الصفحة السابقةالمحتوياتالصفحة التالية

 

 المرفق زاى (تابع)

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

المادة 15

التطبيق الإقليمى

1- لأى طرف متعاقد، وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو فى أى وقت لاحق، أن يرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا بمريان هذه الاتفاقية على جميع أو أى من الأقاليم التى تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وتسرى الاتفاقية على الأقاليم المذكورة فى هذا الاعلان بعد ثلاثين يوما من تلقى المدير العام لهذا الاعلان.

2- يجوز لأى طرف متعاقد، يكون قد أرسل للمدير العام للمنظمة اعلانا، وفقا للفقرة ا من هذه المادة، أن يرسل فى أى وقت اعلانا آخر لتعديل نطاق الاعلان السابق أو لانهاء سريان أحكام هذه الاتفاقية على أى إقليم. ويسرى هذا التعديل أو الانهاء بعد ثلاثين يوما من تلقى المدير العام لهذا الاعلان.

3- يبلغ المدير العام للمنظمة الاعلانات الواردة بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف المتعاقدة.

 

المادة 16

الاتفاقيات التكميلية

1- للأطراف المتعاقدة أن تبرم اتفاقيات تكميلية بغرض مواجهة مشكلات خاصة في مجال وقاية النباتات تتطلب اهتماما خاصا أو اتخاذ اجراءات معينة بشأنها. ويجوز أن تطبق هذه الاتفاقيات على أقاليم معينة، وعلى آفات معينة، وعلى نباتات ومنتجات نباتية معينة، وعلى طرق معينة للنقل الدولى للنباتات والمنتجات النباتية، أو لاستكمال أحكام هذه الاتفاقية.

2- تسرى أى اتفاقيات تكميلية، بالنسبة لكل طرف متعاقد معنى، بعد قبولها وفقا لأحكام الاتفاقيات التكميلية المعنية.

3- تعزز الاتفاقيات التكميلية مقاصد هذه الاتفاقية وتتفق مع مبادئها وأحكامها، كما تتفق مع مبادىء الشفافية وعدم التمييز وتجنب القيود الخفية، وخاصة على التجارة الدولية.

                                                  

المادة 17

التصديق والانضمام

1- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع من جانب جميع الدول، حتى يوم أول مايو/ أيار 1952 ويتم التصديق عليها فى أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذى يبلغ جميع الدول الموقعة بتاريخ الايداع.

2- فور سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 22، تفتح لانضمام الدول غير الموقعة، والمنظمات الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة. ويكون ذلك بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام للمنظمة الذى يبلغ ذلك لجميع الأطراف المتعاقدة.

3- عندما تصبح منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة طرفا متعاقدا فى هذه الاتفاقية، تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 2 من دستور المنظمة، على النحو المناسب، وقت انضمامها عن أية تعديلات أو ايضاحات فى إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة 2 من دستور المنظمة، مما قد يكون ضروريا فى ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ولأى طرف فى هذه الاتفاقية أن يطلب، فى أى وقت، من أى منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا فى هذه الاتفاقية، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هى الجهة المسؤولة عن تنفيذ أى مسألة معينة تشملها هذه الاتفاقية. وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات فى غضون فترة معقولة.

 

المادة 18

الأطراف غير المتعاقدة

تشجع الأطراف المتعاقدة أى دولة، أو منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة، وليست طرفا فى هذه الاتفاقية، على قبول هذه الاتفاقية، كما تشجع أى طرف غير متعاقد على تطبيق تدابير الصحة النباتية التى تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية وأى معايير يتم اقرارها بموجبها.

 

ا لمادة 19

اللغات

1- اللغات المعتمدة للاتفاقية هى اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة.

2- لا تتضمن هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه يقتضى من الأطراف المتعاقدة أن تقدم وأن تنشر وثائق أو تقدم نسخا منها بلغة أو لغات غير لغة أو لغات الطرف المتعاقد، فيما عدا ما تنص عليه الفقرة 3 أدناه.  

3- تصدر الوثائق التالية بلغة واحدة على الأقل، من اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة:  

(أ) المعلومات التى تقدم طبقا للفقرة 4 من المادة 4،

(ب)  المذكرات التفسيرية التى تتضمن بيانات ببليوغرافية عن وثائق مقدمة طبقا للفقرة 2 (ب) من المادة 7

(ج) المعلومات التى تقدم طبقا للفقرة 2 (ب)،) د) (ط),و (ى) من المادة 7 ،

(د) المذكرات التى تتضمن بيانات ببليوغرافية وموجزا مختصرا عن وثائق ذات صلة بمعلومات مقدمة طبقا للفقرة 1(أ) من المادة 8،

(ه) الطلبات المقدمة من جهات الاتصال للحصول علىمعلومات والردود على هذه الطلبات، دون أن يتضمن ذلك أىوثائق مرفقة

(و) الوثائق التي تقدمها الأطراف المتعاقدة لاجتماعات الهيئة.

                                                             

المادة 20

المساعدة الفنية

توافق الأطراف المتعاقدة على تشجيع تقديم المساعدة الفنية إلى الأطراف المتعاقدة، خاصة الأطراف المتعاقدة النامية، سواء على أساس ثنائى أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة، بغرض تيسير تنفيذ الاتفاقية.

                                                             

المادة 21

تعديل الاتفاقية

1- أى اقتراح يقدمه طرف متعاقد لتعديل هذه الاتفاقية يبلغ للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

2- يعرض أى اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام للمنظمة من طرف متعاقد على الهيئة للموافقة عليه فى دورة عادية أو خامة. واذا كان التعديل ينطوى على تغييرات فنية مهمة أو يفرض التزامات اضافية على الأطراف المتعاقدة يجب أن يرض على لجنة استشارية من المتخصصين تعقدها المنظمة للنظر فيه قبل انعقاد الهيئة.

3- يبلغ المدير العام للمنظمة أى اشعار بتعديلات مقترحة على هذه الاتفاقية، بخلاف التعديلات المتعلقة بالملحق، للأطراف المتعاقدة فى موعد لا يتجاوز موعد ارسال جدول أعمال دورة الهيئة التى ستنظر فى الموضوع.

4- أى تعديل مقترح على هذه الاتفاقية يستلزم موافقة الهيئة، ويسرى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثى الأطراف المتعاقدة. ولغرض هذه المادة، لا تعد أى صك تودعه منظمة عضو فى منظمة الأغذية والزراعة اضافة إلى ما تودعه الدول الأعضاء فى هذه المنظمة العضو.

5- لا تسرى التعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة إلا بعد قبولها بثلاثين يوما من جانب كل طرف متعاقد. وتودع صكوك قبول التعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذى يبلغ جميع الأطراف المتعاقدة بتلقى هذا القبول وسريان مفعول التعديلات.

6- ترسل المقترحات الخاصة بتعديل نموذج لشهادة الصحة النباتية الوارد فى ملحق هذه الاتفاقية إلى الأمين، وتعرض على الهيئة للموافقة. ويصبح التعديل، بعد الموافقة عليه، سارى المفعول بعد تسعين يوما من قيام الأمين بابلاغه للأطراف المتعاقدة.

7- لأغراض هذه إلاتفاقية، تظل الصيغة السابقة لشهادة الصحة النباتية صالحة من الناحية القانونية لمدة لا تتجاوز 12 شهرا قبل أن يبدأ سريان أى تعديل على نموذج شهارة الصحة النباتية الوارد فى الملحق بهذه الاتفاقية.

                                                          

المادة 22

سريان الاتفاقية

فور اتمام إلتمديق على هذه الاتفاقية من جانب ثلاث من الدول الموقعة عليها يبد| سريانها فيما بين هذه إلدول. وتسرى بعد ذلك على كل دولة أو منظمة عفو فى منظمة الأغذية والزراعة تكون قد صدقت على إلاتفاقية أو إنضمت إليها من تاريخ ايدإع وثيقة التصديق أو الانضمام.

                                                          

المادة 23

الانسحاب

1- لكل طرف متعاقد، فى أى وقت، أن يبلغ المدير العام للمنظمة بانسحابه من إلاتفاقية. ويتولى المدير العام ابلاغ هذا الانسحاب على الفور لجميع إلأطراف المتعاقدة.

2- يسرى الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الابلاغ الى المدير العام للمنظمة.

 

الملحق

نموذج لشهادة الصحة النباتية

رقم.............


المنظمة القطرية الرسية لوقاية النباتات فى.....................................................................................

إلى منظمة (منظمات) وقاية النباتات فى..

أولا- وصف الشحنة

جهة التصدير وعنوانها...........................................................................................

اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات..........................................................................

عدد الطرود ووصفها............................................................................................

العلامات المميزة.................................................................................................

جهة المنشأ.......................................................................................................

وسيلة النقل حسب البيانات........................................................................................

نقطة إلدخول حسب البيانات.......................................................................................

اسم المنتج وكميته حسب البيانات..................................................................................

الأسماء العلمية للنباتات............................................................................................

نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عاليه قد تم فحصها و/ أو اختبارها طبقا للإجراءات المعتمدة الملائمة، ووجدت خالية من آفات الحجر الزرإعى التى حددها الطرف المتعاقد المستورد؛ ووفقا لمتطلبات الصحة النباتية لدى الطرف المتعاقد المستورد بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح. وإعتبرت خالية أساسا من الآفات الأخرى.

 

ثانيا-اعلان اضافى

 

ثالثا- المعالجة للتطهيرمن التلوث و/أو الإصابة

التاريخ.......................... المعا لجة......................... الكيماويات (المادة الفعالة)........................

مده التعريض ودرجة الحرارة.......................................... التركيز......................................

معلومات أخرى.......................................................................................................

صدر فى....................................

(ختم المنطقة)                                                           اسم المسؤول المفوض..........................


التاريخ.............................                      التوقيع.......................................

لا تتحمل.................................. (اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات) أو أى من موظفيها أو ممثليها أى مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة.

 


نموذج لشهادة الصحة النباتية لأغراض اعادة التصدير

رقم...........

المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات فى.......................... (الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير)

إلى: منظمة (منظمات) وقاية النباتات فى............................. (الطرف المتعاقد (الأطراف المتعاقدة)

ا لمستورد (المستوردة))

أولا- وصف الشحنة

جهة التصدير وعنوانها..............................................................................................

اسم المرسل إليه وعنوانه حسب البيانات..............................................................................

عددالطرودووصفها............................................................................................... العلاماتالمميزة................................................................................................... جهةالمنشأ............................................................................................................

وسيلة النقل حسب البيانات............................................................................................

نقطة إلدخول حسب البيانات...........................................................................................

اسم المنتج وكميته حسب البيانات......................................................................................

الأسماء العلمية للنباتات...............................................................................................

نشهد بأن النباتات أو المنتجات النباتية الموضح بيانها عاليه قد وردت إلى ........... (الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير) من ......... (الطرف المتعاقد بجهة المنشأ) مشمولة بشهادة الصحة النباتية رقم ..........، المرفق نسخة أصلية [ ] ، نسخة صحيحة موثقة [ ] ، منها مع هذه الشهادة، وانها معبأة [ ] ، أعيدت تعبئتها [ ] فى عبواتها الأصلية [ ] ، عبوات جديدة [ ] ، وأنه استنادا إلى شهادة الصحة النباتية الأصلية [ ] ، والفحص الإضافى [ ]،، وجدت مطابقة لشروط الصحة النباتية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، وأنه أثناء تخزينها لدى ........... (الطرف المتعاقد القائم باعادة التصدير)، لم تتعرض لمخاطر التلوث أو الإصابة.

توضع علامة [x] فى الخانة المناسبة.

 

ثانيا- اعلان اضافى

                      

  ثالثا- المعالجة للتطهير من التلوث و/ أو الإعمابة

التاريخ......................... المعالجة.................................................... الكيماويات(المادةالفعالة)

مدةالتعريض ودرجة الحرإرة.................................... التركيز......................................... .

معلومات أخرى..........................................

                                                                                            صدر فى........................

                                                                                            اسم المسؤول المفوض...............

                                                                                            التاريخ...........................   

                                                                                  التوقيع....................................  

لاتتحمل...........................(اسم المنظمة القطرية الرسمية لوقاية النباتات) أو أى من موظفيها أو ممثليها أى مسؤولية مالية قد تنجم عن هذه الشهادة  .                                                                                        

 

الصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةالصفحة التالية