لوبومير ميتشك، ممثل جمهورية سلوفاكيا، (القائمة هاء)، أعضاء في هيئة المكتب ممثلين للقوائم الانتخابية الثلاث الأخرى. | |
ووفقا لطرق العمل المرعية عين المجلس السيد عدنان بشير خان (باكستان)، مقرراً للدورة العادية الأولى لعام 1999. | |
20/1/1999 | |
ستنفذ الأمانة والقرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير على ضوء مداولات المجلس التي سترد نقاطها الأساسية في ملخص أعمال الدورة. | |
قضايا السياسات | |
1999/م ت-1/1 | الشراكة مع المنظمات غير الحكومية |
رحب المجلس بما جاء في الوثيقة ((WFP/EB.1/99/3-A الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وعلى وجه خاص بالوصف الذي ورد فيها للتعاون بين البرنامج والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وأيد المجلس النهج الواردة في الوثيقة مع التركيز على ضرورة توخي الشفافية والدقة في انتقاء المنظمات غير الحكومية الشريكة في عملية التنمية، وعلى ضرورة أن يضع البرنامج معايير للقدرات وللمساءلة، وأن يبقى على اتصال وثيق مع الحكومات لاختيار المنظمات غير الحكومية الشريكة في عملية التنمية لضمان تكامل الجهود. ووافق المجلس على الاقتراح الذي يقضي بأن يسعى البرنامج لإيجاد الطرق والوسائل المناسبة لتوثيق تعاونه مع المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية والبلدان ذات الأوضاع الانتقالية. ويتطلع المجلس للمزيد من المتابعة تطبيقا لما جاء في توصيات الندوة الخاصة بالمعونة الغذائية والتنمية. | |
20/1/1999 | |
1999/م ت-1/2 | تطبيق الإصلاح التنظيمي في برنامج الأغذية العالمي - تقرير بالوضع الراهن |
أخذ المجلس علما بالوثيقة (WFP/EB.1/99/3-B) التغييرات التنظيمية في برنامج الأغذية العالمي - تقرير عن الوضع الراهن ورحب بما جاء فيها. وأقر مع إبداء الارتياح، بجهود البرنامج في تطبيق مبادرة الإصلاح التنظيمي التي أطلقتها المديرة التنفيذية في عام 1997. ويتطلع المجلس لأن يزود بتقارير أخرى وأن يتواصل الحوار وتبادل المعلومات بشأن هذه المبادرة المهمة. | |
20/1/1999 | |
مسائل المالية والميزانية | |
1999/م ت-1/3 | تقرير جماعة العمل الرسمية المكلفة بمراجعة سياسات البرنامج للموارد والتمويل طويل الأجل |
اعتمد المجلس تقرير جماعة العمل الرسمية المكلفة بمراجعة سياسات للموارد والتمويل طويل الأجل في البرنامج، الوثيقة ( (WFP/EB.1/99/4-Aووافق على التوصيات الواردة فيه. | |
20/1/1999 | |
1999/م ت-1/4 | آلية التمويل المسبق لتكاليف الدعم المباشر |
أجاز المجلس التوصيات (أ)، (ب)، (ج) الواردة في الفقرة 17 من الوثيقة (WFP/EB.1/99/4-B)، آلية التمويل المسبق لتكاليف الدعم المباشر، والتوصية (د) من الوثيقة نفسها وفقا للتنقيح الذي أدخلته عليها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في ملاحظاتها للمجلس في الوثيقة (WFP/EB.1/99/4-B/1)، الفقرة السابعة. وفيما يلي نصوص هذه التوصيات: | |
(أ) استخدام الحساب العام للتمويل المسبق لتكاليف الدعم المباشر، كلما اتضحت الحاجة لذلك، في حدود المستوى الذي يحدده المجلس، وأن يشار إلى هذا الاستخدام باعتباره "آلية الضمان"؛ | |
(ب) استخدام آلية الضمان لتمكين المدير التنفيذي من مواصلة تمويل تكاليف الدعم المباشر إلى أن يتم تأكيد المساهمات؛ | |
(ج) تحدد الحد الأقصى لآلية الضمان، وقيمة الاحتياطي المخصص لتغطية تكاليف الدعم المباشر غير الممولة في إطار الآلية وفقا لما سيظهره تقرير البرنامج عن أداء الميزانية، والحسابات المراجعة؛ | |
(د) يوافق المجلس، ما لم يشر إلى خلاف ذلك، بتوصية من المدير التنفيذي على مراجعة مستوى وأداء الآلية كل سنتين. | |
20/1/1999 | |
1999/م ت-1/5 | التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي لبرنامج الأغذية العالمي |
أجاز المجلس التعديلات المقترحة على المادة الثالثة عشرة - 2 من النظام الأساسي، والمادة الثالثة عشرة - 4 من اللائحة العامة، والمادة الأولى - 1 والمادة الرابعة - 5 من النظام المالي، لبرنامج الأغذية العالمي، الواردة في الوثيقة ((WFP/EB.1/99/4-C/1، بالإضافة إلى التنقيحات التي أدخلت عليها في مذكرة المعلومات (WFP/EB.1/99/4-C/1/Add.1). | |
وأشار المجلس إلى أن المواد التي تم تعديلها سيسري مفعولها ابتداءً من 1/1/2000، بعد أن تجيز الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر منظمة الأغذية والزراعة بتوصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المادة الثالثة عشرة - 2 من النظام الأساسي في دوراتهما القادمة في عام 1999. | |
20/1/1999 | |
المسائل التشغيلية | |
1999/م ت-1/6 | مخطط الاستراتيجية القطرية - ليسوتو |
استعرض المجلس مخطط الاستراتيجية القطرية - ليسوتو، الوثيقة (WFP/EB.1/99/5)، وأجاز الإستراتيجية الواردة فيه. وطلب من الأمانة أن تمضي في وضع برنامج قطري. | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/7 | البرنامج القطري لبوركينا فاسو (2000 - 2004) |
أجاز المجلس البرنامج القطري لبوركينا فاسو، الوثيقة (WFP/EB.1/99/6/1). | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/8 | البرنامج القطري لمدغشقر (1999-2003) |
أجاز المجلس البرنامج القطري لمدغشقر (1999 - 2003)، الوثيقة (WFP/EB.1/99/6/2). | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/9 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - البحيرات الكبرى 6077 |
أجاز المجلس عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش - البحيرات الكبرى 6077 - المعونة الغذائية للإغاثة والإنعاش في إقليم البحيرات الكبرى، الوثيقة (WFP/EB.1/99/7-A/1). | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/10 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - العراق 6085 |
أجاز المجلس عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش - العراق 6085 - مساعدة الأطفال المصابين بسوء التغذية وأسرهم، ونزلاء المستشفيات والمؤسسات الاجتماعية، الوثيقة (WFP/EB.1/99/7-A/2). | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/11 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - الصومال 6073 |
