يشرف الجهاز الرئاسي على تحقيق الأهداف التالية:
(أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، ولا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛
(ب) إقرار الخطط والبرامج لتنفيذ المعاهدة؛ (ج) الموافقة، في دورته الأولى، على استراتيجية التمويل لتنفيذ المعاهدة، وإجراء استعراض دوري لتلك الاستراتيجية، وفقاً لأحكام المادة 18؛
(د) إقرار ميزانية المعاهدة؛
(هـ) بحث الأجهزة الفرعية التي قد تلزم، واختصاصاتها وتكوينها، وإنشاء تلك الأجهزة رهناً بتوافر الأموال الضرورية؛
(و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة؛
(ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل، ومواصلة هذا التعاون؛
(ح) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقاً لأحكام المادة 23؛
(ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة، طبقاً لأحكام المادة 24؛
(ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي إلى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بالإشارة إلى المادتين 13 و 18؛
(ك) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛
(ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة؛
(م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، حسبما يكون ملائماً، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛
(ن) الموافقة على أحكام الاتفاقات مع مراكز البحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بموجب المادة 15، واستعراض المادة 15 من اتفاق نقل المواد وتعديلها. |