برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية-المرفق الثاني

Previous PageTable of ContentsNext Page


المرفق الثاني

التعديلات المقترحة في دليل الإجراءات

التعديلات المقترحة في إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

ملحوظة: يقصد بلفظ "مواصفات" في مختلف أجزاء هذا النص أى توصيات تعرضها الهيئة على الحكومات لقبولها. وباستثناء الأحكام المتعلقة بقبول المواصفات، فإن الإجراءات تنطبق، مع مراعاة مقتضى الحال، على مدونات السلوك والنصوص الأخرى ذات الطابع الاستشاري.

مقدمــة

          في ما يلي الإجراءات الكاملة لوضع مواصفات الدستور الغذائي.

1-        تطبّق الهيئة نهجاً موحداً في مجال وضع المواصفات من خلال اتخاذ قراراتها استناداً إلى عملية تخطيط استراتيجية ("إدارة المواصفات") (أنظر الجزء الأول من هذه الوثيقة).

2-        يحرص الاستعراض التقييمي المستمر على أن تلبي اقتراحات الأعمال الجديدة ومشاريع المواصفات المعروضة على الهيئة للموافقة عليها، الأولويات الاستراتيجية للهيئة وأن يكون بالإمكان وضعها ضمن فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الاشتراطات وتوافر المشورة العلمية من الخبراء (أنظر الجزء الثاني من هذه الوثيقة).

3-      تقرر الهيئة، آخذة فى الاعتبار نتائج الاستعراض التقييمي المستمر من جانب اللجنة التنفيذية، ضرورة وضع المواصفات وأيضا الجهاز الفرعى، أو أى جهاز آخر، الذي سيتولى هذا العمل. كما يجوز للأجهزة الفرعية التابعة للهيئة أن تتخذ القرارات بشأن وضع المواصفات وفقا للنتائج المذكورة أعلاه وهي تخضع للموافقة اللاحقة عليها من قبل الهيئة فى أقرب فرصة ممكنة. وتتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد "مشروع المواصفات المقترحة" الذى سيوزع على الحكومات لإبداء تعليقاتها، ينظر فيه من ثمّ على ضوء هذه التعليقات من قبل الجهاز الفرعي المعني الذى قد يعرض النص على الهيئة باعتباره "مشروع مواصفات". وإذا أقرت الهيئة "مشروع المواصفات"، فإنه يرسل إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها مرة أخرى، ومن ثم وعلى ضوء هذه التعليقات والمزيد من دراسته من قبل الجهاز الفرعي المعنى، وتقوم الهيئة باعادة دراسة المشروع وقد تقره باعتباره من "مواصفات الدستور الغذائي". ويتضمّن الجزء الثالث من هذه الوثيقة وصفاً للإجراءات المتّبعة.

4 -     يجوز للهيئة أو لأى جهاز فرعى، رهنا بتصديق الهيئة،  أن تقرر أنّ هناك حاجة ماسة إلى وضع مواصفات للدستور الغذائي تقضى باتباع إجراءات معجلة لوضعها. وينبغى، عند اتخاذ هذا القرار، أخذ جميع المسائل الملائمة فى الاعتبار، بما فى ذلك احتمال توافر معلومات علمية جديدة فى المستقبل القريب. ويرد وصف الاجراءات المعجلة فى الجزء الرابع من هذه الوثيقة.

5 -     يجوز للهيئة أو للجهاز الفرعي أو أى جهاز آخر معنى اتخاذ قرار بإرجاع المشروع لمزيد من العمل بصدده عند أى خطوة ملائمة سابقة من الاجراءات. كما يجوز للهيئة أن تقرر إيقاف المشروع عند الخطوة 8.

6 -     للهيئة أن تجيز، استنادا إلى أغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، إسقاط الخطوتين 6 و7، عندما توصى بذلك لجنة الدستور التى عهد إليها وضع مشروع المواصفات. وينبغى إبلاغ الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بالتوصيات بشأن إسقاط الخطوات الإجرائية، فى أقرب وقت ممكن عقب دورة لجنة الدستور المعنية. وينبغى للجان الدستور، عند صياغة توصيات بإسقاط الخطوتين 6 و7، أن تأخذ فى الاعتبار ما يلزم من مسائل، بما فى ذلك ضرورة العمل بسرعة واحتمال توافر معلومات علمية جديدة فى المستقبل القريب.

7 -     للهيئة أن تعهد، فى أى مرحلة من مراحل وضع المواصفات، بأى من الخطوات الباقية إلى إحدى لجان الدستور أو أي جهاز آخر غير ذلك الذى عهد إليه وضع المواصفات في وقت سابق.

8 -     للهيئة نفسها أن تقرر إخضاع مراجعة "مواصفات الدستور الغذائي" للاستعراض المتواصل. وينبغى أن تكون إجراءات المراجعة، مع مراعاة مقتضى الحال، هى نفس الاجراءات المقررة لوضع مواصفات الدستور الغذائي، فيما عدا أنه يجوز للهيئة أن تسقط أى خطوة أو خطوات أخرى من تلك الإجراءات، حيثما رأت أن التعديل المقترح من إحدى لجان الدستور الغذائي ذو طابع تحريرى أو أنه ذو طابع موضوعى ولكنه جاء نتيجة أحكام موجودة فى مواصفات مماثلة أقرتها الهيئة عند الخطوة 8.

9 -     تنشر مواصفات الدستور الغذائي وتدعى الحكومات إلى إبلاغ أمانة الهيئة بحالة مواصفات الدستور الغذائي أو باستخدامها طبقا للإجراءات القانونية والادارية السارية لديها. كما ترسل إلى المنظمات الدولية التى نقلت اليها الدول الأعضاء فيها الاختصاصات بشأن المسألة المعنية (أنظر الجزء الخامس من هذه الوثيقة). وتقوم أمانة الهيئة بنشر تفاصيل الإبلاغات بصورة دورية.

الجزء الأول – عملية التخطيط الاستراتيجي

1-        مع مراعاة "معايير تحديد أولويات العمل"، تنص الخطة الاستراتيجية على أولويات واسعة يمكن تقييم اقتراحات المواصفات الفردية (ومراجعة المواصفات) استناداً إليها في سياق عملية الاستعراض التقييمي.

2-        تمتدّ الخطة الاستراتيجية على فترة ست سنوات وتجدد كل سنتين بشكل متوالٍ.