أجاز المجلس عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش - الصومال 6073 - المعونة الغذائية لعملية الإغاثة والإنعاش في الصومال، الوثيقة (WFP/EB.1/99/7-A/3)، وطلب المجلس من الأمانة أن تقدم له تقريرا سنوياً عن سير العمل. | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/12 | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها - أمريكا الوسطى 6089 |
أجاز المجلس عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش - أمريكا الوسطى 6089 - المساعدة في تعمير المناطق المتضررة من الإعصار ميتش في أمريكا الوسطى، وتأهيل الأسر في تلك المناطق، الوثيقة (WFP/EB.1/99/7-A/4/Rev.1). | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/13 | الزيادة في ميزانية عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش - سيراليون 5802 |
أجاز المجلس الزيادة في عملية الإغاثة الممتدة والإنعاش سيراليون 5802 - المعونة الغذائية الموجهة لدعم توطين النازحين واللاجئين العائدين من مواطني سيراليون، الوثيقة (WFP/EB.1/99/7-B/Rev.1). | |
21/1/1999 | |
1999/م ت-1/14 | تقارير عن سير العمل في المشروعات المجازة |
أخذ المجلس علما بتقارير سير العمل في المشروعين الإنمائيين التاليين: | |
- المشروع كولومبيا 2740
(التوسع الأول) - دعم الأنشطة الاجتماعية
والاقتصادية وحماية البيئة في المجتمعات المحلية
للسكان الأصليين. - المشروع غامبيا 2729 (التوسع الثاني) - التنمية الريفية القائمة على المجتمعات المحلية. |
|
22/1/1999 | |
المسائل التنظيمية والإجرائية | |
1999/م ت-1/15 | اللائحة الداخلية لعمل المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي |
نظر المجلس في مشروع اللائحة الداخلية لعمل المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أعدته جماعة العمل الرسمية المكلفة بذلك الغرض، الوثيقة (WFP/EB.1/99/9 and Add.1). واعتمد المجلس، طبقا للمادة السادسة - 4 من النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي، اللائحة الداخلية الواردة في الملحق الثاني لهذه الوثيقة. | |
22/1/1999 | |
ملخص أعمال المجلس التنفيذي | |
1999/م ت-1/16 | ملخص أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي لعام 1998 |
اعتمد المجلس ملخص أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي لعام 1998، وفقا للتعديل الذي أدخل عليه شفويا. وسيرد الملخص النهائي لأعمال تلك الدورة، في الوثيقة (WFP/EB.3/98/14). | |
22/1/1999 | |
أي أعمال أخرى | |
1999/م ت-1/17 | متابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة |
تطبيقا لتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة الواردة في الوثيقة (WFP/EB.1/99/INF.6)، قرر المجلس الآتي: | |
(i) تضمين الدروس المستفادة والقضايا ذات
الأولوية في تقرير المدير التنفيذي السنوي؛ (ii) تضمين تقرير المدير التنفيذي السنوي مرفقا ببعض القضايا الرئيسية مثل إصلاح الأمم المتحدة، واستعراض السياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات، ومتابعة قرارات المؤتمرات الكبرى؛ (iii) الإقرار بأن البرنامج محدود القدرات فيما يتعلق بمتابعة جميع المؤتمرات الكبرى ومؤتمرات القمة، وفي تقديم تقارير بشأن تنفيذ خطط العمل الناجمة عن المؤتمرات التالية: |
|
- مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ - المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛ - المؤتمر العالمي المعني بالتعليم للجميع؛ - مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. وأن يتحقق البرنامج من أن جميع أنشطته لا تتعارض مع خطط عمل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى. |
|
وفيما يتعلق بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضايا التمايز بين الجنسين قرر المجلس الآتي: | |
(I) على الأمانة أن
تقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ هدف
المساواة التامة بين عدد النساء والرجال في الأمم
المتحدة بحلول عام 2000؛ (II) على الأمانة تضمين قضايا التمايز بين الجنسين في أنشطة البرنامج، في حدود الميزانية المتاحة، وذلك بالتشاور مع الصناديق والبرامج الأخرى. |
|
22/1/1999 | |
1999/م ت-1/18 | تعزيز قدرات برنامج الأغذية العالمي التنظيمية |
اطلع المجلس على بيان تحديد المهام للدراسة التي ستجرى عن تعزيز قدرات برنامج الأغذية العالمي التنظيمية. وقرر المجلس تشكيل جماعة عمل تضم ممثلاً واحداً لكل قائمة انتخابية للإشراف على هذه الدراسة، على أن يتم الفراغ منها عام 1999. وستضطلع جماعة العمل هذه المجلس بالتقدم المحرز في أداء هذه المهمة. وطلب المجلس من الأمانة توزيع مسودة بيان تحديد المهام ووثيقة معلومات عن هذه الدراسة على أعضاء المجلس حتى تعتمدها هيئة مكتب المجلس بعد مناقشتها والتشاور بشأنها مع مختلف المجموعات الانتخابية. | |
22/1/1999 | |
1999/م ت-1/19 | تقرير جماعة العمل بشأن توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي |
أفاد رئيس جماعة العمل بشأن توزيع المقاعد في المجلس التنفيذي بأن ثمة تقدم قد أحرز في النقاش الدائر بشأن هذا الأمر، ولكن النقاش لايزال مستمراً في نيويورك وروما معاً. | |
22/1/1999 |
1- اعتماد جدول الأعمال
2- انتخاب هيئة المجلس وتعيين المقرر.
3- قضايا السياسات.
(I) الشراكة مع المنظمات غير الحكومية
(ب) التقرير الأولى عن تطبيق الإصلاح التنظيمي في
برنامج الأغذية العالمي
4- مسائل المالية والميزانية
(أ) مراجعة سياسات البرنامج للموارد والتمويل
طويل الأجل
(ب) خيارات آلية التمويل المسبّق لتكاليف الدعم
المباشر
(ج) التعديلات المقترحة على النظام الأساسي
واللائحة العامة والنظام المالي لبرنامج الأغذية
العالمي
5- مخططات الاستراتيجية القطرية
- ليسوتو
6- البرامج القطرية.
