الصفحة السابقة بيان المحتويات  الصفحة المقبلة

نشاطات المنظمة

الاستعدادات لعقد الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر (3)

الترشيحات لرئيس المؤتمر، و رؤساء اللجان الرئيسية للمؤتمر

5- وافق المجلس، وفقا للمادة 7- ا من اللائحة العامة للمنظمة، على طرح الترشيحات التالية على المؤتمر:

رئيس المؤتمر: Lyle VANCLIEF (كندا)

رئيس اللجنة الرئيسية الأولى: Saeed NOURI-NAEENI (جمهورية ايران الاسلامية)

رئيس اللجنة الرئيسية الثانية: Anthony BEATTIE (المملكة المتحدة)

رئيس اللجنة الرئيسية الثالثة: Bob Francis JALANG'O (كينيا)

انتخاب لجنةالترشيحات

6- انتخب المجلس، وفقا للمادة 24- 5 (ب) من اللائحة العامة، الدول الأعضاء الاحدى عشرة التالية لعضوية لجنة الترشيحات:

أنغولا كوستاريكا لبنان بنغلاديش فنلندا رومانيا بلجيكا غينيا تايلند كندا هندوراس

تقرير اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائضى التابعة للجنة مشكلات السلع (المقدم الى المجلس بناء على طلب لجنة مشكلات السلع) (4)

7- تدارس المجلس و وافق على تقرير الدورة السادسة والثلاثين للجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض التابعة للجنة مشكلات السلع. وأكد بعض الأعضاء تأييدهم للتقرير الأ أنهم أعادوا ابداء قلقهم ازاء الاعفاء من اجراءات التشاور المسبق بالنسبة للمعاملات الثنائية التى تقدم من خلال برنامج الأغذية العالمى، والمنح النقدية حيثما يجرى شراء السلع من بلد من بلدان العجزالغذائى ذات الدخل المنخفض. وأكد المجلسى أهمية قيام اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض برصد جميع المعاملات الواردة فى سجل المعاملات الجديد. وفيما يتعلق بمسألة مقر أمانة اللجنة الاستشارية الفرعية، وهى الممسألة التى أثيرت فى اجتماع لجنة مشكلات السلع فى فبراير/ شباط 1997، أكد بعض الأعضاء، من جديد، طلبهم لأمانة المنظمة باعداد تقرير بهذا الخصوص.

8- و وافق المجلس على مشروع القرار التالى الذى تعدل بمقتضاه الاجراءات الواردة فى الملحق بقرار المجلس رقم 1/53:

قرار المجلس 1/113  

التزامات الدول الأعضاء الخاصة بالتشاور بموجب مبادئ المنظمة لتصريف الفوائض  

ان المجلس

اذ يلاحظ ان اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض التى هى جهاز فرعى تابع للجنة مشكلات السلع قد أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة عام 1954 لرصد الشحنات الدولية من فوائض السلع الزراعية المستخدمة كمعونة غذائية بغية التقليل من التأثيرات الضارة لهذه الشحنات على المعاملات التجارية، والانتاج الزراعى الى أدنى حد ممكن،

و اذ يستذكر الملحق بقرار المجلس رقم1/53 (الصادر فى أكتوبر/ تشرين الأول 1969) المتضمن اجراءات الابلاغ والتشاور بشأن معاملات المعونة الغذائية بموجب مبادئ تصريف الفوائض وبما فى ذلك قائمة المعاملات،

و اذ يرى ان لجنة مشكلات السلع قد رحبت، خلال دورتها الستين (أبريل/ نيسان 1995) بادراج مبادئ تصريف الفوائض فى الاتفاقية المتعلقة بالزراعة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وحثت اللجنة الفرعية على اجراء استعراض لهذه المبادئ مركزة على وجه الخصوص على قائمة المعاملات بما فى ذلك معاملات "المنطقة الرمادية"،

ونظرا لأن لجنة مشكلات السلع قد أوصت، خلال دورتها الحادية والستين خلال فبراير/ شباط 1997 بأن تدرس اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، مرة أخرى، تقريرها الذى ينبغى تقديمه لمكتب اللجنة لفرعية لاستعراضه ثم احالته بعد ذلك الى مجلس منظمة الأغذية والزراعة لاتخاذ قرار بمشأنه، وان تقرير لجنة مشكلات السلع المتضمن هذه التوصية قد صادق عليه المجلس فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/ حزيران 1997:

