الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية

 

المرفق واو

اللائحة العامة المقثرحة والنظام الاساسي لبرنامج الأغذية العالمي

 

النظام الأساسي المقترح

المادة الأولى: الئأسيس

انشأت كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي (المشارإليه فيما بعد ب "البرنامج ") كبرنامج مشترك مستقل لتحقيق الأهداف وأداء الوظائف المحددة في هذا النظام الأساسي، [ وسيواصل هذا البررنامج انشطته في ضوء عمليات مراجعة دورية].

 

المادة الثانية: أهداف البرنامج ووظائفه

1- اهداف برنامج الأغذية العالمي هى:

     (أ) تقديم المعونة الغذائية من أجل دعم التنمية الإقتصادية والاجتماعية؛

     (ب) تلبية الاحتياجات الغذائية للاجئبن وضحايا حالات الطوارئ الأخرى و عمليات الإغاثة المزمنة ؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (ج) النهوض بالأمن الغذائي العالمي وفقا لتوصيات منطمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية الزراعية؛

2- تحقيقا للأهداف المذكورة اعلاه فإن البرنامج سيضطلع عند الطلب، بتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة المعونة الغذائية الرامية إلى:

     (أ) توفير العون لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مع تركيز جهوده وموارده على أكثر الشعوب والبلدان حاجة؛

     (ب) المساعدة فى الاننقال من عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ إلـى التنمية، وذلك بمنج الأولوية لمساندة أنشطة اتقاء الكوارث والاستعداد لها والتخفيف من اثارها إلى جانب دعم انشطة إعادة التعمير في المرحلة التي تلي فترة الكارثة؛

     ( ج) المساع دة على تلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين ولضحايا حالات الطوارئ الأخرى وعمليات الإغاثة المزمنة، على ان تستخدم هذه المساعدات، قدر الامكان، بشكل يخدم أغراض الإغاثة والتنمية على حد سواء؛

     (د) توفير الخدمات للجهات المانحة الثنائية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ما يتصل بالعمليات التي تتسق مع اهداف البرنامج وتستكمل عملياته؛

 

المادة الثالثة (الثامنة مكرر): تعاون البررنامج مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومع الوكالات والمنظمات المعنية الأخرى

يتشاور البرنامج مع منطمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ويسعى الى الحصول على المشورة منهما والتعاون معهما، عند الاقتضاء، وذلك فى جميع مراحل انشطته، ويعمل البرنامج ايضا في اتصال وتنسيق وثيقين مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها التنفيذية المناسبة، ومع برامج المعونة الثنائية، والمنظمات المعنية الأخرى بحسب الاقتضاء.

 

المادة الرابعة: المقر الرئيسي للبرنامج

مقر برنامج الأغذية العالمي الرئيسي هو مدينة روما، ايطاليا، او اى مكان آخر يمكن ان يحدده المجلس التنفيذي بموافقة المجلس الإقتصادى والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس منظمة الأغذية والزراعة].

 

المادة الخامسة: هيكل البرنامج: الأجهزة

يتكون برنامج الأغذية العالمي من الأجهزة التالية:

(أ( المجلس التنفيذي (المشار إليه فيما بعد ب "المجلس") الذى اشتركت في إنشائه كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، والذي يتألف من ست وثلاثين (36 ) دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة من بين الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة، أوفى منظمة الأغذية والزراعة تبعا لقوائم الدول المدرجة في الملحق (ألف) وفقا لتوزيع المقاعد المبين في الملحق (باء).

(ب) أمانة تتألف من مدير تنفيذي وعدد من الموظقين بحسب حاجة البرنامج إليهم.

 

المادة السادسة: صلاحيات ووظائف المجلس التنفيذي

1- يمارس المجلس، بموجب هذا النظام الأساسي، مسؤولية [تقديم العون الحكومي] وتقديم الموجهات المحددة بشأن السياسات التي تنظم أنشطة برنامج الأغذية العالمي والاشراف على انشطة هذا البرنامج ] بما يتسق مع توجيهات الجمعية العامة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة فى مجال السياسات، وبما يضمن استجابة البرنامج إلى احتياجات وأولويات البلدان المستفيدة. ويكون المجلس التنفيذي خاضعا للسلطة العامة للمجلس الاقتصادي والإجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة.

2- تكون مهام المجلس التنفيذي كما يلي:

  (أ) يساعد المجلس فى وضع سياسات المعونة الغذائية على المدى القصير وعلى المدى الطويل، والتنسيق فيما بينها، ويضطلع بصقة خاصة بما يلي:

     (1) ضمان تنفيذ السياسات التى تضعها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة والتنسيق فيما بينها، مسترشدا

فى ذلك بتدابير التنسيق وبتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة؛

     (2) تهيئة محفل للمشاورات الدولية الحكومية بشأن برامج المعونة الغذائية وسياساتها، القطرية منها والدولية؛

     (3) إجراء استعراض دوري للإتجاهات العامة للإحتياجات من المعونة الغذائية، ومدى توافر هذه المعونة، وتنفيذ التوصيات الصادرة بشأن

سياسات المعونة الغذائية؛

     (4) وضع مقترحات لتحسين وتعزيزفعالية التنسيق بين سياسات وبرامج المعونة الغذائية متعددة الأطراف والثنائية وغير الحكومية بما فى ذلك المعونة الغذائية فى حالات الطوارئ؛

     (5) رفع توصيات بمبادرات جديدة عن السياسات إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة، و عن طريقهما، على التوالي، إلى الجمعية العامة وإلى المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة عند الاقتضاء.

   (ب) يضطلع المجلس بمسؤولية الإشراف الحكومي وتسيير إدارة البرنامج. وعليه بصفة خاصة:

     (1) تلقى المعلومات من المدير التنفيذي وإصدار التوجيهات له؛

     (2) ضمان اتساق أعمال البرنامج واستراتيجياته التشغيلية مع التوجه العام في مجال السياسات كما تضعه الجمعية العامة والمؤتمر العام لمنظمةالأغذية والزراعة والمجلس الإقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة؛

     (3) متابعة أداء البرنامج واستعراض أعمال الإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج ؛

     (4) اتخاذ قرارات بشأن الميزانية والخطط الاستراتيجية و المالية؛

     (5) تشجيع المبادرات البرامجية الجديدة ودراستها؛

     (6) اعتماد اللائحة العامة وتعديلها، عند الاقتضاء، لأعمال مواد هذا النظام الأساسي، ويجب إبلاغ المجلس الإقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمةالأغذية والزراعة باللائحة العامة واية تعديلات تجرى عليها.

     (7) اعتماد النظام المالي، وتعديلها اذا دعت الضرورة، وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النطام الأساسي.

     (8) النظر في تقرير الفترة المالية بشأن التقديرات والتدقيقات واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها من إجراءات.