- البرنامج القطري لبوركينا فاسو
- البرنامج القطري لمدغشقر
7- المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها
(I) عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش.
- البحيرات الكبرى 6077
- الصومال 6073
- العراق 6085
- أمريكا الوسطى 6089
(II) الزيادة في ميزانية عملية الإغاثة الممتدة
والإنعاش.
- سيراليون 5802
8- تقارير المديرة التنفيذية عن المسائل
التشغيلية
تقارير عن سير العمل في المشروعات المجازة.
- المشروع كولومبيا 2740 (التوسع الأول) - دعم الأنشطة
الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة في
المجتمعات المحلية للسكان الأصليين.
- المشروع غامبيا 2729 (التوسع الثاني) - التنمية
الريفية القائمة على المجتمعات المحلية.
9- المسائل التنظيمية والإجرائية
اللائحة الداخلية لعمل المجلس التنفيذي
10- اعتماد ملخص أعمال الدورة العادية الثالثة
للمجلس التنفيذي لعام 1998
11- أي أعمال أخرى
12- اعتماد القرارات والتوصيات
المادة الأولى: | دورات المجلس |
المادة الثانية: | عضوية المجلس |
المادة الثالثة: | جدول الأعمال |
المادة الرابعة: | انتخاب هيئة مكتب المجلس |
المادة الخامسة: | صلاحيات هيئة مكتب المجلس |
المادة السادسة: | صلاحيات رئيس المجلس |
المادة السابعة: | المدير التنفيذي |
المادة الثامنة: | جلسات المجلس |
المادة التاسعة: | اتخاذ القرارات |
المادة العاشرة: | إدارة النقاش |
المادة الحادية عشرة: | المسائل المالية |
المادة الثانية عشرة: | التقارير |
المادة الثالثة عشرة: | جماعات العمل والأجهزة الفرعية |
المادة الرابعة عشرة: | لغات العمل الرسمية |
المادة الخامسة عشرة: | مشاركة المراقبين |
المادة السادسة عشرة: | وقف العمل باللائحة الداخلية |
المادة السابعة عشرة: | تعديل اللائحة الداخلية |
المادة الأولى: دورات المجلس |
الدورة السنوية |
1- يعقد المجلس التنفيذي دورته السنوية في التاريخ الذي يراه وتستمر للمدة التي يحددها. |
الدورات العادية |
2- يعقد المجلس التنفيذي بين الدورات السنوية ما يراه مناسبا من دورات عادية ويحدد مدتها. |
الدورات الاستثنائية |
3- للمجلس أن يعقد في الظروف الاستثنائية، دورات خاصة وفقا لواحدة من الطرق التالية: |
(أ) بناء على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل؛ |
(ب) بدعوة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، بموافقة ثلث أعضاء المجلس؛ |
(V) بناء على دعوة من المدير التنفيذي. |
مكان انعقاد الدورات |
4- تعقد دورات المجلس في مقر برنامج الأغذية العالمي، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.. |
الإشعار بانعقاد الدورات |
5- يخطر المدير التنفيذي أعضاء المجلس والمراقبين بتاريخ ومكان انعقاد كل دورة من الدورات، قبل مدة لا تقل عن ستة أسابيع من بداية الدورة. |
المادة الثانية: عضوية المجلس |
1- على كل دولة عضو في المجلس أن تخطر المدير التنفيذي، قبل انعقاد الدورة، باسم مندوبها بأسماء المندوبين المناوبين أو المستشارين. |
2- يجوز لكل دولة عضو، عند الاقتضاء، أن تعيّن مناوبين ومستشارين لمندوبيها، وعندما يحل المندوب المناوب أو المستشار مكان المندوب يصبح له نفس الحقوق التي يتمتع بها المندوب. |
المادة الثالثة: جدول الأعمال |
جدول الأعمال المؤقت |
1- على المجلس أن يقوم، قدر الإمكان، بوضع برنامج سنوي لأعماله. |
2- يعد المدير التنفيذي جدول أعمال مؤقت يقوم على برنامج العمل السنوي. ويشمل هذا الجدول جميع البنود التي تنص عليها اللائحة الداخلية أو التي يقترحها: |
(أ) المجلس في دورة سابقة؛ |
(ب) أي عضو من أعضاء المجلس؛ |
(ج) المدير التنفيذي؛ |
(د) المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ |
(هـ) مجلس منظمة الأغذية والزراعة |
3- يوزع جدول الأعمال المؤقت على الأعضاء، قبل ستة أسابيع على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة. |
4- اعتماد جدول الأعمال هو أول بنود جدول الأعمال المؤقت. |
5- يجوز للمجلس أثناء انعقاد الدورة، وبتوافر ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت، أن يعدل جدول الأعمال بالحذف أو الإضافة أو التنقيح لأي بند من بنوده. |
الوثــائـق |
6- يرسل المدير التنفيذي، قبل أربعة أسابيع من انعقاد الدورة، الوثائق الخاصة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت، باللغة المناسبة، وفقا للمادة الرابعة عشرة من اللائحة الداخلية، لأعضاء المجلس، ولمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ولغير الأعضاء من المجلس المشاركين في الدورة إذا طلبوا ذلك. وتشمل هذه الوثائق القضايا المطلوب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها.. |
المادة الرابعة: انتخاب هيئة مكتب المجلس |
1- ينتخب المجلس في دورته العادية الأولى من كل عام، من بين مندوبي الدول الأعضاء، رئيسا ونائبا للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين (يمثلون مجتمعين هيئة مكتب المجلس) ويظلون في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفونهم. |
2- يتم اختيار كل عضو في هيئة المكتب من إحدى القوائم المنصوص عليها في الذيل "ألف" من النظام الأساسي لبرنامج الأغذية العالمي. ويراعى عند اختيار الرئيس، ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين التوزيع الجغرافي العادل في وظائف هيئة المكتب، بين قوائم الدول. |
3- لا يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرر المجلس بشأنها، ويجوز إعادة انتخاب نائب الرئيس وأعضاء هيئة المكتب. |
4- إذا تعذر على رئيس المجلس، أو نائب الرئيس، أو أي من أعضاء هيئة المكتب القيام بأعباء منصبه أثناء العام التقويمي، أو لم يعد ممثلا لدولة عضو في المجلس عليه أن يتخلى عن منصبه في هيئة المكتب، وفي هذه الحالة، ينتخب المجلس رئيسا جديدا أو عضوا آخر في هيئة المكتب لما تبقى من العام. |
5- إذا لم يكن المجلس في حالة انعقاد عند تعذر استمرارية الرئيس في أداء مهامه، يعهد إلى نائب الرئيس بأداء هذه المهام. |
المادة الخامسة: صلاحيات هيئة المكتب |
مهمة هيئة المكتب الأساسية هي تسهيل عمل المجلس وفعاليته، وتضطلع هيئة المكتب بشكل خاص بالآتي: |
(أ) التخطيط الاستراتيجي لعمل المجلس؛ |
(ب) تنظيم دورات المجلس واجتماعاته؛ |
(ج) تشجيع الحوار. |
المادة السادسة: صلاحيات الرئيس |
1- يدير الرئيس، أو نائبه في حالة غيابه، الدورات ويمارس السلطات المناطة به بموجب هذه اللائحة. ويخضع الرئيس في أداء وظائفه لسلطة المجلس. |
2- يعلن الرئيس افتتاح وانتهاء كل الجلسات العامة في الدورة. ويدير المناقشات في الجلسات العامة، ويعمل فيها على مراعاة أحكام هذه اللائحة. ويعطى الفرصة للحديث، ويطلب من المتحدثين الالتزام بالنظام، ويطرح الموضوعات للتصويت ويعلن القرارات ويفصل في نقاط النظام، وله، مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، الإشراف الكامل على المداولات في الجلسات. وله، أثناء مناقشة أي بند، أن يقترح على المجلس تحديد الوقت الذي يسمح به للمتحدثين وعدد المرات التي يجوز فيها لأي مندوب أن يتحدث بشأن أية مسألة. وأن يقفل قائمة المتحدثين. وأن يوقف الجلسة أو يؤجلها، أو أن يؤجل المناقشة أو يقفلها بشأن الموضوع محل البحث. |
3- ليس لرئيس المجلس الحق في التصويت. |
4- يتمتع نائب الرئيس، عندما يمارس مهام الرئيس بكامل سلطات الرئيس ويخضع لكل القيود المفروضة على الرئيس. |
المادة السابعة: المدير التنفيذي |
1- يشارك المدير التنفيذي، أو من يمثله، في جميع جلسات ومداولات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. |
2- يوفر المدير التنفيذي الخدمات اللازمة للمجلس، وهو المسؤول عن كل الترتيبات الضرورية لتسهيل اجتماعات المجلس. |
المادة الثامنة: جلسات المجلس |
1- تكون جلسات المجلس علنية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. |
2- يتولى المدير التنفيذي، مع مراعاة أي قرار يتخذه المجلس، ترتيبات دخول الجمهور وممثلي الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى. |
المادة التاسعة: اتخاذ القرارات |
النصاب القانوني |
1- يتكون النصاب القانوني من أغلبية ممثلي الدول في المجلس. |
القرارات بتوافق الآراء |
2- يسعى المجلس لأن تتخذ القرارات بتوافق آراء الأعضاء. وإذا رأى رئيس المجلس أن جميع الجهود للوصول لقرار بتوافق الآراء بشأن موضوع ما قد استنفدت يمكنه أن يبادر بطرح الموضوع للتصويت، أو أن يقترح ذلك استجابة لطلب أحد الأعضاء. |
حق التصويت |
3- لكل عضو في المجلس صوت واحد. |
الأغلبية المطلوبة |
4- تتخذ القرارات في المجلس، باستثناء القرارات الخاصة بالمسائل المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصَّوتين. |
5- تتخذ القرارات بشأن تعديل جدول الأعمال المعتمد لدورة ما (المادة الثالثة - 4)، أو تعليق اللائحة الداخلية (المادة السادسة عشرة) أو تعديلها (المادة السابعة عشرة) بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. |
6- لأغراض تطبيق هذه اللائحة، تعني عبارة "الأعضاء الحاضرون المصوتون" الأعضاء الذين يصوتون بنعم أو لا، ولا تشمل أصوات الممتنعين عن التصويت والبطاقات التالفة. |
7- إذا تساوت الأصوات بصدد مسألة لا تتعلق بعملية انتخاب، تجرى جولة اقتراع ثانية. وإذا ما تساوت الأصوات للمرة الثانية يعتبر الاقتراح المطروح مرفوضا. |
التصويت بالمراسلة |
8- عندما يرى المدير التنفيذي، بعد التشاور مع الرئيس، أنه يجب البت في مسألة ما دون الحاجة لدعوة المجلس للانعقاد لذلك الغرض يرسل لكل عضو في المجلس عن طريق وسيلة اتصال سريعة الاقتراح المطلوب التصويت عليه. ويجرى التصويت خلال المدة المحددة في رسالة المدير التنفيذي. وبعد انقضاء المدة المحددة أو انقضاء فترة تمديدها، على المدير التنفيذي إحصاء وتسجيل الأصوات وإخطار جميع أعضاء المجلس بنتيجة التصويت. ويسقط الاقتراح إذا لم يحصل على أغلبية الأصوات. |
طريقة التصويت |
9- باستثناء الحالات الواردة في المواد الثامنة والعاشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة، يكون التصويت برفع الأيدي، إلا إذا طلب أحد الأعضاء أن يكون التصويت نداءَ بالاسم، وعندها، يجرى الاقتراع بحسب ترتيب الألف باء الإنجليزية، ويحدد الرئيس،عن طريق القرعة، أول دولة عضو ينادى عليها. ويجيب مندوب كل دولة عضو ينادى عليها بـ "نعم" أو "لا" أو "امتنع عن التصويت". |
10- عندما يستخدم المجلس الوسائل الإلكترونية في التصويت، يستبدل التصويت برفع الأيدي بالتصويت دون تسجيل الأسماء، ويستبدل التصويت نداءَ بالاسم بالتصويت بتسجيل الأسماء. وفي حالة التصويت بتسجيل الأسماء، وما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، يستغني المجلس عن نداء أسماء الدول الأعضاء كل على حدة. ويدرج اسم كل دولة عضو مشاركة في التصويت نداء بالاسم في السجل. |
الانتخابات |
11- يعنى لفظ "انتخاب" في هذه اللائحة، اختيار أو تعيين واحد أو أكثر من الأفراد أو الدول. |
12- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري، إلا في حالة الانتخاب الذي لا يزيد فيه عدد المرشحين عن عدد المناصب الشاغرة. فعندئذ يجوز للرئيس أن يعرض على المجلس إتمام التعيين بتوافق الآراء. |
13- عند إجراء انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في أول جولة اقتراع، تجرى جولات اقتراع متتالية في المواعيد التي يحددها المجلس إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة. |
14- عند إجراء انتخابات لشغل أكثر من منصب انتخابي في آن واحد تكون طريقة الانتخاب على النحو التالي: |
(أ) يدلي كل عضو، ما لم يمتنع عن التصويت لأي من المرشحين، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله، مع إعطاء كل صوت لمرشح مختلف. وتلغى أي بطاقة اقتراع لا تنطبق عليها هذه الشروط. |
(ب) يعلن انتخاب عدد من المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات يعادل عدد المناصب الانتخابية المراد شغلها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على الأغلبية المطلوبة. |
(ج) إذا أسفرت الجولة الأولى من الاقتراع عن شغل بعض المناصب الانتخابية وليس جميعها، تجرى جولة أخرى للاقتراع، بنفس شروط الجولة الأولى. ولشغل المناصب المتبقية، ويكرر هذا الإجراء حتى تشغل جميع المناصب الانتخابية. |
(د) إذا لم يتسن في أي مرحلة من مراحل الانتخاب شغل منصب أو أكثر من المناصب الانتخابية بسبب حصول مرشحين اثنين أو أكثر على عدد متساو من الأصوات، تجرى جولة اقتراع منفصلة بين هؤلاء المرشحين لتحديد من ينتخب منهم طبقا لأحكام الفقرة (ب) سالفة الذكر. ويكرر هذا الإجراء عند الضرورة. |
(هـ) (1) تعتبر بطاقة الاقتراع التي تشتمل على عدد من الأصوات يفوق عدد المناصب التي يراد شغلها، أو التي تشتمل على اسم مرشح أو دولة لم تستوف شروط الترشيح ملغيةً. |
(2) في حالة إجراء اقتراع لملأ أكثر من مقعد، في آن واحد، تعتبر بطاقة الاقتراع التي تحمل عدداً من المرشحين يقل عن عدد المقاعد التي يراد شغلها ملغية. |
(3) ينبغي ألا توضع على بطاقة الاقتراع أي علامة أو كتابة غير تلك المطلوبة لتبيان التصويت. |
(4) مع مراعاة الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه، تعتبر بطاقة الاقتراع صالحة عندما لا يكون هنالك شك في قصد الناخب. |
تبرير التصويت |
15- يجوز لممثلي الدول تقديم توضيح مختصر لخيارهم في التصويت قبل أو بعد إجراء الاقتراع. ولا يجوز لممثل الدولة التي تقدمت باقتراح أو اقتراح إجرائي تفسير خيارها في التصويت إلا إذا وقع تعديل على اقتراحها أو اقتراحها الإجرائي. |
السلوك أثناء التصويت |
16- بعد إعلان الرئيس لبداية التصويت، لا يجوز لأي من ممثلي الدول قطع عملية التصويت إلا لطرح نقطة نظام تتعلق بعملية التصويت نفسها. |
تقسيم الاقتراحات والتعديلات |
17- يجوز إجراء تصويت منفصل على أجزاء من اقتراح أو تعديل إذا طلب أحد مندوبي الدول هذا التقسيم. وتقدم الأجزاء من الاقتراح أو التعديل التي ووفق عليها للتصويت عليها جملة. وإذا ما رفضت الأجزاء الرئيسية من اقتراح أو تعديل يعتبر الاقتراح أو التعديل ملغيا جملة. |
التعديلات |
18- يعتبر الاقتراح تعديلا إذا أضاف شيئا إلى اقتراح آخر أو حذف منه جزءا أو عدل في أجزائه. وما لم يرد خلاف ذلك تشمل لفظة "اقتراح" في هذه اللائحة التعديلات أيضا. |
التصويت على التعديلات |
19- عندما يقترح إجراء تعديل على اقتراح ما يصوت على التعديل أولا. وعندما يقترح إجراء تعديلين أو أكثر على اقتراح ما يصوت أولا على التعديل الذي يعتبر أكثر بعدا عن جوهر الاقتراح الأصلي، ثم يصوت على التعديل الأقل بعدا عنه، وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات. فإذا اقتضت الموافقة على أحد التعديلات رفض تعديل آخر بالضرورة ، لا يطرح الأخير للتصويت. وإذا تمت الموافقة على تعديل أو أكثر، يطرح الاقتراح المعدل بعد ذلك للتصويت. |
التصويت على الاقتراحات |
20- إذا قدم اقتراحان أو أكثر، يتناولان الموضوع نفسه، يصوت عليهما حسب ترتيب تقديمهما، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وللمجلس أن يقرر، بعد التصويت على اقتراح من الاقتراحين، ما إذا كان سيصوت على الاقتراح التالي. |
21- يصوت على الاقتراحات المعدلة وفقا لترتيب تقديم الاقتراحات الأصلية إلا إذا اختلف الاقتراح المعدل اختلافا بينا عن الاقتراح الأصلي، وفي هذه الحالة يعتبر الاقتراح الأصلي ملغيا ويعامل الاقتراح المعدل بوصفه اقتراحا جديدا. |
22- إذا اقترح عدم اتخاذ قرار بشأن اقتراح ما، يصوت على ذلك قبل التصويت على الاقتراح المعني. |
المادة العاشرة: إدارة النقاش |
تناول الكلمة |
1- لا يجوز مخاطبة المجلس دون أخذ الإذن بذلك من رئيس الجلسة. طبقا للمواد الخامسة والسادسة والتاسعة من هذه اللائحة، ويعطي الرئيس الكلمة للمتحدثين بحسب ترتيب إبداء رغبتهم في الكلام. |
2- تقتصر كلمات المتحدثين على الموضوع المطروح للنقاش أمام المجلس وللرئيس أن يلفت نظر المتحدث الذي يخرج عن الموضوع. |
3- يجوز للمجلس أن يحدد عدد المرات التي يسمح بالحديث فيها لكل متحدث في موضوع ما. ويسمح لمتحدثين اثنين فقط يؤيدان اقتراح تقييد عدد المرات لأخذ الكلمة ولاثنين يعارضان هذا التقييد بالحديث. ثم يطرح الأمر للتصويت فورا. ولا يجوز أن تمتد الكلمة في المسائل الإجرائية لأكثر من خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وفي حالة تحديد مدة للكلمات، على الرئيس لفت نظر المتحدث الذي يتجاوز الوقت المسموح به فورا. |
إقفال قائمة المتحدثين |
