المؤتمر العام



الدورة الثلاثون

روما، 12-23/11/1999

ترتيبات الدورة الثلاثين للمؤتمر

بيان المحتويات
الفقرات

مقدمة 1 - 5

جدول الأعمال والجدول الزمنى للبنود 6 - 9

تشكيل الوفود 10 - 11

مهام المؤتمر الدستورية 12- 19

قبول الأعضاء الجدد 13
تعيين المدير العام 14 - 15
تعيين الرئيس المستقل للمجلس 16 - 18
انتخاب أعضاء المجلس 19

هيئة مكتب المؤتمر 20 - 21

الجلسات العامة 22 - 29

لجنة القرارات 30 - 31

الدعوات 32 - 36

المرفق ألف - الجدول الزمنى المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى

المرفق باء -مقتطفات من المادة 3 من دستور المنظمة

المرفق جيم - معايير قرارات المؤتمر ومهامه واجراءات عمل لجنة القرارات
مقدمة

1- قرر المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) عقد الدورة الثلاثين فى روما خلال الفترة 12 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثانى 1999(1).

2- وبعد ذلك استعرض المجلس، خلال دورته الخامسة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1998)، إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر فى ضوء المقترحات المقدمة من الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية، وتعقيبات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، كما وافق المجلس على إلغاء اللجنة الرئيسية الثالثة، وخفض عدد اللجان الرئيسية إلى لجنتين والإبقاء على لجنة القرارات بصلاحيتها الحالية. وتواصل الجلسة العامة معالجة"حالة الأغذية والزراعة"، وينبغى دعوة رؤساء الوفود إلى تركيز بياناتهم على هذا البند. ولا تحتاج هذه الترتيبات الى إجراء تعديلات على النصوص الأساسية.

3- وطلب المجلس، كذلك، أن تواصل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دراستها للنصوص الأساسية، وأن تعرض على المجلس مشروع قرار بالتعديلات على اللائحة العامة للمنظمة للإحالة إلى المؤتمر، بمايسمح بما يلى:

· إلغاء لجنة الترشيحات
· إدخال نظام التصويت الالكترونى،
· انتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح، حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد،

4- وتتطلب الترتيبات الواردة فى الفقرة 3 أعلاه إجراء رسميا من المؤتمر لتعديل النصوص الأساسية. ومن المقرر أن تجرى الموافقة على القرار ذى الصلة فى اليوم الثانى من انعقاد المؤتمر حتى يمكن تنفيذ نصوصه، الى أقصى حد ممكن، خلال الدورة الجارية، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالاقتراعين الثانى والثالث المشار اليهما أعلاه.

5- وفيما يتعلق ببيانات رؤساء الوفود، طلب المجلس إعداد وثيقة، للعرض على الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية فى دورة ربيع عام 1999، عن التبعات المالية والجدولة الزمنية الخاصة بترتيب عقد اجتماعات منفصلة، ولكن متزامنة، يعالج خلالها الوزراء بعض الموضوعات المختارة. وقد درس المجلس نتائج المناقشات التى أجراها الاجتماع المشترك عن هذا الموضوع، وأعاد المسألة مرة أخرى الى الاجتماع المشترك بعد أن لاحظ أنه لن يتسنى تنفيذها خلال الدورة الثلاثين للمؤتمر.

جدول الأعمال والجدول الزمنى للبنود

6 - يرد جدول الأعمال المؤقت لدورة المؤتمر الذى يقتصر على المسائل التى تستدعىاتخاذ قرار بشأنها من المؤتمر فى الوثيقة C 99/1، ويحدد جدول الأعمال أيضا الموضوعات التى ستتناولها وثائق المعلومات التى ستقدم أثناء الدورة.

7 - وستشكل لجنتان رئيسيتان،هما اللجنة الرئيسية الأولى (وتعنى بالمسائل الفنية ومسائل السياسات فى قطاعى الأغذية والزراعة)، واللجنة الرئيسية الثانية (وتعنى بمسائل البرنامج والميزانية). وتتولى الجلسة العامة مناقشة الموضوعات التى كانت تعالجها اللجنة الرئيسية الثالثة.

8 - ويتضمن المرفق ألف الجدول الزمنى المؤقت لدورة المؤتمر. وينص الجدول الزمنى على ألا يستغرق عمل كل لجنة من اللجنتين الرئيسيتين، بوجه عام، أكثر من أربعة أيام. وتعقد الاجتماعات عادة من الساعة 30ر9 حتى الساعة 30ر12، ومن الساعة 30ر14 حتى الساعة 30ر17.

