Previous PageTable of ContentsNext Page


القسم الثاني

المبادئ المتعلقة بمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية
في عمل هيئة الدستور الغذائي



 

1 -       الغرض

 

            الغرض من التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية هو تزويد هيئة الدستور الغذائي بالمعلومات والمشورة والمساعدة المتخصصة التي يمكن أن تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية، وتمكين المنظمات التي تمثل شرائح هامة من الرأي العام والتي تعد حجة في ميادين اختصاصها المهني والفني من الإعراب عن آراء أعضائها والاضطلاع بدور ملائم في إضفاء التناسق على المصالح المشتركة بين القطاعات لشتى الأجهزة القطاعية المعنية ضمن إطار قطري أو إقليمي أو عالمي.

 

          وتستهدف الترتيبات المعقودة مع تلك المنظمات دفع أغراض هيئة الدستور الغذائي قدما بضمان أقصى قدر من التعاون من جانب المنظمات الدولية غير الحكومية في تنفيذ برنامج الهيئة.

 

2 -       أنواع العلاقة

 

          سيعترف بفئة واحدة فحسب من العلاقة وهي "صفة المراقب"؛ وستعتبر جميع الاتصالات الأخرى، بما فيها علاقات العمل، ذات طابع غير رسمي.


3 -       المنظمات المؤهلة لاكتساب "صفة المراقب"

 

          تستوفي المنظمات التالية شروط اكتساب صفة المراقب:

·                المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صفة استشارية أو صفة استشارية متخصصة أو صفة اتصال لدى منظمة الأغذية والزراعة؛

·                المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛

·                المنظمات الدولية غير الحكومية:

 

(أ)     ذات الطابع الدولي في هيكلها ونطاق نشاطها وتمثل مجال الاهتمام المتخصص الذي تعمل فيه؛

(ب)   المعنية بمسائل تغطي بعض أو كل مجالات نشاط الهيئة؛

(ج)    لها أهداف وأغراض تتفق مع النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي؛

(د)    لها جهاز توجيهي دائم، وممثلون معتمدون، وإجراءات وآليات منهجية للاتصال بأعضائها في البلدان المختلفة. ويمارس أعضاؤها حقوق التصويت فيما يتعلق بسياساتها أو أعمالها، أو يتمتعون بآليات أخرى ملائمة للإعراب عن آرائهم.

 


4 -  إجراءات الحصول على "صفة المراقب"

 

4-1      المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بصفة محددة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو التي تقيم علاقات رسمية معهما

 

          تمنح "صفة المراقب" إلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بصفة استشارية أو صفة استشارية متخصصة أو صفة اتصال لدى منظمة الأغذية والزراعة أو إلى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقيم علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية وتخطر أمين هيئة الدستور الغذائي برغبتها في المشاركة في عمل الهيئة و/أو في عمل أي جهاز من الأجهزة الفرعية للهيئة[11] أو في عمل هذه الأجهزة جميعا بصورة منتظمة. ويجوز لها أيضا أن تطلب دعوتها إلى المشاركة في دورات للهيئة أو أجهزتها الفرعية على أساس مخصص.

 

4-2      المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بصفة محددة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو التي لا تقيم علاقات معهما

 

          قبل إقامة أي شكل من أشكال العلاقة الرسمية مع منظمة غير حكومية، على هذه المنظمة أن تزود أمين الهيئة بالمعلومات المبينة في ملحق هذه الإجراءات. ويحيل أمين الهيئة هذه المعلومات إلى المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 

          ولدى تأكيد اقتناع المديرين العامين بأن المنظمة مقدمة الطلب بوسعها إسداء إسهام ملموس في النهوض بأغراض هيئة الدستور الغذائي، تمنح صفة المراقب إلى هذه المنظمة.

 

          ولا تمنح عادة صفة المراقب في اجتماعات محددة إلى منظمات فردية هي أعضاء في منظمات أكبر مرخص لها بحضور هذه الاجتماعات وتعتزم تمثيلها فيها.

 

5 -  الامتيازات والالتزامات

 

          يكون للمنظمات الدولية غير الحكومية الحاصلة على صفة المراقب الامتيازات والالتزامات التالية:

 

5-1      امتيازات المنظمات الدولية غير الحكومية الحاصلة على "صفة المراقب"

 

          يجوز للمنظمة الحاصلة على صفة المراقب:

 

          (أ)      أن توفد مراقبا (لا يتمتع بحق التصويت) لحضور دورات الهيئة يجوز أن يصحبه مستشارون، وأن تحصل من أمين الهيئة، قبل انعقاد الدورة، على جميع وثائق العمل ووثائق المناقشة؛ وأن تعمم على الهيئة آراءها كتابة دون اختصار؛ وأن تشارك في المناقشات عندما يدعوها الرئيس[12]؛

          (ب)    أن توفد مراقبا ( لا يتمتع بحق التصويت) لحضور دورات أجهزة فرعية محددة يجوز أن يصحبه مستشارون؛ وأن تحصل من أمناء الأجهزة الفرعية، قبل انعقاد الدورة، على جميع وثائق العمل ووثائق المناقشة؛ وأن تعمم على هذه الأجهزة الفرعية آراءها كتابة دون اختصار؛ وأن تشارك في المناقشات عندما يدعوها الرؤساء12؛

          (ج)     أن تدعى من جانب المديرين العامين إلى المشاركة في الاجتماعات أو حلقات التدارس المتعلقة بموضوعات تبحث في إطار برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وتندرج ضمن مجالات اهتمامها، فإن لم تشأ المشاركة جاز لها أن تقدم آراءها كتابة إلى أي من هذه الاجتماعات أو الحلقات؛

          (د)     أن تحصل على الوثائق والمعلومات المتعلقة باجتماعات يعتزم عقدها بشأن موضوعات يتفق عليها مع الأمانة؛

          (هـ)    أن تقدم، بموجب سلطة جهازها الرياسي، بيانات كتابية عن مسائل معروضة على الهيئة، بإحدى لغات الهيئة، إلى الأمين الذي يجوز له أن يخطر بها الهيئة أو اللجنة التنفيذية حسبما يقتضى المقام.

 

5-2      التزامات المنظمات الدولية غير الحكومية الحاصلة على "صفة المراقب"

 

          على المنظمة الحاصلة على "صفة المراقب" أن تتعهد بما يلي:

 

          (أ)        أن تتعاون بصورة كاملة مع هيئة الدستور الغذائي من أجل النهوض بأهداف برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛

          (ب)      أن تحدد، بالتعاون مع الأمانة، سبل ووسائل تنسيق الأنشطة ضمن نطاق برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تجنب الازدواجية والتداخل؛

          (ج)       أن تسهم، بقدر الإمكان، وبناء على طلب المديرين العامين، في التشجيع على تحسين معرفة وفهم هيئة الدستور الغذائي وبرنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المناقشات الملائمة أو أشكال الدعاية الأخرى؛

          (د)       أن ترسل إلى أمين الهيئة، على أساس تبادلي، تقاريرها ومطبوعاتها المتعلقة بمسائل تغطي كل مجال نشاط الهيئة أو جزءا منه؛

          (هـ)      أن تبقى أمين الهيئة على علم بالتغييرات في هيكلها وعضويتها وكذلك بالتغييرات الهامة في أمانتها.


6 -  إعادة النظر في "صفة المراقب"

 

          يجوز للمديرين العامين أن ينهيا ترتيبات صفة المراقب التي لا تعتبر ضرورية أو ملائمة في ضوء تغير البرامج أو ظروف أخرى، مع إخطار الهيئة بذلك الإجراء، ولكن يجوز للمنظمة الدولية غير الحكومية المعنية أن تطعن في إنهاء صفة المراقب الممنوحة لها.

 

          ويجوز اعتبار المنظمة الدولية غير الحكومية الحاصلة على صفة المراقب ولكنها لم تظهر أي اهتمام ولم تحضر أي اجتماعات خلال فترة أربع سنوات مفتقرة إلى ما يكفي من الاهتمام لتبرير استمرار هذه العلاقة.

 

          ويوافي الأمين الهيئة بتقارير عن العلاقات القائمة بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الدولية غير الحكومية بمقتضى هذه الإجراءات، ويقدم قائمة بالمنظمات التي منحت صفة المراقب، مع ذكر الأعضاء الذين تمثلهم.

 

          وتستعرض الهيئة هذه المبادئ والإجراءات بصفة دورية وتنظر عند اللزوم في أي تعديلات قد يكون من المستصوب إدخالها.

 

الملحق:  المعلومات المطلوبة من المنظمات غير الحكومية
التي تطلب منحها "صفة المراقب"

 

(أ)       الاسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك بالأحرف الأولى)

(ب)     العنوان البريدي الكامل، والهاتف، وعنوان التلكس، والفاكس، والبريد الالكتروني، حسبما يكون ملائما

(ج)      أهداف المنظمة ومجالات موضوعاتها (اختصاصاتها)، وأساليب عملها (يرجى بيان ميثاق المنظمة، دستورها، لوائحها، لائحتها الداخلية، وما إلى ذلك)

(د)      المنظمات الأعضاء (اسم وعنوان كل منظمة قطرية منضمة، وأسلوب الانضمام، وعدد الأعضاء إن أمكن، وأسماء المسؤولين الرئيسيين. وإذا كانت المنظمة تضم كيانات أعضاء قائمة بذاتها، يرجى بيان عددها التقريبي في كل بلد)

(هـ)     الهيكل (جمعية أو مؤتمر، ميثاق مجلس أو أي شكل آخر للجهاز الرئيسي؛ ونوع الأمانة العامة؛ واللجان المعنية بموضوعات خاصة، إن وجدت، وما إلى ذلك)

(و)       بيان مصدر التمويل (مثل اشتراكات الأعضاء، ميثاق التمويل المباشر، ميثاق المساهمات الخارجية، أو المنح)

(ز)      الاجتماعات (يرجى بيان تواترها ومتوسط عدد الحضور؛ وإرسال تقرير الاجتماع السابق، بما في ذلك أي قرارات تم اتخاذها) المتعلقة بمسائل تغطي كل مجال نشاط الهيئة أو جزءا منه

(ح)      العلاقات مع منظمات دولية أخرى:

(ط)      الأمم المتحدة وأجهزتها (يرجى بيان الصفة الاستشارية أو أي شكل آخر من العلاقة، إن وجد)

(ى)     المنظمات الدولية الأخرى

(ك)      الإسهام المتوقع في برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

(ل)      الأنشطة السابقة التي نفذتها بالنيابة عن هيئة الدستور الغذائي وبرنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو فيما يتعلق بهما (يرجى ذكر أية علاقة تربط الفروع القطرية بلجان التنسيق الإقليمية و/أو جهات الاتصال أو اللجان القطرية المعنية بالدستور الغذائي)

(م)       مجال النشاط الذي تطلب المنظمة أن تشارك فيه بصفة مراقب (الهيئة و/أو الأجهزة الفرعية). إذا طلبت أكثر من منظمة واحدة لها اهتمامات متماثلة منحها صفة المراقب في أي مجال من مجالات النشاط، ستشجع هذه المنظمات على أن تشكل اتحادا أو رابطة لأغراض المشاركة. وإذا لم يتسن تشكيل هذه المنظمة الواحدة، ينبغي أن يتضمن طلب الحصول على صفة المراقب شرحا لسبب ذلك

(ن)      اللغة (الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية) التي ينبغي أن ترسل بها الوثائق إلى المنظمات الدولية غير الحكومية

(س)     اسم مقدم المعلومات ووظيفته وعنوانه

(ع)      التوقيع والتاريخ




[11]        يعنى مصطلح "الأجهزة الفرعية" أي جهاز يتم إنشاؤه بموجب المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للهيئة.

[12]        لا تستتبع دعوة منظمة غير حكومية إلى اجتماع للهيئة وحضور مراقب عنها لهذا الاجتماع منحها صفة مختلفة عن الصفة التي تتمتع بها فعلا.



Previous Page Top of Page Next Page