Previous PageTable of ContentsNext Page


القسم الثاني

الخطوط التوجيهية للجان الدستور وأفرقة المهام
الحكومية الدولية المخصصة

 

خطوط توجيهية للحكومات المضيفة للجان الدستور
وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة

 

مقدمة

 

          إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي والمــادة 16-1(ب) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لإجراءات وضع مواصفات الدستور، ولجان للتنسيق لممارسة أعمال التنسيق العامة لعملها في أقاليم معينة أو مجموعات من البلدان. وتسرى اللائحة الداخلية للهيئة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على لجان الدستور ولجان التنسيق وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة. وتسرى أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على لجان الدستور على النحو الوارد في هذا القسم على لجان التنسيق وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة.

 

تشكيل لجان الدستور

 

العضوية

 

          عضوية لجان الدستور مفتوحة للأعضاء في الهيئة التي تبلّغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية رغبتها في المشاركة في عضويتها أو للأعضاء المختارين الذين تسميهم الهيئة. وتقتصر عضوية لجان التنسيق الإقليمية على أعضاء الهيئة التابعين للإقليم أو مجموعة البلدان المعنية.

 

المراقبون

 

          لأي عضو آخر في الهيئة أو أي عضو أو عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، والذي لم ينضم لعضوية الهيئة، أن يشارك بصفة مراقب في أي لجنة من لجان الدستور في حالة إبلاغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية برغبته في ذلك. ويجوز لهذه البلدان المشاركة بصورة كاملة في مناقشات اللجنة، وتتاح لها نفس الفرص التي تتاح للأعضاء الآخرين لإبداء وجهات نظرها (بما في ذلك تقديم المذكرات) دون أن يكون لها حق التصويت أو تقديم اقتراحات سواء كانت تتعلق بالمضمون أو الإجراءات. وينبغي أيضا دعوة المنظمات الدولية التي لها علاقات رسمية بمنظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية إلى الحضور بصفة مراقب في دورات لجان الدستور التي تنطوي على أهمية لها.

 

التنظيم والواجبات

 

الرئيس

 

          تعين هيئة الدستور الغذائي بلدا عضوا في الهيئة تكون قد أبدت استعدادها لقبول المسؤولية المالية وجميع المسؤوليات الأخرى، لتتولى مسؤولية تعيين رئيس للجنة. ويتحمل البلد العضو المعنى مسؤولية تعيين رئيس اللجنة من بين مواطنيه. وإذا عجز هذا الشخص لأي سبب من الأسباب عن تولى الرئاسة، يعين البلد العضو المعنى شخصا آخر لأداء مهام الرئيس طوال فترة عجز الرئيس عن ذلك. ويجوز للجنة أن تعين في أي دورة لها مقررا أو أكثر من بين المندوبين الحاضرين.

 

الأمانة

 

          يتحمل البلد العضو الذي أسندت إليه لجنة الدستور مسؤولية توفير جميع خدمات الاجتماعات بما في ذلك الأمانة. وينبغي أن يكون لدى الأمانة موظفو دعم إداري بقدر كاف قادرون على العمل باللغات المستخدمة في الدورة المعنية، وأن توضع تحت تصرفهم معدات كافية لمعالجة الكلمات واستنساخ الوثائق. وينبغي توفير الترجمة الشفهية، التي يفضل أن تكون فورية، من والى جميع اللغات المستخدمة في الدورة، وينبغي في حالة الموافقة على تقرير الدورة بأكثر من لغة واحدة من لغات العمل في اللجنة، توفير خدمات مترجم تحريري. وتكلف أمانة اللجنة والأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإعداد مشروع التقرير بالتشاور مع المقررين إن وجدوا.

 

الواجبات والاختصاصات

 

          تشمل واجبات لجنة الدستور ما يلي:

 

(أ)   وضع قائمة بالأولويات على النحو المناسب من بين الموضوعات والمنتجات الواقعة ضمن اختصاصاتها.