9 - تقرر اجراء جميع عمليات التصويت المتوقعة أثناء الأسبوع الأول من المؤتمر، وذلك لمصلحة جميع الدول الأعضاء التى قد تجد من المتعذر عليها بقاء الوفد بكامل أعضائه فى روما طوال فترة انعقاد المؤتمر.

 

تشكيل الوفود

10 - يرأس الوزراء عادة وفود بلدانهم. ويرجى من الدول الأعضاء أن تراعى، لدى تشكيل وفودها الحاجة الى المشاركة الفعالة لا فى الجلسات العامة للمؤتمر فحسب، بل وفى أعمال اللجنتين الرئيسيتين أيضا.

11- تمثل كل دولة عضو، طبقا للمادة 3 من الدستور، بمندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون (أنظر المرفق باء).

 

مهام المؤتمر الدستورية

12 - يتولى المؤتمر المهام الدستورية المحددة الآتية علاوة على ما يضطلع به من مهام الموافقة على تعديلات دستور المنظمة، ولوائحها وقوانينها، واقرار المعاهدات والاتفاقيات وغير ذلك.

 

قبول الأعضاء الجدد

13- يقبل المؤتمر، باعتباره أعلى سلطة فى المنظمة، انضمام الدول الأعضاء الجديدة الى المنظمة، ويعالج مسائل العضوية عموما. وحتى تاريخ اعداد هذه الوثيقة، تلقت المنظمة طلب عضوية واحد (نيوى). وطبقا للمادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة يجوز أن تتلقى المنظمة طلبات انضمام قبل 30 يوما من افتتاح المؤتمر أى 12/10/1999. ويجرى قبول الدول الأعضاء الجديدة بالاقتراع السرى، ويتطلب أغلبية ثلثى الأصوات المشاركة فى عملية التصويت بشرط أن يعادل العدد الاجمالى للأصوات المؤيدة والمعارضة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على الطلب. ومن المقرر أن يدرس هذا البند من جدول الأعمال يوم الجمعة 12/11/1999

 

تعيين المدير العام

14 - يعين المؤتمر المدير العام طبقا للمادة 7 من الدستور والمادة 36 من اللائحة العامة للمنظمة. وقرر المجلس فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1998)، وفقا لأحكام المادة 36-1(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، أن يكون آخر موعد لتلقى الترشيحات لمنصب المدير العام هو يوم 8 أبريل/نيسان 1999. وترد الترشيحات التى وصلت المنظمة حتى ذلك التاريخ فى الوثيقة C 99/18.

15 - وتنص الجملة الأخيرة من المادة 36-1(أ) على: "أن تحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه فى أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء فى انتخاب المدير العام وإستكماله، اذا جرى فى دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة". ومن المقترح بدء الاقتراع صباح يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثانى.

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

16- يعين المؤتمر الرئيس المستقل للمجلس اعمالا للمادة 5-2 من الدستور والمادة 23-1 من اللائحة العامة للمنظمة.

17 - وفيما يتعلق بالترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، فان المادة 23-1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة تنص على أن المجلس هو الذى يحدد الموعد النهائى لتقديم الدول الأعضاء ترشيحاتها الى الأمين العام للمؤتمر، وكذلك الموعد الذى سيتولى فيه الأمين العام، تعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء فى المنظمة. وحدد المجلس، وفقا للاجراءات المتبعة، الساعة 00ر12 من ظهر يوم الجمعة 20 أغسطس/آب كآخر موعد لتلقى الترشحيات، ويوم 27 أغسطس/آب موعدا يقوم فيه الأمين العام بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء.

18 - ومن المقرر، انتخاب الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثانى.

 

انتخاب أعضاء المجلس

19 - ينتخب المؤتمر، طبقا للمادة 5-1 من الدستور، أعضاء المجلس. وستوزع مذكرة منفصلة تتعلق بمسألة أعضاء المجلس وتحتوى على استمارات الترشيح كوثيقة من وثائق المؤتمر (الوثيقة C 99/11). وطبقا للمادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، يحدد المؤتمر موعد الانتخاب، وآخر موعد لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس. ويقترح فى الجدول الزمنى المرفق (المرفق ألف) اجراء الاقتراع يوم الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثانى. وكما تنص المادة 22-10(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، فان كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبى دولتين من الدول الأعضاء لدى المؤتمر بخلاف مندوب الدولة العضو المرشحة، وينبغى أن يصاحب ذلك قبول كتابى رسمى للترشيح من طرف مندوب الدولة العضو المرشحة. وتشير المادة 22-10 (د) بصورة محددة الى أنه على اللجنة العامة أن تخطر المؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل. وبناء على ذلك أوصى المجلس بتحديد الساعة 00ر12 من ظهر يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثانى كآخر موعد لتلقى الترشيحات.

