الصفحة السابقة بيان المحتويات  الصفحة المقبلة

المرفق هاء

اختصاصات الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

1- تتمثل مهام الهيئة فى الترويج للتنفيذ الكامل لأهداف الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وعلى وجه الخصوص فى:

(أ) استعراض حالة وقاية النباتات فى العالم ومدى الحاجة الى العمل لمكافحة انتشار الآفات على الصعيد الدولى، ودخولها الى المناطق المعرضة للخطر،

(ب) وضع واستعراض الترتيبات والاجراءات المؤسسية اللازمة لوضع واقرار المعايير الدولية والموافقة على المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية،

(ج) وضع القواعد والاجراءات الخاصة بتسوية المنازعات وفقا للاتفاقية،

(د) انشاء الأجهزة الفرعية للهيئة التى تلزم لتنفيذ مهامها بصورة سليمة،

(هـ) الموافقة على الخطوط التوجيهية المتعلقة بالاعتراف بمنظمات وقاية النباتات الاقليمية،

(و) اقامة تعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشأن المسائل التى تشملها الاتفاقية،

(ز) الموافقة على التوصيات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية حسب مقتضى الحال،

(ح) القيام بالمهام التى قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

2- تكون عضوية الهيئة مفتوحة لجميع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة والدول غير الأعضاء التى هى أطراف متعاقدة فى تالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والأطراف المتعاقدة،

3- لكل طرف متعاقد أن يمثل فى دورات الهيئة بمندوب واحد يجوز أن يصحبه مناوب وخبراء ومستشارين. وللمناوبين والخبراء والمستشارين الاشتراك فى وقائع الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت باستثناء الحالة التى يفوض فيها المناوب، على النحو الملائم، بأن يحل مكان المندوب.

4- تبذل الأطراف المتعاقدة كل جهد ممكن للتوصل الى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء. فاذا استنفدت جميع الجهور للتوصل الى توافق فى الآراء، ولم يتوصل الى اتفاق، يتخذ القرار، كملجأ أخير، بأغلبية ثلثى الأطراف المتعاقدة الحاضرة والتى أدلت بصوتها.

6- توافق الهيئة على لائحتها الداخلية وتعدلها، حسب مقتضى الحال بشرط ألا يتعارض ذلك مع دستور المنظمة.

7- يعقد رئيس الهيئة اجتماعا عاديا للهيئة كل عام.

8- يدعو رئيس الهيئة الى عقد دورات خاصة للهيئة بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث أعضائها.

9- تنتخب الهيئة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس يعمل كل منهما لفترة سنتين.

10- لغات العمل فى الهيئة هى اللغات الرسمية للمنظمة.

المرفق واو

التفسيرات المتفق عليها خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة الزراعة

الديباجة:

وكان من المفهوم أن عبارة "اذ تأخذ فى الاعتبار" لا تنطوى على أى التزام قانونى (الفقرة الفرعية الخامسة).

المادة 2:

ووفق على تعريف الآفة على أساس الفهم بأن تعبير "ضارة" يشمل كل من الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

ولوحظ أن استخدام تعبير "لها ما يبررها فنيا" لا يعنى تلقائيا طلب تفسير يبررتدابير الصحة النباتية علنا وفورا. فهذه المعلومات تقدم عند الطلب فقط بموجب أحكام الفقرة 2 (ج) من المادة 6 من النص المعدل.

المادة 3:

فى حين يشعل اصطلاح "الشحنات " السلع غير التجارية مثل تلك التى يحملها المسافرون، فى مختلف أجزاء الاتفاقية، لن تفسر الفقرة 2 (ج) من المادة 3 على أنها تعنى أن على المنظمات القطرية لوقاية النباتات التزامات بالتفتيش على جميع المسافرين منها.

المادة 4:

من المفهوم أن عبارة "موظفين عموميين مؤهلين فنيا ومرخص لهم من المنظمة القطرية لوقاية النباتات " الواردة فى الفقرة 2 (أ) من المادة 4 تشمل موظفين من تلك الادارة.

المادة 9:

بغية تجنب تكرار الاشارة الى المعايير، اتفق على أن يدرج فى (الفقرة 4 من المادة 9) ما يلى: "تتعهد الأطراف المتعاقدة بالقيام بجميع النشاطات المتعلقة بالاتفاقية وفقا للمعايير ذات الصلة مالم ير أنها غير ملائمة لأسباب يمكن تبريرها من الناحية الفنية "

المادة 10:

الفقرة 5 من المادة 10: اتفق على معالجة موضوع النصاب فى الهيئة فى اطار اللوائح والاجراءات. كما ينبغى أن تتناول القواعد والاجراءات امكانية التصويت من جانب المراسلين.