1- يوافق على توصيات اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بتعديل الاجراءات الواردة فى الملحق بقرار المجلس رقم 1/53، بما فى ذلك تغيير عبارة قائمة المعاملات الى سجل المعاملات على النحو الوارد فى الملحق بهذا القرار،

2- يطلب من المدير العام

(أ) أن يحيل الى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة نص هذا القرار والتوصيات الملحقة به ويطلب منها اعلان استعدادها لاتباع هذه الاجراءات المتفق عليها،

(ب) أن يسترعى انتباه الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الى المنافع المستمدة من مشاركة الحكومات، على أوسع نطاق، فى نشاطات اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض.

صدرفي روما في 6/11/1997

الملحق بقرار 1/113  

اجراءات الابلاغ و التشاور بمقتضى مبادئ تصريف الفوائض التي أوصت بها منظمة الأغذية و الزراعة

تنطبق الاجراءات التالية الخاصة بالابلاغ والتشاور على المعاملات من الفئات المشار اليها فى سجل المعاملات الوارد فيما بعد.

الابلاغ و التشاور

(1) تستند جميع اجراءات والتزامات الابلاغ والتشاور الى مبدأ التبادلية فيما بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة.

(2) قبيل اجراء أية معاملة خاصة بالسلع الزراعية من الفئة المشار اليها فى سجل المعاملات، وبعد مراعاة الأوضاع الخاصة التى تغطيها الفقرات (3) و (4) و (5) أدناه، يتولى البلد المورد:

(أ) اجراء مشاورات ثنائية مع البلدان المهتمة اهتماما كبيرا نتيجة لصادراتها من السلعة المعينة الى البلد المتلقى،

(ب) ابلاغ اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بالجوانب الرئيسية للمعاملة المقترحة بغية تهيئة الفرصة للبلدان المعنية الأخرى بصور مباشرة بصادرات السلعة لاجراء مشاورات ثنائية على أساس الفهم بأن زلك لن يؤدى الى أى اطالة للفترة الكلية التى يجرى فيها التشاور.

(3) لا تنطبق الاجراءات السالفة الذكر على:

( أ) المعاملات التى تجرى من خلال منظمات حكومية دولية (بما فى ذلك برنامج الأغذية العالمى) التى تخضع تحويلات السلع فيها لقواعد تشاور خاصة أو من خلال منظمات حكومية دولية (بما فى ذلك اليونيسيف والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين) التى تتسم عملياتها بطابع وحجم لا تشكل عهما أخطارا كبيرة بالاخلال بالأنماط العادية للانتاج والتجارة الدولية. وفى هذه الحالات تخطر البلدان المتبرعة اللجنة الاششارية الفرعية لتصريف الفوائض فى أقرب فرصة ممكنة بعد اتمام المعاملة.

(ب) معاملات الطوارئ. وفى هذه الحالات تخطر البلدان المتبرعة اللجنة الاستشاريه الفرعية لتصريف الفوائض بعد اتمام العملية.

(ج) المنح النقدية على النحو الوارد فى الفئة 4 فى سجل المعاملات حيث يجرى شراء السلعة محليا أو من بلد من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض بحسب التعريف الذى وضعته لها منظمة الأغذية والزراعة. وفى هذه الحالات، تخطر البلدان المتبرعة اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بعد اتمام العملية.

(4) المعاملات صغيرة الحجم نسبيا (على النحو المحدد أدنا 5) التى لا يحتمل أن تؤدى الى تدخلات ضارة بالأنماط المعتادة للانتاج والتجارة الدولية، تبلغ للجنة الاششارية الفرعية لتصريف الفوائض فى أقرب وقت ممكن بعد اتمام المعاملة. وتحدد مستويات الحجم الصغير نسبيا على النحو التالى: القمح والحبوب الأخرى، كمية لا تزيد على 10000 طن، الأرز كمية لا تزيد على 1000 طن، المخيض المجفف، كمية لا تزيد على 400 طن، السمن كمية لا تزيد على 200 طن. وهذه هى كميات تجميعية من جهة متبرعة واحدة لبلد متلق واحد فى غضون فترة 12 شهرا.

