Previous PageTable of ContentsNext Page


القسم الأول

اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي

المادة الأولى العضوية

 

1 -       عضوية هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، التي سيشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة"، مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية.

 

2 -     تتألف عضوية الهيئة من الدول المؤهلة التي أخطرت المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية برغبتها في الانضمام لعضوية الهيئة.

 

3 -     تشمل العضوية أيضاً منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأعضاء إما في منظمة الأغذية والزراعة أو في منظمة الصحة العالمية التي أخطرت المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية الهيئة.

 

4 -     يبلغ كل عضو في الهيئة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأسماء ممثليه، وبأسماء سائر أعضاء وفده إذا أمكن، قبل افتتاح كل دورة من دورات الهيئة.

 


المادة الثانية – المنظمات الأعضاء

 

1-      للمنظمة العضو أن تمارس حقوق العضوية بالتناوب مع الدول الأعضاء فيها التي هي أعضاء في الهيئة، كلٌ في مجال اختصاصها.

 

2-      للمنظمة العضو أن تشارك فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصاتها في أي اجتماع تعقده الهيئة أو أجهزتها الفرعية والتي يكون لأي دولة من الدول الأعضاء فيها حق المشاركة فيها. ويكون ذلك بدون الإخلال بإمكانية الدول الأعضاء على بلورة أو دعم موقف المنظمة العضو في المجالات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها.

 

3-      للمنظمة العضو أن تتمتع في المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، أثناء أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي من أجهزتها الفرعية التي يحق لها المشاركة فيه عملاً بالفقرة 2، بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها التصويت في الاجتماع والحاضرة ساعة التصويت. وفي حال مارست المنظمة العضو حقها في التصويت، لا تمارس الدول الأعضاء فيها حقوقها في ذلك وبالعكس.

 

4-      لا يحق انتخاب المنظمات الأعضاء أو تعيينها أو توليها أي منصب في الهيئة أو في أي جهاز فرعي. ولا تشارك المنظمة العضو في التصويت لأي منصب انتخابي في الهيئة وأجهزتها الفرعية.

 

5-      قبل انعقاد أي من اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية التي يحق فيها لأي من المنظمات الأعضاء المشاركة فيها، يتعيّن على المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها تحديد الجهة المختصة، كتابةً، بين المنظمة العضو والدول الأعضاء فيها في قضية معينة تكون موضوع البحث في الاجتماع ومعرفة أي من المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها يحق لها التصويت بالنسبة إلى كل بند من بنود جدول الأعمال. ولا شيء في هذه الفقرة يمنع المنظمات الأعضاء أو الدول الأعضاء فيها من الإدلاء بإعلان موحّد في الهيئة وكل من الأجهزة الفرعية التي يحق فيها للمنظمات الأعضاء المشاركة فيها لأغراض هذه الفقرة، على أن يبقى الإعلان ساري المفعول بالنسبة إلى القضايا وبنود جدول الأعمال المقرر بحثها في الاجتماعات اللاحقة، مع مراعاة الاستثناءات أو التعديلات التي يشار إليها قبل انعقاد كل اجتماع على حدة.

 

6-      يجوز لأي عضو في الهيئة الطلب إلى المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها تقديم معلومات عن الجهة المختصة بين المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها في قضية معينة. ويتعين على المنظمة العضو أو الدول الأعضاء المعنية تقديم تلك المعلومات كلما طلب منها ذلك.

 

7-      بالنسبة إلى بنود جدول الأعمال التي تشمل مسائل نقل الاختصاص بشأنها إلى منظمة عضو والمسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاص الدول الأعضاء فيها، يجوز للمنظمة العضو وللدول الأعضاء فيها المشاركة في المناقشات. ويأخذ الاجتماع بالاعتبار في مثل هذه الحالات، عند اتخاذ القرارات[1]، فقط مداخلة الجهة التي يحق لها التصويت[2].

 

8-      لأغراض تحديد النصاب، كما نصت عليه الفقرة 6 من المادة الخامسة، يحسب وفد المنظمة العضو بما يساوى عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها المشاركة في الاجتماع، والحاضرة وقت تحديد النصاب، على أن يكون لها حق التصويت على بند جدول الأعمال ذي الصلة.