  (ج) يدرس المجلس البرامج والمشروعات والأنشطة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي، ويعدلها عند الاقتضاء، ويجيزها. ويجوز للمجلس تخويل سلطة الإجازة هذه للمدير التنفيذي وفقا لما يراه المجلس ضروريا ، ويبحث. المجلس ميزانيات البرامج والمشروعات والأنشطة، ويعدلها عند الاقتضاء، ويجيزها، كما يستعرض إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات وانشطة البرنامج التي تمت إجازتها؛

  (د) يضطلع المجلس بأية مسؤوليات أخرى يوكلها إليه هذا النطام الأساسي.

3- يرفع المجلس تقريرا سنويا محكما عن برنامج وانشطة برنامج الأغذية العالمي، مشتملا على اهم قرارات المجلس التنفيذي الى الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى مجلس منطمة الأغذية والزراعة. ولابد أن يتضمن هذا التقرير السنوي أجزاء تتناول المسائل التالية كلها او واحدة منها بحسب الأقتضاء:

  (أ) متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة المشار إليها في الققرة 2 ( أ- ا) من هذه المادة؛

  (ب) توصيات تتعلق بالسياسات

  (ج) توصيات بشأن التنسيق بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتحسين التنسيق على المستوى الميداني؛

  (د) أية مسائل اخرى تنفيذا لقرارات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي او من مجلس منظمة الأغذية والزراعة.

4- يقر المجلس لائحته الداخلية، التي تنص على ما يلي:

  (أ) إمكانية الحصول على إجازة البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى بالمراسلة فيما بين انعقاد دورات المجلس؛

  (ب) إمكانية دعوة الأعضاء كل منظمة الأمم المتحدة او الأعضاء في منطمة الأغذية والزراعة او الأعضاء المنتسبين لها، من غير اعضاء المجلس، إلى الاشتراك في مداولات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت. ويحق لأي عضو في منظمة الأمم المتحدة او في منظمة الأغذية والزراعة، او اي عضو متنسب لمنظمة الأغذية والزراعة، او اي عضو او عضو منتسب لأية وكالة متخصصة أخرى، او للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير أعضاء المجلس، يكون له برنامج او مشروع أو اي نشاط آخر خاص به قيد النظر، او له اهتمام خاص ببرنامج او مشروع اوأي نشاط آخر، المشاركة في مداولات المجلس، دون ان يكون له حق التصويت.

5- يعقد المجلس دورة سنوية وأي دورات عادية اخرى يراها ضرورية. وله أن يعقد دورات استثنائية بناء على طلب كتابي من ثلث اعضاء المجلس على الأقل، او بموافقة ثلث اعضاء المجلس على طلب من الأمين العام لمنطمة الأمم المتحدة (المشار اليه فيما بعد ب "الأمين العام" ( والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (المشار إليه فيما بعد ب "المدير العام ") او بناء على طلب من المدير التنفيذي.

6- يحرص المجلس، على عدم إخلال البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى التي تخضع لإشرافه، بنشاطات الأسواق التجارية او بالتجارة العادية والناشئة وعدم إعاقة سيرها وعلا توفير حماية كافية للإقتصاد الزراعي في البلدان المستفيدة وعلى توجيه العناية اللازمة للمحافظة على الممارسات التجارية العادية في ما يخص الخدمات المقبولة طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة واجهزتها الفرعية.

 

المادة السابعة: أمانة برنامج الأغذية العالمي: الهيكل والوظائف

1- يرأس امانة برنامج الأغذية العالمي مدير تنفيذي يكون مسؤولا امام المجلس عن إدارة البرنامج وتنفيذ برامجه ومشروعاته وانشطته الأخرى.

2- يعين الأمدير العام والمدير العام المدير التنفيذي بعد التشاور مع المجلس.

3- يعين المدير التنفيذي لولاية مدتها خمس سنوات.

4- يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن توفير الخدمات اللازمة للمجلس.

5- يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن اختيار موظقي الأمانة وعن تنظيمها كما يتولى اختيار وتعيين كبار الموظفين ممن تفوق رتبتهم الرتبة مدير 2، وذلك بالاتفاق مع الأمين العام والمدير العام.

6 يتولى المدير التننفيذي إدارة هيئة موظفي البرنامج طبقا للوائح وقوانين شؤون الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة وأية لوائح خاصة يضعها المدير التنفيذي بالاتفاق مع الأمين العام والمدير العام.

7- يبقى المدير التنفيذي على تكاليف إدارة البرنامج وتنظيمه في أدنى مستوى يتسق مع تحقيق الكفاءة والمساءلة مع توفير أكبرقدرة من فعالية التكاليف، ويشمل ذلك المكاتب القطرية. وفي هذا السياق، واتساقا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة فإن المدير التنفيذي يقوم بما يلي، وفقا للتدابير التي يتفق عليها:

  (أ) الاعتماد بشكل واسع على الخدمات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، عندما تقدم هذه الوكالات افضل الخدمات واكثرها فعالية من حيث التكلفة.

  (ب) الاستفادة، حيثما كان ذلك مناسبا، من الخدمات الإدارية والمالية وغيرها من الخدمات المتوافرة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات الأخرى في منظمة الأمم المتحدة.

8- [يعين المدير التنفيذي ممثل برنامج الأغذية العالمي في كل بلد من البلدان المستفيدة التي للبرنامج أنشطة تشغيلية فيها. وفي البلدان الأخرى، يقوم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أو الممثل الإقليمي لبررنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تبعا للحالة، بتمثيل برنامج الأغذية العالمي بطلب من المدير التنفيذي وبموافقة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي]

9- دون المساس بسلطة الأمين العام والمدير العام، يتولى المدير التنفيذي، بوجه عام، تمثيل البرنامج وأداء المهام التي توكل الى المدير التنفيذي او إلى الأمانة بموجب اي اتفاقات تبرمها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة باسم البرنامج مع دول او منظمات حكومية دولية، وبموجب اتفاقيات طلب المساعدة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من النطام الأساسي.

10- يمارس المدير التنفيذي المسؤوليات الأخرى المسندة له وفقا لهذا النطام الأساسي او التي يكلفه بها المجلس.

11- يجوز للمدير التنفيذي ان يخول لموظفين أخرين من موظفي البرنامج ما يراه مناسبا من سلطاته لممارسة مسؤوليات المدير التنفيذى بشكل فعال.

 

المادة الثامنة: الأهلية القانونية

1- تكون للبرنامج بوصفه، قانونا، هيئة فرعية مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، واستنادا إلى الشخصية القانونية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، الأهلية القانونية:

  (أ) للتعاقد،

   (ب) لاقتناء، ممتلكات منقولة وثابتة والتصرف فيها،

  (ج) ليكون طرفا في الإجراءات القضائية.

2- [ أي ديون تنشأ عن ممارسة الأهلية القانونية المشار إليها اعلاه يسددها البرنامج من الأموال الخاصة به ولا تشكل دينا على الأموال الأخرى لمنظمة الأمم المتحدة او لمنظمة الأغذية والزراعة ].