(5) تخطر الدول الأعضاء فى المنظمة التى تنفذ معاملاتها من خلال مؤسسات خيرية خاصة، أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، دوريا، باشخدام آلية التوزيع التابعة للجنة الاستشارية، يصورة شاملة على نحو معقول بالبيانات ذات الصلة المتعلقة بالنمط الحالى للبرامج والمشروعات لتمكينالدولة العضو التى ترى أن معاملاتها التجارية قد تعرضت لخطر من أن تطلب اجراء مشاورات ثنائية.

تعديل قائمة المعاملات و سجل المعاملات

(6) كان هناك اتفاق عام على أن قوائم المعاملات لم تكن قاطعة وأنه قد يجرى تحديد فئات أخرى من المعاملات فى المستقبل. ورأت اللجنة ضرورة أن تكون اللجنة الفرعية مستعدة لفحص أية مقترحات تقدمها الدول الأعضاء للاضافة أو الحذف من قائمة المعاملات ( V ) وادخال تعديلات على سجل المعاملات. فاذا خلصت اللجنة الفرعية، بعد مراعاة الترتيبات المعمول بها فى المنظمات الدولية الأخرى، الى أن نمط المعاملة المعنى يقع ضمن نطاق مبادئ المنظمة لتصريف الفوائض، يمكن أن تطلب من لجنة مشكلات السلع اتخاذ قرار فيما يتعلق باضافته الى قوائم المعاملات التى تخضع للمشاورات و/ أو الابلاغ.

موقف البلدان النامية

(7) أكدت اللجنة من جديد، أنه وفقا لما وافق عليه المجلس فى دورته التاسعة والعشرين، ما زالت حكومات البلدان المتلقية غير خاضعة لأى التزام باتخاذ اجراءات للتشاور المسبق أو الابلاغ. ووافقت اللجنة على أنه امتثالا لروح مبادئ المنظمة لتصريف الفوائض والخطوط التوجيهية، لا ينبغى أن تشكل الاجراءات الموصى بها للتشاور والابلاغ أى عائق أمام تقديم المعونة الغذائية التى يحتاج اليها على نحو عاجل بلد نام من بلدان العجز الغذائى أو أن تكون سببا فى تأخير تقديمها دون مبرر.

(8) ووافقت اللجنة على ضرورة ايلاء اهتمام خاص لمصالح البلدان المصدرة النامية التى تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات تصدير السلع الزراعية. كما وافقت على ايلاء اهتمام خاص لحماية الانتاج المحلى والأسواق فى البلدان النامية.

التزامات الدول الأعضاء في المنظمات الأخرى أو بمقتضى الاتفاقية الدولية

(9) أقرت اللجنة بأنه فيما يتعلق بالمعاملات التى حددتها، قد يكون للدول الأعضاء التزامات فى منظمات أخرى وبمقتضى الاتفاقيات الدولية، وانه لا يوجد فيما أوصى به أعلاه ما يقلل، بأى شكل من الأشكال من هذه الالتزامات أو التعهدات. كذلك فانه لا يوجد فيما أوصى به أعلاه ما يمس الطابع العام لمبادئ المنظمة لتصريف الفوائض.

سجل المعاملات(8)

1- الهبات من السلع المنتجة محليا المقدمة من حكومة إلى حكومة أخرى للبلد المستورد أو لمنظمة دولية (9) أو لمؤسسة خاصة لتوزيعها مجانا مباشرة على المستهلكين النهائيين في البلد المستورد.

3- المنح النقدية المقدمة من حكومة بلد مصدر لبلد مستورد لغرض محدد هو شراء سلعة من البلد المصدر.

4- المنح النقدية المقدمة من حكومة ما إلى بلد مورد (أو لبلدان) أو لبلد متلقي لاستخدامها على وجه التحديد في شراء سلعة من بلد مصدر (أو بلدان) أو من موردين محليين في البلد المتلقي لتسليمها إلى/ في البلد المتلقي المحدد.

