الصفحة السابقة بيان المحتويات  الصفحة المقبلة

المرفق حاء

تعديلات أخرى على اتفاقية انشاءالهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط

عدلت اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط مرة أخرى على النحو التالى:

1- فى المادة 2 بحذف الفقرة 12.

2- تعدل الفقرة 2 من المادة 7 كما يلى:

2- تدعى اللجان وجماعات العمل المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه الى الانعقاد بواسطة رئيس الهيئة فى الأوقات والأماكن التى يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة،حسب مقتضى الحال.

وبحذف الفقرة 3 من المادة 7.

وتعديل الفقرة 4 من المادة 7 كما يلى:

4- يخضع انشاء اللجان وجماعات العمل المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين لتوافر الأموال اللازمة فى الباب ذى الصلة فى الميزانية المعتمدة للهيئة.ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أى قرار ينطوى على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الاخصائيين، تقرير من أمين الهيئة بشأن التبعات الادارية والمالية لهذا القرار

3- تعدل الفقرة 2 من المادة 9 كما يلى:

2- تحدد مصروفات الأمانة بما فى ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التى يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة اليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من ميزانية الهيئة.

وتعدل الفقرة 4 من المادة 9 كما يلى:

4- تحدد المصروفات التى تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التى تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة (1) هـ ، ما لم تكن متوافرة اعتماداتها، وتسدد من قبل الأعضاء بالشكل والنسب التى تتفق عليها فيما بينها. وتقدم المشروعات التعاونية لمجلس المنظمة قبيل تنفيذها. وتسدد المساهمات فى المشروعات التعاونية فى حساب أمانة تنشئة المنظمة، وتديره وفقا لأحكام اللوائح والقواعد المالية المعمول بها فيها.

وتعدل الفقرة 5 من المادة 9 كما يلى:

5- تتحمل ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء المدعوين، الى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية.

4- تضاف مادة جديدة 8 مكرر كما يلى:

المادة 8 مكرر

الشؤون المالية

1- يتعهد كل عضو فى الهيئة بأن يسدد، سنويا، حصته فى الميزانية المستقلة وفقا لجدول الاشتراكات الذى تعتمده الهيئة.

2- توافق الهيئة، فى كل دورة عادية، على ميزانيتها المستقلة باتفاق آراء الأعضاء. غيرأنه يشترط فى حالة عدم التوصل الى اتفاق فى الآراء خلال الدورة، بعد بذل كل جهد ممكن، عرض المسألة للتصويت، والموفقة على الميزانية بأغلبية ثلثى الأعضاء .

3- (أ) يتحدد مبلغ اشتراك كل عضو فى الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدلها الهيئة باتفاق الآراء.

(ب) تدرج الخطة التى توافق عليها الهيئة وتعدلها فى لائحتها المالية.

4- يتعين على غيرالأعضاء فى المنظمة الذين يصبحون أعضاء فى الهيئة تهسديد اشتراكات لتغطية المصروفات التى تكبدتها المنظمة فيما يتعلق بنشاطات الهيئة على النحو الذى تحدده الهيئة.

5- تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقررالهيئة غيرذلك بموافقه المديرالعام.

6- للهيئه قبو الهبات أو أى شكل من أشكال المساعدات من المنظمات والأفراد وغيرذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أى من وظائفها.

7 - تودع الاشتراكات والهبات وأى شكل آخرمن أشكال المساعدات فى حساب أمانة يديره المديرالعام وفقا للائحة المالية للمنظمة.

8- ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت فى الهيئة إذا بلغ مقدارمتأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومم ذلك، يجوز للهيئة أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته،إلا أن حق التصويت لن يمتد، بأى حال من الأحوال الى سنتين تقويميتين أخريين.

5- بادراج مادة جديدة 9 مكرر، كما يلى:

المادة 9 مكرر

الشؤون الادارية

1- يعين المدير العام أمين الهيئة (ويشار اليه بلفظ "الأمين" فيما بعد) بعد موافقة الهيئة أو فى حالة تعيينه بين دورتين عاديتين للهيئة، بموافقة أعظاء الهيئة.

2- يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطها ويرفع تقريرا عنها إلى الهيئة. ويتولى الأمين أيضا أعمال أمين الأجهزة الفرعية الأخرى التى تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال.

المرفق طاء

اتفاقية التعاون بين مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية فى المناطق العربية (انفوسمك)

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ان الطرفين المتعاقدين،

اذ يراعيان أن منظمة انفوسمك قد أنشئت بمساعدة منظمة الأغذية والزراعة، وبموافقة جمعية تأسيسية انعقدت بدعوة من المدير العام للمنظمة،

واذ يراعيان أن منظمة انفوسمك قد أنشئت كمنظمة حكومية دولية مستقلة من جانب هيئة دستورية فى 24/6/1993 ودخلت حيز التنفيذ فى ذات اليوم، وأصبح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة الايداع بالنسبة لها.

واذ يراعيان أن الفقرة 2 من المادة 16 من دستور انفوسمك تنص على" ضرورة قيام علاقات عمل وثيقة بين انفوسمك ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وأنه ينبغى تحقيقا لهذه الغاية أن تجرى انفوسمك مفاوضات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بغرض ابرام اتفاقية وفقا لذلك. وأن تنص هذه الاتفاقية، بين أمور أخرى،على أن يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ممثلا يشارك فى جميع اجتماعات انفوسمك دون أن يكون له حق التصويت.

واذ يقران أيضا بأن الجمعية العامة لمركز انفوسمك قررت، فى دورتها العادية الأولى التى عقدتها يومى 18و 19 سبتمبر/ أيلول أن يدخل المركز فى مفاوضات مع منظمة الأغذية والزراعة بغرض اضفاء الطابع الرسمى على التعاون بين المنظمتين.

واذ يراعيان أيضا أن الفقرة 1 من المادة 13 من دستور المنظمة تنص على: "بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التى لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، يجوز للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات فى اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون."

واذ يدركان الأهمية التى توليها منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون ذى الصلة بتسويق المنتجات السمكية فيما بين البلدان العربية،

واذ يدركان أيضا دور انفوسك فى الترويج للتعاون الفنى والاقتصادى فيما بين البلدان النامية وتعزيزه،

اتفقا على ما يلى:

أولا- ارساء قواعد التعاون الجارى بين انفوسمك والمنظمة ومواصلة هذه العلاقات.

ثانيا- مشاركة المنظمة فى اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الفنية لمركز انفوسمك بصفة مراقب.

ثالثا- مواصلة موظفى المنظمة مساعدة المركز كمستشارين فنيين،

رابعا- تدعى انفوسمك للاشتراك بصفة مراقب فى اجتماعات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها وفى دورات الأجهزة الاقليمية للشرق الأدنى التابعة للمنظمة وفى المؤتمرات الاقليمية للشرق الأدنى التى تعقدها المنظمة.

خامسا- تولى المنظمة الاهتمام الواجب، قدر المستطاع وبما يتسق مع الصكوك والقرارات الدستورية الصادرة عن الأجهزة المختصة، لطلبات الحصول على المساعدات الفنية المقدمة من انفوسمك.

سادسا- تستعين المنظمة بمركز انفوسك، قدر الامكان- كوكالة تنفيذية لتسويق المنتجات السمكية فى المنطقة العربية. وستولى المنظمة الاهتمام الواجب- حسب ما هو ملائم- للاستعانة بمركز انفوسمك فى تنفيذ الأنشطة التى تقع ضمن اختصاص المنظمتين بموجب اتفاقية تتعلق باستخدام الخبراء لدعم التعاون الفنى فيما بين البلدان النامية (اتفاقية التعاون التقنى فيعا بين البلدان النامية).

سابعا- لانفومسمك والمنظمة، فى الحالات الملائمة، أن يتفقا على عقد اجتماعات مشتركة تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام لكلا المنظمتين على أن يكون ذلك تحت اشرافهما ووفقا للترتيبات التى تتخذ فى كل حالة على حدة.

ثامنا- لانفوسمك والمنظمة أن يقررا، من خلال ترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض تحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك.

تاسعا- لانفوسك والمنظمة أن ينشئا، عندما يريان أن ذلك أمرا مستصوبا، لجانا أو أفرقة عمل مشتركة، بالشروط التى يتفقا عليها بصورة متبادلة فى كل حالة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

عاشرا- تتخذ انفوسمك والمنظمة الترتيبات لتحقيق أفضل تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، على أن يكون ذلك رهنا بالترتيبات التى يريان أنها ضرورية للمحافظة على سرية بعض المواد.

حادى عشر- يتولى قسم الصناعات السمكية وجلوبفيش فى المقر الرئيسى للمنظمة فى روما وبالتعاون مع المكتب الاقليمى للشرق الأدنى فى القاهرة، دور جهة الوصل فيما بين انفوسمك والمنظمة.

ثانى عشر- للطرفين المتعاقدين أن يقررا، بالإنفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب مقتضى الحال.

سريان الاتفاقية

يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليها.

 

  الصفحة السابقة اعلى هذه الصفحة  الصفحة المقبلة