 

المادة التاسعة: شروط استحقاق المساعدات

لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة او الدول الأعضاء، او المنتسبة في الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تنقدم بطلبات مساعدة للبرنامج ينظر في شانها. ويجوز للبرنامج ايضا ان يقدم مساعدات غذائية في حالات الطوارئ، وأصنافا غير غذائية، والدعم اللازم لنقلها وإدارتها بطلب من الأمين العام. ويتعين تنسيق مساعدات البرنامج، في مثل هذه الحالات الاستثنائية، تنسيقا كاملا مع جهود منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى المناطق المعنية.

 

المادة العاشرة: طلب مساعدات البرنامج

1- يمكن للحكومات الراغبة في الحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي ان تطلب:

   (أ) إقامة برامج او مشروعات للمعونة الغذائية من أجل التنمية الإقتصادية والاجتماعية

   (ب) مساعدات غذائية لتلبية احتياجات حالات الطوارئ ؛

  (ج) مساعدات غذائية لتلبيه احتياجات عمليات الإغاثة المزمنه ؛

  (د) مساعدات فنية لإنشاء أو تحسين برامجها الخاصة المدعومة بالغذاء.

2- يمكن للجهات المانحة الثنائية، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ان تطلب خدمات برنامج الأغذية العالمي للعمليات التي تتفق مع اهداف البرنامج وتكمل عملياته.

3- ينبغى ان تكون لجميع مساعدات البرامج او المشروعات علاقة واضحة مع الخطط او الأولولات الإنمائية في البلد المستفيد، وأن تتضمن، كلما كان ذلك مناسبا، إسهاما يعتد به من موارد الحكومة المستفيدة، وينبغى كذلك أن يتأكد للبرنامج ان جهدا حقيقيا سيبذل بالقدر الممكن والمناسب لمواصلة اهداف البرامج والمشروعات بعد إنهاء عمليات البرنامج.

4- تقدم طلبات المساعدة أو تقديم الخدمات تبعا للشكل الذي يحدده المدير التنفيذي وفقا لأحكام اللائحة العامة المستمدة من هذا النظام الأساسي.

5- وعند النظر في الطلبات واتخاذ قرار بشأنها يقوم المدير التنفيذي بإجراء مشاورات وثيقة مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات المعنية الأخرى.

6- [ وتتخذ القرارات بشأن الطلبات المذكورة وفقا لصلاحيات ووظائف المجلس التنفيذي، باستثنناء المساعدات لعمليات الطوارئ، حيث يقرر المدير التنفيذي بشأنها ويبلغ المجلس بما اتخذ من قرارات في اسرع وقت ممكن]. [ويدرس المدير التنفيذي طلبات المساعدات مع منظمة الأغذية والزراعة، وعند الاقتضاء، مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات المختصة وذلك في حدود السلطات التي يخولها له المجلس لإجازة البرامج والمشروعات الإنمائية. وفي الحالات التي تتجاوز حدود هذه السلطات، تتم الإجازة من قبل المدير العام والمدير التنفيذي معا بعد إجراء التشاور اللازم بين البرنامج ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات المعنية].

 

المادة الحادية عشرة: اتفاقيات طلب المساعدة

1- عند إجازة المجلس، أو المدير التنفيذي نيابة عنه، لطلب برنامج او مشروع معونة غذائية مقترح، أو مساعدة فنية لحكومة ما لإقامة او تحسين برنامجها الخاص المدعوم بالغذاء يعد المدير التنفيذى اتفاقية بالتشاور مع الحكومة المعنية، وتبين جميع هذه الاتفاقيات الأوضاع والمشروط التي تننفذ الأنشطة المقترحة على أساسها ومسؤوليات حكومات البلدان المستفيدة.

2- عند إجازة طلب معونة غذائية لحالة طوارئ او عملية إغاثة مزمنة، تعقد، دون إبطاء، اتفاقية، قد تكون في صورة تبادل خطابات، بين المدير التنفيذي وحكومةالبلد المستفيد والهيئات الحكومية او غير الحكومية المعنية.

3- عند إجازة طلب لتقديم خدمات لإحدى الجهات المانحة الثنائية، او إحدى وكالات الأمم المتحدة، او المنظمات غير الحكومية يمكن للمدير التنفيذي ان يعقد اتفاقيةمع حكومة البلد المستفيد او الهيئات الحكومية الدولية او غير الحكومية المعنية، تبين الخدمات المقدمة والشروط والأوضاع التي تنفذ الأنشطة المقترحة على اسا سها.

4- يوقع المدير التنفيذي، او ممثله، نيابة عن البرنامج على اتفاقيات طلب المساعدة.

 

المادة الثانية عشرة: التنفيذ

1- تقع المسؤولية الأولى في تنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة على عاتق البلد المستفيد، وفقا لأحكام الإتفاقيات الخاصة بذلك البرنامج او المشروع. ومع ذلك يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن الإشراف على التنفيذ والمعاونة فيه، ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض.

2- تسلم السلع للبلد المستفيد منحه دون مقابل، تبعا للشروط التي يحددها المجلس.

3- تتحمل حكومة البلد المستنفيد نفقات التفريغ والنقل الداخلي، ونققات ما يلزم من إشراف فني وإداري. ومع ذلك للمدير التنفيذي ان يتغاضى عن هذا الشرط، كليا او جزئيا، تبعا للمعايير التي يحددها المجلس عند تقديم المعونة الغذائية في حالات الطوارئ ولعمليات الإغاثة المزمنة، وفي حالة برامج ومشروعات المعونة الغذائية لأقل البلدان نموا.

4- عند تقييم برامج ومشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية المزمعة وخلال تنفيذها، بعد إجازتها، يولي الاهتمام الكافى بحماية المصدرين والتجارة الدولية والمنتجين والإنتاج المحلي من الغذاء، وكذلك الأسواق التجارية، في البلدان المستفيدة. ويلتزم المدير التنفيذي بما يرسيه المجلس من قواعد بغرض حماية الأسواق التجارية، وتضمن هذه القواعد إجراء مشاورات مبكرة مع البلدان التي يحتمل أن تتأثز بذلك بالاسنتاد إلى المبادئ التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعه بشأن تصريف الفوائد، وكفالة إطلاع "اللجنه الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض" التابعة "للجنة مشكلات السلع" في منظمة الأغذية والزراعة ومراعاة وجهات نظر ها.

 

المادة الثالثة عشرة: المساهمات

1- تقدم جميع المساهمات للبرنامج على اساس طوعي. والجهات التي تقدم المساهمات هى الدول او الهيئات الحكومية الدولية والجهات الأخرى الحكومية والخاصمة والجهات المناسبة غير الحكومية.

2- يمكن أن تقدم الجهات المانحة سلعا مناسبة او مبالغ نقدية او خدمات مناسبة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. على كل جهه مانحة أن تقدم مساهمة نقدية تكفي لتغطية جميع تكاليف التشغيل والدعم لمساهمتها. يمكن لحكومات البلدان النامية أن تساهم بسلع فقط شريطة توفير تكاليف التشغيل والدعم من جهة مانحة أخرى. وفى بعض الحالات الخاصة يمكن تغطية نفقات هذه المساهمات بالسلع فقط من البلدان المستحقة لمساعدات الاتحاد الدولي للتنمية من حساب البرنامج.

3- يمكن أن تقدم التعهدات بالسلع نقدا او بكميات عينية محددة من سلع معينة.

 

المادة الرابعة عشرة: الترتيبات المالية

1- تفيد جميع المساهمات المقدمة للبرنامج في الجانب الدائن من حساب برنامج الأغذيه العالمى (المشار إليه فيما بعد باسم "حساب البرنامج" )، وتسدد منه تكاليف إدارة البرنامج و تشغيله. ويدار كل حساب أو حساب فرعي يفتحه البرنامج لاحقاو فق النظام المالى للبرنامج.

2- يمارس المجلس الصلاحيات الحكومية الدولية للإشراف الكامل على كافة جوانب حساب البرنامج وفحصها.

3- يتحمل المدير التنفيذي المسؤولية الكاملة ويكون مسؤولا امام المجلس عن تشغيل وإدارة "حساب البرنامج ".

4- فى جميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية للبرنامج، يلتمس المجلس مشورة اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة.

5- يضع المجلس نظاما ماليا ينظم إدارة "حساب البرنامج "، ويقره المجلس بعد استثنائية برأي اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة.

6- على المدير- التنفيذي تقديم الوثائق التالية للمجلس ليجيزها:

  (أ( ميزانية فترة السنتين وتوقعات الميزانية الإضافية التي تعد في ظروف استثنائية؛

  (ب) حسابات البرنامج لفترة السنتين وتقرير المراجع الخارجي؛

  (ج) اية تقارير مالية أخرى.

تعرض هذه الوثائق أيضا على لجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة، واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لفحصها وإبداء الملاحظات بشأنها. وتحال تقارير هاتين اللجنتين إلى المجلس لفحصها وإبداء التعليقات بشأنهما.

 

المادة الخامسة عشرة: تعديل النظام الأساسي

1- تجيز الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التعديلات التي تدخل على النظام الأساسي.

2- ويجوز للمجلس ان يقترح إجراء تعديلات على النظام الأساسي من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة.

 

الملحق (ألف) للنظام الأساسي المقترح

الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة او في منظمة الأغذية والزراعة وفقا للقوائم الانتخابية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (1)

1- الدول النامية

الدول الآتية:

القائمة ألف

الدول الآتية:

القائمة باء

الدول الآتية:

المجموعة 1

الدول الآتية:

المجموعة 2

الدول الآتية:

القائمة جيم

الدول الآتية:

2- الدول المتقدمة اقتصاديا

الدول الآتية

القائمة دال

الدول الآتية:

القائمة هاء

الدول الآتية:

(1) في حالة حدوث تغيير في عضوية منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة تتولى امانتا منظمة الأمم (المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة إجراء التغيير المترتب على نلك بعد عقد المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء.

 

الملحق (باء) للنظام الأساسي المقترح

يكون توزيع مقاعد المجلس التنفيذي كما يلي (1) :

(1) 9 أعضاء من الدول المدرجة في القائمة (الف) ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي خمسة منهم وينتخب مجلس منظمة الأغذية والزراعة اربعة منهم،

(2) 7 أعضاء من الدول المدرجة في القائمة (باء) ينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي اربعة منهم وينتخب مجلس منظمة الأغذية والزراعة ثلاثة منهم.

(3) 5 أعضاء من الدول المدرجة في القائمة (جيم) ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي اثنين منهم وينتخب مجلس منظمة الأغذية والزراعة ثلاثة منهم.

(4) 12 عضوا من الدول المدرجة في القائمة (دال) ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي ستة منهم وينتخب مجلس منظمه الأغذية والزراعة الأعضاء الستة الآخرين؛

(5) عضوان اثنان من الدول المدرجة في القائمة (هاء) ينتخب المجلس الإقتصادي والإجتماعي احدهما وينتخب مجلس منظمة الأغذية والزراعة العضو الآخر.

(6) عضو إضافى ينتخبه مجلس منظمه الأغذية والزراعة بالتناوب من بين الدول المدرجة في القائمة (باء) والدول المدرجة في القائمة (جيم) على ان يبدأ بالقائمة (جيم).

(1) سجلت الجمعبية العامة بقرارها رقم 50/8 الصادر في نوفمبر/ تشربن الأول 1995 ان توزبع المقاعد وفقا للكيفية التي جاءت فى القرار لا يمثل سابقة يستند عليها في توزيع المقاعد في الأجهزة الأخرى ذات العضوية المحدودة في منظومة الأمم المتحدة. وأنه ينبغي مراجعة هذا التوزيع بعد مضي عامين على قيام المجلس التنفيذي حتى يتسق التكوين النهائي للمجلس مع الفقرتبن 25 و 30 ومع الأحكام الأخرى ذات الصلة بقرار الجمعيه العامة رقم 48/162. وستقع هذه المراجعة بشكل متزامن من قبل الجمعية العامة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع مراعاة ملاحظات المجلس الإلقتصادي والإجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في هذا الشأن، على ان يسري مفعول نتائج هذه المراجعة في 1 يناير/ كانون الثاني 2000. وفي حالة حدوث تغيير في هذا التوزيع من قبل الجمعية العامة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة تدخل أمانة البرنامج التعديلات اللازمة على هذا الملحق.

 

اللائحة العامة المقترحة

المادة الثانية-1: بيان رسالة البرنامج

تكمل اهداف البررنامج ووظائفه وتبين في "بيان رسالة البرنامج" ويراجع المجلس التنفيذي "بيان رسالة البرنامج" بصفة دورية ويدخل عليه التعديلات المناسبة [النطام الأساسي المقترح،، المادة الثانية ].

 

المادة الثانية- 2: تغطية احتياجات الإغاثة الغذائية

تشمل مشروعات المعونة الغذائية في بعض الظررف الاستثنائية أنشطة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية للنقل وتعزيزها، عند الاقتضاء، من اجل ايصال المعونة الغذائية بسرعة وفعالية. المادة الثانية- ا (ب) من النطام الأساسي].

 

المادة الثالثة-1: سبل تعاون البررنامج مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والوكالإت والمنظمات الأخرى

(أ) يقيم البرنامج تعاونا تشغيليا وفنيا نشطا مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها التنفيذية وبرامج المساعدات الثنائية، وغيرها من المنظمات المناسبة، وذلك في جميع مراحل إعداد البرامج والمشروعات وتنفيذها وتقييمها، ويولي المدير التفيذي عناية خاصة لتطوير هذه السبل وغيرها من وسائل التعاون مع هذه الوكالات والبرامج والمنظمات ويرفع تقريرا إلى المجلس بشأنها من حين لآخر.

(ب) يعمل البرنامج، بقدر الإمكان، على ضمان ربط المساعدات التى يقدمها بالمساعدات المادية والمالية والتقنية المقدمة من خلال البرامج الأخرى متعددة الأطراف، كما يسعى إلى تحقيق تنسيق مماثل مع البرامج الثنائية ومع الشركاء في التنفيذ غير الحكوميين. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثامنة مكرر-3 ]

(ج) يسعى البرنامج بقدر الإمكان، للتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية. [النظام الأساسي المقترح،- المادة الثامنة مكرر- 3]

 

المادة السادسة-1: الخطة الاستراتيجية والمالية

يقدم المدير التنفيذي في الدورة السنوية في السنة الثانية من كل فترة مالية للمجلس خطة استراتيجة ومالية تغطي فترة اربعة سنوات وتعد كل سنتبن على أساس متجدد وتبين السمات البارزة لبرنامج العمل المقترح للفترة المالية المعينة. [النظام الأساسي المقترح، المادة السادسة- 2 "ب" "4"].