 

(ب) دراسة عناصر السلامة والجودة (أو التوصيات) التي سيتم تغطيتها سواء في شكل مواصفات للاستخدام العام أو كمرجع لمنتجات غذائية معينة.

 

(جـ) دراسة أنواع المنتجات المشمولة بالمواصفات مثل ما إذا كان يتعين أن تشمل المواد لمزيد من التصنيع لتحويلها إلى أغذية

 

(د)   إعداد مشروعات مواصفات الدستور الواقعة ضمن اختصاصاتها.

 

(هـ)  تقديم تقرير لكل دورة من دورات الهيئة عما أحرز من تقدم في  عملها، وعند الضرورة، أية صعوبات ناجمة عن اختصاصاتها جنبا إلى جنب مع الاقتراحات الرامية إلى تعديلها.

 

(و)   استعراض، وإذا لزم الأمر، تعديل المواصفات السارية والنصوص ذات الصلة على أساس دوري منظم لضمان اتساق المواصفات والنصوص ذات الصلة الواقعة ضمن اختصاصاتها، مع المعارف العلمية السارية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

 

الدورات

 

الموعد ومكان انعقاد الدورة

 

          يقوم المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإجراء مشاورات مع البلد العضو الذي عهد إليه بمسؤولية لجنة من لجان الدستور.وذلك قبل تحديد مكان وموعد انعقاد اللجنة المعنية، وينبغي أن ينظر البلد العضو في إمكانية عقد دورات الدستور في البلدان النامية.

 

الدعوات وجداول الأعمال

 

          يدعو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى عقد دورات لجان الدستور ولجان التنسيق بالتشاور مع رئيس كل لجنة من لجان الدستور. ويعد خطاب الدعوة وجدول الأعمال المؤقت أمين هيئة الدستور الغذائي برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة، روما، بالتشاور مع رئيس اللجنة لإصدار هذا الخطاب من جانب المدير العام إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، أو في حالة لجان التنسيق، بلدان الإقليم أو مجموعة البلدان المعنية، وجهات الاتصال التابعة للدستور والمنظمات الدولية المهتمة بحسب قوائم المراسلات الرسمية في المنظمتين. ويتعين على الرؤساء، قبيل وضع الصيغة النهائية للمسودات، أن يبلغوا ويستشيروا جهات الاتصال القطرية حيثما تكون قد أنشئت، والحصول، إذا لزم الأمر، على موافقة من السلطات القطرية المعنية (وزارة الخارجية، وزارة الزراعة، وزارة الصحة أو حسبما يكون الحال). وتترجم الدعوة وجدول الأعمال المؤقت وتوزع بواسطة المنظمتين بلغات عمل الهيئة قبيل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ الاجتماع.

 

ينبغي أن تتضمن الدعوة ما يلي:

 

(أ)   اسم لجنة الدستور

(ب) موعد الدورة وتاريخ بدء الدورة واختتامها

(ج)  مكان الدورة

(د)   اللغات التي ستستخدم وترتيبات الترجمة الشفهية سواء أكانت فورية أو غير ذلك.

(هـ)  معلومات عن الإقامة في الفنادق إذا كان ذلك ملائما.

(و)   طلب أسماء كبير المندوبين وأعضاء الوفد الآخرين ومعلومات عما إذا كان كبير المندوبين سيحضر كممثل أو بصفة مراقب.

 

          ويطلب عادة إرسال الرد على الدعوات إلى رئيس اللجنة في أقرب فرصة ممكنة، وعلى أية حال قبل 30 يوما على الأقل من عقد الدورة. وينبغي إرسال نسخــــة أيضا إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمـة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في مقر منظمة الأغذية والزراعة، روما. ومن الأهمية القصوى إرسال رد على الدعوات، في الموعد المطلوب، من جانب جميع الحكومات والمنظمات الدولية التي تعتزم المشاركة. وينبغي أن يحدد في الرد عدد النسخ من الوثائق واللغة المطلوبة بها.