4- يجوز للرئيس أن يعلن أثناء المناقشة، قائمة المتحدثين، وأن يعلن بموافقة المجلس، إقفال هذه القائمة. وعندما لا يعد هناك متحدث مسجل في القائمة ولم تتح له فرصة الحديث، يعلن الرئيس، بموافقة المجلس، قفل باب النقاش. |
نقاط النظام |
5- لكل عضو الحق، في أي وقت وعند نقاش أي موضوع، في إثارة نقطة نظام، ويفصل الرئيس فورا في نقطة النظام وفقا لأحكام هذه اللائحة. ويجوز لأي عضو أن يطعن في قرار الرئيس، وفي هذه الحالة يطرح الطعن للتصويت على الفور، ويسري قرار الرئيس ما لم ينقض بأغلبية الأصوات. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة النظام الحديث في جوهر الموضوع محل النقاش. |
الحق في الرد |
6- يمنح الرئيس الحق في الرد لأي عضو يطلب ذلك، وعلى الأعضاء عند ممارسة هذا الحق الاقتصار قدر الإمكان، وتقديم ردودهم في نهاية الجلسة التي طالبوا فيها بممارسة هذا الحق. |
رفع الجلسات أو تأجيلها |
7- لأي عضو أن يقترح أثناء مناقشة أية مسألة رفع الجلسة أو تأجيلها. ويطرح هذا الاقتراح للتصويت في الحال دون مناقشة. |
تأجيل المناقشة |
8- لأي عضو، في أثناء مناقشة أية مسألة، أن يقترح تأجيل المناقشة في الموضوع محل البحث. ويسمح لعضوين اثنين يؤيدان الاقتراح واثنين يعارضانه بالحديث، ثم يطرح للتصويت فورا. |
إقفال باب المناقشة |
9- لأي عضو أن يقترح في أي وقت، إقفال باب المناقشة في الموضوع محل البحث، سواء أبدى عضو آخر رغبته في الكلام أم لم يبدها. ويسمح لعضوين اثنين يؤيدان الاقتراح الإجرائي واثنين يعارضانه بالحديث، ثم يطرح للتصويت فورا. |
ترتيب الاقتراحات الإجرائية |
10- تكون للاقتراحات الإجرائية الأولوية، على جميع الاقتراحات الأخرى التي تكون معروضة على الجلسة وذلك وفقا للترتيب التالي: |
(أ) رفع الجلسة؛ |
(ب) تأجيل الجلسة؛ |
(ج) تأجيل المناقشة في الموضوع محل البحث؛ |
(د) إقفال باب المناقشة في الموضوع محل البحث. |
الاقتراحات والتعديلات الجوهرية |
11- تقدم الاقتراحات والتعديلات الجوهرية، قدر الإمكان، كتابة إلي المدير التنفيذي، ليوزع نسخا منها على أعضاء المجلس. |
12- لا يناقش المجلس، ما لم يقرر خلاف ذلك، الاقتراحات والتعديلات الجوهرية واتخاذ قرار بشأنها قبل مرور أربعة وعشرين ساعة على الأقل من توزيع نسخ منها على الأعضاء. |
13- طبقا للمادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة، تقدم الدولة أو الدول الاقتراحات والتعديلات الجوهرية رسميا، عندما يكون المجلس في حالة انعقاد. ولرئيس المجلس أن يضع حدا زمنيا لتقديم الاقتراحات والتعديلات الجوهرية ليتيح الوقت الكافي لتوزيعها على أعضاء المجلس ولتمكينهم من النظر فيها. |
سحب الاقتراحات والاقتراحات الإجرائية |
14- لصاحب الاقتراح أو الاقتراح الإجرائي أن يسحبه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة أن لا يكون قد عدل فيه، ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم هذا الاقتراح أو الاقتراح الإجرائي الذي سبق سحبه. |
تحديد الصلاحيات |
15- يطرح الاقتراح الإجرائي الداعي للبت في صلاحية المجلس في اعتماد اقتراح مقدم له على التصويت قبل التصويت على الاقتراح المعني. |
إعادة النظر في الاقتراحات |
16- في حالة قبول اقتراح أو رفضه، لا يجوز إعادة النظر فيه في نفس الدورة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ويسمح بالكلام في اقتراح إجرائي بإعادة النظر في اقتراح ما لمتحدثين اثنين فقط ممن يعارضون الاقتراح، ثم يطرح فورا للتصويت. |
المادة الحادية عشرة: المسائل المالية |
التبعات المالية |
1- لا يجيز المجلس أي اقتراح تترتب عليه نفقات إلا بعد أن يدرس التقديرات التي يعدها المدير التنفيذي لهذه النفقات. |
النفقات |
2- تتحمل الحكومات والمنظمات المعنية نفقات ممثلي الدول والمناوبين والمستشارين والمراقبين أثناء حضورهم جلسات المجلس ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويتحمل برنامج الأغذية العالمي نفقات الخبراء الذين يدعوهم المدير التنفيذي، بصفتهم الشخصية، لحضور دورات المجلس أو جلساته. |
المادة الثانية عشرة: التقارير |
1- يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول الأعضاء. |
2- يعتمد المجلس في كل دورة تقريرا يشتمل على قراراته وتوصياته. |
3- يرسل المدير التنفيذي هذا التقرير لجميع الدول الأعضاء في المجلس، والمراقبين، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل دورة. |
المادة الثالثة عشرة: جماعات العمل والأجهزة الفرعية |
1- للمجلس أن ينشئ، عند الاقتضاء، جماعات عمل أو أجهزة فرعية أخرى لتعينه في إنجاز أعماله. يحدد المجلس عضويتها ومهمتها ويعهد إليها بأية مسألة تحتاج لدراسة وإعداد تقرير بشأنها. |
2- تنظم أحكام هذه اللائحة، في الوقت الحالي، نشاط جماعات العمل والأجهزة الفرعية. |
المادة الرابعة عشرة: لغات العمل الرسمية |
1- لغات العمل الرسمية في المجلس هي العربية والإنكليزية والفرنسية والأسبانية. |
3- يجوز إجراء ترتيبات تتعلق باللغات الرسمية الأخرى في منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الأغذية والزراعة للدورات الخاصة بالمجلس وفقا لاحتياجات الدول الأعضاء. |
المادة الخامسة عشرة: مشاركة المراقبين |
1- يجوز لأي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، أو عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو عضو منتسب إليها، أو عضو في أي وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير أعضاء المجلس، الاشتراك في مداولات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. |
