برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية-المرفق العاشر

Previous PageTable of Contents


المرفق العاشر


اختصاصات فريق المهام الحكومي الدولى الجديد المعني بالأغذية المعاملة بالتقانة الحيوية

فتوى المكتبين القانونيين في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
بشأن الجوانب القانونية التي تنطوي عليها الأسئلة التي أثارتها اللجنة المعنية بالألبان ومنتجات الألبان(16)

مقدمة


1-      ناقشت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان في دورتها السادسة التي عقدت في أوكلاند، نيوزيلندا، في الفترة 26-30/4/2004، إمكانية وضع مواصفات منفصلة لجبن البارميزان، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق عما إذا كان يجدر المضي قدماً في هذا العمل أم لا. ووافقت اللجنة على النص التالي بالنسبة إلى الأسئلة المحددة الواجب طرحها على هيئة الدستور الغذائي:

"رأى أغلبية الأعضاء في لجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان الحاضرين في الدورة السادسة أنّ إسم "بارميزان" هو الآن، وكان في ما مضى، اسماً عاماً منذ فترة من الزمن. ومن جهة أخرى، سجّلت تسمية "بارميجانو ريجانو" رسمياً على أنها تسمية منشأ محمية من جانب المجموعة الأوروبية. وترى حالياً المجموعة الأوروبية أنّ هناك "علاقة غير قابلة للانحلال" بين لفظتي "بارميجانو ريجانو" و"بارميزان".

وتحول الإشارة إلى تشريعات المجموعة الأوروبية دون اتخاذ قرار بشأن وضع مواصفات عالمية لجبن البارميزان من جانب لجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان. كما أنّ تعذّر التوصل إلى قرار بهذا الشأن يعيق عمل اللجنة في هذا المجال وقد تكون له انعكاسات أفقية هامة على عمل لجان الدستور الغذائي الأخرى.

وقد وجّه سؤالان إلى الهيئة.

1-     إلى أي مدى، إن وجد، ينبغي أن توفّر تسمية المنشأ المحمية المعترف بها في تشريعات المجموعة الأوروبية بالنسبة إلى منتج يعتبر في ما عدا ذلك منتجاً عاماً من جانب أغلبية الأعضاء الحاضرين، أسساً لرفض وضع مواصفات للدستور الغذائي إذا رأى غالبية الأعضاء الحاضرين أنّ جميع معايير الموافقة على عمل جديد متوافرة؟

2-     هل ينبغي اعتبار جوانب حماية الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية وعلامات الشهادات والإشارات الجغرافية أو تسمية المنشأ المحمية معايير مشروعة من جانب الدستور الغذائي عند اتخاذ قرار بشأن قبول عمل جديد أو الموافقة على المواصفات؟

إذا كان الردّ على السؤالين هو أنّ هذه المسائل ليست من مجالات الدراسة المشروعة بالنسبة إلى لجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان، فهل ستطلب هيئة الدستور الغذائي أن تبدأ اللجنة المذكورة بعمل جديد لإصدار مواصفات لجبن البارميزان؟

2-      وسُئل المكتبان القانونيان في كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إبداء وجهة نظرهما في الجوانب القانونية في السؤالين المطروحين.

3-      وقبل المباشرة بدراسة السؤالين، وبغية وضعهما في المنظار الصحيح، يجدر استذكار الأحكام ذات الصلة في مهام هيئة الدستور الغذائي والإجراءات التي ترعى قرار وضع المواصفات، إلى جانب الدراسة السابقة للقضايا المطروحة في إطار هيئة الدستور الغذائي.

الأحكام ذات الصلة في مهام هيئة الدستور الغذائي والإجراءات التي تنظم قرار وضع المواصفات

4-      تكون هيئة الدستور الغذائي مسؤولة، بموجب نظامها الداخلي، عن تقديم اقتراحات بشأن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بغرض:

(أ)      حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية؛

(ب)    تعزيز تنسيق جميع الأعمال المتصلة بالمواصفات الغذائية التي تضطلع بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

(ج)     تحديد الأولويات المتعلقة بإعداد مشاريع المواصفات والمباشرة بإعدادها وتوجيهها، من خلال المنظمات المختصة ومعونتها؛

(د)     إعداد الصيغ النهائية للمواصفات الموضوعة في إطار الفقرة (ج) أعلاه ثم القيام، بعد قبول الحكومات لها، بنشرها في دستور غذائي سواء كمواصفات إقليمية أو عالمية، إلى جانب المواصفات الدولية التي تكون الأجهزة الأخرى المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه قد أعدت صيغها النهائية، حيثما انطبق ذلك؛

(هـ)     تعديل المواصفات المنشورة بعد الاستقصاء اللازم في ضوء التطورات المستجدة.

5-      وقد أعدّت هيئة الدستور الغذائي إجراءات خاصة لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة كما يرد في دليل الإجراءات. وبموجب تلك الإجراءات، تقرر الهيئة، مع مراعاة معايير تحديد أولويات العمل، وضع مواصفات عالمية للدستور الغذائي، كما تقرر ما هو الجهاز الفرعي أو أي جهاز آخر الذي يتعيّن عليه الاضطلاع بهذا العمل. وعملاً بهذه المعايير، كلما اقترحت أي لجنة من لجان الدستور الغذائي وضع مواصفات ضمن نطاق اختصاصاتها، يتعيّن عليها أولاً أن تراعي الأولويات التي حددتها الهيئة في خطة العمل المتوسطة الأجل وفي أي مشاريع استراتيجية محددة ذات صلة تعكف الهيئة آنذاك على تنفيذها، وفي احتمال إنجاز العمل ضمن فترة زمنية معقولة. كما يجدر بها تقييم الاقتراح بالمقارنة مع المعايير التالية التي تسري على السلع الأساسية:

(أ)      حماية المستهلك من منظار الصحة والممارسات الاستهلاكية17؛

(ب)    حجم الإنتاج والاستهلاك في كل بلد على حدة وحجم التجارة بين البلدان وأنماطها؛

(ج)     تنويع التشريعات القطرية والعوائق الظاهرة الناتجة أو المحتملة أمام التجارة الدولية؛

(د)     الإمكانات الكامنة في السوق الدولية أو الإقليمية؛

(هـ)    قابلية السلعة الأساسية لوضع مواصفات موحدة لها؛

(و)      تغطية القضايا الرئيسية المتعلقة بحماية المستهلك وبالتجارة في المواصفات العامة الموجودة أو المقترحة؛

(ز)     عدد السلع الأساسية التي تحتاج إلى مواصفات منفصلة تشير إلى ما إذا كانت سلعاً خاماً أو شبه مجهّزة أو مجهّزة؛

(ح)     العمل المنجز من جانب منظمات دولية أخرى في نفس مجال عملها.

الدراسة السابقة للمسألة من جانب هيئة الدستور الغذائي

6-      كانت مسألة معرفة ما إذا كان باستطاعة الهيئة إقرار مواصفات تتعلق بالسلع الأساسية المحمية بالتسميات الجغرافية، موضع نقاش مطوّل خلال الستينات ومطلع السبعينات. وكانت الهيئة، في دورتها التاسعة التي عقدت في عام 1971، وبعدما لاحظت مدى تعقيد الأسئلة التي تعني "تسميات المنشأ"، قد وافقت على وجوب أن تتوقف اللجنة التنفيذية عند هذا الموضوع في دورتها المقبلة، على اعتبار أنه يعني عمل الهيئة، وذلك على ضوء المراجع الأساسية التي أتاحها المكتب القانوني في منظمة الأغذية والزراعة.

7-      وأعدّ المكتب القانوني لمنظمة الأغذية والزراعة مذكرة إعلامية بعنوان: "تسميات المنشأ والمواصفات الغذائية الدولية". واستعرضت الوثيقة المناقشات السابقة بهذا الشأن في هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية والصكوك الدولية ذات الصلة بحماية "تسميات المنشأ" والأحكام ذات الصلة في الدستور الغذائي. وأشارت الوثيقة إلى أنّ الأحكام العامة الخاصة بوضع المواصفات لم تتضمّن أي قواعد بهذا الشأن. فمن جهة، "لا يمكن بأي شكل من الأشكال لمجرد وضع مواصفات والموافقة عليها من دون التنبّه بنوع خاص لحماية اسم معيّن المعترف بها في بعض البلدان، أن يمسّ بالقانون أو أن ينحرف عن الموجبات الدولية القائمة في تلك البلدان. وإذا رأت أي من الحكومات أنّ قبول مواصفات معيّنة لا يتماشى والقوانين أو الموجبات الدولية المذكورة، قد ترغب في رفض قبول المواصفات (...). ومن جهة أخرى، لا تتضمّن القواعد التى تنظم عمل هيئة الدستور الغذائي أي أحكام تمكّن تلك البلدان من الحؤول دون وضع والموافقة على مواصفات للأنواع المعنية وتحت أسماء محميّة في الوقت الحاضر على أراضيها استناداً إلى التشريعات القطرية أو بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، كاتفاق لشبونة أو اتفاقية ستريزا". كذلك أشارت الوثيقة إلى أنّ "إضافة بند خاص يجيز للبلدان التي تقبل بمواصفات ما الإبقاء على الوضع على حاله بالنسبة إلى حماية بعض الأسماء، هو أمر لا تفرضه كما ولا تستبعده أي من القواعد المنظمة لعمل هيئة الدستور الغذائي".

8-      وكانت الهيئة قد درست في دورتها العاشرة في عام 1974، قضية "تسمية المنشأ" في الشق المتعلق بعمل الهيئة بشيء من التفصيل. ولاحظت الهيئة أنّه سبق للجنة التنفيذية أن ناقشت المسألة في دورتها المنعقدة في مايو/أيار 1972 وأنّ هذا الموضوع قد أثير في لجنة الخبراء الحكوميين المعنية بمدونة المبادئ الخاصة بالألبان ومنتجات الألبان. وأشارت الهيئة إلى توصية اللجنة التنفيذية بهذا الشأن16. وأيّدت الهيئة، على وجه التحديد، وجهة نظر اللجنة التنفيذية التي اعتبرت أن لا داعٍ لإصدار توصية نهائية في هذه المرحلة بعدما تم التوصل إلى حل للقضايا المثيرة للجدل في لجنة الخبراء الحكوميين المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بمدونة المبادئ الخاصة بالألبان ومنتجات الألبان بصورة واقعية ومن المستبعد أن تطرح مجدداً في المستقبل القريب. وأخيراً، استكملت اللجنة المذكورة في عام 1978 العمل على مواصفات الأجبان المبشورة الصلدة للغاية التي تمّت الموافقة عليها تحت اسم Codex STAN C-35-1978.

9-      وبحثت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان، في دورتها الثانية عام 1996، مقترحا مقدم من ألمانيا بوضع مواصفات جديدة منفردة لجبن البارميزان، وطلبت من ألمانيا تعريف المنتجات قيد النظر وإعداد ورقة عن الإحصاءات التجارية ومسوغات وضع المواصفات لتبحثها اللجنة في دورتها القادمة. وعرض كل من فرنسا والاتحاد الدولي لمنتجات الألبان التعاون مع ألمانيا (الفقرة 87 من ALINORM 97/11). ولاحظت اللجنة، في دورتها الثالثة عام 1998، الطلب المقدم من إيطاليا بحذف بحث مواصفات الدستور الغذائي بشأن البارميزان من جدول الأعمال المؤقت على أساس أن البارميزان (Parmigiano Reggiano) معروف في كل مكان في العالم. وبالنظر إلى القرار الذي اتخذ في الدورة الثانية، قررت اللجنة بحث وضع المواصفات حسب ما كان مقررا تحت البند 11 من جدول الأعمال (الفقرة 4 من ALINORM 97/11). وأشار المقترح بشأن هذه المسألة (CX/MMP 98/11)، ضمن جملة أمور أخرى، أن البارميزان هو اسم عام وأنه لا يوجد تعريف واضح للمنتج على المستوى الدولي. وهناك تجارة رائجة للجبن الذي يحمل هذا الاسم. وأشارت الوثيقة إلى الصعوبات التي تكتنف تقديم بيانات إحصائية من مصادر رسمية عن إنتاج وتسويق البارميزان، نظرا إلى أنها، في معظم البلدان، لا تسجل بوصفها سلعة منفصلة وإنما تبقى مشمولة بعنوان مثل "الجبن الصلد" أو "الجبن المبشور" أو الجبن بوجه عام. وأظهرت البيانات المقدمة من الاتحاد الدولى لمنتجات الألبان أن جبن البارميزان ينتج في 11 بلدا؛ ويستهلك في 19 بلدا وأن 6 بلدان لديها مواصفات قانونية. ويبلغ الإنتاج 620 674 طنا على الأقل وأن الصادرات بلغت 577 11 طنا.

10-     وفي ظل ضيق الوقت، أرجئ بحث المسألة إلى الدورة الرابعة للجنة في عام 2000. وفي الدورة الرابعة، أوضح مندوب البرتغال، متكلما نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية، وبالنظر إلى المناقشات المتصلة في المجموعة الأوروبية بشأن المسألة المتعلقة بتسمية "البارميزان"، أن من السابق لأوانه أن تتخذ اللجنة قرارا في هذا الوقت. وأوضح العديد من المندوبين إضافة إلى المراقب من الاتحاد الدولي لمنتجات الألبان أن استخدام معايير وضع أو إلغاء المعايير الإفرادية للجبن والبيانات المضمنة في الوثيقة CX/MMP 00/18، تبرر وضع مواصفات "للبارميزان". وعلى الرغم من رأي العديد من الوفود، وافقت اللجنة على إرجاء المناقشات بشأن إمكانية وضع مواصفات جديدة افرادية للجبن بشأن "البارميزان" إلى حين انعقاد دورتها القادمة، حيث ستبحث فيما إذا ستمضي قدما، أو لا تمضي قدما، في العمل على أساس الوثيقة ونصوص أولية للمواصفات حسب ما تضمنته الوثيقة CX/MMP 00/18/Add.1 (الفقرتان 132 و133 من الوثيقة ALINORM 01/11).

11-     وفي الدورة الخامسة للجنة عام 2002، طلب وفد أسبانيا، متكلما نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية المشاركين في الدورة، إرجاء بحث وضع مواصفات بالنظر للمشاورات الجارية داخل المجموعة والمرتبطة باستخدام لفظ "بارميزان"، كما اقترح إمكانية مراجعة مواصفات الدستور الغذائي بشأن الجبن الصلد للغاية المبشور (Codex STAN C-35) وبالتالي تلافي قضية التسمية. وأيدت وفود أخرى بقوة وضع مواصفات للدستور الغذائي بشأن جبن البارميزان، وأشاروا إلى أن المعلومات التي جمعت وقدمت دعما لوضع المواصفات هي أكثر من كافية لتلبية معايير الدستور الغذائي بشأن تحديد أولويات العمل المطبقة على السلع، بما في ذلك الإنتاج على النطاق الكبير والتجارة فيما بين البلدان، والتشريعات القطرية المختلفة التي تنطوي على معوقات محتملة أمام التجارة الدولية وإمكانيات السوق الكبيرة. كما أشير إلى أنه، بغض النظر عن المفاوضات الجارية داخل المجموعة الأوروبية، من الممكن تطبيق مواصفات الدستور الغذائي على جميع الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي وعددهم 165 عضوا. ولم يتسن للجنة التوصل إلى موقف باتفاق عام في الآراء وبالتالي أرجأت بحث وضع مشروع مواصفات الدستور الغذائي المقترحة للبارميزان إلى حين اجتماعها القادم. واعترض وفد الولايات المتحدة على هذا القرار (الفقرات 124-126، ALINORM 01/11). وأثارت اللجنة في دورتها السادسة عام 2004 سؤالين.

السؤال الأول:  إلى أي مدى، إذا ما وجد، ينبغي اعتبار علامة تمييز المنشأ المحمية المعترف بها في تشريعات المجموعة الأوروبية بشأن منتج، وتعتبر بخلاف ذلك عامة من قبل غالبية الأعضاء الحاضرين، تشكل مبررا لرفض وضع مواصفات للدستور الغذائي عندما تكون معايير قبول العمل الجديد السارية تمت تلبيتها في غالبية البلدان المشاركة؟

12-     وأحكام النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي المذكورة أعلاه، والأحكام المتعلقة بوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة ومعايير تحديد أولويات العمل (أنظر الفقرتين 4 و 5 من هذه الوثيقة) لا تتضمن أي بند ينص بموجبه على ضرورة أن تتقيد الهيئة واللجان الفرعية التابعة لها، عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعداد مواصفات بموجب إطار الإشارة أعلاه، بأية تشريعات قطرية أو تشريعات ذات صلة تتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية التي تبنتها دولها الأعضاء. وقد يكون من المهم في هذا الشأن استذكار أن نفس وجهات النظر بشأن هذا الأمر قد عرضت عام 1972 من قبل الإدارة القانونية لمنظمة الأغذية والزراعة (أنظر الفقرة 7 من هذه الوثيقة).

13-     وبناء عليه، فإن واقع أن جبن Parmigiano Reggiano سجلت باعتبارها علامة تمييز المنشأ المحمية من جانب المجموعة الأوروبية لا يحول دون غالبية أعضاء هيئة الدستور الغذائي واتخاذ قرار بوضع مواصفات للدستور الغذائي خاصة بجبن البارميزان، إذا ما استوفيت المعايير المطبقة لقبول عمل جديد.

السؤال الثاني:  هل ينبغي اعتبار جوانب حماية الملكية الفكرية، مثل العلامة التجارية، علامات الاعتماد، البيانات الجغرافية أو علامة تمييز المنشأ المحمية، معايير مشروعة من قبل الدستور الغذائي عند اتخاذ قرار بشأن قبول عمل جديد أو اعتماد مواصفات؟

14-     عند اتخاذ قرار بوضع مواصفات بشأن سلعة بعينها، يتوجب على الهيئة أن تعمل في نطاق إطار أرسته اختصاصاتها، وإجراءات وضع المواصفات ومعايير تحديد أولويات العمل، وأن تأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة في هذا الإطار.

15-     ومن وجهة النظر القانونية، وبالنظر إلى أن ذلك لا يستبعد هذه الأحكام أو يتعارض معها، يمكن للهيئة أن تأخذ في الاعتبار معايير إضافية لم تدرج ضمن هذه المعايير المذكورة. وكما ورد في جزء متقدم من هذه الوثيقة، فإن الأمر متروك تماما للهيئة بأن تأخذ بعين الاعتبار معايير المواءمة السياسية عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا ستمضي قدما، أو لا تمضي قدما، في وضع مواصفات بعينها.

16-     وبالمثل، يمكن للهيئة أن تقرر أن تأخذ بعين الاعتبار معايير وجوانب مرتبطة بحماية الملكية الفكرية، مثل العلامة التجارية، علامات الاعتماد، البيانات الجغرافية أو علامة تمييز المنشأ المحمية، عند اتخاذ قرار بوضع مواصفات بعينها، بيد أن هذا يتم وفقا لحكم الهيئة وليس نتيجة لأية متطلبات قانونية محددة ناشئة عن اختصاصاتها، ومن إجراءات وضع المواصفات أو من معايير تحديد أولويات العمل. علاوة على ذلك، فإن إمكانية قيام الهيئة بذلك سيأخذ بعين الاعتبار الشكلين القانونيين التاليين.

17-     أولا، جرت الإشارة في الدورة السادسة للجنة الدستور الغذائي المعنية بالألبان ومنتجات الألبان، إلى العمل الجاري بموجب الاتفاق بشأن الجوانب من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة. وبموجب المادة 22 من الاتفاق المذكور، حدد مستوى أدنى من الحماية فيما يتعلق بجميع السلع بالنسبة للبيانات الجغرافية التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي عضو ما، حيث تنسب بالضرورة نوعية ما، سمعة أو الخصائص الأخرى للسلعة إلى منشئها الجغرافي. وبموجب هذه المادة، توفر الحماية للبيانات الجغرافية بغية تجنب تضليل الجمهور ولتلافي المنافسة غير العادلة. وقد أنشأت المادة 23 نظاما خاصا معززا للبيانات الجغرافية للخمور والمشروبات الكحولية. ونتيجة ما يسمى بتفويض الدوحة، فإن العمل جاري داخل منظمة التجارة العالمية بشأن القضايا المتعلقة بتوسيع نطاق المستوى الأعلى من الحماية بما يتجاوز الخمور والمشروبات الكحولية، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق عام بشأن هذه المسألة. وحالما انتهى هذا العمل، فمن الممكن لأعضاء الدستور الغذائي أخذ أي نتائج بعين الاعتبار عند التوصل إلى قراراتهم داخل هيئة الدستور الغذائي.

18-     ثانيا، ومواصلة للملحوظة أعلاه، فإن حقوق وواجبات أعضاء هيئة الدستور الغذائي نابعة من عضويتهم في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية وقراراهم بأن يصبحوا أعضاء في الهيئة. وبناء على ذلك، فإن هذه الحقوق والواجبات تحددها الأحكام الدستورية ذات الصلة لهيئة الدستور الغذائي والتي لم تتوخ، في معناها الحرفي أو في التطبيق العملي بموجبها، أن يؤخذ في الحسبان الجوانب المتصلة بحماية الملكية الفكرية عند اتخاذ قرار للقيام بعمل بشأن مواصفات معينة. وتبعا لذلك، من المنتظر، داخل هيئة الدستور الغذائي، أن يعمل أعضاؤها ضمن الإطار القانوني المحدد أعلاه مادام هذا الإطار لم يعدل بغرض إدخال معايير أخرى. ومن الأرجح أن اتباع نهج مختلف إزاء قضايا من هذا الطابع قيد النظر، أن يضر باستقلالية وسلامة اختصاصات هيئة الدستور الغذائي.

19-     وبالنظر إلى الاعتبارات السالفة الذكر، ومن وجهة النظر القانونية البحتة، لا توجد أية متطلبات تنص على اعتبار جوانب حماية الملكية الفكرية، مثل العلامة التجارية، علامات الاعتماد، البيانات الجغرافية أو علامة تمييز المنشأ المحمية، معايير تؤخذ في الحسبان من جانب الدستور الغذائي عند اتخاذ قرار بشأن قبول عمل جديد أو اعتماد مواصفات.

20-     من الجلي أن الاعتبارات أعلاه لا تخل باستيفاء جميع المعايير ذات الصلة والمتطلبات الإجرائية لوضع مواصفات، بما في ذلك الحاجة إلى وثيقة ينبني عليها اتخاذ الهيئة لقرارها.


(16)أتيحت هذه الوثيقة للدورة السابعة والعشرين للهيئة في الوثيقة LIM 15.

Previous Page Top of Page