الدليل
اعتبارا من أغسطس/آب 2002

back Top of the page next

الأحكام الدستورية

المنظمات الأعضاء

فى الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر (نوفمبر/تشرين الثانى 1991) انضمت المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى عضوية المنظمة.

وبموجب المادة 2-9 من الدستور، للمنظمة العضو أن تشارك، فيما يتعلق بالمسائل التى تقع ضمن اختصاصاتها، فى أى اجتماع تعقده المنظمة، بما فى ذلك أى اجتماع للمجلس أو غيره من الأجهزة التى يكون لأى دولة من دولها الأعضاء حق المشاركة فيه. وتمارس المنظمة العضو حقوق العضوية على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء التى هى أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة فى المجالات التى تقع ضمن اختصاصات كل منها (المادة 2-8). وللمنظمة العضو أن تتمتع، فى المسائل التى تقع ضمن اختصاصاتها، أثناء أى اجتماع تعقده المنظمة ويكون لها فيه حق الاشتراك، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التى يحق لها التصويت فى هذا الاجتماع. وفى حالة ممارسة المنظمة العضو لحقها فى التصويت، لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها فى ذلك والعكس بالعكس (المادة 2-10).

ولا يحق للمنظمة العضو المشاركة فى الأجهزة مقيدة العضوية الواردة فى القواعد التى أقرها المؤتمـر (المــادة 2-9). وبموجب المادتين 62 و 65 من اللائحة العامة للمنظمة، لا يحق للمنظمة العضو أن تشارك فى لجنة أوراق التفويض ولجنة الترشيحات أو فى أى هيئة أخرى للمؤتمر تتعامل مع أسلوب العمل الداخلى للمؤتمر حسبما يقرر المؤتمر ذلك، ولجنة البرنامج واللجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

وبموجب المادة 2-3 من الدستور، تشمل أى إشارة إلى الدول الأعضاء المنظمات الأعضاء، ما لم يذكر غير ذلك صراحة.

لجان المجلس

تنص المادة 5-6 من الدستور على ما يلى:

"تعاون المجلس فى الاضطلاع بوظائفه لجنة للبرنامج، ولجنة للمالية، ولجنة للشؤون الدستورية والقانونية، ولجنة لمشكلات السلع، ولجنة لمصايد الأسماك، ولجنة للغابات، ولجنة للزراعة، ولجنة للأمن الغذائى العالمى. وترفع هذه اللجان تقارير للمجلس، ويخضع تشكيلها واختصاصاتها للقواعد التى يقرها المؤتمر."

المجالس والهيئات واللجان التى أنشئت بموجب المادة 14 من الدستور

الهيئات التى أنشئت بموجب المادة 14 من الدستور هى تلك التى أنشأتها المعاهدات والاتفاقيات التى أقرها المؤتمر أو المجلس.

تنص المادة 14-3 (ب) من الدستور على ما يلى:

"أن تتضمن المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية أحكاما بشأن الدول التى يجوز أن تصبح طرفا فيها من الدول الأعضاء فى المنظمة والدول غير الأعضاء، ممن تكون أعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى وكالة من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو منظمات التكامل الاقتصادى الإقليمية، بما فيها المنظمات الأعضاء، التى نقلت إليها دولها الأعضاء كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التى تقع ضمن نطاق المعاهدات والاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقيات التكميلية، بما فى ذلك سلطة إبرام المعاهدات فيما يتعلق بهذه المسائل، وبشأن العدد اللازم من موافقات الدول الأعضاء لكى يبدأ إنفاذ هذه المعاهدة أو الاتفاقية أو المعاهدة أو الاتفاقية التكميلية، ومن ثم ضمان مساهمتها مساهمة حقيقية فى تحقيق أهدافها المنشودة. وفى حالة المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية المنشئة للهيئات أو اللجان، يكون اشتراك الدول غير الأعضاء فى المنظمة، ممن تكون أعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو فى أى منظمة من منظمات التكامل الاقتصادى الإقليمية بخلاف المنظمات الأعضاء، مشروطا، فضلا عن ذلك، بالموافقة المسبقة لثلثى أعضاء هذه الهيئات أو اللجان على الأقل".

الهيئات واللجان وأفرقة العمل ومجموعات الخبراء التى أنشئت بموجب المادة 6 من الدستور

الهيئات

تنص المادة 6-1 من الدستور على ما يلى:

"للمؤتمر أو المجلس أن ينشئ هيئات حكومية تكون عضويتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، أو هيئات إقليمية تكون عضويتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التى تقع كلية أو جزئيا فى إقليم أو اكثر وذلك لتقديم المشورة بشأن وضع السياسات وتنفيذها، وتنسيق عملية تنفيذها. وللمؤتمر أو المجلس أن يشكل، بالاشتراك مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، هيئات مشتركة مفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة، وفى المنظمات المعنية الأخرى، أو أن يشكل هيئات إقليمية مشتركة مفتوحة العضوية للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة والمنظمات المعنية الأخرى التى تقع كليا أو جزئيا فى الإقليم.".

اللجان وأفرقة العمل

تنص المادة 6-2 من الدستور على ما يلى:

"للمؤتمر، أو المجلس، أو المدير العام، بتفويض من المؤتمر أو المجلس أن ينشئ لجانا وأفرقة عمل لدراسة الموضوعات المتصلة بأغراض المنظمة، ووضع تقارير عنها. وتؤلف هذه اللجان وأفرقة العمل إما من مجموعة مختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وإما من أفراد معينين بصفتهم الشخصية لخبرتهم الخاصة فى الموضوعات الفنية. ويجوز للمؤتمر، أو المجلس، أو المدير العام بتفويض من المؤتمر أو المجلس، أن يشكل أيضا بالاشتراك مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، لجانا وأفرقة عمل مشتركة تتألف إما من مجموعة مختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وإما من أفراد معينين بصفتهم الشخصية. وفيما يتعلق بالمنظمة، يعين المؤتمر أو المجلس أو المدير العام - إذا قرر المؤتمر أو المجلس ذلك - المجموعة المختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة. أما الأفراد فيجرى تعيينهم فيما يتعلق بالمنظمة، من قبل المؤتمر أو المجلس، أو تعينهم المجموعة المختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، أو المدير العام، وذلك وفقا لما يقرره المؤتمر أو المجلس."

مجموعات الخبراء

تنص المادة 6-4 من الدستور على ما يلى:

"للمدير العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة واللجان الوطنية المعنية بشؤون المنظمة، أن يشكل مجموعات من الخبراء بغرض التشاور مع كبار الفنيين فى مختلف مجالات نشاط المنظمة. وله أن يعقد اجتماعات لبعض هؤلاء الخبراء أو كلهم للتشاور فى موضوعات معينة."

وهذه المجموعات عبارة عن قوائم للخبراء المعينين بواسطة المدير العام وتُلتمس مشورتهم بصفتهم الشخصية عن طريق المراسلات أساسا، بل ومن خلال مشاركتهم فى اجتماعات بعض أو كل أعضاء المجموعات أيضا. ولا يتقاضى هؤلاء الخبراء أية مرتبات نظير خدماتهم وإنما يتقاضون بدل إعاشة وتكاليف السفر فى حالة حضورهم تلك الاجتماعات.

وظائف المجلس

تنص المادة 24-4 (أ) والمادة 24-4 (ب) من اللائحة العامة على ما يلى:

"يجوز للمجلس:

(أ )    أن ينشى الهيئات واللجان وأفرقة العمل، وأن يعقد المؤتمرات العامة، والإقليمية، والفنية، أو غيرها، وأفرقة العمل والمشاورات، أو أن يرخص للمدير العام فى تشكيل اللجان وأفرقة العمل، وفى عقد المؤتمرات العامة، والإقليمية، والفنية، أو غيرها، وأفرقة العمل والمشاورات طبقا للمادة 6 من الدستور;

(ب )    أن يدرس المعاهدات أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقيات التكميلية، وأن يقر عرضها على الدول الأعضاء طبقا لما جاء فى الفقرة 2 من المادة 14 من الدستور."

الهيئات واللجان وأفرقة العمل

تنص المادة 35 من اللائحة العامة على ما يلى:

"1- للهيئات واللجان وأفرقة العمل، التى أنشئت وفقا لأحكام المادة 6 من الدستور، أن تشكل هيئات ولجانا وأفرقة عمل فرعية للقيام بجزء هام من وظائفها، أو لأداء مهام معينة. ويجوز للأعضاء المنتسبة أن تشترك فى مداولات هذه الهيئات واللجان وأفرقة العمل الفرعية، دون أن تشغل منصبا فى داخلها أو يكون لها حق التصويت.";

"2 - تفسر الفقرة الأولى من هذه المادة طبقا لأحكام المادة 24 فقرة 1 (د) (5) من هذه اللائحة";

"3 - يعنى اصطلاح "قائمة خبراء"، المشار إليها فى المادة 6 فقرة 4 من الدستور، قائمة خبراء يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية على أساس خبرتهم، لإسداء المشورة بشأن موضوعات معينة بالمراسلة، أو بالاشتراك فى مؤتمرات أو مشاورات، إذا رأى المدير العام لزوما لذلك.";

"4 - لا تزيد مدة العضوية فى لجان الخبراء أو أفرقة عمل الخبراء المعينين بصفتهم الشخصية، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من الدستور، على أربع سنوات قابلة للتجديد. كما تكون مدة العضوية فى قوائم الخبرة لأربع سنوات قابلة للتجديد. وتتم التعيينات لشغل المقاعد الشاغرة فى البلدان، وأفرقة العمل المؤلفة من خبراء، وفى قوائم الخبراء، بنفس الطريقة التى تتم بها التعيينات الأصلية. وعندما يخلو منصب بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو العجز، أو لغير ذلك من الأسباب، تنتهى مدة العضو الجديد بانتهاء مدة العضو الذى حل محله.";

"5 - تتحمل المنظمة، طبقا للائحتها الخاصة بالسفر، نفقات الأفراد الذين يدعون بصفتهم الشخصية إلى حضور دورات اللجان أو أفرقة العمل المؤلفة من خبراء، أو المؤتمرات، أو المشاورات الخاصة بالخبراء، ما لم تكن هناك ترتيبات محددة أخرى.".

وظائف المدير العام

تنص المادة 37-3 والمادة 37-4 من اللائحة العامة على ما يلى:

"3. وفقا لأحكام المادة 6 من الدستور، للمدير العام أن:
(أ ) يشكل:

  1. مجموعات خبراء؛
  2. لجانا أو أفرقة عمل إذا رأى ضرورة لاتخاذ تدابير عاجلة؛

(ب ) يدعو إلى عقد:
  1. هيئات ولجان وأفرقة عمل أو اجتماعات خبراء؛
  2. مؤتمرات عامة، وإقليمية، وفنية، وغيرها من المؤتمرات أو أفرقة العمل أو المشاورات بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، بناء على تفويض من المؤتمر أو المجلس، أو من تلقاء نفسه إذا رأى ضرورة لاتخاذ تدابير عاجلة."

"4.عند تحديد مكان أى اجتماع تدعو المنظمة إلى عقده، يتعين على المدير العام أن يستوثق من استعداد الحكومة المضيفة لمنح جميع المندوبين، والممثلين، والخبراء، والمراقبين، وأعضاء أمانة المنظمة، الذين يحضرون هذا الاجتماع، الحصانات اللازمة لممارسة المهام المتعلقة بالاجتماع فى استقلال تام "

المبادئ والإجراءات التى ينبغى أن تحكم المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بمقتضى المادتين 14 و 15 من الدستور، والهيئات واللجان المنشأة بمقتضى المادة 6 من الدستور (انظر طبعة 1994 من النصوص الأساسية، المجلد الثانى، القسم صاد).

وقد تم وضع هذه المبادئ والإجراءات بواسطة الدورة التاسعة للمؤتمر (1957) وتم إيلاء اهتمام خاص للفقرات التالية من ملحق المبادئ بصورته المعدلة بواسطة المؤتمر فى دورته السادسة والعشرين (1991):

 

التقارير والتوصيات

"30. يدرج فى النصوص ذات الصلة نص يفيد بأن تقدم الهيئات واللجان والأجهزة الأخرى المنشأة بموجب المادة 6 أو المادة 14 من الدستور تقاريرها وتوصياتها إلى المدير العام، على أن تقدم تقارير أجهزتها الفرعية عن طريق الجهاز الرئيسى. وفى حالة الأجهزة المشار إليها فى الفقر 33 (جـ)، يجوز إدراج نص فى النصوص ذات الصلة يقضى بأن تحال التوصيات أو القرارات، التى لا تنطوى على أى تبعات مالية أو برامجية أو انعكاسات تتعلق بالسياسات بالنسبة للمنظمة، إلى الأعضاء فى الجهاز المعنى مباشرة للدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ويتعين على المدير العام أن:

"31. ومن المفهوم أن على المدير العام، لحين اتخاذ هذا الإجراء الرسمى، أن يوزع هذه التقارير على جميع أعضاء الأجهزة المعنية، وعلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة لإحاطتهم علما بها. ويتكفل الجهاز المشرف المختص فى المنظمة باتخاذ التدابير اللازمة بصدد التبعات الناجمة عن هذه التقارير على سياسة المنظمة وبرنامجها وماليتها. "

اللائحة الداخلية

"35 - يُنص فى المعاهدات والاتفاقيات، التى تنشئ هيئات ولجانا بموجب المادة 14 من الدستور، على أن تكون اللائحة الداخلية، وتعديلاتها التى تقررها هذه الهيئات واللجان، متسقة مع الاتفاقية أو المعاهدة المنشئة للجهاز أو مع الدستور. ولإقرار اللائحة الداخلية وتعديلها، تحدد الأغلبية اللازمة فى الهيئات واللجان، بصورة موحدة، بثلثى أصوات أعضاء الجهاز."

"36 - تختص الأجهزة المنشأة بموجب المادتين 6 و 14 بإقرار اللوائح الداخلية للهيئات الفرعية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، على أن تتمشى مع اللوائح الداخلية لهذه الأجهزة واللائحة العامة للمنظمة."

الدورات

"37 - يحدد مكان انعقاد جميع دورات الأجهزة والأجهزة المتفرعة عنها، المنشأة بموجب المادتين 6 و 14 من الدستور، وموعد هذا الانعقاد، بالتشاور مع المدير العام، وتتضمن النصوص ذات الصلة نصا خاصا بهذا الشرط."

اللجنة التنفيذية

"39 - فى حالة إنشاء لجنة تنفيذية، يتعين أن يدرج نص بذلك فى الصكوك الأساسية أو فى النظم الأساسية للأجهزة المعنية. وفيما يتعلق بتشكيل اللجان التنفيذية، لاحظ المؤتمر بالنسبة للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14، أنها تضم عددا من نواب الرئيس قد يصل أحيانا إلى ثلاثة، وفى حالة واحدة ضمت الرئيس السابق للجهاز. وفى الحالات التى تتحمل فيها المنظمة نفقات شاغلى هذه المناصب عند قيامهم بواجبات تتعلق بأعمال الجهـــاز، يجب أن يكون عدد نواب الرئيس محدودا."

 


back Top of the page next