 

          وينبغي أن يحدد جدول الأعمال المؤقت وقت موعد ومكان الاجتماع وأن يتضمن البنود التالية:

 

(أ)   الموافقة على جدول الأعمال

(ب) انتخاب المقررين إذا رؤى أن ذلك ضروري

(ج)  البنود ذات الصلة بالموضوعات التي ستناقش، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الخطوة من إجراءات الهيئة الخاصة بوضع المواصفات التي سيعالج البند على أساسها في الدورة. كما ينبغي الإشارة إلى أوراق اللجنة ذات الصلة بالبند.

(د)   أية مسائل أخرى

(هـ)  دراسة موعد ومكان انعقاد الدورة التالية

(و)   الموافقة على مشروع التقرير.

 

          ينبغي ترتيب عمل اللجنة وطول فترة الاجتماع بالشكل الذي يتيح الوقت الكافي في آخر الدورة للموافقة على تقرير عن معاملات اللجنة.

 

تنظيم العمل

 

          يجوز أن تسند لجنة الدستور أو لجنة التنسيق مهام معينة للبلدان أو مجموعات البلدان أو المنظمات الدولية الممثلة في اجتماعات اللجنة. وقد تطلب من البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية وجهات نظرها بشأن بعض النقاط المحددة.

 

          وتفض مجموعات العمل المخصصة التي تنشأ لأداء مهام محددة حال الانتهاء من أداء هذه المهام حسب ما تقرره اللجنة.

 

          ولا تنشئ لجنة الدستور أو التنسيق لجانا فرعية دائمة سواء أكانت مفتوحة لجميع أعضاء الهيئة أو لا دون موافقة محددة من الهيئة.

 

إعداد الوثائق وتوزيعها

 

ينبغي لرئيس لجنة الدستور المعنية أن يرسل وثائق الدورة قبل شهرين على الأقل من افتتاح الدورة إلى:

 

(1)      جميع جهات الاتصال التابعة للدستور،

(2)      كبير مندوبي البلدان الأعضاء والبلدان المراقبة والمنظمات الدولية،

(3)      المشاركـين الآخـرين على أساس الردود المتلقاة. وترسل عشرون نسخة من جميع الوثائق بكل لغة من اللغات المستخدمة في اللجنة إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بمقر منظمة الأغذية والزراعة، روما.

 

            ينبغي صياغة أوراق الدورة التي يعدها المشاركون بإحدى لغات عمل الهيئة، والتي ينبغي، إن أمكن، أن تكون إحدى اللغات المستخدمة في لجنة الدستور المعنية. وينبغي إرسال هذه الأوراق إلى رئيس اللجنة مع نسخة منها إلى أمين هيئة الدستور الغذائي، برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بمقر منظمة الأغذية والزراعة، روما في وقت مناسب لإدراجها في توزيع وثائق الدورة.

 

            ينبغي للوثائق التي تعمم في دورة من دورات إحدى لجان الدستور، غير مسودات الوثائق التي تعد في الدورة وتصدر في نهاية الأمر في شكل نهائي، أن توزع بنفس طريقة توزيع الأوراق الأخرى التي تعد للجنة.

 

            تتحمل جهات الاتصال للدستور مسؤولية ضمان تعميم الأوراق[8] على أولئك المعنيين، داخل البلد الذي تتبعه، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في التاريخ المحدد.

 

          ينبغي وضع أرقام مرجعية متتالية في تسلسل مناسب على جميع وثائق لجان الدستور. ويتعين أن يظهر الرقم المرجعي على أعلى الركن الأيمن من الصفحة الأولى مع بيان باللغة التي أعدت بها الوثيقة، وتاريخ إعدادها. وينبغي وضع بيان واضح عن المصدر (منشأ الوثيقة أو البلد المؤلف) تحت العنوان مباشرة. وينبغي تقسيم النص إلى فقرات مرقمة. ويرد في نهاية هذه الخطوط التوجيهية سلاسل مرجعية لوثائق الدستور أقرتها هيئة الدستور الغذائي لدوراتها وتلك الخاصة بأجهزتها الفرعية.

