الصفحة السابقة بيان المحتويات  الصفحة المقبلة

المرفق دال

التعديلات المقترحة على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

(حسبما وافق عليها المجلس خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة، وبما فى ذلك

التغييرات التى أوصت بها لجنة الشؤون الدستووية والقانونية خلال دورتها السابعة والستين

الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،إذ تعترف بضرورة التعاون الدولى فى مكافحة الآفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، ومنع انتشارها، دوليا وعلى وجه الخصوص منع دخولها المناطق المهددة،

-و إذ تقر بضرورة أن يكون لتدابيرالصحه النباتية ما يبررها من الناحية الفنية، وأن تكون واضحه وألا تطبق بطريقه تجعلها وسيلة لتمييزتعسفى أولا مبرر له، أو كقيود خفية وعلىالأخص علىالتجارة الدولية،

-وإذ ترغب فى ضمان التنسيق الدقيق للتدايبرالرامية الى تحقيق هذه الغايات،

-واذ ترغب فى توفير اطار لوضع وتطبيق تدابير الصحة النباتية المنسقه، ووضع معاييردولية تحققا لهذه الغاية،

-وإذ تأخذ فى الاعتبار المبادئ الموافق عليها دوليا والتى تنظم وقاية النباتات وحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة،

واذ تراعى الاتفاقيات التى أبرمت نتيجة لجوله أوروغواى للمفاوضات متعددة الأطراف، بما فى ذلك إتفاقية تطبيقالتدابير الصحية والصحية النباتية،

اتفقت على ما يلى:

المادة 1

الغرض والمسؤولية

1- من أجل ضمان العمل المشترك والفعال لمنع انتشار ودخول الآفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، وترويج التدابيراللائمة لمكافحتها، تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير التشريعية والفنية والادارية المحددة فى هذه الاتفاقية وفى الاتفاقيات التكميلية بموجب المادة1.

2- يتحمل كل طرف متعاقد ، دون الاخلال بالالتزامات بموجب اتفاقية دولية أخرى، مسؤولية الوفاء بجميع الاشتراطات الواردة فى هذه الاتفاقية داخل أراضيه.

3 – يكون توزيع مسؤوليات الوفاء بالإشتراطات الواردة في هذه الإتفاقية فيما بين المنظمات الأعضاء فى منطمة الأغذية والزراعة ودول الأعضاء المتعاقدة، طبقا لاختصاصات كل منها.

4 (2) - للأطراف المتعاقدة، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تمد أحكام هذه الاتفاقية لتشمل، بالإضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية ، أماكن التخزين ووسائل الشحن والعبوات والتربة، وأى شىء، أو كائن حى أو مادة أخرى قادرة على ايواء آفات النباتات أو تؤدى إلى انتشارها خصوما عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولى.

المادة 2

استخدام المصطلحات

ملاحظة: نقلت الفقرة إلى المادة 1-4 الجديدة (انظر أعلاه) 

1- لأغراض هذه الإتفاقية: يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة لها أدناه: 

" منطقة تنتشرفيها الأفات على مستوى منخفض- منطقة تشمل كل البلد أوجزءا منه أوكلا أوجزءا من مجموعة من البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتي تظهر فيها أنواع محددة من الآفات على مستوى منخفض وتخضع للـمراقبة الفعالة والمكافحة و تدابير الإستئصال؛  

"الهيئة- هيئة تدابير الصحة النباتية المنشأة بموجب المادة 10، 

المنطقة المهددة- منطقة تشجع في العوامل الايكولوجيه على توطن آفة يسبب وجودها فى المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة، 

التوطن- استقرار آفه، خلا J المستقبل المنظور، فى منطقة ما، بعد دخولها إليها، 

"تدابير الصحة النباتية المنسقة" -تدابير الصحة النباتية التى تضعها الأطراف المتعاقدة استنادا إلى معاييردوليه، 

المعايير الدولية - المعايير الدوليةالمقررة بموجب الفقرتين ا و2 من المادة 9 

"الدخول- دخول آفة نباتية ينتج عنه توطنها،

"الآفة"-أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادرا على إحداث أضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية؛

"تحليل مخاطر الآفات- عملية تقييم القرائن البيولوجية وغيرها من القرائن العلمية و الإقتصادية لتحديد ما إذا كان يجب إخضاع الآفة للوائح ومدى صرامة تدابير الصحة النباتية التي تتخذ حيالها؛

"تدابير الصحة النباتية"-أي تشريعات، أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات؛