 

المادة الثالثة هيئة المكتب

 

1 -     تنتخب الهيئة رئيسا وثلاثة نواب للرئيس من بين ممثلي أعضاء الهيئة ومناوبيهم ومستشاريهم (الذين سيشار إليهم فيما يلي باسم "المندوبين")، على أساس أن من المفهوم أن المندوب لا يجوز انتخابه بغير موافقة رئيس وفده. وينتخب الرئيس ونوابه في كل دورة ويشغلون مناصبهم اعتبارا من نهاية الدورة التي انتخبوا فيها وحتى نهاية الدورة العادية التالية. ولا يجوز أن يبقى الرئيس ونوابه في مناصبهم إلا إذا ظلوا يحظون بتأييد عضو الهيئة الذين كانوا مندوبين عنه وقت الانتخاب. ويعلن المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عن خلو منصب متى أخطره عضو الهيئة بأن هذا التأييد قد توقف. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونوابه، ولكن إذا ظلوا في مناصبهم لفترتين متعاقبتين فلا يجوز انتخابهم للفترة المقبلة التالية.

 

2 -     يترأس الرئيس، أو أحد نوابه في حالة غيابه، اجتماعات الهيئة ويمارس الوظائف الأخرى التي يستوجبها تيسير عمل الهيئة. ويتمتع نائب الرئيس الذي يؤدى عمل الرئيس بنفس سلطات الرئيس وواجباته.

 

3 -     في حالة عدم تمكن الرئيس أو نائب الرئيس من أداء دوره، يعين المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بناء على طلب الرئيس المنصرف، خلال الانتخابات لمنصب الرئيس، موظفا يقوم بعمل الرئيس إلى أن ينتخب رئيس مؤقت أو رئيس جديد. ويتولى الرئيس المؤقت المنتخب في هذا الإطار منصبه إلى أن يتمكن الرئيس أو أحد نوابه من ممارسة مهامهم مرة أخرى.

 

4-   (أ)     يجوز للهيئة أن تعين منسقا من بين أعضاء الهيئة لأي موقع من المواقع الجغرافية المذكورة في المادة الرابعة 1 (التي سيشار إليها فيا يلي باسم "الأقاليم") أو لأية مجموعة من البلدان تعين بشكل محدد من قبل الهيئة (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "مجموعات البلدان") متى وجدت، استنادا إلى اقتراح من أغلبية أعضاء الهيئة الذين يشكلون الإقليم أو المجموعة، أن عمل الدستور الغذائي في البلدان المعنية يتطلب ذلك.

 

(ب)     لا يتم تعيين المنسقين إلاّ بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء الهيئة الذين يشكلون الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية. ويتولى المنسقون مناصبهم من نهاية دورة الهيئة التي عينوا فيها حتى فترة لا تتجاوز نهاية الدورة العادية الثالثة التالية، وتعين الهيئة في كل حالة الفترة المحددة لشغل المنصب. وبعد أن يبقى المنسقون في مناصبهم لفترتين متعاقبتين لا يجوز إعادة انتخابهم للفترة المقبلة التالية.

 

(جـ)     وتتمثل وظائف المنسقين فيما يلي:

 

(1)   مساعدة وتنسيق عمل لجان الدستور الغذائي، المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب)(2) في إقليمهم أو مجموعة بلدانهم، فيما يتعلـــق بإعداد مشروعات المواصفات، والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى تمهيدا لعرضها على الهيئة؛

(2)  مساعدة اللجنة التنفيذية والهيئة، حسبما يقتضى الأمر، باحاطتهما علما بآراء البلدان والمنظمات الإقليمية الحكومية وغير الحكومية المعترف بها في إقليم كل منهم بشأن المسائل التي تخضع للمناقشة أو التي تحظى بالاهتمام.

 

(د)      كي يتسنى لهم القيام بوظائفهم، يشارك المنسقون، في اللجنة التنفيذية بصفة مراقب.

 

5 -     يجوز للهيئة أن تعين مقررا واحدا أو أكثر من بين مندوبي أعضاء الهيئة.

 

6 -     يُطلب من المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن يعينا من بين موظفي منظمتيهما أمينا للهيئة وأي موظفين آخرين، من بين الموظفين المسؤولين أمامهما كذلك، يلزمون لمساعدة هيئة المكتب والأمين في أداء جميع الواجبات التي قد يتطلبها عمل الهيئة.