المادة 16:

أكدت المجموعة الأوروبية أنه لدى تنفيذ الفقرة 3 من المادة 16، سوف تقدم المجموعة الأوروبية، لدى الانضمام، اعلانا تكميليا يحدد توزيع الاختصاصات فيما بين المجموعة ودولها الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل التى تغطيها الاتفاقية.

نموذج شهادة الصحة النباتية:

ينبغى اعداد المعيار الدولى الخاص باصدار شهادة الصحة النباتية. ويجب أن يوضح استخدام "مكان المنشأ" واستيفاؤه بالصورة المناسبة.

وتمثل عبارة اعتبرت "خالية أساسا من الآفات الأخرى" خيارا متاحا للطرف المصدر المتعاقد.

ومن المسلم به أن التعديل المقترح على بيان التصديق على شهادة الصحة النباتية هو حل مؤقت. ويتوقع أن يعاد النظر فى هذا البيان مرة أخرى بمجرد موافقة المؤتمر على الاتفاقية المعدلة. وينبغى على وجه الخصوص مراجعة الاشارة الى "ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعى" و"اعتبرت خالية أساسا من آفات الحجر الزراعى".

المرفق زاي

النص المعدد الذى يتضمن التعديلات على

اتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط

الديباجة

ان الأطراف المتعاقدة

اذ تراعي الأحكام المهمة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى دخلت حيز التنفيذ فى 16 نوفمبر/ تشرين الثانى 1994 (يشار اليها فيما بعد باتفاقية الأمم المتحدة)، والتي تستلزم أن يتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي في صيانة وادارة الموارد البحرية الحية.

 

واذ تلاحظ أيضا الأهداف والغايات الواردة فى الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الذى أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992، ومدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التى أقرها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة عام 1995،

وإذ تلاحظ أيضا الصكوك الدولية الأخرى التى أبرمت بشأن صيانة وادارة أرصدة سمكية بعينها،

ونظرا لمصلحتها المتبادلة فى تنمية موارد الأحياء المائية فى البحر المتوسط والبحر الأسود والمياه المتصلة بهما واستخدامها السليم (في يشار إليها فيما بعد بالمنطقة)، ولتوافر الركبة فى بلوغ أهدافها من خلال التعاون الدولى الذى سيتعزز بانشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط،

واذ تقر بأهمية صيانة مصايد الأسماك وادارتها فى البحر المتوسط، وبتعزيز التعاون تحقيقا لهذه الغاية

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

ان الهيئة

1- اتفقت الأطراف المتعاقدة على أن تنشىء هيئة فى اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (يشار اليها فيما بعد بلفظ "المنظمة ") تعرف باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (يشار اليها فيعا بعد بلفظ " الهيئة" لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المبينة فى المادة 3 أدناه.

2- أعضاء الهيئة هى الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة، والدول غيرالأعضاء فى المنظمة التى هى أعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي:

(1) الدول الساحلية أو الأعضاء المنتسبة التى توجد كليا أو جزئيا فى المنطقة،

(2) الدول الأعضاء أو المنتسبة التى تصيد أساطيلها من المخزونات السمكية فى المنطقة والتى تشملها هذه الاتفاقية، أو

(3) منظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية التى تكون احدى الدول المشار اليها فى الفقرتين الفرعيتين

أعلاه (1) أو(2) عضوا فيها والتى نقلت تلك الدولة اليها كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التى تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية،

والتى تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام مادة 11 أدناه، علما بأن هذه الأحكام لن تؤثر على عضوية تلك الدول غير الأعضاء فى الأمم المتحدة وأى من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى عضوية الهيئة نظرا لأنها قد تكون قد أصبحت طرفا فى هذه الاتفاقية قبل 22/5/1963. وفى ما يخص الأعضاء المنتسبة فان هذه الاتفاقية سترفع من قبل المنظمة وفقا لأحكام المادة 14-5 من الدشور والمادة 21-3 من اللائحة العامة للمنظمة الى السلطة المسؤولة عن العلاقات الدولية لمثل هذه الدول الأعضاء المنتسبة.

المادة2

المنظمة

1- يمثل كل عضو فى دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ولا يعنى اشراك المناوبين والخبراء والمستشارين فى اجتماعات الهيئة أن لهم حق التصويت، الا اذا كان المناوب يقوم بأعمال المندوب أثناء غيابه.

2- لكل عضو، رهنا بالفقرة 3، صوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة، الا اذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك. ويتكون النصاب من أغلبية مجموع أعضاء الهيئة.

3- لكل منظمة للتكامل الاقتصادى الاقليمى التى تكون عضوا فى الهيئة حق الادلاء فى أى اجتماع تعقده الهيئة أو أى جهاز فرعى تابع لها بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التى يحق لها التصويت فى تلك الاجتماعات.

4- لكل منظمة للتكامل الاقتصادى الاقليمى تكون عضوا فى الهيئة الحق فى ممارسة حقوق العضوية على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء المشاركة فى عضوية الهيئه فى المجالات المتصلة باختصاصاتها. وفى حالة ممارسة أى منظمة للتكامل الاقتصادى حقها فى التصويت لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها فى ذلك والعكس بالعكس.

5- لأى عضو فى الهيئة أن يطلب من أى منظمة للتكامل الاقتصادى الاقليمى تكون عضوا فى الهيئة أو من دولها الأعضاء المشاركين فى عضوية الهيئة تقديم معلومات عن الاختصاصات التى تضطلع بها المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما فيما يتعلق بأى مسألة محددة. وتقدم المنظمة العضو أو دولها الأعضاء المعنية هذه المعلومات بناء على هذا الطلب.

6- تحدد منظمة التكامل الاقتصادى الاقليمى العضو فى الهيئة أو دولها الأعضاء فيها قبل أى اجتماع تعقده الهيئة أو أى جهاز فرعى تابع لها ما اذا كانت المسألة المحددة التى يدرسها هذا الاجتماع تقع ضمن اختصاصات المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما، وتحدد المنظمة العضو ودولها الأعضاء قبل أى اجتماع تعقده الجهة التى سيكون لها حق التصويت على البنود المدرجة فى جدول أعمال الاجتماع. ولن تحول هذه الفقرة دون اعلان منظمة التكامل الاقتصادى الاقليمى العضو فى الهيئة أو دولها الأعضاء فى الهيئة اختصاصاتها على نحو منفرد للأغراض التى تتوخاها هذه الفقرة، وسيبقى هذا الاعلان بالاختصاصات سارى المفعول بالنسبة للمسائل وبنود جدول الأعمال التى ستدرس فى الاجتماعات اللاحقة على أن يخضع ذلك لأية استثناءات أو تعديلات قد تحدد قبل موعد كل اجتماع.

7- وفى الحالات التى تغطى فيها بنود جدول الأعمال المسائل التى نقلت بشأنها الاختصاصات الى منظمة التكامل الاقتصادى الاقليمى والمسائل التى تقع ضمن اختصاص دولها الأعضاء، لكل من منظمة التكامل الاقتصادى الاقليمى ودولها الأعضاء المشاركة فى المناقشات. وفى مثل هذه الحالات يأخذ الاجتماع، لدى اتخاذ القرار، بنظر الاعتبار، تدخلات العضو الذى يحق له التصويت.

8- لأغراض تحديد النصاب فى أى اجتماع تعقده الهيئة، يحسب وفد منظمة التكامل الاقتصادى الاقليمى العضو فى الهيئة بالنسبة للحالة التى يكون من حقه فيها التصويت فى الاجتماع الذى يجرى فيه تحديد النصاب.

9- تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس.

10- يدعو رئيس الهيئة فى العادة الى عقد دورة عادية للهيئة مرة كل سنتين على الأقل، ما لم تقرر أغلبية الأعضاء خلاف ذلك. وتحدد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.

11- يكون مقرالهيئة فى المقرالرئيسى للمنظمة فى روما.

12- توفر المنظمة خدمات الأمانة للهيئة، ويعين المدير العام أمينها الذى يكون مسؤولا أمام المدير العام من الناحية الادارية.

13- للهيئة بأغلبية ثلثى الأعضاء أن تقرر وتعدل لائحتها الداخلية، شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.

14- للهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها أن تقر وتعدل لوائحها المالية شريطة أن تكون تلك اللوائح متسقة مع المبادىء الواردة فى اللائحة المالية للمنظمة. وتعرض تلك اللوائح على لجنة المالية التى لها سلطة رفضها أو تعديلها اذا ما وجدت أنها لا تتسق مع المبادىء الواردة فى اللائحة المالية للمنظمة.

المادة 3

الوظائف

1- هدف الهيئة تشجيع تنمية وصيانة الموارد البحرية الحية وادارتها على نحو رشيد وتوفير أفضل استخدام ممكن لها إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية فى ا لمنطقة، وهى في سبيل هذه الغايات تقوم بالوظائف والمسؤوليات التالية:

(أ) مواصلة استعراض حالة هذه الموارد، بما فى ذلك مدى وفرتها ومستويات استغلالها وحالة مصايد الأسماك التى تعتمد عليها،

(ب) صياغة التدابير الملائمة والتوصية بتنفيذها وفقا لأحكام المادة 5:

(1) تشمل اجراءات صيانة موارد الأحياء البحرية الحية وادارتها الرشيدة من أجل:

- تنظيم أساليب الصيد ومعداته،

- تحديد الحد الأدنى لكل نوع من الأنواع السمكية،

- تحديد مواعيد بداية مواسم الصيد ومواقع الصيد واغلاقها،

- تنظيم الحجم الاجمالى للمصيد ولجهد الصيد وتوزيعه بين الأعضاء

(2) ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات،

(ج) مواصلة استعراض النواحى الاقتصادية والاجتماعية لصناعات الصيد والتوصية بالتدابير الكفيلة بتنميتها،

(د) تشجيع أعمال التدريب والاشاد فى كافة النواحى المتعلقة بالمصايد والتوصية بها والتنسيق بينها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا،

(هـ) تشجيع أعمال البحوث والتنمية والتنسيق بينها والتوصية بها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا، بما فى ذلك المشروعات التعاونية فى مناطق الصيد وحماية الموارد البحرية الحية،

(و) جمع ونشر أو توزيع المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية وبالمصايد التى تعتمد على هذه

الموارد،

(ز) تشجيع برامج تربية الأحياء المائية فى مياه البحروالماء العادب وتعزيزمصايد الأسماك الساحلية

(ح) الاضطلاع بكافة الأنشطة الأخرى التى قد تكون ضرورية لتحقيق أغراض الهيئة المبينة فيما تقدم.

2- تلتزم الهيئة لدى صياغة التدابير والتوصيات الواردة فى الفقرة 1 (ب) أعلاه باتباع أسلوب وقائى فى قراراتها بشأن صيانة الموارد وادارتها مراعية فى ذلك أفضل القرائن العلمية المتاحة والحاجة الى تشجيع عملية التنمية والاستخدام السليم للموارد البحرية الحية.

المادة 4

المنطقة

تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المبينة فى المادة 3 فى المنطقة المشار اليها فى الديباجة.

المادة 5

التوصيات بشأن تدابير الادارة

1- تقر أغلبية مكونة من ثلثى عدد أعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم التوصيات المشار اليها فى المادة 3، الفقرة (ب) ويتولى رئيس الهيئة ابلاغ تلك التوصيات الى الأعضاء.

2- لأعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام هذه المادة، البدء بتنفيذ أى من التوصيات التى تتخذها الهيئة بموجب المادة 3 الفقرة (ب) اعتبارا من التاريخ الذى تحدده الهيئة والذى لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التى تنص عليها المادة.

3- لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ الاخطار باحدى التوصيات، وفى هذه الحالة لا يكون العضو المعترض ملتزما بتطبيق تلك التوصية. واذا ما حصل هذا الاعتراض خلال الفترة المحددة بمائة وعشرين يوما، لكل عضوآخر أن يقدم اعتراضا مماثلا فى أى وقت على ألا يزيد ذلك عن ستين يوما. ولكل عضو أن يسحب فى أى وقت اعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية.

4- واذا ما اعترض على توصية ما أكثر من ثلث عدد أعضاء الهيئة، يعفى الأعضاء الآخرون فورا من أى التزام بتنفيذ تلك التوصية، ومع ذلك لأى منهم أو لجميعهم الاتفاق في ما بينهم على تنفيذها.

5- يقوم رئيس الهيئة باخطار الأعضاء فورا بتلقى أى اعتراض أو سب ذلك الاعتراض.

المادة6

التقارير

ترفع الهيئة، عند نهاية كل دورة، تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها الى المدير العام للمنظمة، كما ترفع أية تقارير أخرى الى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوبا فيها. وترفع الى المدير العام للمنظمة، من خلال الهيئة، تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة للهيئة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذه الاتفاقية.