"النباتات"- النباتات الحية وأجزاؤها ،بما في ذلك البذور والأصول الوراثية؛

"المنتجات النباتية"- المواد غير المصنعة التي هى من أصل نباتى (بما فى ذلك الحبوب)، والمواد المصنعة التى قد تكون، بحكم طبيعتها أو نتيجة لتصنيعها، مبعث خطر لدخول وانتشار الآفات؛

"الآفة الحجرية"- آفة قد تكون لها أهمية اقتصادية للمنطقة المهددة ولكنها غير موجودة فى تلك المنطقة ،أو أنها موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع و تخضع لتدابير المكافحة الرسمية؛

"المعايير الإقليمية"- المعايير التى تقررها إحدى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتسترشد بها الدول الأعضاء في تلك المنظمة؛

"المادة الخاضعة للوائح "- أية نباتات ،أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد قادرة على إيواء أو نشر الآفات التى يعتقد أنها تتطلب تدابير صحة نباتية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولى؛

"الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح"- الآفة غير الحجرية التى يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة، تأثير على الاستخدام المنشود لهذه النباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة لذلك، والتى تخضع بالتالى للوائح فى أراضى الطرف المتعاقد المستورد؛

"الآفة الخاضعة للوائح"-الآفةالحجرية و/أوالآفة غيرالحجرية الخاضعة للوائح،

"الأمين"-أمين الهيئه المعين بموجب المادة 11،

لها ما يبررها من الناحيه الفنيه "- لها ما يبررها استنادا إلى النتائج التى يتم التوصل إليها، اعتمادا على تحليل سليم لمخاطر الآفات أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة المتوافرة .

2- تقتصر التعاريف المبينة فى هذه المادة على تطبيق هذه الاتفاقية، دون المساس بالتعاريف المقررة بموجب القوانين واللوائح الوطنية لدى الأطراف المتعاقدة.

المادة 2 مكرر

العلاقة مع الإتفاقيات الدوليه الأخرى

لا يوجد فى هذه الإتفاقية ما يؤثر في حقوق و التزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

ا لمادة 3

ملاحظة: نقلت الأحكام الموضوعية للمادة 3- الاتفاقيات التكميلية- فى النص الحالى، إلى المادة 15 الجديدة. وتتبع المادة 3 الجديدة فى النص المعدل- المادة 4 فى النص الحالى حسب تعديلها أدناه.

المادة 4

الأحكام العامة المتعلقة التنظيمية لوقاية النباتات علىالمستوى القطرى

1- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما فى وسعه من أجلانشاءمنظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها الرئيسية علىالنحو المبين فى هذه المادة.

2- تشمل مسؤوليات المنظمة القطرية الرسميه لوقاية النباتات ما يلى:

(أ) (3) اصدار شهادات بشأن شحنات النباتات و المنتجات النباتية و غير ذلك من البنود الخاضعة للوائح وذلك طبقا للوائح الصحة النباتية المطبقة فى البلد المتعاقد المستورد

(ب) رصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة (ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوبات والمختبرات )، والنباتات البرية والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة و ذلك على وجه الخصوص بهدف الإبلاغ عن ظهور وتفشى وانتشار الآفات ومكافحتها، بما فى ذلك الإبلاغ المنصوص علـيه فىالفقرة 1-أمن المادة 7،

(ج) التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة فى النقل الدولى، وكذلك التفتيش على المواد الأخرى الخاضعة للـوائح، حيثما كان ذلك مناسبا، وعلى وجه الخصوص بغرض منع دخول و/أو انتشار الآفات،

(د) تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية، و أية مواد أخرى خاضعة للوائح- مما يدخل فى

النقل الدولى من التلوث والاصابة-استيفاء لمقتضيات الصحة النباتية،

(ه) حماية المناطق المهددة، وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من الآفات والمناطق التى يكون انتشار الآفات فيها منخفضا ؛

(و) تحلـيل مخاطر الآفات

(ز) اتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلق بتكوينها، وابدالها وإعادة تلوثها قبل تصديرها،

(ح) تدريب الموظفين وتطويرقدراتهم.

3- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما فى وسعه من أجل:

(أ) توزيع المعلـومات داخل أراضيه عن الآفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منها ومكافحتها،

(ب) اجراء البحوث والدراسات فى مجال وقاية النباتات،

(ج) اصدار لوائح الصحة النباتية،

(د)، والقيام بأى مهام أخرى قد تكون لازمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

4- يقدم كل طرف متعاقد إلى الأمين وصفا للمنظمة القطريةالرسمية لوقاية النباتات لديه ومايطرأعليها من تغييرات كما يقدم كل طرف متعاقدوصفا للترتيبات التنطيميه الخاصه بوقاية

النباتات فى بلده إلى أى طرف آخر بناء على طلبه.