5- المنح النقدية المقدمة من حكومة إلى منظمة حكومية دولية أو إلى مؤسسة خامة لاستخدامها على وجه التحديد في شراء سلع من السوق المفتوحة (بما في ذلك المشتريات المحلية) لتسليمها إلى/ في البلدان المتلقية المؤهلة (البلدان النامية).

6- تحويلات السلع بموجب القواعد والاجراءات التي وضعها برنامج الأغذية العالمي.

7- المبيعات مقابل عملة البلد المستورد غير القابلة للصرف أو للتحويل إلى عملة أو سلع أو خدمات لفائدة البلد المساهم.

8- المبيعات مقابل عملة البلد المستورد القابلة للتحويل جزئيا إلى عملة أو سلع أو خدمات لفائدة البلد المساهم.

9- القروض الخاصة بالسلع الزراعية التي ترعاها الحكومات وتسدد عينا.

10- المبيعات (10) الائتمانية التي لا تتطابق معدلات فائدتها أو فترة سدادها (بما فيها فترات السماح) أو غيرما من الشروط مع المعدلات التجارية أو فترات السداد أو الشروط السائدة في السوق العالمية وذلك بفعل تدخل الحكومةأو نظام التسويق المركزي. وفي ما يتعلق بفترات التسديد بوجه خاص، تم التفريق بين المعاملات الائتمانية على أساس ما يلي: ) أ ( عشر سنوات أو أكثر، (ب) أكثر من ثلاث سنوات وأقل من عشر سنوات.

11- المبيعات (11) التى يتم الحصول على أموال شراء السلع بمقتضاها من قروض من حكومة بلد مصدرتربط بشراء هذه السلع والتى يجرى التفريق بينها بحسب فترات السداد: (أ) 10 سنوات أو أكثر (ب) أكثر من 3 سنوات وأقل من 10 سنوات.

12- المعاملات بمقتضى الفئات من ا الى 4 و7 الى 11 التى تخضع لاحتياجات التسويق العادية المعتمدة أو لاحتياجات الصفقات النظيرة المقيدة.

13- المعاملات بمقتضى الفئات من ا الى 4 ومن 7 الى 11 التى تخضع لشراء مقيد لكميات محددة من نفس السلعة أو غيرها من البلد المصدر.

14- معاملات المقايضة التي ترعاها الحكومات أو جهات كير حكومية ولا تنطوي على تيسيرات سعرية.

15- معاملات المقايضة التي ترعاها جهات غير حكومية وتنطوي على تيسيرات سعرية.

16- المبيعات مقابل عملة غير قابلة للتحويل والتي تنطوي على تيسيرات سعرية.  

المفاوضات بشأن صك دولي ملزم قانونا لتطبيق اجراءات الموافقة المسبقة عن علم (12)

9- رحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته لجنة التفاوض الحكومية الدولية.

10- ولاحظ المجلس أن من المنتظر أن تؤدى وظائف الأمانة المؤقتة وأمانة الاتفاقية الى التزامات مالية اضافية.

11- و طلب المجلس إعداد تقدير لحجم الاحتياجات المالية الاضافية للأمانة المؤقتة وعرضه على المؤتمر. و أوصى المجلس المؤتمر بما يلي رهنا بالموافقة على الاحتياجات المالية الاضافية:

أوضاع الجراد الصحراوى: التدابير التي اتخذت والأعمال الاضافية المطلوبة(13)

12- لاحظ المجلس أن هدوءا نسبيا يسود أوضاع الجراد لكنه أوصى المؤتمر بأن تظل البلدان المتضررة بسبب الجراد، والتي تلقت الدعم من الجهات المتبرعة، على مستوى عال من اليقظة والحذر لاسيما في المنطقة الغربية (غرب وشمال غرب أفريقيا) والمنطقة الشرقية (جنوب غرب آسيا) والمنطقة الوسطى (البلدان المطلة على البحر الأحمر) وخاصة حيث لاتزال هناك أسراب نشطة من الجراد. وفي هذا الصدد، ناشد المجلس البلدان المتضررة بسبب الجراد أن تواصل عملية مساندة وتعزيز أفرقتها المعنية بمراقبة الجراد ومكافحته نظرا لأن هذه الأفرقة تمثل العنصر الأساسي في المكافحة الوقائية الناجحة للجراد.