الجزء الثاني – الاستعراض التقييمي

اقتراحات للاضطلاع بعمل جديد أو لمراجعة إحدى المواصفات

1-        قبل الموافقة على وضع الاقتراحات، يرفق مع كل اقتراح عمل جديد أو مراجعة لإحدى المواصفات، وثيقة المشروع التي تعدّها اللجنة أو الأعضاء والتي يقترحون فيها عملاً جديداً أو مراجعة إحدى المواصفات، وترد فيها تفاصيل عن:

·         غايات المواصفات ونطاقها؛

·         جدواها وحسن توقيتها؛

·         الجوانب الرئيسية فيها؛

·         تقييمها استناداً إلى معايير تحديد أولويات العمل؛

·         جدواها بالنسبة إلى الأهداف الاستراتيجية للدستور الغذائي؛

·         معلومات عن العلاقة بين الاقتراح وغيره من وثائق الدستور الغذائي الموجودة؛

·         الإشارة إلى أي اشتراط للحصول على المشورة العلمية من الخبراء وتوافرها؛

·         الإشارة إلى أي حاجة إلى المدخلات الفنية في المواصفات من الأجهزة الخارجية كي يتسنّى التخطيط لها؛

·         الخط الزمني المقترح لاستكمال العمل الجديد، بما في ذلك موعد بدء العمل، وموعد الموافقة عليه عند الخطوة 5، والموعد المقترح للموافقة عليه من جانب الهيئة؛ ولا يجوز أن يتعدى الإطار الزمني لوضع المواصفات خمس سنوات.

2-        يعود للهيئة أن تتخذ القرار بشأن الاضطلاع بعمل جديد أو مراجعة إحدى المواصفات أخذا بعين الاعتبار استعراضا تقييميا تجريه اللجنة التنفيذية.

3-        ويتضمّن الاستعراض التقييمي:

·         دراسة الاقتراحات لوضع/إعادة النظر في المواصفات، مع مراعاة "معايير تحديد أولويات العمل"، والخطة الاستراتيجية للهيئة والعمل المسانِد اللازم في إطار التقدير المستقل للمخاطر؛

·         تحديد حاجات البلدان النامية إلى وضع المواصفات؛

·         إسداء المشورة بشأن تشكيل اللجان وفرق المهام وحلّها، بما في ذلك فرق المهام المخصصة المشتركة بين اللجان (في المجالات التي يقع فيها العمل ضمن نطاق مهام عدد من اللجان)؛

·         إجراء تقدير أولي للحاجة إلى مشورة الخبراء العلمية وتوافر تلك المشورة من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو غيرهما من الأجهزة المتخصصة ذات الصلة، ترتيب تلك المشورة بحسب الأولوية.

4-        تتّبع الإجراءات التي حددتها اللجان المعنية وأقرّتها الهيئة عند اتخاذ قرار بشأن الاضطلاع بعمل جديد أو مراجعة كل حد من الحدود القصوى لمستوى مخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية أو الإبقاء على المواصفات العامة المتعلقة بالمواد المضافة إلى الأغذية(1)  والمواصفات العامة المتعلقة بالملوثات والسموم في الأغذية (2) ونظام تصنيف الأغذية ونظام الترقيم الدولي.

رصد سير العمل في وضع المواصفات

5-        تستعرض اللجنة التنفيذية حالة وضع مشروعات المواصفات مقارنة مع الإطار الزمني الذي وافقت عليه الهيئة وترفع تقريراً إلى الهيئة عن النتائج التي توصلت إليها.

6-        للجنة التنفيذية أن تقترح توسيع الإطار الزمني؛ إلغاء العمل؛ أو تقترح أن تضطلع بالعمل لجنة غير تلك التي أوكل إليها أساساً، بما في ذلك تشكيل عدد محدود من الأجهزة الفرعية المخصصة، إذا اقتضى الأمر.

7-        تضمن عملية الاستعراض التقييمي اتساق سير العمل في وضع المواصفات مع الإطار الزمني المقرر ودراسة مشروعات المواصفات المعروضة على الهيئة للموافقة عليها دراسة كاملة على مستوى اللجان.

8-        يتم الرصد استناداً إلى الخط الزمني المناسب وعلى الهيئة أن تقرّ تحديداً عمليات مراجعة نطاق تغطية المواصفات.

ويشمل ذلك بالتالي:

·         حرصاً على اتساقها مع مهام الدستور الغذائي وقرارات الهيئة ونصوص الدستور الغذائي القائمة؛

·         توخياً للوفاء باشتراطات إجراءات الإقرار، حيثما يقتضي الأمر؛

·         حرصاً على الشكل وعلى طريقة العرض؛

·         توخياً للاتساق اللغوي.

الجزء 3 – الإجراءات الموحدة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

الخطوات 1، 2 و3

(1)      تقرر الهيئة، مع الأخذ فى الاعتبار نتائج الاستعراض التقييمي من جانب اللجنة التنفيذية، وضع مواصفات عالمية للدستور الغذائي، كما تحدد الجهاز الفرعى، أو أى جهاز آخر، سيتولى القيام بهذا العمل. كما يجوز للأجهزة الفرعية التابعة للهيئة أن تتخذ قراراً بوضع مواصفات عالمية للدستور الغذائي بما يتماشى والنتائج المذكورة أعلاه، رهنا بموافقة الهيئة اللاحقة فى أقرب فرصة ممكنة. وبالنسبة إلى مواصفات الدستور الغذائي الإقليمية، ينبغى أن يستند الهيئة في قرارها على اقتراح تتقدم به أغلبية الأعضاء المنتمين إلى إقليم معين أو مجموعة معينة من البلدان فى إحدى دورات هيئة الدستور الغذائى.

(2)      تتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد اقتراح لمشروع مواصفات. وفى حالة الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية، تقوم الأمانة بتوزيع التوصيات بشأن الحدود القصوى حال صدورها عن الاجتماعات المشتركة بين لجنة الخبراء بشأن مخلفات مبيدات الآفات فى الأغذية والبيئة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات مبيدات الآفات لدى منظمة الصحة العالمية، أو لجنة الخبراء بشأن المواد المضافة إلى الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وينبغي إتاحة أي معلومات أخرى ذات الصلة عن تقدير المخاطر من جانب منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.وفى حالة الألبان ومنتجات الألبان أو مواصفات فردية خاصة بالأجبان، تقوم الأمانة بتوزيع توصيات الاتحاد الدولى لمنتجات الألبان.

(3)      يرسل مشروع المواصفات المقترحة إلى البلدان الأعضاء فى الهيئة والى المنظمات الدولية المهتمة، لإبداء تعليقاتها على جميع الجوانب بما فيها الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات المقترحة على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 4

          ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات، إلى الجهاز الفرعى، أو أى جهاز آخر معنى، الذي يتمتّع بسلطة دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات المقترحة.

الخطوة 5

          يعرض مشروع المواصفات المقترحة، عن طريق الأمانة، على اللجنة التنفيذية لإخضاعه لاستعراض تقييمي وعلى الهيئة بغرض إقراره كمشروع مواصفات.(3) وتعطى الهيئة، لدى اتخاذهما لأى قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لنتائج الاستعراض التقييمي ولأى تعليقات قد تتقدم بها أى من البلدان الأعضاء بشأن انعكاسات مشروع المواصفات المقترحة أو أى من أحكامها على مصالحها الاقتصادية. وبالنسبة إلى المواصفات الاقليمية، يجوز لجميع البلدان الأعضاء فى الهيئة إبداء تعليقاتها والمشاركة فى المناقشات واقتراح تعديلات، إلا أن غالبية البلدان الأعضاء فى الاقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركة فى الدورة هى وحدها قادرة على اتخاذ قرار بتعديل المشروع أو الموافقة عليه. وتعطى البلدان الأعضاء فى الاقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية، عند اتخاذ أى قرارات عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لأى تعليقات قد تتقدم بها أى من البلدان الأعضاء فى الهيئة بشأن ما قد يكون لمشروع المواصفات المقترحة، أو أى من أحكامها، من انعكاسات على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 6

          ترسل الأمانة مشروع المواصفات إلى جميع البلدان الأعضاء والى المنظمات الدولية المهتمة لابداء تعليقاتها على جميع الجوانب، بما فى ذلك الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات على مصالحها الاقتصادية.

الخطوة 7

          ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات إلى الجهاز الفرعى، أو أى جهاز آخر معنى، الذي يتمتّع بسلطة دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات.

الخطوة 8

          يعرض مشروع المواصفات على اللجنة التنفيذية لإخضاعه لاستعراض تقييمي وعلى الهيئة، من خلال الأمانة، جنبا إلى جنب مع أى اقتراحات خطية وردت من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة لإدخال تعديلات عند الخطوة 8، بغرض إقراره كمواصفات للدستور الغذائي. وبالنسبة إلى المواصفات الاقليمية، يجوز لجميع البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة إبداء تعليقاتها والمشاركة فى المناقشات واقتراح تعديلات، إلا أن غالبية البلدان الأعضاء فى الاقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية المشاركة فى الدورة، هى وحدها قادرة على اتخاذ قرار بتعديل المشروع أو الموافقة عليه.

الجزء الرابع – الإجراءات الموحدة المعجلة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

الخطوات 1، 2 و3

(1)      تقوم الهيئة، استنادا إلى أغلبية ثلثى مجموع الأصوات المعطاة، ومع مراعاة نتائج الاستعراض التقييمي من جانب اللجنة التنفيذية، بتحديد المواصفات التى ستخضع للعملية المعجلة لوضع المواصفات(4) وبإمكان الأجهزة الفرعية للهيئة أن تقوم بتحديد هذه المواصفات، استنادا إلى أغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، ورهنا بتصديق الهيئة عليها فى أقرب فرصة.

(2)      تتخذ الأمانة الترتيبات لإعداد اقتراح مشروع مواصفات. وبالنسبة إلى الحدود القصوى لمخلفات المبيدات أو العقاقير البيطرية، تقوم الأمانة بتوزيع التوصيات بشأن الحدود القصوى حال صدورها عن الاجتماعات المشتركة بين لجنة الخبراء بشأن مخلفات مبيدات الآفات فى الأغذية والبيئة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة التقييم الأساسية بشأن مخلفات مبيدات الآفات لدى منظمة الصحة العالمية، أو لجنة الخبراء بشأن المواد المضافة إلى الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وينبغي إتاحة أية معلومات أخرى ذات الصلة عن تقدير المخاطر من جانب منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وفى حالة الألبان ومنتجات الألبان أو مواصفات فردية خاصة بالأجبان، تقوم الأمانة بتوزيع توصيات الاتحاد الدولى لمنتجات الألبان.

(3)      يرسل مشروع المواصفات المقترحة إلى البلدان الأعضاء فى الهيئة والى المنظمات الدولية المهتمة لابداء تعليقاتها على جميع الجوانب بما فيها الانعكاسات المحتملة لمشروع المواصفات المقترحة على مصالحها الاقتصادية. وعندما تخضع المواصفات لإجراء معجل، يُبلّغ ذلك إلى البلدان الأعضاء فى الهيئة وإلى المنظمات الدولية المهتمة.

الخطوة 4

          ترسل الأمانة ما تتلقاه من تعليقات إلى الجهاز الفرعى، أو أى جهاز آخر معنى، الذي يتمتّع بسلطة دراسة هذه التعليقات وتعديل مشروع المواصفات المقترحة.

الخطوة 5

          في ما يتعلق بالمواصفات التى اعتُبر أنها تخضع للإجراءات المعجلة لوضع المواصفات، يعرض مشروع المواصفات المقترحة على اللجنة التنفيذية لإخضاعها لاستعراض تقييمي وعلى الهيئة عن طريق الأمانة، مشفوعاً بأى اقتراحات خطية وردت من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة لإدخال تعديلات، بغرض إقراره كمواصفات للدستور الغذائي. وتعطى الهيئة، لدى اتخاذها أى قرار عند هذه الخطوة، الاعتبار الواجب لأى تعليقات قد يتقدم بها أى من بلدانها الأعضاء فيما يتعلق بانعكاسات مشروع المواصفات المقترحة أو أى من أحكامه، على مصالحها الاقتصادية.

مرشد لإجراءات مراجعة مواصفات الدستور وتعديلها

1 -     ينبغى أن تقدم الاقتراحات بتعديل أو مراجعة مواصفات الدستور الغذائي إلى أمانة الهيئة قبل وقت كاف (لا يقل عن ثلاثة شهور) قبل دورة الهيئة التى ستبحث فيها. وينبغي أن يبين صاحب الاقتراح الأسباب الداعية إلى اجراء التعديل المقترح، كما ينبغى أن يبين ما إذا كان التعديل المقترح قُدم من قبل إلى لجنة الدستور المعنية و/أو الهيئة، وقامتا بدراسته. وإذا كانت لجنة الدستور الغذائي المعنية و/أو الهيئة قد بحثتا بالفعل التعديل المقترح، ينبغي عندها بيان نتائج دراسة التعديل المقترح.

2 -     وبالنظر إلى ما قدم من معلومات تتعلق بالتعديل المقترح وفقا للفقرة (1) أعلاه، ونتائج الاستعراض التقييمي المستمر من جانب اللجنة التنفيذية، تقرر الهيئة ما إذا كان تعديل المواصفات أو مراجعتها ضروريا. فإذا قررت الهيئة بالإيجاب، وكان مقترِح التعديل غير لجنة الدستور الغذائي، يحال التعديل المقترح إلى لجنة الدستور الغذائي الملائمة للبحث، إذا كانت هذه اللجنة لا تزال قائمة. وفي حال عدم وجود هذه اللجنة، تحدد الهيئة ما هو أفضل سبيل لمعالجة التعديل المقترح. فإذا كان مقترِح التعديل هى لجنة من لجان الدستور الغذائي، للهيئة حرية أن تقرر توزيع التعديل المقترح على الحكومات لإبداء تعليقاتها قبل أن تتعمق في بحثه لجنة الدستور الغذائي الراعية له. وفى حال تعديل مُقترح من جانب إحدى لجان الدستور الغذائي، يكون للهيئة أيضا حرية إقرار التعديل عند الخطوة 5 أو الخطوة 8 حسبما يكون ملائما، إذا رأت أن التعديل هو ذو طابع تحريرى أو موضوعى، ولكنه جاء نتيجة أحكام موجودة فى مواصفات مماثلة أقرتها عند الخطوة 8.

3 -     وتكون إجراءات تعديل أي من مواصفات الدستور الغذائي أو مراجعتها حسبما حددت فى الفقرتين 5 و6 من مقدمة إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائى (أنظر الصفحة ... أعلاه).

4 -     عندما تقرر الهيئة تعديل مواصفات ما أو مراجعتها، تظل المواصفات التي لم تخضع للمراجعة مواصفات الدستور الغذائي السارية إلى حين أن تقرّ الهيئة المواصفات المعدلة.

مشروع معايير تعيين الرؤساء

          عملاً بالمادة 7 من النظام الأساسي للهيئة، يجوز لهذه الأخيرة أن تنشئ الأجهزة الفرعية التي تراها مناسبة لإنجاز المهام الموكلة إليها.

          والبلدان الأعضاء التي سيقع عليها الاختيار، بموجب المادة العاشرة-10 (5) ستكون مسؤولة عن تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية التي يتم إنشاؤها بموجب المادة العاشرة-1(ب)(1) والمادة العاشرة-1(ب)(2)، تحتفظ بحق تعيين الرئيس الذي تراه مناسباً.

          ويمكن اتباع المعايير التالية عند اختيار الرئيس المعيّن:

·               أن يكون من رعايا البلد المسؤول عن تعيين رئيس اللجنة؛

·               أن يتمتّع بمعلومات عامة في مجالات اختصاص الجهاز الفرعي المعني وأن يكون قادراً على فهم القضايا الفنية وتحليلها؛

·               أن يكون قادراً، قدر المستطاع، على شغل منصبه بصورة مستمرة؛

·               أن يكون مطّلعاً على نظام الدستور الغذائي ولوائحه وأن تكون له خبرة في الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة؛

·               أن يتقن التعبير بوضوح، شفهياً وخطياً، بإحدى لغات عمل الهيئة؛

·               أن يكون قد أثبت قدرته على ترؤّس الاجتماعات بموضوعية وحيادية وعلى تيسير التوصل إلى توافق في الآراء؛

·               أن يتعاطى بلباقة وكياسة مع القضايا التي تهمّ الأعضاء في الهيئة؛

·               ألا يشارك و/أو ألا يكون قد شارك في أنشطة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح في أي بند من بنود اللجنة.

مشروع الخطوط التوجيهية إلى الحكومات المضيفة للجان الدستور الغذائي
وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

مقدمة

          اعمالا للمادة 7 من النظام الأساسى لهيئة الدستور الغذائي والمــادة العاشرة-1(ب)(6) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لاجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي، ولجان تنسيق تتولى تنسيق عملها بوجه عام فى أقاليم أو مجموعات محددة من البلدان. وتسرى اللائحة الداخلية للهيئة، مع مراعاة مقتضى الحال، على لجان الدستور ولجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسرى أيضاً الخطوط التوجيهية المطبقة على لجان الدستور الغذائي على النحو الوارد فى هذا القسم على لجان التنسيق وعلى فرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

تشكيل لجان الدستور الغذائي

العضوية

          تكون عضوية لجان الدستور مفتوحة للبلدان الأعضاء فى الهيئة التى تبلّغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية رغبتها فى المشاركة فى عضويتها أو لأعضاء مختارين تحددهم الهيئة. وتقتصر عضوية لجان التنسيق الاقليمية على أعضاء الهيئة التابعين للاقليم أو لمجموعة البلدان المعنية.

المراقبون

          يحق لأى عضو آخر فى الهيئة أو لأى عضو أو عضو منتسب فى منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، ليس عضواً في الهيئة، أن يشارك بصفة مراقب فى أى لجنة من لجان الدستور الغذائي فى حالة ابلاغ المدير العام لكل من منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية برغبته فى ذلك. ويجوز لهذه البلدان المشاركة بصورة كاملة فى مناقشات اللجنة، وتتاح لها نفس الفرص التى تتاح للأعضاء الآخرين للاعراب عن وجهات نظرها (بما فى ذلك تقديم المذكرات) دون أن يكون لها حق التصويت أو تقديم اقتراحات سواء كانت تتعلق بالمضمون أو بالاجراءات. وينبغى أيضا دعوة المنظمات الدولية التى لها علاقات رسمية بمنظمة الأغذية والزراعة أو بمنظمة الصحة العالمية إلى الحضور بصفة مراقب فى دورات لجان الدستور التى تنطوى على أهمية لها.

التنظيم والواجبات

الرئيس

          تعين هيئة الدستور الغذائى بلدا عضوا فى الهيئة أبدى استعداده لقبول المسؤولية المالية وجميع المسؤوليات الأخرى، باعتباره مسؤولاً عن تعيين رئيس للجنة. ويتحمل البلد العضو المعنى مسؤولية تعيين رئيس اللجنة من بين مواطنيه. واذا عجز هذا الشخص لأى سبب من الأسباب عن تولى الرئاسة، يعين البلد العضو المعنى شخصا آخر لأداء وظائف الرئيس طالما أنّ هذا الأخير عاجز عن ذلك. ويجوز للجنة أن تعين فى أى دورة من دوراتها مقررا أو أكثر من بين المندوبين الحاضرين.

الأمانة

          يتحمل البلد العضو الذى أسندت اليه لجنة الدستور الغذائي مسؤولية توفير جميع خدمات المؤتمرات بما فى ذلك الأمانة. وينبغى أن يكون لدى الأمانة عدد كافٍ من موظفي الدعم الادارى القادرين على العمل باللغات المستخدمة خلال الدورات، وأن توضع تحت تصرفهم معدات كافية لمعالجة الكلمات واستنساخ الوثائق. وينبغى توفير الترجمة الشفهية، التى يفضل أن تكون فورية، من جميع اللغات المستخدمة فى الدورة وإليها؛ وفي حال الموافقة على تقرير الدورة بأكثر من لغة واحدة من لغات العمل فى اللجنة، ينبغي عندها توفير خدمات مترجم تحريرى. وتكلف أمانة اللجنة والأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اعداد مشروع التقرير بالتشاور مع المقررين ان وجدوا.

الواجبات والاختصاصات

          تشمل واجبات لجنة الدستور الغذائي ما يلى:

(أ)       وضع قائمة بالأولويات على النحو المناسب من بين الموضوعات والمنتجات الواقعة ضمن اختصاصاتها.

(ب)     دراسة عناصر السلامة والجودة (أو التوصيات) التى ستتم تغطيتها سواء على شكل مواصفات للاستخدام العام أو كمرجع لمنتجات غذائية محددة.

(ج)      دراسة أنواع المنتجات التى ستشملها المواصفات، مثل معرفة ما اذا كانت ستشمل المواد التى ستخضع للمزيد من التجهيز لتحويلها إلى أغذية

(د)      اعداد مشروعات مواصفات الدستور الغذائي الواقعة ضمن اختصاصاتها.

(هـ)     تقديم تقرير لكل دورة من دورات الهيئة عما أحرز من تقدم في عملها، وعند الضرورة، عن أية صعوبات ناجمة عن اختصاصاتها جنبا إلى جنب مع الاقتراحات الرامية إلى تعديلها.

(و)       استعراض، واذا لزم الأمر، تعديل المواصفات المطبقة والنصوص ذات الصلة بشكل دورى ومنظّم لضمان اتساق المواصفات والنصوص ذات الصلة الواقعة ضمن اختصاصاتها مع المعارف العلمية السارية والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

الدورات

الموعد والمكان

          يتشاور المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مع البلد العضو الذي أوكلت إليه لجنة من لجان الدستور الغذائي قبل تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع اللجنة.

