Previous PageTable of ContentsNext Page


القسم الأول

النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي


المادة 1

 

          تكون هيئة الدستور الغذائي مسؤولة، مع مراعاة المادة 5 أدناه مسؤولة، عن تقديم مقترحات إلى المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتستشار من جانبهما، بشأن جميع المسائل المتصلة بتنفيذ برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين المنظمتين، بغرض تحقيق ما يلي:

 

(أ)     حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية؛

(ب)   تعزيز تنسيق جميع الأعمال المتصلة بمواصفات الأغذية التي تضطلع بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

(جـ)   تحديد الأولويات المتعلقة بإعداد مشروعات المواصفات واستهلال هذا الإعداد وتوجيهه، من خلال المنظمات المناسبة وبمعونتها؛

(د)    إعداد الصيغ النهائية للمواصفات الموضوعة في إطار الفقرة (ج) أعلاه ثم القيام، بعد قبول الحكومات لها، بنشرها في دستور غذائي سواء كمواصفات إقليمية أو عالمية، إلى جانب المواصفات الدولية التي تكون الأجهزة الأخرى المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه قد أعدت صيغها النهائية، حيثما انطبق ذلك؛

(هـ)   تعديل المواصفات المنشورة بعد الاستقصاء اللازم في ضوء التطورات المستجدة.

 

المادة 2

 

          عضوية الهيئة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المهتمين بالمواصفات الدولية للأغذية. وتضم عضوية الهيئة الدول التي أخطرت المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برغبتها في الانضمام لعضوية الهيئة.

 

المادة 3

 

          يجوز لأي دولة عضو، أو لأي عضو منتسب، في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية غير منضم إلى عضوية الهيئة ولكنه يولى اهتماما خاصا لعمل الهيئة أن يحضر بصفة مراقب دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتها المخصصة بناء على طلب يرسله إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلما كان مناسبا.

 

المادة 4

 

          يجوز للدول التي ليست دولا أعضاء أو أعضاء منتسبين في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أن تدعى، بناء على طلبها، إلى حضور اجتماعات الهيئة بصفة مراقب، وفقا لأحكام منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمنح البلدان صفة المراقب.

 

المادة 5

 

          تقدم الهيئة تقاريرها وتوصياتها إلى مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة والى الجهاز المماثل في منظمة الصحة العالمية من خلال المدير العام لكل منهما. وتعمم نسخ من التقارير، بما في ذلك أي استنتاجات وتوصيات، على الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المهتمة، حالما تتوافر لتأخذ بها علما.

 

المادة 6

 

          تنشئ الهيئة لجنة تنفيذية يضمن تشكيلها تمثيلا وافيا لمختلف المناطق الجغرافية في العالم التي ينتمي إليها أعضاء الهيئة. وتعمل اللجنة التنفيذية كجهاز تنفيذي للهيئة فيما بين دوراتها.

 

المادة 7

 

          يجوز للهيئة أن تنشئ أي أجهزة فرعية أخرى تراها ضرورية لأداء مهمتها، رهنا بتوافر الأموال اللازمة.

 

المادة 8

 

          يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل اللائحة الداخلية الخاصة بها التي تدخل حيز النفاذ فور إقرارها من جانب المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أية مصادقة قد تستلزمها إجراءات هاتين المنظمتين.

 

المادة 9

 

          مصروفات تشغيل الهيئة وأجهزتها الفرعية، عدا الأجهزة التي يقبل أحد الأعضاء رئاستها، تتحملها ميزانية برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتتولى منظمة الأغذية والزراعة إدارة هذه الميزانية بالنيابة عن المنظمتين وفقا للائحة المالية لمنظمة الأغذية والزراعة. ويشترك المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في تحديد حصة كل من المنظمتين في تكاليف البرنامج، وإعداد التقديرات المناظرة المتعلقة بالمصروفات السنوية لإدراجها في الميزانيتين العاديتين للمنظمتين توطئة لإقرارها من جانب الأجهزة الرئاسية المختصة.

 

المادة 10

 

          جميع المصروفات (بما فيها المتعلقة بالاجتماعات والوثائق والترجمة الفورية) التي ينطوي عليها العمل التحضيري المتصل بمشروعات المواصفات التي يضطلع به أعضاء الهيئة، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية الهيئة، تتحملها الحكومة المعنية. ولكن يجوز للهيئة أن توصى، في حدود تقديرات ميزانيتها المعتمدة، بأن يعتبر جزء محدد من تكاليف العمل التحضيري الذي تضطلع به الحكومة بالنيابة عن الهيئة من مصروفات التشغيل الخاصة بالهيئة.



Previous Page Top of Page Next Page