13- وأعرب المجلس عن ارتياحه ازاء التقدم الذى تحقق في مجال ترسيخ برنامج مكافحة الجراد الصحراوى في اطار نظام الطوارىء للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود وذلك في المنطقة الوسطى، وأيضا في مجال توسيع هذا البرنامج ليشمل المنطقة الغربية (غرب وشمال غرب أفريقيا). و أوصى المجلس أن يناشد المؤتمر المجتمع الدولي والبلدان المتضررة بسبب الجراد مواصلة دعم برنامج المنطقة الوسطى قيد التنفيذ، وأن توسع، بصورة عاجلة 4 هذا الدعم ليشمل مرحلة التنفيذ في المنطقة الغربية.

14- وأوصى المجلس المؤتمر بأن يطلب من البلدان المتضررة من الجراد أن تعيد تقييم الهياكل الاقليمية الراهنة لمكافحة الجراد حتى يتسنى توفير التغطية الجغرافية السليمة، وأن تقدر بصورة واقعية الموارد المالية اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ الاجراءات المشتركة.

15- فى معرض التعليق على وثيقة "أوضاع الجراد الصحراوى"، أخذ المجلس علما بما أحرز من تقدم بالفعل فى استنباط موار تستخدم على مستوى تركيز منخفض للغاية. وأوصى المؤتمر بتركيز الاهتمام على المضي في اجراء البحوث لايجاد البدائل عن المبيدات الكيميائية، ومن ثم استخدام هذه البدائل بغية الحد من الآثار السلبية التي تلحق بالبيئة من جراء مكافحة الجراد. كذلك فان البحوث، وبخاصة ضمن نظام الطوارىء للوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية.والنباتية العابرة للحدود، يجب أن تشمل أيضا وضع الاستراتيجية كجزء من الجهود الرامية الى تعزيز القدرات القطرية وزيادة استدامة جهود مكافحة الجراد.

برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا (14)

16- وافق المجلس على هدف وهيكل برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا، ادراكا للتأثير الجسيم للتريبانوزوما على الانتاج الحيواني والأمن الغذائي، ونظرا لقدرته على المساهمة في تحقيق أهداف خطة عملى مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

17- ولاحظ المجلس التغييرات المقترحة لخفض عدد الأجهزة الدستورية من ثلاثة أجهزة، هي: هيئة مكافحة التريبانوزوما الحيوانية فى أفريقيا ، ولجنتا الخبراء المعنيتان بالجوانب الايكولوجية والفنية والانمائية، الى جهاز واحد عنوانه: "لجنة منسقي الجماعة الاستشارية" ويتعين اتباع الاجراءات المعتمدة في المنظمة في إنشاء هذا الجهاز.

18- و أعرب المجلس عن قلقه الشديد لأن هذا الاقتراح لم يقدم أولا الى الأجهزة الفنية المعنية وهي و"لجنة الزراعة"، لدراسته لكنه مع ذلك وافق على احالته الى المؤتمر دون ارجائه الى عامين آخرين نظرا لأهميته لموضوع الأمن ا لغذائي.

19- ووافق المجلس على إحالة مشروع القرار المتعلق بانشاء برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا الى المؤتمر لدراسته. ومن جهة أخرى، أخذ المجلس علما بأن انشاء هذا البرنامج لن ينطوى على موارد إضافية من البرنامج العادى تتجاوز تلك المخصصة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 998 ا-1999.