 

هيئة مكتب المؤتمر

20 - اقترح المجلس، فى دورته السادسة عشرة بعد المائة (يونيو/حزيران 1999)، طبقا للمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة للمنظمة، أسماء المرشحين لمناصب رئيس المؤتمر، ورئيسى اللجنتين الرئيسيتين. وسيؤكد هذه الترشيحات فى دورته السابعة عشرة بعد المائة، التى تسبق المؤتمر مباشرة، كما ينتخب لجنة الترشيحات فى المؤتمر المؤلفة من احدى عشرة دولة من الدول الأعضاء.

21 - وطبقا للمادة 7-2 من اللائحة العامة للمنظمة، فان لجنة الترشيحات التى ترفع تقاريرها الى المؤتمر مباشرة، هى التى تقترح الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، وأعضاء لجنة أوراق التفويض المؤلفة من تسع دول أعضاء، والأعضاء المنتخبين السبعة فى اللجنة العامة.

 

الجلسات العامة

22- ستعقد أول جلستين عامتين يوم الجمعة 12/11/1999، للانتهاء من جميع مراسم الافتتاح.

23 - وسينتخب المؤتمر فى الجلسة العامة الأولى فى الفترة الصباحية رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس، ويعين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (المادة 7 من اللائحة العامة للمنظمة) ثم يستمع الى محاضرة ماكدوغال التذكارية الحادية والعشرين ثم يرفع المؤتمر جلسته العامة لكى يتسنى للجنة العامة ولجنة أوراق التفويض عقد أول اجتماعين لهما.

24 - وفى ضوء التقرير الأول للجنة العامة، يوافق المؤتمر، فى الجلسة العامة الثانية بعد الظهر، على جدول أعماله، ويشكل اللجنتين الرئيسيتين، ويعين لجنة القرارات (راجع الفقرتين 29 و 30 أدناه)، ويعالج مسألة قبول المراقبين، والمسائل الاجرائية الأخرى. ومن المقرر التصويت على قبول الدول الأعضاء الجديدة بعد ظهر اليوم ذاته. ويعقب ذلك مراسم قبول الدول الأعضاء الجديدة. وفى الوقت الذى يجرى فيه فرز الأصوات، يجرى الاحتفال بتوزيع جائزتى ب. ر. سن لعامى 1998و 1999، وجائزة أ. هـ.بورما، وجائزة ادوار صوما، وميدالية مرجريتا ليزاراجا.

25- وتبدأ الجلسة العامة الثالثة صباح يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثانى بالموافقة على تقرير لجنة أوراق التفويض، ويعقب ذلك التصويت لانتخاب المدير العام. وتنتهى فترة الصباح ببيان المدير العام أمام المؤتمر عن أعمال المنظمة، وبيان الرئيس المستقل للمجلس.

26- وتبدأ الجلسة العامة الرابعة بعد الظهر بمعالجة ثلاثة بنود قانونية ودستورية من بينها مشروع القرار الذى يتم بمقتضاه تعديل النصوص الأساسية بغرض تبسيط اجراءات العمل فى المؤتمر. واذا تبقى بعض الوقت فى فترة ما بعد الظهر، تتاح الفرصة للمتحدثين الأوائل فى قائمة المتحدثين فى الجلسة العامة المقررة ليوم الاثنين، لإلقاء بياناتهم فى هذا الاجتماع.

27- وتبدأ المناقشات العامة من جانب رؤساء الوفود لحالة الأغذية والزراعة يوم الاثنين 15/11 وتستمر حتى يوم الخميس 18/11. واقترح المجلس تركيز البيانات على أوضاع الأمن الغذائى العالمى أو على مسألة مواضيعية ذات صلة بهذا الموضوع. غير أنه نظرا لأن الأيام المتاحة للبيانات لاتزيد على أربعة أيام، وأن الغالبية العظمى من رؤساء الوفود الحاضرين فى المؤتمر، تريد، بلا شك، إلقاء بيانات،فإن المجلس أوصى بألا تزيد مدة كل بيان عــن 5 دقائق.