2- ويحق لأي عضو في منظمة الأمم المتحدة، أو عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو منتسب إليها، أو عضو في أي وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير أعضاء المجلس، ، يكون له برنامج أو مشروع أو أي نشاط آخر خاص به قيد النظر، أو له اهتمام خاص ببرنامج أو مشروع أو نشاط آخر، أن يشارك في مداولات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. |
3- تدعى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للمشاركة في مداولات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت. |
4- يجوز للمدير التنفيذي، شريطة موافقة المجلس، أن يدعو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية التي ترغب في التعاون مع البرنامج للمشاركة في دورات المجلس دون أن يكون لها حق التصويت. |
المادة السادسة عشرة: وقف العمل باللائحة الداخلية |
يجوز بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين في أية جلسة للمجلس وقف العمل بأية مادة من مواد هذه اللائحة، شريطة تقديم اقتراح بالعزم على إيقاف العمل باللائحة للأعضاء قبل انعقاد الجلسة التي سينظر فيها الاقتراح بأربع وعشرين ساعة على الأقل. |
المادة السابعة عشرة: تعديل اللائحة الداخلية |
يجوز بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين في أي جلسة عامة للمجلس إقرار أي تعديلات أو إضافات على هذه اللائحة، شريطة تقديم اقتراح بالعزم على التعديل أو الإضافة، للأعضاء قبل انعقاد الجلسة التي سينظر فيها الاقتراح بأربع وعشرين ساعة على الأقل |
البند من جدول الأعمال |
عنوان الوثيقة |
الرمز المرجعي للوثيقة |
اعتماد جدول الأعمال | ||
1 | جدول الأعمال المؤقت | WFP/EB.1/99/1 |
قضايا السياسات | ||
3 - (أ) | الشراكة مع المنظمات غير الحكومية | WFP/EB.1/99/3-A |
3 - (ب) | تقرير عن التغيرات التنظيمية في برنامج الأغذية العالمي | WFP/EB.1/99/3-B |
مسائل المالية والميزانية | ||
4 - (أ) | تقرير جماعة العمل الرسمية المكلفة بمراجعة سياسات الموارد والتمويل طويل الأجل | WFP/EB.1/99/4-A |
4 - (ب) | آلية التمويل المسبّق لتكاليف الدعم المباشر | WFP/EB.1/99/4-B |
ملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية | WFP/EB.1/99/4-B/1 | |
ملاحظات اللجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة | WFP/EB.1/99/4-B/2 | |
4 - (ج) | التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة العامة والنظام المالي لبرنامج الأغذية العالمي | WFP/EB.1/99/4-C/1*+Add.1 |
ملاحظات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية | WFP/EB.1/99/4-B/1 | |
ملاحظات اللجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة | WFP/EB.1/99/4-B/2 | |
مخططات الاستراتيجية القطرية | ||
5 | - ليسوتو | WFP/EB.1/99/5 |
البرامج القطرية | ||
6 | البرنامج القطري لبوركينا فاسو (2000 - 2004) | WFP/EB.1/99/6/1 |
البرنامج القطري لمدغشقر (1999 - 2003) | WFP/EB.1/99/6/2 | |
المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي ليجيزها | ||
7 (أ) | عمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش | |
- إقليم البحيرات الكبرى رقم 6077 | WFP/EB.1/99/7-A/1 | |
- العراق 6085 | WFP/EB.1/99/7-A/2 | |
- الصومال 6073 | WFP/EB.1/99/7-A/3 | |
- إقليم أمريكا الوسطى 6089 | WFP/EB.1/99/7-A/4/Rev.1 | |
7 (ب) | الزيادة في ميزانيات عمليات الإغاثة الممتدة | |
- سيراليون 5802 | WFP/EB.1/99/7-B/Rev.1 | |
تقارير المديرة التنفيذية عن المسائل التشغيلية | ||
8 | تقارير عن سير العمل في المشروعات الإنمائية | |
- تقرير عن سير العمل في المشروع المجاز كولومبيا 2740 (التوسع الأول) | WFP/EB.1/99/8/1 | |
- تقرير عن سير العمل في المشروع الإنمائي غامبيا 2729 (التوسع الثاني) | WFP/EB.1/99/8/2 | |
المسائل التنظيمية والإجرائية | ||
9 | مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي | WFP/EB.1/99/9 |
مرفق | WFP/EB.1/99/9/Add.1 | |
ملخص أعمال الدورة العادية الثالثة لعام 1998 | ||
10 | مشروع ملخص أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي لعام 1998 | WFP/EB.3/98/Summary |
اعتماد القرارات والتوصيات | ||
12 | قرارات وتوصيات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لعام 1999 | WFP/EB.1/99/Decisions and Recommendations (available in session) |
مذكرات المعلومات | ||
معلومات للمشاركين | WFP/EB.1/99/INF/1 | |
الجدول الزمني المؤقت | WFP/EB.1/99/INF/2* | |
قائمة مؤقتة بالوثائق | WFP/EB.1/99/INF/3 | |
أرقام المكاتب والوثائق | WFP/EB.1/99/INF/4 | |
قائمة المشاركين | WFP/EB.1/99/INF/5 | |
متابعات قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة | WFP/EB.1/99/INF/6 | |
تقرير قسم الموارد البشرية بإحصاءات الموظفين المهنيين | WFP/EB.1/99/INF/7 | |
وثائق إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية - ملاوي | WFP/EB.1/99/INF/8** | |
تقرير عن زيارة أعضاء المجلس التنفيذي لغواتيمالا ونيكاراغوا | WFP/EB.1/99/INF/9 | |
قائمة بمخططات الاستراتيجية القطرية والبرامج القطرية المزمع تنفيذها أو التي نفذت | WFP/EB.1/99/INF/10 |
* أعيد إصدارها لأسباب فنية.
** هذه الوثيقة متوافرة باللغة التي كتب بها فحسب -
الإنكليزية.