20- وعلى ذلك، رفع المجلس مشروع القرار التالي الى المؤتمر للنظر فيه:  

مشروع قرا ر للمؤتمر

برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا

ان المؤتمر،

اذ يدرك التأثيرات الشديدة لذبابة التسى تسى ومرض التريبانوزوما على الثروة الحيوانية، والزراعة ورخاء البشر فى أفريقيا،

اذ يدرك تماما أن المرض يؤثر بصورة مباشرة على بلوغ أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية،

اذ يرحب بمبادرة المنظمة لضمان التعاون والتنسيق الدوليين من خلال برنامج مكافحة التريبانوزوما فى أفريقيا،

1- يحث جميع الدول الأعضاء المتضررة من المرض على تعزيز جهودها فى مكافحة هذا المرض وتنسيق أعمالها من خلال برنامج مكافحة التريبانوزوما فى أفريقيا، وأمانة هذا البرنامج المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الوحدة الأفريقية والوكالة الدولية للطاقة الذرية،

2- يطلب الى المدير العام ما يلى:

(1) التوسع في تحديد ماهية الامكانيات التى يوفرها البرنامج ومتابعة كيفية مساهمته فى الأهداف الواسعة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة،

(2) تعزيز العمل الدولى فى مجال مكافحة التريبانوزوما باخفاء الصفة الرسمية على الصلات التعاونية المطلوبة مع منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الوحدة الأفريقية، من خلال تبادل الرسائل، لأجل انشاء أمانة البرنامج المشتركة فعليا،

(3) منح الاعتراف الرسمى، ضمن نطاق المنظمة، للجنة برنامج مكافحة التريبانوزوما في افريقيا،

(4) اعطاء البرنامج الأولوية والمكانة التى تسوغها امكانياته فى المساهمة فى تحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية،

(5) الاستعاضة عن الجهازين الدستوريين القائمين وهما " لجنتا الخبراء المختصتان بالجوانب الايكولوجية والفنية والجوانب الانمائية لبرنامج مكافحة التريبانوزوما الحيوانية فى أفريقيا وما يرتبط بها من تنمية "، ليحل محلهما " لجنة منسقى الجماعة الاستشارية لبرنامج مكافحة التريبانوزوما فى أفريقيا"، وتيسير عقد اجتماعاتها السنوية،

(6) الغاء هيئة مكافحة التريبانوزوما الحيوانية فى أفريقيا استنادا الى اعتبارات امكانية مناقشة هذا الموضوع، حسب مقتضى الحال، من جانب مؤتمر المنظمة الاقليمى لأفريقيا.

(3) الوثائق: C 97/12; CL 113/PV/1; CL 113/PV/2; CL 113/PV/3; CL 113/PV/5
(4) الوثائق: CL 113/6; CL 113/6-Corr.1; CL 113/PV/1; CL 113/PV/5
(5) ترد المبادىء وقائمة المعاملات في كتيب اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض المعنون "مبادىء المنظمة بشأن تصريف الفوائض والالتزامات الدول الاعضاء بالتشاور" (جرى تحديثه اخر مرة في 1992).
(6) باستثناء المعاملات التي تنطوي على كميات صغيرة من البذور أو مواد الغرس التي تقدم للبلدان النامية.
(7) انظر قائمة الفئات العشرين من المعاملات الخاصة بالتجارة بالسلع الزراعية الواردة في الفقرة 132 من تقرير الدورة الرابعة والاربعين للجنة مشكلات السلع 15/10/1969 (ِِCCP 69/28) (CL 53/4).
(8) يتعين على الجهات المتبرعة أن تلاحظ أن الفئات 11 و12 و13 تعتبر معاملات بيع مشروطة وتخضع لأحكام المادة 10 (4)(أ) من اتفاقية الزراعة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والتي تنص على ان "تلتزم البلدان الأعضاء المانحة للمعونات الغذائية الدولية لضمان: (أ) أن لا يتم ربط تقديم المعونات الغذائية الدولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية لتلك المعونات ".
(9) باستثناء برنامج الأغذية العالمى الذى يدخل فى نطاق الفئة رقم 6.
(10) تحفظ مندوب الهند فى موقف حكومته من ادراج هذا البند.
(11) تحفظ مندوب الهند فى موقف حكومته من ادراج هذا البند.
(12)الوثائق: C97/6; C97/6 SUP.1; CL 113 /PV/4;CL 113/PV/5
(13) الوثائق C 97/18; C 97/18-Sup.1; CL 113/PV/4; CL 113/PV/5
(14) الوثائق: . C 97/19; CL 113/PV/4; CL 113/PV/5

  الصفحة السابقة اعلى هذه الصفحة  الصفحة المقبلة