 

المادة الرابعة اللجنة التنفيذية

 

1 -     تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس ونواب رئيس الهيئة بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين تنتخبهم الهيئة في دوراتها العادية من بين أعضائها، على أساس عضو واحد عن كل موقع من المواقع الجغرافية التالية: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، والشرق الأدنى، وأمريكا الشمالية، وجنوب غرب المحيط الهادي، على أن يكون من المفهوم أن اللجنة التنفيذية لا يجوز أن تضم أكثر من مندوب واحد من أي بلد من البلدان. ويبقى الأعضاء المنتخبون على أساس إقليمي في مناصبهم من نهاية دورة الهيئة التي انتخبوا فيها حتى نهاية الدورة العادية الثانية التالية، ويجوز إعادة انتخابهم، ولكن بعد أن يبقوا في مناصبهم لفترتين متعاقبتين لا يجوز إعادة انتخابهم للفترة المقبلة التالية.

 

2 -     تعمل اللجنة التنفيذية، في الفترات الفاصلة بين دورات الهيئة، بالنيابة عن الهيئة بوصفها جهازها التنفيذي. ويجوز بوجه خاص للجنة التنفيذية أن تقدم مقترحات إلى الهيئة بشأن الاتجاه العام لعمل الهيئة وبشأن برنامـج هـذا العمـل، وأن تدرس المشكـلات الخاصـة، وأن تساعـد علـى تنفيـذ البرنامج الذي تقره الهيئة. كما يجوز للجنة التنفيذية أن تمارس، عندما ترى ذلـك جوهريا ورهنا بمصادقة الدورة المقبلة للهيئة، سلطات الهيئة بموجب المادة العاشـرة 1(ب)(1)، وبموجب المادة العاشرة 5، بقدر ما تشير إلى الأجهزة المنشأة بمقتضى المادة العاشرة 1(ب)(1)، وبموجب المادة العاشرة 10 بقدر ما تشير إلى تسمية الأعضاء الذين سيكونون مسؤولين عن تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية وفقا للمادة العاشرة 1(ب)(1).

 

3 -     يكون رئيس ونواب رئيس الهيئة هم على التوالي رئيس ونواب رئيس اللجنة التنفيذية.

 

4 -     يعقـد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الرئيس، دورات اللجنة التنفيذية كلمـا دعت الضرورة إلى ذلك. وتجتمع اللجنة التنفيذية، في الأحوال المعتادة، قبيل كل دورة للهيئة مباشرة.

 

5 -     تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إلى الهيئة.

 


المادة الخامسة الدورات

 

1 -     تعقد الهيئة، من حيث المبدأ، دورة عادية واحدة كل سنة في مقر منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية. وتعقد دورات إضافية متى رأى ضرورة ذلك المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بعد التشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية.

 

2 -     يدعو المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية دورات الهيئة إلى الانعقاد ويحددان مكان اجتماعهما بعد التشاور، حيثما اقتضى الأمر، مع سلطات البلد المضيف.

 

3 -     ترسل إلى جميع أعضاء الهيئة مذكرة بموعد ومكان انعقاد كل دورة من دورات الهيئة قبل ذلك الموعد بشهرين على الأقل.

 

4 -     لكل عضو في الهيئة ممثل واحد يجوز أن يرافقه مناوب أو أكثر ومستشارين.

 

5 -     تعقد اجتماعات الهيئة في جلسات علنية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

 

6 -     تشكل أغلبية أعضاء الهيئة نصابا قانونيا لأغراض التقدم بتوصيات لتعديل النظام الأساسي للهيئة ولاعتماد تعديلات أو إضافات للائحة الداخلية الحالية بموجب المادة الرابعة عشرة 1. ولجميع الأغراض الأخرى، يتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين للدورة، شريطة ألاّ تقل هذه الأغلبية عن 20 في المائة من جميع أعضاء الهيئة، ولا أن تقل عن 25 عضوا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل النصاب القانوني للهيئة، في حالة تعديل أو اعتماد معيار مقترح لإقليم معين أو لمجموعة بلدان محددة، ثلث الأعضاء الذين ينتمون إلى الإقليم المعنى أو مجموعة البلدان المعنية.

 

المادة السادسة جدول الأعمال

 

1 -     يتولى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بعد التشاور مع رئيس الهيئة أو مع اللجنة التنفيذية، إعداد جدول أعمال مؤقت لكل دورة من دورات الهيئة.