إثيوبيا: | Mr. G. Redai |
إسبانيا: | Mr. I. Trueba Jainaga; Mr. J. Piernavieja Niembro |
ألمانيا: | Mr. K.G. Dilg; Mr. H. Mueller; Mr. R.M. Mohs; Mr. P. Sauer; Mr. W. Monigatti |
إندونيسيا: | H.E. S. Rachmad; Mr. I. N. Ardha |
أنغولا: | H.E. A. Abreu; Mr. K.K. Mateva; Mr. C. Amaral |
استراليا: | Ms. C. Walker |
الأردن: | السيد/ سمير مصاروة، السيد/ عربيات |
الاتحاد الروسي: | H.E. I.V. Shapovalov; Mr. I. Sinelnikov |
البرازيل: | Ms. M. Gurgel Valente Da Costa |
الدانمارك: | H.E. H. Rée Iversen; Ms. L. Ravn |
السعودية: | السيد/ بندر الشلهوب |
السلفادور: | Ms. M.E. Jiménez |
السنغال: | H.E. M. Balla Sy; Mr. A. Diouf |
السودان: | السيد البروفيسور/ محمد سعيد حربي |
السويد: | Ms. D. Alopaeus-Stahl |
الصين: | H.E. L. Qu; Mr. Q. Sixi; Mr. Z. Zhongjun; Mr. X. Fangjun |
المغرب: | السيد/ أحمد أَفيلال، السيد/ فخر الدين السعيدي |
المكسيك: | Ms. M.A. Arriola Aguirre |
المملكة المتحدة: | Mr. A. Beattie; Mr. T. Kelly |
الولايات المتحدة الأمريكية: | Mr. D. Sheldon; Mr. N. Hastings; Mr. T. Lavelle; Mr. J. Allen; Ms. C. Strossman; Ms. L. Tracy |
اليابان: | Mr. H. Yamada |
باكستان: | Mr. A. Bashir Khan |
بلجيكا: | H.E. J. De Montjoye; Mr. C. Panneels; Ms. J. Gentile |
بنغلاديش: | Mr. M. Mejbahuddin |
بوروندي: | Mr. G. Kabura |
جمهورية إيران الإسلامية: | H.E. M.S. Nouri-Naeeni; Mr. M. Ebrahimi |
جمهورية الكونغو: | Mr. G. Guito |
سلوفاكيا: | Mr. L. Micek |
سيراليون: | H.E. U.B. Wurie; Mr. A. Sheriff |
فنلندا: | Ms. A. Huhtamنki; Ms. U-M. Finskas; Ms. S. Toro |
كندا: | Mr. M.G. Pilote; Mr. R. Rose; Mr. J. Devlin |
كوبا: | H.E. J. Nuiry Sلnchez; Ms. A.M. Navarro Arrْe; Mr. J. Saavedra |
ليسوتو: | Mr. M. Tieiso Khalema; Ms. I.M. Ranooe |
هاييتي: | Ms. S. Percy |
هولندا: | Mr. E.J.N. Brouwers |
الدول التي تحضر بصفة المراقب |
|
إريتريا: | Mr. Y. Tensue |
إكوادور: | Mr. C. Larrea Dلvila |
أورغواي: | Ms. L. Galarza |
أوغندا: | Mr. M. Kasirye |
إيطاليا: | H.E. L. Fontana-Giusti; Mr. D. Sorrenti; Mr. M. Pedalino |
الأرجنتين: | Mr. A. Fernandez |
الجماهيرية العربية الليبية: | السيد/ م. الصغير |
العراق: | السيد الدكتور/ بدر العلوي |
الفاتيكان: | H.E. Mons. A. Wagner; Mr. V. Buonomo; Mr. G. Tedesco |
الكاميرون: | Mr. T. Ndive Mokake |
النرويج: | Mr. D. Briseid; Mr. T. Grongstad |
النمسا: | Mr. E. Zimmerl |
الهند: | Ms. N. Gangadharan |
بلغاريا: | Mr. K. Kostov |
بنما: | H.E. I. Bernal Maure |
بوركينا فاسو: | H.E. B. Damiba; Mr. N. Kombasre; Mr. J.C. Somda; Mr.A.A. Yameogo |
بولندا: | Mr. M. Grela |
بيرو: | H.E. A.M. Deْstua; Mr. E. Gaviria |
تايلندا: | Mr. C. Tiantong; Mr. K. Prasutsangchan |
تركيا: | Mr. O. Gücük |
تونس: | السيد/ محجوب اللمطي، السيد/ ن. بوعلي |
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: | H.E. H.R. Kim; Mr. H.T. Song |
جمهورية كوريا: | Mr. K.S. Rho; Mr. J. Kwon |
جنوب أفريقيا: | Mr. E.X. Makaya |
رومانيا: | Mr. I. Pavel |
زمبابوي: | Mr. B. Mugobogobo |
سريلانكا: | H.E. U. Pethiyagoda; Mr. D. Kulatilleke |
سوازيلندا: | Mr. T. Erni; Mr. R. Gerber |
شيلي: | H.E. V.M. Rebolledo Gonzلlez; Mr. H. Molina Reyes |
غواتيمالا: | Ms. R. Claverie de Sciolli |
فرنسا: | H.E. L. Dominici; Mr. P. Pruvot; Mr. J.-L. Rysto |
فنزويلا: | H.E. J.R. Alegrett; Ms. M. Campos Alfonzo |
قبرص: | Mr. A. Roushias |
كوت ديفوار: | H.E. M.S. Bi Sei |
كوستاريكا: | H.E. V. Guardia de Hernandez; Mr. S. Monge; Ms. M. Suٌol |
كولومبيا: | Mr. B. Gutierrez Zuluaga Botero |
كينيا: | Mr. J.K. Boinnet |
مدغشقر: | H.E. G. Ruphin; Ms. M. Ratsivalaka; Mr. Monja |
موريتانيا: | السيد/ ولد حسين |
موريشيوس: | Mr. D. Cangy |
موزمبيق: | Mr. A.B. Sigaْque |
نيجيريا: | Mr. O.E. Onwukeme |
هندوراس: | Mr. M.H. Reyes Pineda |
هنغاريا: | Ms. M. Kovلcs |
منظمات أخرى |
|
المجموعة الأوروبية: |
H.E. V. Du Marteau; Mr. C. Houtman; Mr. J.C. Esmieu; Mr. R. Hands; Mr. F. Biscontin; Mr. R. De Greef |
منظمات ووكالات الأمم المتحدة |
|
منظمة الأمم المتحدة: | Mr. S. De Mistura; Ms. K. Miranda-Saleme |
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة: | Mr. M.M. Bamba; Ms. R. Bedouin; Mr. M. Smart; Mr. W. Supple; Mr. M. Fitzpatrick; Mr. A. Tavares; Mr. R. De Lapuerta Montoya; Mr. L.J. Thomas; Mr. M.B. Gavela |
منظمة العمل الدولية: | Mr. W. Schiefelbusch |
منظمة اليونسكو: | Ms. U. Meir |
منظمة الصحة العالمية: | Ms. M. Mokbel Genequand |
البنك الدولي: | Dr. M. McLachlan |
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: | Mr. E. Bonev |
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: | Mr. J. Upadhyay |
المنظمات غير الحكومية |
|
منظمة كاريتاس الدولية | Mr. E. Hartmans |
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر | Mr. S. Missiri |
PEB199-754A99.doc ARABIC / 12 October 2000 11:57