 

          يبلغ أعضاء لجان الدستور رئيس اللجنة المعنية، من خلال جهة الاتصال للدستور، بعدد النسخ التي يحتاجونها عادة من الوثائق.

 

          يجوز توزيع أوراق العمل الخاصة بلجان الدستور مجانا على جميع أولئــك الذين يساعــــدون أحد الوفود على الاستعداد لأعمال اللجنة. غير أنه لا ينبغي نشرها. بيد أنه لا يوجد اعتراض على نشر تقارير اجتماعات اللجان أو مشروعات المواصفات التي انتهى إعدادها.

 


خطوط توجيهية لإدارة اجتماعات لجان الدستور الغذائي
وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة

 

مقدمة

 

          أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لإجراءات وضع معايير الدستور ولجان للتنسيق لممارسة أعمال التنسيق العامة لعملها في أقاليم معينة أو مجموعات من البلدان. وتسري اللائحة الداخلية للهيئة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على لجان الدستور ولجان التنسيق وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصصة. وتسري أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على إدارة اجتماعات لجان الدستور الغذائي حسبما يرد وصفه في هذا القسم، على اجتماعات لجان التنسيق واجتماعات أفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة.

 

إدارة الاجتماعات

 

          تعقد اجتماعات لجان الدستور الغذائي ولجان التنسيق علانية ما لم تقرر اللجنة المعنية خلاف ذلك. وتقرر البلدان الأعضاء المسؤولة عن لجان الدستور الغذائي ولجان التنسيق من سيفتتح الاجتماع نيابة عنها.

 

          وينبغي إدارة الاجتماعات وفقا للائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي.

 

          ويقتصر حق الكلام على كبير مندوبي الدول الأعضاء، أو البلدان المراقبة أو المنظمات الدولية، ما لم يرخصوا لأعضاء آخرين في وفودهم القيام بذلك.

 

          يقدم ممثل المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي إلى رئيس اللجنة، قبل بداية كل دورة، بيانا مكتوبا يوضح توزيع الاختصاصات فيما بين المنظمة المعنية وأعضائها فيما يتعلق بكل بند، أو أجزاء منه، حسبما يكون ملائما، من جدول الأعمال المؤقت، عملا بإعلان الاختصاصات المقدم من هذه المنظمة بموجب المادة الثانية من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي. وفي مجالات تقاسم الاختصاصات ("المختلطة") بين هذه المنظمة وأعضائها يوضح هذا البيان من هو الطرف الذي يحق له التصويت.

 

          للوفود والوفود من البلدان المراقبة التي ترغب في تسجيل اعتراضها على قرار للجنة أن تفعل ذلك، سواء كان القرار قد اتخذ بناء على التصويت أم لا، وذلك من خلال طلب إدراج بيان بموقفها في تقرير اللجنة. ولا ينبغي لهذا البيان أن يستخدم مجرد عبارات مثل: "وقد ... يتحفظ على موقفه"، بل ينبغي توضيح مدى معارضة الوفد بالقرار المعني للجنة وأن يبين ما إذا كانت تعترض على القرار أم أنها ترغب في إتاحة فرصة أخرى لدراسة المسألة.

 

التقارير

 

          ينبغي مراعاة النقاط التالية لدى إعداد التقارير:

 

(أ)       ينبغي تحديد القرارات بوضوح. وينبغي تسجيل الإجراءات التي تتخذ فيما يتعلق ببيانات التأثيرات الاقتصادية تسجيلا كاملا، وينبغي أن تقترن جميع القرارات الخاصة بمشروعات المواصفات بإشارة إلى الخطوة في الإجراء الذي وصلت إليها المواصفات؛

 

(ب)     إذا تعين اتخاذ إجراء قبيل الاجتماع التالي للجنة، ينبغي توضيح طبيعة الإجراء والجهة التي ستتخذه، والوقت الذي يتعين أن يستكمل فيه هذا الإجراء؛

 

(ج)      ينبغي الإشارة بوضوح عندما يتعين عرض مسائل على لجان الدستور؛

 (د)     إذا كان التقرير مطولا، ينبغي إدراج موجز للنقاط المتفق عليها والإجراءات التي ستتخذ في نهاية التقرير، وينبغي على أي حال إدراج قسم في نهاية التقرير يبين بوضوح في شكل موجز:

 

-      المواصفات التي شملها البحث في الدورة والخطوات التي وصلت إليها؛

-      المواصفات عند أي خطوة من الإجراء والتي أرجئت دراستها أو تركت معلقة والخطوات التي وصلت إليها؛

 

-      المواصفات الجديدة المقترح دراستها، والوقت المرجح لدراستها عند الخطوة 2 ومسؤولية وضع المشروع الأول؛

 

           ينبغي إرفاق الملاحق التالية بالتقرير:

 

(أ)       قائمة المشاركين مع العناوين البريدية الكاملة

 

(ب)     مشروعات المواصفات مع إشارة إلى الخطوة في الإجراء التي وصلتها.

 

          يتعين على الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن تضمن إرسال نسخ من التقرير، بالصيغة التي اعتمد بها بلغات اللجنة، إلى جميع المشتركين وجميع جهات الاتصال للدستور في أسرع وقت ممكن على ألاّ يتجاوز ذلك بأي حال شهر واحد بعد انتهاء الدورة.

 

وضع مواصفات الدستور

 

          ينبغي للجنة الدستور الغذائي لدى وضع المواصفات وما يتصل بها من نصوص أن تراعى الآتي:

 

(أ)       الإرشادات الواردة في المبادئ العامة للدستور الغذائي؛

(ب)     أن تتضمن جميع المواصفات وما يتصل بها من نصوص، مقدمة تحتوى على المعومات التالية:

 

-      وصف للمواصفات أو ما يتصل بها من نصوص؛

 

-      وصف موجز لنطاق المواصفات أو ما يتصل بها من نصوص والغرض أو الأغراض منها؛

 

-      إشارات من بينها الخطوة التي وصلت إليها المواصفات أو ما يتصل بها من نصوص في إجراءات الهيئة بشأن وضع المواصفات فضلا عن التاريخ الذي ووفق فيه على المشروع؛

-      المسائل الواردة في مشروع المواصفات أو ما يتصل بها من نصوص والتي تتطلب موافقة أو إجراء من لجان الدستور الأخرى.

 

(ج)      أن تعطي اللجنة الأفضلية بالنسبة للمواصفات أو ما يتصل بها من نصوص خاصة بمنتج يتضمن عددا من الفئات الفرعية، لوضع مواصفات عامة أو ما يتصل بها من نصوص مع أحكام نوعية، حسب مقتضى الحال، للفئات الفرعية.


خطوط توجيهية لرؤساء لجان الدستور وأفرقة المهام
الحكومية الدولية المخصصة

 

مقدمة

 

          إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي والمادة العاشرة-1(ب) من اللائحة الداخلية، أنشأت الهيئة عددا من لجان الدستور وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة لإعداد المواصفات وفقا لإجراءات وضع معايير الدستور ولجان للتنسيق لممارسة أعمال التنسيق العامة لعملها في أقاليم معينة أو مجموعات من البلدان. وتسري اللائحة الداخلية للهيئة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على لجان الدستور ولجان التنسيق وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصصة. وتسري أيضا الخطوط التوجيهية المطبقة على رؤساء لجان الدستور على النحو الوارد في هذا القسم، على رؤساء لجان التنسيق وأفرقة المهام الحكومية الدولية المخصصة.

 

التعيين

 

          تعين هيئة الدستور الغذائي بلدا عضوا في الهيئة تكون قد أيدت استعدادها لقبول المسؤولية المالية وجميع المسؤوليات الأخرى، لتتولى مسؤولية تعيين رئيس للجنة. ويتحمل البلد العضو مسؤولية تعيين رئيس اللجنة من بين مواطنيه. وإذا عجز هذا الشخص لأي سبب من الأسباب عن تولي الرئاسة، يعين البلد العضو شخصا آخر لأداء مهام الرئيس طوال فترة عجز الرئيس عن ذلك.

 

معايير تعيين الرؤساء

 

          إعمالا للمادة 7 من النظام الأساسي، يجوز للهيئة إنشاء ما تراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لإنجاز مهامها.

 

          البلدان الأعضاء التي عينت، بموجب المادة العاشرة-10، مسؤولة عن تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة العاشرة-1(ب) والمادة العاشرة-1(ب)(2)، تحتفظ بحق تعيين رئيسا من اختيارها.

 

          ويمكن مراعاة المعايير التالية عند اختيار الشخص المعين:

 

·         أن يكون من مواطني البلد المسؤول عن تعيين رئيس اللجنة؛

·         أن يكون له إلمام عام بمجالات الجهاز الفرعي المعني وأن يكون قادرا على فهم القضايا الفنية وتحليلها؛

·         أن يكون، بقدر المستطاع، قادرا على تولي المنصب بصورة مستمرة؛

·         أن يكون على دراية بمنظومة الدستور ولوائحه وأن يتمتع بالخبرة بالعمل في المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة؛

·         أن يكون قادرا على التعبير الواضح، شفاهة وكتابة، بواحدة من لغات عمل الهيئة؛

·         أن يثبت تمرسه برئاسة الاجتماعات بموضوعية وحيادية، وعلى تيسير التوصل إلى اتفاق عام في الآراء؛

·         أن يمارس الحصافة والكياسة في القضايا ذات الأهمية الخاصة لأعضاء الهيئة؛

·         ألا يشتغل بنشاطات و/أو قد اشتغل بنشاطات يمكن أن ينشأ عنها تعارض في المصالح بشأن أي بند في جدول أعمال اللجنة.

 

إدارة الاجتماعات

 

          يدعو الرئيس أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على جدول الأعمال المؤقت ويطلب من اللجنة، على ضوء هذه الملاحظات، الموافقة على جدول الأعمال المؤقت أو جدول الأعمال المعدل.

 

          تدار الاجتماعات وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي. ويوجه الانتباه بصورة خاصة إلى المادة السابعة -7 التي تنص على أن "تسرى أحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على جميع المسائل التي لم تعالج على نحو محدد بمقتضى المادة السابعة من اللائحة الحالية".

 

          وتتضمن المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، والتي سيزود جميع رؤساء اللجان  ولجان التنسيق بنسخة منها، التعليمات الكاملة بشأن الإجراءات التي تتبع في معالجة عمليات التصويت، نقاط النظام، رفع الجلسات ووقفها، إرجاء المناقشات وإغلاقها فيما يتعلق ببند معين، وإعادة دراسة موضوع قد صدر قرار بشأنه بالفعل، والترتيب الذي ينبغي إتباعه في حالة التعديلات.

 

          يتعين على رؤساء لجان الدستور التأكد من إتمام المناقشة الكاملة لجميع المسائل، وخاصة البيانات ذات الصلة بالانعكاسات الاقتصادية المحتملة الناشئة عن المواصفات قيد الدراسة عند الخطوتين 4 و7.

 

          يتعين أيضا على رؤساء اللجان ضمان دراسة اللجنة للتعليقات المكتوبة، والمقدمة في التوقيت المطلوب، من جانب أعضاء ومراقبين غير حاضرين في الدورة؛ وأن جميع المسائل قد عرضت بوضوح على اللجنة. ويمكن إتمام ذلك على أكمل وجه، في المعتاد، بعرض ما يبدو أنه وجهة نظر مقبولة بصورة عامة ثم سؤال المندوبين عما إذا كان لديهم أي اعتراض على الموافقة عليها.

 

          يتعين على رؤساء اللجان استخدام البيان المقدم من ممثلي المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي بشأن مسائل توزيع الاختصاصات ما بين المنظمات والأعضاء فيها، عند إدارة الاجتماعات بما في ذلك تقييم الأوضاع فيما يتعلق بالطرف الذي يحق له التصويت.

 

الاتفاق العام في الآراء[9]

 

          يتعين على رؤساء اللجان السعي دائما للتوصل إلى اتفاق عام في الآراء وألا يطلبوا من اللجنة المضي قدما في التصويت في حالة إمكانية التوصل إلى الموافقة على قرار اللجنة باتفاق عام.

 

          وتسمح إجراءات وضع مواصفات الدستور والنصوص ذات الصلة بإجراء مناقشات كاملة وتبادل الآراء بشأن القضية قيد البحث، حرصا على ضمان شفافية العملية والتوصل إلى حل توفيقي ييسر من التوصل إلى اتفاق عام في الآراء.

 

          يتحمل رؤساء اللجان معظم مسؤولية تيسير تحقيق الاتفاق العام في الآراء.

 

          يتعين على رئيس اللجنة، عند السعي لإيجاد السبل للمضي قدما بعمل اللجنة، أن يراعي ما يلي:

 

(أ)     ضرورة التقدم في وضع المواصفات في التوقيت المطلوب؛

(ب)   ضرورة التوصل إلى اتفاق عام في الآراء بين الأعضاء بشأن محتوى المواصفات المقترحة ومسوغاها؛

(ج)    أهمية التوصل إلى اتفاق عام في الآراء في جميع مراحل وضع  المواصفات وأنه لا ينبغي، كمسألة مبدأ، عرض مشروعات المواصفات على اللجنة للموافقة عليها إلا بعد التوصل إلى اتفاق عام في الآراء على المستوى الفني.

 

          يتعين أيضا على رئيس اللجنة أن ينظر في تطبيق التدابير التالية، سعيا إلى تيسير قيام اتفاق عام في الآراء في وضع المواصفات على مستوى اللجنة:

 

(أ)     (1) ضمان أن يستند الأساس العلمي بصورة راسخة إلى البيانات المعاصرة بما في ذلك، حيثما أمكن، البيانات العلمية والمعلومات عن المتناول والتعرض الوارد من البلدان النامية؛ (2) في حالة عدم توافر البيانات من البلدان النامية، تقديم طلب صريح بجمع هذه البيانات وإتاحتها؛ (3) وإجراء مزيد من الدراسات، حسب الضرورة، بغية توضيح القضايا موضع الخلاف.

(ب)   ضمان المناقشة الوافية للمسائل في اجتماعات اللجنة المعنية؛

(ج)    تنظيم اجتماعات غير رسمية، عند نشوء اختلافات، بين الأطراف المعنية شريطة أن تحدد اللجنة المعنية بوضوح أهداف هذه الاجتماعات وأن المشاركة مفتوحة لجميع الوفود المهتمة والمراقبين حرصا على الشفافية؛

(د)    الطلب من الهيئة، حيثما أمكن، إعادة تحديد نطاق موضوع البحث بشأن وضع مواصفات، سعيا إلى استبعاد القضايا التي يتعذر التوصل إلى اتفاق عام بشأنها؛

(هـ)   ضمان عدم التقدم بالمسائل من خطوة إلى أخرى ما لم تؤخذ في الاعتبار جميع الشواغل ذات الصلة وإيجاد الحل التوفيقي المناسب[10]؛

(و)     تيسير زيادة إشراك ومشاركة البلدان النامية.



[8]         أنظر النظام المرجعي الموحد لوثائق الدستور صفحة 142 من دليل الإجراءات.

[9]         الإشارة إلى "التدابير الرامية إلى تيسير التوصل إلى اتفاق عام في الآراء" (أنظر المرفق: القرارات العامة لهيئة الدستور الغذائي).

[10]        ولا يستبعد هذا استخدام الأقواس المعقوفة لأجزاء من النص في المراحل الأولى من وضع المواصفات، حينما يتحقق الاتفاق العام بشأن القسم الأعظم من النص.


Previous Page Top of Page Next Page