28 - كما أوصى المجلس بتخصيص يوم الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثانى لانتخاب رئيس و أعضاء المجلس (بالاقتراع السرى)، والتصويت على مستوى الميزانية (النداء بالاسم).

29 - وتخصص الجلسات العامة الأخيرة يومى الاثنين 22 والثلاثاء 23/11 للانتهاء من البنود المتبقية فى جدول الأعمال، بما فى ذلك تلك التى كانت تتناولها اللجنة الرئيسية الثالثة فى السابق، والموافقة على تقرير المؤتمر.وأوصى المجلس، كما كان يحدث بالنسبة لتقرير اللجنة الرئيسية الثالثة، المؤتمر بتعيين مقرر لإعداد مشروع التقرير الخاص بالبنود التى بحثت فى الجلسات العامة للموافقة عليها فى اليوم الأخير من المؤتمر.
لجنة القرارات

30 - وأوصى المجلس بتشكيل لجنة قرارات للمؤتمر تتألف من سبعة أعضاء يمثل كل منهم أحد أقاليم المنظمة.

31 - وأكد المجلس أيضا وجهة نظره التى أعرب عنها مرارا فى مناسبات سابقة، وهى ضرورة خفض عدد القرارات الى أدنى حد ممكن، وأن تقتصر القرارات على المسائل التى تحتاج الى قرار رسمى من المؤتمر. ويتضمن المرفق "جيم" معايير قرارات المؤتمر، ومهام لجنة القرارات، وأسلوب عملها كما اعتمدها المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة، والدورات التالية منذ عام 1975.

 

الدعوات

32 - للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى فى أسرة الأمم المتحدة أن تمثل فى دورات المؤتمر دون أن يكون لها حق التصويت. كما أن للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى الحق فى ارسال مراقبين عنها، ان كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المنظمة تنص على ذلك. وللمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية أن ترسل مراقبين الى دورات المؤتمر.

33- وللمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أو المنظمات غير الحكومية التى لها صفة استشارية أو علاقات مع المنظمة الى أية دورة من دورات المؤتمر بشرط موافقة المؤتمر. وطبقا لذلك، فان جدول الأعمال المؤقت للدورة يحتوى على بند بعنوان "قبول المراقبين".

34 - وترد النصوص المشار اليها أعلاه فى المادة 17 من اللائحة العامة وفى "سياسة منظمة الأغذية والزراعة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية" (النصوص الأساسية للمنظمة)، الجزء الثانى - القسم "ع").

35- وسيدعى المراقبون عن المنظمات غير الحكومية الى حضور اجتماعات غير رسمية تعقد يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثانى بحيث يمكن رفع تقرير الى المؤتمر بوجهات نظرهم واقتراحاتهم المتعلقة بأوجه نشاط المنظمة وبرامجها.

36- وأحاط المجلس باقتراح المدير العام بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى حضور الدورة الثلاثين للمؤتمر بصفة مراقب.

المرفق ألف
الجدول الزمنى المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى

الجمعة، 12/11

الجلسة العامة لجنة أوراق التفويض
صباحا
الاجتماع الأول
المدير العام يفتتح المؤتمر
البند 1: انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس
البند 2: تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض
البند 28-1: محاضرة ماكدوغال التذكارية
الاجتماع الأول
(عقب تشكيل اللجنة فى الجلسة العامة مباشرة)
بعد الظهر
الاجتماع الثانى
البند 3: الموافقة على جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة
البند 4: قبول المراقبين
البند 23: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (التصويت)
البند 28: ما يستجد من أعمال
28-2: تقديم جائزتى ب. ر. سن
28-3: تقديم جائزة أ. هـ. بورما
28-4: تقديم جائزة ادوار صوما
28-5: ميدالية مرجريتا ليزاراجا
البند 23: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (تكملة)
(مراسم القبول)
الاجتماع الثانى

السبت، 13/11

الجلسة العامة  
صباحا
الاجتماع الثالث
البند 24: تعيين المدير العام

- بيان المدير العام أمام المؤتمر

- بيان الرئيس المستقل للمجلس أمام المؤتمر

[الاجتماع غير الرسمى للمراقبين من المنظمات غير الحكومية]
بعد الظهر

الاجتماع الرابع
البند 16:تعديل النصوص الأساسية للمنظمة
16-1 اللائحة العامة للمنظمة
16-2 اللائحة المالية
البند 17:تعديل اللائحة العامة والنظام الأساسى لبرنامج الأغذية العالمى
البند 18:المسائل الدستورية والقانونية الأخرى
البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (اذا سمح الوقت)

[الاجتماع غير الرسمى للمراقبين من المنظمات غير الحكومية]

الاثنين، 15/11

الجلسة العامة الجلسة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا
الاجتماع الخامس

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة

الاجتماع الأول

البند 6: سير العمل فى متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية

الاجتماع الأول

البند 12:تقرير تنفيذ البرامج 1996-‏1997

بعد الظهر
الاجتماع السادس

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الثانى

البند 7: ادراج قضايا المساواة بين الجنسين فى برامج المنظمة

الاجتماع الثاني

البند 13: تقرير تقييم البرامج 1998-‏1999‏

الثلاثاء، 16/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا
الاجتماع السابع

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الثالث

البند 8: التعهد الدولى بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

الاجتماع الثالث

البند 14: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001

بعد الظهر
الاجتماع الثامن

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الرابع

البند 9: برنامج الأغذية العالمى المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

الاجتماع الرابع

البند 14: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 (تكملة)

الأربعاء، 17/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا
الاجتماع التاسع

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الخامس

البند 10: نتائج إجتماع المؤتمر المعنى بالطابع متعدد الوظائف للزراعة والأراضى المشترك بين المنظمة وهولندا (ماستريخت، هولندا، سبتمبر/أيلول 1999)

الاجتماع الخامس

البند 14: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 (تكملة)

بعد الظهر
الاجتماع العاشر

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة
(تكملة)

الاجتماع السادس

البند 11: نتائج مؤتمر المفوضين الخاص باتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم

الاجتماع السادس

البند 15: الإطار الاستراتيجى خلال الفترة 2000-2015

الخميس، 18/11

الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية
صباحا
الاجتماع الحادى عشر

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع السابع

الموافقة على التقرير

الاجتماع السابع

الموافقة على التقرير

بعد الظهر
الاجتماع الثانى عشر

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الثامن

الموافقة على التقرير (تكملة)

الاجتماع الثامن

الموافقة على التقرير (تكملة)

الجمعة، 19/11

الجلسة العامة
صباحا
الاجتماع الثالث عشر

البند 25: انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس

بعد الظهر
الاجتماع الرابع عشر
البند 25: انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس (تكملة)

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية فيما يتعلق بالبند 14
(برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001)

الاثنين، 22/11

الجلسة العامة
صباحا
الاجتماع الخامس عشر

البند 19: حسابات المنظمة المراجعة للفترة 1996-1997

البند 20: جدول الإشتراكات للفترة2000-2001

البند 21: المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الناشئة عن عضويتها فى المنظمة

البند 22: المسائل الادارية والمالية الأخرى
22-1 التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

بعد الظهر
الاجتماع السادس عشر

البند 26: تعيين ممثلين عن المؤتمر فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

البند 27: موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر

البند 28: ما يستجد من أعمال
28-6 تأبين موظفى المنظمة الذين وافتهم المنية

الثلاثاء، 23/11

الجلسة العامة
صباحا
الاجتماع السابع عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الأولى

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

بعد الظهر

الاجتماع الثامن عشر

الموافقة على تقرير المؤتمر

موجز الجدول الزمني

  الجلسة العامة اللجنة الرئيسية الأولى اللجنة الرئيسية الثانية المجموع
الجمعة 12/11 1
2
    1
1
السبت 13/11 3
4
    1
1
الاثنين 15/11 5
6
1
2
1
2
3
3
الثلاثاء 16/11 7
8
3
4
3
4
3
3
الأربعاء 17/11 9
10
5
6
5
6
3
3
الخميس 18/11 11
12
7
8
7
8
3
3
الجمعة 19/11 13
14
    1
1
الإثنين 22/11 15
16
    1
1
الثلاثاء 23/11 17
18
    1
1

المرفق باء
مقتطفات من المادة 3 من دستور المنظمة

المؤتمر

(البنود التى تنظم تشكيل الوفود)

1 - للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد، ويكون للأعضاء المنتسبة حق الاشتراك فى مداولات المؤتمر دون أن يشغلوا أى منصب أو يكون لهم حق التصويت.

2 - لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها، وللمؤتمر أن يحدد الشروط التى تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين فى مداولاته. ولا يكون للمناوب المساعد أو المستشار المشترك فى المداولات حق التصويت الا اذا حل محل المندوب.

3 - لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.

4 - لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.

المرفق جيم
معايير قرارات المؤتمر ومهامه واجراءات عمل لجنة القرارات

1 - معايير صياغة القرارات

يجب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على المسائل العادية التالية:

(أ) تعديلات الدستور، واللائحة العامة للمنظمة، واللائحة المالية.

(ب) الموافقة أو التصديق على المعاهدات أو الاتفاقيات وتعديلاتها.

(ج) انشاء الأجهزة حسب المادة 6 من الدستور واقرار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها.

(د) اعتماد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية.

(هـ) القرارات المتعلقة بالمسائل المالية مثل صندوق رأس المال العامل، وجدول الاشتراكات، واعتماد الحسابات المراجعة.

(و) البرامج الرئيسية ومسائل السياسات.

(ز) التوصيات الموجهة الى البلدان الأعضاء أو المنظمات الدولية.

(ح) المسائل المتعلقة بتعيين المدير العام ورئيس المجلس.

(ط) الاشادة بجهود بعض الشخصيات وتأبين أولئك الذين وافتهم المنية.

2 - مهام لجنة القرارات

(أ) تدرس لجنة القرارات جميع مشروعات القرارات، باستثناء تلك المقدمة للمؤتمر من المجلس، ما لم تقرر اللجنة العامة خلاف ذلك.

(ب) تسعى اللجنة الى ابقاء عدد القرارات فى حده الأدنى، والى ضمان انسجام القرارات مع المعايير الواردة أعلاه. وعليها أن تلفت الانتباه الى أية نتائج هامة دستورية كانت أو مالية أو برامجية قد تنتج عن مشروعات القرارات المعروضة.

(ج) يمكن للجنة أن تدخل تعديلات على صياغة مشروعات القرارات أو أية تعديلات مشابهة لا تمس جوهر هذه المشروعات. ويمكن للجنة أن توصى بادخال مثل هذه التعديلات حسبما تراه مناسبا. كما يمكن للجنة أن تدخل التعديلات شريطة موافقة الجهات التى تقدمت بمشروع القرار، على مشروعات القرارات التى طرحها المؤتمرون أثناء الدورة.

3 - اجراءات عمل لجنة القرارات

(أ) تعقد لجنة القرارات اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها أو من اللجنة العامة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة سرية باستثناء الحالة التى نصت عليها الفقرة "هـ" الواردة أدناه. وتظل اللجنة على اتصال وثيق باللجنة العامة فيما يتعلق بالمسائل الفنية أو الاجرائية على حد سواء.

(ب) ترفع مشروعات القرارات الى لجنة القرارات قبل رفعها الى أية لجنة رئيسية أو الى الجلسات العامة للمؤتمر لمناقشتها واقرارها.

(ج) واذا لم يطابق مشروع قرار ما المعايير الواردة أعلاه، فان لجنة القرارات تقترح ادراجه ضمن النص الوصفى لتقرير المؤتمر.

(د) واذا ما ساور لجنة القرارات الشك بشأن امكانية الاتفاق على فحوى مشروع قرار ما، فيمكن لها أن تقرر أن الموضوع يجب أن يناقش فى المحفل الملائم، وبعد اجراء مثل هذه المناقشة واتخاذ قرار بشأن الموضوع، يحال مشروع القرار مجددا على اللجنة لتدرسه.

(هـ) يمكن للجنة أن تدعو الجهات الراعية لمشروع قرار ما للمشاركة فى مداولاتها، ويمكن لها، شريطة موافقة هذه الجهات، أن تدخل تعديلات على مشروع القرار حسبما تراه مناسبا.

(و) يمكن للجنة أن تكلف رئيسها أو عضوا أو أكثر من أعضائها بحضور الاجتماعات التى يدور فيها النقاش حول مشروع قرار ما، وذلك اما لشرح وجهة نظر اللجنة وأسباب أية تعديلات تقترحها، أو لمتابعة النقاش واعلام اللجنة بظروف الموضوع حينما يطرح مشروع القرار عليها.

(ز) تتقدم اللجنة بتقارير عن جميع مشروعات القرارات التى عرضت عليها، وتوزع هذه التقارير كوثائق من وثائق المؤتمر. وتعتبر التعديلات التى توصى بها اللجنة فى تقريرها تعديلات بالمعنى الوارد فى المادة 11-3 من اللائحة العامة. وتدرس التعديلات، اذا ما دعت الضرورة، من قبل اللجنة الرئيسية المعنية أو الجلسة العامة وذلك فى يوم توزيع التقرير ذى الصلة.