 

2 -     يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت هو الموافقة على جدول الأعمال.

 

3 -     يجوز لأي عضو في الهيئة أن يطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية إدراج بنود محددة في جدول الأعمال المؤقت.

 

4 -     يتولى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تعميم جدول الأعمال المؤقت على جميع أعضاء الهيئة قبل افتتاح الدورة بشهرين على الأقل.

 

5 -     يجوز لأي عضو في الهيئة، وللمديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، بعد إرسال جدول الأعمال المؤقت، اقتراح إدراج بنود محددة في جدول الأعمال بشأن مسائل ذات طابع عاجل. وتدرج هذه البنود في قائمة تكميلية يتولى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إرسالها إلى جميع أعضاء الهيئة قبل افتتاح الدورة إذا سمح الوقت بذلك، وإلا فإن القائمة التكميلية ترسل إلى الرئيس لتقديمها إلى الهيئة.

 

6 -     لا تحذف من جدول الأعمال أي بنود أدرجتها فيه الأجهزة الرياسية أو المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وبعد الموافقة على جدول الأعمال يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، أن تعدل جدول الأعمال بحذف أو إضافة أو تنقيح أي بند.

 

7 -     يوافى المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية جميع أعضاء الهيئة والبلدان الأخرى التي يجوز لها حضور الدورة بصفة مراقب والبلدان غير الأعضاء والمنظمات الدولية المدعوة إلى حضورها بصفة مراقب بالوثائق المقدمة إلى الهيئة في أي دورة من دوراتها، وترسل هذه الوثائق، من حيث المبدأ، قبل شهرين على الأقل من الدورة التي ستناقش فيها.

المادة السابعة التصويت والإجراءات

 

1 -     يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. ولا يتمتع المناوب أو المستشار بحق التصويت إلاّ عندما يحل محل الممثل.

 

2 -     تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المُدلى بها، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه اللائحة.

 

3 -     إذا طلب أغلبية من أعضاء الهيئة يشكلون إقليما معينا أو مجموعة بلدان معينة وضع أحد المواصفات ، توضع المواصفات المعنية كمواصفات موجهة أساسا لذلك الإقليم أو لتلك المجموعة من البلدان. وعندما يتم التصويت على وضع أو تعديل أو اعتماد مشروع مواصفات موجهة أساسا إلى إقليم أو مجموعة من البلدان، لا يجوز أن يشترك في التصويت إلا الأعضاء المنتمون إلى ذلك الإقليم أو إلى تلك المجموعة من البلدان. ولكن لا يجوز اعتماد المواصفات إلا بعد عرض نصها على جميع أعضاء الهيئة لإبداء تعقيباتهم عليه. ولا تُخل أحكام هذه الفقرة بوضع أو اعتماد مواصفات مناظرة لها نطاق إقليمي مختلف.

 

4 -     يجوز لأي عضو في الهيئة، مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من هذه المادة، والفقرة 2 من المادة الحادية عشرة، أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، وفى هذه الحالة يسجل التصويت الذي أدلى به كل عضو.

 

5 -     تجرى الانتخابات بالاقتراع السري، ولكن إذا كان عدد المرشحين لا يتجاوز عدد المناصب الشاغرة جاز للرئيس أن يقترح على الهيئة البت في الانتخاب بتوافق عام واضح في الآراء. ويُبت في أية مسألة أخرى بالاقتراع السري إذا قررت الهيئة ذلك.

 

6 -     تُقدم المقترحات المتعلقة ببنود جدول الأعمال وبالتعديلات عليه كتابة وتسلم إلى الرئيس الذي يعممها على ممثلي أعضاء الهيئة.

 

7 -     تنطبق أحكام المادة 12 من اللائحة العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، بعد إجراء التغييرات الضرورية، على جميع المسائل التي لم تتم معالجتها بصورة محددة في المادة السابعة من هذه اللائحة الداخلية.

 


المادة الثامنة - المراقبون

 

1 -     يجوز لأي بلد عضو أو عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ليس عضوا في الهيئة ولكنه يولى اهتماما خاصا لعمل الهيئة أن يحضر، بناء على طلب يقدمه إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب. ويجوز له أن يقدم مذكرات وأن يشارك في النقاش دون التمتع بحق التصويت.

 

2 -     يجوز للبلدان غير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أن تدعى، بناء على طلبها ومع مراعاة ما يعتمده مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة وجمعية الصحة العالمية من أحكام متعلقة بمنح صفة المراقب للبلدان، إلى حضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب. وتخضع صفة البلدان المدعوة إلى حضور هذه الدورات للأحكام ذات الصلة التي يعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة.

 

3 -     يجوز لأي عضو في الهيئة أن يحضر دورات الأجهزة الفرعية بصفة مراقب، وله أن يقدم مذكرات وأن يشارك في النقاش دون التمتع بحق التصويت.

 

4 -     يجوز للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة 5، دعوة منظمات دولية حكومية أو منظمات دولية غير حكومية إلى حضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفة مراقب.

 

5 -     تخضع مشاركة المنظمات الدولية في عمل الهيئة، والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات، للأحكام ذات الصلة من دستوري منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك للوائح منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية التي تنطبق على العلاقات مع المنظمات الدولية؛ ويتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، حسب المقام، أمر هذه العلاقات.

 

المادة التاسعة السجلات والتقارير

 

1          تقر الهيئة في كل دورة من دوراتها تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها واستنتاجاتها، ويتضمن أيضا بيانا بآراء الأقلية متى طلبت ذلك. كما يتم الاحتفاظ بأي سجلات أخرى قد ترى اللجنة أحيانا الاحتفاظ بها لاستخدامها الخاص.

 

2 -     يحال تقرير الهيئة في مختتم كل دورة، إلى المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اللذين يعممانه على أعضاء الهيئة وعلى البلدان والمنظمات الأخرى التي كانت ممثلة في الدورة، كي تأخذ به علما، كما يعممانه على البلدان الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بناء على طلبها.

 

3 -     يقدم المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية توصيات الهيئة، التي تكون لها انعكاسات على سياسات أو برامج أو مالية منظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، إلى الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الإجراء اللازم.

 

4 -     يجوز للمديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أن يطلبا من أعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تزويد الهيئة بمعلومات عن الإجراء المتخذ استنادا إلى توصيات قدمتها الهيئة.

 

المادة العاشرة الأجهزة الفرعية

 

1 -     يجوز للهيئة أن تنشئ الأنواع التالية من الأجهزة الفرعية:

 

(أ)       الأجهزة الفرعية التي تراها ضرورية لإنجاز عملها في وضع الصيغ النهائية لمشروعات المواصفات؛

(ب)     الأجهزة الفرعية في شكل:

(1)      لجان الدستور الغذائي التي تُعنى بإعداد مشروعات المواصفات لتقديمها إلى الهيئة، سواء كانت مخصصة للاستخدام العالمي أو لإقليم معين أو لمجموعة من البلدان تعينها الهيئة بصورة محددة.

(2)      لجان تنسيقية للأقاليم أو مجموعات البلدان تكفل التنسيق العام في إعداد المواصفات المتعلقة بهذه الأقاليم أو مجموعات البلدان وتمارس أية وظائف أخرى قد تسند إليها.

 

2 -     يتألف أعضاء هذه الأجهزة الفرعية وفقا لما تقرره الهيئة، مع مراعاة الفقرة 3 أدناه، سواء من أعضاء الهيئة الذين أخطروا المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برغبتهم في أن يعتبروا أعضاء في الأجهزة الفرعية المذكورة، أو من بعض الأعضاء الذين تختارهم الهيئة.

 

3 -     لا يكون باب الاشتراك في عضوية الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب)(1) من أجل إعداد مشروعات المواصفات المخصصة أساسا لإقليم معين أو لمجموعة محددة من البلدان مفتوحا إلا أمام أعضاء الهيئة المنتمين إلى هذا الإقليم أو إلى تلك المجموعة.

 

4 -     ويمارس ممثلو أعضاء الأجهزة الفرعية مهامهم بصفة مستمرة بقدر المستطاع. ويجب أن يكونوا من الأخصائيين النشطين في مجال كل جهاز من الأجهزة الفرعية.

 

5 -     الهيئة وحدها هي التي يجوز لها إنشاء الأجهزة الفرعية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة الداخلية. وتحدد الهيئة اختصاصات تلك الأجهزة وإجراءات تقديمها لتقاريرها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة الداخلية.

 

6 -     يعقد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية دورات الأجهزة الفرعية:

 

(أ)       في حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(أ)، بالتشاور مع رئيس الهيئة؛

(ب)     في حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب)(1)، (لجان الدستور الغذائي)، بالتشاور مع رئيس لجنة الدستور الغذائي المعنية، وفى حالة لجان الدستور الغذائي المعنية بإعداد مشروعات المواصفات لإقليم معين أو لمجموعة محددة من البلدان، بالتشاور مع المنسق، إذا كان قد تم تعيين منسق للإقليم المعنى أو لمجموعة البلدان المعنية؛

(جـ)     في حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب)(2) (اللجان التنسيقية)، بالتشاور مع رئيس لجنة التنسيق.

 

7 -     يـحدد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مكان اجتماع الأجهزة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(أ) والمادة العاشرة 1(ب)(2) بعد التشاور، حسب المقام، مع البلد المضيف المعنى، وفى حالة الأجهزة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب) (2)، بعد التشاور مع المنسق المختص بالإقليم المعنى أو بمجموعة البلدان المعنية، إن وجد.

 

8 -     ترسل مذكرة تتضمن موعد ومكان انعقاد كل دورة من دورات الأجهزة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(أ) إلى جميع أعضاء الهيئة قبل شهرين على الأقل من ذلك الموعد.

 

9 -     يخضع إنشاء الأجهزة الفرعية بموجب المادة العاشرة 1(أ) والمادة العاشرة 1(ب)(2) لمدى توافر الأموال اللازمة، ويخضع لمدى توافرها كذلك إنشاء الأجهزة الفرعية بموجب المادة العاشرة 1(ب)(1) عندما يُقترح اعتبار أي بند في مصروفاتها من مصروفات التشغيل الأساسي للهيئة في حدود ميزانيتها وفقا للمادة 10 من النظام الأساسي للهيئة. وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل بإنشاء مثل هذه الأجهزة الفرعية، توافى الهيئة بتقرير من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة و/أو منظمة الصحة العالمية، حسب المقام، بشأن التبعات الإدارية والمالية المترتبة على ذلك الإنشاء.

 

10 -    تختار الهيئـة في كل دورة الأعضــاء المسؤولين عن تعيين رؤساء الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب)(1) والمادة العاشرة 1(ب)(2)، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة الداخلية، ويجوز اختيارهم مجددا. ويُنتخب كل جهاز معنى سائر هيئة مكتبة الذين يجوز انتخابهم مجددا.

 

11 -    تنطبق اللائحة الداخلية للهيئة، على أجهزتها الفرعية، بعد إجراء التغييرات الضرورية.

 

المادة الحادية عشرة وضع المواصفات واعتمادها

 

1 -     يجوز للهيئة أن تحدد إجراءات لوضع المواصفات العالمية والمواصفات المخصصة لإقليم معين أو لمجموعة محددة من البلدان وأن تعدل هذه الإجراءات عند اللزوم، مع مراعاة أحكام هذه اللائحة الداخلية.

 

2 -     تبذل الهيئة قصارى جهدها للتوصل بتوافق الآراء إلى اتفاق بشأن اعتماد المواصفات أو تعديلها. ولا يجوز اللجوء إلى التصويت في اتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد المواصفات أو تعديلها إلا إذا فشلت هذه الجهود في التوصل إلى توافق في الآراء.

 

المادة الثانية عشرة الميزانية والمصروفات

 

1 -     يعد المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تقديرا للمصروفات يستند إلى برنامج العمل المقترح للهيئة وأجهزتها الفرعية مشفوعا بمعلومات عن مصروفات الفترة المالية السابقة كي تنظر فيه الهيئة في دوراتها العادية. ثم يدرج تقدير المصروفات هذا، بعد إدخال التنقيحات التي يراها المديران العامان واجبة في ضوء توصيات الهيئة، في الميزانيتين العاديتين للمنظمتين لإقراره من جانب الأجهزة الرياسية المختصة.

 

2 -     ويتضمن تقدير المصروفات اعتمادات لمصروفات تشغيل الهيئة، والأجهزة الفرعية للهيئة المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(أ) والمادة العاشرة 1(ب)(2)، وللمصروفات المتعلقة بالموظفين المخصصين للبرنامج، وللمصروفات الأخرى المتكبدة في إطار خدمة ذلك البرنامج.

 

3 -     يتحمل كل عضو يقبل رئاسة جهاز من الأجهزة الفرعية المنشأة بموجب المادة العاشرة 1(ب)(1) (لجان الدستور الغذائي) مصروفات تشغيل هذا الجهاز. ويجوز أن يتضمن تقدير المصروفات اعتمادا للتكاليف التي ينطوي عليها العمل التحضيري الذي قد يعتبر من مصروفات تشغيل الهيئة، وفقا لأحكام المادة 10 من النظام الأساسي للهيئة.

 

4 -     تتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية المصروفات المتكبدة لحضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية ولسفر مندوبي أعضاء الهيئة والمراقبين المشار إليهم في المادة الثامنة. وإذا دعا المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية خبراء لحضور دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية بصفتهم الفردية، تتحمل مصروفاتهم اعتمادات الميزانية العادية المتاحة لعمل الهيئة.

 

المادة الثالثة عشرة اللغات

 

1 -     لا تقـل لغـات الهيئـة وأجهزتهــا الفرعية المنشأة بموجب المادة العاشرة -1(أ) عن ثلاث لغات عمل تحددها الهيئة، على أن تكون من لغات عمل كل من منظمة الأغذية والزراعة وجمعية الصحة العالمية في منظمة الصحة العالمية.

 

2 -     يجوز للهيئة، دون الإخلال بالفقرة 1 أعلاه، أن تضيف لغات أخرى تكون من لغات عمل منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية إذا:

 

(أ)      كان معروضا على الهيئة تقرير من المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن انعكاسات إضافة هذه اللغات على السياسات وعلى الجوانب المالية والإدارية؛

(ب)     حظيت إضافة هذه اللغات بموافقة المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

 

3 -     عندما يرغب أحد الممثلين في استخدام لغة من غير لغات الهيئة عليه أن يتولى بنفسه توفير الترجمة الفورية و/أو التحريرية اللازمة إلى إحدى لغات الهيئة.

 

4 -     دون الإخلال بأحكام المـادة 3 من هذه المـادة، تشمل لغات الأجهـزة الفرعيـة المنشـأة بموجب المــادة العاشرة-1(ب) لغتين على الأقل من لغات الهيئة.

 

المادة الرابعة عشرة تعديل اللائحة الداخلية وتعليق العمل بها

 

1 -     يجوز اعتماد تعديلات أو إضافات لهذه اللائحة الداخلية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، شريطة التبليغ باقتراح التعديل أو الإضافة قبل تقديمه بأربع وعشرين ساعة. ويبدأ نفاذ تعديلات هذه اللائحة الداخلية أو الإضافات إليها فور إقرارها من جانب المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة أية مصادقة قد تستوجبها إجراءات المنظمتين.

 

2 -     يجوز للهيئة أن تعلق العمل بمـواد اللائحــة الداخليــة للهيئــة، عـدا المادة الأولى، والمادة الثالثة 1 و2 و3 و6، والمادة الرابعة، والمادة الخامسة 2 و6، والمادة السادسة 1 و4 و6، والمادة السابعة 1 و2 و3، والمادة الثامنة، والمادة التاسعة 3 و4، والمادة العاشرة 5 و7 و9، والمادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشرة، والمادة الخامسة عشرة، وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، بشرط التبليغ باقتراح تعليق العمل قبل تقديمه بأربع وعشرين ساعة. ويجوز التغاضي عن هذا الشرط إذا لم يعترض على ذلك أي ممثل من ممثلي أعضاء الهيئة.

 

المادة الخامسة عشرة السريان

 

1 -     يبدأ العمل بهذه اللائحة الداخلية، وفقا للمادة 8 من النظام الأساسي للهيئة، لدى موافقة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رهنا بالمصادقة على هذه الموافقة على النحو المنصوص عليه في إجراءات كلتا المنظمتين. وتطبق هذه اللائحة بصورة مؤقتة إلى أن يبدأ سريان مفعولها.

 


[1]         تعني كلمة "قرارات" التصويت والحالات التي تتخذ فيها القرارات بتوافق الآراء.

[2]         من دون أن يخل ما ذكر أعلاه بما إذا كانت وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت ستُضمن في تقرير الاجتماع أم لن تضمن. وفي حال ضمنت وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت في التقرير، يتضمن التقرير أيضاً ذكر أنها وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت.



Previous Page Top of Page Next Page