المادة 7

اللجان وجماعات العمل والاخصائيون

1- للهيئة أن تنشىء لجانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة واعداد تقارير عنها، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بشأنها.

2- تدعى اللجان وجماعات العمل المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه الى الانعقاد بواسطة رئيس الهيئة فى الأوقات والأماكن التى يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.

3- للهيئة أن تقترح على المنظمة توظيف أو تعيين أخصائيين على نفقه المنظمة لدراسة مسائل أو مشكلات معينة.

4- يخضع انشاء اللجان وجماعات العمل المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار اليه فى الفقرة 3 أعلاه لتوافر الأموال اللازمة فى الباب ذى الصلة فى الميزانية المعتمدة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة هو الذى يحدد توافر هذه الأموال. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أى قرار ينطوى على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الاخصائيين، تقريرا من المدير العام للمنظمة بشأن التبعات الادارية والمالية لهذا القرار.

المادة 8

التعاوق مع المنظمات الدولية

تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية فى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المادة 9

المصروفات

1- تحدد مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين ذات الصلة بحضور دورات الهيئة، ومصروفات الممثلين الذين يوفدون الى اللجان وجماعات العمل المنشأة وفقا للمادة 7 من هذه الاتفاقية، وتسدد بمعرفة الأعضاء الذين ينتمون اليهم.

2- تحدد مصروفات الأمانة بما فى ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التى يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة اليهم نيابة عن الهيئه فيعا بين دورات الهيئة، وتسدد من قبل المنظمة فى حدود الاعتمادات ذات الصلة المدرجة فى ميزانية المنظمة.

3- تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التى يضطلع بها أعضاء الهيئة، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية من الهيئة، وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين.

4- تحدد المصروفات التى تتكبد فيعا يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التى تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة1هـ، ما لم تكن متوافرة اعتماداتها، وتسدد بمعرفة الأعضاء بالشكل والنسب التى تتفق عليها فيما بينها. وتقدم المشروعات التعاونية لمجلس المنظمة قبيل تنفيذها. وتسدد المساهمات فى المشروعات التعاونية فى حساب أمانة تنشئه المنظمة، وتديره وفقا لأحكام اللوائح والقواعد المالية المعمول بها فيها.

5- تتحمل ميزانية المنظمة مصروفات الخبراء المدعوين، بموافقة المدير العام، الى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفته الشخصية.

6- للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات نوعية للهيئة. وتودع هذه المساهمات فى حساب أمانة تنشئه المنظمة. وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الأمانة وفقا للوائح والقواعد المعمول بها فى المنظمة.

المادة 10

تعديل الاتفاقية

1- للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط أن تعدل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثى جميع أعضاء هذه الهيئة وتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة عليه مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه.

2- أية تعديلات تنطوى على واجبات جديدة على الأعضاء لا تسرى إلا بعد قبولها من ثلثى أعضاء الهيئة، وبالنسبة لكل عضو بعد قبولها من ذلك العضو. وتودع صكوك قبول التعديلات التى تنطوى على واجبات جديدة لدى المدير العام للمنظمة الذى يقوم بابلاغ جميع أعضاء الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والأمين العام للأمم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيز التنفيذ. وتظل حقوق وواجبات أى عضو فى الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط لم يقبل التعديلات التى تنطوى على واجبات اضافية تنظمها أحكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل.

3- تبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذى له سلطه إبطال أى تعديل يرى أنه لا يتسق مع أهداف المنظمة وأغراضها أو أحكام دستور المنظمة. وللمجلس أن يحيل التعديل الى مؤتمر المنظمة إذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات.

المادة 11

القبول

1- تطرح هذه الاتفاقية للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة فى المنظمة.

2- للهيئة أن تقبل فى عضويتها، بأغلبية ثلثى الأعضاء، أية دول أخرى تكون أعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون قدمت طلبا للعضوية مصحوبا بصك رسمى تعلن فيه قبولها لهذه الاتفاقية كما هى سارية وقت الانضمام.

3- يشترط لاشتراك هؤلاء الأعضاء الذين هم ليسوا أعضاء أو أعضاء منتسبين فى المنظمة فى أنشطة الهيئة تحملها لحصة تناسبية من مصروفات الأمانة، على نحو ما تحدده فى ضوء الأحكام ذات الصلة من اللائحة المالية للمنظمة.

4- يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أى عضو أو عضو منتسب فى المنظمة بايداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسرى القبول فور تسلم المدير العام لهذا الصك.

5- يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب الدول غير الأعضاء فى المنظمة بايداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة. وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.

6- يخطر المدير العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء فى المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة، بصكوك القبول التى أصبحت سارية.

7- يجوز قبول هذه الاتفاقية بتحفظات، غير أن التحفظات لا تسرى الا بموافقة أعضاء الهيئة عليها بالاجماع. ويعتبر أعضاء الهيئة الذين لا يردون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ موافقين على التحفظات. وبدون هذه الموافقة لا تصبح الدولة صاحبة التحفظ طرفا فى هذه الاتفاقية. ويبلغ المدير العام على الفور جميع أعضاء الهيئة بالتحفظات التى أبديت.

8- لا تخل الاشارات الواردة فى هذه الاتفاقية الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو الى الاتفاقيات الدولية الأخرى بموقف أية دولة فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 أو لغيرها من الاتفاقيات أو التصديق عليها أو قبولها.

المادة 12

سريان الاتفاقية

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد وصول خمس وثائق قبول.

المادة 13

التطبيق الاقليمى

يحدد أعضاء الهيئة صراحة، وقت قبول هذه الاتفاقية، الأقاليم التى يمتد اليها نطاق اشتراكهم. فاذا لم يصدر مثل هذا الاعلان، تعتبر الاتفاقية سارية على جميع الأقاليم التى يكون العضو مسؤولا عن مباشرة علاقاتها الدولية. ويجوز باعلان لاحق تعديل نطاق التطبيق الاقليمى، مع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه.

المادة 14

الانسحاب

1- لأى عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية فى أى وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو، بارسال اخطار كتابى بالانسحاب الى المدير العام للمنظمة الذى يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة والدول الأعضاء فى المنظمة بهذا الانسحاب. ويسرى الانسحاب بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الاخطار الى المدير العام.

2- لأى عضو فى الهيئة أن يرسل اخطارا بالانسحاب بالنسبة لاقليم أو أكثريتولى هو مسؤولية مباشرة علاقاته الدولية. وعندما يرسل العضو اخطارا بانسحابه هو من الهيئة، يحدد الاقليم أو الأقاليم التى ينطبق عليها الانسحاب. فاذا لم يصدر مثل هذا الاعلان ينطبق الانسحاب على جميع الأقاليم التى يكون عضو الهيئة مسؤولا عن علاقاتها الدولية، الا أن هذا الانسحاب لا ينطبق على الأعضاء المنتسبين.

3- العضو الذى يرسل اخطارا بالانسحاب من المنظمة يعتبر فى نفس الوقت منسحبا من الهيئة، ويعد هذا الانسحاب منطبقا كذلك على جميع الأقاليم التى يكون العضو المعنى مسؤولا عن علاقاتها الدولية، الا أن هذه الانسحاب لا ينطبق على العضو المنتسب.

المادة 15

التفسير وتسوية المنازعا ت

اذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال الى لجنة مؤلفة من أعضاء يعين كل طرف من أطراف النزاع عضوا منهم، بالاضافة الى رئيس مستقل يختاره أعضاء اللجنة. وتعتبر توصيات هذه اللجنة، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها، أساسا لاعادة النظر من جانب الأطراف المعنية فى المسألة التى ثار النزاع بشأنها. واذا لم يسفر هذا الاجراء عن تسوية النزاع فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، أو يعرض، في حالة منظمة التكامل الاقتصادى الاقليمية التي هي عضو في الهيئة، على التحكيم ما لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.

المادة 16

انهاء الاتفاقبة

تصبح هذه الاتفاقية منتهية إذا ما انخفض عدد أعضاء الهيئة، نتيجة الانسحاب، عن خمسة ما لم يقرر بقية أعضاء الهيئة بالاجماع خلاف ذلك.

المادة 17

الاعتماد والتسجيل

حرر نص هذه الاتفاقية فى الأصل باللغة الفرنسية فى روما يوم الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين. وتعتمد نسختان باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية من هذه الاتفاقية، وأية تعديلات عليها من جانب رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة. وتودع احدى هاتين النسختين فى محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الأخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها. وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها الى كل عضو فى المنظمة والى الدول غير الأعضاء فى المنظمة التى هى أطراف أو قد تصبح أطرافا فى هذه الاتفاقية.

 

  الصفحة السابقة اعلى هذه الصفحة  الصفحة المقبلة