Previous PageTable of ContentsNext Page


المرفق هاء

الخطة النموذجية لمذكرة التفاهم بشأن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

إن الأطراف، عند وضع هذه الخطة النموذجية:

إذ تبدي قلقها بشأن استمرار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛

إذ تشدد على وجوب قيام دول الميناء بعمل فعّال لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛

إذ تلاحظ أنّ الصكوك الدولية ذات الصلة تدعو دول الميناء إلى اتخاذ تدابير تزيد من فعالية تدابير الصيانة والإدارة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي والعالمي؛

إذ تعترف أنّ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، تشجّع اعتماد تدابير مراقبة دولة الميناء لسفن الصيد من أجل بلوغ أهداف مدونة السلوك وخطة العمل؛

إذ ترغب في تحقيق التعاون والتنسيق في عمليات مراقبة دولة الميناء ذات الصلة بمصايد الأسماك بمقتضى القانون الدولي؛

إذ تشدد على وجوب أن يتخذ غير الأعضاء وأجهزة الصيد الإجراءات اللازمة بما يتماشى وهذه الخطة النموذجية؛

عليها أن تستنير بما يلي:

عامة

1- في هذه الخطة النموذجية،

1-1 تشمل الموانئ المشار إليها المحطات الطرفية في عرض البحر والتجهيزات الأخرى المخصصة للإنزال والنقل من سفينة إلى أخرى والتزويد من جديد بالوقود أو الإمداد من جديد؛

1-2 تشمل سفن الصيد المشار إليها أي سفينة مستخدمة أو ينوى استخدامها لأغراض الصيد، بما في ذلك سفن الدعم وسفن الشحن وأي سفن أخرى معنية مباشرة بأي من أعمال الصيد المذكورة.

2- يتعين على دولة الميناء:

2-1 وضع أحكام هذه الخطة النموذجية ومرفقاتها حيّز التنفيذ، على اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الخطة النموذجية؛

2-2 اعتماد نظام فعّال لمراقبة دولة الميناء لسفن الصيد الأجنبية في موانئها بغية تعزيز فعالية تدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة ؛

2-3 تحديد الموانئ التي قد يسمح بدخول سفن الصيد الأجنبية إليها والإعلان عنها، والتأكد من قدرة هذه الموانئ على إجراء عمليات تفتيش فيها؛

2-4 الطلب، قبل السماح لأي سفينة أجنبية بدخول الميناء، أن ترسل إبلاغاً مسبقاً قبل زمن معقول قبل الدخول إلى مينائها أو إلى المنطقة التجارية الخالصة فيها لأغراض الدخول إلى الميناء يشمل، مع احترام اشتراطات السرية، هوية السفينة، الترخيص (التراخيص)، معلومات عن رحلة الصيد التي قامت بها ونظم رصد السفن وكميات الأسماك على متنها وغيرها من المستندات كما يرد في الملحق (1)؛

2-5 عدم السماح لأي سفينة باستخدام موانئها لإنزال الأسماك أو نقلها إلى سفينة أخرى أو تجهيزها إذا كان يحق للسفينة التي اصطادت الأسماك، برفع علم دولة ليست طرفاً متعاقداً أو متعاوناً في إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أو إذا شوهدت وهي تشارك في أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو تدعمه في منطقة المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أو في المياه الواقعة ضمن صلاحيات أي من الدول الساحلية المعنية، وذلك ما لم تثبت السفينة أن المصيد قد تم بما يتفق وتدابير الصيانة والإدارة؛

2-6 إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بوضوح أنّ إحدى سفن الصيد شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمتها في المياه الواقعة خارج نطاق صلاحيات الصيد الخاصة بها، رفض السماح للسفينة باستخدام مينائها للإنزال أو النقل من سفينة إلى أخرى أو التزويد من جديد بالوقود أو الإمداد من جديد؛

2-7 عدم السماح لأي سفينة باستخدام موانئها في عمليات الإنزال أو النقل من سفينة إلى أخرى إذا تبيّن، استناداً إلى إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أنها تشارك في أو تدعم أنشطة صيد تتنافى وتدابير الصيانة والإدارة التي وضعتها؛

2-8 التأكد من إجراء عمليات التفتيش في دولة الميناء كما هو مبيّن في الملحق باء(2) والحصول في سياق عمليات التفتيش هذه على الأقلّ على المعلومات الواردة في الملحق جيم؛

2-9 التشاور مع [الدول الأخرى] والتعاون معها وتبادل المعلومات في سبيل تيسير تنفيذ هذه الخطة النموذجية.

عمليات التفتيش

3- يتعين على دولة الميناء في سياق تنفيذ هذه الخطة النموذجية:

3-1 إجراء عمليات تفتيش في موانئها لسفن الصيد الأجنبية من أجل رصد مدى الامتثال لتدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة(3) ؛

3-2 التأكد من أن يتولى عمليات التفتيش أشخاص مؤهّلون أجيز لهم بذلك، مع مراعاة الملحق دال بنوع خاص؛

3-3 الحرص على أن يقدم المفتشون، قبل بدء عملية التفتيش، وثيقة إثبات هوية إلى قبطان السفينة؛

-4 التأكد من تمكّن المفتش من فحص ما يتوجب فحصه من أجزاء سفينة الصيد والمصيد (سواء أكان مجهزاً أم لا)، والشباك وأي معدات أخرى والتجهيزات وأي مستندات يراها المفتش لازمة للتحقق من مراعاة تدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة(4) ؛

3-5 الحرص على الطلب من قبطان السفينة أن يقدّم للمفتش ما هو ضرورى من مساعدة ومعلومات لازمة وأن يُبرز المواد والمستندات المطلوبة أو أن يبيّن صحّة النسخ المتوافرة عنها.

3-6 دعوة دولة العلم إلى المشاركة في عملية التفتيش بموجب الترتيبات المتفق عليها مع دولة العلم التي تتبع لها السفينة.

3-7 تبذل دولة الميناء ما في وسعها لتجنّب التسبب فى تأخير غير مبرر للسفينة وتحرص على ألا تتعرض السفينة الا لأقل قدر ممكن من التدخل والمضايقة وتلافى تردى جودة الأسماك؛

3-8 الحرص على أن يرافق المفتش، متى أمكن ذلك وكلما دعت الحاجة، مترجم فوري يتقن لغة سفينة الصيد الأجنبية الخاضعة للتفتيش؛

3-9 الحرص على ألا تتم عمليات التفتيش بطريقة قد تشكل ضغطاً على أي من سفن الصيد؛

3-10 الحرص على عرض نتيجة عملية التفتيش في الميناء على قبطان السفينة وعلى إكمال التقرير وتوقيعه من جانب كل من المفتش والقبطان. ويجب إتاحة الفرصة للقبطان لإضافة أي تعليق إلى التقرير والاتصال بالسلطات المختصة في دولة العلم، خاصة في حال وجود صعوبات كبيرة في فهم مضمون التقرير.

الإجراءات

4- إذا رأى المفتش إثر عملية التفتيش أنّ هناك ما يدعو فعلاً إلى الاعتقاد بأنّ سفينة أجنبية معينة شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي(5) :

(أ) الصيد دون الحصول على إجازة أو ترخيص أو تصريح صالح صادر عن دولة العلم أو الدولة الساحلية المعنية؛

(ب) عدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن الصيد والبيانات ذات الصلة؛

(ج) الصيد في منطقة مقفلة أو الصيد خارج موسم الصيد أو دون الالتزام بحصة معينة أو تجاوزها؛

(د) صيد إحدى الأرصدة السمكية التي أوقِف صيدها أو فرض حظر عليها؛

(هـ) استخدام معدات صيد محظورة؛

(و) تزوير أو إخفاء علامات السفينة أو هويتها أو تسجيلها؛

(ز) إخفاء البراهين المتعلقة بعملية تحقيق ما أو التلاعب بها أو التخلص منها؛

(ح) القيام بانتهاكات متكررة قد تشكل معاً تجاهلاً خطيراً لتدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة؛

(ط) عدم الامتثال لاشتراطات نظم رصد السفن؛

(ي) قبول أو إنزال أسماك من أحجام دنيا خلافاً لتدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة.

يتعيّن على دولة الميناء إبلاغ دولة العلم فوراً عن السفينة وكذلك الدول الساحلية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، بحسب المقتضى(6) .

5- يتعين على دولة الميناء أن تأخذ علماً بأي ردّ أو إجراء تقترحه أو اتخذته دولة العلم التي تتبع لها السفينة الخاضعة للتفتيش(7) . ولا يجب أن يسمح للسفينة بأن تنزل الأسماك أو تنقلها إلى سفينة أخرى في موانئها ما لم تعرب دولة الميناء عن ارتياحها لاتخاذ دولة العلم الإجراءات اللازمة أو عزمها على اتخاذها. ويجوز لدولة الميناء اتخاذ إجراءات أخرى بموافقة دولة العلم أو بطلب منها.

المعلومات

6- يتعين على دولة الميناء رفع تقرير عن نتائج عمليات التفتيش بموجب هذه الخطة النموذجية إلى دولة العلم التي تتبع لها السفينة الخاضعة للتفتيش، وإلى الدول المعنية الأخرى وإلى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية.

7- يتعين على دولة الميناء إرساء نظام اتصال يسمح بتبادل الرسائل مباشرة وإلكترونياً بين الدول والأجهزة والمؤسسات المعنية، مع مراعاة شروط السرية اللازمة.

8- يتعين على دولة الميناء التعامل مع المعلومات بشكل موحّد بما يتماشى والملحق دال.

مسائل أخرى

9- يجب ألا يحول أي شيء في هذه الخطة النموذجية دون السماح لأي سفينة من سفن الصيد دون الدخول إلى الموانئ طبقاً للقوانين الدولية لأسباب قاهرة أو للاستغاثة أو لمساعدة أشخاص أو سفن أو طائرات في خطر أو في حالة استغاثة طبقاً للقوانين الدولية؛

10- يجب ألا يؤثر أي شيء في هذه الخطة النموذجية على بسط الدول سيادتها على الموانئ الواقعة ضمن أراضيها طبقاً للقوانين الدولية؛

11- يجب قبول جميع التدابير التي نصت عليها الخطة النموذجية أو أي تدابير إضافية ذات الصلة وتطبيقها بموجب القوانين الدولية؛

12- يجب تطبيق جميع التدابير التي نصت عليها الخطة النموذجية هذه بصورة عادلة وشفافة وغير متحيزة.


(1) قد يلزم إعداد قائمة بتدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة تخصّ خطة نموذجية معيّنة .
(2) يجب الاتفاق على عدد إجمالي من عمليات التفتيش السنوية تعادل كذا في المائة على الأقل من عدد السفن الإفرادية التي تسري الخطة النموذجية عليها. وعند تنظيم عمليات التفتيش، تعطى الأولوية للسفن التي ترفع أعلام طرف غير متعاون وغير متعاقد أو السفن التي يعتقد أنها شاركت في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مع الاعتراف أنّ عملية التفتيش في الميناء يحب أن تتم من دون تحيّز.
(3) أنظر الحاشية رقم 1.
(4) أنظر الحاشية رقم 1.
(5) يمكن تعديل هذه القائمة بحسب المناطق حتى من قبل المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
(6) يمكن العودة في كل إقليم من الأقاليم إلى الصكوك الدولية المرعيّة.
(7) يوصى بوجوب إعداد قائمة بجهات الاتصال في الإدارات المعنية لدى كل من الأعضاء في الخطة النموذجية.

Previous Page Top of Page Next Page