(المادة (4

إصدار شهادات الصحة النباتية

أ- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لاصدار شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان أن تكون الصادرات من النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للـوائح، وشحناتها، مطابقه لنص التصديق المقرر إصداره طبقا للفقرة 2(ب)، من هذه المادة.

2- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لإصدار شهادات الصحة النباتية التى تتفق مع الأحكام التالية:

(أ) يقتصرالقيام بالتفتيش، وما يرتبط به من الأنشطة الأخرى التى تؤدي إلى اصدارشهادات الصحة النباتية على المنطمة القطريه الرسمية لوقاية النباتات، أو تحت إشرافها. ويتم اصـدارالشهادات بواسطة موظفين عموميين مؤهلين فنيا، ومرخص لهم من المنظمه القطرية الرسمية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وتحت إشرافها، على أن تتوافر لديهم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات الأطرف المتعاقدة الممستوردة من قبول شهادات الصحة النباتية باطمئنان كوثائق يعتد بها.

(ب) تصاغ شهادات الصحة النباتية، أو ما يعادلها الكترونيا حيثما يكون ذلك مقبولا لدى الطرف المتعاقد المعنى، على النحو المبين فىالنماذج الواردة بملحق هذه الاتفاقية، مع مراعاة

المعايير الدولية ذات الصلة عند استكمال هذه الشهادات وإصدارها.

(ج) يؤدى كل كشط أو تغيير غير معتمد إلى إبطال هذه الشهادات.

3- يتعهد كل طرف متعاقد بألا يطلب أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أوأيه مواد اخرى خاضعة للوائح، والمستوردة إلى أراضيه مصحوبه بشهادات صحة نباتية كير مطابقة للنماذج الواردة بملحق هذه الاتفاقية. ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على مايكون له مايبرره من الناحية الفنية.

المادة 5

الآفات الخاضعة للوائح

ا- للأطراف المتعاقدةأن تشترط تدابيرللصحة النباتية لآفات الحجر الزراعى والآفات غير الحجريه الخاضعة للوائح شريطه أن:

(أ) لا تكون هذه الإجراءات أكثر تشددا من التدابيرالمطبقة على نفس الآفات إذا كانت موجودة فى أراضى الطرف المتعاقد المستورد،

(ب) وتكون قاصرة على ما هو ضروري لوقاية الصحة النباتية و/أو تأمين الاستخدام المقصود ولها ما يبررها من الناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد المعنى .

2- لا تشترط الأطراف المتعاقدة تدابيرللصحة النباتية بالنسبة للآفات غيرالخاضعة للـوائح.

ا لما دة 6

الشروط المتعلقة بالاستيراد

ا- منعا لدخول الآفات الخاضعة للوائح و/أو انتشارها فى أراضيها، تتمتع الأطراف المتعاقدة بسلطه سيادية فى أن تنظم، طبقا للإتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للـوائح. ولها فى سبيل ذلك:

(أ) أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعه للوائح، بما فى ذلك، على سبيل المثال،التفتيش، وحظرالاستيراد، والمعالجة،

(ب) أو تمنع دخول أوتحتجز أوتطلب معالجة أى نباتات ومنتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعه للوائح أو أى شحنات منها، لا تتقيد بتدابير الصحة النباتيه المنصوص عليها أوالمطبقه بموجب الفقره الفرعية (أ)،أوتطلب معالجتها، أو إعدامها أو إخرجها من البلاد،

(ج) أن تحظر أوتقيد حركة الآفات الخاضعة للوائح داخل أ راضيها،

(د) أن تحظر أوتقيد حركه عوامل المكافحة البويولوجية والكائنات الأخرى ذات الصلة بالصحه النباتية، والتى يزعم أنها مفيدة، فى أراضيها.

2- من أجل تقليل التدخل فى التجارة الدولية، يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل، عند ممارسته لسلطاته بموجب الفقره 1 من هذه المادة، وفقا لما يلى:

(أ) لا تتخذ الأطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتها الخاصة بالصحة النباتية، أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة ا من هذه المادة، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ هذه الاجراءات و كان لها ما يبررها من الناحية الفنية.

(ب) الأطراف المتعاقدة،الاشتراطات والقيود وأوامرالحظر المتعلقة بالصحة النباتية فور اقرارها، وتبلغها لأى طرف متعاقد أوأطراف متعاقدة ترى أنها معنية مباشرة بهذه التدابير.

(ج) تقوم الأطراف المتعاقدة ، عند الطلب، باطلاع أى طرف متعاقد على مبررات الاشتراطات والقيود و أوامرالحظر المتعلـقة بالصحةالنباتية.

(د) اذا اشترط أى طرف متعاقد أن يكون استيراد شحنات من النباتات أو المنتجات النباتية قاصرا على نقاط معينة لدخول البلاد، ينبغى اختيار هذه النقاط بما لا يؤدى إلى إعاقة التجارة الدولية دون مبرر. وينشر الطرف المتعاقد قائمة بنقاط الدخول هذه ويبلغها للأمين ، وللمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات التى يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها، ولكل الأطراف المتعاقدة الأخرى المتضررة بصورة مباشرة، وغيرها من الأطراف المتعاقدة عند الطلب. ولا تطبق هذه القيود الخاصة بنقاط الدخول ما لم يشترط أن تكون النباتات ، المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح مصحوبة بشهادة الصحة النباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة.

(هـ) تتخذ اجراءات التفتيش أو أى إجراءات أخرى خاصة بالصحة النباتية تشترطها المنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى أحد الأطراف المتعاقدة، على شحنات النباتات والمنتجات النباتية أوالمواد الأخرى الخاضعه للوائح والمعروضة للاستيراد، بأسرع ما يمكن، نظرا لقابلية النباتات للتلف

(و) علىالأطراف المتعاقدة المستوردة أن تبلغ فى أسرع وقت ممكن عن حالات عدم التقيدالملموس باجرءات إصدار شهادة الصحة النباتية، للطرف المتعاقد المصدر،أو، حيثما يكون ملائما، للطرف المتعاقد الذى أعاد التصدير. هوعلى الطرف المتعاقد الذى قام بإعادة التصديرالقيام، عند الاقتضاء، بإجراء التحقيق اللازم وابلاغ نتائجه إلى الطرف المتعاقد المستورد.

(ز) تلتزم الأطراف المتعاقدة بألا تتخذ أى تدابير للصحةالنباتية غيرتلك التى يكون لها ما يبررها من الناحية الفنية، وتكون متفقه مع تحليل مخاطر الآفات، ولا تمثل إلا أقل قدر من القيود،ولا تؤدى إلا أقل قدر من الإعاقة لحركه الأفراد والسلع ووسا ئل النقل فيما بين الدول.

(ح) ينبغى للأطراف المتعاقدة أن تكفل تعديل تدابير الصحة النباتية أو استبعادها على وجه السرعة اذا ثبت عدم ضرورتها، وذلك على ضوء تغيرالظروف وتوافرحقائق جديدة.

(ط) تضع الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم بالآفات الخاضعة للـوائح، وتعمل على تحديثها، مستخدمة فى ذلك الأسماء العلمية، وتبلغ هذه القوائمم بصورة دورية إلى كل من الأمين، ومنظمات وقاية النباتات الإقليمية التى تكون أعضاء فيها، وإلى الأطرف المتعاقدة الأخرى بناء على طلبها.

(ى) تقوم الاطرا ف المتعاقدة، لقدر استطاعتها، باجراء استطلاعات عن الآفات وتحتفظ بمعلـومات كافيه عن حالتها للاستعانة بها فى تحديد فئات الآفات ووضع تدابير الصحه النباتية الملائمة. وتوفر هذه المعلـومات إلى الأطراف المتعاقدة، بناءعلى طلبها.

3- يجوز لأى من الأطراف المتعاقدة أن يطبق التدابيرالمحددة فى هذه المادة على الآفات التى قد لا تكون قادرة على التوطن فى أراضيه، ولكنها تتسبب فىأضرار إقتصادية فى حالة دخولها. وينبغى أن تكون التدابير التى تتخذ حيال هذه الآفات لها ما يبررها من الناحية الفنية.

4- لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة فى هذه المادة علىالشحنات العابرة لأراضيها إلا إذا كان لها من يبررها من الناحية الفنيه وكانت ضروريه لمنع دخول الآفات أو انتشارها.

5- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام الأطراف المتعاقدة المستوردة بوضع أحكام خاصة تكون خاضعة لضمانات وافية، لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، والآفات النباتية، لأغراض البحث العلمى والتعليم أو أية استخدامات محددة أخرى.

6- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أى طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند اكتشاف آفة تشكل خطرا محتملا بأراضيه، أو الابلاغ عن ذلك الاكتشاف. وينبغى تقييم هذا الاجراء فى أقرب وقت ممكن للتأكد من وجود ما يبرر استمراره. ويبلغ الاجراء الذى اتخذ على الفور، إلى كل من الأطراف المتعاقدة المعنية، والأمين، وأى منظمة اقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها.

ا لما دة 7

التعاون الدولى

ا- تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها إلى أقصى حد عملى ممكن لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص:

(أ) التعاون فى تبادل المعلومات بشأن الآفات النباتية تبلغ، على وجه الخصوص، الابلاغ عن ظهور أو تفشى أو انتشار الآفات التى قد تشكل خطرا مباشرا أومحتملا، وفقا للإجراءات التى قد تضعها الهيئه،

(ب) تشترك، بالقدر العلمىالممكن، فى أى حملات تنظم خصيصا لمكافحة الآفات التى قد تهدد انتاج المحاصيل بشكل خطير وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهة الحالات الطارئة،

(ج)، والتعاون، بالقدرالعملى الممكن، فى توفير ما يلزم من المعلومات الفنية والبيولوجية لأغراض تحليل الحالات الطارئة.

2- يعين كل طرف متعاقد جهة اتصال لتبادل المعلـومات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات

1- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات فى المناطق المناسبة.

2- تعمل المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات كأجهزة تنسيق فى المناطق التى تغطيها، وتشارك فى مختلف الأنشطة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم بجمع المعلومات وتوزيعها، كلما أمكن.

3- تتعاون منظمات وقاية النباتات الإقليمية مع الأمين فى تحقيق أهد ا ف الاتفاقية، كما تتعاون مع الأمين ومع الهيئة في وضع المعايير الدولية، كلما أمكن.

4- يدعو الأمين إلى عقد مشاورات فنية منتظمة لممثلى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحقيق ما يلي:

المادة 9

المعايير

1- توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون فى وضع معايير دولية طبقا للاجراءات التى تقرط الهيئة.

2- تقر الهيئة المعايير الدولية.

3- ينبغى أن تكون المعايير الإ قليمية متسقة مع مبادىء هذ ه الاتفاقية، ويجوز ايداع هذه المعايير لدى الهيئة للنظر فى إمكانية إدراجها ضمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إذا كانت تطبق على نطاق واسع.

4- تراعى الأطراف المتعاقدة، حسب مقتضى الحال، المعاييرالدولية لدى الاضطلاع بالنشاطات ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

المادة 10

هيئة تدابير الصحة النباتية

1- توافق الأطراف التعاقدة على انشاء هيئة تدابيرالصحة النباتية فى اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

2- تعمل الهيئة فى أداء وظائفها على التحقيق الكامل لغايات الاتفاقية،وعلى وجه الخصوص:

3- عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

4 - لكل طرف متعاقد أن يمتل فى دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب، وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا مداولات الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت، فيما عدا المناوب المفوض بالشكل الواجب ليحل محل المندوب.

5- تبذل الأطراف المتعاقدة قصارى الجهد لتتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء. وفى حالة استنفاذ جميع المساعى للتوصل إلى توافق فى الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تتخذ القرارات، كحل أخير، بغالبية ثلثى الحاضرين المشاركين فى التصويت من الأطراف المتعاقدة.

6- تمارس المنظمات الأعضاء فى منطمة الأغذية والزراعة والتى تكون أطرافا متعاقدة، والدول الأعضاء فى هذه المنظمات والتى تكون هى الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفى بالتزمات ازاء تلك العضوية، وفقا لدستور منطمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، مع مراعاة الا ختلافات القائمة

7- للهيئة أن تقرلائحتها الداخلية وأن تعدلها عند اللزوم، بشرط ألا تتنافى هذ ه اللائحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع دستور المنطمة.

8- لدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورة سنوية عادية للهيئة.

9- لدعو الرئيس، بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، إلى عقد دورات خاصة للهيئة.

10- تنتخب الهيئة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، يظل كل منهم فى منصبه لمدة عامين.

المادة 11

الأمانة

1- يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أمين الهيئة.

2- يعاون الأمين موظفون للأمانة حسب الحاجة.

3- يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات وأنشطة الهيئة، وعن تنفيذ أى مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية، ويقدم تقريرا عن ذلك إلى الهيئة.

4- يقوم الأمين بما يلي:

(أ) توزيع المعايير الدولية على جميع الأطراف المتعاقدة خلال 60 يوما من اقرارها،

(ب) توزيع قوائم نقاط الدخول بمقتضى الفقرة2(د) من المادة 6، على جميع الأطراف المتعاقدة،

(ج) توزيع قوائم الآفا ت الخاضعة للوائح والممنوع دخولها أو المشارإليها فى الفقرة 2(ط) من المادة 6، على جميع الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات،

(د) توزيع المعلـومات التى يتلقاها من الأطراف المتعاقدة بشأن الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية المشار إليها فى الفقرة 2 (ب) من المادة6 ، وكذلك وصف المنظمات القطرية الرسمية لوقاية النباتات المشارإليها فى الفقرة 4 من الما دة 3.

5- يوفرالأمين ترجمات باللغات الرسمية للمنظمة لوثائق اجتماعات الهيئة وكذلك للمعاييرالدولية.

6- يتعاون الأمين مع المنظمات ا لاقليمية لوقاية النباتات فى تحقيق غايات هذه الا تفاقية.

المادة 12

تسوية المنازعات

1- فى حالة حدوث نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، أو إذا رأى طرف متعاقد أن أحد الاجراءات التى أتخذها طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف الأخير وفقا للمادتين 4 و 6 من هذه الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بأساس حظر استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح أو فرض قيود على

استيرادها من أراضى الطرف الأول، يتعين على الأطراف المتعاقدة المعنية أن تتشاور فيما بينها فى أقرب وقت ممكن بغرض تسوية النزاع.

2- فى حالة عدم تسوية النزاع بالسبل المشارإليها فى الفقرة(1)، يجوز للطرف المتعاقد أو الأطرف المتعاقدة المعنية أن تطلب من المديرالعام للمنظمة، تعيين لجنة من الخبراء لبحث المسألة محل النزاع، طبقا لما قد تضعه الهيئة من لوائح واجراءات.

3- تضم هذه اللجنة ممثلين يعينهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية. وتنظر اللجنة فى المسالة محل النزاع آخذة فى اعتبارها جميع الوثائق وغيرها من القرائن الأخرى التى تقدمها الأطراف المعنية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن الجوانب الفنية للنزاع بغرض ايجاد حل له. وي كون اعداد ا لتقرير والموفقة عليه وفقا للوائح والاجراءات التى تضعها الهيئة،ويحيل المدير هذا التقرير إلى الأطراف المتعاقدة المعنية. كذلك يجوز عرض هذ ا التقريرعلى الجهاز المختص فى المنظمة الدولية المسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية، بناء على طلبه.

4- توافق الأطراف المتعاقدة على أن توصيات هذه اللجنة، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها، ستكون أساسا لاعادة النظر من جانب الأطراف المتعاقدة المعنية فى المسألة التى ثار النزاع بشأنها.

5- تشترك الأطراف المتعاقدة المعنية فى تحمل نفقات الخبراء .

6- تكون أحكام هذ ه المادة مكملة لاجراءات تسوية المنازعات المنصوص عنها فى الا تفاقات الدولية الأخرى المعنية بالمسائل التجارية، ولا تنتقص منها.

المادة 13

الاحلال مكان الاتفاقيات السابقة

تنهى هذه الاتفاقية وتحل، بين الأطراف المتعاقدة، محل الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصة بمكافحة

حشرة فيللوكسرا فاستاتركس Phylloxera Vastatrix الصادرة فى 3 نوفمبر/ تشرين الثانى 1881 والاتفاقية الإضافية

الموقعة فى بيرن فى 15 أبريل/ نيسان 1889 والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى روما فى 16 أبريل/ نيسان 1929.

المادة 14

التطبيق الإقليمى

1- لأى طرف متعاقد، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو فى أى وقت لاحق، أن يرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا بسريان هذه الاتفاقية على جميع أو أى من الأقاليم التى تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وتسرى الاتفاقية على الأقاليم المذكورة فى هذا الاعلان بعد ثلاثين يوما من تلقى المدير العام لهذا الاعلان.

2- يجوز لأى طرف متعاقد، يكون قد أرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يرسل فى أى وقت اعلانا آخر لتعديل نطاق الاعلان السابق أو لانهاء سريان أحكام هذه الاتفاقية على أى إقليم. ويسرى هذا التعديل أو الانهاء بعد ثلاثين يوما من تلقى المدير العام لهذا الاعلان.

3- يبلغ المدير العام للمنظمة الاعلانات الواردة بموجب هذه المادة إلى جميع ا لأطراف المتعاقدة.

المادة 15(6)

الاتفاقيات التكميلية

1 - للأطراف المتعاقدة أن تبرم اتفاقات تكميلية بغرض مواجهة مشكلات خاصة فى مجال وقاية النباتات تتطلب اهتماما خاصا أو اتخاذ اجراءات معينة بشأنها.ويجوز أن تطبق هذه الاتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معينة، وعلى نباتات ومنتجات نباتية معينة، وعلى طرق معينة للنقل الدولى للنباتات والمنتجات النباتية، أو لاستكمال أحكام هذه الاتفاقية.

2- تسرى أى اتفاقيات تكميلية، بالنسبة لكل طرف متعاقد معنى، بعد قبولها وفقا لأحكام ا لاتفاقيات التكميلية المعنية.

3 - تعزز الاتفاقات التكميلية مقاصد هذه الاتفاقية وتتفق مع مبادئها وأحكامها، كما تتفق مع مبادئ الشفافية وعدم التمييزوتجنب القيود الخفية، وخاصة على التجارة الدولية.

المادة16

التصديق والانضمام

1- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول، حتى يوم أول مايو/ أيار 1952 ويتم التصديق عليها فى أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذى يبلغ جميع الدول الموقعة بتاريخ الايداع.

2- فور سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة11، تفتح لانضمام الدول غير الموقعة، والمنظمات الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة. ويكون ذلك بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الذى يبلغ ذلك لجميع الأطراف المتعاقدة .

3- عندما تصبح منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة طرفا متعاقدا فى هذه الاتفاقية، تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من دستور المنظمة، على النحوالمناسب، وقت انضمامها عن أية تعديلات أو ايضاحات فى إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة 2 من دستور المنظمة، مما قد يكون ضروريا فى ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ولأى طرف هذه الاتفاقية أن يطلب، فى أى وقت، من أى منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة تكون طرف فى هذه الاتفاقية، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هى الجهة المسؤولة عن تنفيذ أى مسألة معينة تشملها هذه الاتفاقية. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذ ه المعلومات فى غضون فترة معقولة.

المادة 17

الأطراف غيرالمتعاقدة

تشج الأطراف المتعاقدة لدى دولة، أومنظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة، وليست طرفا فى هذه الاتفاقية، على قبول هذه الاتفاقية، كما تشجع أى طرف غيرمتعاقد على تطبيق تدابير الصحة النباتية التى تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وأى معايير دولية يتم اقرارها بموجبها.

المادة 18

اللغات

1- اللغات المعتمدة للاتفاقية هى اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة.

2- لا تتضمن هذ ه الا تفاقية ما يمكن تأويله على أنه يقتضى من الأطراف المتعاقدة أن تقدم وأن تنشر وثائق أو تقدم نسخا منها بلغة أو لغات غير لغة أو لغات الطرف المتعاقد، فيما عدا ما تنص عليه الفقرة 3 أدناه.

3- تصدرالوثائق التالية بلغة واحدة على الأقل، من اللغات الرسمية لمنطمة الأغذية والزراعة:

المادة 19

المساعدة الفنية

توافق الأطراف المتعاقدة على تشجيع تقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، خاصة الأطراف المتعاقدة النامية،سواء على أساس ثنائى أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة،بغرض تيسير تنفيذ الاتفاقية

المادة20

تعديل الاتفاقية

1- أى اقتراح يقدمه طرف متعاقد لتعديل هذه الاتفاقية يبلغ للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

2- يعرض أى اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام للمنظمة من طرف متعاقد على الهيئة للموافقة عليه فى دورة عادية أو خاصة. وإذا كان التعديل ينطوى على تغييرات فنية مهمة أو يفرض التزامات اضافية على الأطراف المتعاقدة يجب أن يعرض على لجنة استشارية من المتخصصين تعقدها المنظمة للنظر فيه قبل أنعقاد الهيئة.

3- يبلغ المدير العام للمنظمة أى اشعار بتعديلات مقترحة على هذه الاتفاقية، بخلاف التعديلات المتعلمة بالملحق، للأطراف المتعاقدة فى موعد لا يتجاوز موعد ارسال جدول أعمال دورة الهيئة التى ستنظر فى الموضوع.

4- أى تعديل مقترح على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة الهيئة، ويسرى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثى الأطراف المتعاقدة. ولغرض هذه المادة، Y يعد أى صك تو دعه منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة اضافة إلى ما تودعه الدول الأعضاء فى هذه المنظمة العضو.

5- التعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة لا تسرى بالنسبة لكل طرف متعاقد إلا بعد قبولها بثلاثين يوما من جانب كل طرف متعاقد. وتودع صكوك قبول التعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذى يبلغ جميع الأطراف المتعاقدة بتلقى مذا القبول وسريان مفعول التعديلات.

6- ترسل المقترحات الخاصة بتعديل نموذج شهادة الصحة النباتية الوراد فى ملحق هذه الاتفاقية إلى الأمين، وتعرض على الهيئة للموافقة.ويصبح التعديل، بعد الموافقة عليه، سارى المفعول بعد تسعين يوما من قيام الأمين بابلاغه للأطراف المتعاقدة.

7 - لأغراض هذ ه الاتفاقية، تظل الصيغة السابقة لشهادة الصحة النباتية صالحة من الناحية القانونية لمدة لا تتجاوز 12 شهرا قبل أن يبدأ سريان أى تعديل على نموذج شهادة الصحة النباتية الوارد فى الملحق بهذه الاتفاقية.

المادة 21

سريان الاتفاقية

فور اتمام التصديق على هذه الاتفاقية من جانب ثلاث من الدول الموقعة عليها يبدأ سريانها فيما بين

هذه الدول. وتسرى بعد ذلك على كل دولة أو منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

المادة22

الانسحاب

1- لكل طرف متعاقد، فى أى وقت، أن يبلغ المدير العام للمنظمة بانسحابه من الاتفاقية. ويتولى المدير العام ابلاغ هذا الانسحاب على الفور لجميع الأطراف المتعاقدة.

2- يسرى الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الابلاغ إلى المدير العام للمنظمة.

 

الملحق

نموذج لشهادة الصحة النباتية

رقم.............

منظمة وقاية النباتات فى:.......................................................................................

إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات فى:..........................................................................

أولا- وصف الشحنة

جهة التصدير وعنوانها..........................................................................................

اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات.........................................................................

عدد الطرود ووصفها............................................................................................

 

العلامات المميزة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهه المنشأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيلة النقل حسب البيانات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقطة الدخول حسب البيانات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المنتج وكميته حسب البيانات...............................................................................

الأسماء العلمية للنباتات.........................................................................................

نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الموضح هنا بيانها قد تم فحصها و/أ و اختبارها طبقا للإجراءات الرسمية المعتمدة الملائمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعى التى حددها الطرف المتعاقد المستورد، وتتفق مع اشراطات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.

 

واعتبرت خالية، من الناحية العملية، من الآفات الأخرى.

ثانيا-اعلان اضافى

ثالثا- المعالجة للتطهير من التلوث و/ أو الإصابة

التاريخ.......................... المعالجة............................ الكيماويات (المادة الفعالة).....................

مدة التعريض ودرجه الحرارة..........................................

التركيز.......................................

معلومات أخرى.................................................................................................

صدر فى....................................

 

(ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض..............................

التاريخ.......................... التوقيع.......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تتحمل........................................................ (اسم منظمة وقاية النباتات) أو أى من موظفيها أو ممثليها أى مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة. *

 

* بند اختيارى

 

نموذج لشهادة الصحة النباتية لأغراض اعادة التصدير

رقم .............

منظمة وقاية النباتات فى........................................... (الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير)

إلى: منظمة (منظمات) وقاية النباتات فى ........................................(الطرف المتعاقد (الأطراف المتعاقدة) المستورد (المستوردة)

أولا- وصف الشحنة

جهه التصدير وعنوانها..............................................................................................

اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات...........................................................................

عدد الطرود ووصفها................................................................................................

العلامات المميزة....................................................................................................

جهه المنشأ......................................................................................................

وسيلة النقل حسب البيانات..................................................................................

نقطة الدخول حسب البيانات...................................................................................

اسم المنتج وكميته حسب البيانات...............................................................................

الأسماء العلمية للنباتات.........................................................................................

نشهد بأن النباتات أو والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الوارد بيانها عاليه قد وردت إلى (الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير من............... (الطرف المتعاقد بجهة المنشأ) مشمولة بشهادة الصحة النباتية رقم .................، المرفق نسخة أصلية { } *، نسخة صحيحة موثقة { } ، منها مع هذه الشهادة، وأنها معبأة { } أ عيدت تعبئتها { } فى عبواتها الأصلية { } ، عبوات جديدة.، وأنه استنادا إلى شهادة الصحة النباتية الأصلية { } ، والفحص الإ ض افى { } ، وجدت مطابقة لشروط الصحة النباتية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، وأنه أثناء تخزينها لدى ..............(الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير)، لم تتعرض لمخاطر التلوث أو الإصابة.

 

* توضع علامة {x} ، فى الخانة المناسبة.

ثانيا- ا علان اضافى

ثالثا- المعالجة للتطهير من التلوث و/ أو الإصابة

التاريخ......................... المعالجة........................... الكيماويات (المادة الفعالة).......................

مدة التعريض ودرجة الحرارة.................................... التركيز.........................................

معلومات أخرى.....................................

صدرفى..................................

(ختم المنظمة) اسم المسؤول المفوض................................ التاريخ............................. التوقيع...........................................

لا تتحمل.............................. (اسم منظمة وقاية النباتات) أو أى من موظفيها أو ممثليها أى مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة.*

* بند اختيارى

 

(2) نقلت الفقرة من المادة 2-3 فى النص الحالي
(3) تعكس هذه الفقرة الفرعية الجديدة (أ) الأحكام الموضوعية المحددة فى المادة 4-1 (1)(4) من النص الحالى، حسب تعديله.
(4) نقل النص بعد تعديله الى الفقرة 5 أدناه
(5) نقل النص بعد تعديله الى الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
(6) نقلت المادة بعد تعديلها من المادة 3 فى النص الحالى للاتفاقية.

 

  الصفحة السابقة اعلى هذه الصفحة  الصفحة المقبلة