 

لمادة السادسة- 2: تفويض السلطات

ترد السلطات التي يفوضها المجلس للمدير التنفيذي في الذيل الملحق بهذه اللائحة [النظام الأساسي المقترح، المادة السادسة- 2 (ج)].

 

المادة السابعة- 1: مسؤوليات المدير التنفيذي عن البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى

يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن ضمان ان البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى التي تنفذ سليمة ومخطط لها تخطيطا حسنا وموجهة نحو اهداف صائبة، والتأكد من تعبئة المهارات الفنية والإدارية اللازمة وتقييم قدرة البلدان المستفيدة على تنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى. ويكون مسؤولا عن ضمان توريد السلع وتقديم الخدمات الملائمة على النحو المتفق عليه، كما تقع عليه مسؤولية العمل، بالتشاور مع الحكومات المستفيدة، على تصحيح اي خلل في عمليات البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى، وله ان يسحب المساعدات اذا لم يتم التصحيح اللازم.[ النظام الأساسي المقترح، المادة السابعة- 1]

 

المادة السابعة -2: اعداد التقارير

يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا وتقارير اخرى وفقا لما يطلب المجلس، ويقدمها للمجلس لينظر فيها ويجيزها، تهدف هذه التقارير لتزويد المجلس بصورة شاملة عن الأنشطة التشغيلية للبررنامج، وأوضاع الموارد، ونئائج تقييم البرامج والمشروعات، والتقدم المحرز لبلوغ الأهداف والسياسات التي يضعها المجلس. ويتضمن التقرير السنوي، ضمن امور اخرى،

(أ) معلومات وصفية وإحصائية عن المعونة الغذائية العالمية والمسائل التي تؤثر فيها، والأنشطة المجازة وتنفيذها، والمساهمات والالتزمات والنفقات والمشتريات.

(ب) ويبين أبرز الأنشطة خلال العام ومسائل السياسات ذات الصلة ويوضح ألتقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتتفبذ الإتجاهات العامة والموجهات المحددة للسياسات. [النظام الأساسي المقترح، المادة السابعة -1+ المادة السادسة- 2 (ب ) (1)].

 

المادة السابعة- 3: تعيين الموظفين

عند تعيين الموظفين يحرص المدير التنفيذي اشد الحرص على ضمان اعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاهة. وعليه ان يراعي بالقدر المناسب، في الفئات المهنية والعليا، التوزيع الجغرافي الملائم والتوزيع المتوازن بين الجنسين بموجب الموجهات في مجال السياسات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام لمنطمة الأغذية والزراعة. [الدستور المقترح، المادة السابعة- 5]

 

المادة السابعة-4 الخدمات الفنية

يستخدم البرنامج، اتساقا مع المادة السابعة- 7 من النظام الأساسي، النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر لمنطمة الأغذية والزراعة والخدمات الفنية للمشروعات. [النظام الأساسي المقترح، المادة السابعة- 7 (أ)].

 

المادة التاسعة-1: شروط استحقاق المساعدات

يضع البرنامج خطة سنوية لبرمجة الموارد المخصصة للتنمية في اتساق مع المعايير الموضوعة لتلقي المساعدات، والأهدأف والأولويات، والقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد الواردة 8 في بيان رسالة البرنامج ". (انظر: الدورة الثامنة والثلاثون الفقرة 18)

 

المادة العاشرة -1: المساعدات المحلية في خطط المشروعات

عند اعداد طلبات المساعدة وفقا للمادة العاشرة من النظام الأساسي، على الحكومات الراغبة في الحصول على مساعدات من البرنامج الاستعانة للحد الممكن الضروري بالمهارات والخبرات الوطنية وغيرها من الخبرات والمهارات المتوافرة محليا بما في ذلك تلك المتوفرة لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى. وتقدم الطلبات في العادة عن طريق ممثلي البرنامج، الذين ينبغي عليهم اطلاع المنسقين المقيمين للأمم المتحدة وممثلي وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بحسب الحالة، عليها بصورة تامة. [النظام الأساسي المقترح، المادة العاشرة -1]

 

المادة العاشرة - 2: البرامج القطرية للمساعدات من اجل التنمية

يقدم المدير التنفيذى، في إطار الخطة الاستراتيجية والمالية، البرامج القطرية التي من المقرر ان يقوم بها البرنامج خلال سنوات للمجلس لينظر فيها ويجيزها. وتدخل هذه البرامج في إطار خطط التنمية وأولويات البلدان المسدتفيدة. ولتسهيل عملية إعداد برنامج قطري، يعد البرنامج مخطط استراتيجية قطرية بالتشاور مع الحكومة المعنية، وبمعاونة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمات المختصة الأخرى، وينبغي على مخطط الاستراتيجية القطرية ان يحدد بشكل واضح الصلة بمذكرة الاستراتيجية القطرية وبأنشطة منظومة الأمم المتحدة عامة، بحسب مقتضى الحال. وأن يشتمل على كل اوجه البرمجة المشتركة الممكنة،

يسعى المدير اللتنفيذي للحصول على المشورة من المجلس بشأن مخطط الاستراتيجية القطرية و لاجازته للبرامج القطرية.

يترتب على إجازة المجلس للبرنامج القطري تفويض المدير التنفيذي سلطة إجازة المشروعات والأنشطة التي تدخل في نطاق ذلك البرنامج القطري وفقا لما هو منصوص عليه في الذيل الملحق بهذه اللائحة [القرار 996ا/ م ت.3 /14 ] [النظام الأساسي المقترح، المادة الحادية عشرة -1 والمادة العاشرة – 3]

 

المادة العاشرة - 3: تقديم البلدان المستفيدة للمعلومات

ينبغي على البلدان المستفيدة أن تقدم للمدير التنفيذي، بقدر الإمكان، كل المعلومات ذات الصلة ببرامج المعونة الأخرى التي قد ئساعد البرنامج في تنسيق انشطته مع تلك البرامج . وعندما يكون ذلك غير ممكن، يجوز للبلدان أو المنظمات المانحة أن تقدم هي المعلومات ذات الصلة. [ النظام الأساسي المقترح، المادة الرابعة].

 

المادة العاشرة -4: المساعدات الفنية والمالية الخارجية الإضافية

يكون البلد المستفيد مسؤولا عن الحصول على اية مساعدات فنية ومالية اضافية خارجية وعن ترتيب امرها، بقدر ما تكون متوافرة لدى المصادر متعددة الأطراف الأخرى وغيرها من المصادر، وقبل قبول برنامج او مشروع يتطلب قبوله مثل هذه المساعدات الإضافية، يتحقق المدير ألتنفيذي بنفسه من توافر مثل هذه المساعدات. [ النظام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة ]

 

المادة العاشرة -5 : طلبات مساعدات البرنامج

ينبغي ان تضم طلبات مساعدات البرنامج بموجب المادتين التاسعة والعاشرة من النظام الأساسي المعلومات الأساسية الخاصة بذلك. [النطام الأساسي المقترح، المادة العاشرة -4 ]

 

المادة العاشرة -6: تقييم طلبات المساعدات

وعند تلقي طلبات المساعدات يتولى المدير التنفيذي تقييمها ويسعى في ذلك إلى استخدام الدراية والمهارات المحلية والإقليمية إلى اقصى حد وإلى التشاور والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، بحسب مقتضى الحال، ومع وكالات منظومة الأمم المتحدة الأخرى والبرامج التشغيلية وبرامج المساعدات الثنائية والمنظمات الأخرى المعنية وفق مجالات اختصاص كل منها.

 

المادة العاشرة -7 اجازة طلبات المساعدات

يقدم المدير التنفيذى مقترحات المشروعات الإنمائية ومشروعات عمليات الإغاثة المزمنة للمجلس ليجيزها، ويبت المدير التنفيذي في طلبات المشروعات التي تدخل في حدود السلطات المخولة له لإجازة المشروعات.

تجاز طلبات المساعدات لحالات الطوارئ وفقا للمادة العاشرة - 6 من النظام الأساسي المقترح.

 

المادة العاشرة - 8: توافر الموارد

على المدير التنفيذي ان يستوثق من ان مشروعات التنمية المقدمة للمجلس لإجازتها ومشروعات التنمية وأنشطة البرامج القطرية المجازة بموجب السلطة المخولة للمدير التنفيذي من المجلس يمكن تنفيذها في حدود الموارد المقدرة المتوافرة. وتؤخذ التعهدات والمساهمات المتوقعة خلال الفترة المالية الحالية في الحسبان عند تحديد الموارد المتوافرة. وكذلك الموارد المنتظرة خلال الفترتين الماليتين التاليتين بما في ذلك الموارد الإضافية التي يمكن ان توفرها الحكومة المستفيدة نفسها او جهات مانحة ثنائية. [النظام الأساسي المقترح، المادة العاشرة - 3، المادة العاشرة- 1]

 

المادة الحادية عشرة- 1: المسائل الواجب تضمينها في اتفاقيات برامج ومشروعات المعونة الغذائية

بالإضافة لشروط اخرى لتنفيذ النشاط المقترح متعلقة بالبرنامج او المشروع المجاز، تبين اتفاقيات البرامج والمشروعات كل من المعونة التي تقدمها الوكالات او المؤسسات الأخرى وشروط تسليم السلع والتزامات الحكومة بخصوص استخدام السلع الموردة، بما في ذلك استخدام اية مبالغ بالعملة المحلية يحققها بيعها، والرقابة على هذه المبالغ، وبخصوص الترتيبات الموضوعة لتخزين هذه السلع ونقلها في الداخل وتوزيعها، ومسؤولية الحكومه عن كل النفقات أبتداء من نقطة التسليم، بما في ذلك تكاليف رسوم الاستيراد والضرائب والعوائد والمستحقات ورسوم الرصيف، كما تتضمن الاتفاقيات أية شروط اخرى مناسبة قد يتفق الطرفان على ضرورتها لتنفيذ البرنامج او المشروع وتقييمه فيما بعد. وتكفل هذه الأتفاقيات حق البرنامج في مراقبة جميع مراحل تشغيل البرنامج او المشروع ابتداء من وصول السلع الى البلد حتى استخدامها النهائي، وتنص على مراجعة الحسابات حسب مايقتضي الأمر، وتجيز للبرنامج وقف مساعدته او سحبها في حالة المخالفات الخطيرة. وتنص الاتفاقيات أيضا على جمع البيانات عن كيفية توزيع الأغذية وآثارها على تحسين الوضع الغذائي للمستفيدين والاتنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد في المدى الطويل ومسك سجلات كاملة، تشمل وثائق النقل والتخزين،عن استخدام مساعدات برنامج الأغذية العالمي، وإطلاع البرنامج عليها عند الطلب. [النظام الأساسي المقترح، المادة الحادية عشرة 1، 2،3].

 

المادة الحادية عشرة - 2: مدة الاتفاقيات

يجوز ايضا أن تنص الاتفاقيات على برامج او مشروعات تقدم بمقتضاها مساعدات البرنامج لفترة خمس سنوات كحد أقصى، شريطة أن تنص هذه الاتفاقيات أيضا على تحفظ يقضى بأن تنفيذ هذه المشروعات كاملة، يتوقف على مدى توافر الموارد لذلك. [النظام الأساسي المقترح، المادة الحادية عشرة- 1]

 

المادة الثانية عشرة-1: اشراف موظفي البرنامج على جميع العمليات

واثناء تنفيذ الاتفاقيات تتعاون الحكومات المستفيدة تعاونا تاما لتمكين موظفي البرنامج المعتمدين من مراقبة العمليات والتثبيت من آثارها والقيام ببعثات تقييم وغيرها لتقدير آثار ونتائج البرامج والمشروعات. وتعرض التقاريرالنهائية على البلدان المتلقية صاحبة الشأن للتعليق عليها قبل عرضها على المجلس التنفيذي. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة 1]

 

المادة الثانية عشرة - 2: تقارير الحكومات المستفيدة

تقدم الحكومة المستفيدة تقريرا عن التقدم المحرز في توزيع، سلع البرنامج وفي تنفيذ البرامج والمشروعات بحسب ما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين المدير التنفيذي وبينها. [النطام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة 1].

 

المادة الثانية عشرة -3 :اقتراض السلع

ولضمان سرعة الاستجابة لطلبات الحصول على المعونة الطارئة، يكون للمدير التنفيذي، كلما كان ذلك مناسبا، ان يقترض سلعا من برامج أو مشروعات اخرى يعاونها البرنامج في البلد نفسه او في البلدان المجاورة له، او من مصادر أخرى مثل البرامج غير الحكومية المتعاونة. [النطام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة-1] .

 

المادة الثانية عشرة-4: الاستخدام الأمثل للموارد

يكون المدير التنفيذي مسؤولا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من سلع وأموال نقدية وخدمات ملائمة، ولهذه الغاية يجوز له ان يستخدم الموارد النقدية دون تقييد في شراء السلع، الى اقصى حد ممكن من البلدان النامية، على أن يقدم تقريرا بهذه المشتريات إلى المجلس. ويستوثق المدير التنفيذي من ان السلع المقترضة استعيض عنها في الوقت المناسب النظام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة- 1 + المادة السابـعة -7 ]

 

[المادة الثانية عشرة- 5: حماية الأسواق التجارية

(أ) إذا كان البرنامج او المشروع يتداخل مع نشاطات الأسواق التجارية او التجارة العادية او الناشئة او يضر بها، يتشاور المدير التنفيذي، في مرحلة مبكرة من مراحل إعداد المشروع، مع البلدان التي قد تتعرض لهذا الخطر؛

(ب) كذلك يخطر المدير التنفيذي رئيس "اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض"، المنبثقة عن لجنة "مشكلات السلع" في منظمة الأغذية والزراعة، بشأن هذه الاستعدادات؛

(ج) وإذا اثيرت أية تساؤلات امام "اللجنة الاستشارية الفرعية". بشأن اي برنامج او مشروع مقترح، ينبغي على الفور إبلاغ آرائها إلى المدير التنفيذي الذي يراعيها قبل المضي في البرنامج او المشروع؛

(د) ولتسهيل بحث السياسات الخاصة بتصريف الفوائض، يزود المدير التنفيذي "اللجنة الاستشارية الفرعية" بأية وثائق يعدها البرنامج، وتكون ذات صلةبهذه الموضوعات. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة-4]

 

المادة الثانية عشرة- 6: حماية المصدرين والتجارة الدولية والمنتجين فى البلدان المستفيدة

عند تقدير برامج ومشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية المقبلة وفى تنفيذها وتقييمها فيما بعد، يراعى تمام المراعاة التأثير المرتقب والفعلي للبرنامج او المشروع على الإنتاج المحلي من الأعذية، بما في ذلك الطرق والسبل الممكنة لزيادة هذا الإنتاج، وتأثير المشروع على اسواق المنتجات الزراعية المنتجة في البلد المعني. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثانية عشرة-4]

 

المادة الثالثة عشرة- 1: المساهمات

تقدم المساهمات:

(أ) في مؤتمرات لإعلان التعهدات يشترك في الدعوة اليها كل من الأمين العام والمدير العام. ويكون الهد ف منها الوصول إلى الرقم الذي تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة من وقت لآخر لفترات التعهدات التي يقررها هذان الجهازان؛

(ب) في المشاورات الدورية للموارد؛

(ج) من الحكومات المانحة والمؤسسات الثنائية فى مناسبات معينة؛

(د) استجابة للنداءات؛

(هـ) خلال انشطة جمع التبرعات الأخرى، بما في ذلك في أوساط القطاع الخاص؛

(و) بأي شكل آخر تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة-1]

 

[المادة الثالثة عشرة- 2: أغراض المساهمات

وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التمويل يمكن ان تقدم المساهمات، دون تحديده لأوجه صرفها، لإحدى فئات المساعدات التالية، او لمشروع او نشاط محدد:

(أ) إقامة برامج او مشروعات للمعونة الغذائية من اجل التنمية الإقتصادية و الاجتماعية؛

(ب) مساعدات غذائية لتلبية احتياجات حالات الطو ارئ؛

(ج) مساعدات غذائية لتلبية احتياجات عمليات الإغاثة المزمنة؛

(د) مساعدات فنية لإنشاء او تحسين برامجها الخاصة المدعومة بالغذاء؛

(ه) أية فئة أخرى من فئات المساعدات يحددها المجلس من حين لآخر]. [النطام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة- 1]

 

المادة الثالثة عشرة- 3: توافر موارد الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ للمعونة الغذائية للطوارئ.

تقدم الدول المشتركة في "الاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ " بيانا الى البرنامج يوضح ما يتوافر لديها، بالدرجة الأولى، من الحبوب الغذائية او المساهمات النقدية التى يمكن طلبها لتقديم معونة غذائية طارئة طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3362 (دأ-7). وتقوم البلدأن النامية، التي لا تستطيع تقديم مساهمات نقدية او عينية للاحتياطي الدولي من أغذية الطوارئ، بالإعراب عن استعدادها، كلما امكن ذلك، لتقديم قروض سلعية او نقدية، بدون فوائد ليستخدمها البرنامج. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة -1]

 

المادة الثالثة عشرة-4: أنواع المساهمات

وفقا للمادة الثالثة عشرة- 2 من النظام الأساسي ينطبق ما يلي على مختلف المساهمات المقدمة للبرنامج:

(أ) السلع الغذائية: على الجهات المانحة التي تتبرع بسلع غذائية توفير مبالغ نقدية وخدمات ملائمة كافية، أو أصناف ملائمة غير غذائية لتغطية تكاليف الدعم والتشغيل للسلع التي تتبرع بها؛

(ب) الأموال النقدية محددة الأغراض: على الجهات المانحة التي تتبرع بأموال نقدية محددة الأغراض كالمبالغ النقدية بدلا عن السلع توفير مبالغ نقدية وخدمات ملائمة كافية، او أصناف ملائمة غير غذائية لتغطية تكاليف الدعم والتشغيل للأموال النقدية التي تتبرع بها؛

(ج) الأصناف غير الغذائية: على الجهات المانحة التي تتبرع بأصناف غير غذائية غير مرتبطة مباشرة بمساهمات أخرى توفير مبالغ نقدية او خدمات ملائمة لتغطية كافة تكاليف الدعم والتشغيل؛

(د) الخدمات الملائمة: على الجهات المانحة التي تتبرع بخدمات ملائمة غير مرتبطة مباشرة بمساهمات أخرى توفير مبالغ نقدية او أية موارد أخرى ملائمة لتغطية تكاليف الدعم والتشغيل للسلع التي تتبرع بها؛

(هـ) الأموال النقدية غير المقيدة: لا يطلب من الجهات المانحة التي تتبرع بأموال نقدية غير محددة الغرض، او موجهة لحساب الاستجابة العاجلة تقديم اموال نقدية او اية خدمات إضافية أخرى ملائمة لتغطية كافة تكاليف الدعم والتشغيل للسلع التي تتبرع بها [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة-2].

 

المادة الثالثة عشرة- 5: المشاورات بشأن السلع والخدمات

تحدد السلع المناسبة والخدمات الملائمة من وقت لآخر عن طريق التشاور بين الجهات المستفيدة والمدير التنفيذي للبرنامج استنادا على المعايير التي يعتمدها المجلس، وفي ضوء الاحتياجات العملية، مع مراعاة الحاجة إلى تجنب حدوث تغيرات غيرقابلة للإستمرار في أنماط الاستهلاك في البلدان المستفيدة] . ويحدد توافر السلع والخدمات بالتشاور بين الجهات المساهمة والمدير التنفيذي. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة غشرة- 2 ].

 

المادة الثالثة عشرة- 6: تقييم التعهدات بالسلع والخدمات

وفي ما يتعلق بالتعهدات الكمية، او حيثما يعلن عن تعهد على اساس نقدي ثم يحول إلى سلع، بصورة كلية او جزئية، تسجل هذه التعهدات وقت التعهد بالسلع وعند تسلم البرنامج للسلع بقيمة تحدد على اساس الأسعار السائدة في السوق العالمية، او بأسعار اتفاقية المعونة الغذائية، أو بالسعر المبين في فاتورة الجهة المانحة بحسب الحالة. اما المساهمة بالخدمات الملائمة، فيجرى تقييمها إما بأسعار السوق العالمية، او بالسعر الذي تعاقد عليه المدير التنفيذي إذا كانت الخدمة ذات طبيعة محلية. ويجري تقييم المساهمات بخدمات الموظفين وفق التكلفة المطبقة في البرنامج. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة- 2]

 

المادة الثالثة عشرة- 7: فترة توافر التعهدات

تظل المساهمات المتعهد بها من السلع والخدمات متاحة للإلتزام بها في أغراض البرنامج حتى نهاية فترة التعهدات. وإذا طرأت ظروف غير متوقعة، كحدوث عجز فى المحاصيل المحلية، يجوز للدولة المانحة، بالتشاور مع المدير التنفيذي، ان ترجئ تسليم اي جزء من السلع المتعهد بها، او تستعيض عنها بسلع أخرى ملائمة، شريطة الا يكون قد تم الالتزام بالسلع الأصلية للبلدان المستفيدة. ويجوز، بعد ارسال اشعار مناسب، إحلال مبلغ نقدي بعملة قابلة للتحويل محل الجزء المسحوب من التعهد السلعي وبقدر قيمة هذا الجزء. ويحيط المدير التنفيذي الجهات المساهمة علما بالالتزامات المتوقعة و النهائية من السلع والخدمات التي تعهدت بتقديمها. وتبقى سلع التعهدات، التى يكون قد تم الالتزام بها، لدى الجهات المساهمة إلى ان يطلبها المدير التنفيذي، فتسلم عندئذ على "ظهر السفينة" فى موانئ التصدير او عند حدود الدولة المساهمة وعلى نفقتها. وأية سلع ملتزم بها ولم تسلم حتى نهاية الفترة التى يشملها التعهد، تبقى متاحة للتسليم خلال اي فترة تمديد يتفق عليها بالتشاور بين المدير التنفيذي والجهات المساهمة، وتعامل الخدمات الملتزم بها بالطريقة نفسها] . [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة- 2]

 

المادة الثالثة عشرة- 8: الاستعاضة عن الخدمات بمساهمات نقدية

يجوز، بالاتفاق مع المدير التنفيذي، إحلال مبلغ نقدي بعملة قابلة للتحويل محل الخدمات المتعهد بها والتي لا يكون البرنامج قد التزم بها ]. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة 2]

 

المادة الثالثة عشرة- 9: عملة المساهمات النقدية

تدفع المساهمات النقدية للبرامج بعملات قابلة للتحويل. غير انه يجوز للبلدان النامية، في حالات استثننائية، وبالاتفاق مع المدير التنفيذي، تقديم مساهماتها النقدية بعملات غير قابلة للتحويل ]. [ النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة 2]

 

[المادة الثالثة عشرة-10: أجل تقديم التعهدات النقدية في مؤتمر إعلان التعهدات

يدفع القسط السنوي من التعهدات النقدية الصرفة عن كل سنة من سنواث فترة التعهدات خلال ستين يوما من بدء السنة المالية للبلد المعني، ويجوز للبلدان التى لا تستطيع مراعاة هذا الأجل، لأسباب داخلية او قانونية أو لأسباب تتعلق بالميزانية، أن تعلن أثناء مؤتمر التعهدات الأوقات التي تعتزم فيها تقديم مساهماتها النقدية للبرنامج ]. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة 2]

 

[ المادة الثالثة عشرة- 11: أجل تقديم التعهدات النقدية الأخرى

تدفع التعهدات النقدية التي تعلن أثناء المشاورات الدورية بشأن الموارد أوفي مناسبات خاصة أو استجابة للنداءات خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عنها. ويجوز للبلدان التى لا تستطيع مراعاة هذا الأجل، لأسباب داخلية او قانونية او لأسباب تتعلق بالميزانية، ان تعلن الأوقات التى تعتزم فيها تقديم مساهماتها النقدية للبرنامج]. [النظام الأساسي المقترح، المادة الثالثة عشرة- 2]

 

المادة الخامسة عشرة-1: تعديل اللائحة العامة

يجيز المجلس التنفيذي التعديلات التي تجرى على هذه اللائحة العامة ويتم إبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة بها. [النظام الأساسي المقترح، المادة الخامسة عشرة- ا- 2]

 

الذيل (تفويض السلطات)

في ما يلي السلطات التي يفوضها المجلس للمدير التنفيذي وفقا للمادة السادسة- 2(ج) من النظام الأساسي المقترح:

(أ) المشرو عات الانمائية

   إجازة المشرو عات التي تنناسب مع البرنامج القطري المجاز، وإعادة تخصيص الموارد بين انشطة البرنامج بما لا يزيد عن 10 في المائة من تقديرات التكلفة، وذلك رهنا بتوافر الموارد. (الدورة العادية الأولى- 1997).

   إجازة جميع المشروعات التي لا تتجاوز قيمة الأغذية فيها ثلاثة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ماعدا الحالات التالية التي يجب الرجوع فيها للمجلس التنفيذي:

   (1) المشروعات المتشعبة او تلك التي تتطلب التنسيق بين عدد كبير من الوكالات؛

   (2) المشروعات التى تستعمل طرقا مبتكرة، او التي تشمل مراحل مثار خلاف؛

   (3) المشروعات التي اجيزت لها مرحلتا توسع او اكثر؛

   (4) المشروعات التي تشمل جزءا كبيرا (اكثر من 50 في المائة) من سلع السوق المفتوحة المستبدلة بالنقد (ولا يشمل ذلك مبيعات سلع البرنامج من اجل شراء سلع للتوزيع المباشر، لأن هذا الإجراء يعتبر نوعا من استبدال السلع بأخرى وليش بالنقد في ما رأت لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في دورتها الرابعة والعشرين في اكتوبر/ تشرين الأول 01987 [1992 اللائحة العامة المقترحة، الفقرة 21- (ب)]

(ب) عمليات الطوارئ

   إجازة جميع عمليات الطوارئ التى لا تتجاوزقيمة الأغذية فيها ثلاثة ملايين دولار. وإذا تجاوزت ذلك الحد تجاز بصورة مشتركة بين المدير التنفيذي والمدير العام (الدورة السابعة والعشرون الفقرة 7).

(ج) عمليات الإغاثة المزمنة

   إجازة عمليات الإغاثة المزمنة التي لا تتجاوزقيمة الأغذية فيها ثلاثة ملايين دولار.

(د) تعديلات ميزانيات المشروعات

   (1) إجازة تعديلات الميزانيات التي لا تتجاوز قيمة الأغذية فيها ثلاثة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، او 10 في المائة من قيمة الأغذية السائدة عند زيادة الميزانية ايهما أقل؛ (توضيح للقرار 16 للدورة التاسعة عشرة)

   (2) إجازة تعديلات الميزانيات التي تتجاوز قيمة الأغذية فيها 10 في المائة إذا كانت قيمة الأغذية بعد التعديل لا تتجاوز ثلاثة ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ؛ (تفسير للقرار 19 للدورة السادسة عشرة الفقرة 120، إلى جانب الدورة الرابعة والثلاثين 9 /8 الفقرة 2)؛

   (3) يجب ان لا تتجاوز هذه الزيادات في اية بلد كان وفي أية سنة تقويمية ضعف حدود السلطالت المخولة للمدير التنفيذي للإجازة.

 

 

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية