الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية


 المرفق زاى

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات


الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تعترف بضرورة التعاون الدولى فى مكافحة الآفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، ومنع انتشارها دوليا، وعلى وجه الخصوص منع دخولها إلى المناطق المهددة،

وإذ تقر بضرورة أن يكون لتدابير الصحة النباتية ما يبررها من الناحية الفنية، وأن تكون واضحة وألا تطبق بطريقة تجعلها وسيلة لتمييز تعسفى أو لا مبرر له، أو كقيود مقنغة، وخاصة على التجارة الدولية،

وإذ ترغب فى ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات،

وإذ ترغب فى توفير اطار لوضع وتطبيق تدابير الصحة النباتية المنسقة، ووضع معايير دولية تحقيقا لهذه الغاية،

وإذ تأخذ فى الاعتبار المبادىء الموافق عليها دوليا التى تنظم وقاية النباتات وحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة

واذ تراعي الاتفاقيات التي أبرمت نتيجة لجولة أوروغواى للمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية؛

اتفقت علىما يلى:

المادة 1

الغرض والمسؤولية

1- من أجل ضمان العمل المشترك والفعال لمنع انتشار ودخول الآفات التى تصيب النباتات والمنتجات النباتية، وترويج التدابير الملائمة لمكافحتها، تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير التشريعية والفنية والادارية المحددة فى هذه الاتفاقية وفى الاتفاقيات التكميلية بموجب المادة 16.  

2-    يتحمل كل طرف متعاقد، مسؤولية الوفاء بجميع الاشتراطات الواردة فى هذه الاتفاقية داخل أراضيه، دون   الاخلال بالالتزامات التى يتحملها بموجب اتفاقيات دولية أخرى.

3-   يكون توزيع مسؤوليات الوفاء بالاشتراطات الواردة فى هذه الاتفاقية فيما بين المنظمات الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة ودولها الأعضاء المتعاقدة، طبقا لاختصاصات كل منها.

4-   للأطراف المتعاقدة، حيثما كان ذلك مناسبا، أن تمد أحكام هذه الاتفاقية لتشمل، بالإضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية، أماكن التخزين ووسائل الشحن والعبوات والتربة، وأى شىء، أو كائن حى أو مادة أخرى قادرة على ايواء آفات النباتات أو تؤدى إلى انتشارها خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولى.

                                                             

المادة 2

استخدام المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات التالية المعانى المحددة لها أدناه:

"منطقة تنتشرفيها الآفات على مستوى منخفض "- منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه أو كلا أو جزءا من مجموعة من البلدان، حسبما تحدده السلطات المختصة، والتى تظهر فيها أنواع محددة من الآفات على مستوى منخفض وتخضع للمراقبة الفعالة والمكافحة وتدابير الاستئصال،

"الهيئة"- هيئة تدابير الصحة النباتية المنشأة بموجب المادة 11،

"المنطقة المهددة" - منطقة تشجع فيها العوامل الايكولوجية على توطن آفة يسبب وجودها في المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة،

"التوطن "- استقرارآفة، خلال المستقبل المنظور، فى منطقة ما، بعد دخولها إليها،

"تدابير الصحة النباتية المنسقة" - تدابير الصحة النباتية التى تضعها الأطراف المتعاقدة استنادا إلى معايير دولية،

"المعايير الدولية" - المعايير الدولية المقررة بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 10،

"الدخول "- دخول آفة نباتية ينتج عنه توطنها،

"الآفة" - أى نوع أو سلالة أو نمط حيوى من نبات أو حيوان أو كائن ممرض قادر على إحداث أضرار بالنباتات أو المنتجات النباتية؛

"تحليل مخاطر الآفات" - عملية تقييم القرائن البيولوجية وغيرها من القرائن العلمية والاقتصادية لتحديد ما إذا كان يجب إخضاع الآفة للوائح ومدى صرامة تدابير الصحة النباتية التى تتخذ حيالها؛

"تدابير الصحة النباتية"- أى تشريعات، أو لوائح أو اجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/ أو انتشار الآفات،

"النباتات "- النباتات الحية وأجزاؤها، بما فى ذلك البذور والأصول الوراثية،

"المنتجات النباتية" - المواد غير المصنعة التى هى من أصل نباتى (بما فى ذلك الحبوب)، والمواد المصنعة التى قد تكون، بحكم طبيعتها أو نتيجة لتصنيعها، مبعث خطر لدخول وانتشار الآفات،

" الآفة الحجرية" - آفة قد تكون لها أهمية اقتصادية للمنطقة المهددة ولكنها غير موجودة فى تلك المنطقة، أو أنها موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع وتخضع لتدابير المكافحة الرسمية،

"المعايير الإقليمية"- المعايير التى تقررها إحدى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتسترشد بها الدول الأعضاء فى تلك المنظمة،

"المادة الخاضعة للوائح" - أية نباتات، أو منتجات نباتية وأماكن التخزين ومواد التغليف ووسائل النقل والحاويات والتربة أو أية كائنات حية أو أشياء أو مواد قادرة على ايواء أو نشر الآفات التى يعتقد أنها تتطلب تدابير صحة نباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولى؛

"الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح "- الآفة غير الحجرية التى يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة، تأثير على الاستخدام المنشود لهذه النباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة لذلك، والتى تخضع بالتالى للوائح فى أراضى الطرف المتعاقد المستورد؛

"الآفة الخاضعة للوائح"- الآفة الحجرية و/ أو الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح،

"الأمين "- أمين الهيئة المعين بموجب للمادة 12،

"لها ما يبررها من الناحية الفنية " - لها ما يبررها استنادا إلى النتائج التى يتم التوصل إليها، اعتمادا على تحليل سليم لمخاطر الآفات، أو اختبارات وتقديرات قائمة على المعلومات العلمية المماثلة المتوافرة.

2- تقتصر التعاريف المبينة فى هذه المادة على تطبيق هذه الاتفاقية، دون المساس بالتعاريف المقررة بموجب القوانين واللوائح الوطنية لدى الأطراف المتعاقدة.

 

ا لما دة 3

العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

لا يوجد شئ فى هذه الاتفاقية يؤثر فى الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقيات الدولية المبرمة ذات الصلة.

                                                             

  المادة 4

الأحكام العامة المتعلقة بالترتيبات التنطيمية لوقاية النباتات على المستوى القطرى

1- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما فى وسعه من أجل انشاء منظمة قطرية رسمية لوقاية النباتات تكون مسؤولياتها على النحو المبين فى هذه المادة.

2- تشمل وظائف المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات ما يلى:

(أ‌)      اصدار شهادات بشأن شحنات النباتات والمنتجات النباتية طبقا للوائح الصحة النباتية المطبقة فى البلد المتعاقد المستورد؛

(ب‌)   رصد النباتات النامية بما فيها المناطق المزروعة (ومن بينها الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والصوبات والمختبرات),والنباتات البرية والنباتات والمنتجات النباتية المخزونة أو المنقولة,وذلك على وجه الخصوص بهدف الإبلاغ عن ظهور وتفشى وانتشار الآفات ومكافحتها,بما فى ذلك الإبلاغ المنصوص عليه فى الفقرة 1-أ من المادة 8 

(ج)       التفتيش على شحنات النباتات والمنتجات النباتية الداخلة فى النقل الدولى، وكذلك التفتيش على شحنات الموإد الخاضعة للوائح، حيثما كان ذلك مناسبا، وعلى وجه الخصوص بغرض منع دخول و/ او انتشار الآفات،

 (د)       تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية، وأية مواد أخرى خاضعة للوائح- مما يدخل فى النقل الدولى- من التلوث والاصابة استيفاء  لمقتضيات الصحة النباتية،

 (هـ)     حماية المناطق المهددة، وكذلك تحديد وصيانة ورصد المناطق الخالية من الآفات يالمناطق التى يكون انتشار الآفات فيها منخفضا؛

(و)      تحليل مخاطر الآفات،  

(ز)      إتخاذ الاجرإءات الملائمة لضمان سلامة الشحنات الصادر بشأنها شهادات صحة نباتية، فيما يتعلق بتكوينها، وإبدالها      وإعادة تلوثها قبل تصديرها،  

(ح)     تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم.  

3- على كل طرف متعاقد أن يبذل كل ما فى وسعه من أجل:

(أ)      توزيع المعلومات داخل أراضيه عن الآفات الخاضعة للوائح وعن وسائل الوقاية منها ومكافحتها،  

(ب)    إجراء البحوث والدراسات فى مجال وقاية النباتات،  

(ج)     إصدار لوائح الصحة النباتية،

(د)       والقيام بأى مهام أخرى قد تكون لازمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

4-      يقدم كل طرف متعاقد إلى الأمين وصفا للمنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لديه وما يطرأ عليها من تغييرات،   كما يقدم كل طرف متعاقد وصفا للترتيبات التنظيمية الخاصة بوقاية النباتات فى بلده إلى أى طرف متعاقد آخر، بناء على   طلبه.

 

المادة 5

إصدار شهادات الصحة النباتية

1- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لإصدار شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان أن تكون الصادرات من النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، وشحناتها، مطابقة لنص التصديق المقرر إصداره طبقا للفقرة  2 (ب) من هذه المادة.

2- يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لإصدار شهادات الصحة النباتية التى تتفق مع الأحكام التالية:

(أ) يقتصر القيام بالتفتيش، وما يرتبط به من الأنشطة الأخرى التى تؤدى إلى إصدار شهادات الصحة النباتية على المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات، أو تحت إشرافها. ويتم إصدار الشهادات بواسطة موظفين عموميين مؤهلين فنيا، ومرخص لهم من المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات بالعمل نيابة عنها وتحت إشرافها، على أن تتوافر لديهم المعارف والمعلومات بما يمكن سلطات الأطراف المتعاقدة المستوردة من قبول هذه الشهادات باطمئنان كوثائق يعتد بها.

(ب)تصاغ شهادات الصحة النباتية، أو ما يعادلها الكترونيا حيثما يكون ذلك مقبولا لدى الطرف المتعاقد المعنى، على النحو المبين فى النمازج الواردة بملحق هذه الوثيقة، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة عند استكمال هذه الشهادات وإصدارها.

(ج) يؤدى كل كشط أو تغيير غير معتمد إلى إبطال هذه الشهادات.

3- يتعهد كل طرف متعاقد بألا يطلب أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للوائح، والمستوردة إلى أراضيه مصحوبة بشهادات صحة نباتية غير مطابقة للنماذج الواردة بملحق هذه الاتفاقية. ويقتصر طلب أية بيانات إضافية على ما يكون له ما يبرره من الناحية الفنية.

 

المادة 6

الآفات الخاضعة للوائح

1- للأطراف المتعاقدة أن تشترط تدابير الصحة النباتية لآفات الحجر الزراعي والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح شريطة أن:  

(أ)لاتكون هذه الاجراءات أكثر تشددا من التدابير المطبقة على نفس الآفات إذا كانت موجودة فى أراضى الطرف المتعاقد المستورد،

(ب) وتكون قاصرة على ما هو ضرورى لوقاية الصحة النباتية و/ أو تأمين الاستخدام المقصود ولها ما يبررها من الناحية الفنية لدى الطرف المتعاقد المعنى.  

2-  لا تشترط الأطراف المتعاقدة تدابير للصحة النباتية بالنسبة للآفات غير الخاضعة للوائح.

 

المادة 7

الشروط المتعلقة بالاستيراد

1- منعا لدخول الآفات الخاضعة للوائح و/ أو انتشارها فى أراضيها، تتمتع الأطراف المتعاقدة بسلطة سيادية فى أن تنظم، طبقا للاتفاقيات الدولية السارية، دخول النباتات، والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح. ولها فى سبيل ذلك:

(أ) أن تضع وتطبق تدابير الصحة النباتية الخاصة باستيراد النباتات، و المنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، بما فى ذلك، على سبيل المثال، التفتيش، وحظر الاستيراد، والمعالجة،

(ب) أن تمنع دخول أو تحتجز أو تطلب معالجة أى نباتات و منتجات نباتية أو أية مواد أخرى خاضعة للواثح أو أى شحنات منها، لا تتقيد بتدابير الصحة النباتية المنصوص عليها أو المطبقة بموجب الفقرة الفرعية (أ)، أو تطلب معالجتها، أو اعدامها أو اخراجها من البلاد،

(ج) أن تحظر أو تقيد حركة الآفات الخاضعة للوائح داخل أراضيها،

(د) أن تحظر أو تقيد حركة عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات الأخرى ذات الصلة بالصحة     النباتية,والتي يزعم أنها مفيدة,في أراضيها

2-  من أجل تقليل التدخل فى التجارة الدولية، يتعهد كل طرف متعاقد بأن يعمل، عند ممارسته لسلطاته بموجب الفقرة ا من هذه المادة، وفقا لما يلى:

(أ)    لا تتخذ الأطراف المتعاقدة، عند تطبيق تشريعاتها الخاصة بالصحة النباتية، أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى   الفقرة ا من هذه المادة، ما لم تقتض اعتبارات الصحة النباتية اتخاذ هذه الاجراءات وكان لها ما يبررها من الناحية الفنية.

(ب)  تنشر الأطراف المتعاقدة، الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية فور اقرارها، وتبلغها لأى طرف متعاقد أو أطراف متعاقدة ترى أنها معنية مباشرة بهذه التدابير.  

(ج) تقوم الأطراف المتعاقدة، عند الطلب، باطلاع أى طرف متعاقد على مبررات الاشتراطات والقيود وأوامر   الحظر المتعلقة بالصحة النباتية.

(د) اذا اشترط أى طرف متعاقد أن يكون استيراد شحنات من النباتات أو المنتجات النباتية قاصرا على نقاط معينة لدخول البلاد، ينبغى اختيار هذه النقاط بما لا يؤدى إلى إعاقة التجارة الدولية دون مبرر. وينشر الطرف المتعاقد قائمة بنقاط الدخول هذه ويبلغها للأمين، وللمنظمة الإقليمية لوقاية النباتات التى يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها، ولكل الأطراف المتعاقدة الأخرى المعنية بصورة مباشرة، وغيرها من الأطراف المتعاقدة عند الطلب. ولا تطبق القيود الخاصة بنقاط الدخول ما لم يشترط أن تكون النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح مصحوبة بشهادة الصحة النباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة.

(ه) تتخذ اجراءات التفتيش أو أى اجراءات أخرى خاصة بالصحة النباتية تشترطها المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات لدى أحد الأطراف المتعاقدة، على شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة الخاضعة للوائح، بأسرع ما يمكن، نظرا لقابلية النباتات للتلف.

(و) على الأطراف المتعاقدة المستوردة أن تبلغ فى أسرع وقت ممكن عن حالات عدم التقيد الملموس باجراءات إصدار شهادة الصحة النباتية، للطرف المتعاقد المصدر، أو، حيثما يكون ذلك ملائما، للطرف المتعاقد الذى أعاد التصدير. وعلى الطرف المتعاقد المصدر أو الطرف المتعاقد الذى قام بإعادة التصدير القيام، عند الاقتفاء، بإجراء التحقيق اللازم وإبلاغ نتائجه إلى الطرف المتعاقد المستورد.

(ز) تلتزم الأطراف المتعاقدة بألا تتخذ أى تدابير للصحة النباتية غير تلك التى يكون لها ما يبررها من الناحية الفنية، وتكون متفقة مع تحليل مخاطر الآفات، ولا تمثل إلا أقل قدر من القيود، ولا تؤدى إلا إلى أقل قدر من الإعاقة لحركة الأفراد والسلع ووسائل النقل فيما بين الدول:

(ح) ينبغى للأطراف المتعاقدة أن تكفل تعديل تدابير الصحة النباتية أو استبعادها على وجه السرعة اذا ثبت عدم ضرورتها، وذلك على ضوء تغير الظروف وتوافر حقائق جديدة.

(ط) تضع الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، قوائم بالآفات الخاضعة للوائح، وتعمل على تحديثها، مستخدمة فى ذلك الأسماء العلمية، وتبلغ هذه القواثم بصورة دورية إلى كل من الأمين، ومنظمات وقاية النباتات الاقليمية التى تكون أعضاء فيها، والى الأطراف المتعاقدة الأخرى بناء على طلبها.

(ى)    تقوم الأطراف المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باجراء استطلاعات عن الآفات وتحتفظ بمعلومات كافية عن حالتها للاستعانة بها فى تحديد فئات الآفات ووضع تدابير الصحة النباتية الملائمة. وتوفر هذه المعلومات إلى الأطراف المتعاقدة، بناء على طلبها.

3- يجوز لأى من الأطراف المتعاقدة أن يطبق التدابير المحددة فى هذه المادة على الآفات التى قد لا تكون قادرة على التوطن فى أراضيه، ولكنها تتسبب فى أضرار اقتصادية فى حالة دخولها. وينبغى أن تكون التدابير التى تتخذ حيال هذه الآفات لها ما يبررها من الناحية الفنية.

4- لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تطبق التدابير المحددة فى هذه المادة على الشحنات العابرة لأراضيها إلا إذا كان لها ما يبررها من الناحية الفنية وكانت ضرورية لمنع دخول الآفات أو انتشارها.

5- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام الأطراف المتعاقدة المستوردة بوضع أحكام خاصة تكون خاضعة لضمانات وافية، لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمواد الأخرى الخاضعة للوائح، والآفات النباتية، لأغراض البحث العلمى والتعليم أو أية استخدامات محددة أخرى.

6- لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أى طرف متعاقد باتخاذ التدابير الطارئة المناسبة عند اكتشاف آفة تشكل خطرا محتملا بأراضيه، أو الابلاغ عن ذلك الاكتشاف. وينبغى تقييم هذا الاجراء فى أقرب وقت ممكن للتأكد من وجود ما يبرر استمراره. ويبلغ الاجراء الذى اتخذ على الفور، إلى كل من الأطراف المتعاقدة المعنية، والأمين، وأى منظمة اقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضوا فيها.

 

المادة 8

التعاون الدولى

1-  تتعاون الأطراف المتعاقدة فيما بينها إلى أقصى حد عملى ممكن لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وسوف، على وجه الخصوص

(أ‌)        تتعاون فى تبادل المعلومات بشأن الآفات النباتية، ولاسيما الابلاغ عن ظهور أو تفشى أو انتشار الآفات التى   قد تشكل خطرا مباشرا أو محتملا، وفقا للاجراءات التى قد تضعها الهيئة،

(ب‌)    تشترك، بالقدر العملى الممكن، فى أى حملات تنظم خصيصا لمكافحة الآفات التى قد تهدد انتاج المحاصيل بشكل خطير وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهة الحالات الطارئة،

(ج)    والتعاون، بالقدر العملى الممكن، فى توفير ما يلزم من المعلومات الفنية وإلبيولوجية لأغراض تحليل مخاطر الآفات.

2-   يعين كل طرف متعاقد جهة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

 

المادة 9

المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات  

1- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لانشاء منظمات اقليمية لوقاية النباتات فى المناطق المناسبة.  

2- تعمل المنظمات الاقليمية لوقاية النباتات كأجهزة تنسيق فى المناطق التى تغطيها، وتشارك فى مختلف الأنشطة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم بجمع المعلومات وتوزيعها، كلما أمكن.

3- تتعاون منظمات وقاية النباتات الإقليمية مع الأمين فى تحقيق أهداف الاتفاقية، كما تتعاون مع الأمين ومع الهيئة فى وضع المعايير الدولية، كلما أمكن.  

4- يدعو الأمين إلى عقد مشاورات فنية منتظمة لممثلى المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات لتحقيق ما يلى:  

(أ)    الترويج لوضع وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتدابير الصحة النباتية،

(ب)   وتشجيع التعاون فيما بين الأقاليم فى تعزيز تدابير الصحة النباتية المنسقة من أجل مكافحة الآفات ومنع دخولها و/أو انتشارها.

 

ا لمادة 10

المعايير  

1- توإفق الأطراف المتعاقدة على التعاون فى وضع معايير دولية طبقا للاجراءات التى تقرها الهيئة.  

2- تقر الهيئة المعايير الدولية.

3- ينبغى أن تكون المعايير الإقليمية متسقة مع مبادئ هذه الاتفاقية، ويجوز ايداع هذه المعايير لدى الهيئة للنظر فى إمكانية إدراجها ضمن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إذا كانت تطبق على نطاق واسع.

4- تتعهد الأطراف المتعاقدة بالقيام بجميع النشاطات المتعلقة بهذه الاتفاقية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، ما لم تعتبرها غير ملائمة لأسباب لها ما يبررها من الناحية الفنية.

 

المادة 11

هيئة تدابير الصحة النباتية 

1- توافق الأطراف المتعاقدة على انشاء هيثة تدابير الصحة النباتية فى اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.  

2- تعمل الهيئة فى أداء وظائفها على التحقيق الكامل لغايات الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:  

(أ)    استعراض حالة وقاية النباتات فى العالم، ومدى الحاجة إلى اتخاذ اجراءات دولية لمكافحة انتشار الآفات ودخولها،

(ب)   وضع الترتيبات والاجراءات المؤسسية الضرورية لتطوير وتبنى المعايير الدولية، وكذلك اعتماد المعايير الدولية

(ج)    وضع قواعد واجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 13،

(د)    انشاء الأجهزة الفرعية التى قد تكون لازمة للهيئة فى تنفيذ مهامها على النحو الأكمل؛

(هـ)   اقرار الخطوط التوجيهية اللازمة للاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات،

(و)   التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة فى المسائل التى تشملها هذه الاتفاقية؛

(ز) إقرار التوصيات اللازم لتنفيذ الاتفاقية كلما دعت الضرورة،

(ح)   القيام بما يلزم من مهام أخرى لتحقيق غايات هذه الاتفاقية.  

3-   عضوية الهيئة مفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

4- لكل طرف متعاقد أن يمثل فى دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب، وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين، والخبراء والمستشارين أن يشاركوا فى مداولات الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت، فيما عدا المناوب المفوض بالشكل الواجب ليحل محل المندوب.

5- تبذل الأطراف المتعاقدة قصارى الجهد للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء. وفى حالة استنفاد جميع المساعى للتوصل إلى توافق فى الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تتخذ القرارات، كحل أخير، بغالبية ثلثى الحاضرين المشاركين فى التصويت من الأطراف المتعاقدة.

6- تمارس المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون اطرافا متعاقدة، والدول الأعضاء في هذه المنظمات و التى تكون هى الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بالتزاماتها ازاء تلك العضوية، وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، مع مراعاة الاختلافات القائمة.

7- للهيئة أن تقر لائحتها الداخلية وأن تعدلها عند اللزوم، بشرط ألا تتنافى هذه اللائحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.

8- يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دورة سنوية عادية للهيئة.

9- يدعو الرئيس، بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، إلى عقد دورات خاصة للهيئة.

10- تنتخب الهيئة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، يظل كل منهم فى منصبه لمدة عامين.

                                              

المادة  12

الأما نة

1- يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أمين الهيئة.

2- يعاون الأمين موظفون للأمانة حسب الحاجة.

3- يكون الأمين مسؤولا عن تنفيذ سياسات وأنشطة الهيئة، وعن تنفيذ أى مهام أخرى قد تسند إليها بموجب هذه الاتفاقية، ويقدم تقريرا عن ذلك إلى الهيئة.

4- يقوم الأمين بما يلى:

(أ) توزيع المعايير الدولية على جميع الأطراف المتعاقدة خلال 60 يوما من اقرارها،

(ب)   توزيع قوائم نقاط الدخول بمقتضى الفقرة 2 (د) من المادة 7، على جميع الأطراف المتعاقدة

(ج)  توزيع قوائم الآفات الخاضعة للوائح والممنوع دخولها أو المشار إليها في الفقرة 2 (ط) من المادة 7، على جميع   الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات؛

(د)  توزيع المعلومات التى يتلقاها من الأطراف المتعاقدة بشأن الاشتراطات والقيود وأوامر الحظر المتعلقة بالصحة النباتية المشار إليها فى الفقرة 2 (ب) من المادة 7، وكذلك وصف المنظمات القطرية الرسمية لوقاية النباتات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 4.

5-    يوفر الأمين ترجمات باللغات الرسمية للمنظمة لوثائق اجتماعات الهيئة وكذلك للمعايير الدولية.

6-    يتعاون الأمين مع المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات فى تحقيق غايات هذه ،الا تفاقية.

                                                     

المادة 13

تسوية المنازعات

1- فى حالة حدوث نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، أو إذا رأى طرف متعاقد أن أحد الاجراءات التى اتخذها طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات الطرف الأخير وفقا للمادتين 5 و7 من هذه الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بأساس حظر استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو أية بنود أخرى خاضعة للوائح أو فرض قيود على استيرادها من أراضى الطرف الأول، يتعين على الأطراف المتعاقدة المعنية أن تتشاور فيما بينها فى أقرب وقت ممكن بغرض تسوية النزاع.  

2- فى حالة عدم تسوية النزاع بالسبل المشار إليها فى الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة المعنية أن تطلب من المدير العام للمنظمة، تعيين لجنة من الخبراء لبحث المسألة محل النزاع، طبقا لما قد تضعه الهيئة من لوائح واجراءات.  

3- تضم هذه اللجنة ممثلين يعينهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية. وتنظر اللجنة فى المسائل محل النزاع آخذة فى اعتبارها جميع الوثائق وغيرها من القرائن الأخرى التى تقدمها الأطراف المعنية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن الجوانب الفنية للنزاع بغرض ايجار حل له. ويكون اعداد التقرير والموافقة عليه وفقا للوائح والاجراءات التى تضعها الهيئة، ويحيل المدير العام هذا التقرير إلى الأطراف المتعاقدة المعنية. كذلك يجوز عرض هذا التقرير على الجهاز المختص فى المنظمة الدولية المسؤولة عن تسوية المنازعات التجارية، بناء على طلبه.

4- توافق الأطراف المتعاقدة على أن توصيات هذه اللجنة، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها، ستكون أساسا لاعادة النظر من جانب الأطراف المتعاقدة المعنية فى المسألة التى ثار النزاع بشأنها.

5- تشترك الأطراف المتعاقدة المعنية فى تحمل نفقات الخبراء.

6- تكون أحكام هذه المادة مكملة لاجراءات تسوية المنازعات المنصوص عنها فى الاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بالمسائل التجارية، ولا تنتقص منها.

 

المادة 14

الاتفاقيات السابقة

تنهى هذه الاتفاقية وتحل، بين الأطراف المتعاقدة، محل الاتفاقية الدولية بشأن التدابير الخاصة بمكافحة حشرة فيللوكسرا فاشاتركسPhylloxera Vastatrix الصادرة فى 3 نوفمبر/ تشرين الثانى 1881، والاتفاقية الإضافية الموقعة فى بيرن فى 15 ابريل/ نيسان1889 ، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة فى روما فى 16 أبريل/ نيسان 1929.

 

 

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية