الصفحة السابقة بيان البمحتويات الصفحة التالية


المرفق هاء

مشروع مذكرة التفاهم بشأن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ

إن الأطراف في هذه المذكرة:

إذ تبدي قلقها بشأن استمرار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛

إذ تشدد على وجوب قيام دول الميناء بعمل فعّال لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛

إذ تلاحظ أنّ الصكوك الدولية ذات الصلة تدعو دول الميناء إلى اتخاذ تدابير تزيد من فعالية تدابير الصيانة والإدارة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي والعالمي؛

إذ تعترف أنّ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، تشجّع اعتماد تدابير مراقبة دولة الميناء لسفن الصيد من أجل بلوغ أهداف مدونة السلوك وخطة العمل؛

إذ ترغب في تحقيق التعاون والتنسيق في عمليات مراقبة دولة الميناء ذات الصلة بمصايد الأسماك بمقتضى القانون الدولي؛

إذ تشدد على وجوب أن يتخذ غير الأطراف وأجهزة الصيد الإجراءات اللازمة بما يتماشى وهذه المذكرة؛

اتفقت على ما يلي:

النطاق

في هذه المذكرة،

تشمل سفن الصيد المشار إليها السفن التي تنقل الأسماك والمنتجات السمكية ما لم تنصّ المذكرة على خلاف ذلك؛

وتشمل الموانئ المشار إليها المحطات الطرفية في عرض البحر والتجهيزات الأخرى المخصصة للإنزال والنقل من سفينة إلى أخرى والتزويد من جديد بالوقود أو الإمداد من جديد.

الالتزامات

يتعهّد كل طرف من الأطراف في هذه المذكرة بما يلي:

وضع أحكام هذه المذكرة ومرفقاتها حيّز التنفيذ، على اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المذكرة؛

اعتماد نظام فعّال لمراقبة دولة الميناء حرصاً على مراعاة سفن الصيد الأجنبية في موانئه (1) تدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة؛

الطلب، قبل السماح لأي سفينة أجنبية بدخول الميناء، أن ترسل إبلاغاً مسبقاً قبل xx ساعة يشمل هوية السفينة، الترخيص (التراخيص)، تفاصيل عن رحلة الصيد التي قامت بها، كمية الأسماك على متنها وغيرها من المستندات (2)؛

الطلب، قبل السماح لأي سفينة تنقل أسماكاً أو منتجات سمكية بدخول الميناء، أن ترسل إبلاغاً مسبقاً قبل xx ساعة يشمل هوية السفينة، مستند (مستندات) النقل، كمية الأسماك والمنتجات السمكية على متنها وغيرها من المستندات ؛

إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أنّ إحدى سفن الصيد شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمتها في المياه الواقعة خارج نطاق صلاحيات الصيد الخاصة بها، إما رفض السماح للسفينة باستخدام مينائه للإنزال أو النقل من سفينة إلى أخرى أو التزويد من جديد بالوقود أو الإمداد من جديد، أو اتخاذ إجراءات بحقها مثل مصادرة الأسماك والمنتجات السمكية، كما تنصّ عليه التشريعات القطرية فيه؛

عدم السماح لأي من السفن باستخدام موانئه لإنزال الأسماك أو نقلها من سفينة إلى أخرى أو تجهيزها إذا كان يحقّ للسفينة التي اصطادت الأسماك رفع علم دولة غير متعاقدة أو هي طرف غير متعاون في إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أو في حال تبيّن أنها شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمتها في المنطقة الخاصة بتلك المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، ما لم تثبت السفينة أنّها حصلت على المصيد بطريقة تراعي تدابير الصيانة والإدارة؛

عدم السماح لأي سفينة باستخدام موانئه في عمليات الإنزال أو النقل من سفينة إلى أخرى إذا تبيّن، استناداً إلى إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أنّ لها سجلاً من عدم الامتثال لتدابير الصيانة والإدارة التي وضعتها (4)؛

تحديد الموانئ التي قد يسمح بدخول سفن الصيد الأجنبية إليها والإعلان عنها والتأكد من قدرة هذه الموانئ على إجراء عمليات تفتيش فيها؛

التأكد من إجراء عمليات التفتيش كما هو مبيّن في الملحق ألف ؛(5)

الحصول في سياق عمليات التفتيش هذه على الأقلّ على المعلومات الواردة في الملحق باء؛

التشاور مع الأطراف الأخرى والتعاون معها وتبادل المعلومات في سبيل تحقيق أهداف هذه المذكرة.

عمليات التفتيش

يتعهّد كل من الأطراف، احتراماً منه لالتزاماته بموجب هذه المذكرة، بما يلي:

إجراء عمليات تفتيش في موانئه من أجل رصد مدى الامتثال (6) لتدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة؛

التأكد من أن يتولى عمليات التفتيش أشخاص مؤهّلون أجيز لهم بذلك، مع مراعاة الملحق جيم بنوع خاص؛

الحرص على أن يقدم المفتشون، قبل بدء عملية التفتيش، وثيقة إثبات هوية إلى قبطان السفينة؛

التأكد من تمكّن المفتش من معاينة كافة أقسام سفينة الصيد والمصيد (سواء أكان مجهزاً أم لا)، والشباك أو المعدات الأخرى والتجهيزات وأي مستندات يراها المفتش لازمة للتحقق (6) من مراعاة تدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة؛

الحرص على الطلب إلى قبطان السفينة أن يقدّم للمفتش المساعدة والمعلومات اللازمة وأن يُبرز المواد والمستندات المطلوبة أو أن يبيّن صحّة النسخ المتوافرة عنها.

يجوز لدولة الميناء التي تجري عملية التفتيش، بموجب الترتيبات المتفق عليها مع دولة العلم التي تتبع لها السفينة، دعوة دولة العلم إلى إجراء عملية التفتيش أو المشاركة فيها.

تبذل دولة الميناء، في سياق إجراء عمليات التفتيش، ما في وسعها لتجنّب التسبب بتأخير غير مبرر للسفينة.

الإجراءات

إذا رأى المفتش أنّ هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أنّ سفينة أجنبية معينة شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، ما يلي (7):

(أ) الصيد دون الحصول على إجازة أو ترخيص أو تصريح صالح صادر عن دولة العلم؛
(ب) عدم الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن الصيد والبيانات ذات الصلة؛
(ج) الصيد في منطقة مقفلة أو الصيد خارج موسم الصيد أو دون الالتزام بحصة معينة أو تجاوزها؛
(د) صيد إحدى الأرصدة السمكية التي أوقِف صيدها أو فرض حظر عليها؛
(هـ) استخدام معدات صيد محظورة؛
(و) تزوير أو إخفاء علامات السفينة أو هويتها أو تسجيلها؛
(ز) إخفاء البراهين المتعلقة بعملية تحقيق ما أو التلاعب بها أو التخلص منها؛ أو
(ح) القيام بأعمال قد تشكل معاً مساساً خطيراً بتدابير الصيانة والإدارة المرعيّة.

يتعيّن على دولة الميناء إبلاغ دولة العلم فوراً عن السفينة وكذلك الدول الساحلية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، بحسب المقتضى .(8)

تأخذ دولة الميناء علماً بأي ردّ أو إجراء تقترحه أو اتخذته دولة العلم التي تتبع لها السفينة الخاضعة للتفتيش . ولا يسمح للسفينة بأن تنزل الأسماك أو تنقلها إلى سفينة أخرى في موانئها ما لم تعرب دولة الميناء عن ارتياحها لاتخاذ دولة العلم الإجراءات اللازمة أو عزمها على اتخاذها.

المعلومات

يتعهّد كل طرف من الأطراف برفع تقرير عن نتائج عمليات التفتيش بموجب هذه المذكرة إلى دولة العلم التي تتبع لها السفينة الخاضعة للتفتيش، (9) وإلى الأطراف الآخرين في المذكرة وإلى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية.

يتعهّد كل طرف من الأطراف بإرساء نظام اتصال يسمح بتبادل الرسائل مباشرة وإلكترونياً بين الدول والأجهزة والمؤسسات المعنية، مع مراعاة شروط السرية اللازمة.

وسوف يتم التعامل مع المعلومات بشكل موحّد يتماشى والإجراءات المبيّنة في الملحق دال.


(1) - قد يلزم إعداد قائمة بتدابير الصيانة والإدارة ذات الصلة بمذكرة تفاهم معيّنة.

(2) - يتم الاتفاق على كل التفاصيل الواردة في الإبلاغ المسبق بالنسبة إلى مذكرة تفاهم على حدة.

(4) - يتعيّن على المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك تحديد تلك السفن بواسطة إجراءات متفق عليها وبصورة عادلة وشفافة وغير تمييزية.

(5) - يجب الاتفاق على عدد إجمالي من عمليات التفتيش السنوية تعادل كذا في المائة على الأقل من عدد السفن الإفرادية التي تسري مذكرة التفاهم عليها.

(6) - تحثّ الفقرة 90 من خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم المنظمة على أن تتعاون "...مع المنظمات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المنظمة البحرية الدولية (لإجراء) المزيد من الاستقصاءات فيما يتعلق بقضية الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم." وقد تعاونت المنظمة مع المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2000 من أجل عقد اجتماع جماعة العمل المخصصة المشتركة المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل ذات الصلة. وتشكل مشاورة الخبراء هذه المعنية بتدابير دولة الميناء المزيد من التعاون مع المنظمة البحرية الدولية لمواجهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

(7) - يمكن تحديد الإجراءات غير تلك الواردة أدناه في إطار التدابير التي وضعتها إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الصلة (ومن الأمثلة على ذلك، عدم مراعاة اشتراطات نظام مراقبة السفن).

(8) - يمكن العودة في كل إقليم من الأقاليم إلى الصكوك الدولية المرعيّة.

(9) - يوصى بإعداد قائمة بجهات الاتصال في الإدارات المعنية لدى كل من الأطراف في المذكرة.

الصفحة السابقة أعلى الصفحة الصفحة التالية