          ويتعيّن على البلد العضو دراسة ترتيبات عقد دورات الدستور الغذائي في البلدان النامية.

الدعوات وجداول الأعمال

          يدعو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى عقد دورات لجان الدستور ولجان التنسيق بالتشاور مع رئيس كل لجنة من لجان الدستور الغذائي. ويعد خطاب الدعوة وجدول الأعمال المؤقت أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية فى منظمة الأغذية والزراعة فى روما بالتشاور مع رئيس اللجنة، على أن يوجّه المدير العام هذا الخطاب إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو فى حالة لجان التنسيق، إلى بلدان الاقليم أو مجموعة البلدان المعنية، وجهات الاتصال التابعة للدستور والمنظمات الدولية المعنية بحسب قوائم المراسلات الرسمية فى المنظمتين. ويتعين على الرؤساء، قبيل وضع الصيغة النهائية للمشروعات، أن يبلغوا ويستشيروا جهات الاتصال القطرية حيثما تكون قد أنشئت، وأن يحصلوا، اذا لزم الأمر، على موافقة السلطات القطرية المختصة (وزارة الخارجية، وزارة الزراعة، وزارة الصحة أو حسبما يكون الحال). وتترجم الدعوة وجدول الأعمال المؤقت وتوزع عن طريق المنظمتين بلغات عمل الهيئة قبيل أربعة أشهر على الأقل من موعد عقد الاجتماع.

          ينبغى أن تتضمن الدعوة ما يلى:

(أ)       اسم لجنة الدستور الغذائي،

(ب)     ساعة وموعد افتتاح الدورة وموعد اختتامها،

(ج)      مكان الدورة،

(د)      اللغات التى ستستخدم وترتيبات الترجمة الشفهية سواء أكانت فورية أو غير ذلك،

(هـ)     معلومات عن الاقامة فى الفنادق اذا دعت الحاجة،

(و)       طلب الحصول على أسماء كبير المندوبين وأعضاء الوفد الآخرين وبيان ما اذا كان كبير المندوبين عن أي من الحكومات سيحضر كممثل أو بصفة مراقب وذلك بغرض العلم.

          ويطلب عادة إرسال الرد على الدعوات إلى رئيس اللجنة فى أقرب فرصة ممكنة، وعلى أية حال قبل 30 يوما على الأكثر من انعقاد الدورة. وينبغى ارسال نسخــــة أيضا إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج المواصفات الغذائيـــة المشترك بين منظمـة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية فى مقر المنظمة، روما. ونظرا للأهمية القصوى على الحكومات والمنظمات الدولية التى تعتزم المشاركة أن ترسل الرد على الدعوات في التاريخ المطلوب، وتحدد فيه عدد نسخ الوثائق وبأى من اللغات تطلبها.

          وينبغى أن يحدد جدول الأعمال المؤقت ساعة وموعد ومكان الاجتماع وأن يتضمن البنود التالية:

(أ)       الموافقة على جدول الأعمال،

(ب)     انتخاب المقررين اذا اعتبر ذلك ضرورياً،

(ج)      البنود ذات الصلة بالموضوعات المطروحة للنقاش، بما فى ذلك، وحسب مقتضى الحال، الخطوة من اجراءات الهيئة الخاصة بوضع المواصفات التى سيعالج البند على أساسها فى الدورة. كما ينبغى الاشارة إلى أوراق اللجنة ذات الصلة بالبند،

(د)      أية مسائل أخرى،

(هـ)     دراسة موعد ومكان الدورة القادمة،

(و)       الموافقة على مشروع التقرير.

          ينبغى ترتيب عمل اللجنة ومدّة الاجتماع بما يتيح الوقت الكافى فى اختتام الدورة للموافقة على تقرير عن معاملات اللجنة.

تنظيم العمل

          يجوز أن تسند لجنة الدستور الغذائي أو لجنة التنسيق مهام محددة للبلدان أو لمجموعات البلدان أو للمنظمات الدولية الممثلة فى اجتماعات اللجنة. وقد تطلب من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية وجهات نظرها بشأن بعض النقاط المحددة.

          وتفض جماعات العمل المخصصة التى تنشأ لأداء مهام محددة بمجرد الانتهاء من أداء هذه المهام حسب ما تقرره اللجنة.

          ولا يجوز للجنة الدستور الغذائي أو لجنة تنسيق الدستور الغذائي انشاء لجان فرعية دائمة سواء أكانت مفتوحة لجميع أعضاء الهيئة أم لم تكن بدون موافقة الهيئة عليها.

اعداد الوثائق وتوزيعه

          يتعيّن على رئيس لجنة الدستور الغذائي المعنية أن يرسل وثائق الدورة قبل شهرين على الأقل من افتتاح الدورة إلى:

(1)    جميع جهات الاتصال التابعة للدستور،

(2)    كبير مندوبى البلدان الأعضاء والبلدان المراقبة والمنظمات الدولية،

(3)    المشاركــين الآخـرين على أساس الردود المتلقاة. وترسل عشرون نسخة من جميع الوثائق بكل لغة من اللغات المستخدمة فى اللجنة المعنية إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية فى مقر المنظمة، روما.

          ينبغى صياغة وثائق الدورة التى يعدها المشاركون باحدى لغات عمل الهيئة، والتى ينبغى، إن أمكن، أن تكون احدى اللغات المستخدمة فى لجنة الدستور الغذائي المعنية. وينبغى ارسال هذه الوثائق إلى رئيس اللجنة مع نسخة منها إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية فى مقر المنظمة، روما فى وقت مناسب لتوزيعها مع سائر وثائق الدورة.

          ينبغى للوثائق التى تعمم فى دورة من دورات احدى لجان الدستور الغذائي، غير مشروعات الوثائق التى تعد فى الدورة وتصدر فى نهاية الأمر بشكلها النهائى، أن توزع بنفس طريقة توزيع الوثائق التى تعد للجنة.

          تتحمل جهات الاتصال التابعة للدستور الغذائي مسؤولية ضمان تعميم الوثائق(7) على المعنيين كافة داخل البلد التابعة له، والحرص على اتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة فى التاريخ المحدد.

          ينبغى وضع أرقام مرجعية متتالية فى تسلسل مناسب على جميع وثائق لجان الدستور. ويتعين أن يظهر الرقم المرجعى على أعلى الركن الأيمن من الصفحة الأولى مع بيان اللغة التى أعدت بها الوثيقة وتاريخ اعدادها. وينبغى وضع بيان واضح عن منشأ الوثيقة أو بلد المؤلف تحت العنوان مباشرة. وينبغى تقسيم النص إلى فقرات مرقمة. وترد فى نهاية هذه الخطوط التوجيهية سلاسل مرجعية لوثائق الدستور الغذائي التى وافقت عليها هيئة الدستور الغذائى لدوراتها الخاصة ولدورات أجهزتها الفرعية.

          يبلغ أعضاء لجان الدستور رئيس اللجنة المعنية، عن طريق جهة الاتصال التابعة للدستور، بعدد النسخ التى يحتاجون إليها عادة من الوثائق.

          يجوز توزيع أوراق العمل الخاصة بلجان الدستور مجانا على كل من يساعد أحد الوفود على التحضير لأعمال اللجنة، غير أنه لا ينبغى نشرها. لكن لا مانع من نشر تقارير اجتماعات اللجان أو المشروعات المكتملة للمواصفات.

مشروع الخطوط التوجيهية لعقد اجتماعات لجان الدستور الغذائي
وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

مقدمة

          اعمالا للمادة 7 من النظام الأساسى لهيئة الدستور الغذائي والمــادة العاشرة-1(ب)(8) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة لاعداد المواصفات وفقا لاجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي ولجان تنسيق تتولى تنسيق عملها بوجه عام فى أقاليم أو مجموعات محددة من البلدان. وتسرى اللائحة الداخلية للهيئة، مع مراعاة مقتضى الحال، على لجان الدستور ولجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسرى أيضاً الخطوط التوجيهية المطبقة على عقد اجتماعات لجان الدستور الغذائي على النحو الوارد فى هذا القسم على عقد اجتماعات لجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

عقد الاجتماعات

          تعقد اجتماعات لجان الدستور الغذائي ولجان تنسيق الدستور الغذائي ضمن جلسات عامة ما لم تقرر اللجنة غير ذلك. وتحدد البلدان الأعضاء المسؤولة عن لجان الدستور والتنسيق، الشخص الذى سيفتتح الاجتماعات نيابة عنها.

          وينبغى أن تدار الاجتماعــات وفقــا للائحـة الداخليـة لهيئـة الدستور الغذائى.

          يقتصر حق الكلام على كبير المندوبين من بلد عضو أو بلد مراقب أو منظمات دولية، ما لم يفوض أعضاء آخرين فى وفده القيام بذلك.

          يزوّد ممثل إحدى المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي رئيس اللجنة، قبل بداية كل دورة، ببيان خطي عن اختصاصات كل من المنظمة والأعضاء فيها بالنسبة إلى كل بند من البنود، أو أجزاء فرعية منها، حسب المقتضى، في جدول الأعمال المؤقت، عملاً بإعلان الاختصاصات الذي قدّمته المنظمة بموجب المادة الثانية من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي. وفي المجالات ذات الاختصاص ("المختلط") بين المنظمة والأعضاء فيها، يحدد البيان بوضوح الطرف الذي يتمتّع بحق التصويت.

          للوفود ووفود البلدان المراقبة التى ترغب فى تسجيل اعتراضها على قرار للجنة أن تفعل ذلك سواء كان القرار قد اتخذ بالتصويت أو لا، وذلك من خلال طلب تسجيل موقفها فى تقرير اللجنة. ولا ينبغى أن يقتصر هذا على استخدام عبارات مثل "يحتفظ وفد البلد (...) بموقفه"؛ بل ينبغي توضيح مدى معارضة الوفد لقرار معيّن اتخذته الجنة وأن تبين ما اذا كانت تعترض على القرار فحسب أم أنها ترغب فى اتاحة فرصة أخرى لدراسة المسألة.

التقارير

          ينبغى مراعاة النقاط التالية لدى اعداد التقارير:

(أ)       ينبغى تحديد القرارات بوضوح. وينبغى تسجيل الاجراءات التى تتخذ فيما يتعلق ببيانات التأثيرات الاقتصادية تسجيلا كاملا، وينبغى لجميع القرارات الخاصة بمشروعات المواصفات أن تقترن باشارة إلى الخطة فى الاجراء الذى وصلت اليه المواصفات؛

(ب)     اذا تعين اتخاذ اجراء قبيل الاجتماع التالى للجنة، ينبغى توضيح طبيعة الاجراء والجهة التى ستتخذه، والوقت الذى يتعين أن يستكمل فيه هذا الاجراء؛

(ج)      ينبغى الاشارة بوضوح إلى الحالات التي يتعين فيها عرض المسائل على لجان الدستور؛

(د)      أياً يكن طول التقرير، ينبغى ادراج موجز للنقاط المتفق عليها والاجراءات التى ستتخذ فى نهاية التقرير، وينبغى على أى حال تخصيص قسم فى نهاية التقرير يبين بوضوح وبشكل موجز:

-        المواصفات التى جرت دراستها خلال الدورة والخطوات التى وصلت اليها؛

-        المواصفات عند أى خطوة من الاجراءات التى أرجئت دراستها أو تركت معلقة والخطوات التى وصلت اليها؛

-        المواصفات الجديدة المقترحة للدرس، والوقت المرجح لدراستها عند الخطوة 2 والجهة المسؤولة عن وضع المشروع الأولي؛

          ينبغى ارفاق المرفقات التالية بالتقرير:

(أ)       قائمة المشاركين مع العناوين البريدية كاملة

(ب)     مشروعات المواصفات مع اشارة إلى الخطوة التي وصلت إليها في الإجراءات.

          يتعين على الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تضمن ارسال نسخ من التقرير النهائي، بالصيغة التى ووفق عليها، إلى جميع المشاركين وجميع جهات الاتصال التابعة للدستور الغذائي فى أسرع وقت ممكن على ألاّ يتجاوز ذلك في أى حال شهراً واحداً بعد انتهاء الدورة.

وضع مواصفات الدستور الغذائي

          ينبغى للجنة الدستور الغذائى لدى وضع المواصفات والنصوص ذات الصلة أن تراعى النقاط التالية:

(أ)       الارشادات الواردة فى المبادئ العامة للدستور الغذائى؛

(ب)     أن تتضمن جميع المواصفات والنصوص ذات الصلة، مقدمة تحتوى على المعومات التالية:

-       وصف للمواصفات أو النصوص ذات الصلة،

-       وصف موجز لنطاق المواصفات أو النصوص ذات الصلة والغرض أو الأغراض منها،

-       ارشادات من بينها الخطوة التى توصلت اليها المواصفات أو النصوص ذات الصلة فى اجراءات الهيئة بشأن وضع المواصفات فضلا عن تاريخ الموافقة على المشروع،

-       المسائل الواردة فى مشروع المواصفات أو النصوص ذات الصلة التى ينبغي إقرارها أو اتخاذ إجراء بشأنها من جانب لجان الدستور الغذائي الأخرى.

(ج)      بالنسبة إلى المواصفات أو النصوص ذات الصلة الخاصة بمنتج يتضمن عددا من الفئات الفرعية، يجدر باللجنة إعطاء الأفضلية لوضع مواصفات عامة أو نصوص ذات الصلة مع أحكام محددة، حسب مقتضى الحال، للفئات الفرعية.

مشروع الخطوط التوجيهية لرؤساء لجان الدستور الغذائي
وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة

مقدمة

          اعمالا للمادة 7 من النظام الأساسى لهيئة الدستور الغذائي والمــادة العاشرة-1(ب)(9) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور الغذائي وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة لاعداد المواصفات وفقا لاجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي، ولجان تنسيق تتولى تنسيق عملها بوجه عام فى أقاليم أو مجموعات محددة من البلدان. وتسري اللائحة الداخلية للهيئة، مع مراعاة مقتضى الحال، على لجان الدستور ولجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسرى أيضاً الخطوط التوجيهية المطبقة على رؤساء لجان الدستور الغذائي على النحو الوارد فى هذا القسم على رؤساء لجان التنسيق وفرق المهام الحكومية الدولية المخصصة.

التعيين(10)

          تعين هيئة الدستور الغذائى بلدا عضوا فى الهيئة أبدى استعداده لقبول المسؤولية المالية وجميع المسؤوليات الأخرى، باعتباره مسؤولاً عن تعيين رئيس للجنة. ويتحمل البلد العضو المعنى مسؤولية تعيين رئيس اللجنة من بين مواطنيه. واذا عجز هذا الشخص لأى سبب من الأسباب عن تولى الرئاسة، يعين البلد العضو المعنى شخصا آخر لأداء وظائف الرئيس طالما أنّ هذا الأخير عاجز عن ذلك.

ادارة الاجتماعات

                على الرئيس أن يطلب من أعضاء اللجنة ابداء ملاحظاتهم على جدول الأعمال المؤقت وأن يطلب رسميا من اللجنة فى ضوء هذه الملاحظات الموافقة على جدول الأعمال المؤقت أو تعديله

                وينبغى أن تدار الاجتماعــات وفقــا للائحـة الداخليـة لهيئـة الدستور الغذائى. وتجدر الإشارة بصورة خاصة إلى المادة السابعة - 7 التى تنص على أن "تسرى أحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، مع مراعاة مقتضى الحال، على جميع المسائل التى لا يتمّ التطرّق إليها بصورة خاصة بمقتضى المادة السابعة من اللائحة المالية".

                وتتضمن المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، والتى سيزود جميع رؤساء لجان الدستور الغذائي والتنسيق بنسخة منها، التعليمات الكاملة بشأن الاجراءات التى تتبع فى التعامل مع عمليات التصويت، ونقاط النظام، ورفع الجلسات ووقفها، وارجاء المناقشات واغلاقها فيما يتعلق بموضوع معين، واعادة دراسة موضوع قد صدر قرار بشأنه بالفعل، والترتيب الذى ينبغى اتباعه فى حالة التعديلات.

            يتعيّن على رؤساء لجان الدستور الغذائي الحرص على مناقشة المواضيع كافة بالكامل، لا سيما البيانات المتعلقة بالانعكاسات الاقتصادية المحتملة في المواصفات التي هي قيد الدرس عند الخطوتين 4 و7.

            كما يتعيّن أيضاً على الرؤساء الحرص على أن تدرس اللجنة التعليقات الخطية الواردة في الوقت المناسب من الأعضاء والمراقبين غير الحاضرين أثناء الدورة؛ وعلى عرض جميع القضايا بشكل واضح على اللجنة. ويمكن عادة إتمام ذلك على أكمل وجه بعرض ما يبدو أنه وجهة نظر مقبولة بصورة عامة ثم سؤال المندوبين عما إذا كان لديهم أي اعتراض على الموافقة عليه.

            ويتعيّن على الرؤساء استخدام البيان المقدّم من ممثلي المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بشأن المسائل الواقعة ضمن نطاق اختصاص كل من المنظمات والأعضاء فيها في سياق عقد الاجتماعات، بما في ذلك تقييم الوضع لمعرفة الطرف الذي يتمتّع بحق التصويت.

التوافق في الآراء(11)

            يتعين على رؤساء اللجان أن يحاولوا دائماً التوصل إلى توافق في الآراء وعدم مطالبة اللجنة بالمضي إلى التصويت إذا كان بالإمكان ضمان الموافقة على قرار اللجنة بتوافق الآراء.

            وتتيح إجراءات وضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة إجراء مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر عن القضية موضع البحث، بما يضمن شفافية العملية ويسمح بالتوصّل إلى حلول وسط تسهّل حدوث توافق في الآراء.

            يناط بالرؤساء قسم كبير من مسؤولية تيسير التوصل إلى توافق في الآراء.

            لا بد للرئيس، في سياق البحث عن سبل تأدية أعمال اللجنة، من التنبه إلى النقاط التالية:

(أ)       الحاجة إلى إحراز تقدّم في الوقت المطلوب عند وضع المواصفات؛

(ب)     الحاجة إلى التوصل إلى توافق في آراء الأعضاء حول مضمون المواصفات المقترحة ومبرراتها؛

(ج)       أهمية التوصل إلى توافق في الآراء في مختلف مراحل إعداد المواصفات ووجوب عرض مشروعات المواصفات، من حيث المبدأ، على الهيئة للموافقة عليها فقط بعد التوصل إلى توافق في الآراء على المستوى الفني.

كذلك يجدر بالرئيس النظر في إمكانية تطبيق التدابير التالية لتيسير قيام توافق في الآراء حول وضع المواصفات على مستوى اللجنة:

(أ)       الحرص على: (1) وجود أساس علمي راسخ استناداً إلى البيانات المتوافرة بما في ذلك، حيثما أمكن ذلك، البيانات العلمية ومعلومات عن المتحصلات وعن درجة التعرض للمخاطر من البلدان النامية؛ (2) في حال عدم توافر بيانات من البلدان النامية، التقدم بطلب صريح بهذا المعنى لجمع البيانات وإتاحتها؛ (3) حيثما تدعو الحاجة، إجراء المزيد من الدراسات لتوضيح القضايا المثيرة للجدل؛

(ب)     الحرص على التعمّق في بحث القضايا المطروحة خلال اجتماعات اللجان المختصة؛

(ج)      عقد اجتماعات غير رسمية للأطراف المعنية كلما تضاربت الآراء، شرط أن تحدد اللجنة المعنية بوضوح أهداف تلك الاجتماعات وأن تكون المشاركة مفتوحة لجميع الوفود والمراقبين المعنيين حفاظاً على الشفافية؛

(د)      الطلب من الهيئة حيثما أمكن إعادة تحديد نطاق المسألة المطروحة للنقاش في إطار وضع المواصفات، من أجل استبعاد القضايا التي يتعذّر التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها؛

(هـ)     الحرص على عدم نقل المسائل المطروحة من خطوة إلى أخرى ما لم تؤخذ جميع المخاوف بعين الاعتبار وما لم يتم التوصل إلى حلول توافقية مناسبة(12)؛

(و)       تيسير مشاركة البلدان النامية بقدر أكبر.

الخطوط التوجيهية لإدراج أحكام محددة في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

مبادئ وضع الأساليب التحليلية للدستور الغذائي

المعايير العامة لاختيار أساليب التحليل المصادق عليها من مختبر واحد (تدرج لاحقاً ضمن المعايير العامة)

          لا تكون الأساليب المصادق عليها من المختبرات متوافرة أو سارية على الدوام، خاصة في حالة الأساليب الخاصة بعناصر التحليل المتعددة/الركائز المتعددة وعناصر التحليل الجديدة. وترد المعايير الواجب الاستناد إليها لاختيار الأسلوب الأنسب ضمن المعايير العامة لاختيار أساليب التحليل. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن تفي الأساليب المصادق عليها من مختبر واحد بالمعيارين التاليين:

1-        أن تتم المصادقة على الأسلوب استناداً إلى بروتوكول معترف به دولياً (كتلك المشار إليها في الخطوط التوجيهية الموحدة للمصادقة على أساليب التحليل من مختبر واحد والصادرة عن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)؛

2-        أن يندرج الأسلوب ضمن نظام للجودة طبقاً لمواصفات أو مبادئ الممارسات المخبرية الجيدة ISO/IEC 17025:1999 الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/الهيئة الدولية للإلكترونيات..

         وينبغي استكمال الأسلوب بمعلومات عن الدقّة المثبتة مثلاً عن طريق:

-       المشاركة المنتظمة في خطط الجدارة، متى توافرت؛

-       المعايرة بواسطة معدات مرجعية معتمدة، متى توافرت؛

-       اجراء دراسات لاحقة عند مستوى التركيز المتوقّع لعناصر التحليل؛

-       التحقق من النتائج بأسلوب آخر مصادق عليه حيثما أمكن ذلك.

التعديلات المقترحة في المصطلحات التحليلية لأغراض استخدامات الدستور

الاختصاص النوعي (Specificity): حُذف

الانتقائية (Selectivity): الانتقائية هي مدى مساهمة طريقة معينة في تحديد عنصر (عناصر) التحليل في مزيج أو مصفوفات من دون حصول تداخلات مع مكونات أخرى .

          والانتقائية هي المصطلح الذي يوصى باستخدامه في الكيمياء التحليلية للتعبير عن مدى مساهمة طريقة معينة في تحديد عنصر (عناصر) التحليل في ظل حصول تداخلات مع مكونات أخرى. ويمكن تصنيف الانتقائية. ولا ينصح باستخدام مصطلح الخصوصية لهذا المفهوم بما أنّ ذلك يؤدي في معظم الأحيان إلى التباس  .

الدقة (كمفهوم) والدقة (كإحصاء) يستعاض عنها بالتعريف التالي:

الدقة (Accuracy ): اقتراب التوافق بين نتائج الاختبار والقيمة المرجعية المقبولة.

ملحوظة:

 

          يشمل تعبير الدقة، لدى تطبيقه على مجموعة من نتائج الاختبار، توليفة من العناصر العشوائية والأخطاء العادية الشائعة أو عنصر التحيز.

الصدق (Trueness): اقتراب التوافق بين القيمة المتوسطة التى تم الحصول عليها من سلسلة من نتائج الاختبارات والقيمة المرجعية المقبولة.

ملاحظات:

1 -     يقاس الصدق عادة من حيث مدى التحيز.

2 -     ويشار إلى الصدق على أنه "دقة المتوسط". ولا يوصى بهذا الاستخدام.

المصطلحات الواجب استخدامها في النهج القائم على المعايير

 

                الانتقائية: هي مدى مساهمة طريقة معينة في تحديد عنصر (عناصر) التحليل في مزيج أو مصفوفات من دون حصول تداخلات مع مكونات أخرى  .

                والانتقائية هي المصطلح الذي يوصى باستخدامه في الكيمياء التحليلية للتعبير عن مدى مساهمة طريقة معينة في تحديد عنصر (عناصر) التحليل في ظل حصول تداخلات مع مكونات أخرى. ويمكن تصنيف الانتقائية. ولا ينصح باستخدام مصطلح الخصوصية لهذا المفهوم بما أنّ ذلك يؤدي في معظم الأحيان إلى التباس.

تعاريف لأغراض الدستور الغذائي

تعاريف مصطلحات تحليل المخاطر ذات الصلة بسلامة الأغذية

التعاريف الواجب إضافته

هدف سلامة الأغذية: الحد الأقصى من تواتر و/أو تركّز مخاطر ما في غذاء معيّن عند استهلاكه يؤمّن أو يساهم في التوصل إلى المستوى الملائم من الوقاية.

هدف الأداء: الحد الأقصى من تواتر و/أو تركّز مخاطر ما في غذاء معيّن عند خطوة محددة من خطوات السلسلة الغذائية قبل استهلاكه يؤمّن أو يساهم في التوصل إلى هدف سلامة الأغذية أو المستوى الملائم من الوقاية.

معيار الأداء: المفعول المتوخى من خلال تواتر و/أو تركّز مخاطر ما في غذاء معيّن من خلال تطبيق تدبير واحد أو أكثر من تدابير الرقابة بما يؤمّن أو يساهم في التوصل إلى هدف الأداء أو هدف سلامة الأغذية.

تعاريف لأغراض الدستور الغذائي

تعريف للإضافة

إمكانية التتبّع/تتبّع المنتج: القدرة على متابعة حركة أي من الأغذية عبر مرحلة (أو مراحل) محددة من الإنتاج والتجهيز والتوزيع.


(1) بما في ذلك أساليب التحليل وخطط أخذ العينات ذات الصلة.
(2) بما في ذلك أساليب التحليل وخطط أخذ العينات ذات الصلة.
(3) بدون الإخلال بنتائج الاستعراض التقييمي من جانب اللجنة التنفيذية و/أو بأى من القرارات التى قد تتخذها الهيئة عند الخطوة 5، يجوز أن ترسل الأمانة مشروع المواصفات الاقتراح إلى الحكومات لإبداء تعليقاتها قبل دراسته عند الخطوة 5، عندما يرى الجهاز الفرعى أو أى جهاز آخر معنى أن الوقت الفاصل بين دورة الهيئة ذات الصلة والدورة اللاحقة للجهاز الفرعى أو جهاز آخر معنى، تستدعى مثل هذا الاجراء للمضى قدما فى العمل.
(4)تشمل الاعتبارات ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر، المسائل المتعلقة بالمعلومات العلمية الجديدة؛ التقانة (التقانات) الجديدة؛ المشكلات الملّحة المرتبطة بالتجارة أو بالصحة العامة؛ أو مراجعة المواصفات السارية أو تحديثها.
(5)الطبعة الثالثة عشرة من دليل الإجراءات.
(6)الطبعة الثالثة عشرة من دليل الإجراءات
(7)أنظر النظام الموحد لمراجع وثائق الدستور – الصفحة 134 من دليل الإجراءات.
(8) الطبعة الثالثة عشرة من دليل الإجراءات.
(9)الطبعة الثالثة عشرة من دليل الإجراءات.
(10) إذا وافقت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمبادئ العامة على مشروع معايير اختيار الرؤساء، يمكن عندها إدراج النص الجديد في هذا القسم.
(11) هناك إشارة إلى هذا الموضوع في التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى توافق في الآراء (قرار صادر عن الدورة السادسة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي (2003)، الطبعة الثالثة عشرة من دليل الإجراءات).
(12)لا يمنع هذا وضع أجزاء من النص بين قوسين مربعين في أولى مراحل وضع المواصفات في حال وجود توافق في الآراء حول القسم الأكبر من النص.

Previous Page Top of Page Next Page